وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 419
المشاهدات: 263471
تحميل: 4961


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 263471 / تحميل: 4961
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 29

مؤلف:
العربية

[ ٣٥٢٥٨ ] ٧ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في عبد وحر قتلا حرا، قال: إن شاء قتل الحر، وإن شاء قتل العبد، فان اختار قتل الحر جلد جنبي العبد.

وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن يحيى بن المبارك مثله(١) .

[ ٣٥٢٥٩ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، ( عن هاشم بن عبيد )(١) عن إبراهيم، قال: قال: على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك.

[ ٣٥٢٦٠ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيهعليه‌السلام قال: سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر، ما حالهم؟ قال: يقتلون به.

[ ٣٥٢٦١ ] ١٠ - وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك، ما حالهم؟ قال: يؤدون ثمنه(١) .

__________________

٧ - التهذيب ١٠: ١٥١: ٦٠٤.

(١) التهذيب ١٠: ٢٤١ | ٩٥٩.

٨ - التهذيب ١٠: ١٩٥ | ٧٧٣.

(١) في المصدر: عن هيثم، عن عبيدة.

٩ - قرب الإسناد: ١١٢.

١٠ - قرب الإسناد: ١١٢.

(١) هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس. في النهاية يقتص منه ان فرق ذلك وان ضربه ضربة واحدة، لم يكن عليه أكثر من القتل، وهي رواية محمد بن قيس، عن أحدهماعليهما‌السلام . وفي المبسوط والخلاف يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، وهي رواية أبي عبيدة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، والاقرب في النهاية. « شرائع الاسلام ٤: ٢٠١ » ( منه قدّه ).

١٠١

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٤٢ - باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ما دام سيده حيا

[ ٣٥٢٦٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن مدبر قتل رجلا عمدا؟ فقال: يقتل به، قال: قلت: فان قتله خطأ، قال: فقال: يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقا، فان شاؤوا باعوا، وإن شاؤوا استرقوا، وليس لهم أن يقتلوه، قال: ثم قال: يا أبا محمد إن المدبر مملوك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

وكذا رواه الصدوق(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

__________________

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب الاتي، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٥ | ٨.

(١) التهذيب ١٠: ١٩٧ | ٧٨٢.

(٢) الفقيه ٤: ٩٥ | ٣١٥.

(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب التدبير.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٩ من أبواب ديات النفس.

١٠٢

٤٣ - باب أن حكم ام الولد في حياة سيدها حكم المملوك في القصاص والحدود

[ ٣٥٢٦٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه(١) ، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، وما كان من حقوق الله عز وجل في الحدود فان ذلك في بدنها، قال: ويقاص منها للمماليك، ولا قصاص بين الحر والعبد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

أقول ؛ وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ويأتي مايدل عليه(٤) .

٤٤ - باب أن من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر فله القصاص والعفو من غير أن يرفعه إلى السلطان

[ ٣٥٢٦٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه، أله أن يقيده به دون

__________________

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٦ | ١٧، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب قصاص الطرف.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن محبوب.

(٢) التهذيب ١٠: ١٩٦ | ٧٧٩.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب الاستيلاد، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب بقية الحدود.

(٤) يأتي في الباب ١١ من أبواب ديات النفس.

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٧ | ١٩.

١٠٣

السلطان إن أحب ذلك؟ قال: هو ما له يفعل به ما شاء، إن شاء قتل، وإن شاء عفا.

ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان ابن يحيى(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٤٥ - باب حكم العبد اذا قتل حرين فصاعدا، أو جرحهما

[ ٣٥٢٦٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام في عبد جرح رجلين، قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته، قيل له: فان جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الاول، قال: فان جنى بعد ذلك جناية فان جنايته على الاخير.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٢٦٦ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في عبد شج رجلا موضحة ثم شج آخر، فقال: هو بينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(١) .

[ ٣٥٢٦٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن أحمد بن

__________________

(١) التهذيب ١٠: ١٩٨ | ٧٨٦.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الحدود.

(٣) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٤ من الباب ٥٧ من هذه الابواب.

الباب ٤٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ١٩٥ | ٧٧٥، والاستبصار ٤: ٢٧٤ | ١٠٤١.

(١) الفقيه ٤: ٩٤ | ٣١١.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٤: ١١٤٢.

(١) الفقيه ٤: ١٢٥ | ٤٣٨.

٣ - التهذيب ١٠: ١٩٥ | ٧٧٤، والاستبصار ٤: ٢٧٤ | ١٠٤٠.

١٠٤

سلمة الكوفي، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد؟ قال: فقال: هو لاهل الاخير من القتلى، إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه، لانه إذا قتل الاول استحق أولياؤه، فاذا قتل الثاني استحق من أولياء الاول فصار لاولياء الثاني، فاذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لاولياء الثالث، فاذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لاولياء الرابع، إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

٤٦ - باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد، وبينه وبين الحر، وحكم ما لو اعتق نصفه

[ ٣٥٢٦٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية؟ فقال: إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر - إلى أن قال: - ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا، فان لم يكن قد أدى من مكاتبته شيئا فانه يقاص العبد به، أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لانه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا.

[ ٣٥٢٦٩ ] ٢ - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن

__________________

(١) تقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين ١٥ و ٤١ من هذه الابواب.

الباب ٤٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٠٨ | ٢، والتهذيب ١٠: ١٩٩ | ٧٨٩، والفقيه ٤: ٩٦ | ٣١٩، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب قصاص الطرف.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٨ | ٣.

١٠٥

مسلم، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن مكاتب قتل رجلا خطأ؟ قال: فقال: إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا باعوا، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه، وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فان علياعليه‌السلام كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته، فان على الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما اعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ مسلم، وأرى أن يكون مابقى على المكاتب مما لم يؤده رقا لاولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ( ما أدى )(١) ، وليس لهم أن يبيعوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله(٢) .

أقول: يتعين حمل الخطأ هنا على ما يقابل الصواب لا ما يقابل العمد للحكم بالقصاص فيه، فيراد به القتل بغير حق.

وتقدم ما يدل على المقصود(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) ، ويأتي الحكم الاخير في قصاص الطرف(٥) .

__________________

(١) في الفقيه: بقي عليه « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ١٠: ١٩٨ | ٧٨٧، والفقيه ٤: ٩٥ | ٣١٦.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٤ و ١٠ من أبواب المكاتبة.

(٤) يأتي في الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب قصاص الطرف وهو نفس الحديث ١ من هذا الباب، ولكن يأتي في الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

١٠٦

٤٧ - باب أنه لا يقتل المسلم اذا قتل الكافر الا أن يعتاد قتلهم فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية

[ ٣٥٢٧٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم وغيره، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء، إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم؟ قال: لا، إلا أن يكون متعودا لقتلهم، قال: وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا، إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم، فيقتل وهو صاغر.

وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم مثله(٢) .

[ ٣٥٢٧١ ] ٢ - وبالإسناد عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوه.

أقول: قد عرفت وجهه(١) .

__________________

الباب ٤٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٩ | ٤، والتهذيب ١٠: ١٨٩ | ٧٤٤، والاستبصار ٤: ٢٧١ | ١٠٢٦، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ديات النفس.

(١) الكافي ٧: ٣٠٩ | ذيل ٤.

(٢) الفقيه ٤: ٩٢ | ٣٠١.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٩ | ٢، والتهذيب ١٠: ١٨٩ | ٧٤١، والاستبصار ٤: ٢٧١ | ١٠٢٣.

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

١٠٧

[ ٣٥٢٧٢ ] ٣ - وعنه، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل قتل رجلا من أهل الذمة، فقال: هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(١) ، وكذا الذي قبله، والاول بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد وفضالة، عن أبان مثله.

[ ٣٥٢٧٣ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير(١) . عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه، وأدوا فضل ما بين الديتين.

[ ٣٥٢٧٤ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب(١) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.

__________________

٣ - الكافي ٧: ٣٠٩ | ٣.

(١) التهذيب ١٠: ١٨٩ | ٧٤٢، والاستبصار ٤: ٢٧١ | ١٠٢٤.

٤ - الكافي ٧: ٣١٠ | ٨، والتهذيب ١٠: ١٨٩ | ٧٤٣، والاستبصار ٤: ٢٧١ | ١٠٢٥، والفقيه ٤: ٩٢ | ٣٠٠.

(١) ليس في التهذيب.

٥ - الكافي ٧: ٣١٠ | ٩، والفقيه ٤: ٩٠ | ٢٩٢، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب ديات النفس.

(١) التذهيب ١٠: ١٨٨ | ٧٤٠، والاستبصار ٤: ٢٧٠ | ١٠٢٢.

١٠٨

[ ٣٥٢٧٥ ] ٦ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة؟ قال: لا، إلا أن يكون معودا لقتلهم فيقتل وهو صاغر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، وفضالة، عن أبان(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن الفضل مثله، إلا أنه قال: إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم(٢) .

وروى الذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا مثله.

[ ٣٥٢٧٦ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: رجل قتل رجلا من أهل الذمة، قال: لا يقتل به، إلا أن يكون متعودا للقتل.

وبإسناده عن يونس، عن محمد بن الفضل(١) ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام مثله(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حد المحارب عموما(٣) .

__________________

٦ - الكافي ٧: ٣١٠ | ١٢.

(١) التهذيب ١٠: ١٨٩ | ٧٤٤، والاستبصار ٤: ٢٧١ | ١٠٢٦.

(٢) الفقيه ٤: ٩٢ | ٣٠١.

٧ - التهذيب ١٠: ١٩٠ | ٧٤٥، والاستبصار ٤: ٢٧٢ | ١٠٢٧.

(١) في التهذيبين: محمد بن الفضل.

(٢) التهذيب ١٠: ١٩٠ | ٧٤٦، والاستبصار ٤: ٢٧٢ | ١٠٢٨.

(٣) تقدم في الباب ١: من أبواب حد المحارب.

١٠٩

٤٨ - باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس

[ ٣٥٢٧٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام كان يقول: يقتص ( اليهودي والنصراني والمجوسي )(١) بعضهم من بعض ويقتل بعضهم بعضا(٢) إذا قتلوا عمدا.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم(٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما(٤) ويأتي ما يدل عليه(٥) .

٤٩ - باب أن النصراني اذا قتل مسلما قتل به وان أسلم، ولهم استرقاقه ان لم يسلم واخذ ماله

[ ٣٥٢٧٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفرعليه‌السلام في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل: وإن لم يسلم، قال: يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقوا، قيل: وإن كان

__________________

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٩ | ٦.

(١) في المصدر: للنصراني واليهودي والمجوسي.

(٢) في المصدر: ببعض.

(٣) التهذيب ١٠: ١٩٠ | ٧٤٩.

(٤) تقدم في الحديثين ١١ و ٢١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٠ | ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ديات النفس.

١١٠

معه(١) مال قال: دفع إلى أولياء المقتول هو وماله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وعن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام (٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) .

٥٠ - باب حكم من قتل شخصا مقطوع اليد

[ ٣٥٢٧٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن سورة بن كليب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول أقطع اليد اليمنى؟ فقال: إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها، فان أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي(١) قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي، قال: وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة، قال: وهكذا وجدناه في كتاب عليعليه‌السلام .

__________________

(١) في التهذيب زيادة: عين « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ٤: ٩١ | ٢٩٥.

(٣) التهذيب ١٠: ١٩٠ | ٧٥٠.

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٦ من أبواب حد الزنا.

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٦ | ١.

(١) في المصدر: التي.

١١١

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٢) .

٥١ - باب حكم من فقا عيني رجل وقطع اذنيه ثم قتله، أو جنى عليه جنايتين فصاعدا بضربة أو ضربتين

[ ٣٥٢٨٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد بن قيس، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل فقأ عيني رجل وقطع أذنيه ثم قتله، فقال: إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتص منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله، إلا أنه قال: وقطع أنفه واذنيه(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٥٢٨١ ] ٢ - وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات؟ فقال: إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

__________________

(٢) التهذيب ١٠: ٢٧٧ | ١٠٨٣.

الباب ٥١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٢٦ | ١.

(١) الفقيه ٤: ٩٧ | ٣٢٤.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٥٢ | ١٠٠٠.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٥٣ | ١٠٠٢.

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٢ من أبواب قصاص الطرف، وفي الباب ٧ من أبواب ديات المنافع.

١١٢

٥٢ - باب انه اذا عفا بعض الاولياء عن القاتل أو طلب الدية فللباقي القصاص بعد رد فاضل الدية

[ ٣٥٢٨٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل قتل وله ام وأب وابن، فقال الابن: أنا اريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الاب: أنا ( اريد أن )(١) أعفو، وقالت الام: أنا اريد أن آخذ الدية، قال: فقال: فليعط الابن ام المقتول السدس من الدية، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الاب الذي عفا، وليقتله.

[ ٣٥٢٨٣ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو، قال: إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج نحوه(١) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

[ ٣٥٢٨٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن، عن

__________________

الباب ٥٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٦ | ٢، والفقيه ٤: ١٠٥ | ٣٥٣، والتهذيب ١٠: ١٧٥ | ٦٨٦.

(١) ليس في المصدر.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٦ | ١، والتهذيب ١٠: ١٧٧ | ٦٩٤.

(١) الفقيه ٤: ١٠٥ | ٣٥٢.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٨ | ٨.

١١٣

أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبى الاخرون؟ قال: فقال: يقتل الذي لم يعف وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) ، وكذا الحديثان اللذان قبله.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٣) ونبين وجهه(٤) .

٥٣ - باب حكم ما اذا كان بعض الاولياء صغارا فعفا الكبار، أو لم يكن كبار

[ ٣٥٢٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا الاولاد الكبار؟ قال: فقال: لا يقتل ويجوز عفو الاولاد الكبار في حصصهم فاذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله(٢) .

__________________

(١) التهذيب ١٠: ١٧٦ | ٦٨٨، والاستبصار ٤: ٢٦٣ | ٩٩١.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥٤ وفي الباب ٥٥ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٣، وفي الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٣ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥٧ | ٣.

(١) الفقيه ٤: ١٠٥ | ٣٥٤.

(٢) التهذيب ١٠: ١٧٦ | ٦٨٩، والاستبصار ٤: ٢٦٤ | ٩٩٥.

١١٤

أقول: ويأتي وجهه(٣) .

[ ٣٥٢٨٦ ] ٢ - وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام ، أن علياعليه‌السلام قال: انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم أن يكبروا، فاذا بلغوا خيروا، فان أحبوا قتلوا أو عفوا، أو صالحوا.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

٥٤ - باب انه اذا عفا بعض الاولياء لم يجز للباقي القصاص اذا لم يؤدوا فاضل الدية

[ ٣٥٢٨٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن عبد الرحمن - في حديث - قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : رجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين، قال: فقال: إذا عفا بعض الاولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا، وأدّيا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا.

[ ٣٥٢٨٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى

__________________

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٣ من الباب الاتي من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١٠: ١٧٦ | ٦٩٠، والاستبصار ٤: ٢٦٥ | ٩٩٦.

(١) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٥٥ من هذه الابواب.

الباب ٥٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٨ | ٨، والتهذيب ١٠: ١٧٦ | ٦٨٨، والاستبصار ٤: ٢٦٣ | ٩٩١.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٧ | ٦، والتهذيب ١٧٧ | ٦٩٣، والاستبصار ٤: ٢٦٢ | ٩٨٩.

١١٥

أمير المؤمنينعليه‌السلام فيمن عفا من ذي سهم فان عفوه جائز، وقضى في أربعة اخوة عفا أحدهم، قال: يعطى بقيتهم الدية، ويرفع عنهم بحصة الذي عفا.

[ ٣٥٢٨٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين، فقال: إذا عفا عنهما بعض الاولياء درئ عنهما القتل، وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا، وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف، وقال: عفو كل ذي سهم جائز.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، وكذا الذي قبله، والاول بإسناده عن أحمد بن محمد.

أقول: حمله الشيخ وغيره(٢) على ما إذا لم يؤد الباقي فاضل الدية لما تقدم(٣) ، ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى باقي الاولياء.

[ ٣٥٢٩٠ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن علياعليه‌السلام كان يقول: من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير دية(١) ، ويرفع عنه حصة الذي عفا.

أقول: قد تقدم وجهه(٢) .

__________________

٣ - الكافي ٧: ٣٥٧ | ٧.

(١) التهذيب ١٠: ١٧٥ | ٦٨٧، والاستبصار ٤: ٢٦٣ | ٩٩٠.

(٢) راجع شرح اللمعة الدمشقية ١٠: ٩٥ - ٩٧، وجواهر الكلام ٤٢: ٢٨٨.

(٣) تقدم في الباب ٥٢ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ١٠: ١٧٧ | ٦٩٥، والاستبصار ٤: ٢٦٤ | ٩٩٥.

(١) في المصدر: الدية.

(٢) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

١١٦

[ ٣٥٢٩١ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين، قال: قد روي أنه إن عفا واحد من الاولياء(١) ارتفع القود.

أقول: قد عرفت وجهه(٢) ، وتقدم مايدل على ذلك(٣) ، ويأتي مايدل عليه(٤) .

٥٥ - باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا قصاصا حتى يهاجر وله الميراث ونصيبه من الدية، وانه لا يقتل المؤمن بغير المؤمن

[ ٣٥٢٩٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ في دار البدو لم يهاجر، أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدوي أن يقتل، أله ذلك؟ فقال: ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر، قال: وإذا عفا المهاجري فان عفوه جائز، قلت: فللبدوي من الميراث شيء؟ قال: أما الميراث ( و )(١) فله وحظه من دية أخيه إن اخذت.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(٢) .

__________________

٥ - الفقيه ٤: ١٠٥ | ٣٥٥.

(١) في المصدر زيادة: عن الدم.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ٥٢ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب ٥٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥٧ | ٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ١٠: ١٧٦ | ٦٩١.

١١٧

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب مثله(٣) .

[ ٣٥٢٩٣ ] ٢ - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن خالد البرقي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل:( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ) (١) أهي لجماعة المسلمين؟ قال: هي للمؤمنين خاصة.

٥٦ - باب انه ليس للنساء عفو ولا قود

[ ٣٥٢٩٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد الكوفي، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ليس للنساء عفو، ولا قود.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٣٥٢٩٥ ] ٢ - وقد تقدم في حديث زرارة - عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: عفو كل ذي سهم جائز.

أقول: قد خصه الشيخ بغير المرأة، وكذا أمثاله مما مر(١) ، لكن تقدم في المواريث في أحاديث التعصيب ما ظاهره أن هذا على التقية(٢) ، والله أعلم.

__________________

(٣) الفقيه ٤: ٢٣٢ | ٧٤٥.

٢ - تفسير العياشي ١: ٧٥ | ١٥٩.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

الباب ٥٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥٧ | ٥.

(١) التهذيب ١٠: ١٧٧ | ٦٩٢، والاستبصار ٤: ٢٦٢ | ٩٨٨.

٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.

(١) مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب موجبات الارث.

١١٨

٥٧ - باب انه يستحب للولي العفو عن القصاص، أو الصلح على الدية، أو غيرها

[ ٣٥٢٩٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل:( فمن تصدق به فهو كفارة له ) (١) ؟ فقال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا.

وسألته عن قول الله عزّ وجلّ:( فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ) (٢) قال: ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية، وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه، ويؤدي إليه باحسان الحديث.

[ ٣٥٢٩٧ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ:( فمن تصدق به فهو كفارة له ) (١) قال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا عنه من جراح أو غيره.

قال: وسألته عن قول الله عزّ وجلّ:( فمن عُفِي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ) (٢) ؟ قال: هو الرجل يقبل الدية فينبغي للطالب أن يرفق به ولا يعسره، وينبغي للمطلوب أن يؤدي إليه

__________________

الباب ٥٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٨ | ١، والتهذيب ١٠: ١٧٩ | ٧٠١.

(١) المائدة ٥: ٤٥.

(٢) البقرة ٢: ١٧٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٨ | ٢، والتهذيب ١٠: ١٧٩ | ٧٠٠.

(١) المائدة ٥: ٤٥.

(٢) البقرة ٢: ١٧٨.

١١٩

باحسان ولا يمطله إذا قدر.

[ ٣٥٢٩٨ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ:( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ) (١) ما ذلك الشيء؟ قال: هو الرجل يقبل الدية فأمر الله عزّ وجلّ(٢) الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره، وأمر الذي عليه الحق أن يؤدي إليه باحسان إذا أيسر الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر(٣) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(٤) .

[ ٣٥٢٩٩ ] ٤ - وبإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلى أبي عثمان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( فمن تصدق به فهو كفارة له ) (١) قال: يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفى عن العمد، وفي العمد، يقتل الرجل بالرجل، إلا أن يعفو أو يقبل الدية وله ما تراضوا عليه الحديث.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

__________________

٣ - الكافي ٧: ٣٥٩ | ٤.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

(٢) في المصدر زيادة: الرجل.

(٣) التهذيب ١٠: ١٧٨ | ٦٩٩.

(٤) الفقيه ٤: ٨٢ | ٢٦٢ وفيه: عن أبي جعفرعليه‌السلام .

٤ - الفقيه ٤: ٨٠ | ٢٥١.

(١) المائدة ٥: ٤٥.

(٢) تقدم في الحديثين ٧ و ٨ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

١٢٠