وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 419
المشاهدات: 263339
تحميل: 4956


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 263339 / تحميل: 4956
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 29

مؤلف:
العربية

٤ - باب تحريم الضرب بغير حق

[ ٣٥٠٤٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن أعتى(١) الناس على الله عزّ وجلّ من قتل غير قاتله، ومن ضرب من لم يضربه.

[ ٣٥٠٥٠ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن مثنى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: وجد في قائم سيف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صحيفة: إن أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن ادعى لغير أبيه، فهو كافر بما انزل(١) على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - الحديث.

[ ٣٥٠٥١ ] ٣ - وعنه، عن معلى، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الوشاء، قال: سمعت الرضاعليه‌السلام يقول: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لعن الله من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه.

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا، قلت: وما المحدث؟ قال: من قتل.

ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه عن سعد، عن أحمد بن

__________________

الباب ٤

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٧٤ | ٢.

(١) عتا عتوا وعتيا: استكبر وتجاوز الحد. « القاموس المحيط (عتو) ٤: ٣٥٩ ».

٢ - الكافي ٧: ٢٧٤ | ١.

(١) في المصدر: انزل الله.

٣ - الكافي ٧: ٢٧٤ | ٣.

٢١

محمد، ( عن الحسين بن سعيد )(١) ، عن الحسن بن علي الوشاء مثله، إلا أنه ترك حكم القتل والضرب(٢) .

[ ٣٥٠٥٢ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن جميل، وابن أبي عمير، وفضالة بن أيوب، عن جميل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من أحدث في المدينة حدثا، أو آوى محدثا، قلت: ما ذلك الحدث؟ قال: القتل.

[ ٣٥٠٥٣ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن الثمالي، قال: قال: لو أن رجلا ضرب رجلا سوطا لضربه الله سوطا من النار.

[ ٣٥٠٥٤ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحكم، عن الفضيل بن سعدان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كانت في ذوابة سيف رسول اللهعليه‌السلام صحيفة مكتوب فيها: لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه، أو أحدث حدثا، أو آوى محدثا، وكفر بالله العظيم، الانتفاء من نسب(١) وإن دق.

[ ٣٥٠٥٥ ] ٧ - وبإسناده عن عبدالله بن سنان، عن الثمالي، عن سعيد بن المسيب، عن جابر بن عبدالله، ( عن أبي عبداللهعليه‌السلام )(١) قال: لو أن

__________________

(١) ليس في عقاب الاعمال.

(٢) عقاب الاعمال: ٣٢٨ | ١.

٤ - التهذيب ١٠: ٢١٦ | ٨٥٢.

٥ - الفقيه ٤: ٦٧ | ١٩٩.

٦ - الفقيه: ٧١ | ٢١٨.

(١) في المصدر: حسب.

٧ - الفقيه ٤: ١٢٦ | ٤٤١.

(١) ليس في المصدر.

٢٢

رجلا ضرب رجلا سوطا لضربه الله سوطا من نار.

[ ٣٥٠٥٦ ] ٨ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق عن آبائه، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - قال ومن لطم خد امرئ مسلم أو وجهه بدد الله عظامه يوم القيامة، وحشر مغلولا حتى يدخل جهنم إلا أن يتوب.

[ ٣٥٠٥٧ ] ٩ - وفي ( عيون الاخبار ) - بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء(١) - عن الرضا، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام قال: ورثت عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كتابين: كتاب الله وكتاب(٢) في قراب سيفي، قيل: يا أمير المؤمنين وما الكتاب الذي في قراب سيفك؟ قال: من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه فعليه لعنة الله.

[ ٣٥٠٥٨ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن(١) علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام قال: ابتدر الناس إلى قراب سيف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد موته فاذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها: من آوى محدثا فهو كافر، ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله، وأعتى(٢) الناس على الله من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ويأتي ما يدل عليه(٤) .

__________________

٨ - الفقيه ٤: ٨ | ١.

٩ - عيون اخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٤٠ | ١٢٢.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٢) في المصدر: وكتابي.

١٠ - قرب الإسناد: ١١٢.

(١) في المصدر زيادة: جده.

(٢) في المصدر: ومن أعتى.

(٣) تقدم في الحديثين ١٤ و ١٨ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٤) يأتى في الاحاديث ٤ و ٥ و ٧ من الباب ٨ من هذه الابواب.

٢٣

٥ - باب تحريم قتل الانسان نفسه

[ ٣٥٠٥٩ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب. عن أبي ولاد الحناط، قال: سمعت أباعبداللهعليه‌السلام يقول: من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها.

ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٠٦٠ ] ٢ - قال: وقال الصادقعليه‌السلام : من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها، قال الله عزّ وجلّ:( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما * ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ) (١) .

[ ٣٥٠٦١ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن ناجية، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: إن المؤمن يبتلى بكل بلية ويموت بكل ميتة إلا أنه لا يقتل نفسه.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا(١) وغيرها(٢) .

__________________

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٦٩ | ٢٠٧.

(١) عقاب الاعمال: ٣٢٥ | ١.

٢ - الفقيه ٣: ٣٧٤ | ١٧٦٧.

(١) النساء ٤: ٢٩ - ٣٠.

٣ - الكافي ٢: ١٩٧ | ١٢ و ٣: ١١٢ | ٨.

(١) تقدم في الباب ٥٢ من أبواب احكام الوصايا.

(٢) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس، وفى الباب ١ من هذه الابواب.

٢٤

٦ - باب تحريم قتل الانسان ولده. وقتل المرأة من ولدت من الزنا

[ ٣٥٠٦٢ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن أبي البلاد، عمن ذكره، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كانت في زمن أمير المؤمنينعليه‌السلام امرأة صدق يقال لها: ام قنان، فأتاها رجل من أصحاب عليعليه‌السلام فسلم عليها فوافقها مهتمة، فقال لها: مالي أراك مهتمة؟ قالت: مولاة لي دفنتها فنبذتها الارض مرتين، [ قال: ](١) فدخلت على أمير المؤمنينعليه‌السلام فأخبرته، فقال: إن الارض لتقبل اليهودي والنصراني فمالها إلا أن تكون تعذب بعذاب الله، ثم قال: أما أنه(٢) لو أخذت تربة من قبر رجل مسلم فالقي على قبرها لقرت، قال: فأتيت ام قنان فأخبرتها، فأخذوا تربة من قبر رجل مسلم فالقي على قبرها فقرت، فسألت عنها ما كانت(٣) ؟ فقالوا: كانت شديدة الحب للرجال لا تزال قد ولدت وألقت ولدها في التنور.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) .

٧ - باب انه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل ولو نطفة

[ ٣٥٠٦٣ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

__________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٧١ | ٢١٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: انها.

(٣) في المصدر زيادة: تفعل.

(٤) تقدم في الباب ٣٧ من أبواب حد الزنا.

(٥) يأتي في الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٢٦ | ٤٤٥.

٢٥

ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، وحسين الرواسي جميعا، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي الحسنعليه‌السلام : المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها؟ قال: لا، فقلت: إنما هو نطفة، فقال: إن أول ما يخلق نطفة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٨ - باب انه لا يجوز لاحد أن يقتل بغير حق، ولا يؤوي قاتلا، ولا يدعي لغير أبيه، ولا ينتمي إلى غير مواليه

[ ٣٥٠٦٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن جميل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من أحدث بالمدينة حدثا، أو آوى محدثا، قلت: ما الحدث؟ قال: القتل.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل(١) .

ورواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وابن

__________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب موانع الارث، وفي الباب ٣٧ من أبواب حد الزنا، وفي الباب ٦ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١٩ وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب ديات الاعضاء، وفي الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٧٥ | ٦.

(١) الفقيه ٤: ٧٦ | ٢٠٠.

(٢) معاني الاخبار: ٢٦٤ | ١.

٢٦

أبي عمير وفضالة بن أيوب، عن جميل(٣) .

[ ٣٥٠٦٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن كليب الاسدي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه وجد في ذؤابة سيف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صحيفة مكتوب فيها: لعنة الله والملائكة على من أحدث حدثا، أو آوى محدثا، ومن ادعى إلى غير أبيه فهو كافر بما أنزل الله، ومن ادعى إلى غيرمواليه فعليه لعنة الله.

[ ٣٥٠٦٦ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء عن المثنى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث -: ومن أحدث حدثا، أو آوى محدثا لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن حسين(١) ، عن محمد بن جعفر بن محمد، عن أبيه مثله(٢) .

[ ٣٥٠٦٧ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن إبراهيم الصيقل، قال: قال لي أبو عبداللهعليه‌السلام : وجد في ذؤابة سيف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صحيفة فاذا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعتى الناس على الله يوم القيامة من قتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله عزّ وجلّ على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومن أحدث حدثا، أو آوى محدثا، لم يقبل الله عزّ وجلّ منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، ثم قال: تدري ما يعني من تولى غير مواليه؟ قلت: ما يعني به؟ قال: يعني

__________________

(٣) التهذيب ١٠: ٢١٦ | ٨٥٢.

٢ - الكافي ٧: ٢٧٥ | ٧.

٣ - الكافي ٧: ٢٧٤ | ١.

(١) في المحاسن: محمد بن حسان.

(٢) المحاسن: ١٠٥ | ٨٦.

٤ - الكافي ٧: ٢٧٤ | ٤.

٢٧

أهل الدين(١) والصرف: التوبة في قول أبي جعفرعليه‌السلام ، والعدل: الفداء في قول أبي عبداللهعليه‌السلام .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان(٢) .

ورواه في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن إبراهيم الصيقل مثله(٣) .

[ ٣٥٠٦٨ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: وجد في(١) سيف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صحيفة(٢) ففتحوها فوجدوا فيها: إن أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن أحدث حدثا، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ومن توالى(٣) غير مواليه فقد كفر بما انزل على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

[ ٣٥٠٦٩ ] ٦ - وعنه، عن ابن علوان، عن جعفر بن محمد، عن زيد بن أسلم، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سئل عمن أحدث حدثا، أو آوى محدثا ما هو؟ فقال: من ابتدع بدعة في الاسلام، ( أو قتل بغير حد )(١) ، أو من انتهب نهبة يرفع إليها المسلمون أبصارهم، أو يدفع عن

__________________

(١) في نسخة: البيت « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ٤: ٦٨ | ٢٠٢.

(٣) معاني الاخبار: ٣٧٩ | ٣.

٥ - قرب الإسناد: ٥٠.

(١) في المصدر زيادة: غمد.

(٢) في المصدر زيادة: مختومة.

(٣) في المصدر: تولى الى.

٦ - قرب الإسناد: ٥٠.

(١) في المصدر: أو مثل بغير جسد.

٢٨

صاحب الحدث(٢) ، أو يعينه.

[ ٣٥٠٧٠ ] ٧ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام في وصية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليعليه‌السلام قال: يا علي من انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله، ومن منع أجيرا أجره فعليه لعنة الله، ومن أحدث حدثا، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله، قيل: يا رسول الله وما ذلك الحدث؟ قال: القتل - إلى أن قال: - يا علي إن أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل الله عز وجل(١) .

[ ٣٥٠٧١ ] ٨ - وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن أحمد بن تميم، عن الوليد بن محمد بن إدريس(١) ، عن إسحاق بن إسرائيل، عن سيف بن هارون، عن عمرو بن قيس، عن امية بن يزيد، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أحدث حدثا، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف(٢) ، قيل: يارسول الله، ما الحدث؟ قال: من قتل نفسا بغير نفس، أو مثل مثلة بغير قود، أو ابتدع بدعة بغير سنة، أو انتهب نهبة ذات شرف، فقيل: ما العدل؟ قال: الفدية قيل: ما الصرف؟ قال: التوبة.

[ ٣٥٠٧٢ ] ٩ - وعن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن

__________________

(٢) في المصدر زيادة: أو ينصره.

٧ - الفقيه ٤: ٢٦٢ و ٢٧٠ | ٨٢٤.

(١) في المصدر زيادة: علي.

٨ - معاني الاخبار: ٢٦٥ | ٢.

(١) في المصدر: أبو لبيد محمد بن أدريس الشامي.

(٢) في المصدر زيادة: يوم القيامة.

٩ - معاني الاخبار: ٣٨٠ | ٦.

٢٩

الحسين بن سعيد، عن الحسن بن بنت إلياس، قال: سمعت الرضاعليه‌السلام يقول: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لعن الله من أحدث حدثا، أو آوى محدثا، قلت: وما الحدث؟ قال: من قتل (مؤمنا)(١) .

ورواه في ( عيون الاخبار ) نحوه(٢) .

ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد(٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) .

٩ - باب ان من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة وإلا صحت توبته

[ ٣٥٠٧٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، وابن بكير جميعا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا، هل له توبة؟ فقال: إن كان قتله لايمانه فلا توبة له، وإن كان قتله لغضب أو لسبب(١) من أمر الدنيا فان توبته أن يقاد منه، وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية، وأعتق نسمة، وصام شهرين

__________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١: ٣١٣ | ٨٥.

(٣) عقاب الاعمال: ٣٢٨ | ١ ولم يرد فيه الحسين بن سعيد.

(٤) تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٧٦ | ٢.

(١) في المصدر زيادة: شيء.

٣٠

متتابعين، وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عزّ وجلّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن سنان، وبكير جميعا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام (٢) .

ورواه أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، وابن بكير(٣) .

ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٥٠٧٤ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن قول الله عزو جل: ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم )(١) قال: من قتل مؤمنا على دينه فذاك المتعمد الذي قال الله عزّ وجلّ: ( وأعد له عذابا عظيما )(٢) قلت: فالرجل يقع بينه وبين الرجل شيء فيضربه بسيفه فيقتله، فقال: ليس ذاك المتعمد الذي قال الله عزّ وجلّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله(٣) .

[ ٣٥٠٧٥ ] ٣ - ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة، ( عن أبي عبداللهعليه‌السلام )(١) وزاد: ولكن يقاد به، والدية إن قبلت، قلت: فله توبة؟ قال: نعم، يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ويتوب ويتضرع، فأرجو أن يتاب عليه.

__________________

(٢) التهذيب ١٠: ١٦٣ | ٦٥١.

(٣) التهذيب ١٠: ١٦٥ | ٦٥٩.

(٤) الفقيه ٤: ٦٩ | ٢٠٨.

٢ - الكافي ٧: ٢٧٥ | ١.

(١ و ٢) النساء ٤: ٩٣.

(٣) الفقيه ٤: ٧١ | ٢١٥.

٣ - تفسير العياشي ١: ٢٦٧ | ٢٣٦، ومعاني الاخبار: ٣٨٠ | ٤.

(١) ليس في المصدر.

٣١

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله(٢) .

[ ٣٥٠٧٦ ] ٤ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن أبي السفاتج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ:( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ) (١) قال: جزاؤه جهنم إن جازاه.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عيسى(٢) .

ورواه في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٥٠٧٧ ] ٥ - العياشي في ( تفسيره ) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، رفعه إلى الشيخعليه‌السلام في قوله:( خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ) (١) ( قال )(٢) : قال: قوم اجترحوا ذنوبا مثل قتل حمزة وجعفر الطيار، ثم تابوا، ثم قال: ومن قتل مؤمنا لم يوفق للتوبة إلا أن الله لا يقطع طمع العباد فيه ورجاءهم منه.

أقول: وجه الجمع أن من قتل مؤمنا على دينه فهو مرتد، إن تاب من الارتداد، ولم يكن مرتدا عن فطرة قبل، وإلا قتل.

__________________

(٢) التهذيب ١٠: ١٦٤ | ٦٥٦.

٤ - التهذيب ١٠: ١٦٥ | ٦٥٨.

(١) النساء ٤: ٩٣.

(٢) الفقيه ٤: ٧١ | ٢١٦.

(٣) معاني الاخبار: ٣٨٠ | ٥.

٥ - تفسير العياشي ٢: ١٠٥ | ١٠٦.

(١) التوبة ٩: ١٠٢.

(٢) ليس في المصدر.

٣٢

أقول: وتقدم ما يدل على صحة التوبة من الكبائر(٣) ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود(٤) .

١٠ - باب انه يشترط في التوبة من القتل اقرار القاتل به وتسليم نفسه للقصاص أو الدية والكفارة وهي كفارة الجمع في العمد ومرتبة في الخطا

[ ٣٥٠٧٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن أحمد المنقري، عن عيسى الضرير(١) ، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : رجل قتل رجلا متعمدا ما توبته؟ قال: يمكن من نفسه، قلت: يخاف أن يقتلوه، قال: فليعطهم الدية، قلت: يخاف أن يعلموا ذلك، قال: فلينظر إلى الدية فليجعلها صررا، ثم لينظر مواقيت الصلاة فيلقها في دارهم.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه(٢) .

[ ٣٥٠٧٩ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن محسن بن أحمد، عن عيسى الضعيف مثله، إلا أنه قال بعد قوله: يخاف أن يعلموا

__________________

(٣) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٤٣، وفي الباب ٤٧، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٨، وفي الحديث ٣ من الباب ٧٧ من أبواب جهاد النفس.

(٤) يأتي في الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٧٦ | ٤، أورده عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.

(١) في التهذيب: عن عيسى الضعيف.

(٢) التهذيب ١٠: ١٦٣ | ٦٥٢.

٢ - الفقيه ٤: ٦٩ | ٢٠٦.

٣٣

بذلك، قال: فيتزوج(١) إليهم امرأة، قلت: يخاف أن تطلعهم على ذلك، وكذا الشيخ في روايته.

[ ٣٥٠٨٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : الرجل يقتل الرجل متعمدا، قال: عليه ثلاث كفارات: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، وقال: أفتى علي بن الحسينعليهما‌السلام بمثل ذلك.

[ ٣٥٠٨١ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد ابن أبي حمزة، عن علي.

وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يقتل العبد خطأ، قال: عليه عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وصدقة على ستين مسكينا، قال: فان لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام، فان لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.

[ ٣٥٠٨٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له من توبة؟ قال: لا، حتى يؤدي ديته إلى أهله، ويعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع، فاني أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك، قلت: فان لم يكن له مال(١) ؟ قال: يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله.

__________________

(١) في المصدر: فليتزوج.

٣ - التهذيب ١٠: ١٦٢ | ٦٤٩.

٤ - التهذيب ١٠: ١٦٤ | ٦٥٤.

٥ - التهذيب ١٠: ١٦٤ | ٦٥٥.

(١) في المصدر: ما يؤدي ديته.

٣٤

ورواه ابن عيسى في ( نوادره ) عن سماعة بن مهران(٢) .

ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أو أبي الحسنعليه‌السلام (٣) . قال: سألت أحدهماعليهما‌السلام ، وذكر مثله.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عثمان بن عيسى، عن سماعة مثله(٤) .

[ ٣٥٠٨٣ ] ٦ - وبإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - أنه قال في رجل قتل مملوكه: قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين(١) ، ثم التوبة بعد ذلك.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

١١ - باب تفسير قتل العمد، والخطأ، وشبه العمد

[ ٣٥٠٨٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وصفوان، وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: قال لي أبو عبداللهعليه‌السلام : يخالف يحيى بن سعيد قضاتكم؟ قلت: نعم، قال: هات شيئا مما اختلفوا فيه، قلت: اقتتل غلامان في الرحبة فعض أحدهما صاحبه،

__________________

(٢) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٦١.

(٣) تفسير العياشي ١: ٢٦٧ | ٢٣٧.

(٤) الفقيه ٤: ٧٠ | ٢١٢، وفيه: عثمان بن عيسى وزرعة عن سماعة، ...

٦ - الفقيه ٤: ٧٠ | ٢١١ و ٩٣ | ٣٠٥.

(١) في المصدر زيادة: ويطعم ستين مسكينا.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه ٢٠ حديث

١ - الكافي ٧: ٢٧٨ | ٣.

٣٥

فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه فكز فمات، فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده، فعظم ذلك على(١) ابن أبي ليلى وابن شبرمة وكثر فيه الكلام، وقالوا: إنما هذا الخطأ فوداه عيسى بن علي من ماله، قال: فقال: إن من عندنا ليقيدون بالوكزة، وإنما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٣٥٠٨٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني جميعا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات، أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم، ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف.

[ ٣٥٠٨٦ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : العمد كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة، فهذا كله عمد، والخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، وكذا الذي قبله، وروى الذي قبله أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.

__________________

(١) في نسخة: عند ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ١٥٦ | ٦٢٧.

٢ - الكافي ٧: ٢٧٩ | ٤، التهذيب ١٠: ١٥٧ | ٦٣٠، ولم نجده فيه بالسند الثاني. وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٢ من هذه الابواب.

٣ - الكافي ٧: ٢٧٨ | ٢.

(١) التهذيب ١٠: ١٥٥ | ٦٢٢.

٣٦

[ ٣٥٠٨٧ ] ٤ - وبالإسناد عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن فضيل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: العمد الذي يضرب بالسلاح أو بالعصا لا يقلع عنه حتى يقتل، والخطأ الذي لا يتعمده.

[ ٣٥٠٨٨ ] ٥ - وعن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو يشبه(١) العمد فالدية على القاتل، وإن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به، وإن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم(٢) فهو شبه العمد.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٥٠٨٩ ] ٦ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير جميعا، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود، وإنما الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره، وقال: إذا أقر على نفسه بالقتل، قتل وان لم يكن عليه بينة.

[ ٣٥٠٩٠ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: أرمي الرجل

__________________

٤ - الكافي ٧: ٢٨٠ | ٨، التهذيب ١٠: ١٥٦ | ٦٢٥.

٥ - الكافي ٧: ٢٨٠ | ٩.

(١) في المصدر: شبه.

(٢) في المصدر زيادة: ثم مات.

(٣) التهذيب ١٠: ١٥٧ | ٦٢٨.

٦ - الكافي ٧: ٢٧٨ | ١، التهذيب ١٠: ١٥٥ | ٦٢٣.

٧ - الكافي ٧: ٢٨٠ | ١٠، التهذيب ١٠: ١٥٧ | ٦٣١.

٣٧

بالشيء الذي لا يقتل مثله، قال: هذا خطأ، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها، قلت: أرمي الشاة فاصيب رجلا، قال: هذا الخطأ الذي لا شك فيه، والعمد الذي يضرب بالشيء الذي يقتل بمثله.

[ ٣٥٠٩١ ] ٨ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمدا(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن طريف بن ناصح، عن علي بن أبي حمزة(٢) .

ورواه الشيخ ياسناده عن أحمد بن محمد(٣) ، وكذا الحديثان اللذان قبله.

أقول: هذا محمول على مايقتل مثله، أو على تكرار الضرب.

[ ٣٥٠٩٢ ] ٩ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة، أهو أن يعتمد(١) ضرب رجل ولا يعتمد قتله؟ فقال: نعم، قلت: رمى شاة فأصاب إنسانا، قال: ذاك الخطأ الذي لا شك فيه، عليه الدية والكفارة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله، وزاد في أوله: انه قال: إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد(٢) .

__________________

٨ - الكافي ٨: ٢٧٩ | ٧.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: لو ضربه بحصاة أو عود خفيف فيه روايتان أشهرهما أنه ليس بعمد يوجب للقود، راجع شرائع الاسلام [ ٤: ١٩٥ ].

(٢) الفقيه ٤: ٨١ | ٢٥٨.

(٣) التهذيب ١٠: ١٥٦ | ٦٢٦.

٩ - الكافي ٧: ٢٧٩ | ٥، التهذيب ١٠: ١٥٦ | ٦٢٤.

(١) في الكافي: يتعمد.

(٢) الفقيه ٤: ٧٧ | ٢٣٩.

٣٨

[ ٣٥٠٩٣ ] ١٠ - وبالإسناد، عن ابن أبي نصر، عن موسى بن بكر، عن عبد صالحعليه‌السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات، قال: يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز(١) عليه بالسيف.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٥٠٩٤ ] ١١ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : في الخطأ شبه العمد أن تقتله(١) بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة إن دية ذلك تغلظ، وهي مائة من الابل. الحديث.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن ابراهيم مثله(٢) .

[ ٣٥٠٩٥ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل، أيدفع إلى أولياء المقتول؟ قال: نعم، ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله(١) .

__________________

١٠ - الكافي ٧: ٢٧٩ | ٦، أورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٦٢ من هذه الابواب.

(١) أجاز على الجريح: أجهز عليه. ( القاموس المحيط - جوز - ٢: ١٧١ ).

(٢) التهذيب ١٠: ١٥٧ | ٦٢٩.

١١ - الكافي ٧: ٢٨١ | ٣، الفقيه ٤: ٧٧ | ٢٤٠.

(١) في المصدر: يقتل.

(٢) التهذيب ١٠: ١٥٨ | ٦٣٥، والاستبصار ٤: ٢٥٩ | ٩٧٦.

١٢ - التهذيب ١٠: ١٥٧ | ٦٣٢.

(١) الفقيه ٤: ٧٧ | ٢٣٨.

٣٩

[ ٣٥٠٩٦ ] ١٣ - وبإسناده عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، وزرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إن العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله، والخطأ أن يتعمده ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله، والخطأ الذي لا شك فيه أن يتعمد شيئا آخر فيصيبه.

[ ٣٥٠٩٧ ] ١٤ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: جميع الحديد هو عمد.

[ ٣٥٠٩٨ ] ١٥ - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال في خطبة الوداع: والعمد قود، وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر، وفيه مائة بعير، فمن زاد فهو من الجاهلية.

[ ٣٥٠٩٩ ] ١٦ - العياشي في ( تفسيره ) عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: كلما اريد به ففيه القود، وإنما الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره.

[ ٣٥١٠٠ ] ١٧ - وعن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إن الخطأ أن تعمده ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله، والخطأ ليس فيه شك أن تعمد شيئا آخر فتصيبه.

[ ٣٥١٠١ ] ١٨ - وعن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في - حديث - قال: انما الخطأ أن تريد شيئا فتصيب غيره، فأما كل شيء قصدت إليه فأصبته فهو العمد.

__________________

١٣ - التهذيب ١٠: ١٦٠ | ٦٤٣.

١٤ - التهذيب ١٠: ١٦٢ | ٦٤٧.

١٥ - تحف العقول: ٢٣.

١٦ - تفسير العياشي ١: ٢٦٤ | ٢٢٣.

١٧ - تفسير العياشي ١: ٢٦٤ | ٢٢٤.

١٨ - تفسير العياشي ١: ٢٦٤ | ٢٢٥.

٤٠