وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 419
المشاهدات: 264291
تحميل: 5005


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 264291 / تحميل: 5005
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 29

مؤلف:
العربية

( عن محمد بن الاشعث )(٢) ، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا قود.

[ ٣٥٣٤١ ] ٩ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام - في حديث - قال: قلت له: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: نعم.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

٣ - باب ثبوت القتل بالاقرار به، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد، وحكم من أقر ثم رجع

[ ٣٥٣٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه، فقال أحدهما: أنا قتلته عمدا، وقال الآخر: أنا قتلته خطأ؟ فقال: إن هو أخذ [ بقول ](١) صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل، وإن أخذ بقول صاحب

__________________

(٢) في المصدر: عن محمد بن محمد بن الاشعث الكندي.

٩ - التهذيب ٦: ٢٦٦ | ٧١٢، والاستبصار ٣: ٢٧ | ٨٣، أورده بتمامه في الحديث ٣٢ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(١) تقدم في الحديث ٢٦ و ٣٣ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٩ | ١.

(١) اثبتناه من المصدر.

١٤١

الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن حيّ(٤) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدل عليه(٦) ، وتقدم حكم من أقر بالقتل ثم رجع في مقدمات الحدود(٧) .

٤ - باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الاول

[ ٣٥٣٤٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم(١) ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم، وإذا رجل مذبوح يتشحط في دمه فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : ما تقول؟ قال: أنا قتلته، قال: اذهبوا به فأقيدوه(٢) به، فلما ذهبوا به(٣) أقبل رجل مسرع - إلى أن قال: - فقال: أنا قتلته، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام

__________________

(٢) في الفقيه: شيء ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١٠: ١٧٢ | ٦٧٧.

(٤) الفقيه ٤: ٧٨ | ٢٤٤.

(٥) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٦٩ من أبواب القصاص في النفس.

(٦) يأتي في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٧) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٨٩ | ٢.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٢) في المصدر: فاقتلوه.

(٣) في المصدر زيادة ليقتلوه به.

١٤٢

للاول: ما حملك على إقرارك على نفسك؟ فقال: وما كنت أستطيع أن أقول، وقد شهد علي أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم، والرجل يتشحط في دمه، وأنا قائم عليه خفت(٤) الضرب فأقررت، وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة، وأخذني البول فدخلت الخربة فرأيت الرجل متشحطا في دمه، فقمت متعجبا! فدخل علي هؤلاء فأخذوني، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن، وقولوا له: ما الحكم فيهما، قال: فذهبوا إلى الحسن وقصوا عليه قصتهما، فقال الحسنعليه‌السلام : قولوا لامير المؤمنينعليه‌السلام : إن كان هذا ذبح ذاك فقد أحيا هذا، وقد قال الله عزّ وجلّ:( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ) (٥) يخلى عنهما، وتخرج دية المذبوح من بيت المال.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه(٦) .

ورواه أيضا مرسلا نحوه(٧) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنينعليه‌السلام نحوه(٨) .

[ ٣٥٣٤٤ ] ٢ - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال: قضى الحسن بن عليعليهما‌السلام في حياة أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل اتهم بالقتل فاعترف به، وجاء الاخر فنفى عنه ما اعترف به من القتل وأضافه إلى نفسه وأقر به، فرجع المقر الاول عن إقراره، بأن يبطل القود فيهما والدية، وتكون دية المقتول من بيت مال المسلمين، وقال: إن يكن الذي أقر ثانيا قد قتل نفسا

__________________

(٤) في المصدر: وخفت.

(٥) المائدة ٥: ٣٢.

(٦) التهذيب ١٠: ١٧٣ | ٦٧٩.

(٧) التهذيب ٦: ٣١٥ | ٨٧٤.

(٨) الفقيه ٣: ١٤ | ٣٧.

٢ - المقنعة: ١١٥.

١٤٣

فقد أحيا باقراره نفسا، والاشكال واقع فالدية على بيت المال، فبلغ أمير المؤمنينعليه‌السلام ذلك، فصوبه وأمضى الحكم فيه.

٥ - باب حكم ما لو شهد شهود على انسان بقتل شخص فجاء آخر وأقر بقتله وبرأ المشهود عليه

[ ٣٥٣٤٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاءه قوم فشهد عليه الشهود أنه قتل عمدا، فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به، فلم يريموا(١) حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا، وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود بريء من قتل صاحبه(٢) فلا تقتلوه به وخذوني بدمه؟ قال: فقال أبوجعفرعليه‌السلام : إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الاخر، ثم لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوا(٣) ولا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤد الدية الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية، قلت: أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا؟ قال: ذاك لهم، وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه، ثم يقتلونهما، قلت: إن أرادوا أن يأخذوا الدية؟ قال: فقال: الدية بينهما نصفان، لان أحدهما أقر والآخر شهد

__________________

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٩٠ | ٣.

(١) لم يريموا: لم يبرحوا. ( الصحاح - ريم - ٥: ١٩٣٩ ).

(٢) في المصدر: صاحبكم فلان.

(٣) في المصدر: فليقتلوه.

١٤٤

عليه، قلت: كيف جعلت لاولياء الذي شهد عليه على الذي أقر(٤) نصف الدية حيث(٥) قتل، ولم تجعل لاولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه ولم يقر(٦) ؟ قال: فقال: لان الذي شُهد عليه ليس مثل الذي أقر، الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرأ صاحبه، والآخر أقر وبرأ صاحبه، فلزم الذي أقر وبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبرأ صاحبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(٧) .

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٨) .

٦ - باب انه اذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته من بيت المال

[ ٣٥٣٤٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، وعبدالله بن بكير جميعا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله، قال: إن كان عرف(١) له أولياء يطلبون ديته اعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لان ميراثه للامام فكذلك تكون ديته على الامام، ويصلون

__________________

(٤) في المصدر زيادة: على نفسه.

(٥) في المصدر: حين.

(٦) في المصدر: يقتل.

(٧) التهذيب ١٠: ١٧٢ | ٦٧٨.

(٨) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٤ | ١، التهذيب ١٠: ٢٠٢ | ٧٩٩.

(١) في المصدر زيادة: وكان.

١٤٥

عليه، ويدفنونه، قال: وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات، أن ديته من بيت مال المسلمين.

[ ٣٥٣٤٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: ازدحم الناس يوم الجمعة في امرة عليعليه‌السلام بالكوفة فقتلوا رجلا، فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين.

[ ٣٥٣٤٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ليس في الهايشات(١) عقل ولا قصاص.

والهايشات: الفزعة تقع بالليل والنهار فيشج الرجل فيها، أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجه.

[ ٣٥٣٤٩ ] ٤ - قال: وقال أبو عبداللهعليه‌السلام - في حديث آخر -: رفع(١) إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام فوداه من بيت المال.

[ ٣٥٣٥٠ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا

__________________

٢ - الكافي ٧: ٣٥٥ | ٥، التهذيب ١٠: ٢٠٢ | ٧٩٨.

٣ - الكافي ٧: ٣٥٥ | ٦، التهذيب ١٠: ٢٠٣ | ٨٠٢.

(١) الهايشات، في الصحاح: الهيشة: الجماعة من الناس وهاش القوم اذا تحركوا وهاجوا، وفيه أيضا: الهوشة: الفتنة والهيج والاضطراب، والهواشات: الجماعات من الناس اذا اختلط بعضها ببعض ( هيش ) و ( هوش ) ٣: ١٠٢٨.

٤ - الكافي ٧: ٣٥٥ | ذيل ٦.

(١) في المصدر: يرفعه.

٥ - الكافي ٧: ٣٥٥ | ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب موجبات الضمان.

١٤٦

يعلمون من قتله، فديته من بيت المال.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم إلى قوله: وشجه، والذي قبلهما كذلك، والاول بإسناده عن ابن محبوب مثله.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، وزاد: أو عيد، أو على بئر(٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) .

٧ - باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال

[ ٣٥٣٥١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم(١) .

__________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٠١ | ٧٩٦.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٠٢ | ٧٩٧.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٢ | ٤٢٧.

(٤) لعل المقصود فيما تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨، وفي الحديث ٦ من الباب ٩ وفي الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٣ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٥٤ | ٣.

(١) التهذيب ١٠: ٢٠٣ | ٨٠١.

١٤٧

أقول: وتقدم مايدل على ذلك(٢) .

٨ - باب حكم القتيل يوجد في قبيلة، أو على باب دار، أو في قرية، أو قريبا منها، أو بين قريتين، أو بالفلاة

[ ٣٥٣٥٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه قال في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم، أو رجل وجد في قبيلة ( و )(١) على باب دار قوم فادعي عليهم، قال: ليس عليهم شيء، ولا يبطل دمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان مثله(٢) ، ثم قال الشيخ: وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام نحوه، قال: لا يبطل دمه ولكن يعقل(٣) .

ورواه أيضا بإسناده عن حماد، عن المغيرة، عن ابن سنان مثله(٤) .

[ ٣٥٣٥٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: لو أن رجلا قتل في قرية، أو قريبا من قرية ولم توجد

__________________

(٢) تقدم في الباب ١٠ من أبواب آداب القاضي.

الباب ٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٥ | ٢.

(١) في المصدر: أو.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٠٥ | ٨٠٨.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٠٥ | ٨٠٩.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٠٥ | ٨١٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٥ | ١.

١٤٨

بينة على أهل تلك القرية أنه قتل عندهم، فليس عليهم شيء.

[ ٣٥٣٥٤ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إن وجد قتيل بأرض فلاة، اديت ديته من بيت المال، فان أمير المؤمنمينعليه‌السلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.

[ ٣٥٣٥٥ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية، أو بين قريتين، قال: يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله(١) .

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد(٤) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.

[ ٣٥٣٥٦ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في

__________________

٣ - الكافي ٧: ٣٥٥ | ٣، والتهذيب ١٠: ٢٠٤ | ٨٠٤.

٤ - الكافي ٧: ٣٥٦ | ١.

(١) الفقيه ٤: ٧٤ | ٢٢٤.

(٢) الكافي ٧: ٣٥٦ | ذيل ١.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٠٥ | ٨٠٦، والاستبصار ٤: ٢٧٧ | ١٠٥١.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٠٤ | ٨٠٥، والاستبصار ٤: ٢٧٧ | ١٠٥٠.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٠٥ | ٨٠٧، والاستبصار ٤: ٢٧٨ | ١٠٥٢.

١٤٩

رجل قتل في قرية، أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه.

أقول: لعله محمول على وجود اللوث(١) وتحقق القسامة.

[ ٣٥٣٥٧ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد أبي الخزرج، عن فضيل بن عثمان الاعور(١) ، عن أبي عبدالله، عن أبيهعليهما‌السلام في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة، ووسطه وصدره في قبيلة، والباقي في قبيلة، قال: ديته على من وجد في قبيلته صدره وبدنه، والصلاة عليه.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان مثله(٢) .

[ ٣٥٣٥٨ ] ٧ - وبإسناده عن محمد بن سهل(١) ، عن بعض أشياخه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام سئل عن رجل كان جالسا مع قوم ثقات(٢) ونفر(٣) معهم، أو رجل وجد في قبيلة، أو على دار قوم فادعي عليهم، قال: ليس عليهم قود، ولا يبطل دمه، عليهم الدية.

[ ٣٥٣٥٩ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد،

__________________

(١) اللوث: أمارة يظن بها صدق المدعي فيما أدعاه من القتل، كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دار. « مجمع البحرين ( لوث ) ٢: ٢٦٣ ».

٦ - التهذيب ١٠: ٢١٣ | ٨٤٢.

(١) في المصدر: فضل بن عثمان الاعور.

(٢) الفقيه ٤: ١٢٣ | ٤٢٨.

٧ - الفقيه ٤: ٧٢ | ٢٢١.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٢) في نسخة: فمات « هامش المخطوط ».

(٣) في النسخة الخطية: ونفر.

٨ - قرب الإسناد: ٧٠.

١٥٠

عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أنه اتي عليعليه‌السلام بقتيل وجد بالكوفة مقطعا، فقال: صلوا عليه ما قدرتم عليه منه، ثم استحلفهم قسامة بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا، وضمنهم الدية.

قال الشيخ: لا تنافي بين الاخبار، لان الدية إنما تلزم أهل القرية والقبيلة الذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متهمين بقتله وامتنعوا من القسامة، فأما إذا لم يكونوا متهمين بقتله أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم، وتؤدى دية القتيل من بيت المال(١) ، واستدل بما تقدم(٢) وبما يأتي(٣) .

٩ - باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث اذا لم يكن للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة أن المدعى عليه قتله، فتثبت القصاص في العمد والدية في الخطأ، الا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة فيسقط وتؤدى الدية من بيت المال

[ ٣٥٣٦٠ ] ١. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إنما جعلت القسامة احتياطا للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا، أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل.

[ ٣٥٣٦١ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن القسامة كيف كانت؟ فقال: هي حق وهي مكتوبة عندنا، ولولا

__________________

(١) راجع التهذيب ١٠: ٢٠٥ | ذيل ٨١٠.

(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٥ و ٦ من الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٧٤ | ٢٢٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٦٠ | ١.

١٥١

ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شيء، وإنما القسامة نجاة للناس.

[ ٣٥٣٦٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) ، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن القسامة؟ فقال: الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، إلا في الدم خاصة، فان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بينما هو بخيبر إذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتيلاً، فقالت الانصار: إن فلانا اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده(٢) برمته، فان لم تجدوا شاهدين، فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيد برمته فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره، فوداه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٣) ، وقال: إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله، وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، وإلا اغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٤) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن بريد مثله(٥) .

__________________

٣ - الكافي ٧: ٣٦١ | ٤.

(١) في المصدر زيادة: عن عمر بن اذينة.

(٢) في علل الشرائع: أقده « هامش المخطوط » وفي الكافي: أقيدوه.

(٣) في المصدر زيادة: من عنده.

(٤) التهذيب ١٠: ١٦٦ | ٦٦١.

(٥) علل الشرائع: ٥٤١ | ١، وفيه: عن بريدة.

١٥٢

[ ٣٥٣٦٣ ] ٤ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم أن البينة على المدعى(١) عليه واليمين على من ادعى، لئلا يبطل دم امرئ مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير مثله(٢) .

[ ٣٥٣٦٤ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، والعباس، والهيثم جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن الفضيل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم، حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا، فان أبوا أن يحلفوا، اغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين.

[ ٣٥٣٦٥ ] ٦ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفرعليه‌السلام قال: كان أبيرضي‌الله‌عنه إذا لم يقم(١) القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوه، حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا، ثم يؤدي الدية إلى أولياء القتيل، ذلك إذا قتل في حي واحد، فأما إذا قتل في عسكر، أو سوق مدينة، فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال.

__________________

٤ - الكافي ٧: ٣٦١ | ٦، وأورده في الحديث من الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم.

(١) في المصدر: من أدعي.

(٢) الفقيه ٤: ٧٢ | ٢١٩.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٠٦ | ٨١١، والاستبصار ٤: ٢٧٨ | ١٠٥٣.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٠٦ | ٨١٢، والاستبصار ٤: ٢٧٨ | ١٠٥٤.

(١) في المصدر: يقسم.

١٥٣

[ ٣٥٣٦٦ ] ٧ - وبإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر(١) المتهم، فان شهدوا عليه جازت شهادتهم.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر مثله(٢) .

[ ٣٥٣٦٧ ] ٨ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن القسامة؟ فقال: هي حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ولم يكن شيء، وإنما القسامة حوط يحاط(١) به الناس.

[ ٣٥٣٦٨ ] ٩ - وعن محمد بن علي ماجيلويه. عن محمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: إنما وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوه فر منه مخافة القصاص.

ورواه البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبيه، عن يونس، عن ابن سنان(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في القضاء(٢) ويأتي ما يدل عليه(٣) .

__________________

٧ - التهذيب ١٠: ٣١٥ | ١١٧٦.

(١) في المصدر: بالستر.

(٢) الفقيه ٤: ٧٣ | ٢٢٢.

٨ - علل الشرائع: ٥٤٢ | ٣.

(١) في المصدر يحتاط.

٩ - علل الشرائع: ٥٤٢ | ٤.

(١) المحاسن: ٣١٩ | ٤٧.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم.

(٣) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

١٥٤

١٠ - باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها

[ ٣٥٣٦٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن القسامة، هل جرت فيها سنة؟ فقال: نعم خرج رجلان من الانصار يصيبان من الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتاً، فقال أصحابه لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنما قتل صاحبنا اليهود، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يحلف اليهود، قالوا: يا رسول الله كيف يحلف اليهود على أخينا [ وهم ](١) قوم كفار؟ قال: فاحلفوا أنتم، قالوا: كيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد؟ فوداه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من عنده.

قال: قلت: كيف كانت القسامة؟ قال: فقال: أما أنها حق، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا، وإنما القسامة حوط يحاط به الناس.

[ ٣٥٣٧٠ ] ٢ - وبالإسناد عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن القسامة هل جرت فيها سنة؟ فذكر مثل حديث ابن سنان، وقال في حديثه: هي حق وهي مكتوبة عندنا.

[ ٣٥٣٧١ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن القسامة، فقال: هي حق، إن رجلا من الانصار وجد قتيلا في قليب(١) من قلب

__________________

الباب ١٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٦٠ | ٢، والتهذيب ١٠: ١٦٨ | ٦٦٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - الكافي ٧: ٣٦١ | ٣، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٣ - الكافي ٧: ٣٦١ | ٥.

(١) القليب: البئر « الصحاح - قلب - ١: ٢٠٦ ».

١٥٥

اليهود، فأتوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالوا: يا رسول الله إنا وجدنا رجلا منا قتيلا في قليب من قلب اليهود، فقال: ايتوني بشاهدين من غيركم، قالوا: يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا، فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم، قالوا: يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود، قال: يا رسول الله كيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم، فوداه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال: زرارة: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : إنما جعلت القسامة احتياطا لدماء الناس كيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن اذينة(٢) ، والذي قبله بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن وكذا الاول.

[ ٣٥٣٧٢ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : سألني ابن شبرمة، ما تقول في القسامة في الدم؟ فأجبته بما صنع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال: أرأيت لو(١) لم يصنع هكذا، كيف كان القول فيه؟ قال: فقلت له: أما ما صنع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقد أخبرتك به وأما ما لم يصنع فلا علم لي به.

[ ٣٥٣٧٣ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال ؛ سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن القسامة أين كان بدوها؟ فقال: كان من قبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما كان

__________________

(٢) التهذيب ١٠: ١٦٦ | ٦٦٢.

٤ - الكافي ٧: ٣٦٢ | ٧، والتهذيب ١٠: ١٦٨ | ٦٦٤.

(١) في المصدر زيادة: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٥ - الكافي ٧: ٣٦٢ | ٨.

١٥٦

بعد فتح خيبر تخلف رجل من الانصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا، فجاءت الانصار إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالوا: يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا، فقال: ليقسم منكم خمسون رجلا على أنهم قتلوه، قالوا: يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود، قالوا: يا رسول الله من يصدق اليهود؟ فقال: أنا إذن أدي صاحبكم، فقلت له: كيف الحكم فيها؟ فقال: إن الله عزّ وجلّ حكم في الدماء ما لم يحكم في شيء من حقوق الناس لتعظيمه الدماء، لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي وكان اليمين على المدعى عليه، فاذا ادعى الرجل على القوم أنهم قتلوا كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعي عليهم، فعلى المدعي أن يجيء بخمسين يحلفون إن فلانا قتل فلانا، فيدفع اليهم الذي حلف عليه، فان شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا قبلوا الدية، وإن لم يقسموا فان على الذين ادعي عليهم أن يحلف منه خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا، فان فعلوا أدى أهل القرية الذين وجد فيهم، وإن كان بأرض فلاة اديت ديته من بيت المال، فان أمير المؤمنينعليه‌السلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة مثله(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٥٣٧٤ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي بن فضال، عن مفضل بن صالح، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن القسامة على من هي؟ أعلى أهل

__________________

(١) الفقيه ٤: ٧٣ | ٢٢٣.

(٢) التهذيب ١٠: ١٦٧ | ٦٦٣.

٦ - التهذيب ١٠: ١٦٨ | ٦٦٦.

١٥٧

القاتل؟ أو على أهل المقتول؟ قال: على أهل المقتول، يحلفون بالله الذي لا إله إلا هو لقتل فلان فلانا.

[ ٣٥٣٧٥ ] ٧ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس، عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : سألني عيسى(١) ، وابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في أرض القوم(٢) ، فقلت: وجد الانصار رجلا في ساقية من سواقي خيبر، فقالت الانصار: اليهود قتلوا صاحبنا، فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لكم بينة؟ فقالوا: لا، فقال: أفتقسمون؟ فقالت الانصار: كيف نقسم على ما لم نره؟ فقال: فاليهود يقسمون، فقالت الانصار: يقسمون على صاحبنا؟! قال: فوداه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من عنده، فقال ابن شبرمة: أرأيت لو لم يؤده النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ قال: قلت: لا نقول(٣) لما قد صنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لو لم يصنعه، قال: فقلت(٤) : فعلى من القسامة؟ قال: على أهل القتيل.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدل عليه(٦) .

١١ - باب عدد القسامة في العمد والخطأ والنفس والجراح

[ ٣٥٣٧٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى،

__________________

٧ - الفقيه ٤: ٧٢ | ٢٢٠.

(١) في المصدر زيادة: بن موسى.

(٢) في المصدر زيادة: وحدهم.

(٣) في المصدر: لا تقول.

(٤) في المصدر زيادة: له.

(٥) تقدم في الباب ٩ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٣ | ١٠، والتهذيب ١٠: ١٦٨ | ٦٦٧.

١٥٨

عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : في القسامة خمسون رجلا في العمد، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا، وعليهم أن يحلفوا بالله.

[ ٣٥٣٧٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضال، وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن الرضاعليه‌السلام وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن ظريف بن ناصح، عن أبيه ظريف بن ناصح، عن عبدالله بن أيوب، عن أبي عمر المتطبب(١) ، قال: عرضت على أبي عبداللهعليه‌السلام ما أفتى به أمير المؤمنينعليه‌السلام في الديات فمما أفتى به في الجسد وجعله ست فرائض: النفس، والبصر، والسمع، والكلام ونقص الصوت من الغنن(٢) ، والبحح(٣) ، والشلل من اليدين والرجلين، ثم جعل مع كل شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا، وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة نفر، وما كان دون ذلك فحسابه(٤) من ستة نفر والقسامة في النفس، والسمع، والبصر، والعقل، والصوت من الغنن، والبحح، ونقص اليدين والرجلين فهو ستة أجزاء الرجل، تفسير ذلك: إذا اصيب الرجل من هذه الاجزاء الستة وقيس ذلك فان كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان أربعة(٥) أخماس بصره حلف هو وحلف معه

__________________

٢ - الكافي ٧: ٣٦٢ | ٩.

(١) في المصدر: أبي عمرو المتطبب.

(٢) الغنن: الصوت من قبل الخيشوم. « الصحاح ( غنن ) ٦: ٢١٧٤ ».

(٣) البحح: غلظ في الصوت وخشونة. «لسان العرب ( بحح ) ٢: ٤٠٦ ».

(٤) في المصدر: فبحسابه.

(٥) في التهذيب: خمسة اسداس « هامش المخطوط ».

١٥٩

أربعة(٦) ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة ( في الجروح كلها )(٧) ، فان لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان، فان كان سدس بصره حلف مرة واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن كان كله حلف ست مرات، ثم يعطى.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه(٨) وكذا الذي قبله.

ورواه الشيخ والصدوق كما يأتي من أسانيدهما إلى كتاب ظريف(٩) .

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(١٠) ، ويأتي مايدل عليه(١١) .

١٢ - باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام

[ ٣٥٣٧٨ ] ١ - محمد بن الحسن بأسانيده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فان جاء أولياء المقتول بثبت(١) ، وإلا خلى سبيله.

__________________

(٦) في المصدر زيادة: نفر.

(٧) في المصدر: كلها في الجروح.

(٨) التهذيب ١٠: ١٦٩ | ٦٦٨.

(٩) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الاعضاء.

(١٠) تقدم في الحديثين ٣ و ٦ من الباب ٩، وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(١١) يأتي في البابين ٣ و ١٨ من أبواب ديات الاعضاء.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٧٤ | ٦٨٣.

(١) الثبت: بفتحتين: الحجة « الصحاح ( ثبت ) ١: ٢٤٥ ». وقد ورد في التهذيب المورد الثاني: ببينة ثبتت، وفي الكافي: ببينة.

١٦٠