وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 419
المشاهدات: 263259
تحميل: 4956


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 263259 / تحميل: 4956
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 29

مؤلف:
العربية

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

[ ٣٥٤٤٥ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد والحسن وأبي شعيب، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في العبد يقتل حرا عمدا، قال: مائة من الابل المسان، فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.

وبإسناده عن أبي جميلة مثله(١) .

[ ٣٥٤٤٦ ] ٦ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه قال: جميع الحديد هو عمد.

[ ٣٥٤٤٧ ] ٧ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد وابن أبي عمير جميعا، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، وزرارة وغيرهما، عن أحدهماعليهما‌السلام في الدية، قال: هي مائة من الابل، وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك، قال ابن عمير: فقلت لجميل: هل للابل أسنان معروفة؟ فقال: نعم ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها، كلها خلفة إلى بازل عامها، قال: وروى ذلك بعض أصحابه(١) عنهما، وزاد علي بن حديد - في حديثه -: إن ذلك في الخطأ، قال: قيل لجميل: فان قبل أصحاب العمد الدية كم لهم؟ قال: مائة من الابل إلا أن يصطلحوا على مال أو ما شاؤوا غير ذلك.

[ ٣٥٤٤٨ ] ٨ - وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

__________________

(٢) الكافي ٧: ٢٨١ | ٢.

٥ - التهذيب ١٠: ١٦١ | ٦٤٥.

(١) الاستبصار ٤: ٢٦٠ | ٩٧٨.

٦ - التهذيب ١٠: ١٦٢ | ٦٤٧.

٧ - الكافي ٧: ٢٨٢ | ٨.

(١) في المصدر: أصحابنا.

٨ - الكافي ٧: ٣٢٩ | ١.

٢٠١

محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث قال: قلت له: إن الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الابل والبقر والغنم، قال: فقال: إنما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام، فلما ظهر الاسلام وكثرت الورق في الناس قسمها أمير المؤمنينعليه‌السلام على الورق.

قال الحكم: قلت: أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي، ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم؟ إبل؟ أو ورق؟ فقال: الابل اليوم مثل الورق، بل هي أفضل من الورق في الدية، انهم كانوا يأخذون منهم في دية الخطأ مائة من الابل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف، قلت له: فما أسنان المائة بعير؟ فقال: ما حال عليه الحول.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) ، وكذا الصدوق(٢) .

[ ٣٥٤٤٩ ] ٩ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلى أبي عثمان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: وفي شبيه العمد المغلظة ثلاثة وثلاثون حقة، وأربعة وثلاثون جذعة، وثلاثة وثلاثون ثنية، خلفة طروقة الفحل، ومن الشاة في المغلظة ألف كبش إذا لم يكن إبل.

[ ٣٥٤٥٠ ] ١٠ - العياشي في ( تفسيره ) عن عبد الرحمن، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كان عليعليه‌السلام يقول: في الخطأ خمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وقال: في شبه العمد ثلاثة وثلاثون جذعة، ( وثلاث وثلاثون )(١) ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة، وأربع وثلاثون ثنية.

__________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٥٤ | ١٠٠٥.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٤ | ٣٥١.

٩ - الفقيه ٤: ٨٠ | ٢٥١.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٢٦٥ | ٢٢٧.

(١) في المصدر: « بين » بدل ما بين القوسين.

٢٠٢

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى تفسير العمد والخطأ وشبه العمد هنا(٢) ، وفي القصاص(٣) ، وفي الحج(٤) ، وغير ذلك(٥) .

٣ - باب أن من قتل في الاشهر الحرم فعليه دية وثلث وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم

[ ٣٥٤٥١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن كليب الاسدي، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال: دية وثلث.

ورواه الصدوق بإسناده عن كليب بن معاوية(١) .

وبإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري، عن كليب الاسدي مثله(٢) .

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن كليب بن معاوية مثله(٣) .

[ ٣٥٤٥٢ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، قال: سمعت

__________________

(٢) تقدم في الباب ١، وعلى تفسير العمد في الحديث ١٠، وعلى تفسير الخطأ وشبه العمد في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) تقدم ما يدل على تفسير قتل العمد والخطأ وشبه العمد في الباب ١١ من أبواب القصاص في النفس.

(٤) تقدم ما يدل على تفسير الخطأ في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد.

(٥) تقدم ما يدل على تفصيل اسنان الابل في ذيل الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب زكاة الانعام.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٨١ | ٦.

(١) الفقيه ٤: ٧٩ | ٢٤٦.

(٢) الفقيه ٤: ٧٠ | ٢١٣.

(٣) التهذيب ١٠: ٢١٥ | ٨٤٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٢١٥ | ٨٤٩.

٢٠٣

أبا جعفرعليه‌السلام يقول: إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(١) .

[ ٣٥٤٥٣ ] ٣ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، قال: قلت ( لأبي جعفرعليه‌السلام )(١) : رجل قتل في الحرم؟ قال: عليه دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم.

قال: قلت: هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق؟ فقال: يصومه فانه حق لزمه.

[ ٣٥٤٥٤ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، قال: سألت ( أبا عبداللهعليه‌السلام )(١) عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم؟ فقال: عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم.

قلت: إن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق، قال: يصومه فانه حق لزمه.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٥٤٥٥ ] ٥ - وبإسناده عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: عليه دية وثلث.

__________________

(١) الفقيه ٤: ٧٩ | ٢٤٧.

٣ - التهذيب ١٠: ٢١٦ | ٨٥١.

(١) في المصدر: لابي عبداللهعليه‌السلام .

٤ - التهذيب ١٠: ٢١٥ | ٨٥٠.

(١) في الفقيه: أبا جعفرعليه‌السلام .

(٢) الفقيه ٤: ٨١ | ٢٥٦.

٥ - الفقيه ٤: ٨١ | ٢٥٧.

٢٠٤

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم(١) .

٤ - باب ان دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين، ودية العمد في سنة

[ ٣٥٤٥٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كان عليعليه‌السلام يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين، وتستأدى دية العمد في سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، وكذا الصدوق(١) .

٥ - باب أن دية المرأة نصف دية الرجل

[ ٣٥٤٥٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: دية المرأة نصف دية الرجل.

[ ٣٥٤٥٨ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول في رجل قتل امرأته(١) متعمدا،

__________________

(١) تقدم في الباب ٨ من أبواب بقية الصوم الواجب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٣ | ١٠.

(١) التهذيب ١٠: ١٦٢ | ٦٤٦، والفقيه ٤: ٨٠ | ٢٥٠.

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٩٨ | ١، والتهذيب ١٠: ١٨٠ | ٧٠٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٩ | ٤، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب قصاص النفس.

(١) في المصدر: امرأة.

٢٠٥

فقال: إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية: خمسة آلاف درهم الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٢) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥٤٥٩ ] ٣ - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن الحلبي، وأبي عبيدة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس الولد تمخض، قال: عليه الدية خمسة آلاف درهم، وعليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون ديناراً.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٤٦٠ ] ٤ - وعنه، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الرجل يقتل المرأة، قال: إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لاولياء المقتول، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

__________________

(٢) التهذيب ١٠: ١٨١ | ٧٠٧.

٣ - الكافي ٧: ٢٩٩ | ٥.

(١) التهذيب ١٠: ١٨٥ | ٧٢٥.

٤ - التهذيب ١٠: ١٨٢ | ٧١٣، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس.

(١) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس.

(٢) يأتي في الباب ٤٤ من أبواب ديات الاعضاء، وفي الباب ٣ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

٢٠٦

٦ - باب ان دية المملوك قيمته إلا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة، وان كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها

[ ٣٥٤٦١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهماعليهما‌السلام - في حديث - قال: لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ( ثمنه دية العبد )(١) .

[ ٣٥٤٦٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: العبد قيمته، فان كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم، ولا يجاوز به دية الحر.

[ ٣٥٤٦٣ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، ( عن الحلبي )(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وادب، قيل: فان كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال: لا يجاوز بقيمته(٢) دية الاحرار.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم، والاول بإسناده عن صفوان مثله.

__________________

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٤ | ١، والتهذيب ١٠: ١٩١ | ٧٥٤، والاستبصار ٤: ٢٧٢ | ١٠٣٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس.

(١) في التهذيب: ثمن العبد.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٤ | ٥، والتهذيب ١٠: ١٩٢، ٧٦٠، والاستبصار ٤: ٢٧٤ | ١٠٣٨.

٣ - الكافي ٧: ٣٠٥ | ١١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس.

(١) ليس في التهذيبين.

(٢) في المصدر: بقية عبد.

(٣) التهذيب ١٠: ١٩٣ | ٧٦١، والاستبصار ٤: ٢٧٤ | ١٠٣٩.

٢٠٧

[ ٣٥٤٦٤ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا، وقال: دية المملوك ثمنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

[ ٣٥٤٦٥ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل حر قتل عبدا قيمته عشرون ألف درهم، قال: لا يجوز أن يجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حر.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٧ - باب انه اذا اختلف القاتل والمولى في قيمة العبد المقتول فالبينة على المولى، فان لم يكن فاليمين على القاتل الا أن يرد اليمين، وأن المعتبر قيمته وقت قتله

[ ٣٥٤٦٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي الورد، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل قتل عبدا خطأ؟ قال: عليه قيمته، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم، قلت: ومن يقومه وهو ميت؟ قال: إن كان لمولاه شهود أن قيمته كانت يوم قتل كذا

__________________

٤ - الكافي ٧: ٣٠٤ | ٤، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس.

(١) التهذيب ١٠: ١٩١ | ٧٥٢، والاستبصار ٤: ٢٧٢ | ١٠٣٠.

٥ - الكافي ٧: ٣٠٨ | ٥.

(١) تقدم في الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس.

(٢) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٩٣ | ٧٦٢.

٢٠٨

وكذا اخذ بها قاتله، وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله ماله قيمة أكثر مما قومته، فان أبي أن يحلف ورد اليمين على المولى فان حلف المولى اعطى ما حلف عليه، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف(١) ، قال: وإن كان العبد مؤمنا فقتله(٢) أغرم قيمته وأعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، ( وأطعم ستين مسكينا )(٣) ، وتاب إلى الله عزّ وجلّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما في القضاء(٥) وغيره(٦) .

٨ - باب ان المملوك اذا قتل أحدا أو جنى جناية فللمجنى عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية الا أن يفتديه مولاه، وليس على المولى شيء بعد دفع المملوك أو قيمته

[ ٣٥٤٦٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي محمد الوابشي، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها؟ قال:

__________________

(١) في المصدر زيادة: درهم.

(٢) في المصدر زيادة: عمدا.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) الفقيه ٤: ٩٦ | ٣١٨.

(٥) تقدم في الابواب ٣ و ٤ و ٧ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.

(٦) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٩ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٥ | ١٠، والتهذيب ١٠: ١٩٤ | ٧٦٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب دعوى القتل، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب العاقلة.

٢٠٩

لا يجوز إقرار العبد على سيده، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذ العبد بها أو يفتديه مولاه.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٤٦٨ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه قال في عبد جرح حرا، فقال: إن شاء الحر اقتص منه، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه، فان أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جراحه(١) ، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.

[ ٣٥٤٦٩ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي نجران، عن ابن مسكان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا شيء على مواليه.

[ ٣٥٤٧٠ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم،

__________________

(١) الفقيه ٤: ٩٥ | ٣١٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٥ | ١٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قصاص الطرف.

(١) في المصدر: جراحته.

(٢) التهذيب ١٠: ١٩٦ | ٧٧٦.

٣ - التهذيب ١٠: ١٩٥ | ٧٧٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس.

٤ - التهذيب ١٠: ١٩٥ | ٧٧٣، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس.

٢١٠

( عن هاشم بن عبيد )(١) ، عن إبراهيم، قال: قال: على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٩ - باب حكم المدبر اذا قتل أحدا خطأ

[ ٣٥٤٧١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : مدبر قتل رجلا خطأ، من يضمن عنه؟ قال: يصالح عنه مولاه، فان أبى، دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبّره، ثم يرجع حرا لا سبيل عليه.

[ ٣٥٤٧٢ ] ٢ - قال الكليني: وفي رواية اخرى: ويستسعى في قيمته.

[ ٣٥٤٧٣ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل، وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران جميعا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في مدبر قتل رجلا خطأ، قال: إن شاء مولاه أن يؤدي إليهم الدية، وإلا دفعه إليهم يخدمهم، فاذا مات مولاه - يعني: الذي اعتقه - رجع حرا.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) .

__________________

(١) في المصدر: عن هيثم، عن عبيدة.

(٢) تقدم في الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس.

(٣) يأتي في البابين الاتيين ٩ و ١٠ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٥ | ٩، والتهذيب ١٠: ١٩٧ | ٧٨٣، والاستبصار ٤: ٢٧٥ | ١٠٤٢.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٥ | ذيل ٩.

٣ - الكافي ٧: ٣٠٦ | ١٦.

(١) التهذيب ١٠: ١٩٧ | ٧٨٤، والاستبصار ٤: ٢٧٥ | ١٠٤٣.

٢١١

[ ٣٥٤٧٤ ] ٤ - قال الكليني والشيخ: وفي رواية يونس: لا شيء عليه.

أقول: حمله الشيخ على أنه لا شيء عليه من العقوبة، أو لا شيء عليه في الحال وإن لزمه السعي في الاستقبال، لما يأتي(١) ، ويحتمل الحمل على أنه لا شيء عليه لورثة مولاه من الدية واجرة الخدمة.

[ ٣٥٤٧٥ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ( الخطاب بن مسلمة )(١) ، عن هشام بن أحمر(٢) ، قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ، قال: أي شيء رويتم في هذا؟ قلت: روينا عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: يتل برمته إلى أولياء المقتول فاذا مات الذي دبره، اعتق، قال: سبحان الله فيبطل دم امرىء مسلم؟ قال: قلت: هكذا روينا، قال: غلطتم(٣) على أبي، يتل برمته إلى أولياء المقتول فاذا مات الذي دبره استسعى في قيمته.

ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم(٤) ، وكذا الحديث الاول، ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن سعيد، عن الحسين بن خالد، عن الخطاب بن سلمة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٥) .

__________________

٤ - الكافي ٧: ٣٠٦ | ذيل ١٦، والتهذيب ١٠: ١٩٨ | ذيل ٧٨٤، والاستبصار ٤: ٢٧٥ | ذيل ١٠٤٣.

(١) يأتي في الحديث الاتي من هذا الباب.

٥ - الكافي ٧: ٣٠٧ | ٢٠.

(١) في الكافي والتهذيبين: الخطاب بن سلمة.

(٢) في التهذيبين: هشام بن أحمد « هامش المخطوط ».

(٣) لعل المراد غلطتم في فهم الحديث إذ ليس فيه الحكم بعدم السعي، أو غلطتم في إسقاط آخر الحديث، وكأنه أقرب، « منه قدّه ».

(٤) التهذيب ١٠: ١٩٨ | ٧٨٥، والاستبصار ٤: ٢٧٥ | ١٠٤٤.

(٥) تقدم في الباب ٤٢ من أبواب القصاص في النفس.

٢١٢

١٠ - باب حكم المكاتب اذا قتل أو قتل خطأ وان دية المبعض مبعضة، وحكم ما لو اعتق نصفه

[ ٣٥٤٧٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال في مكاتب قتل رجلا خطأ، قال: عليه [ من ](١) ديته بقدر ما اعتق وعلى مولاه ما بقى من قيمة المملوك، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين.

[ ٣٥٤٧٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، ومحمد بن عيسى، عن يونس، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في مكاتب قتل، قال: يحسب ما اعتق منه فيؤدي دية الحر، ومارق منه فدية العبد.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنينعليه‌السلام وزاد: وقال: العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئا(٢) .

[ ٣٥٤٧٨ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي الخراساني، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر

__________________

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٨ | ٤، والتهذيب ١٠: ١٩٩ | ٧٨٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٧ | ١.

(١) التهذيب ١٠: ٢٠٠ | ٧٩٠.

(٢) الفقيه ٤: ٩٤ | ٣٠٨.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٠١ | ٧٩٥، والاستبصار ٤: ٢٧٧ | ١٠٤٩.

٢١٣

سنه، ما عليه؟ قال: إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر، وإن كان دون النصف فبقدر ما اعتق، وكذا إذا فقأ عين حر.

وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه، قال: إذا أدى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ هو بمنزلة الحر، وإن لم يكن أدى النصف قوم فأدى بقدر ما اعتق منه.

وسألته عن المكات الذي أدّى نصف ما عليه؟ قال: هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره.

وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته؟ قال: يقوم المملوك ويؤدي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه.

[ ٣٥٤٧٩ ] ٤ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن أربعة أنفس قتلوا رجلا: مملوك، وحر، وحرة، ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته؟ فقال: عليهم الدية: على الحر ربع الدية، وعلى الحرة ربع الدية، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان شاء أدى عنه وإن شاء دفعه برمته لا يغرم أهله شيئا، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع وعلى الذين كاتبوه نصف الربع، فذلك الربع لانه قد اعتق منه نصفه.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد مثله(١) .

[ ٣٥٤٨٠ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن مكاتب جنى على رجل حر(١) جناية، فقال: إن كان

__________________

١ - التهذيب ١٠: ٢٤٤ | ٩٦٧، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب القصاص في النفس.

(١) الفقيه ٤: ١١٣ | ٣٨٧.

٥ - الفقيه ٤: ٩٦ | ٣١٩.

(١) في المصدر: آخر.

٢١٤

أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر، وإن عجز عن حق الجناية أخذ ذلك من المولى الذي كاتبه، قلت: فان(٢) الجناية لعبد، قال: على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا، فان لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فانه يقاص للعبد منه أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب، لانه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا، قال: وولد المكاتب كامه إن رقت رق، وإن اعتقت اعتق.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

١١ - باب حكم ام الولد اذا قتلت سيدها خطأ شبيه عمد أو خطأ محضا

[ ٣٥٤٨١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام قال: إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها.

[ ٣٥٤٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام قال: قال: عليعليه‌السلام : إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهى حرة ليس

__________________

(٢) في المصدر: فإن كانت.

(٣) تقدم ما يدل عليه في الباب ٤٦ من أبواب القصاص في النفس، وفي الباب ٧ من أبواب قصاص الطرف.

(٤) يأتي في الباب ١٢ من أبواب العاقلة.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٠٠ | ٧٩٣، والاستبصار ٤: ٢٧٦ | ١٠٤٧.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٠٠ | ٧٩١، والاستبصار ٤: ٢٧٦ | ١٠٤٥.

٢١٥

عليها سعاية.

[ ٣٥٤٨٣ ] ٣ - وبإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام أنه كان يقول: إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهى حرة ولا تبعة عليها، وإن قتلته عمدا قتلت به.

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب(١) .

أقول: حمل الشيخ الاول على الخطأ الشبيه بالعمد، قال: لان من يقتله كذلك يلزمه الدية إن كان حرا في ماله، وإن كان معتقا لا مولى له استسعى في الدية، وأما الخطأ المحض فانه يلزم المولى، فان لم يكن كان على بيت المال حسبما قدمناه، انتهى. وحمل الاول في موضع آخر على ما إذا مات ولدها، والاخيرين على ما إذا كان موجودا وقت موت المولى، والاول أقرب.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

١٢ - باب أن العبد القاتل اذا أعتقه مولاه ضمن الدية، وصح العتق

[ ٣٥٤٨٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن

__________________

٣ - التهذيب ١٠: ٢٠٠ | ٧٩٢، والاستبصار ٤: ٢٧٦ | ١٠٤٦.

(١) الفقيه ٤: ١٢٠ | ٤١٨.

(٢) تقدم في الباب ٤٣ من أبواب القصاص في النفس.

(٣) يأتي في الباب ١٥ من أبواب العاقلة.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٠٠ | ٧٩٤.

٢١٦

أحمد بن محمد بن عليّ الميثمي، عن بعض أصحابه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله أعتقه مولاه، قال: فأجاز عتقه وضمنه الدية.

١٣ - باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء كل واحد ثمانمائة درهم

[ ٣٥٤٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي على الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبان بن تغلب، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إبراهيم يزعم أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء؟ فقال: نعم، قال الحق.

[ ٣٥٤٨٦ ] ٢ - وعن على بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى(١) ، والذي قبله بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله.

[ ٣٥٤٨٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد

__________________

الباب ١٣

فيه ١٢ حديثا

١ - الكافي ٧: ٣٠٩ | ٥، والتهذيب ١٠: ١٨٦ | ٧٢٩، والاستبصار ٤: ٢٦٨ | ١٠١١.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٩ | ١.

(١) التهذيب ١٠: ١٨٦ | ٧٢٨، والاستبصار ٤: ٢٦٨ | ١٠١٠.

٣ - الكافي ٧: ٣١٠ | ٩، والتهذيب ١٠: ١٨٨ | ٧٤٠، والاستبصار ٤: ٢٧٠ | ١٠٢٢، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب قصاص النفس، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب قصاص الطرف.

٢١٧

جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: دية الذمي ثمانمائة درهم.

[ ٣٥٤٨٨ ] ٤ - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بريد العجلي، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل مسلم فقأ عين نصراني، قال: إن دية عين النصراني أربعمائة درهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب، إلا أنه قال: إن دية عين الذمي(١) .

[ ٣٥٤٨٩ ] ٥ - وعنه، عن أبي أيوب، وابن بكير جميعا، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن دية النصراني واليهودي والمجوسي، فقال: ديتهم جميعا سواء، ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(١) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٣٥٤٩٠ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي، كم هي؟ سواء(١) ؟ قال: ثمانمائة ثمانمائة كل رجل منهم.

[ ٣٥٤٩١ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن سماعة بن

__________________

٤ - الكافي ٧: ٣١٠ | ١٠.

(١) التهذيب ١٠: ١٩٠ | ٧٤٧.

٥ - الكافي ٧: ٣١٠ | ١١.

(١) التهذيب ١٠: ١٨٦ | ٧٣٠، والاستبصار ٤: ٢٦٨ | ١٠١٢.

٦ - قرب الإسناد: ١١٢.

(١) ليس في المصدر.

٧ - التهذيب ١٠: ١٨٦ | ٧٣١، والاستبصار ٤: ٢٦٨ | ١٠١٣، والفقيه ٤: ٩٠ | ٢٩٤.

٢١٨

مهران، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: بعث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خالد بن الوليد إلى البحرين، فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس، فكتب إلى النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة درهم(١) ثمانمائة(٢) ، وأصبت دماء قوم من المجوس، ولم تكن عهدت إلي فيهم عهدا، فكتب إليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى، وقال: إنهم أهل الكتاب.

[ ٣٥٤٩٢ ] ٨ - وبإسناده عن إسماعيل بن مهران، عن درست، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن دية اليهود والنصارى والمجوس، قال: هم سواء ثمانمائة درهم، قلت: إن اخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال: نعم، يحكم فيهم بأحكام المسلمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(١) ، والذي قبله بإسناده عن ابن أبي عمير مثله.

[ ٣٥٤٩٣ ] ٩ - وبإسناده عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : كم دية الذمي؟ قال: ثمانمائة درهم.

[ ٣٥٤٩٤ ] ١٠ - وبإسناده عن صفوان، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، وعبد الاعلى بن أعين جميعا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: دية اليهودي

__________________

(١) ليس في الاستبصار.

(٢) ليس في التهذيب.

٨ - التهذيب ١٠: ١٨٦ | ٧٣٢، والاستبصار ٤: ٢٦٩ | ١٠١٤.

(١) الفقيه ٤: ٩٠ | ٢٩٣.

٩ - التهذيب ١٠: ١٨٧ | ٧٣٣، والاستبصار ٤: ٢٦٩ | ١٠١٥.

١٠ - التهذيب ١٠: ١٨٧ | ٧٣٤، والاستبصار ٤: ٢٦٩ | ١٠١٦.

٢١٩

والنصراني ثمانمائة درهم ( ثمانمائة درهم )(١) .

[ ٣٥٤٩٥ ] ١١ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سألته عن المجوس ما حدهم؟ فقال: هم من أهل الكتاب، ومجراهم مجرى اليهود والنصارى في الحدود والديات.

[ ٣٥٤٩٦ ] ١٢ - محمد بن علي بن الحسين، قال: روي أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي، أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم، لانهم أهل الكتاب.

أقول: يأتي وجهه(١) ، وتقدم ما يدل على ذلك في القصاص(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه(٣) .

__________________

(١) ليس في المصدر.

١١ - التهذيب ١٠: ١٨٨ | ٧٣٩، والاستبصار ٢٧٠ | ١٠٢١.

١٢ - الفقيه ٤: ٩١ | ٢٩٧.

(١) يأتي في ذيل الحديث ٤ من الباب الاتي من هذه الابواب.

(٢) الظاهر أن المقصود مما تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس، وفي الباب ٨ من أبواب قصاص الطرف.

(٣) يأتي في الباب ١٤ من هذه الابواب، وبيان وجهه ذيل الحديث ٤.

٢٢٠