وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 419
المشاهدات: 263467
تحميل: 4961


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 263467 / تحميل: 4961
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 29

مؤلف:
العربية

وبإسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن النوفلي مثله(٢) .

ورواه الكلينيّ عن علي بن إبراهيم(٣) .

١٣ - باب عدم جواز اقرار العبد على مولاه، ولا اقرار الجاني على العاقلة

[ ٣٥٣٧٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي محمد الوابشي، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها، قال: لا يجوز إقرار العبد على سيده، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذ بها العبد، أو يفتديه مولاه.

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن محبوب، عن أبي محمد الوابشي مثله(١) .

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب، عن أبي محمد الوابشي(٣) .

أقول: ويأتي ما يدل على الحكم الثاني(٤) .

__________________

(٢) لم نجده في التهذيب بهذا السند، لكنه رواه في الزيارات ( ج ١٠ ص ٣١٢ ح ١١٦٤ ) بسنده عن علي عن أبيه، كالسابق، فلاحظ.

(٣) الكافي ٧: ٣٧٠ | ٥.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٩٤ | ٧٦٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ديات النفس، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب العاقلة.

(١) التهذيب ١٠: ١٥٣ | ٦١٤.

(٢) الكافي ٧: ٣٠٥ | ١٠.

(٣) الفقيه ٤: ٩٥ | ٣١٤.

(٤) يأتي في الباب ٩ من أبواب العاقلة.

١٦١

١٦٢

أبواب قصاص الطرف

١ - باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الاعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فتضاعف دية الرجل

[ ٣٥٣٨٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد(١) عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: جراحات الرجال والنساء سواء: سن المرأة بسن الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل، واصبع المرأة باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية، فاذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٥٣٨١ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الجراحات؟ فقال: جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى

__________________

أبواب قصاص الطرف

الباب ١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٩٨ | ٢.

(١) ليس في التهذيب.

(٢) التهذيب ١٠: ١٨٠ | ٧٠٤.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٩ | ٣.

١٦٣

تبلغ ثلث الدية، فاذابلغت ثلث الدية سواء اضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة، وسن الرجل وسن المرأة سواء الحديث.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

[ ٣٥٣٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وفضالة، عن جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن المرأة بينها، وبين الرجل قصاص؟ قال: نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء، فاذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل، ومحمد بن حمران جميعا عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(١) .

وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثل ذلك(٢) .

[ ٣٥٣٨٣ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن علي، عن كرام(١) ، عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل قطع اصبع امرأة؟ قال: تقطع اصبعه حتى ينتهي إلى ثلث المرأة، فاذا جاز الثلث اضعف الرجل.

[ ٣٥٣٨٤ ] ٥ - وعن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما

__________________

(١) التهذيب ١٠: ١٨١ | ٧٠٦.

٣ - التهذيب ١٠: ١٨٤ | ٧٢٠، والكافي ٧: ٣٠٠ | ٧.

(١) الفقيه ٤: ٨٩ | ٢٨٤.

(٢) التهذيب ١٠: ١٨٤ | ٧٢١.

٤ - التهذيب ١٠: ١٨٥ | ٧٢٤، والكافي ٧: ٣٠١ | ١٤.

(١) في الكافي: عبد الكريم.

٥ - التهذيب ١٠: ١٨٣ | ٧١٨، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس.

١٦٤

عليهما‌السلام في قول الله عزّ وجلّ:( النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف ) (١) الآية، فقال: هي محكمة.

[ ٣٥٣٨٥ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص سواء؟ فقال الرجال والنساء في القصاص السن بالسن، والشجة بالشجة، والاصبع بالاصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فاذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية، ودية النساء ثلث الدية.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب(١) ، والذي قبله وقبل سابقه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبد الكريم، عن ابن أبي يعفور، والذي قبلهما، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.

[ ٣٥٣٨٦ ] ٧ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: ليس بين الرجال والنساء قصاص إلا في النفس الحديث.

قال الشيخ: معناه ليس بينهما قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

__________________

(١) المائدة ٥: ٤٥.

٦ - التهذيب ١٠: ١٨٥ | ٧٢٦.

(١) الكافي ٧: ٣٠٠ | ٨.

٧ - التهذيب ١٠: ٢٧٩ | ١٠٩٢، والاستبصار ٤: ٢٦٦ | ١٠٠٣.

(١) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس.

(٢) يأتي في الباب ٤٤ من أبواب ديات الاعضاء، وفي الباب ٣ من أبواب ديات الشجاج والجراح، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب الاتي من هذه الابواب.

١٦٥

٢ - باب حكم رجل فقأ عين امرأة، وامرأة فقأت عين رجل

[ ٣٥٣٨٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل فقأ عين امرأة، فقال: إن شاؤوا أن يفقؤا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية، وإن شاءت أن تأخذ ربع الدية، وقال في امرأة فقأت عين رجل: إنه إن شاء فقأ عينها، وإلا أخذ دية عينه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٣ - باب حكم العبد اذا جرح حرا

[ ٣٥٣٨٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام انه قال في عبد جرح حرا، فقال: إن شاء الحر اقتص منه، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه، فان أبى مولاه أن يفتديه كان

__________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٠ | ١٢.

(١) التهذيب ١٠: ١٨٥ | ٧٢٧.

(٢) تقدم في الباب السابق من هذه الابواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٤٤ من أبواب ديات الاعضاء، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي: ٣٠٥ | ١٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ديات النفس.

١٦٦

للحر المجروح(١) من العبد بقدر دية جراحه(٢) ، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، وكذا الصدوق(٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) .

٤ - باب حكم الحر اذا جرح العبد أو قطع له عضوا

[ ٣٥٣٨٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث ام الولد - قال: يقاص منها للمماليك، ولا قصاص بين الحر والعبد.

[ ٣٥٣٩٠ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عمن رواه، قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من دية قيمته(١) على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.

[ ٣٥٣٩١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد

__________________

(١) في التهذيب زيادة: حقه « هامش المخطوط ».

(٢) في المصدر: جراحته.

(٣) التهذيب ١٠: ١٩٦ | ٧٧٦، والفقيه ٤: ٩٤ | ٣٠٩.

(٤) تقدم في الباب ٤٥ من أبواب القصاص في النفس.

(٥) يأتي في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٨ من أبواب ديات النفس.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٦ | ١٧، والتهذيب ١٠: ١٩٦ | ٧٧٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٤٠، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب القصاص في النفس.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٦ | ١٥، والتهذيب ١٠: ١٩٦ | ٧٧٨، وأورده عن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

(١) كذا بخط المصنف وفي المصدرين: قيمة ديته.

٣ - الكافي ٧: ٣٠٦ | ١٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

١٦٧

جميعا عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل شج عبدا موضحة، قال: عليه نصف عشر قيمته.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، وكذا الاول، والذي قبله بإسناده عن يونس.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

٥ - باب حكم جراحات المماليك

[ ٣٥٣٩٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال ؛ جراحات العبيد على نحو جراحات الاحرار في الثمن.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

٦ - باب حكم العبد اذا فقأ عين حر وعليه دين

[ ٣٥٣٩٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________

(١) التهذيب ١٠: ١٩٣ | ٧٦٤.

(٢) الفقيه ٤: ٩٤ | ٣١٠.

(٣) تقدم في الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس.

(٤) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٩٣ | ٧٦٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

(١) يأتي في الباب ٨ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٠٧ | ١٨.

١٦٨

النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين: إن على العبد حدا للمفقوء عينه، ويبطل دين الغرماء.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٥٣٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين، قال: ليفقأ عينه، ويبطل دين الغرماء.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(١) .

٧ - باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد

[ ٣٥٣٩٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب(١) الحناط، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن مكاتب اشترط عليه(٢) حين كاتبه جنى إلى رجل جناية، فقال: إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدرما أدى من مكاتبته للحر، فان عجز عن حق الجناية شيئا اخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه، قلت: فان كانت الجناية للعبد؟ قال: فقال: على

__________________

(١) التهذيب ١٠: ١٩٧ | ٧٨١.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٨٠ | ١٠٩٥.

(١) تقدم ما يدل عليه في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٧ | ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب القصاص في النفس.

(١) في المصدر: أبي ولاد.

(٢) في المصدر زيادة: مولاه.

١٦٩

مثل ذلك دفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا، فان لم يكن قد أدى من مكاتبته شيئا فانه يقاص العبد به(٣) أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب لانه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) .

٨ - باب انه لا قصاص على المسلم اذا جرح الذمي، وعليه الدية

[ ٣٥٣٩٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على المعتاد(٢) .

__________________

(٣) في المصدر: منه.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٠ | ٩، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب ديات النفس.

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٦ و ٧ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس.

(٢) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس.

١٧٠

٩ - باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية

[ ٣٥٣٩٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل قطع فرج(١) امرأته، قال: أغرمه لها نصف الدية.

[ ٣٥٣٩٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ( إن في كتاب عليعليه‌السلام )(١) لو أن رجلا قطع فرج امرأته(٢) لاغرمته(٣) لها ديتها، وإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، وكذا الصدوق(٤) .

أقول: ويدل على ذلك جملة من أحاديث القصاص عموما(٥) .

__________________

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣١٤ | ١٧، والتهذيب ١٠: ٢٥٢ | ٩٩٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب ديات الاعضاء.

(١) في المصدرين: ثدي.

٢ - الكافي ٧: ٣١٣ | ١٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب ديات الاعضاء.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في التهذيب: امرأة « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

(٣) في المصدر: لاغرمنه.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٥١ | ٩٩٦، والاستبصار ٤: ٢٦٦ | ١٠٠٤، والفقيه ٤: ١١٢ | ٣٨٢.

(٥) يأتي في الاحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ١٣ من هذه الابواب، وفي الباب ١ من أبواب ديات الاعضاء.

١٧١

١٠ - باب انه اذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع آخر كفه قطعت يد الثانى وأعطي دية الاصابع

[ ٣٥٣٩٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن العباس بن الجريش، عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام قال: قال أبو جعفر الاولعليه‌السلام لعبدالله بن عباس: يا ابن عباس انشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال: فقال: لا، قال: فما تقول(١) في رجل قطع(٢) رجل أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت وأتى رجل آخر فأطار كف يده فاتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دية كفه، وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت وأبعث إليهما ذوي عدل، فقال له: قد جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الاول، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الارض، اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم اعطه دية الاصابع، هذا حكم الله.

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن محمد بن أبي عبدالله، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن العباس مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٤) .

__________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٧ | ١.

(١) في المصدر: فما ترى.

(٢) في المصدر: ضرب.

(٣) الكافي ١: ١٩١ | ٢.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٧٦ | ١٠٨٢.

١٧٢

١١ - باب كيفية القصاص اذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء

[ ٣٥٤٠٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن سليمان الدهان، عن رفاعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إن عثمان(١) أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئاً، فقال له: اعطيك الدية، فأبى، قال: فأرسل بهما إلى عليعليه‌السلام وقال: احكم بين هذين، فأعطاه الدية فأبى، قال: فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين، قال: فقال: ليس اريد إلا القصاص، قال: فدعا عليعليه‌السلام بمرآة فحماها، ثم دعا بكرسف(٢) فبله، ثم جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها، ثم استقبل بعينه عين الشمس، قال: وجاء بالمرآة، فقال: انظر، فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم(٣) .

__________________

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٩ | ١.

(١) في التهذيب: عمر « هامش المخطوط ».

(٢) الكرسف: القطن. « الصحاح ( كرسف ) ٤: ١٣٢١ ».

(٣) التهذيب ١٠: ٢٧٦ | ١٠٨١.

١٧٣

١٢ - باب ثبوت القصاص في اليدين والرجلين، وان من قطع يمين انسان قطعت يمينه، فان لم يكن له فشماله، فان لم يكن له فرجله فان لم يكن له فالدية، وكذا اذا قطع أيدي جماعة على التعاقب

[ ٣٥٤٠١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار(١) ، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: تقطع يد الرجل ورجلاه في القصاص.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله(٢) .

[ ٣٥٤٠٢ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حبيب السجستاني، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين، قال: فقال: يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا، وتقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيرا، لانه إنما قطع يد الرجل الاخير ويمينه قصاص للرجل الاول، قال: فقلت: إن علياعليه‌السلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، فقال: إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله، فأما يا حبيب حقوق المسلمين فانه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد(١) ، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد، فقلت له: أو ما تجب عليه الدية وتترك له رجله؟

__________________

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١٩ | ٢.

(١) في التهذيب زيادة: عن أبي بصير.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٧٦ | ١٠٨٠.

٢ - الكافي ٧: ٣١٩ | ٤.

(١) في التهذيب: يدان ( هامش المخطوط ).

١٧٤

فقال: إنما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان، فثم تجب عليه الدية لانه ليس له جارحة يقاس منها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد. عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

[ ٣٥٤٠٣ ] ٣ - ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله، إلى قوله: قصاص للرجل الاول، ثم قال: فقلت: تقطع يداه جميعا فلا تترك له يد يستنظف بها؟ فقال: نعم إنها في حقوق الناس فيقتص في الاربع جميعا، فأما في حق الله فلا يقتص منه إلا في يد ورجل، فان قطع يمين رجل وقد قطعت يمينه في القصاص قطعت يده اليسرى، وإن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد التي قطع، ويقتص منه في جوارحه كلها إذا كانت في حقوق الناس.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

١٣ - باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الاعضاء عمدا الا أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر

[ ٣٥٤٠٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر

__________________

(٢) التهذيب ١٠: ٢٥٩ | ١٠٢٢.

(٣) الفقيه ٤: ٩٩ | ٣٢٨.

٣ - المحاسن: ٣٢١ | ٦١.

(١) تقدم في الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١٣ و ١٨ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ١٧٤ | ٦٨١.

١٧٥

عليه‌السلام قال: قلت: ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال: فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل، والجراحات فيها القصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات الحديث.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم مثله(١) .

[ ٣٥٤٠٥ ] ٢ - وبإسناده عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في الجرح في الاصابع، إذا أوضح العظم عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص.

[ ٣٥٤٠٦ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمينعليه‌السلام فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.

[ ٣٥٤٠٧ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد(١) ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن السن والذراع يكسران عمدا، لهما أرش؟ أو قود؟ فقال: قود، قال: قلت فان أضعفوا الدية؟ قال: إن أرضوه بما شاء فهو له.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد(٢) .

__________________

(١) الفقيه ٤: ٨٠ | ٢٥٣.

٢ - الفقيه ٤: ١٠٣ | ٣٥٠.

٣ - الكافي ٧: ٣٢٠ | ٥، التهذيب ١٠: ٢٧٥ | ١٠٧٥.

٤ - الكافي ٧: ٣٢٠ | ٧.

(١) في التهذيب زيادة: عن محمد بن قيس.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٢ | ٣٤١.

١٧٦

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٣) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥٤٠٨ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في اللطمة - إلى أن قال: - وأما ما كان من جراحات في الجسد فان فيها القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

١٤ - باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد اذا برأت، وكذا في سن الصبي اذا نبتت، وثبوت الارش فيهما

[ ٣٥٤٠٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل، قال: ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الارش.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله(١) .

[ ٣٥٤١٠ ] ٢ - وبالإسناد عن أحدهماعليهما‌السلام أنه قال في سن الصبي

__________________

(٣) التهذيب ١٠: ٢٧٥ | ١٠٧٧.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٧٧ | ١٠٨٤.

(١) تقدم في الباب ٢ و ١٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الابواب ١٧ و ٢٣ و ٢٥ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٢٠ | ٦، التهذيب ١٠: ٢٧٥ | ١٠٧٦، و ١٠: ٢٦٠ | ١٠٢٦، والفقيه ٤: ١٠٢ | ٣٤٤.

(١) الفقيه ٤: ١٢٦ | ٤٤٤.

٢ - الكافي ٧: ٣٢٠ | ٨.

١٧٧

يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت، قال: ليس عليه قصاص وعليه الارش قال علي: وسئل جميل كم الارش في سن الصبي وكسر اليد؟ قال: شيء يسير، ولم يرون فيه شيئا معلوما.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعلي بن حديد جميعا، عن جميل(١) ، وكذا الذي قبله.

وروى الذي قبله أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد.

ورواه أيضا بإسناده عن علي بن حديد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل(٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٤) .

١٥ - باب ثبوت القصاص في عين الاعور اذا قلع عين انسان صحيح ويرد عليه نصف الدية

[ ٣٥٤١١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : أعور فقأ عين صحيح(١) ؟ فقال: تفقأ عينه، قال: قلت: يبقى أعمى؟ قال: الحق أعماه.

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد(٢) ،

__________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٦٠ | ١٠٢٥.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٧٨ | ١٠٨٨.

(٣) الفقيه ٤: ١٠٢ | ٣٤٣ و ٣٤٤.

(٤) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب ديات الاعضاء.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣١٩ | ٣.

(١) في الحديث بالسند الثاني زيادة: متعمدا.

(٢) في الكافي: الحسن بن سعيد.

١٧٨

عن فضالة، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام نحوه(٣) .

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٤) .

وبإسناده عن علي بن إبراهيم(٥) ، وذكر الذي قبله.

[ ٣٥٤١٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن حسان، عن أبي عمران الارمني، عن عبدالله بن الحكم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور، فقال: عليه الدية كاملة، فان شاء الذي فقأت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل، لان له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه عموما(٢) .

١٦ - باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة

[ ٣٥٤١٣ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، أن في روايته: الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة، والمنقلة تنقل منها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص الا الحكومة.

__________________

(٣) الكافي ٧: ٣٢١ | ٩.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٧٦ | ١٠٧٩.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٧٦ | ١٠٧٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٦٩ | ١٠٥٨.

(١) تقدم في الباب ١٣ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١٧ من هذه الابواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٢٥ | ٤٣٦.

١٧٩

[ ٣٥٤١٤ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف عن أبي حمزة، في الموضحة(١) خمس من الابل، وفي السمحاق(٢) دون الموضحة أربع من الابل، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل عشر ونصف عشر، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلا الحكومة، والمنقلة ( تنقل منها )(٣) العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة، ( وفي )(٤) المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفا، فإنها تقطع كل شيء وتقطع العظم فتؤم المضروب، وربما ثقل لسانه، وربما ثقل سمعه، وربما اعتراه اختلاط، فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فانها تبلغ أشد من القطع يكسر منها القحف، قحف الرأس.

١٧ - باب ان الصحيح اذا قلع عين أعور ثبت القصاص في احدى عينيه مع نصف الدية لا فيهما

[ ٣٥٤١٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال: قال أبوجعفرعليه‌السلام : قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحة ففقئت، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة، ويعفو عن عين صاحبه.

__________________

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٤ | ١١٤٣، أورده في الحديث ١٨ من الباب ٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

(١) الموضحة: الشجة التي تبدي بياض العظم. ( الصحاح - وضح - ١: ٤١٦ ).

(٢) السمحاق: الشجة التي تصل الى القشرة الرقيقة التى فوق عظم الرأس. ( الصحاح - سحق - ٤: ١٤٩٥ ).

(٣) في المصدر: ينقل عنها.

(٤) في المصدر: والمأمومة ليس لها من الحكومة، ان.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٧ | ١.

١٨٠