وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 419
المشاهدات: 264292
تحميل: 5005


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 264292 / تحميل: 5005
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 29

مؤلف:
العربية

القامصة، فبلغ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأمضاه(٣) .

ورواه في ( المقنعة ) مرسلا نحوه(٤) .

٨ - باب ان من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها، وان حفرها في طريق، أو غير ملكه ضمن

[ ٣٥٥٣٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي نجران، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها، فقال: عليه الضمان لان كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان.

[ ٣٥٥٤٠ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان مثله(١) .

[ ٣٥٥٤١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه، فقال:

__________________

(٣) في المصدر زيادة: وشهد له بالصواب.

(٤) المقنعة: ١١٧.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٣٠ | ٩٠٧، الكافي ٧: ٣٥٠ | ٧.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٣٠ | ٩٠٥، الكافي ٧: ٣٥٠ | ٣.

(١) الفقيه ٤: ١١٥ | ٣٩٥.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٢٩ | ٩٠٣، الكافي ٧: ٣٤٩ | ١ والكافي ٧: ٣٤٩ | ذيل ١.

٢٤١

أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان، وأما ما حفر في الطريق، أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام وذكر مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، وعثمان ابن عيسى مثله(٢) .

[ ٣٥٥٤٢ ] ٤ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل(١) فوقع فيها لم يكن عليه شيء ولا ضمان، ولكن ليغطها.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وابن أبي نجران جميعا، عن ابن أبي نصر(٢) ، والذي قبله عنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة والاول عنهم، عن سهل وابن أبي نجران، والذي بعده عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٣) .

__________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٣٠ | ٩٠٤، الكافي ٧: ٣٥٠ | ٤.

(٢) الفقيه ٤: ١١٤ | ٣٩٠.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٣٠ | ٩٠٦.

(١) في نسخة من الكافي: داخل ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٧: ٣٥٠ | ٦.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ و ٢ من الباب ٩، وفي الباب ١١ من هذه الابواب.

٢٤٢

٩ - باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضر به ضمن ما يتلف بسببه ومحل مشي الراكب والماشي

[ ٣٥٥٤٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره؟ فقال: كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن أبي المغرا، عن الحلبي(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله(٢) .

[ ٣٥٥٤٤ ] ٢ - وقد تقدم حديث أبي الصباح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : كل من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن.

[ ٣٥٥٤٥ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حمزة بن بريد(١) ، عن علي بن سويد، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام قال: إذا قام قائمنا قال: يا معشر الفرسان سيروا في وسط الطريق، يا معشر الرجالة سيروا على جنبي الطريق فأيما فارس أخذ على جنبي الطريق فأصاب

__________________

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٤٩ | ٢.

(١) التهذيب ١٠: ٢٢٣ | ٨٧٨.

(٢) الفقيه ٤: ١١٥ | ٣٩٦.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ١٠: ٣١٤ | ١١٦٩.

(١) في المصدر: حمزة بن زيد.

٢٤٣

رجلا عيب ألزمناه الدية، وأيما رجل أخذ في وسط الطريق فأصابه عيب فلا دية له.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) .

١٠ - باب أن من حمل على رأسه شيئا ضمن ما يتلفه من نفس وغيرها

[ ٣٥٥٤٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه، فقال: هو ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) .

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى(٢) . عن ابن أبى نصر(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر مثله(٤) .

ورواه أيضا بإسناده عن داود بن سرحان، إلا أنه قال: هو مأمون(٥) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدل عليه(٧) .

__________________

(٢) يأتي في الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٥٠ | ٥.

(١) التهذيب ١٠: ٢٣٠ | ٩٠٩.

(٢) في المصدر: محمد بن علي بن محبوب.

(٣) التهذيب ٧: ٢٢٢ | ٩٧٣.

(٤) الفقيه ٣: ١٦٣ | ١٣.

(٥) الفقيه ٤: ٨٢ | ٢٦٣.

(٦) تقدم ما يدل على بعض المقصود بالعموم في الحديث ٢ من الباب ١١، وفي الاحاديث ١ و ١٣ و ١٩ و ٢٢ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الاجازة.

(٧) يأتي في الباب ١٢ من هذه الابواب.

٢٤٤

١١ - باب أن من أخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق ضمن ما يتلف بسببه

[ ٣٥٥٤٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أخرج ميزابا، أو كنيفا، أو أوتد وتدا، أو أوثق دابة، أو حفر شيئا في طريق المسلمين فأصاب شيئا(١) فعطب فهو له ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق مرسلا(٣) .

١٢ - باب حكم من استأجر عبدا أو استعار مملوكا أو حرا صغيرا فأفسدوا شيئا

[ ٣٥٥٤٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن زرارة، وأبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره، قال: إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون.

__________________

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٥٠ | ٨.

(١) في المصدر: بئرا.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٣٠ | ٩٠٨.

(٣) الفقيه ٤: ١١٤ | ٣٩٢.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣٠٢ | ١، أورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب أحكام الاجارة.

٢٤٥

[ ٣٥٥٤٩ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن، ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري مثله، إلا أن في بعض النسخ: من استعان(١) .

١٣ - باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها، ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية، وبيديها ورجليها واقفة، وكذا قائدها وسائقها ما تجني بيديها ورجليها، وكذا ضاربها

[ ٣٥٥٥٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه )(١) ، عن محمد بن عيسى عن يونس، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه قال: بهيمة الانعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى(٢) ، عن محمد بن عيسى(٣) .

__________________

٢ - الكافي ٥: ٣٠٢ | ٢، وعلق المصنف بقوله: الحديثان في آخر كتاب التجاره ( منه).

(١) قرب الإسناد: ٦٨.

الباب ١٣

فيه ١٢ حديث

١ - الكافي ٧: ٣٥١ | ١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في الاستبصار: علي بن إبراهيم.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٣٤ | ٩٢٧، والاستبصار ٤: ٢٨٦ | ١٠٨٢.

٢٤٦

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٤) .

[ ٣٥٥٥١ ] ٢ - وبالإسناد، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها، قال: ليس عليه ما أصابت برجلها، وعليه ما أصابت بيدها، وإذا وقف(٢) فعليه ما أصابت بيدها ورجلها، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا.

[ ٣٥٥٥٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها، فقال: ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها، لان رجليها(١) خلفه إن ركب، فان كان قاد بها(٢) فانه يملك باذن الله يدها يضعها حيث يشاء الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله(٣) .

[ ٣٥٥٥٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في صاحب الدابة أنه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها، وما

__________________

(٤) الفقيه ٤: ١١٦ | ٣٩٩.

٢ - الكافي ٧: ٣٥١ | ٢، التهذيب ١٠: ٢٢٥ | ٨٨٦، والاستبصار ٤: ٢٨٥ | ١٠٧٨.

(١) في نسخة من التهذيب: عن المفضل ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: وقفت.

٣ - الكافي ٧: ٣٥١ | ٣، التهذيب ١٠: ٢٢٥ | ٨٨٨، والاستبصار ٤: ٢٨٤ | ١٠٧٤.

(١) في الكافي: رجلها.

(٢) في المصدر: قائدها.

(٣) الفقيه ٤: ١١٥ | ٣٩٧.

٤ - الكافي ٧: ٣٥٣ | ١١، التهذيب ١٠: ٢٢٧ | ٨٩٤، والاستبصار ٤: ٢٨٥ | ١٠٨١.

٢٤٧

نفحت(١) برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام مثله(٢) .

[ ٣٥٥٥٤ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه ضمن القائد والسائق والراكب، فقال: ما أصاب الرجل فعلى السائق، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الحديثان قبله، وكذا الاول والثاني بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٥٥٥٥ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام قال: إذا استقل البعير(١) بحمله فقد ضمن صاحبه.

[ ٣٥٥٥٦ ] ٧ - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام ، أن علياعليه‌السلام ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها ورجليها، وما ( نفحت برجلها )(١) فلا ضمان عليه إلا

__________________

(١) نفحت: رفست وضربت برجلها. ( الصحاح - نفح - ١: ٤١٢ ).

(٢) الفقيه ٤: ١١٦ | ٤٠٢.

٥ - الكافي ٧: ٣٥٤ | ١٥.

(١) الفقيه ٤: ١١٦ | ٤٠٠.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٢٥ | ٨٨٧، والاستبصار ٤: ٢٨٤ | ١٠٧٥.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٢٤ | ٨٧٩.

(١) في نسخة: البقر ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ١٠: ٢٢٤ | ٨٨٠.

(١) في المصدر: بعجت برجليها.

٢٤٨

أن يضربها إنسان الحديث.

[ ٣٥٥٥٧ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا استقل البعير(١) والدابة ( بحملها فصاحبها )(٢) ضامن إلى أن تبلغه الموضع.

[ ٣٥٥٥٨ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل مر في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها، فقال: ليس على صاحب الدابة شيء مما أصابت برجلها، ولكن عليه ما أصابت بيدها، لان رجلها خلفه إذا ركب، وإن قاد دابة فانه يملك رجلها(١) باذن الله يضعها حيث يشاء.

[ ٣٥٥٥٩ ] ١٠ - وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه،عليهما‌السلام ، أن علياعليه‌السلام كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها أو ( رجلها )(١) إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها.

أقول: حمله الشيخ على ما إذا كان واقفا، لما مر(٢) .

[ ٣٥٥٦٠ ] ١١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، أن عليا

__________________

٨ - التهذيب ١٠: ٢٢٤ | ٨٨٢.

(١) في نسخة: البقر ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: بحملهما فصاحبهما.

٩ - التهذيب ١٠: ٢٢٦ | ٨٨٩، والاستبصار ٤: ٢٨٤ | ١٠٧٦.

(١) في المصدر: يدها.

١٠ - التهذيب ١٠: ٢٢٦ | ٨٩٠، والاستبصار ٤: ٢٨٤ | ١٠٧٧.

(١) في المصدر: ورجلها.

(٢) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

١١ - الفقيه ٤: ١١٦ | ٤٠٠.

٢٤٩

عليه‌السلام كان يضمن القائد والسائق والراكب.

[ ٣٥٥٦١ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام أنه كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها ورجلها، ويضمن القائد ما وطأت الدابة بيدها، ويبرئه من الرجل.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(١) .

١٤ - باب ضمان صاحب البعير المغتلم(*) لما يجنيه وعدم ضمانه أول مرة

[ ٣٥٥٦٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سئل عن بختي(١) اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف(٢) ؟ فقال: صاحب البختي ضامن للدية ويقتص(٣) ثمن بختيه الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٤) .

__________________

١٢ - قرب الإسناد: ٦٨.

(١) تقدم في الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

* الاغتلام: هيجان البعير عند شدة الشهوة الجنسية، انظر ( القاموس المحيط - غلم - ٤: ١٥٧ ).

١ - الكافي ٧: ٣٥١ | ٣.

(١) البختي: واحد البخت وهي الابل الخراسانية، ( القاموس المحيط - بخت - ١: ١٤٣ ).

(٢) في المصدر زيادة: فعقره.

(٣) في المصدر: ويقبض.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٢٥ | ٨٨٨.

٢٥٠

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله(٥) .

[ ٣٥٥٦٣ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام كان إذا صال الفحل(١) أول مرة لم يضمن صاحبه فاذا ثنى ضمن صاحبه.

محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٢) .

[ ٣٥٥٦٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي بن علي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام قال: سألته عن بختي اغتلم فقتل رجلا، ما على صاحبه؟ قال: عليه الدية.

[ ٣٥٥٦٥ ] ٤ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن بختي مغتلم قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله، ما حاله(١) ؟ قال: على صاحب البختي دية المقتول، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه.

__________________

(٥) الفقيه ٤: ١٢٠ | ٤٢٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٣ | ١٣.

(١) صال الفحل: اذا صار يقتل الناس ويعدو عليهم، ( الصحاح - صول - ٥: ١٧٤٧ ).

(٢) التهذيب ١٠: ٢٢٦ | ٨٩١.

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١٩٦ | ٤١٦.

(١) في المصدر: ما حالهم.

٢٥١

١٥ - باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما، وكذا من أفزع رجلا على جدار

[ ٣٥٥٦٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث أنه سئل عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره ويعقر(١) دابته رجل آخر.

فقال: هو ضامن لما كان من شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن أبي المغرا، عن الحلبي مثله(٢) .

[ ٣٥٥٦٧ ] ٢ - وبالإسناد عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: أيما رجل فزع رجلا عن الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) . وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

__________________

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥١ | ٣، التهذيب ١٠: ٢٢٥ | ٨٨٨، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٣، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: تعقر.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٢٣ | ٨٧٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٣ | ٩.

(١) التهذيب ١٠: ٢٢٧ | ٨٩٥.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٢٥٢

١٦ - باب حكم من حمل عبده على دابة، أو حمل يتيما على دابة

[ ٣٥٥٦٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل حمل عبده على ( دابته فوطأت رجلا، قال )(٢) : الغرم على مولاه.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب(٣) .

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

محمد ابن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(٥) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٦) .

[ ٣٥٥٦٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن ابن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل حمل غلاما يتيما على فرس استأجره باجرة وذلك معيشة ذلك الغلام قد يعرف ذلك عصبته فأجراه في الحلبة فنطح الفرس

__________________

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥٣ | ١٠.

(١) في المصدر زيادة: عن رجل.

(٢) في المصدر: دابة فأوطات فقال.

(٣) الفقيه ٤: ١١٦ | ٣٩٨.

(٤) قرب الإسناد: ٧٧.

(٥) التهذيب ٧: ٢٢٣ | ٩٨٠.

(٦) التهذيب ١٠: ٢٢٧ | ٨٩٣.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٢٣ | ٨٧٦.

٢٥٣

رجلا فقتله، على من ديته؟ قال: على صاحب الفرس، قلت: أرأيت لو أن الفرس طرح الغلام فقتله؟ قال: ليس على صاحب الفرس شيء.

١٧ - باب أن من دخل دارا باذن صاحبها فعقره كلب نهارا ضمنه وان دخل بغير اذن لم يضمن

[ ٣٥٥٧٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن شيخ من أهل الكوفة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل دخل دار رجل فوثب عليه كلب في الدار فعقره، فقال: إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش، وإن كان لم يدع فدخل فلا شيء عليهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٥٥٧١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم، قال: لا ضمان عليهم، وإن دخل بإذنهم ضمنوا.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن البرقي، عن النوفلي نحوه(١) .

وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

__________________

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥١ | ٥.

(١) التهذيب ١٠: ٢٢٨ | ٨٩٩.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٣ | ١٤.

(١) التهذيب ١٠: ٢١٣ | ٨٤١.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٢٨ | ٨٩٧.

٢٥٤

[ ٣٥٥٧٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا، ولا يضمنه إذا عقر بالليل، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون، وإذا دخلت بغير إذن فلا ضمان عليهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن علوان(١) .

١٨ - باب حكم ما لو دخل الطفل دارا فوقع في بئر

[ ٣٥٥٧٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام (١) قال: سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم، هل يضمنون؟ قال: ليس يضمنون، فان كانوا متهمين ضمنوا.

ورواه الصدوق بإسناده عن وهيب بن حفص(٢) .

أقول: هذا محمول على وقوع القسامة، لما مر(٣) .

[ ٣٥٥٧٤ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى - رفعه - في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر، فقال: إن كانوا متهمين ضمنوا.

__________________

٣ - التهذيب ١٠: ٢٢٨ | ٨٩٨.

(١) الفقيه ٤: ١٢٠ | ٤١٧.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢١٢ | ٨٤٠.

(١) في الفقيه: أبي عبداللهعليه‌السلام .

(٢) الفقيه ٤: ١١٥ | ٣٩٤.

(٣) مر في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٨ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٧: ٣٧٤ | ١٣، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

٢٥٥

١٩ - باب حكم الدابة اذا جنت على اخرى

[ ٣٥٥٧٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبي الخزرج، عن مصعب بن سلام التميمي، عن أبي عبدالله، عن أبيهعليه‌السلام أن ثورا قتل حمارا على عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فرفع ذلك إليه وهو في اناس من أصحابه فيهم أبوبكر وعمر، فقال: يا أبا بكر اقض بينهم، فقال: يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليهما شيء، فقال: ياعمر اقض بينهم، فقال مثل قول أبي بكر، فقال: يا علي اقض بينهم، فقال: نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهما قال: فرفع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يده إلى السماء، فقال: الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين.

[ ٣٥٥٧٦ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صباح الحذاء، عن رجل، عن سعد بن طريف الاسكاف، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: أتى رجل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: إن ثور فلان قتل حماري، فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ائت أبا بكر فسله، فأتاه فسأله فقال: ليس على البهائم قود، فرجع إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأخبره بمقالة أبي بكر، فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ائت عمر فسله، فأتى عمر فسأله، فقال مثل مقالة أبي بكر، فرجع إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأخبره فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ائت عليا فسله، فأتاه فسأله، فقال عليعليه‌السلام : إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه

__________________

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥٢ | ٦، التهذيب ١٠: ٢٢٩ | ٩٠١.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٢ | ٧.

٢٥٦

فليس على صاحبه ضمان، فرجع إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأخبره فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الانبياء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا نحوه(٢) .

٢٠ - باب أن الدابة اذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريط وخرجت فقتلت انسانا لم يضمن صاحبها

[ ٣٥٥٧٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن عبيد الله الحلبي(١) ، عن رجل، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علياعليه‌السلام إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومر يعدو، فمر برجل فنفحه برجله فقتله، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى عليعليه‌السلام فأقام صاحب الفرس البينة عند عليعليه‌السلام أن فرسه أفلت من داره ونفح الرجل فأبطل عليعليه‌السلام دم صاحبهم، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالوا: يا رسول الله إن عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن عليا ليس بظلام ولم ولم يخلق للظلم، إن الولاية لعلي من بعدي،

__________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٢٩ | ٩٠٢.

(٢) ارشاد المفيد: ١٠٦.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٥٢ | ٨.

(١) في التهذيب: عن عبدالله الحلبي.

٢٥٧

والحكم حكمه، والقول قوله، لا يرد حكمه وقوله وولايته إلا كافر الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(٢) .

ورواه الصدوق في ( الامالي ) عن علي بن أحمد بن موسى، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن إبراهيم بن الحكم، عن عمرو بن جبير، عن أبيه، عن أبي جعفرعليه‌السلام (٣) .

٢١ - باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقا لها فقتله زوجها وقتلت زوجها

[ ٣٥٥٧٨ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة، فلما ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الرجل فقتلته بالصديق، قال: تضمن المرأة دية الصديق، وتقتل بالزوج.

__________________

(٢) التهذيب ١٠: ٢٢٨ | ٩٠٠.

(٣) امالي الصدوق: ٢٨٥ | ٧.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٢٢ | ٤٢٦.

٢٥٨

٢٢ - باب ان المرأة اذا نذرت أن تقاد مزمومة(*) فخرم(*) أنفها لم يضمن صاحب الدابة

[ ٣٥٥٧٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة فنفحها(١) بعير فخرم أنفها فأتت أمير المؤمنينعليه‌السلام تخاصم صاحب البعير فأبطله، وقال: إنما نذرت ليس عليك ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(٢) .

٢٣ - باب ان المقتول في مجمع اذا لم يعلم من قتله فديته من بيت المال، وأن صاحب الجسر لا يضمن

[ ٣٥٥٨٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: من مات في زحام الناس يوم جمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال.

__________________

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

* الزمام: خيط يشد في الانف ثم بالمقود نفسه يقاد به الحيوان. ( الصحاح - زم - ٥: ١٩٤٤ ).

* الخرم: الشق. ( الصحاح - خرم - ٥: ١٩١٠ ).

١ - الكافي ٧: ٣٥٣ | ١٢.

(١) في المصدر: فدفعها.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٢٧ | ٨٩٦.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥٥ | ٤، أورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب دعوى القتل.

٢٥٩

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، وزاد فيه: أو عيد أو على بئر(١) .

[ ٣٥٥٨١ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن ابن مسكان، عن ابن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام وعن أبي بصير، قالا: سألناه عن الجسور أيضمن أهلها شيئا؟ قال: لا.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام (١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

٢٤ - باب ضمان الطبيب والبيطار اذا لم يأخذا البراءة، وكذا الختان، وضمان شاهد الزور

[ ٣٥٥٨٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو له ضامن.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن ابراهيم مثله(١) .

[ ٣٥٥٨٣ ] ٢ - وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي،

__________________

(١) الفقيه ٤: ١٢٢ | ٤٢٧.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٢٤ | ٨٨١.

(١) الفقيه ٤: ١١٤ | ٣٩١.

(٢) تقدم في الباب ٦، وفي الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب دعوى القتل.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٤ | ١.

(١) التهذيب ١٠: ٢٣٤ | ٩٢٥.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٣٤ | ٩٢٨.

٢٦٠