وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 396

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 396
المشاهدات: 235301
تحميل: 4456


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 396 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 235301 / تحميل: 4456
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 28

مؤلف:
العربية

أبواب الدفاع

١ - باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء، وقتله إذا لم يندفع إلا به

[ ٣٥٠١٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه قال: إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد(٢) وغيره(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

__________________

أبواب الدفاع

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٩٦ | ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبوب موجبات الضمان.

(١) التهذيب ١٠: ٢١١ | ٨٣٣.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.

(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب حد المحارب.

(٤) يأتي في الأبواب ٢ - ٦ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص النفس، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من أبوب موجبات الضمان.

٣٨١

٢ - باب جواز قتال قطاع الطريق

[ ٣٥٠١٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن عامر، قال: سمعته يقول - وقد تجارينا ذكر الصعاليك -: حدثني أحمد بن إسحاق أنه كتب إلى أبي محمدعليه‌السلام يسأله عنهم فكتب إليه: اقتلهم.

[ ٣٥٠١٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن أبي عبدالله وغيره، أنه كتب إليه يسأله عن الأكراد؟ فكتب إليه لا تنبهوهم إلاّ بحرِّ(١) السيف.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله(٢) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن إسحاق.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .

٣ - باب جواز الدفاع عن النفس والمال

[ ٣٥٠١٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد القلانسي، عن أحمد بن الفضل، عن عبدالله بن جبلة، عن فرارة، عن أنس، أو هيثم بن براء، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قلت له:

__________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٩٦ | ٣، والتهذيب ١٠: ٢١١ | ٨٣١.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٧ | ٤.

(١) في نسخة وفي التهذيب: بحد ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ٢١١ | ٨٣٢.

(٣) تقدم ما يدل عليه عموما في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٧ من أبواب حد المحارب، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

٢ - الكافي ٧: ٢٩٧ | ٥.

٣٨٢

اللص يدخل علي في بيتي يريد نفسي ومالي، فقال: اقتله فاشهد الله ومن سمع أن دمه في عنقي الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٤ - باب عدم وجوب الدفاع عن المال

[ ٣٥٠١٦ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قتل دون ماله فهو شهيد، وقال: لو كنت أنا لتركت المال ولم أقاتل.

[ ٣٥٠١٧ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يقاتل عن ماله، فقال: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد، فقلنا له: أفيقاتل أفضل؟ فقال: إن لم يقاتل فلا بأس، أما أنا لو كنت لتركته ولم أقاتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) .

__________________

(١) التهذيب ١٠: ٢١٠ | ٨٢٩.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ٧ من أبواب حد المحارب، وفي البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٤ و ٥ و ٦ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ٦ من أبوب موجبات الضمان.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٦٨ | ٢٠٥.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٦ | ٢.

(١) التهذيب ١٠: ٢١٠ | ٨٣٠.

٣٨٣

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٥ - باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة وإن خاف القتل

[ ٣٥٠١٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، أنه قال: إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت، فان اللص محارب لله ولرسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فما تبعك منه من شيء فهو علي.

ورواه الحميري في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه مثله، إلا أنه قال: فاقتله فما تبعك منه من شيء فهو علي(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد(٢) .

٦ - باب أن دم المدفوع هدر

[ ٣٥٠١٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________

(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديثين ١٠: و ١٦ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٥ و ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ١٥٧ | ٢٧٩.

(١) قرب الإسناد: ٧٤.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٧ من أبواب حد المحارب، وفي الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ٦ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥١ | ٤.

٣٨٤

ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

٧ - باب وجوب معونة الضيف والخائف من لص وسبع وغيرهما، ورد عادية الماء والنار عن المسلمين

[ ٣٥٠٢٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من سمع رجلا ينادي: يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد(١) وغيره(٢) .

__________________

(١) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٧ من أبواب حد المحارب، وفي الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٥ من هذه الأبواب. ويأتي ما يدل عليه في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ٦ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ١٧٥ | ٣٥١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب جهاد العدو.

(١) تقدم في الباب ٥٩ من أبواب جهاد العدو.

(٢) تقدم في البابين ١٨ و ٣٧ من أبواب فعل المعروف.

٣٨٥

الفهرس

تفصيل الابواب.. ٩

أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ١١

١ - باب وجوب اقامتها بشروطها، وتحريم تعطيلها ١١

٢ - باب أن كل من خالف الشرع فعليه حد أو تعزير ١٤

٣ - باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه فمن تجاوزه قيد بالزيادة، وحكم من ضرب حدا فمات.. ١٦

٤ - باب عدم جواز حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل ظلما مع عدم نصرته ١٨

٥ - باب أن صاحب الكبيرة اذا اقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة الا الزاني ففي الرابعة ١٩

٦ - باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما ٢٠

٧ - باب أنه ينبغي اقامة الحد في الشتاء في أحر ساعة من النهار، وفي الصيف في أبرده ٢١

٨ - باب انه لا حد على مجنون ولا صبي ولا نائم. ٢٢

٩ - باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد. ٢٣

١٠ - باب انه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو ٢٤

١١ - باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى ينهي عن نفسه ٢٥

١٢ - باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما أو قتلا، ويضرب المقر بالرجم الحد اذا رجع  ٢٦

١٣ - باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم وصاحب القروح والمستحاضة اذا لزمهم الحد  ٢٨

١٤ - باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم لم يلزمه شيء من الحد. ٣٢

١٥ - باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولاً ثم قتل، فان كان فيها قطع قدم على القتل واخر عن الجلد  ٣٤

٣٨٦

١٦ - باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد، واستحباب اختيار التوبة على الإقرار عند الإمام ٣٦

١٧ - باب جواز العفو عن الحدود التي للناس قبل المرافعة إلى الامام ٣٨

١٨ - باب أنه لا يعفو عن الحدود التى لله إلا الإمام، مع الإقرار لا مع البينة، وأن من عفا عن حقه فليس له الرجوع  ٤٠

١٩ - باب انه لا حد لمن لا حد عليه كالمجنون يقذف أو يقذف.. ٤٢

٢٠ - باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الإمام وعدم قبولها وحكم الشفاعة في غير ذلك   ٤٢

٢١ - باب انه لا كفالة في حد. ٤٤

٢٢ - باب كراهة اجتماع الناس للنظرإلى المحدود ٤٥

٢٣ - باب حكم ارث الحد. ٤٥

٢٤ - باب انه لا يمين في حد، وان الحدود تدرأ بالشبهات.. ٤٦

٢٥ - باب عدم جواز تأخير اقامة الحد. ٤٧

٢٦ - باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب عند الغضب.. ٤٧

٢٧ - باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب، وكراهة ضربه عند معصية سيده، واستحباب اختيار عتقه أو بيعه ٤٨

٢٨ - باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم. ٤٩

٢٩ - باب وجوب إقامة الحد على الكفار اذا فعلوا المحرمات جهرا، أو رفعوا إلى حاكم المسلمين   ٥٠

٣٠ - باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه بقدر ذنبه، ولا يفرط. ٥٠

٣١ - باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله من لله عليه حد مثله ٥٣

٣٢ - باب ان الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه، وإذا كان من حقوق الناس لم يجب اقامته إلا أن يطلبه صاحبه ٥٦

٣٣ - باب أنه يستحب أن يولّي الشهود الحدود ٥٨

٣٤ - باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد، ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه، وان جنى في الحرم اقيم عليه الحد فيه ٥٩

٣٨٧

أبواب حد الزنا ٦١

١ - باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها ٦١

٢ - باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا، بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو ملك يمين مع الدخول، وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة ٦٨

٣ - باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة، ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها، فلا يجب الرجم على أحدهما الزنا ٧٢

٤ - باب حد السفر المنافي للإحصان. ٧٤

٥ - باب حكم ما لو كان احد الزوجين حرا والآخر رقا، أو أحدهما نصرانيا والآخر يهوديا في الاحصان  ٧٥

٦ - باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من الرجل والمرأة ٧٥

٧ - باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوجة والأمة، وكذا العبد أذا اعتق وتحته حرة حتى يطأها بعد العتق  ٧٦

٨ - باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان، وكذا لو زنى بكافرة، وكذا لو وطأ أمته بعدما زوجها ٧٩

٩ - باب أن غير البالغ اذا زنى بالبالغة فعليه التعزير وعليها الجلد لا الرجم وإن كانت محصنة، وكذا البالغ مع غير البالغة ٨١

١٠ - باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام على الرجلين والمرأتين والرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة، ويقتلان في الرابعة ٨٤

١١ - باب كيفية الجلد في الزنا، وجملة من أحكامه ٩١

١٢ - باب أن الزنا لا يثبت الا بأربعة شهداء، يشهدون على معاينة الإيلاج، وذكر جملة من أحكامهم  ٩٤

١٣ - باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة اذا لم يكن محصنا ٩٨

١٤ - باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه ٩٨

١٥ - باب حكم الزاني اذا هرب من الحفيرة ١٠١

١٦ - باب ثبوت الزنا بالإقرار أربع مرات لا أقل منها، وكيفية الإقرار، وجملة من أحكام الحد. ١٠٣

٣٨٨

١٧ - باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف محصنا كان أو غير محصن. ١٠٨

١٨ - باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنا، ولو بأن تمكن من نفسها خوفا من الهلاك عند العطش، وتصدق اذا ادعت   ١١٠

١٩ - باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف، فان لم يقتل خلد في السجن مطلقا، وكذا ذات المحرم، وحكم زوجة الأب   ١١٣

٢٠ - باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة ١١٦

٢١ - باب حكم الزنا في حال الجنون. ١١٧

٢٢ - باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها، أو بأمته بعدما زوجها ١١٨

٢٣ - باب حكم من زنى في اليوم مرارا ١٢٢

٢٤ - باب حد نفي الزاني. ١٢٢

٢٥ - باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنا فشهد لها النساء بالبكارة، قبلت شهادتهن وسقط الحد  ١٢٤

٢٦ - باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحد. ١٢٥

٢٧ - باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل منه، وكذا إن تزوجت ذات البعل، أو ذات العدة، أو زنت في العدة، وما يجب مع انتفاء الشبهة ١٢٥

٢٨ - باب حكم من باع امرأته ١٣٠

٢٩ - باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها ١٣١

٣٠ - باب أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرأتان فعليه الرجم، وان شهد رجلان وأربع نسوة فعليه الجلد  ١٣٢

٣١ - باب إنه يجب على المملوك اذا زنى نصف الحد خمسون جلدة، ولا يرجم وإن كان محصنا الا ما استثنى  ١٣٣

٣٢ - باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنا رجم في التاسعة عبدا كان أو أمة، ويعطى مولاه القيمة من بيت المال  ١٣٥

٣٣ - باب أن المملوك اذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حد الحر بقدر الحرية وحدالرق بقدر الرقية ١٣٦

٣٨٩

٣٤ - باب حكم من وطئ مكاتبته وقد تحرر بعضها ١٣٩

٣٥ - باب ان الزاني اذا هرب قبل تمام الجلد رد وحد. ١٤٠

٣٦ - باب قتل اليهودي والنصراني اذا زنى بمسلمة، وان أسلم عند ارادة اقامة الحد. ١٤١

٣٧ - باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها ١٤٢

٣٨ - باب حكم المرأة اذا تشبهت لرجل حتى واقعها ١٤٣

٣٩ - باب حكم من غصب أمة فاقتضها، أو اقتض حرة ولو باصبعه ١٤٤

٤٠ - باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس بينهما رحم، او تحت فراشها ١٤٥

٤١ - باب أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت بفلان لزمها حد الزنا وحد القذف وليس على الرجل شيء ١٤٦

٤٢ - باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسى العقد حتى واقعها لم يكن عليه حد. ١٤٧

٤٣ - باب استحباب طلاق زوجة الزانية وجواز إمساكها ١٤٧

٤٤ - باب أن على الإمام أن يزوج الزانية بزوج يمنعها من الزنا ١٤٨

٤٥ - باب حكم من راى زوجته تزني. ١٤٨

٤٦ - باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب من مولاها أن يحله ويتوب.. ١٤٩

٤٧ - باب حكم أم الولد إذا زنت.. ١٥٠

٤٨ - باب جواز منع الام من الزنا والمحرمات ولو بالحبس والقيد. ١٥٠

٤٩ - باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة، أو أمة على حرة ١٥١

٥٠ - باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية ١٥٢

أبواب حد اللواط ١ - باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا، ويقتل المفعول به على كل حال مع بلوغه وعقله واختياره ١٥٣

٢ - باب أن الرجل اذا لاط بغلام أو بالعكس فأوقب قتل الرجل وادب الغلام دون الحد. ١٥٦

٣ - باب حد اللواط مع الإيقاب.. ١٥٧

٤ - باب حكم من قبل غلاما بشهوة ١٦١

٥ - باب ثبوت اللواط بالإقرار أربعا لا أقل، وسقوط الحد بالتوبة بعد الإقرار ١٦١

٦ - باب حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل. ١٦٣

٣٩٠

أبواب حد السحق والقيادة ١٦٥

١ - باب أن حد السحق حد الزنا مائة جلدة مع عدم الاحصان، والقتل معه ١٦٥

٢ - باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف واحد مجردتين. ١٦٦

٣ - باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت بكرا فحملت.. ١٦٧

٤ - باب حكم المرأة اذا اقتضت بكرا بإصبعها ١٧٠

٥ - باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا وينفى من المصر ١٧١

أبواب حد القذف.. ١٧٣

١ - باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع، وكذا قذف المقذوف القاذف.. ١٧٣

٢ - باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة، اذانسب الزنى إلى أحد، أو إلى امه، أو أبيه ١٧٥

٣ - باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن نسبه إلى اللواط فاعلا أو مفعولا. ١٧٧

٤ - باب حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفاً، قناً ومبعضاً ١٧٨

٥ - باب حكم قذف الصغير الكبير، وبالعكس.. ١٨٥

٦ - باب أن إقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه صاحبه ١٨٧

٧ - باب حكم قذف ولد المقرة بالزنا المحدودة ١٨٨

٨ - باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة واللقيط وابن الملاعنة ١٨٩

٩ - باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت ثم أقرت لزمها حد القذف.. ١٩٠

١٠ - باب حكم تكرر القذف قبل الحد وبعده ١٩١

١١ - باب حكم من قذف جماعة ١٩٢

١٢ - باب أنه إذا قذف جماعة واحدا فعلى كل واحد حد، وكذا شهود الزنا إذا نقصوا عن الأربعة أو لم يعدلوا ١٩٤

١٣ - باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته: أو قال لها: لم أجدك عذراء، أو شهد على امرأة أربعة بالزنا أحدهم زوجها ١٩٥

١٤ - باب حكم قذف الأب الولد وامه إذا انتقل حق الحد إلى الولد. ١٩٦

١٥ - باب كيفية حد القاذف.. ١٩٧

٣٩١

١٦ - باب أن من أقر بالقذف ثم جحد لم تسقط عنه الحد. ١٩٨

١٧ - باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قذفوا ١٩٩

١٨ - باب انه اذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد ولزمهما التعزير ٢٠١

١٩ - باب أن من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حد عليه وعليه التعزير، وكذا لو نسبه إلى غير الزنا واللواط وكذا في الهجاء، وحكم من قال: لا أب لك ولا أم ٢٠٢

٢٠ - باب جواز عفو المقذوف عن حقه الاصلي والمنتقل اليه بالميراث، فيسقط الحد. ٢٠٥

٢١ - باب أن من عفا عن حده في القذف لم يكن له الرجوع في العفو ٢٠٧

٢٢ - باب حكم عفو بعض الوراث عن حد القذف، وحكم ارث الحد، وقذف المجنون. ٢٠٨

٢٣ - باب حكم من أقر بولد ثم نفاه ٢٠٩

٢٤ - باب أن من قال لآخر: احتملت بامك، فعليه التعزير لا الحد. ٢١٠

٢٥ - باب قتل من سب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو غيره من الأنبياء عليهم‌السلام.... ٢١١

٢٦ - باب قتل من زعم أن أحدا من الرعية مثل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الفضل أو الحسب.. ٢١٤

٢٧ - باب قتل من سب عليا عليه‌السلام أو غيره من الائمة عليهم‌السلام ومطلق الناصب مع الأمن. ٢١٥

٢٨ - باب عدم لزوم الحد على من أفلت منه القذف ونحوه بغير قصد. ٢١٨

أبواب حد المسكر ٢١٩

١ - باب تحريمه مطلقا ٢١٩

٢ - باب ثبوت الارتداد والقتل على من شرب الخمر مستحلا. ٢٢٠

٣ - باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلا. ٢٢٠

٤ - باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ قليلهما وكثيرهما ٢٢٤

٥ - باب أنه يجوز للإمام ضرب الشارب بسوط له طرفان أربعين جلدة مع المصلحة ٢٢٦

٦ - باب أنه لا فرق في حد الشرب بين الحر والعبد، والمسلم والذمي إذا تظاهر ٢٢٧

٧ - باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا من أي الأنواع كان. ٢٣٠

٨ - باب كيفية حد الشرب.. ٢٣١

٣٩٢

٩ - باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان. ٢٣١

١٠ - باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم. ٢٣٢

١١ - باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة بعد جلد مرتين. ٢٣٣

١٢ - باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب من انتفاء الجنون. ٢٣٧

١٣ - باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع. ٢٣٨

١٤ - باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر والآخر بقيئها لزمه الحد، وحكم ما لو تاب   ٢٣٩

أبواب حد السرقة ٢٤١

١ - باب تحريمها ٢٤١

٢ - باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته، ويقطع فيما زاد ٢٤٣

٣ - باب أن السرقة لا تثبت الا بالإقرار مرتين مع عدم البينة، وحكم ما لو رجع المقر ٢٤٩

٤ - باب حد القطع وكيفيته ٢٥١

٥ - باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، فان سرق ثالثة سجن مؤبدا حتى يموت، وينفق عليه من بيت المال، فان سرق في السجن قتل. ٢٥٤

٦ - باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه ٢٦٠

٧ - باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب أو الخوف.. ٢٦٠

٨ - باب أن من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر، وأن من أخرج ثيابا وادعى إن صاحبها أعطاه إياها فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة ٢٦٢

٩ - باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع. ٢٦٣

١٠ - باب ان السارق يلزمه القطع، ويغرم ما اخذ، وتجب عليه التوبة ٢٦٤

١١ - باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص.. ٢٦٦

١٢ - باب أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير ٢٦٨

١٣ - باب حكم الطرار ٢٧٠

١٤ - باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه ٢٧١

١٥ - باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة ٢٧٣

٣٩٣

١٦ - باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه ٢٧٤

١٧ - باب أنه لا يقطع الضيف، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق. ٢٧٥

١٨ - باب أنه لا يقطع إلا من سرق من حرز، وجملة ممن لا يقطع. ٢٧٦

١٩ - باب حد النباش. ٢٧٨

٢٠ - باب حكم من سرق حرا فباعه ٢٨٣

٢١ - باب حكم نفي السارق. ٢٨٤

٢٢ - باب أنه لا يقطع سارق الطير. ٢٨٥

٢٣ - باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها، ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها ٢٨٦

٢٤ - باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال. ٢٨٨

٢٥ - باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شيء مما يؤكل. ٢٩٠

٢٦ - باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية ٢٩٢

٢٧ - باب حكم مانع الزكاة والمهر والدين. ٢٩٣

٢٨ - باب حكم الصبيان إذا سرقوا ٢٩٣

٢٩ - باب حكم سرقة العبد. ٢٩٨

٣٠ - باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع، ولا بد من حسم يد السارق إذا قطعت وعلاجها والإنفاق عليه حتى تبرأ وأمره بالتوبة، واستحباب تولية الشاهدين القطع. ٣٠٠

٣١ - باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم، وحكم العفو عن السارق. ٣٠٢

٣٢ - باب حكم سرقة الآبق والمرتد. ٣٠٣

٣٣ - باب حكم رفع السارق إلى الوالي. ٣٠٣

٣٤ - باب أنه أذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه، قطعت أيمانهم مع الشرائط. ٣٠٤

٣٥ - باب أن المملوك اذا أقر بالسرقة لم يقطع، وإذا قامت عليه بينة قطع. ٣٠٥

٣٩٤

أبواب حد المحارب.. ٣٠٧

١ - باب أقسام حدودها وأحكامها ٣٠٧

٢ - باب ان كل من شهر السلاح لاخافة الناس فهو محارب لا للعب سواء كان في مصر أو غيره من بلاد الإسلام أو الشرك  ٣١٣

٣ - باب حكم المحارب بالنار ٣١٥

٤ - باب حد نفي المحارب، وحكم الناصب.. ٣١٥

٥ - باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام، وينزل في الرابع ويصلى عليه ويدفن. ٣١٨

٦ - باب قتل الدعاة إلى البدع. ٣١٩

٧ - باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله إذا لم يندفع بدونه ٣٢٠

أبواب حد المرتد. ٣٢٣

١ - باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه، وذكر جملة من أحكامه ٣٢٣

٢ - باب ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك عند البلوغ جبر على الإسلام فان قبل وإلا قتل بعد البلوغ  ٣٢٦

٣ - باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام فان تاب وإلا قتل وحكم ما لو ارتد مرة اخرى. ٣٢٧

٤ - باب أن المرأة المرتدة لا تقتل، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها ٣٣٠

٥ - باب حكم الزنديق والمنافق والناصب.. ٣٣٢

٦ - باب حكم الغلاة والقدرية ٣٣٤

٧ - باب حكم من شتم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو ادعى النبوة كاذبا ٣٣٧

٨ - باب أن المرتد أذا سرق قطع ثم قتل. ٣٣٨

٩ - باب حكم من صلى للصنم. ٣٣٩

١٠ - باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد ٣٣٩

أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء ١ - باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه ٣٥٧

٢ - باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حد الزنا واللواط. ٣٦١

٣ - باب أن من استمنى فعليه التعزير ٣٦٣

٣٩٥

أبواب بقية الحدود والتعزيرات.. ٣٦٥

١ - باب ان حد الساحر القتل. ٣٦٥

٢ - باب تعزير من سأل بوجه الله. ٣٦٦

٣ - باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين، وتحريم تعلمه، ووجوب التوبة منه ٣٦٧

٤ - باب ان القاص يضرب ويطرد من المسجد. ٣٦٧

٥ - باب من يجب حبسه ٣٦٨

٦ - باب أن من أحدث في المسجد الحرام ضرب ضربا شديداً، ومن أحدث في الكعبة قتل بعد إخراجه من الحرم ٣٦٨

٧ - باب حكم من اكل لحم الخنزير أو شواه وحمله، ومن أكل الميتة والدم والربا عالما بالتحريم أو جاهلا  ٣٧٠

٨ - باب جواز تاديب المملوك على عصيانه لا فيما وقع على يديه، وكراهة الزيادة في أدب الصبي والمملوك على خمسة أو ستة، وعدم جواز الجور في المخايرة بين الصبيان. ٣٧٢

٩ - باب تعزير من زحم أحدا حتى وقع على يديه، وثبوت الغرم إن كسر ٣٧٤

١٠ - باب حد التعزير ٣٧٤

١١ - باب حكم شهود الزور ٣٧٦

١٢ - باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان، ومن أفطر في شهر رمضان. ٣٧٧

١٣ - باب حكم وطء الزوجة في الحيض.. ٣٧٧

١٤ - باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه، وحكم أم الولد. ٣٧٨

١٥ - باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر ٣٧٩

أبواب الدفاع. ٣٨١

١ - باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء، وقتله إذا لم يندفع إلا به ٣٨١

٢ - باب جواز قتال قطاع الطريق. ٣٨٢

٣ - باب جواز الدفاع عن النفس والمال. ٣٨٢

٤ - باب عدم وجوب الدفاع عن المال. ٣٨٣

٥ - باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة وإن خاف القتل. ٣٨٤

٦ - باب أن دم المدفوع هدر ٣٨٤

٧ - باب وجوب معونة الضيف والخائف من لص وسبع وغيرهما، ورد عادية الماء والنار عن المسلمين   ٣٨٥

٣٩٦