وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 419
المشاهدات: 263331
تحميل: 4956


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 263331 / تحميل: 4956
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 29

مؤلف:
العربية

٣٧ - باب ان في اللحية الدية، فان نبتت فثلث الدية، وفي شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت، وفيمن داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية

[ ٣٥٧٣٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فاذا نبتت فثلث الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(١) .

[ ٣٥٧٣٧ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن علي بن خالد(١) ، عن بعض رجاله، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت: الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماءاً حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت، فقال: عليه الدية كاملة.

محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: قلت

__________________

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١٦ | ٢٣، والتهذيب ١٠: ٢٥٠ | ٩٩٠.

(١) الفقيه ٤: ١١٢ | ٣٨١.

٢ - الكافي ٧: ٣١٦ | ٢٤، والفقيه ٤: ١١١ | ٣٧٩.

(١) في التهذيب: علي بن حديد « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ١٠: ٢٥٠ | ٩٩١.

٣٤١

لابي عبداللهعليه‌السلام وذكر نحوه(٣) .

[ ٣٥٧٣٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر(١) ، عن عيسى بن مهران، عن أبي غانم، عن منهال بن خليل، عن سلمة بن تمام، قال: أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره، فاختصموا في ذلك إلى عليعليه‌السلام فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره، فقضى عليه بالدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن سلمة بن تمام(٢) ، والذي قبله بإسناده عن جعفر بن بشير.

أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الاخير(٣) .

٣٨ - باب ان في الاسنان الدية، وأنها تقسم على ثمان وعشرين، وكيفية القسمة وحكم ما زاد

[ ٣٥٧٣٩ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قضى في الاسنان التي تقسم عليها الدية أنها ثمانية وعشرون سنا، ستة عشر في مواخير الفم، واثنى عشر في مقاديمه، فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون دينارا يكون ذلك ستمائة دينار، ودية كل سن من

__________________

(٣) التهذيب ١٠: ٢٥٠ | ٩٩٢.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٦٢ | ١٠٣٥.

(١) في المصدر: ابن أبي نصر.

(٢) الفقيه ٤: ١١٢ | ٣٨٠.

(٣) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ٣٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٠٣ | ٣٤٧.

٣٤٢

المواخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراً، فيكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار، فما نقص فلا دية له، وما زاد فلا دية له.

أقول: حمله الصدوق على ما إذا اصيبت الزائدة مع الاسنان الاصلية لا منفردة لما يأتي(١) .

[ ٣٥٧٤٠ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا، وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا، فعلى كم تقسم دية الاسنان؟ فقال: الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا اثنى عشرة في مقاديم الفم وست عشرة في مواخيره، فعلى هذا قسمة دية الاسنان، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب خمسمائة درهم، فديتها كلها ستة آلاف درهم، وفي كل سن من المواخير إذا كسرت حتى تذهب فان ديتها مائتان وخمسون درهما وهي ست عشرة سنا فديتها كلها أربعة آلاف درهم، فجميع دية المقاديم والمواخير من الاسنان عشرة آلاف درهم، وإنما وضعت الدية على هذا، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له، وما نقص فلا دية له، هكذا وجدناه في كتاب عليعليه‌السلام الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٢) .

__________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب الاتي من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٧: ٣٢٩ | ١.

(١) الفقيه ٤: ١٠٤ | ٣٥١.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٥٤ | ١٠٠٥، والاستبصار ٤: ٢٨٨ | ١٠٨٩.

٣٤٣

[ ٣٥٧٤١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الاسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم.

[ ٣٥٧٤٢ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الاسنان؟ فقال: هي في الدية سواء.

أقول: حملهما الشيخ على الثنايا والمقاديم دون المواخير، لما تقدم(١) ويأتي(٢) .

[ ٣٥٧٤٣ ] ٥ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : الاسنان(١) احدى وثلاثون ثغرة، في كل ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس بعير.

أقول: حمله الشيخ على التقية، لما مر(٢) .

[ ٣٥٧٤٤ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن طريف(١) ، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: في السن خمس من الابل أدناها وأقصاها وهو نصف عشر الدية، وإن كانت دنانير فدنانير، وإن

__________________

٣ - التهذيب ١٠: ٢٥٥ | ١٠٠٦، والاستبصار ٤: ٢٨٩ | ١٠٩٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٥٥ | ١٠٠٧، والاستبصار ٤: ٢٨٩ | ١٠٩١.

(١) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي ...

٥ - التهذيب ١٠: ٢٦٠ | ١٠٢٩، والاستبصار ٤: ٢٩٠ | ١٠٩٤.

(١) في التهذيب: للانسان.

(٢) مر في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٦١ | ١٠٣٠، والاستبصار ٤: ٢٨٩ | ١٠٩٣.

(١) في المصدر: عن ظريف.

٣٤٤

كانت دراهم فدراهم، وإن كانت بقرا فبقرا، وإن كانت غنما فغنما، وإن كانت إبلا فابلا، على الدية مائتا بقرة، وفي السن عشرة من البقر، وفي الاصبع عشر الدية عشر من الابل.

أقول: هذا محمول على التفصيل السابق(٢) .

٣٩ - باب ان في أصابع اليدين الدية، وكذا في أصابع الرجلين وتقسم على عشرة، وحكم ما زاد وما نقص

[ ٣٥٧٤٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة، فيها دية؟ قال: فقال لي: يا حكم، الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين، فما زاد أو نقص فلا دية له، وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له، وفي كل أصبع من أصابع اليدين ألف درهم، وفي كل أصبع من أصابع الرجلين ألف درهم، وكلما كان من شلل فهو على المثلث من دية الصحاح.

[ ٣٥٧٤٦ ] ٢ - وعنه، عن ( أحمد، عن محمد بن يحيى الخزاز )(١) ، عن

__________________

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

الباب ٣٩

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٣٠ | ٢، والتهذيب ١٠: ٢٥٤ | ١٠٠٤.

٢ - الكافي ٧: ٣٣٨ | ١١.

(١) في التهذيب: أحمد بن محمد بن يحيى الخزاز.

٣٤٥

غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الاصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى(٢) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يحيى الخزاز(٣) .

أقول: هذا محمول على قطع الزائدة منفردة، والاول على ما لو قطعت مع الاصابع، وما تضمن مساواة دية الاصابع محمول على التقية، لما مر من أن دية الابهام ثلث دية اليد، ودية الاصابع الاربع الثلثان(٤) .

[ ٣٥٧٤٧ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الاصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت، قال: وسألته عن الاصابع أهن سواء في الدية؟ قال: نعم الحديث.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(١) .

أقول: حمله الشيخ(٢) على من فعل بالاصبع ما تصير به شلاء فيستحق ثلث دية الاصبع، ثم يقطعها فيستحق الثلث الآخر، لما يأتي(٣) .

[ ٣٥٧٤٨ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن

__________________

(٢) التهذيب ١٠: ٢٥٦ | ١٠١١.

(٣) الفقيه ٤: ١٠٣ | ٣٤٩.

(٤) مر في البابين ١٢ و ١٧ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٥٧ | ١٠١٥، والاستبصار ٤: ٢٩١ | ١٠٩٨.

(١) الكافي ٧: ٣٢٨ | ١٠.

(٢) راجع التهذيب ١٠: ٢٥٧ | ١١٠٧.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٥٧ | ١٠١١، والاستبصار ٤: ٢٩١ | ١١٠٠، والكافي ٧: ٣٢٨ | ١١.

٣٤٦

عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل أصبع عشر من الابل الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٧٤٩ ] ٥ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند، قال: فقال: إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد، قال: وإن شلت بعض الاصابع وبقي بعض فان في كل أصبع شلت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب(١) ، والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٥٧٥٠ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن الاصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ فقال: هن سواء في الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن عيسى مثله(١) .

__________________

(١) الفقيه ٤: ١٠٢ | ٣٤٥.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٥٧ | ١٠١٧، والاستبصار ٤: ٢٩٠ | ١٠٩٧.

(١) الكافي ٧: ٣٢٨ | ٩.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٣ | ٣٤٨.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٥٩ | ١٠٢٣، والاستبصار ٤: ٢٩١ | ١١٠١.

(١) الفقيه ٤: ١٠٢ | ٣٤٠ وفيه: عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله.

٣٤٧

[ ٣٥٧٥١ ] ٧ - وعنه، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: في السن خمسة من الابل أقصاها وأدناها سواء، وفي الاصبع عشرة من الابل.

أقول: حملهما الشيخ على ما عدا الابهام.

[ ٣٥٧٥٢ ] ٨ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: في الاصبع عشرة من الابل إذا قطعت من أصلها أو شلت.

[ ٣٥٧٥٣ ] ٩ - وبإسناده عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: أصابع اليدين والرجلين في الدية سواء الحديث.

أقول: تقدم وجهه(١) ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٢) .

٤٠ - باب دية السن اذا ضربت ولم تقع واسودت

[ ٣٥٧٥٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودت اغرم ثلثي ديتها.

__________________

٧ - التهذيب ١٠: ٢٥٩ | ١٠٢٤، وذكر ذيل الحديث في الاستبصار ٤: ٢٩٢ | ١١٠٢.

٨ - الفقيه ٤: ١٠٢ | ٣٤٢.

٩ - الفقيه ٤: ١٠٢ | ٣٤٥.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١ و الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذا الابواب.

الباب ٤٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٥٥ | ١٠٠٨، والاستبصار ٤: ٢٩٠ | ١٠٩٥.

٣٤٨

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٧٥٥ ] ٢ - وعنه، عن علي بن الحكم وغيره، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول: إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية.

[ ٣٥٧٥٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمد بن الحسين(١) ، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن درست، عن عجلان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: في دية السن الاسود ربع دية السن.

أقول: هذا محمول على كسرها بعد الاسوداد، والاجمال في الثاني محمول على التفصيل في الاول.

٤١ - باب دية الظفر

[ ٣٥٧٥٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير، فان خرج أبيض فخمسة دنانير.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(١) .

__________________

(١) الفقيه ٤: ١٠٢ | ٣٤٦.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٥٦ | ١٠٠٩، والاستبصار ٤: ٢٩٠ | ١٠٩٦.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٦١ | ١٠٣١.

(١) في المصدر زيادة: عن محمد بن يحيى.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٥٦ | ١٠١٢.

(١) الكافي ٧: ٣٤٢ | ١٢.

٣٤٩

[ ٣٥٧٥٨ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: وفي الظفر خمسة دنانير.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(١) .

أقول: هذا محمول على التفصيل السابق(٢) .

٤٢ - باب دية مفاصل الاصابع والابهام

[ ٣٥٧٥٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام كان يقضي في كل مفصل من الاصبع بثلث عقل(١) تلك الاصبع إلا الابهام فانه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام، لان لها مفصلين.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .

__________________

٢ - التهذيب ١٠: ٢٥٧ | ١٠١٦.

(١) الكافي ٧: ٣٢٨ | ١١.

(٢) تقدم في الحديث السابق من هذا الباب.

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٥٧ | ١٠١٨.

(١) العقل: الدية. « الصحاح ( عقل ) ٥: ١٧١٩ ».

(٢) الفقيه ٤: ١١٣ | ٣٨٥.

(٣) تقدم في البابين ١٢ و ١٧ من هذه الابواب.

٣٥٠

٤٣ - باب ان في شحمة الاذن ثلث ديتها

[ ٣٥٧٦٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محمد بن يحيى(١) ، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قضى في شحمة الاذن بثلث دية الاذن، وفي الاصبع الزائدة ثلث دية الاصبع، وفي كل جانب من الانف ثلث دية الانف.

[ ٣٥٧٦١ ] ٢ - وعنه، عن يوسف بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه، ( عن عبد الرحمن )(١) ، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها(٢) ، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة الاذن ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش الانف كل واحد ثلث الدية.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .

__________________

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٦١ | ١٠٣٤.

(١) في المصدر: عن الحسن، عن محمد بن يحيى.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٧٥ | ١٠٧٤.

(١) في نسخة: عن أبيه، عن عبد الرحمن.

(٢) في المصدر زيادة: وفي اليد الشلاء ثلث ديتها.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٣٥١

٤٤ - باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن يبلغ ثلث الدية، فتتضاعف دية أعضاء الرجل

[ ٣٥٧٦٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : ما تقول في رجل قطع اصبعا من أصابع المرأة، كم فيها؟ قال: عشرة من الابل، قلت: قطع اثنتين(١) ؟ قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعا؟ قال: عشرون، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول: الذي جاء به شيطان، فقال: مهلا يا أبان هذا حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إن المرأة تعاقل(٢) الرجل إلى ثلث الدية، فاذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان انك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله(٤) .

[ ٣٥٧٦٣ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

__________________

الباب ٤٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٩٩ | ٦.

(١) في المصدر: اثنين.

(٢) في المصدر: تقابل.

(٣) التهذيب ١٠: ١٨٤ | ٧١٩.

(٤) الفقيه ٤: ١٨٤ | ٢٨٣.

٢ - التهذيب ١٠: ١٨٤ | ٧٢٢.

٣٥٢

الحسن(١) ، وعثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن جراحة النساء، فقال: الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث، فاذا جازت الثلث فانها مثل نصف دية الرجل.

[ ٣٥٧٦٤ ] ٣ - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال: المرأة تساوي الرجل في ديات الاعضاء والجوارح حتى تبلغ ثلث الدية، فاذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال، مثال ذلك أن في اصبع الرجل إذا قطعت عشرا من الابل، وكذلك في أصبع المرأة سواء، وفي اصبعين من أصابع الرجل عشرون من الابل، وفي اصبعين من أصابع المرأة كذلك، وفي ثلاث أصابع الرجل ثلاثون، وفي ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء، وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الابل، وفي أربع أصابع المرأة عشرون من الابل لانها زادت على الثلث فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة وهي النصف من ديات الرجال، ثم على هذا الحساب كلما زادت أصابعها وجراحها(١) وأعضاؤها على الثلث رجعت إلى النصف، فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون من الابل وفي خمس أصابع الرجل خمسون من الابل، بذلك ثبتت السنة عن نبي الهدي، وبه تواترت الاخبار عن الائمةعليهم‌السلام .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في القصاص(٢) ويأتي ما يدل عليه في الجراح(٣) .

__________________

(١) في المصدر زيادة: عن زرعة.

٣ - المقنعة: ١٢٠.

(١) في المصدر: وجوارحها.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب قصاص الطرف.

(٣) يأتي في الباب ٣ من أبواب الجراح والشجاج.

٣٥٣

٤٥ - باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره سوى الزوج والمولى

[ ٣٥٧٦٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن أبي عبدالله(١) عليه‌السلام أن علياعليه‌السلام رفع إليه جاريتان ادخلتا(٢) الحمام فاقتضّت(٣) إحداهما الاخرى باصبعها، فقضى على التي فعلت عقلها.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) .

٤٦ - باب ان في ثدي المرأة نصف ديتها

[ ٣٥٧٦٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنين

__________________

الباب ٤٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٤٩ | ٩٨٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب المهور.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٢) في المصدر: دخلنا.

(٣) في المصدر: فأفضت.

(٤) تقدم في الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من ابواب المهور وفيه ( عقرها ) بدل ( عقلها )، وفي الباب ٤ من ابواب حد السحق، وفي الباب ٣٩ من ابواب حد الزنا، وفي الباب ٢٦ من هذه الابواب، وفي الباب ٣٠ من ديات الاعضاء والبابين ٣ و ٤ من ابواب حد السحق والقيادة، والباب ١٩ من كيفية الاحكم من القضاء، وفي الاشعثيات ص ١٣٧.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٥٢ | ٩٩٨، والكافي ٧: ٣١٤ | ١٧.

٣٥٤

عليه‌السلام في رجل قطع ثدي امرأته، قال: إذن اغرمه لها نصف الدية.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما(١) .

٤٧ - باب ان في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية

[ ٣٥٧٦٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن أبي العباس، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان مثله(١) .

[ ٣٥٧٦٨ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، قال: كتبت إلى أبي عبداللهعليه‌السلام أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن عليعليه‌السلام في عين ذات الاربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها، فقال: صدق الحسن، قد قال عليعليه‌السلام ذلك.

[ ٣٥٧٦٩ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى عليعليه‌السلام في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(١) .

__________________

(١) تقدم في الحديثين ١ و ١٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٤٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٣٠٩ | ١١٤٩.

(١) الكافي ٧: ٣٦٨ | ٣.

٢ - التهذيب ١٠: ٣٠٩ | ١١٥٠.

٣ - التهذيب ١٠: ٣٠٩ | ١١٥١.

(١) الكافي ٧: ٣٦٧ | ١.

٣٥٥

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله(٢) .

[ ٣٥٧٧٠ ] ٤ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن علياعليه‌السلام قضى في عين دابة ربع الثمن.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بزياد(١) .

٤٨ - باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن بغير اذن

[ ٣٥٧٧١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله الحجال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: إن عندنا الجامعة، قلت: وما الجامعة؟ قال: صحيفة فيها كل حلال وحرام، وكل شيء يحتاج إليه الناس حتى الارش في الخدش، وضرب بيده إلي فقال: أتأذن يا أبا محمد؟ قلت: جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما شئت، فغمزني بيده وقال: حتى أرش هذا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

__________________

(٢) الفقيه ٤: ١٢٧ | ٤٤٩.

٤ - التهذيب ١٠: ٣٠٩ | ١١٥٢.

(١) الكافي ٧: ٣٦٧ | ٢.

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ١: ١٨٥ | ١.

(١) لم نجده فيما تقدم، ويأتي ما يدل على الارش في اللطمة في الباب ٤ وعلى أن الخدش الدية في الحديث ١٤ من الباب ٢ من ابواب الشجاج والجراح.

٣٥٦

أبواب ديات المنافع

١ - باب ان في كل واحد من السمع والصوت والشلل الدية كاملة

[ ٣٥٧٧٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، أنّه عرض على الرضاعليه‌السلام كتاب الديات، وكان فيه: في ذهاب السمع كله ألف دينار، والصوت كله من الغنن والبحح ألف دينار، وشلل اليدين كلتاهما الشلل(١) كله ألف دينار، وشلل الرجلين، ألف دينار الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

ورواه أيضا بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال عن الرضاعليه‌السلام (٣) .

__________________

أبواب ديات المنافع

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١١ | ١.

(١) في المصدر: [ و ] الشلل.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٥ | ٩٦٨.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٤٥ | ٩٦٩.

٣٥٧

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) .

٢ - باب ان من ضرب فنقص بعض كلامه قسمت الدية على الحروف واعطى بقدر ما نقص

[ ٣٥٧٧٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، ( عن أبي أيوب )(١) ، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل ضرب رجلا في رأسه فثقل لسانه، أنه يعرض عليه حروف المعجم كلها، ثم يعطى الدية بحصة ما لم يفصحه منها.

[ ٣٥٧٧٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في رجل ضرب رجلا بعصا على رأسه فثقل لسانه، فقال: يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح، وما لم يفصح به كان عليه الدية، وهي تسعة وعشرون حرفا.

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن عبدالله بن سنان، إلا أنه قال: ثمانية وعشرون حرفا(١) .

__________________

(٤) تقدم في الباب ١ من أبواب ديات الاعضاء.

(٥) يأتي في الحديث ١ و ٣ من الباب ٣، وفي الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٢١ | ١، التهذيب ١٠: ٢٦٣ | ١٠٤١، والاستبصار ٤: ٢٩٣ | ١١٠٦.

(١) « عن أبي أيوب » ليس في الاستبصار.

٢ - الكافي ٧: ٣٢٢ | ٢.

(١) الفقيه ٤: ٨٣ | ٢٦٦.

٣٥٨

ورواه الشيخ كما يأتي(٢) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.

[ ٣٥٧٧٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم ( تقرأ(١) ، ثم قسمت الدية على حروف المعجم )(٢) ، فما لم يفصح به الكلام كانت الدية بالقياس من ذلك.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

[ ٣٥٧٧٦ ] ٤ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل ضرب غلاما على رأسه فثقل(١) بعض لسانه وأفصح ببعض الكلام ولم يفصح ببعض فأقرأه المعجم، فقسم الدية عليه، فما أفصح به طرحه، وما لم يفصح به ألزمه إياه.

[ ٣٥٧٧٧ ] ٥ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم، فما لم يفصح به منها يؤدي بقدر ذلك من المعجم، يقام أصل الدية على المعجم كله، يعطى بحساب ما لم يفصح به منها، وهي تسعة وعشرون حرفا.

__________________

(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٧: ٣٢٢ | ٥.

(١) في المصدر: يقرأ.

(٢) كتب على ما بين القوسين ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١٠: ٢٦٢ | ١٠٣٨، والاستبصار ٤: ٢٩٢ | ١١٠٣.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٦٣ | ١٠٣٩، والإستبصار ٤: ٢٩٢ | ١١٠٤.

(١) في المصدر: فذهب.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٦٣ | ١٠٤٠، والاستبصار ٢٩٢ | ١١٠٥.

٣٥٩

[ ٣٥٧٧٨ ] ٦ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: أُتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض، فجعل ديته على حروف المعجم، ثم قال: تكلم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك، والمعجم ثمانية وعشرون حرفا، فجعل ثمانية وعشرون جزءا، فما نقص من كلامه فبحساب ذلك.

أقول: هذا أقوى وأشهر، وما تضمن كونها تسعا وعشرين فيه اضطراب، لان في رواية الصدوق في ذلك الحديث بعينه ثمانية وعشرين، والله أعلم.

[ ٣٥٧٧٩ ] ٧ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، والصفار جميعا، عن العبيدي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: رجل ضرب لغلام(١) ضربة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض، فقال: يقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدية، وما لم يفصح به الزم الدية، قال: قلت: كيف هو؟ قال: على حساب الجمل: ألف ديته واحد، والباء ديتها اثنان، والجيم ثلاثة، والدال أربعة، والهاء خمسة، والواو ستة، والزاء سبعة، والحاء ثمانية، والطاء تسعة، والياء عشرة، والكاف عشرون، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والنون خمسون، والسين ستون، والعين سبعون، والفاء ثمانون، والصاد تسعون، والقاف مائة، والراء مائتان، والشين ثلاثمائة، والتاء أربعمائة وكل حرف يزيد بعد هذا من ألف ب ت ث زدت له مائة درهم.

قال الشيخ: ما تضمن هذا الخبر من تفصيل الدية على الحروف يشبه أن يكون من كلام بعض الرواة حيث سمعوا أنه قال: يفرق على حروف الجمل

__________________

٦ - التهذيب ١٠: ٢٦٣ | ١٠٤٢، والاستبصار ٤: ٢٩٣ | ١١٠٧.

٧ - التهذيب ١٠: ٢٦٣ | ١٠٤٣، والاستبصار ٤: ٢٩٣ | ١١٠٨.

(١) في التهذيب: غلامه.

٣٦٠