وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 419
المشاهدات: 263470
تحميل: 4961


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 263470 / تحميل: 4961
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 29

مؤلف:
العربية

٥٨ - باب ان ولي القصاص اذا عفا أو صالح أو رضى بالدية لم يجز له القصاص بعد

[ ٣٥٣٠٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) (١) ؟ فقال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل، فله عذاب أليم كما قال الله عزّ وجلّ.

[ ٣٥٣٠١ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ:( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) (١) فقال: الرجل يعفو ويأخذ الدية، ثم يجرح صاحبه أو يقتله، فله عذاب أليم.

[ ٣٥٣٠٢ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - في قول الله عزّ وجلّ:( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) (١) قال: هو

__________________

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ٥٨ من هذه الابواب.

الباب ٥٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٨ | ١، والتهذيب ١٠: ١٧٩ | ٧٠١.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٩ | ٣، والتهذيب ١٠: ١٧٨ | ٦٩٨.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

٣ - الكافي ٧: ٣٥٩ | ٤.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

١٢١

الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجيء بعد(٢) فيمثل أو يقتل، فوعده الله عذابا أليما.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر(٣) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(٤) .

[ ٣٥٣٠٣ ] ٤ الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن أبى جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام في قوله تعالى:( من اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) (١) أي من قتل بعد قبول الدية أو العفو.

[ ٣٥٣٠٤ ] ٥ - وعن أبي عبداللهعليه‌السلام في قوله تعالى:( فاتباع بالمعروف ) (١) أي فعلى العافي اتباع بالمعروف، أي(٢) أن لا يشدد في الطلب وينظره إن كان معسرا ولا يطالبه بالزيادة على حقه، وعلى المعفو له أداء إليه باحسان، أي الدفع عند الامكان من غير مطل.

٥٩ - باب حكم من قتل وعليه دين وليس له مال

[ ٣٥٣٠٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي

__________________

(٢) في المصدر زيادة: ذلك.

(٣) التهذيب ١٠: ١٧٨ | ذيل ٦٩٩.

(٤) الفقيه ٤: ٨٢ | ذيل ٢٦٢.

٤ - مجمع البيان ١: ٢٦٦.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

٥ - مجمع البيان ١: ٢٦٥.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

(٢) في المصدر: هي.

الباب ٥٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٨٠ | ٧٠٣.

١٢٢

بصير - يعني: المرادي - قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: إن أصحاب الدين هم الخصماء(١) للقاتل، فان وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء، وإلا فلا.

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٢) .

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أسلم، عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٣) .

[ ٣٥٣٠٦ ] ٢ - وعنه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام قال: قلت له: جعلت فداك، رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ وعليه دين و ( ليس له )(١) مال وأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل؟ قال: إن وهبوا دمه ضمنوا ديته(٢) ، فقلت: إن هم أرادوا قتله؟ قال: إن قتل عمدا قتل قاتله وأدى عنه الامام الدين من سهم الغارمين، قلت: فانه قتل عمدا وصالح أولياؤه قاتله على الدية، فعلى من الدين؟ على أوليائه من الدية؟ أو على إمام المسلمين فقال: بل يؤدوا دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياؤه، فانه أحق بديته من غيره.

__________________

(١) في المصدر: الغرماء.

(٢) التهذيب ١٠: ٣١٤ | ١١٧٠.

(٣) الفقيه ٤: ١١٩ | ٤١١.

٢ - الفقيه ٤: ٨٣ | ٢٦٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: الدين.

١٢٣

٦٠ - باب ان المسلم اذا قتله مسلم وليس له ولي الا ذمي فإن لم يسلم الذمي كان وليه الامام، فان شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية ووضعها في بيت المال، وليس له العفو

[ ٣٥٣٠٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط(١) ، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما(٢) فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته، فقال: على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته(٣) الاسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فان شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدية، فان لم يسلم أحد كان الامام ولي أمره، فان شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لامام المسلمين، قلت: فان عفا عنه الامام، قال: فقال: إنماهو حق جميع المسلمين، وإنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله، إلا أنه أسقط في ( العلل ) حكم العفو من الامام(٥) .

__________________

الباب ٦٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٩ | ١.

(١) في العلل: عن محمد الحلبي.

(٢) في الفقيه زيادة: عمدا ( هامش المخطوط )، والمصدر.

(٣) في نسخة من الفقيه: دينه ( هامش المخطوط )

(٤) الفقيه ٤: ٧٩ | ٢٤٨.

(٥) علل الشرائع: ٥٨١ | ١٥.

١٢٤

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٦) .

[ ٣٥٣٠٨ ] ٢ - وعنه، عن أبي ولاد، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الامام: إنه ليس للامام أن يعفو، وله أن يقتل، أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لان جناية المقتول كانت على الامام، وكذلك تكون ديته لامام المسلمين.

[ ٣٥٣٠٩ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل مسلم قتل وله أب نصرانيّ، لمن تكون ديته؟ قال: تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

٦١ - باب أن من ضرب القاتل حتى ظن انه قتله فعاش وأراد الولي القصاص لم يجز له الا بعد القصاص منه في الجرح

[ ٣٥٣١٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: اتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره بقتله، فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه

__________________

(٦) التهذيب ١٠: ١٧٨ | ٦٩٧.

٢ - التهذيب ١٠: ١٧٨ | ٦٩٦.

٣ - علل الشرائع: ٥٨٣ | ٢٥.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤، وفي الباب ٧ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة.

الباب ٦١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٦ | ١.

١٢٥

فبرأ، فلما خرج أخذه أخو المقتول الاول، فقال: أنت قاتل أخي ولي أن أقتلك، فقال: قد قتلتني مرة، فانطلق به إلى عمر فأمر(١) بقتله، فخرج وهو يقول: والله قتلتني مرة، فمروا على أمير المؤمنينعليه‌السلام فأخبره خبره، فقال: لا تعجل حتى أخرج إليك، فدخل على عمر، فقال: ليس الحكم فيه هكذا، فقال: ما هو يا أبا الحسن؟ فقال: يقتص هذا من أخي المقتول الاول ما صنع به ثم يقتله بأخيه، فنظر الرجل أنه إن اقتص منه أتى على نفسه، فعفا عنه وتتاركا.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن إبراهيم بن عبدالله، عن أبان بن عثمان(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ابن عثمان(٣) .

٦٢ - باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف من دون عذاب، ولا تمثيل وان فعله القاتل

[ ٣٥٣١١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني جميعا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قالا: سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات، أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم، ولكن لا يترك يعبث به، ولكن يجيز عليه بالسيف.

__________________

(١) في المصدر: فأمره.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٧٨ | ١٠٨٧.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٨ | ٤٥٢.

الباب ٦٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٧٩ | ٤، أورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.

١٢٦

[ ٣٥٣١٢ ] ٢ - وعن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن محمد بن سليمان، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام (١) : إن الله يقول في كتابه:( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ) (٢) ما هذا الاسراف الذي نهى الله عنه؟ قال: نهى أن يقتل غير قاتله، أو يمثل بالقاتل الحديث.

[ ٣٥٣١٣ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن العبد الصالحعليه‌السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا عنه حتى مات، قال: يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به، ولكن يجاز عليه بالسيف.

[ ٣٥٣١٤ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أن علي بن أبي طالبعليه‌السلام لما قتله ابن ملجم، قال(١) : احبسوا هذا الاسير وأطعموه(٢) وأحسنوا اساره، فان عشت فأنا أولى بما صنع بي: إن شئت استقدت، وإن شئت عفوت، وإن شئت صالحت، وإن مت فذلك إليكم، فان بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثلوا به.

__________________

٢ - الكافي ٧: ٣٧٠ | ٧.

(١) في المصدر: لابي الحسنعليه‌السلام .

(٢) الاسراء ١٧: ٣٣.

٣ - الفقيه ٤: ٩٧ | ٣٢٢، أورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ١٠ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٤ - قرب الإسناد: ٦٧.

(١) في المصدر زيادة: للحسن والحسينعليهما‌السلام .

(٢) في المصدر زيادة: واسقوه.

١٢٧

[ ٣٥٣١٥ ] ٥ - وبالإسناد، أن الحسنعليه‌السلام قدمه فضرب عنقه بيده.

[ ٣٥٣١٦ ] ٦ - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في وصيته للحسنعليه‌السلام : يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون: قتل أمير المؤمنين، ألا لا يقتلن(١) بي إلا قاتلي، انظروا إذا أنا مت من ( هذه الضربة )(٢) فاضربوه ضربة بضربة، ولا يمثل بالرجل فاني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور، ( ثم أقبل على ابنه الحسنعليه‌السلام فقال: يابني أنت ولي الامر وولي الدم، فان عفوت فلك، وان قتلت فضربة مكان ضربة ولاتأثم )(٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) .

٦٣ - باب ثبوت القصاص على شاهد الزور اذا قتل المشهود عليه

[ ٣٥٣١٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثم رجع أحدهم بعدما قتل الرجل، فقال: إن قال الرابع: وهمت، ضرب الحد وغرم الدية، وإن قال: تعمدت، قتل.

__________________

٥ - قرب الإسناد: ٦٧.

٦ - نهج البلاغة ٣: ٨٦ | ٦٧.

(١) في المصدر: تقلتن.

(٢) في المصدر: ضربته هذه.

(٣) ما بين القوسين لم يرد في المصدر.

(٤) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ٦٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٦٦ | ٢، التهذيب ٦: ٢٦٠ | ٦٩١، أورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الشهادات.

١٢٨

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

وبإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الشهادات وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

٦٤ - باب ان شهود الزور اذا شهدوا على واحد فقتل، وأراد الولي قتلهم جاز بعد رد فاضل الدية

[ ٣٥٣١٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها، فيرجم، ثم يرجع واحد منهم، قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبه عليّ، فان رجع اثنان وقالا: شبه علينا، غرما نصف الدية، وإن رجعوا(١) وقالوا: شبه علينا غرموا الدية، وإن قالوا: شهدنا بالزور، قتلوا جميعا.

[ ٣٥٣١٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، وعن محمد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسنعليه‌السلام في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى

__________________

(١) التهذيب ١٠: ٣١١ | ١١٦٢.

(٢) الكافي ٧: ٣٨٤ | ٤.

(٣) تقدم في الباب ١٢ من أبواب الشهادات.

(٤) يأتي في الباب ٦٤ من هذه الابواب.

الباب ٦٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٦ | ١، التهذيب ١٠: ٣١٢ | ١١٦٣.

(١) في المصدر زيادة: جميعا.

٢ - الكافي ٧: ٣٦٦ | ٤.

١٢٩

فرجم ثم رجعوا، وقالوا: قد وهمنا، يلزمون الدية وإن قالوا: إنما(١) تعمدنا، قتل أي الاربعة شاء ولي المقتول ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني، ويجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة، وإن شاء ولي المقتول أن يقتلهم رد ثلاث ديات على أولياء الشهود الاربعة ويجلدون ثمانين كل واحد منهم، ثم يقتلهم الامام الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، وبإسناده عن محمد بن الحسن(٢) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .

٦٥ - باب ان الولي اذا مات قام ولده ونحوه مقامه في القصاص

[ ٣٥٣٢٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله، إلا أنه قال في آخره: في الدية(١) .

ورواه أيضا بإسناده عن علي بن إبراهيم، إلى قوله: مقامه(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير إلى قوله: مقامه بالدم(٣) .

__________________

(١) في المصدر: إنا.

(٢) التهذيب ١٠: ٣١١ | ١١٦١.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الشهادات، وفي الباب ٦٣ من هذه الابواب.

الباب ٦٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٧٠ | ٦.

(١) التهذيب ١٠: ١٧٤ | ٦٨٢.

(٢) التهذيب ١٠: ١٧٩ | ٧٠٢.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٧ | ٤٤٨.

١٣٠

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) .

٦٦ - باب ان القاتل يدفع إلى ولي المقتول فيقتله، ولا تبعة عليه

[ ٣٥٣٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن محمد بن سليمان، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في حديث قال: قلت: ما معنى قوله تعالى:( انه كان منصورا ) (١) ؟ قال: وأي نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فيقتلنه(٢) ولا تبعة يلزمه من قتله في دين ولا دنيا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .

٦٧ - باب حكم العبدين اذا قتلا حرا

[ ٣٥٣٢٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: خرج رجل من المدينة يريد العراق فاتبعه أسودان، أحدهما غلام لابي عبداللهعليه‌السلام فلما أتى الاعوص نام الرجل فأخذا صخرة فشدخا(١) بها رأسه، فاخذا فاتي بهما محمد بن خالد، وجاء أولياء المقتول فسألوه أن يقيدهم، فكره أن يفعل، فسأل

__________________

(٤) تقدم في الباب ٢٣ من ابواب مقدمات الحدود.

الباب ٦٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٧٠ | ٧.

(١) الاسراء ١٧: ٣٣.

(٢) في المصدر: فيقتله.

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١١ وفي الباب ٦٢ من هذه الابواب.

الباب ٦٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٧٣ | ١٠.

(١) الشدخ: كسر الشيء الاجوف، تقول: شدخت رأسه فانشدخ. ( النهاية ٢: ٤٥١ ).

١٣١

أبا عبداللهعليه‌السلام عن ذلك فلم يجبه، قال عبد الرحمن: فظننت أنه كره أن يجيبه لانه لا يرى أن يقتل اثنان بواحد، فشكا أولياء المقتول محمد بن خالد وصنيعه إلى أهل المدينة، فقالوا(٢) : إن أردتم أن يقيدكم منه فاتبعوا جعفر بن محمدعليهما‌السلام فاشكوا إليه ظلامتكم، ففعلوا، فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : اقدهم، فقتلا جميعا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .

٦٨ - باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب وتفسيره

[ ٣٥٣٢٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(١) ، عن بريد العجلي، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا لله تعالى يقتل به؟ فقال: أما هؤلاء فيقتلونه، ولو رفع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله، قلت: فيبطل دمه؟ قال: لا، ولكن إن كان له ورثة فعلى الامام أن يعطيهم الدية من بيت المال لان قاتله إنما قتله غضبا لله عز وجل وللامام ولدين المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

[ ٣٥٣٢٤ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن

__________________

(٢) في المصدر: فقال لهم أهل المدينة.

(٣) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١٢، وفي الباب ٤١ من هذه الابواب.

الباب ٦٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٧٤ | ١٤.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي أيوب.

(٢) التهذيب ١٠: ٢١٣ | ٨٤٣.

٢ - معاني الاخبار: ٣٦٥ | ١.

١٣٢

ابن فضال، عن المعلى بن خنيس، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لانك لا تجد أحدا يقول: أنا ابغض ( آل محمّد )(١) ، ولكن الناصب من نصب لكم، وهو يعلم أنكم تتولونا وتبرؤون من أعدائنا.

وقال: من أشبع عدوا لنا فقد قتل وليا لنا.

[ ٣٥٣٢٥ ] ٣ - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن حماد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لانك لا تجد رجلا يقول: أنا ابغض محمدا وآل محمد، ولكن الناصب من نصب لكم، وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا.

[ ٣٥٣٢٦ ] ٤ - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال، عن أبي الحسن علي بن محمدعليهما‌السلام أن محمد بن علي بن عيسى كتب إليه يسأله عن الناصب هل يحتاج(١) في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في القذف(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) ، وتقدم ما يدل على تفسير الناصب أيضا في الخمس(٤) وغيره(٥) .

__________________

(١) في المصدر: محمدا وآل محمد.

٣ - علل الشرائع: ٦٠١ | ٦٠، أورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

٤ - السرائر: ٤٧٩، أورده في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(١) في المصدر: أحتاج.

(٢) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب حد القذف.

(٣) يأتي في الباب ٢٧ من أبواب ديات النفس.

(٤) تقدم في الحديث ١٣ من ١٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٥) تقدم في الحديث ١٤ من أبواب ما يحرم بالكفر.

١٣٣

٦٩ - باب ان من قتل شخصا ثم ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه أو رآه يزني بزوجته ثبت القصاص ولم تسمع الدعوى الا ببينة

[ ٣٥٣٢٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي مخلد(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كنت عند داود بن علي فاتي برجل قد قتل رجلا، فقال له داود بن علي: ما تقول؟ قتلت هذا الرجل؟ قال: نعم، أنا قتلته، فقال له داود: ولم قتلته؟ فقال: إنه كان يدخل منزلي بغير إذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك، فأمروني إن هو دخل بغير إذن أن أقتله فقتلته، فالتفت إلى داود بن علي فقال: يا أبا عبدالله ما تقول في هذا؟ فقلت: أرى أنه(٢) أقر بقتل رجل مسلم فاقتله، فأمر به فقتل، ثم قال أبو عبداللهعليه‌السلام : إن ناسا من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان فيهم سعد بن عبادة، فقالوا: يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن امرأتك ما كنت صانعا به؟ فقال سعد: كنت والله أضرب رقبته بالسيف، قال: فخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهم في هذا الكلام فقال: يا سعد من هذا الذي قلت: أضرب عنقه بالسيف؟ فأخبره الذي قالوا، وما قال سعد، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٣) : ياسعد فأين الشهود الاربعة الذين قال الله عز وجل؟ فقال سعد: يارسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل؟! فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إي

__________________

الباب ٦٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٧٥ | ١٥.

(١) في التهذيب: عن أبي خالد.

(٢) في المصدر زيادة: قد.

(٣) في المصدر زيادة: عند ذلك.

١٣٤

والله يا سعد بعد رأي عينك وعلم الله، إن الله قد جعل لكل شيء حدا، وجعل على من تعدى حدود الله حدا، وجعل ما دون الشهود الاربعة مستورا على المسلمين.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٥٣٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن أحمد بن النضر، عن الحصين بن عمرو، ( عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب )(١) ، أن معاوية كتب إلى أبي موسى الاشعري: إن ابن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله، فاسأل(٢) لي عليا عن هذا(٣) ، قال أبو موسى: فلقيت علياعليه‌السلام فسألته - إلى أن قال: - فقال: أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد، والا دفع برمته.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله(٤) .

[ ٣٥٣٢٩ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فرقد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألني داود بن علي عن رجل كان يأتى بيت رجل فنهاه أن يأتي بيته فأبى أن يفعل، فذهب إلى السلطان فقال السلطان: إن فعل فاقتله، قال: فقتله فما ترى فيه؟ فقلت: أرى أن لا يقتله إنه إن استقام هذا ثم شاء أن يقول كل إنسان لعدوه: دخل بيتي فقتلته.

__________________

(٤) التهذيب ٠: ٣١٢ | ١١٦٦.

٢ - التهذيب ١٠: ٣١٤ | ١١٦٨.

(١) في الفقيه: عن يحيى بن سعيد بن المسيب.

(٢) في المصدر: وقد اشكل علي القضاء فسل.

(٣) في المصدر زيادة: الامر.

(٤) الفقيه ٤: ١٢٧ | ٤٤٧.

٣ - الفقيه ٤: ١٢٦ | ٤٤٦.

١٣٥

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٧٠ - باب انه لا قصاص في عظم

[ ٣٥٣٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - إن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: لا يمين في حد، ولا قصاص في عظم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام (١) .

__________________

(١) تقدم في الباب ٢ من أبواب مقدمات الحدود، وعلى بعض المقصود في الباب ١٢ من أبواب حد الزنا.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به.

الباب ٧٠

وفيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٥٥ | ١.

(١) التهذيب ١٠: ٧٩ | ٣١٠.

١٣٦

أبواب دعوى القتل وما يثبت به

١ - باب ثبوته بشاهدين عدلين

[ ٣٥٣٣١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن إسماعيل بن أبي حنيفة، عن أبي حنيفة، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان، والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود، والقتل أشد من الزنا؟ فقال: لان القتل فعل واحد، والزنا فعلان، فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهود: على الرجل شاهدان، وعلى المرأة شاهدان.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

[ ٣٥٣٣٢ ] ٢ - ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن علي بن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن إسماعيل بن حماد(١) ، عن أبي حنيفة قال: قلت لابي

__________________

أبواب دعوى القتل وما يثبت به

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٠٤ | ٧، أورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب الشهادات.

(١) التهذيب ٦: ٢٧٧ | ٧٦٠.

٢ - علل الشرائع: ٥١٠ | ٣.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه حماد.

١٣٧

عبداللهعليه‌السلام : أيهما أشد؟ الزنا؟ أم القتل؟ فقال: القتل، قال قلت: فما بال القتل جاز فيه شاهدان، ولا يجوز في الزنا إلا أربعة؟ - إلى أن قال: فقال: الزنا فيه حدان، ولا يجوز إلا أن يشهدا كل اثنين على واحد، لان الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد، والقتل إنما يقام الحد على القاتل، ويدفع عن المقتول.

ورواه الكليني مرسلا نحوه(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

٢ - باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات إلى الرجال، وثبوت الدية بذلك دون القصاص

[ ٣٥٣٣٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إن علياعليه‌السلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) ، عن جميل بن دراج، وابن حمران(٢) .

__________________

(٢) الكافي ٧: ٤٠٤ | ٧.

(٣) تقدم في الباب ٤٩ من أبواب الشهادات.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٠ | ١، أورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(١) في الاستبصار زيادة: عن ابن أبي عمير.

(٢) التهذيب ٦: ٣٦٦ | ٧١١، والاستبصار ٣: ٢٦ | ٨٢.

١٣٨

أقول: خصه الشيخ بقبولها في الدية بدلالة آخره وما يأتي(٣) .

[ ٣٥٣٣٤ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الخارقي(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الدم.

[ ٣٥٣٣٥ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن محمد بن الفضيل، عن الرضاعليه‌السلام - في حديث - قال: لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا الدم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن الفضيل مثله(٢) .

[ ٣٥٣٣٦ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام - إلى أن قال: - قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: لا.

محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(١) .

__________________

(٣) يأتي في الحديث ٧ و ٨ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٢ | ١١، التهذيب ٦: ٢٦٥ | ٧٠٧، والاستبصار ٣: ٢٤ | ٧٥، أورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(١) في الكافي: عن ابراهيم الحارثي.

٣ - الكافي ٧: ٣٩١ | ٥، أورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(١) التهذيب ٦: ٢٦٤ | ٧٠٥، والاستبصار ٣: ٢٣ | ٧٣.

(٢) الفقيه ٣: ٣١ | ٩٤.

٤ - الكافي ٧: ٣٩١ | ٩، أورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(١) التهذيب ٦: ٢٦٥ | ٧٠٦، والاستبصار ٣: ٢٤ | ٧٤.

١٣٩

[ ٣٥٣٣٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال.

[ ٣٥٣٣٨ ] ٦ - وعنه، عن حماد، عن ربعي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل.

أقول: حمله الشيخ على عدم ثبوت القود وإن ثبت بشهادتهن الدية، لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٣٥٣٣٩ ] ٧ - وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن عليعليه‌السلام قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في القود.

أقول: تقدم حكم الحدود في الشهادات(١) .

[ ٣٥٣٤٠ ] ٨ - وعنه، (عن عبدالله بن المفضل، عن محمد بن هلال)(١) ،

__________________

٥ - التهذيب ٦: ٢٦٧ | ٧١٣، والاستبصار ٣: ٢٧ | ٨٤، أورده بتمامه في الحديث ٢٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

٦ - التهذيب ٦: ٢٦٧ | ٧١٦، والاستبصار ٣: ٢٧ | ٨٧.

(١) مضى في الاحاديث ١ - ٤ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٧ و ٨ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٦: ٢٦٥ | ٧٠٩، والاستبصار ٣: ٢٤ | ٧٧، أورده في الحديث ٢٩ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(١) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

٨ - التهذيب ٦: ٢٦٥ | ٧١٠، والاستبصار ٣: ٢٤ | ٧٨، أورده في الحديث ٣٠ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(١) في التهذيب: عن عبدالله بن الفضل بن محمد بن هلال، وفي الاستبصار: عن عبدالله بن المفضل بن محمد بن هلال.

١٤٠