وسائل الشيعة الجزء ٢٩
0%
مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419
مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:
المشاهدات: 264363
تحميل: 5019
توضيحات:
- كتاب القصاص
- أبواب القصاص في النفس
- 1 - باب تحريم القتل ظلما
- 2 - باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم، والسعي فيه، والرضا به
- 3 - باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حق
- 4 - باب تحريم الضرب بغير حق
- 5 - باب تحريم قتل الانسان نفسه
- 6 - باب تحريم قتل الانسان ولده. وقتل المرأة من ولدت من الزنا
- 7 - باب انه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل ولو نطفة
- 8 - باب انه لا يجوز لاحد أن يقتل بغير حق، ولا يؤوي قاتلا، ولا يدعي لغير أبيه، ولا ينتمي إلى غير مواليه
- 9 - باب ان من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة وإلا صحت توبته
- 10 - باب انه يشترط في التوبة من القتل اقرار القاتل به وتسليم نفسه للقصاص أو الدية والكفارة وهي كفارة الجمع في العمد ومرتبة في الخطا
- 11 - باب تفسير قتل العمد، والخطأ، وشبه العمد
- 12 - باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد
- 13 - باب حكم من أمر غيره بالقتل
- 14 - باب حكم من أمر عبده بالقتل
- 15 - باب حكم من قتل اثنين فصاعدا
- 16 - باب حكم من خلص القاتل من يد الولي
- 17 - باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر، وآخر ينظر اليهم
- 18 - باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه
- 19 - باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص، فان تراضى الولي والقاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز
- 20 - باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شيء، وان قتل الاعلى فليس على الاسفل شيء
- 21 - باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله، أو نفر به دابة
- 22 - باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما فلا قود ولا دية عليه
- 23 - باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسها فقتلته فلا شيء عليها من قصاص ولا دية
- 24 - باب ان من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص، وكذا من قتل في حد من حدود الله، ومن قتل في حدود الناس فديته من بيت المال
- 25 - باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لاهلها فلهم منعه، فان أصر فلهم قلع عينه ان خفى ذلك، وان لم يندفع بدون القتل جاز
- 26 - باب أن من قال: حذار، ثم رمى لم يضمن
- 27 - باب حكم من أتى راقدا فلما صار على ظهره انتبه فقتله، أو دخل دار غيره بغير اذن فقتله
- 28 - باب حكم العاقل يقتل المجنون دفاعا وغيره وبالعكس وعدم ثبوت القصاص فيهما
- 29 - باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط، أو قتل في حال الجنون
- 30 - باب حكم القاتل اذا لم يقدر على دفع الدية أو لم يقبل منه
- 31 - باب ثبوت القصاص اذا قتل الكبير الصغير، أو الشريف الوضيع
- 32 - باب ثبوت القصاص على الولد اذا قتل أباه أو أمه، وعدم ثبوت القصاص على الاب اذا قتل الولد أو جرحه
- 33 - باب حكم الرجل يقتل المرأة، والمرأة تقتل الرجل
- 34 - باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة، أو عبد وامرأة في قتل رجل
- 35 - باب حكم عمد الاعمى
- 36 - باب حكم غير البالغ، وغير العاقل في القصاص، وحكم القاتل بالسحر
- 37 - باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه، وعليه الكفارة والتوبة والتعزير والتصدق بقيمته والحبس سنة
- 38 - باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك
- 39 - باب حكم من نكل بمملوكه
- 40 - باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالمملوك بل يغرم قيمته الا أن تزيد عن دية الحر فالدية ويعزر
- 41 - باب حكم العبد اذا قتل الحر
- 42 - باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ما دام سيده حيا
- 43 - باب أن حكم ام الولد في حياة سيدها حكم المملوك في القصاص والحدود
- 44 - باب أن من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر فله القصاص والعفو من غير أن يرفعه إلى السلطان
- 45 - باب حكم العبد اذا قتل حرين فصاعدا، أو جرحهما
- 46 - باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد، وبينه وبين الحر، وحكم ما لو اعتق نصفه
- 47 - باب أنه لا يقتل المسلم اذا قتل الكافر الا أن يعتاد قتلهم فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية
- 48 - باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس
- 49 - باب أن النصراني اذا قتل مسلما قتل به وان أسلم، ولهم استرقاقه ان لم يسلم واخذ ماله
- 50 - باب حكم من قتل شخصا مقطوع اليد
- 51 - باب حكم من فقا عيني رجل وقطع اذنيه ثم قتله، أو جنى عليه جنايتين فصاعدا بضربة أو ضربتين
- 52 - باب انه اذا عفا بعض الاولياء عن القاتل أو طلب الدية فللباقي القصاص بعد رد فاضل الدية
- 53 - باب حكم ما اذا كان بعض الاولياء صغارا فعفا الكبار، أو لم يكن كبار
- 54 - باب انه اذا عفا بعض الاولياء لم يجز للباقي القصاص اذا لم يؤدوا فاضل الدية
- 55 - باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا قصاصا حتى يهاجر وله الميراث ونصيبه من الدية، وانه لا يقتل المؤمن بغير المؤمن
- 56 - باب انه ليس للنساء عفو ولا قود
- 57 - باب انه يستحب للولي العفو عن القصاص، أو الصلح على الدية، أو غيرها
- 58 - باب ان ولي القصاص اذا عفا أو صالح أو رضى بالدية لم يجز له القصاص بعد
- 59 - باب حكم من قتل وعليه دين وليس له مال
- 60 - باب ان المسلم اذا قتله مسلم وليس له ولي الا ذمي فإن لم يسلم الذمي كان وليه الامام، فان شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية ووضعها في بيت المال، وليس له العفو
- 61 - باب أن من ضرب القاتل حتى ظن انه قتله فعاش وأراد الولي القصاص لم يجز له الا بعد القصاص منه في الجرح
- 62 - باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف من دون عذاب، ولا تمثيل وان فعله القاتل
- 63 - باب ثبوت القصاص على شاهد الزور اذا قتل المشهود عليه
- 64 - باب ان شهود الزور اذا شهدوا على واحد فقتل، وأراد الولي قتلهم جاز بعد رد فاضل الدية
- 65 - باب ان الولي اذا مات قام ولده ونحوه مقامه في القصاص
- 66 - باب ان القاتل يدفع إلى ولي المقتول فيقتله، ولا تبعة عليه
- 67 - باب حكم العبدين اذا قتلا حرا
- 68 - باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب وتفسيره
- 69 - باب ان من قتل شخصا ثم ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه أو رآه يزني بزوجته ثبت القصاص ولم تسمع الدعوى الا ببينة
- 70 - باب انه لا قصاص في عظم
- أبواب دعوى القتل وما يثبت به
- 1 - باب ثبوته بشاهدين عدلين
- 2 - باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات إلى الرجال، وثبوت الدية بذلك دون القصاص
- 3 - باب ثبوت القتل بالاقرار به، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد، وحكم من أقر ثم رجع
- 4 - باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الاول
- 5 - باب حكم ما لو شهد شهود على انسان بقتل شخص فجاء آخر وأقر بقتله وبرأ المشهود عليه
- 6 - باب انه اذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته من بيت المال
- 7 - باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال
- 8 - باب حكم القتيل يوجد في قبيلة، أو على باب دار، أو في قرية، أو قريبا منها، أو بين قريتين، أو بالفلاة
- 9 - باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث اذا لم يكن للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة أن المدعى عليه قتله، فتثبت القصاص في العمد والدية في الخطأ، الا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة فيسقط وتؤدى الدية من بيت المال
- 10 - باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها
- 11 - باب عدد القسامة في العمد والخطأ والنفس والجراح
- 12 - باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام
- 13 - باب عدم جواز اقرار العبد على مولاه، ولا اقرار الجاني على العاقلة
- أبواب قصاص الطرف
- 1 - باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الاعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فتضاعف دية الرجل
- 2 - باب حكم رجل فقأ عين امرأة، وامرأة فقأت عين رجل
- 3 - باب حكم العبد اذا جرح حرا
- 4 - باب حكم الحر اذا جرح العبد أو قطع له عضوا
- 5 - باب حكم جراحات المماليك
- 6 - باب حكم العبد اذا فقأ عين حر وعليه دين
- 7 - باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد
- 8 - باب انه لا قصاص على المسلم اذا جرح الذمي، وعليه الدية
- 9 - باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية
- 10 - باب انه اذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع آخر كفه قطعت يد الثانى وأعطي دية الاصابع
- 11 - باب كيفية القصاص اذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء
- 12 - باب ثبوت القصاص في اليدين والرجلين، وان من قطع يمين انسان قطعت يمينه، فان لم يكن له فشماله، فان لم يكن له فرجله فان لم يكن له فالدية، وكذا اذا قطع أيدي جماعة على التعاقب
- 13 - باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الاعضاء عمدا الا أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر
- 14 - باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد اذا برأت، وكذا في سن الصبي اذا نبتت، وثبوت الارش فيهما
- 15 - باب ثبوت القصاص في عين الاعور اذا قلع عين انسان صحيح ويرد عليه نصف الدية
- 16 - باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة
- 17 - باب ان الصحيح اذا قلع عين أعور ثبت القصاص في احدى عينيه مع نصف الدية لا فيهما
- 18 - باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا اذا قطعت يد المشهود عليه بالسرقة، وله قطع يديهما بعد رد فاضل الدية، وان لم يتعمدا ضمنا الدية
- 19 - باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط، ولو غلط فزاد في الحد
- 20 - باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى احدث في ثيابه ان لم يؤد ثلث الدية
- 21 - باب ان من قتله القصاص بأمر الامام فلا دية له في قتل ولا جراحة
- 22 - باب حكم القصاص في الاعضاء والجراحات، بين المسلمين والكفار، والرجال والنساء، والاحرار والمماليك والصبيان
- 23 - باب ان من قطع من اذن انسان فاقتص منه، ثم ردها الجاني فالتحمت فللمجنى عليه قطعها
- 24 - باب عدم ثبوت القصاص في العظم
- 25 - باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد، أو واحد يد اثنين
- تفصيل الابواب
- أبواب ديات النفس
- 1 - باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الابل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائتا حلة، وجملة من أحكامها
- 2 - باب تفصيل اسنان الابل في دية العمد والخطأ وشبه العمد وتفسيرها
- 3 - باب أن من قتل في الاشهر الحرم فعليه دية وثلث وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم
- 4 - باب ان دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين، ودية العمد في سنة
- 5 - باب أن دية المرأة نصف دية الرجل
- 6 - باب ان دية المملوك قيمته إلا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة، وان كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها
- 7 - باب انه اذا اختلف القاتل والمولى في قيمة العبد المقتول فالبينة على المولى، فان لم يكن فاليمين على القاتل الا أن يرد اليمين، وأن المعتبر قيمته وقت قتله
- 8 - باب ان المملوك اذا قتل أحدا أو جنى جناية فللمجنى عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية الا أن يفتديه مولاه، وليس على المولى شيء بعد دفع المملوك أو قيمته
- 9 - باب حكم المدبر اذا قتل أحدا خطأ
- 10 - باب حكم المكاتب اذا قتل أو قتل خطأ وان دية المبعض مبعضة، وحكم ما لو اعتق نصفه
- 11 - باب حكم ام الولد اذا قتلت سيدها خطأ شبيه عمد أو خطأ محضا
- 12 - باب أن العبد القاتل اذا أعتقه مولاه ضمن الدية، وصح العتق
- 13 - باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء كل واحد ثمانمائة درهم
- 14 - باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم، أو أربعة آلاف درهم حسبما يراه الامام
- 15 - باب دية ولد الزنا
- 16 - باب انه لا دية لغير الذمي من الكفار، ولا له اذا خرج عن الذمة
- 17 - باب جواز استرقاق الولي المسلم الذمي القاتل وأخذ ماله
- 18 - باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها، ودية جنين البهيمة عشر قيمتها
- 19 - باب ماله دية من الكلاب، وقدر الدية
- 20 - باب ان دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ونصف دية المرأة
- 21 - باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين
- 22 - باب دية الناصب اذا قتل بغير اذن الامام
- 23 - باب أن الدية كمال الميت يقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه
- 24 - باب حكم المسلم اذا قتل في أرض الشرك
- أبواب موجبات الضمان
- 1 - باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة، وحكم ما لو سكر أربعة واقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان
- 2 - باب حكم ما لو غرق طفل فشهد ثلاثة على اثنين انهما غرقاه، وشهد الاثنان على الثلاثة
- 3 - باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات
- 4 - باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الاسد فتعلق بثان، والثاني بثالث، والثالث برابع، فأفترسهم الاسد
- 5 - باب ان من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما، وكذا ان قتل أحدهما، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن
- 6 - باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا، وجملة من أحكام الضمان
- 7 - باب انه لو ركبت جارية اخرى فنخستها ثالثة، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فديتها على الناخسة والمنخوسة نصفان، فان كان الركوب عبثا سقط ثلث دية الراكبة وعليهما الثلثان
- 8 - باب ان من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها، وان حفرها في طريق، أو غير ملكه ضمن
- 9 - باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضر به ضمن ما يتلف بسببه ومحل مشي الراكب والماشي
- 10 - باب أن من حمل على رأسه شيئا ضمن ما يتلفه من نفس وغيرها
- 11 - باب أن من أخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق ضمن ما يتلف بسببه
- 12 - باب حكم من استأجر عبدا أو استعار مملوكا أو حرا صغيرا فأفسدوا شيئا
- 13 - باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها، ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية، وبيديها ورجليها واقفة، وكذا قائدها وسائقها ما تجني بيديها ورجليها، وكذا ضاربها
- 14 - باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه وعدم ضمانه أول مرة
- 15 - باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما، وكذا من أفزع رجلا على جدار
- 16 - باب حكم من حمل عبده على دابة، أو حمل يتيما على دابة
- 17 - باب أن من دخل دارا باذن صاحبها فعقره كلب نهارا ضمنه وان دخل بغير اذن لم يضمن
- 18 - باب حكم ما لو دخل الطفل دارا فوقع في بئر
- 19 - باب حكم الدابة اذا جنت على اخرى
- 20 - باب أن الدابة اذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريط وخرجت فقتلت انسانا لم يضمن صاحبها
- 21 - باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقا لها فقتله زوجها وقتلت زوجها
- 22 - باب ان المرأة اذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم أنفها لم يضمن صاحب الدابة
- 23 - باب ان المقتول في مجمع اذا لم يعلم من قتله فديته من بيت المال، وأن صاحب الجسر لا يضمن
- 24 - باب ضمان الطبيب والبيطار اذا لم يأخذا البراءة، وكذا الختان، وضمان شاهد الزور
- 25 - باب حكم الفرسين اذا اصطدما فمات أحدهما
- 26 - باب حكم قاتل الخنزير وكاسر البربط
- 27 - باب دية قتل البغلة
- 28 - باب حكم من مضى ليغيث مستغيثا فجنى في طريقه
- 29 - باب حكم ضمان الظئر الولد
- 30 - باب حكم من روع حاملا فاسقطت الولد ومات
- 31 - باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية
- 32 - باب حكم جناية البئر والعجماء والمعدن
- 33 - باب حكم ضمان الناصب وديته
- 34 - باب حكم القاتل اذا أسلم أو استبصر
- 35 - باب ان من وجد دابة فأخذها ليوصلها إلى صاحبها فتلفت بغير تفريط لم يضمن
- 36 - باب ان من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع، ومن خلص القاتل من يد الولي فأطلقه لزمه رده أو الدية مع التعذر
- 37 - باب عدم ضمان الدابة اذا زجرها أحد دفاعا فتلفت أو أتلفت
- 38 - باب حكم الاعمى اذا كان غير محتاج إلى القائد فروعه آخر وخوفه فاحتاج اليه
- 39 - باب حكم الشركاء في البعير اذا عقله أحدهم فانكسر
- 40 - باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا، ويضمن ما أفسدت ليلا
- 41 - باب أن من أشعل نارا في دار الغير ضمن ما تحرقه
- 42 - باب ثبوت الضمان على الجارح اذا سرت إلى النفس، وان جرحه اثنان فمات فعليهما الدية نصفان وان تفاوت الجرحان
- 43 - باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية، وان من قال: حذار، ثم رمى لم يضمن
- 44 - باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها
- أبواب ديات الاعضاء
- 1 - باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية، وما فيه اثنان ففيهما الدية، وفي كل واحد نصف الدية الا البيضتين والشفتين وذكر جملة من أقسام الديات
- 2 - باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ
- 3 - باب ديات العين ونقص البصر وذهابه وما يمتحن به والقسامة فيه
- 4 - باب ديات الانف ونافذة فيه وخرمه
- 5 - باب ديات الشفتين
- 6 - باب ديات الخد والوجه
- 7 - باب ديات الاذن
- 8 - باب ديات الاسنان
- 9 - باب ديات الترقوة والمنكب
- 10 - باب دية العضد والمرفق
- 11 - باب ديات الساعد والرسغ والكف
- 12 - باب ديات أصابع اليدين
- 13 - باب ديات الصدر والاضلاع
- 14 - باب دية الصلب
- 15 - باب ديات الورك والفخذ
- 16 - باب ديات الركبة والساق والكعب
- 17 - باب ديات القدم واصابعه
- 18 - باب ديات الخصيتين والادرة والحدبة والوجبة والقسامة في ذلك وحلمة ثدي الرجل
- 19 - باب ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ذكرا وانثى ومشتبها، وجراحاته، والعزل
- 20 - باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة اجزأه غرة عبد أو أمة بقيمة الدية
- 21 - باب ان دية جنين الامة اذا مات في بطنها نصف عشر قيمتها، وان ألقته حيا فمات فعشر القيمة
- 22 - باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم، ودية جنين الذمية عشر ديتها
- 23 - باب أن من ضرب ابنته فاسقطت فوهبته حصتها من الدية جاز، ويؤدى إلى زوجها ثلثي الدية
- 24 - باب دية قطع رأس الميت ونحوه
- 25 - باب تحريم الجنابة على الميت المؤمن بقطع رأسه أو غيره
- 26 - باب دية الافضاء في الحرة والامة
- 27 - باب ان عين الاعور فيها الدية كاملة
- 28 - باب ان في قطع اليد الشلاء ثلث الدية، وكذا في الاصبع الشلاء، وأنه يسترق العبد الجاني، أو يسترق منه بقدر الجناية، أو يأخذ الدية من مولاه
- 29 - باب دية خسف العين العوراء، والعين الذاهبة القائمة تفقأ
- 30 - باب ان في حلق شعر المرأة مهرها، وكذا في ازالة بكارتها فان لم ينبت الشعر فالدية كاملة
- 31 - باب ان في قطع لسان الاخرس ثلث الدية، وكذا ذكر الخصي وانثياه
- 32 - باب ان في الادرة في فتق السرة وكل فتق ثلث الدية
- 33 - باب دية سن الصبي
- 34 - باب حكم ما اذا أحاطت الجناية على العبد بقيمته، كأنفه وذكره
- 35 - باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة، وكذا ذكر العنين
- 36 - باب ان في قطع فرج المرأة ديتها
- 37 - باب ان في اللحية الدية، فان نبتت فثلث الدية، وفي شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت، وفيمن داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية
- 38 - باب ان في الاسنان الدية، وأنها تقسم على ثمان وعشرين، وكيفية القسمة وحكم ما زاد
- 39 - باب ان في أصابع اليدين الدية، وكذا في أصابع الرجلين وتقسم على عشرة، وحكم ما زاد وما نقص
- 40 - باب دية السن اذا ضربت ولم تقع واسودت
- 41 - باب دية الظفر
- 42 - باب دية مفاصل الاصابع والابهام
- 43 - باب ان في شحمة الاذن ثلث ديتها
- 44 - باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن يبلغ ثلث الدية، فتتضاعف دية أعضاء الرجل
- 45 - باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره سوى الزوج والمولى
- 46 - باب ان في ثدي المرأة نصف ديتها
- 47 - باب ان في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية
- 48 - باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن بغير اذن
- أبواب ديات المنافع
- 1 - باب ان في كل واحد من السمع والصوت والشلل الدية كاملة
- 2 - باب ان من ضرب فنقص بعض كلامه قسمت الدية على الحروف واعطى بقدر ما نقص
- 3 - باب ما يمتحن به من اصيب بعض سمعه وما يلزم من ديته، وانه ان رد عليه سمعه لم يلزمه رد الدية
- 4 - باب ان من ضرب انسانا فذهب بصره وشمه ولسانه لزمه ثلاث ديات، وما يمتحن به المدعى لذلك
- 5 - باب انه لا يقاس بصر العين في يوم غيم
- 6 - باب أن من ضرب انسانا فذهب سمعه، وبصره، ولسانه وعقله، وفرجه، وجماعه، لزمه ست ديات
- 7 - باب حكم من ذهب عقله وعاد، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا
- 8 - باب ان من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين، وما يمتحن به
- 9 - باب دية سلس البول والغائط والافضاء، ومن داس بطن رجل حتى أحدث
- 10 - باب ان في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف ان لم يعد بعد سنة
- 11 - باب ان في القلب اذا ارعد فطار الدية وفي الصعر الدية
- 12 - باب عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع والاعضاء
- 13 - باب حكم من نقص بعض نفسه، وما يمتحن به
- 14 - باب ان في الانزال الدية
- أبواب ديات الشجاج والجراح
- 1 - باب أقسامها وتفسيرها
- 2 - باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها
- 3 - باب ان جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية إلى ان تبلغ ثلث دية النفس، فتتضاعف دية جراح الرجل
- 4 - باب ارش اللطمة
- 5 - باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء، بخلاف ديات جراح البدن
- 6 - باب ان دية الجرح عمدا انما تثبت مع عدم ارادة القصاص ومع التراضي
- 7 - باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس فعلى الجاني الدية إلا دية ما وهب
- 8 - باب ان دية الجراح والشجاج في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر
- 9 - باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه، وأنه لا بد من حكم عدلين بذلك
- أبواب العاقلة
- 1 - باب أن عاقلة أهل الذمة الامام، وعاقلة العبد مولاه، وانه اذا كان للذمي مال فجنايته في ماله
- 2 - باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم، وأنهم يضمنون دية الخطأ
- 3 - باب ان العاقلة لا تضمن عمدا، ولا شبهه، ولا اقرارا، ولا صلحا، وانما تضمن الخطأ المحض
- 4 - باب حكم القاتل عمدا اذا هرب
- 5 - باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا، وحكم ما دون السمحاق
- 6 - باب حكم القاتل خطأ اذا مات قبل دفع الدية، وأن من لا عاقلة له فعاقلته الامام، وكذا ابن الملاعنة
- 7 - باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون، وحكم من أسلم ولا موالي له
- 8 - باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين، ومن القروي على عاقلته من القرويين
- 9 - باب أن العاقلة لا تضمن الا ما قامت عليه البينة، فان أقر القاتل فمن ماله
- 10 - باب حكم عمد الاعمى
- 11 - باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران
- 12 - باب حكم جناية المكاتب خطأ
- 13 - باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها
- 14 - باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة
- 15 - باب حكم أم الولد إذا قتلت سيدها عمدا أو خطأ