وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 419
المشاهدات: 263244
تحميل: 4956


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 263244 / تحميل: 4956
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 29

مؤلف:
العربية

٤٣ - باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية، وان من قال: حذار، ثم رمى لم يضمن

[ ٣٥٥٩٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر، عن عيسى بن مهران، عن أبي غانم، عن منهال بن خليل، عن سلمة بن تمام، عن عليعليه‌السلام في دابة عليها ردفان(١) فقتلت الدابة رجلا أو جرحت، فقضى في الغرامة بين الردفين بالسوية.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنينعليه‌السلام (٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في القصاص(٣) .

٤٤ - باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها

[ ٣٥٦٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل اقتض(١) جارية - يعني: امرأته - فأفضاها، قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، قال: وإن أمسكها ولم يطلقها فلا

__________________

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٣٤ | ٩٢٦.

(١) الردفان: راكبا الدابة سوية، أحدهما خلف صاحبه. « أنظر الصحاح ( ردف ) ٤: ١٣٦٣ ».

(٢) الفقيه ٤: ١١٦ | ٤٠١.

(٣) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٤٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١٤ | ١٨.

(١) في المصدر: افتض.

٢٨١

شيء عليه، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٥٦٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حية.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله(١) .

[ ٣٥٦٢٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الامة الصحيحة وقيمتها مفضاة، ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة.

[ ٣٥٦٢٤ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن موسى(١) ، عن غياث، عن إسحاق بن عمار، عن جعفرعليه‌السلام ، أن علياعليه‌السلام كان يقول: من وطئ امرأة من قبل أن يتم لها تسع سنين فأعنف ضمن.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

__________________

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٩ | ٩٤٨، والاستبصار ٤: ٢٩٤ | ١١٠٩.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٤٩ | ٩٨٥، والاستبصار ٤: ٢٩٤ | ١١١٠.

(١) الفقيه ٤: ١٠١ | ٣٣٨.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٤٩ | ٩٨٦، والاستبصار ٤: ٢٩٥ | ١١١٢.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٣٤ | ٩٢٤.

(١) في المصدر: الحسين بن موسى.

(٢) تقدم في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح.

(٣) يأتي في الحديث من الباب ٩ من أبواب ديات المنافع.

٢٨٢

أبواب ديات الاعضاء

١ - باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية، وما فيه اثنان ففيهما الدية، وفي كل واحد نصف الدية الا البيضتين والشفتين وذكر جملة من أقسام الديات

[ ٣٥٦٢٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه(١) نصف الدية، مثل اليدين والعينين، قال: قلت: رجل فقئت عينه؟ قال: نصف الدية، قلت: فرجل قطعت يده؟ قال: فيه نصف الدية، قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه؟ قال: إن كانت اليسار ( ففيها ثلثا الدية )(٢) ، قلت: ولم؟ أليس قلت: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟! فقال: لان الولد من البيضة اليسرى.

[ ٣٥٦٢٦ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، أنه عرض على أبي الحسن الرضاعليه‌السلام كتاب الديات، وكان فيه: في ذهاب السمع

__________________

أبواب ديات الاعضاء

الباب ١

فيه ١٥ حديثا

١ - الكافي ٧: ٣١٥ | ٢٢، والتهذيب ١٠: ٢٥٠ | ٩٨٩.

(١) في الكافي: ففي الواحد.

(٢) في الكافي: ففيها الدية.

٢ - الكافي ٧: ٣١١ | ١.

٢٨٣

كله ألف دينار، والصوت كله من الغنن(١) والبحح(٢) ألف دينار، ( والشلل في اليدين كلتاهما )(٣) ألف دينار، وشلل الرجلين ألف دينار، والشفتين إذا استوصلا(٤) ألف دينار، والظهر إذا احدب ألف دينار، والذكر إذا استوصل ألف دينار، والبيضتين ألف دينار، وفي صدغ(٥) الرجل إذا اصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا إذا انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار، فما كان دون ذلك فبحسابه.

وعنه عن أبيه، عن ابن فضال، عن الرضاعليه‌السلام مثله(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٧) .

وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٨) .

[ ٣٥٦٢٧ ] ٣ - ورواه أيضا بأسانيده الآتية(١) إلى كتاب ظريف، وكذا الصدوق، إلا أن في روايتهما: فالدية في النفس ألف دينار، وفي الانف ألف دينار، والضوء كله من العينين ألف دينار، والبحح ألف دينار، واللسان إذا استوصل ألف دينار.

[ ٣٥٦٢٨ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يكسر ظهره، قال: فيه الدية كاملة،

__________________

(١) الغنة: خروج الكلام بالانف مجمل. « الصحاح ( غنن ) ٦: ٢١٧٤ ».

(٢) البحج: خشونة وغلظ في الصوت. « القاموس المحيط ( بحح ) ١: ٢١٤ ».

(٣) في المصدر: وشلل اليدين كلتاهما [ و ] الشلل كله.

(٤) في المصدر: استوصلتا.

(٥) الصدغ: بالضم ما بين العين والاذن، « القاموس المحيط ( صدغ ) ٣: ١٠٩ ».

(٦) الكافي ٧: ٣١١ | ذيل ١.

(٧) التهذيب ١٠: ٢٤٥ | ٢٦٨.

(٨) التهذيب ١٠: ٢٤٥ | ٩٦٩.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٩٦ | ١١٤٨، والفقيه ٤: ٥٥ | ١٩٤.

(١) يأتي في الحديث ٤ من الباب الاتي من هذه الابواب.

٤ - الكافي ٧: ٣١١ | ٣.

٢٨٤

وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وفي الاذنين الدية، وفي إحداهما نصف الدية وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية، وفي الانف إذا قطع المارن(١) الدية وفي الشفتين الدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، إلا أنه قال في آخره: وفي البيضتين الدية(٢) ، وكذا الذي قبله، وكذا الاول.

[ ٣٥٦٢٩ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الانف إذا استوصل جدعه الدية، وفي العين إذا فقئت نصف الدية، وفي الاذن إذا قطعت نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية.

[ ٣٥٦٣٠ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد جميعا، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعا الدية، وفي الرجلين كذلك، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة فما فوق ذلك الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية، وفي الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفى إحداهما نصف الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن محمد مثله(١) .

[ ٣٥٦٣١ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل الواحدة نصف

__________________

(١) المارن: طرف الانف اللين. « الصحاح ( مرن ) ٦: ٢٢٠٢ ».

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٥ | ٩٧٠.

٥ - الكافي ٧: ٣١٢ | ٤، والتهذيب ١٠: ٢٤٦ | ٩٧٢.

٦ - الكافي ٧: ٣١٢ | ٦، والتهذيب ١٠: ٢٤٥ | ٩٧١.

(١) الفقيه ٤: ٩٩ | ٣٢٩.

٧ - الكافي ٧: ٣١٢ | ٧.

٢٨٥

الدية، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها، وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل، وفي الانف إذا قطع الدية كاملة، وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء(١) الدية كاملة، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة، وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس، إلا أنه أسقط منه دية الظهر والذكر(٢) ، وروى الذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.

[ ٣٥٦٣٢ ] ٨ - وبالإسناد، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا قطع الانف من المارن ففيه الدية تامة، وفي أسنان الرجل الدية تامة، وفي اذنيه الدية كاملة، والرجلان والعينان بتلك المنزلة

[ ٣٥٦٣٤ ] ٩ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن اليد، قال: نصف الدية، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها.

ورواه الكلينى عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد مثله(١) .

[ ٣٥٦٣٤ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة مثله وزاد: وإذا قطع طرفا منها قيمة عدل، والعين الواحدة نصف الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية كاملة، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة،

__________________

(١) الماء: المني. « الصحاح ( موه ) ٦: ٢٢٥١ ».

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٧ | ٩٧٦.

٨ - الكافي ٧: ٣١٢ | ٩.

٩ - التهذيب ١٠: ٢٤٦ | ٩٨٣.

(١) الكافي ٧: ٣١١ | ٢.

١٠ - التهذيب ١٠: ٢٤٦ | ٩٧٥، والاستبصار ٤: ٢٨٨ | ١٠٨٨.

٢٨٦

والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية.

أقول: حمله الشيخ على التساوي في وجوب الدية لا في مقدارها.

[ ٣٥٦٣٥ ] ١١ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: في أنف الرجل إذا قطع من المارن فالدية تامة، وذكر الرجل الدية تامة، ولسانه الدية تامة، واذنيه الدية تامة، والرجلان بتلك المنزلة، والعينان بتلك المنزلة، والعين العوراء الدية تامة، والاصبع من اليد والرجل فعشر الدية، والسن من الثنايا والاضراس سواء نصف العشر الحديث.

[ ٣٥٦٣٦ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية، وما كان فيه واحد ففيه الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(١) .

[ ٣٥٦٣٧ ] ١٣ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يوسف بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه عبد الرحمن، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها، وفي اليد الشلاء ثلث ديتها، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة الاذن ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش(١) الانف في كل

__________________

١١ - التهذيب ١٠: ٢٤٧ | ٩٧٧، والاستبصار ٤: ٢٨٩ | ١٠٩٢.

١٢ - التهذيب ١٠: ٢٥٨ | ١٠٢٠.

(١) الفقيه ٤: ١٠٠ | ٣٣٢.

١٣ - التهذيب ١٠: ٢٧٥ | ١٠٧٤.

(١) الخشاش: بالكسر: ما يدخل في عظم أنف البعير، « القاموس المحيط ( خشش ) ٢: ٢٧٢ ». « منه » ( هامش المخطوط ).

٢٨٧

واحد ثلث الدية.

[ ٣٥٦٣٨ ] ١٤ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن ابن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في دية الانف إذا استوصل مائة من الابل ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، ودية العين إذا فقئت خمسون من الابل، ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الابل على أسباب الخطأ دون العمد، وكذلك دية الرجل، وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل، وكذلك دية الاذن إذا قطعت فجدعت خمسون من الابل، قال: وما كان من ذلك من جروح أو تنكل(١) فيحكم به ذو عدل منكم - يعني به: الامام - قال:( ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون ) (٢) .

[ ٣٥٦٣٩ ] ١٥ - وعن ابن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام نحوه، وزاد: وفي الاذن إذا جدعت خمسون من الابل.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

__________________

١٤ - تفسير العياشي ١: ٣٢٣ | ١٢٥.

(١) في المصدر: تنكيل.

(٢) المائدة ٥: ٤٤.

١٥ - تفسير العياشي ١: ٣٢٤ | ١٢٦.

(١) يأتي في الابواب ٥ و ٧ و ١٤، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨، وفي الباب ٢٤، وفي الحديث ١ من الباب ٢٦، وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٣٠، وفي البابين ٣٥ و ٣٦ من هذه الابواب.

٢٨٨

٢ - باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ

[ ٣٥٦٤٠ ] ١ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنينعليه‌السلام على أبي الحسن الرضاعليه‌السلام فقال: هو صحيح.

[ ٣٥٦٤١ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن الجهم، قال: عرضته على الرضاعليه‌السلام فقال لي: اروه فانه صحيح، ثم ذكر مثله.

[ ٣٥٦٤٢ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح عن عبدالله بن أيوب، عن أبي عمرو المتطبب، قال: عرضته على أبي عبداللهعليه‌السلام قال: أفتى أمير المؤمنينعليه‌السلام فكتب الناس فتياه، وكتب به أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى امرائه ورؤوس أجناده فمما كان فيه: إن اصيب شفر العين الاعلى فشتر(١) فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وإن اصيب شفر العين الاسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا(٢) دينار وخمسون ديناراً، وإن اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً، فما اصيب منه فعلى حساب ذلك الحديث.

__________________

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٣٠ | ١.

٢ - الكافي ٧: ٣٢٤ | ذيل ٩.

٣ - الكافي ٧: ٣٣٠ | ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) الشتر: القطع. « القاموس المحيط ( شتر ) ٢: ٥٥ ».

(٢) في المصدر: مائة.

٢٨٩

[ ٣٥٦٤٣ ] ٤ - ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف بن ناصح، عن عبدالله بن أيوب، عن الحسين الرواسي، عن أبي عمرو المتطبب(١) ، قال: عرضت هذه الرواية على أبي عبداللهعليه‌السلام فقال: نعم هي حق وقد كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يأمر عماله بذلك، ثم ذكر الحديث بطوله.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

وبإسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف بن ناصح. وعنه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن حسان الرازي، عن إسماعيل بن جعفر الكندي، عن ظريف بن ناصح. وبإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف بن ناصح.

وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ظريف بن ناصح.

وبإسناده عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح، قال: عرضت هذه الرواية على أبي عبداللهعليه‌السلام (٣) .

[ ٣٥٦٤٤ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن الرضاعليه‌السلام قالا: عرضنا عليه الكتاب، فقال: نعم، هو حق قد كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يأمر

__________________

٤ - الفقيه ٤: ٥٤ | ١٩٤.

(١) في نسخة: أبي عمير الطبيب « هامش المخطوط »، وفي المصدر: ابن أبي عمر الطبيب.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٥٨ | ١٠١٩.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٩٥ | ١١٤٨.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٩٥ | ١١٤٨، والفقيه ٤: ٥٦ | ١٩٤.

٢٩٠

عماله بذلك ثم ذكر مثله، وزاد الصدوق، والشيخ: وقضىعليه‌السلام في صدغ الرجل إذا اصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه، فان اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون(١) ، فما اصيب منه فعلى حساب ذلك.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

٣ - باب ديات العين ونقص البصر وذهابه وما يمتحن به والقسامة فيه

[ ٣٥٦٤٥ ] ١ - محمد بن يعقوب بأسانيده السابقة(١) إلى كتاب ظريف بن ناصح، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: إذا اصيب الرجل في إحدى عينيه فانها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى نظر عينه الصحيحة، ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما اصيب من عينه: فان كان سدس بصره حلف هو وحده واعطى، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان ( أربعة أخماس )(٢) بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر، وإن كان بصره كله

__________________

(١) في المصدر زيادة: ديناراً.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٢٤ | ٩، والتهذيب ١٠: ٢٩٥ | ١١٤٨.

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب السابق من هذه الابواب.

(٢) في التهذيب: خمسة أسداس « هامش المخطوط ».

٢٩١

حلف(٣) هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلها في الجروح، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان: إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة وإن كان ثلث بصره حلف مرتين، وإن كان أكثر على هذا الحساب وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره - الحديث.

[ ٣٥٦٤٦ ] ٢ - ورواه الشيخ بأسانيده السابقة(١) إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنينعليه‌السلام مثله إلا أنه قال: وأفتىعليه‌السلام فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره أنه يضاعف عليه اليمين: إن كان سدس بصره حلف واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى، وإن أبي أن يحلف لم يعط إلا ما حلف عليه ووثق منه بصدق، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود.

ورواه الصدوق بإسناده السابق(٢) إلى كتاب ظريف وذكر مثل رواية الشيخ(٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) .

__________________

(٣) في المصدر زيادة: هو.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٧ | ١١٤٨.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب السابق من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب السابق من هذه الابواب.

(٣) الفقيه ٤: ٥٦ | ١٩٤.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢ من أبواب قصاص الطرف، وفي البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٢٢، وفي البابين ٢٧ و ٢٩ من هذه الابواب، وفي الابواب ٤ و ٥ و ٨ من أبواب ديات المنافع.

٢٩٢

٤ - باب ديات الانف ونافذة فيه وخرمه

[ ٣٥٦٤٧ ] ١ - محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في الانف، قال: فان قطع روثة الانف - وهي طرفه - فديته خمسمائة دينار، وإن نفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت ( فديتها خمس دية الانف مائة دينار )(١) فما اصيب منه فعلى حساب ذلك، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين - فديتها عشر دية روثة الانف خمسون ديناراً، لانه النصف، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار.

ورواه الصدوق، والشيخ بأسانيدهما السابقة(٢) ، وزادا بعد قوله: لانه النصف: والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا(٣) .

[ ٣٥٦٤٨ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قضى في خرم الانف ثلث دية الانف.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) .

__________________

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٣١ | ٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) في الكافي والتهذيب والفقيه: فديتها خمس دية روثة الانف مائة دينار.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٣) الفقيه ٤: ٥٧ | ١٩٤، والتهذيب ١٠: ٢٩٨ | ١١٤٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٣١ | ٣.

(١) التهذيب ١٠: ٢٥٦ | ١٠١٤.

٢٩٣

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

٥ - باب ديات الشفتين

[ ٣٥٦٤٩ ] ١ - محمد بن يعقوب باسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقت حتى تبدو منها الاسنان ثم دوويت وبرأت والتأمت فديتها مائة دينار، فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت واستؤصلت، وما قطع منها فبحساب ذلك، فان شترت(١) فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار ( وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار )(٢) ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقت حتى تبدو الاسنان منها ثم برأت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن اصيبت فشينت شينا قبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وذلك نصف(٣) ديتها، قال ظريف: فسألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن ذلك، فقال: بلغنا أن أمير المؤمنينعليه‌السلام فضلها لانها تمسك الماء والطعام مع الاسنان، فلذلك فضلها في حكومته.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مر(٤) .

[ ٣٥٦٥٠ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،

__________________

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٣١ باب الشفتين.

(١) الشتر: إنشقاق الشفقة من أسفلها. « القاموس المحيط ( شتر ) ٢: ٥٥ ». ( هامش المخطوط ) « منه ».

(٢) في التهذيب: وستة وستون دينارا وثلثا دينار « هامش المخطوط ».

(٣) في التهذيب: ثلث « هامش المخطوط ».

(٤) مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٧: ٣١٢ | ٥.

٢٩٤

عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: في الشفة السفلى ستة آلاف درهم(١) ، وفي العليا أربعة آلاف، لان السفلى تمسك الماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ، وكذا الصدوق(٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) ، وما مر من أن دية الشفة العليا خمسمائة دينار محمول على التقية(٥) .

٦ - باب ديات الخد والوجه

[ ٣٥٦٥١ ] ١ - محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار، فان دووي فبرأ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون ديناراً، فان كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف الدية التي يرى(١) منها الفم، فان كانت رمية بنصل يثبت(٢) في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها، فان كانت ثاقبة ولم تنفذ فيها فديتها مائة دينار، فان كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون ديناراً، فان كان لها شين فدية شينه مع(٣) دية موضحته، فان

__________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٦ | ٩٧٤.

(٣) الفقيه ٤: ٩٩ | ٣٣٠.

(٤) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٦ و ١٠ و ١٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٥) مر في الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٣٢ | ٥.

(١) في التهذيب: بدا « هامش المخطوط ».

(٢) في في الفقيه: نشبت « هامش المخطوط ».

(٣) في التهذيب والفقيه: ربع « هامش المخطوط ».

٢٩٥

كان جرحا ولم يوضح ثم برأ وكان في الخدين فديته عشرة دنانير، فان كان في الوجه صدع فديته ثمانون ديناراً، فان سقطت منه جذمة(٤) لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديته ثلاثون ديناراً، وديه الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الخد(٥) ، وفي موضحة الرأس خمسون دينارا فان نقل(٦) العظام فديتها مائة دينار وخمسون ديناراً، فان كانت ثاقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.

ورواه الصدوق. والشيخ كما مر(٧) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٨) .

٧ - باب ديات الاذن(*)

[ ٣٥٦٥٢ ] ١ - محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في الاذنين(١) إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مر(٢) .

__________________

(٤) الجذمة بالكسر: القطعة. « القاموس الميحط ( جذم ) ٤: ٨٨ ». « منه » ( هامش المخطوط ).

(٥) في التهذيب: الجسد « هامش المخطوط ».

(٦) في التهذيب زيادة: منها « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

(٧) مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٨) تقدم في الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.

ويأتي ما يدل عليه في البابين ٤ و ٥ من ابواب ديات الشجاج والجراح.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

* - دية الاذنين لم أجدها في رواية الشيخ والصدوق هنا، ولكنها مذكورة في أواخر الحديث « منه قدّه ».

١ - الكافي ٧: ٣٣٣ | ٥.

(١) في التهذيب: الاذن « هامش المخطوط ».

(٢) مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٢٩٦

[ ٣٥٦٥٣ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن علياعليه‌السلام قضى في شحمة الاذن ثلث دية الاذن.

[ ٣٥٦٥٤ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن اليد؟ فقال: نصف الدية، وفي الاذنين(١) نصف الدية إذا قطعها من أصلها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد(٢) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

٨ - باب ديات الاسنان

[ ٣٥٦٥٥ ] ١ - محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: وفي الاسنان في كل سن خمسون ديناراً، والاسنان كلها سواء، وكان قبل ذلك يقضى في الثنية خمسون ديناراً، وفي الرباعية أربعون ديناراً، وفي الناب ثلاثون ديناراً، وفي الضرس خمسة وعشرون ديناراً، فاذا اسودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون ديناراً، فان

__________________

٢ - الكافي ٧: ٣٣٣ | ٥، والتهذيب ١٠: ٢٥٦ | ١٠١٣.

٣ - الكافي ٧: ٣١١ | ٢.

(١) في المصدر: الاذن.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٦ | ٩٨٣.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ٤٣ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٣٣ | ذيل ٥.

٢٩٧

انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون ديناراً، وما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسين ديناراً، فان سقطت بعد وهي سوداء فديتها(١) اثنا عشر دنيارا، ونصف دينار فما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين ديناراً.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مر(٢) .

[ ٣٥٦٥٦ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الاسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم.

أقول: يأتي الوجه فيه(١) ، ويحتمل التقية.

[ ٣٥٦٥٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم أو غيره، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول: إذا اسودت الثنية جعل فيها(١) الدية.

[ ٣٥٦٥٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودت اغرم ثلثي الدية.

[ ٣٥٦٥٩ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الاسنان، فقال: هي سواء في الدية.

__________________

(١) في الفقيه زيادة: خمسة وعشرون ديناراً، فان انصدعت وهي سوداء فديتها « هامش المخطوط ».

(٢) مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٧: ٣٣٣ | ٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.

(١) يأتي في ذيل الحديث ٤ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.

٣ - الكافي ٧: ٣٣٣ | ٧.

(١) في نسخة زيادة: ثلث « هامش المخطوط ».

٤ - الكافي ٧: ٣٣٤ | ٩.

٥ - الكافي ٧: ٣٣٤ | ٨.

٢٩٨

[ ٣٥٦٦٠ ] ٦ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إن علياعليه‌السلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا بعيرا في كل سن.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) ، وعلى الوجه في المساواة(٢) .

٩ - باب ديات الترقوة والمنكب

[ ٣٥٦٦١ ] ١ - محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: وفي الترقوة(١) إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون ديناراً، فان أوضحت فديتها خمسة وعشرون ديناراً، وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً، فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير، ودية المنكب(٢) إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، فان كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس(٣) كسره ثمانون ديناراً، فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا: منها مائة دينار دية كسره، وخمسون دينارا لنقل عظامه، وخمسة وعشرون دينارا لموضحته، فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً، فان

__________________

٦ - الكافي ٧: ٣٣٤ | ١٠.

(١) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في ذيل الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٣٤ | ١٠.

(١) الترقوة: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. « النهاية ١: ١٨٧ ».

(٢) المنكب: مجتمع رأس الكنف والعضد. « القاموس المحيط ( نكب ) ١: ١٣٤ ».

(٣) في المصدر زيادة: ديّة.

٢٩٩

رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان فك فديته ثلاثون ديناراً.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مر(٤) .

١٠ - باب دية العضد والمرفق

[ ٣٥٦٦٢ ] ١ - محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون ديناراً، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار، وذلك خمس دية اليد، وإن انصدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون ديناراً، فان نقل منه العظام فديتها مائة وخمسة وسبعون دينارا: للكسر مائة دينار، ولنقل العظام خمسون ديناراً، وللموضحة خمسة وعشرون ديناراً، فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان كان فك فديته ثلاثون ديناراً.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مر، وزادا: وفي المرفق الاخر مثل ذلك سواء، وزادا بعد دية صدع المرفق: فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا(١) .

__________________

(٤) مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٣٥ | ١٠.

(١) مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٣٠٠