وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 419
المشاهدات: 263345
تحميل: 4956


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 263345 / تحميل: 4956
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 29

مؤلف:
العربية

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

١٨ - باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا اذا قطعت يد المشهود عليه بالسرقة، وله قطع يديهما بعد رد فاضل الدية، وان لم يتعمدا ضمنا الدية

[ ٣٥٤١٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، وعن محمد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسنعليه‌السلام في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطع، ثم رجع واحد منهما وقال: وهمت في هذا ولكن كان غيره، يلزم نصف دية اليد ولا تقبل شهادته في الآخر، فان رجعا جميعا وقالا: وهمنا بل كان السارق فلانا الزما دية اليد، ولا تقبل شهادتهما في الآخر، وإن قالا: إنا تعمدنا، قطع يد أحدهما بيد المقطوع، ويرد(١) الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد، فان قال المقطوع الاول: لا أرضى أو تقطع أيديهما معا، رد دية يد فتقسم بينهما وتقطع أيديهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، وبإسناده عن محمد بن الحسن(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .

__________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٦٩ | ١٠٥٧.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٦٦ | ٤.

(١) في المصدر: ويؤدي.

(٢) التهذيب ١٠: ٣١١ | ١١٦١.

(٣) تقدم في الباب ١٤ من أبواب الشهادات.

١٨١

١٩ - باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط، ولو غلط فزاد في الحد

[ ٣٥٤١٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إن أمير المؤمنينعليه‌السلام أمر قنبر أن يضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط، فأقاده عليعليه‌السلام من قنبر ثلاثة أسواط.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، إلا أنه قال: فزاد على ثمانين ثلاثة أسواط(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

٢٠ - باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى احدث في ثيابه ان لم يؤد ثلث الدية

[ ٣٥٤١٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: رفع إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث، أو يغرم ثلث الدية.

__________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٦٠ | ١، أورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب مقدمات الحدود.

(١) التهذيب ١٠: ٢٧٨ | ١٠٨٥ و ١٤٨ | ٥٨٧، والموضع الثاني موافق لمتن الكافي.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٧ من الباب ٣ من أبواب مقدمات الحدود، وفي الحديث ١ من الباب ٦٩ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٧٧ | ٢١.

١٨٢

ورواه الشيخ بإسناده عن النوفلي(١) ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٣) .

٢١ - باب ان من قتله القصاص بأمر الامام فلا دية له في قتل ولا جراحة

[ ٣٥٤١٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: من قتله القصاص بأمر الامام فلا دية له في قتل ولا جراحة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

٢٢ - باب حكم القصاص في الاعضاء والجراحات، بين المسلمين والكفار، والرجال والنساء، والاحرار والمماليك والصبيان

[ ٣٥٤٢٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يونس(١) ، عن حريز، وابن مسكان، عن أبي بصير،

__________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٧٩ | ١٠٨٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٥١ | ٩٩٣.

(٣) الفقيه ٤: ١١٠ | ٣٧٤.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٧٩ | ١٠٩١، أورده في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من أبواب القصاص في النفس.

(١) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٨٠ | ١٠٩٦.

(١) في المصدر: عن ياسين.

١٨٣

قال: سألته عن ذمي قطع يد مسلم؟ قال: تقطع يده إن شاء أولياؤه ويأخذون فضل ما بين الديتين، وإن قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد فان شاؤوا أخذ دية يده، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدوا إليه فضل ما بين الديتين، وإذا قتله المسلم صنع كذلك.

أقول: تقدم الوجه فيه وأنه مخصوص بالمعتاد لذلك(٢) .

[ ٣٥٤٢١ ] ٢ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام قال: ليس بين الرجال والنساء قصاص إلا في النفس، وليس بين الاحرار والمماليك قصاص إلا في النفس(١) ، وليس بين الصبيان قصاص في شيء إلا في النفس.

أقول: يأتي وجهه(٢) .

[ ٣٥٤٢٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: ليس بين العبيد والاحرار قصاص فيما دون النفس، وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي قصاص فيما دون النفس.

أقول هذا محمول على نفي المساواة في القصاص في بعض الصور، لانه لا بد من رد فاضل الدية، بخلاف النفس فانه قد لا يلزم كما إذا قتلت امرأة

__________________

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٦ و ٧ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٧٩ | ١٠٩٢، والاستبصار ٤: ٢٦٦ | ١٠٠٣.

(١) في التهذيب زيادة: عمدا.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٧٩ | ١٠٩٤.

١٨٤

رجلا، أو عبد حرا، أو ذمي مسلما، أو محمول على الاعتياد في النفس، وقد تقدم ما يدل على ذلك(١) .

٢٣ - باب ان من قطع من اذن انسان فاقتص منه، ثم ردها الجاني فالتحمت فللمجنى عليه قطعها

[ ٣٥٤٢٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام أن رجلا قطع من بعض اذن رجل شيئا، فرفع ذلك إلى عليعليه‌السلام فأقاده، فأخذ الآخر ما قطع من اذنه فرده على اذنه بدمه فالتحمت وبرئت، فعاد الآخر إلى عليعليه‌السلام فاستقاده(١) فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت، وقالعليه‌السلام : إنما يكون القصاص من أجل الشين.

٢٤ - باب عدم ثبوت القصاص في العظم

[ ٣٥٤٢٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفرعليه‌السلام أن علياعليه‌السلام كان يقول: ليس في عظم قصاص، وقال جعفر

__________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس، وفي الابواب ٣ و ٤ و ٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٧٩ | ١٠٩٣، المقنع: ١٨٤.

(١) في المقنع: فاستعداه.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٨٠ | ١٠٩٧، والاستبصار ٤: ٢٦٦ | ١٠٠٢.

١٨٥

عليه‌السلام (١) : إن رجلا قتل امرأة فلم يجعل عليعليه‌السلام بينهما قصاصا وألزمه الدية.

أقول: تقدم الوجه في الحكم الاخير(٢) .

[ ٣٥٤٢٥ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام إن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: لا يمين في حد، ولا قصاص في عظم.

أقول: وتقدم ما يدل على المقصود في القصاص في النفس(١) .

٢٥ - باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد، أو واحد يد اثنين

[ ٣٥٤٢٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال: إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد أحد(١) ، قال: وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه، وزاد: وإن أحب أخذ منهما دية يد(٢) .

__________________

(١) في الاستبصار: أبي جعفرعليه‌السلام .

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٤٣ | ٣٦٨.

(١) تقدم في الباب ٧٠ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٤ | ٧.

(١) في التهذيب زيادة: واقتسماها ثم يقطعهما، وإن أحب أخذ منهما دية يد ( هامش المخطوط )، وكذلك المصادر.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٠ | ٩٥٧.

١٨٦

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) .

__________________

(٣) الفقيه ٤: ١١٦ | ٤٠٣.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٢ و ١٣ من هذه الابواب.

١٨٧

١٨٨

كتاب الديات

١٨٩

١٩٠

فهرست أنواع الابواب اجمالا:

أبواب ديات النفس.

أبواب موجبات الضمان.

أبواب ديات الاعضاء.

أبواب ديات المنافع.

أبواب ديات الشجاج والجراح.

أبواب العاقلة.

١٩١

تفصيل الابواب

١٩٢

أبواب ديات النفس

١ - باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الابل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائتا حلة، وجملة من أحكامها

[ ٣٥٤٢٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الابل فأقرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة ألف درهم، وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حلة.

قال عبد الرحمن بن الحجاج: فسألت أبا عبداللهعليه‌السلام عما روى ابن أبي ليلى، فقال: كان عليعليه‌السلام يقول: الدية ألف دينار، وقيمة الدينار عشرة دراهم، وعشرة آلاف لاهل الامصار(١) ، وعلى أهل

__________________

كتاب الديات

أبواب ديات النفس

الباب

فيه ١٤ حديث

١ - الكافي ٧: ٢٨٠ | ١، التهذيب ١٠: ١٦٠ | ٦٤٠، والاستبصار ٤: ٢٥٩ | ٩٧٥.

(١) في التهذيب: وقيمة الدينار عشرة آلاف درهم وعلى أهل الذهب الف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم لاهل الامصار ( هامش المخطوط ).

١٩٣

البوادي مائة من الابل، ولاهل السواد مائة بقرة، أو ألف شاة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٢) .

ورواه في ( المقنع ) مرسلا، إلى قوله: مائتي حلة(٣) .

[ ٣٥٤٢٨ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير - في حديث - قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الدية، فقال: دية المسلم عشرة آلاف من الفضة، و(١) ألف مثقال من الذهب، و(٢) ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا(٣) ، ومن الابل مائة(٤) على أسنانها، ومن البقر مائتان.

[ ٣٥٤٢٩ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول - في حديث -: ( إن الدية مائة من الابل )(١) ، قيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما، أوعشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كل ناب(٢) من الابل عشرون شاة.

ورواه الشيخ باسنا عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عبدالله بن المغيرة، والنضر بن سويد جميعا، عن ابن سنان. ورواه أيضا بإسناده عن

__________________

(٢) الفقيه ٤: ٧٨ | ٢٤٥.

(٣) المقنع: ١٨٢.

٢ - الكافي ٧: ٢٨١ | ٢، التهذيب ١٠: ١٥٨ | ١٣٣، والاستبصار ٤: ٢٥٨ | ٩٧٣.

(١، ٢) في المصدر: أو.

(٣) كان المراد بقوله: أثلاثا أنها تستأدى في ثلاث سنين وحينئذ يخص بقتل الخطاء لما يأتي، والاقرب أن يراد كونه ثلاثة أسنان: أعلى، وادنى، وأوسط، وسيأتي أن الدية ألف شاة فخلطه وهو موافق لذلك ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب: أثلاثا من الابل فانه على اسنانها ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٧: ٢٨١ | ٣، الفقيه ٤: ٧٧ | ٢٤٠.

(١) في المصدر: إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الابل.

(٢) في الفقيه: واحد، الناب: المسنة من الابل، (الصحاح - نيب - ١: ٢٣٠).

١٩٤

علي بن إبراهيم(٣) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد، والاول بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب نحوه.

أقول: حمله الشيخ على كون العشرين شاة يؤخذ من أهل البوادي عوض بعير إذا امتنعوا من إعطاء الابل(٤) ، لما يأتي في رواية أبي بصير(٥) ، وجوز حمله على العبد إذا قتل حرا عمدا(٦) لما يأتي أيضا(٧) .

[ ٣٥٤٣٠ ] ٤ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، في الدية، قال: ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم. ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل، ومن أصحاب الابل الابل، ومن أصحاب الغنم الغنم، ومن أصحاب البقر البقر.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٣٥٤٣١ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، وعن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الدية عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، قال جميل: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : الدية مائة من الابل.

[ ٣٥٤٣٢ ] ٦ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير جميعا، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، وزرارة

__________________

(٣) التهذيب ١٠: ١٥٨ | ٦٣٥، والاستبصار ٤: ٢٥٩ | ٩٧٦.

(٤) راجع التهذيب ١٠: ١٦١ | ذيل ٦٤٣، والاستبصار ٤: ٢٦٠ | ذيل ٩٧٧.

(٥) يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب.

(٦) راجع التهذيب ١٠: ١٦١ | ذيل ٦٤٤، والاستبصار ٤: ٢٦٠ | ذيل ٩٧٧.

(٧) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٤ - الكافي ٧: ٢٨١ | ٤.

(١) التهذيب ١٠: ١٥٩ | ٦٣٧.

٥ - الكافي ٧: ٢٨١ | ٥.

٦ - الكافي ٧: ٢٨٢ | ٨.

١٩٥

وغيرهما، عن أحدهماعليهما‌السلام في الدية، قال: هي مائة من الابل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك الحديث.

أقول: ضمير فيها راجع إلى الابل أي لا يعتبر فيها القيمة بل العدد، ويحتمل اختصاصه بأهل الابل والله أعلم.

[ ٣٥٤٣٣ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: الدية عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، أو مائة من الابل.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٥٤٣٤ ] ٨ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن فضيل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه قال: في قتل الخطأ مائة من الابل، أو ألف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار الحديث.

ورواه الكليني عن علي ابن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٥٤٣٥ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، وعن عبدالله بن المغيرة، والنضر بن سويد جميعا، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه، إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا، أو ألف دينار، أو مائة من

__________________

٧ - الكافي ٧: ٢٨٢ | ٩.

(١) التهذيب ١٠: ١٦٠ | ٦٤١، والاستبصار ٤: ٢٦٠ | ٩٧٩.

٨ - التهذيب ١٠: ١٥٨ | ٦٣٤، والاستبصار ٤: ٢٥٨ | ٩٧٤.

(١) الكافي ٧: ٢٨٢ | ٧.

٩ - التهذيب ١٠: ١٥٩ | ٦٣٨، والاستبصار ٤: ٢٦١ | ٩٨٠.

١٩٦

الابل، وإن كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار، وإن كان في أرض فيها الابل فمائة من الابل، وإن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب ( ذلك )(١) اثنا عشر ألفا.

أقول: يأتي وجهه(٢) .

[ ٣٥٤٣٦ ] ١٠ - وعنه، عن حماد، والنضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد الله(١) بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الدية ألف دينار، أو اثنا عشر ألف درهم، أو مائة من الابل، وقال: إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد.

[ ٣٥٤٣٧ ] ١١ - قال الشيخ: ذكر الحسين بن سعيد، وأحمد بن محمد بن عيسى معا، أنه روي من أصحابنا أن ذلك ( يعني اثنى عشر ألف درهم من وزن ستة )(١) ، وإذا كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف.

قال الشيخ: ويمكن أن تكون هذه الاخبار وردت للتقية لان ذلك مذهب العامة.

[ ٣٥٤٣٨ ] ١٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن أبي جعفر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: دية الرجل مائة من الابل، فان لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك، فان لم يكن فألف كبش، هذا في العمد، وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة.

__________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ١٠: ١٥٩ | ٦٣٩، والاستبصار ٤: ٢٦١ | ٩٨١.

(١) في نسخة: عبيد ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

١١ - التهذيب ١٠: ١٦٢ | ٦٤٥، والاستبصار ٤: ٢٦١ | ٩٨٢.

(١) في المصدر: من وزن ستة.

١٢ - التهذيب ١٠: ١٦١ | ٦٤٤.

١٩٧

[ ٣٥٤٣٩ ] ١٣ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: والخطأ مائة من الابل، أو ألف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، وإن كانت الابل فخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنتين فلا يريد قتله فهي أثلاث: ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية، كلها خلفة من طروقة الفحل، وإن كانت من الغنم فألف كبش، والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول.

وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان مثله(١) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٥٤٤٠ ] ١٤ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه - في وصية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليعليه‌السلام قال: يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الاسلام - إلى أن قال: - وسن في القتل مائة من الإبل، فأجرى الله ذلك في الاسلام.

ورواه في ( الخصال )(١) بالإسناد الآتي عن أنس بن محمد(٢) .

__________________

١٣ - التهذيب ١٠: ٢٤٧ | ٩٧٧.

(١) التهذيب ١٠: ١٥٨ | ٦٣٤، والاستبصار ٤: ٢٥٨ | ٩٧٤.

(٢) الكافي ٧: ٢٨٢ | ٧.

١٤ - الفقيه ٤: ٢٦٤ | ٨٢٤، أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وقطعة في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الطواف، وقطعة في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) الخصال: ٣١٢ | ٩٠.

(٢) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم [ ٩٧ ] وبرمز. [ خ ].

١٩٨

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ويأتي ما يدل عليه(٤) .

٢ - باب تفصيل اسنان الابل في دية العمد والخطأ وشبه العمد وتفسيرها

[ ٣٥٤٤١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عبدالله بن المغيرة، والنضر بن سويد جميعا، عن ابن سنان، وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر أن دية ذلك تغلظ، وهي مائة من الابل: منها أربعون خلفة(١) من بين ثنية(٢) إلى بازل عامها، وثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة، وثلاثون ابنة لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما، أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن النضر، عن عبدالله بن سنان(٤) .

__________________

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٥ و ١٢ من الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس.

(٤) يأتي في الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ١٥٨ | ٦٣٥، والاستبصار ٤: ٢٥٩ | ٩٧٦.

(١) الخلفة: بكسر اللام: الحامل من الابل ( مغرب ) ( هامش المخطوط ).

(٢) الثني من الابل: الذي القى ثنيته، وهو ما دخل في السادسة ( مغرب ) ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٧: ٢٨١ | ٣.

(٤) الفقيه ٤: ٧٧ | ٢٤٠.

١٩٩

ورواه في ( المقنع ) مرسلا(٥) .

أقول: قد عرفت الوجه في الدراهم(٦) والغنم والجذع(٧) .

[ ٣٥٤٤٢ ] ٢ - وعن الحسين بن سعيد، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن دية العمد، فقال: مائة من فحولة الابل المسان، فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب مثله(١) .

[ ٣٥٤٤٣ ] ٣ - وبإسناده عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا؟ قال: فقال: مائة من فحولة الابل المسان، فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.

[ ٣٥٤٤٤ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الابل، أو عشرة آلاف من الورق، أو ألف من الشاة، وقال: دية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الابل: ثلاثة وثلاثون حقة، وثلاثة وثلاثون جذعة(١) ، وأربع وثلاثون ثنية، كلها طروقة الفحل الحديث.

__________________

(٥) المقنع: ١٨٢.

(٦) تقدم في ذيل الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٧) تقدم في ذيل الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١٠: ١٥٩ | ٦٣٦، والاستبصار ٤: ٢٦٠ | ٩٧٧.

(١) الفقيه ٤: ٧٧ | ٢٤١.

٣ - التهذيب ١٠: ١٦٠ | ٦٤٢.

٤ - التهذيب ١٠: ١٥٨ | ٦٣٣، والاستبصار ٤: ٢٥٨ | ٩٧٣.

(١) الجذع من الابل: ما دخل في السنة الخامسة ( مجمع البحرين - جذع - ٤: ٣١٠ )، ما دخل من الابل في السادسة ( هامش المخطوط ) ( المغرب ).

٢٠٠