وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 419
المشاهدات: 263469
تحميل: 4961


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 263469 / تحميل: 4961
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 29

مؤلف:
العربية

عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أن علياعليه‌السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في القصاص(١) وغيره(٢) .

٢٥ - باب حكم الفرسين اذا اصطدما فمات أحدهما

[ ٣٥٥٨٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد الكوفي، عن إبراهيم بن الحسن، عن محمد بن خلف، عن موسى بن إبراهيم المروزي(١) ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن الحسن موسىعليه‌السلام مثله، إلا أنه قال: في فارسين(٣) .

__________________

(١) تقدم في ما يدل على بعض المقصود في باب ٦٣ و ٦٤ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ١٨ من أبواب قصاص الطرف.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الابواب ١٠ - ١٤ من أبواب الشهادات، وفي الاحاديث ١ و ١٣ و ١٩ و ٢٢ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الاجازة بعمومه.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٦٨ | ٩.

(١) في التهذيب: البزوفري ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ٣١٠ | ١١٥٨.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٨٣ | ١١٠٤.

٢٦١

٢٦ - باب حكم قاتل الخنزير وكاسر البربط(*)

[ ٣٥٥٨٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام رفع إليه رجل قتل خنزيرا فضمنه، ورفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله(١) .

[ ٣٥٥٨٦ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام - في حديث - أن علياعليه‌السلام ضمن رجلا أصاب خنزيرا لنصراني.

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى(١) ، عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

ورواه الصدوق مرسلا، وزاد: قيمته(٣) .

٢٧ - باب دية قتل البغلة

[ ٣٥٥٨٧ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان، عن أبي

__________________

الباب ٢٦

فيه حديثان

* البربط: هو العود من آلات اللهو. انظر ( القاموس المحيط - بربط - ٢: ٣٥٠ ).

١ - التهذيب ١٠: ٣٠٩ | ١١٥٣.

(١) الكافي ٧: ٣٦٨ | ٤.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٢٤ | ٨٨٠.

(١) في المصدر: محمد بن علي بن محبوب.

(٢) التهذيب ٧: ٢٢١ | ٩٧٠.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٣ | ٧١٧.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٢٦ | ٤٤٣.

٢٦٢

الجارود، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: كانت بغلة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يردونها عن شيء وقعت فيه، قال: فأتاه رجل من بني مدلج وقد وقعت في قصب له ففوق لها سهما فقتلها، فقال له عليعليه‌السلام : والله لا تفارقني حتى تديها، قال: فوداها ستمائة درهم.

أقول: حمله بعض الاصحاب على كونه قيمتها(١) ، وقد تقدم ما يدل على ذلك عموما(٢) .

٢٨ - باب حكم من مضى ليغيث مستغيثا فجنى في طريقه

[ ٣٥٥٨٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسين بن سيف(١) ، عن محمد بن سليمان، عن أبي الحسن الثانيعليه‌السلام . وعن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن محمد بن سليمان، ويونس بن عبد الرحمن(٢) ، قالا: سألنا أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليستبيحوا أموالهم ويسبوا ذراريهم، فخرج الرجل يعدو بسلاحه في جوف الليل ليغيث القوم الذين استغاثوا به، فمر برجل قائم على شفير بئر يستقي منها فدفعه وهو لا يريد ذلك ولا يعلم فسقط في البئر فمات، ومضى الرجل فاستنقذ أموال اولئك القوم الذين استغاثوا به، فلما انصرف إلى أهله، قالوا له: ما

__________________

(١) راجع روضة المتقين ١٠: ٤٧٧.

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٤ من الباب ١٤، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ وفي الباب ١٩ و ٢٥ من هذه الابواب.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٩ | ١.

(١) في المصدر: الحسين بن يوسف.

(٢) في التهذيب: يونس بن عبدالله.

٢٦٣

صنعت؟ قال: قد انصرف القوم عنهم وأمنوا وسلموا، فقالوا له: أشعرت أن فلان بن فلان سقط في البئر فمات؟ فقال: وأنا والله طرحته، قيل: وكيف ذلك؟ فقال: إني خرجت أعدو بسلاحي في ظلمة الليل وأنا أخاف الفوت على القوم الذين استغاثوا بي، فمررت بفلان وهو قائم يستقي من البئر فزحمته ولم أرد ذلك فسقط في البئر فمات، فعلى من دية هذا؟ فقال: ديته على القوم الذين استنجدوا الرجل فأنجدهم وانقذ أموالهم ونساءهم وذراريهم، أما أنه لو كان(٣) باجرة لكانت الدية عليه وعلى عاقلته دونهم، وذلك أن سليمان بن داود أتته امرأة عجوز تستعديه على الريح، فقالت: يا نبي الله إني كنت نائمة(٤) على سطح لي وإن الريح طرحني(٥) من السطح فكسرت يدى فأعدني على الريح، فدعا سليمان بن داود الريح، فقال لها: ما دعاك إلى ما صنعت بهذه المرأة؟ فقالت: صدقت يا نبي الله، إن رب العزة عزّ وجلّ بعثني إلى سفينة بني فلان لانقذها من الغرق وقد كانت أشرفت على الغرق، فخرجت في سنني(٦) وعجلتي إلى ما أمرني الله عزّ وجلّ به، فمررت بهذه المرأة وهي على سطحها فعثرت بها ولم أردها فسقطت فانكسرت يدها، فقال سليمان: يارب بما أحكم على الريح؟ فأوحى الله إليه يا سليمان احكم بأرش كسر يد هذه المرأة على أرباب السفينة التي أخذتها الريح من الغرق، فانه لا يظلم لدي أحد من العالمين.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) بالإسنادين.

ورواه أيضا عن أبيه، وعن علي بن عيسى الانصاري القاساني، عن أبي سليمان الديلمي، عن أبي الحسن الثانيعليه‌السلام (٧) .

__________________

(٣) في المصدر زيادة: آجر نفسه.

(٤) في المصدر: قائمة.

(٥) في المصدر: طرحتني.

(٦) السنن: الطريق، ( الصحاح - سنن - ٥: ٢١٣٨ ).

(٧) المحاسن: ٣٠١ | ١٠.

٢٦٤

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله(٨) .

[ ٣٥٥٨٩ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى بإسناده، قال: رفع إلى المأمون رجل دفع رجلا في بئر فمات، فأمر به أن يقتل، فقال الرجل: إني كنت في منزلي فسمعت الغوث فخرجت مسرعا ومعي سيفي فمررت على هذا وهو على شفير بئر فدفعته فوقع في البئر، فسأل المأمون الفقهاء في ذلك، فقال بعضهم: يقاد به، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، قال: فسأل أبا الحسنعليه‌السلام عن ذلك وكتب إليه فقال: ديته على أصحاب الغوث الذين صاحوا الغوث، قال: فاستعظم ذلك الفقهاء، وقالوا للمأمون: سله من أين قلت هذا، فسأله فقالعليه‌السلام : إن امرأة استعدت إلى سليمان بن داودعليه‌السلام على ريح، فقالت: كنت على فوق بيتي فدفعتني ريح فوقعت إلى الدار فانكسرت يدي، فدعا سليمانعليه‌السلام بالريح فقال لها: ما حملك على ما صنعت بهذه(١) ؟ فقالت الريح: يا نبي الله إن سفينة بني فلان كانت في البحر قد أشرف أهلها على الغرق، فمررت بهذه المرأة وأنا مستعجلة(٢) فانكسرت يدها فقضى سليمانعليه‌السلام بأرش يدها على أصحاب السفينة.

٢٩ - باب حكم ضمان الظئر الولد

[ ٣٥٥٩٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن أسلم، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن

__________________

(٨) التهذيب ١٠: ٢٠٣ | ٨٠٣.

٢ - الفقيه ٤: ١٢٨ | ٤٥١.

(١) في المصدر زيادة: المرأة.

(٢) في المصدر زيادة: فوقعت.

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٧٠ | ٢.

٢٦٥

مسلم، قال: قال أبوجعفرعليه‌السلام : أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة(١) فقتلته، فان عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظاءرت طلب العز والفخر، وإن كانت إنما ظاءرت من الفقر فان الدية على عاقلتها.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله(٢) .

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن نائحة(٣) ، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن ابن سالم، عن أبيه، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله(٤) .

وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن الحسين بن خالد وغيره، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام مثله(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن ناحية(٦) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن هارون بن الجهم مثله(٧) .

[ ٣٥٥٩١ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن ابي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثم

__________________

(١) في المصدر زيادة: فانقلبت عليه.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٢٢ | ٨٧٢.

(٣) في نسخة: ناجية ( هامش المخطوط )، وكذلك في التهذيب والفقيه.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٢٢ | ٨٧٣.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٢٣ | ٨٧٤.

(٦) الفقيه ٤: ١١٩ | ٤١٢.

(٧) المحاسن: ٣٠٤ | ١٤.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٢٢ | ٨٧٠، الفقيه ٤: ١١٩ | ٤١٦.

٢٦٦

جاءت بالولد وزعمت أنها لا تعرفه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه؟ فقال: ليس لهم ذلك فليقبلوه إنما الظئر مأمونة.

[ ٣٥٥٩٢ ] ٣ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام، وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده وكان عندها، فانطلقت الظئر واستأجرت اخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنعت به؟ قال: الدية كاملة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد(١) .

ورواه أيضا بإسناده عن هشام بن سالم عنه(٢) .

وبإسناده عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام (٣) .

وبإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام (٤) ، والذي قبله بإسناده عن حماد.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام الاولاد(٥) .

٣٠ - باب حكم من روع حاملا فاسقطت الولد ومات

[ ٣٥٥٩٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد العاصمي، عن

__________________

٣ - التهذيب ١٠: ٢٢٢ | ٨٧١.

(١) الفقيه ٤: ٧٨ | ٢٤٣.

(٢) الفقيه ٤: ١١٩ | ٤١٣.

(٣) الفقيه ٤: ١١٩ | ٤١٤.

(٤) الفقيه ٤: ١١٩ | ٤١٥.

(٥) تقدم في الباب ٨٠ من أبواب أحكام الاولاد.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٧٤ | ١١.

٢٦٧

علي بن الحسن الميثمي، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كانت امرأة(١) تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروعها وأمر أن يجاء بها إليه، ففزعت المرأة فأخذها الطلق فذهبت(٢) إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ( ما شاء الله )(٣) ، فقال له بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شيء؟ وقال بعضهم: وما هذا؟ قال: سلوا أبا الحسنعليه‌السلام ، فقال لهم أبوالحسنعليه‌السلام : لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم، ولئن كنتم برأيكم قلتم لقد أخطأتم، ثم قال: عليك دية الصبي.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد العاصمي(٤) .

[ ٣٥٥٩٤ ] ٢ - ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا نحوه، إلا أنه قال: فقال عليعليه‌السلام : الدية على عاقلتك لان قتل الصبي خطأ تعلق بك، فقال: أنت(١) نصحتني من بينهم(٢) لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي، ففعل ذلك أمير المؤمنينعليه‌السلام .

أقول: ينبغي حمل الرواية الاولى على كون الدية على عاقلته لتوافق الثانية.

__________________

(١) في المصدر زيادة: بالمدينة.

(٢) في المصدر: فانطلقت.

(٣) في التهذيب: ما ساءه ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١٠: ٣١٢ | ١١٦٥.

٢ - ارشاد المفيد: ١١٠.

(١ و ٢) في المصدر زيادة: والله.

٢٦٨

٣١ - باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية

[ ٣٥٥٩٥ ] ١ - محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وعن هشام، والنضر، وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه، قال: الدية كاملة، ولا يقتل الرجل.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وغير واحد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(١) .

[ ٣٥٥٩٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن زيد، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل نكح امرأة(١) في دبرها، فألح عليها حتى ماتت من ذلك، قال: عليه الدية.

[ ٣٥٥٩٧ ] ٣ - وبأسانيده الآتية إلى كتاب ظريف(١) ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال: لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت، وغرم العيب على زوجها، ولا قصاص عليه، وقضى في امرأة ركبها زوجها فأعفلها(٢) أن لها نصف ديتها مائتان وخمسون ديناراً.

__________________

الباب ٣١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢١٠ | ٨٢٨.

(١) الفقيه ٤: ٨٢ | ٢٥٩.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٣٣ | ٩٢٣، الفقيه ٤: ١١١ | ٣٧٥.

(١) في الفقيه: امرأته.

٣ - التهذيب ١٠: ٣٠٨ | ١١٤٨.

(١) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الاعضاء.

(٢) العفل: شيء يخرج من قبل المرأة يمنع من وطئها، ويشبه أدرة الرجل. ( مجمع البحرين - عفل - ٥: ٤٢٤ ).

٢٦٩

ورواه الصدوق كما يأتي(٣) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

[ ٣٥٥٩٨ ] ٤ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه )(١) ، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر؟ قال: لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين، فان اتهما الزما اليمين بالله أنهما لم يردا القتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في ( نوادره ) عن الصادقعليه‌السلام (٣) .

أقول: حمله الشيخ علي نفي القود(٤) ، والاول على التهمة فيحلف وعليه الدية، وتقدم ما يدل على القسامة في مثله(٥) .

__________________

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الاعضاء.

٤ - الكافي ٧: ٣٧٤ | ١٢.

(١) ليس في الاستبصار.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٠٩ | ٨٢٧، والاستبصار ٤: ٢٧٩ | ١٠٥٨.

(٣) الفقيه ٤: ٨٢ | ٢٦٠.

(٤) راجع التهذيب ١٠: ٢١٠ | ذيل ٨٢٨، والاستبصار ٤: ٢٨٠ | ذيل ١٠٥٩.

(٥) تقدم في الباب ٩ و ١٠ من أبواب دعوى القتل.

٢٧٠

٣٢ - باب حكم جناية البئر والعجماء(*) والمعدن

[ ٣٥٥٩٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى - رفعه - في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر، فقال: إن كانوا متهمين ضمنوا.

[ ٣٥٦٠٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : البئر جبار، والعجماء جبار، والمعدن(١) جبار.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٥٦٠١ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنه قال: بهيمة الانعام لا يغرم أهلها شيئا.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله، وزاد: ما دامت مرسلة(١) .

[ ٣٥٦٠٢ ] ٤ - وبإسناده عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كان من قضاء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جبار.

__________________

الباب ٣٢

فيه ٥ أحاديث

* العجماء: البهيمة، وفي الحديث: جرح العجماء جبار، وإنما سميت عجماء لانها لا تتكلم. ( الصحاح - عجم - [ ٥: ١٩٨٠ ] ). ( هامش المخطوط ).

١ - الكافي ٧: ٣٧٤ | ١٣، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٧: ٣٧٧ | ٢٠.

(١) الجبار: الهدر، يقال: ذهب دمه جبارا، وفي الحديث المعدن جبار، أي إذا أنهار على من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ به مستأجره. ( الصحاح - جبر - ٢: ٦٠٨ ). ( هامش الخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ٢٢٥ | ٨٨٤.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٢٥ | ٨٨٥، والاستبصار ٤: ٢٨٥ | ١٠٨٠.

(١) الفقيه ٤: ١١٦ | ٣٩٩.

٤ - الفقيه ٤: ١١٥ | ٣٩٣.

٢٧١

والعجماء بهيمة الانعام، والجبار من الهدر الذي لا يغرم.

[ ٣٥٦٠٣ ] ٥ - وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائه، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، والجبار [ الهدر ](١) الذي لا دية فيه ولا قود.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٢) .

٣٣ - باب حكم ضمان الناصب وديته

[ ٣٥٦٠٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم(١) ، رفعه عن بعض أصحاب أبي عبداللهعليه‌السلام أظنه أبا عاصم السجستاني، قال: زاملت عبدالله بن النجاشي - وكان يرى رأى الزيدية، إلى أن قال -: فدخل على أبي عبداللهعليه‌السلام فقال: إني قتلت سبعة ممن سمعته يشتم أمير المؤمنينعليه‌السلام فسألت عن ذلك عبدالله بن الحسن، فقال: أنت مأخوذ بدمائهم في الدنيا والآخرة - إلى أن قال: فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : عليك بكل رجل قتلته منهم كبش تذبحه بمنى، لانك قتلتهم بدون(٢) إذن الامام، ولو أنك قتلتهم باذن الامام لم يكن عليك شيء في الدنيا والآخرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .

__________________

٥ - معاني الاخبار: ٣٠٣ | ١.

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) تقدم في البابين ١٨ و ١٩ من هذه الابواب.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٧٦ | ١٧.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٢) في المصادر: بغير.

(٣) التهذيب ١٠: ٢١٣ | ٨٤٤.

٢٧٢

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وعلى عدم الضمان في ديات النفس(٤) وغيره(٥) .

٣٤ - باب حكم القاتل اذا أسلم أو استبصر

[ ٣٥٦٠٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن حازم، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إني(١) كنت أخرج في الحداثة(٢) إلى المخارجة(٣) مع شباب(٤) الحي، وإني بليت أن ضربت رجلا ضربة بعصا فقتلته، فقال: أكنت تعرف هذا الامر إذ ذاك؟ قال قلت لا، فقال لي: ما كنت عليه من جهلك بهذا الامر أشد عليك مما دخلت فيه.

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن مروك بن عبيد مثله(٥) .

أقول: لعله محمول على كفر المقتول أو جهل حاله كما هو الظاهر، لما مر من أنه لا يبطل دم امرئ مسلم(٦) .

__________________

(٤) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب ديات النفس.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ٢٧ من أبواب حد القذف.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٧٦ | ١٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الحديث: الشاب. ( الصحاح - حدث - ١: ٢٧٨ ).

(٣) المخارجة: لعبة فتيان الاعراب، يمسك أحدهم شيئا بيده، ويقول لسائرهم: اخرجوا ما في يدي. ( لسان العرب - خرج - ٢: ٢٥٤ ).

(٤) في المصدر زيادة: أهل.

(٥) الكافي ٧: ٣٧٧ | ذيل ١٨.

(٦) مر في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب قصاص النفس، وفي الحديث ١ من الباب ٢، وفي الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب دعوى القتل.

٢٧٣

٣٥ - باب ان من وجد دابة فأخذها ليوصلها إلى صاحبها فتلفت بغير تفريط لم يضمن

[ ٣٥٦٠٦ ] ١ - محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام أن رجلا شرد له بعيران فأخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق أحدهما ومات، فرفع ذلك إلى عليعليه‌السلام فلم يضمنه، وقال: إنما أراد الاصلاح.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

٣٦ - باب ان من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع، ومن خلص القاتل من يد الولي فأطلقه لزمه رده أو الدية مع التعذر

[ ٣٥٦٠٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن محمد، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

__________________

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٣١٥ | ١١٧٥.

(١) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٢٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٢٢ | ٨٦٩.

(١) تقدم ما يدل على الحكم الاول في الباب ١٨ من أبواب قصاص النفس، وعلى الحكم الثاني في الباب ١٥ من أبواب أحكام الضمان.

٢٧٤

٣٧ - باب عدم ضمان الدابة اذا زجرها أحد دفاعا فتلفت أو أتلفت

[ ٣٥٦٠٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن المعلى، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة أو غيرها؟ فقال: ليس عليه ضمان إنما زجر عن نفسه، وهي الجبار.

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلى بن عثمان(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام (٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .

٣٨ - باب حكم الاعمى اذا كان غير محتاج إلى القائد فروعه آخر وخوفه فاحتاج اليه

[ ٣٥٦٠٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن اشيم، عن أبي هارون المكفوف، عمن ذكره، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام لابي هارون المكفوف: ماتقول يا أبا هارون في مكفوف كان يجول المصر بلا قائد، ثم ناداه رجل يا فلان قدامك البئر فلم يقدر المكفوف يبرح، فتعلق المكفوف بمن ناداه؟ فقال: إني كنت أجول المصر ولم أحتج إلى

__________________

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٢٣ | ٨٧٧.

(١) في الفقيه: عن معلى أبي عثمان.

(٢) الفقيه ٤: ٧٦ | ٢٣٥.

(٣) تقدم في الباب ٣٢ من هذه الابواب.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٢٤ | ٨٨٣.

٢٧٥

قائد، قالعليه‌السلام : عليه القائد لما صوت به، ثم ناوله دنانير من تحت بساطه، فقال: يا أبا هارون اشتر بهذا قائدا.

٣٩ - باب حكم الشركاء في البعير اذا عقله أحدهم فانكسر

[ ٣٥٦١٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهما، فانطلق البعير ( يعبث بعقاله )(١) فتردى فانكسر، فقال أصحابه للذي عقله: اغرم لنا بعيرنا، قال: فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه فذهب حظهم بحظه منه(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس(٣) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا(٤) .

٤٠ - باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا، ويضمن ما أفسدت ليلا

[ ٣٥٦١١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن

__________________

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٣١ | ٩١٠.

(١) في المصدر: فعبث في عقاله.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٧ | ٤٥٠.

(٤) المقنعة: ١٢٢.

الباب ٤٠

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٣١٠ | ١١٥٩.

٢٧٦

عليعليهم‌السلام قال: كان عليعليه‌السلام ، لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا، ويقول: على صاحب الزرع حفظ زرعه، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا.

[ ٣٥٦١٢ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي بن محمد، عن بكر بن صالح، عن محمد بن سليمان، عن عثيم بن أسلم، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - أن داودعليه‌السلام ورد عليه رجلان يختصمان في الغنم والكرم فأوحى الله إلى داود أن اجمع ولدك فمن قضى منهم بهذه القضية فأصاب فهو وصيك من بعدك، فجمع داود ولده فلما أن قص الخصمان، قال سليمان: يا صاحب الكرم متى دخلت غنم هذا الرجل كرمك؟ قال: دخلته ليلا، قال: قد قضيت عليك يا صاحب الغنم بأولاد غنمك وأصوافها في عامك هذا، فقال داود: كيف لم تقض برقاب الغنم، وقد قوم ذلك علماء بني إسرائيل؟! وكان ثمن الكرم قيمة الغنم، فقال سليمان: إن الكرم لم يجتث من أصله وإنما اكل حمله وهو عائد في قابل، فأوحى الله إلى داود أن القضاء في هذه القضية ما قضى به سليمانعليه‌السلام .

[ ٣٥٦١٣ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن البقر والغنم والابل تكون في الرعي(١) فتفسد شيئا، هل عليها ضمان؟ فقال: إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان، من أجل أن أصحابه يحفظونه، وإن أفسدت ليلا فانه عليها ضمان(٢) (٣) .

__________________

٢ - الكافي ٧: ٢١٩ | ٣.

٣ - الكافي ٥: ٣٠١ | ١، التهذيب ٧: ٢٢٤ | ٩٨١.

(١) في التهذيب: المرعى ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: فإن عليها ضمانا.

(٣) علق المصنف هنا بقوله: هذه الاحاديث الثلاثة في اواخر كتاب التجارة « منه ».

٢٧٧

[ ٣٥٦١٤ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن المعلى أبي عثمان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ:( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت (١) فيه غنم القوم ) (٢) فقال: لا يكون النفش إلا بالليل إن على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار إنما رعيها بالنهار وأرزاقها، فما أفسدت فليس عليها، وعلى أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس، فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش، وأن داودعليه‌السلام حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمانعليه‌السلام الرسل(٣) والثلة: وهو اللبن، والصوف في ذلك العام.

[ ٣٥٦١٥ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: قول الله عزّ وجلّ:( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ) (١) قلت: حين حكما في الحرث كان(٢) قضية واحدة؟ فقال: إنه كان أوحى الله عزّ وجلّ إلى النبيين قبل داودعليه‌السلام إلى أن بعث الله داود أي غنم نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم، ولا يكون النفش إلا بالليل، فان على صاحب الزرع أن يحفظ بالنهار، وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل، فحكم داودعليه‌السلام بما حكمت به

__________________

٤ - الكافي ٥: ٣٠١ | ٢، التهذيب ٧: ٢٢٤ | ٩٨٢.

(١) نفشت الابل والغنم أي رعت ليلا بلا راع ومنه قوله تعالى إذا نفشت فيه غنم القوم ( هامش المخطوط ). ( الصحاح - نفش - ٣: ١٠٢٢ ). ( هامش المخطوط ).

(٢) الانبياء ٢١: ٧٨.

(٣) الرسل: اللبن ( هامش المخطوط ) ( الصحاح - رسل - ٤: ١٧٠٩ ).

٥ - الكافي ٥: ٣٠٢ | ٣.

(١) الانبياء ٢١: ٧٨.

(٢) في نسخة: كانت ( هامش المخطوط )، والمصدر.

٢٧٨

الانبياءعليهم‌السلام من قبله، وأوحى الله عزّ وجلّ إلى سليمانعليه‌السلام أي غنم نفشت في زرع فليس لصاحب الزرع إلا ما خرج من بطونها، وكذلك جرت السنة بعد سليمانعليه‌السلام وهو قول الله عز وجل:( وكلا آتينا حكما وعلما ) (٣) فحكم كل واحد منهما بحكم الله عز وجل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٤) ، وكذا الذي قبله، والذي قبلهما بإسناده عن محمد بن يحيى.

أقول: لعل هذا محمول على تساوي قيمة ما يخرج من بطونها وقيمة ما أفسدت.

[ ٣٥٦١٦ ] ٦ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره )، عن أبيه، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال كان في بني إسرائيل رجل كان له كرم ونفشت فيه غنم لرجل(١) بالليل فقصمته(٢) وأفسدته، فقال سليمان: إن كانت الغنم أكلت الاصل والفرع فعلى صاحب الغنم أن يدفع إلى صاحب الكرم الغنم الحديث.

٤١ - باب أن من أشعل نارا في دار الغير ضمن ما تحرقه

[ ٣٥٦١٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن

__________________

(٣) الانبياء ٢١: ٧٩.

(٤) التهذيب ٧: ٢٢٤ | ٩٨٣.

٦ - تفسير القمي ٢: ٧٣.

(١) في المصدر: رجل آخر.

(٢) في المصدر: وقضمته، والقصم: الكسر، ( الصحاح - قصم - ٥: ٢٠١٣ ).

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٣١ | ٩١٢.

٢٧٩

أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم، قال: يغرم قيمة الدار وما فيها، ثم يقتل.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(١) .

٤٢ - باب ثبوت الضمان على الجارح اذا سرت إلى النفس، وان جرحه اثنان فمات فعليهما الدية نصفان وان تفاوت الجرحان

[ ٣٥٦١٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين، عن ذريح، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل شج رجلا موضحة وشجه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل؟ قال: عليهما الدية في أموالهما نصفين.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٦١٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر أن علياعليه‌السلام كان يقول: لا يقضى في شيء من الجراحات حتى تبرأ.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ويأتي ما يدل عليه(٢) .

__________________

(١) الفقيه ٤: ١٢٠ | ٤١٩.

الباب ٤٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٩٢ | ١١٣٣.

(١) الفقيه ٤: ١٢٥ | ٤٣٤.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٤ | ١١٤٦.

(١) تقدم في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب قصاص النفس.

(٢) يأتي في الباب ٧ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

٢٨٠