وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 419
المشاهدات: 263475
تحميل: 4961


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 263475 / تحميل: 4961
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 29

مؤلف:
العربية

القاسم بن محمد، عن سعيد بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: في الموضحة خمس من الابل، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الابل، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل، وفي الجائفة ثلث الدية ثلاثة وثلاثون من الابل، وفي المأمومة ثلث الديه.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة مثله(١) .

[ ٣٥٨١٨ ] ١١ - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: في الموضحة خمس من الابل، وفي السمحاق أربع من الابل، وفي الباضعة ثلاث من الابل، وفي المأمومة ثلاث وثلاثون من الابل، وفي الجائفة ثلاث وثلاثون من الابل، والمنقلة خمس عشرة من الابل.

ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ٣٥٨١٩ ] ١٢ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الشجة المأمومة، فقال: ثلث الدية، والشجة الجائفة ثلث الدية.

وسألته عن الموضحة؟ فقال: خمس من الابل.

[ ٣٥٨٢٠ ] ١٣ - وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، قال: قال لي أبو عبداللهعليه‌السلام : إن رسول الله ( صلى الله

__________________

(١) الفقيه ٤: ١٢٤ | ٤٣٢.

١١ - التهذيب ١٠: ٢٩٠ | ١١٢٤.

(١) معاني الاخبار: ٣٢٩ | ١.

١٢ - التهذيب ١٠: ٢٩١ | ١١٣٠.

١٣ - التهذيب ١٠: ٢٩١ | ١١٣١.

٣٨١

عليه وآله ) قد كتب لابن حزم كتابا(١) فخذه منه فأتني به حتى أنظر إليه، قال: فانطلقت إليه فأخذت منه الكتاب ثم أتيته به فعرضته عليه، فاذا فيه من أبواب الصدقات وأبواب الديات، وإذا فيه: في العين خمسون، وفي الجائفة الثلث، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمس من الابل.

[ ٣٥٨٢١ ] ١٤ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ظريف، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الخرصة(١) شبه الخدش بعير، وفي الدامية بعيران، وفي الباضعة وهي ما دون السمحاق ثلاث من الابل، وفي السمحاق وهي دون الموضحة أربع من الابل، وفي الموضحة خمس من الابل.

[ ٣٥٨٢٢ ] ١٥ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قضى في الهاشمة بعشر من الابل.

[ ٣٥٨٢٣ ] ١٦ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: الموضحة خمسة من الابل، والسمحاق أربعة من الابل، والدامية صلح أو قصاص إذا كان عمدا كان دية أو قصاصا وإذا كان خطأ كان الدية، والمنقلة خمسة عشر، والجائفة ثلث الدية، والمأمومة ثلث الدية، وجراحة المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية، فاذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين، والخطأ مائة من الابل الحديث.

__________________

(١) في المصدر زيادة: في الصدقات.

١٤ - التهذيب ١٠: ٢٩٣ | ١١٣٨.

(١) في المصدر: الحرصة.

١٥ - التهذيب ١٠: ٢٩٣ | ١١٣٩.

(١) في المصدر: علي بن ابراهيم بن هاشم.

١٦ - التهذيب ١٠: ٢٤٧ | ٩٧٧.

٣٨٢

[ ٣٥٨٢٤ ] ١٧ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: ما دون السمحاق أجر الطبيب.

[ ٣٥٨٢٥ ] ١٨ - وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف، عن أبي حمزة: في الموضحة خمس من الابل، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الابل وفي المنقلة خمس عشرة من الابل عشر ونصف عشر، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلا الحكومة، والمنقلة ينقل عنها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة، والمأمومة ليس فيها قصاص إلا الحكومة، إن المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفا فانها يقطع كل شيء ويقطع العظم فتؤم المضروب، وربما ثقل لسانه، وربما ثقل سمعه، وربما اعتراه اختلاط، فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فانها تبلغ أشد من القطع يكسر منها القحف قحف الرأس.

أقول: وتقدم ما يدل على تفصيل الديات المذكورة في ديات الاعضاء، والاختلاف هنا محمول على ما يأتي(١) من أن جرح الرأس والوجه ليس مثل جراح اليدين، وقد مر نحوه(٢) .

٣ - باب ان جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية إلى ان تبلغ ثلث دية النفس، فتتضاعف دية جراح الرجل

[ ٣٥٨٢٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________

١٧ - التهذيب ١٠: ٢٩٣ | ١١٤٠.

١٨ - التهذيب ١٠: ٢٩٤ | ١١٤٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب قصاص الطرف.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(٢) مر في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٠٠ | ١١.

٣٨٣

عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية، فاذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن وعثمان بن عيسى نحوه(١) .

[ ٣٥٨٢٧ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شيء.

أقول: هذا محمول على ما زاد عن ثلث الدية لما مر(١) ، وتقدم ما يدل على ذلك هنا(٢) وفي ديات الاعضاء(٣) ، وفي القصاص(٤) .

٤ - باب ارش اللطمة

[ ٣٥٨٢٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة

__________________

(١) التهذيب ١٠: ١٨٤ | ٧٢٢.

٢ - التهذيب ١٠: ١٨٥ | ٧٢٣.

(١) مر في الحديث ١ من أبواب قصاص الطرف، وفي الباب ٤٤ من أبواب ديات الاعضاء، وفي الحديث ١٦ من الباب ٢ من هذه الابواب، وفي الحديث السابق من هذا الباب.

(٢) تقدم في الحديث ١٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الباب ٤٤ من أبواب ديات الاعضاء.

(٤) تقدم في الباب ١ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٣٣ | ٤.

٣٨٤

دنانير، فان لم تسود واخضرت فان أرشها ثلاثة دنانير، فان احمارت(١) ولم تخضار فان أرشها دينار ونصف.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار(٢) .

وكذا الصدوق نحوه، وزاد: وفي البدن نصف ذلك(٣) .

٥ - باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء، بخلاف ديات جراح البدن

[ ٣٥٨٢٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال: الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لان الوجه من الرأس، وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٥٨٣٠ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه

__________________

(١) في المصدر: احمرت.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٧٧ | ١٠٨٤.

(٣) الفقيه ٤: ١١٨ | ٤٠٨.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٢٧ | ٤.

(١) الفقيه ٤: ١٢٥ | ٤٣٥.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٩١ | ١١٣٢.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٤ | ١١٤٤.

٣٨٥

السلام) قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الموضحة في الوجه والرأس سواء.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

٦ - باب ان دية الجرح عمدا انما تثبت مع عدم ارادة القصاص ومع التراضي

[ ٣٥٨٣١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في الجروح في الاصابع إذا أوضح العظم عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٥٨٣٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبى جعفرعليه‌السلام قال: قلت: ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل والجراحات فيها القصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات - الحديث.

__________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٢٧ | ٧، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.

(١) الفقيه ٤: ١٠٣ | ٣٥٠.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٩٠ | ١١٢٨.

٢ - التهذيب ١٠: ١٧٤ | ٦٨١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.

٣٨٦

[ ٣٥٨٣٣ ] ٣ - وعنه، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: وأما ما كان من جراحات الجسد فان فيها القصاص إلا أن يقبل المجروح دية الجراحة ويعطاها.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

٧ - باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس فعلى الجاني الدية إلا دية ما وهب

[ ٣٥٨٣٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل شج رجلا موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتفضت(١) به فقتلته، فقال: هو ضامن للدية إلا قيمة الموضحة لانه وهبها ولم يهب النفس الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم ابن هاشم، عن محمد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي بصير(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .

__________________

٣ - التهذيب ١٠: ٢٩٤ | ١١٤٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.

(١) تقدم في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٢٧ | ٨، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) في التهذيب: انتفضت. انتفض الجرح: فسد بعد برئه. « لسان العرب - نقض - ٧ | ٢٤٣ ».

(٢) التهذيب ١٠: ٢٩٢ | ١١٣٤.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب ٤٢ من أبواب موجبات الضمان.

٣٨٧

٨ - باب ان دية الجراح والشجاج في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر

[ ٣٥٨٣٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل شج عبدا موضحة، قال: عليه نصف عشر قيمته.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٥٨٣٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: جراحات العبيد على نحو جراحات الاحرار في الثمن.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(١) .

[ ٣٥٨٣٧ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد، ويأخذ العبد.

__________________

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٦ | ١٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب قصاص الطرف.

(١) الفقيه ٤: ٩٤ | ٣١٠.

(٢) التهذيب ١٠: ١٩٣ | ٧٦٤.

٢ - التهذيب ١٠: ١٩٣ | ٧٦٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب قصاص الطرف.

(١) الفقيه ٤: ٩٥ | ٣١٣.

٣ - التهذيب ١٠: ١٩٤ | ٧٦٥.

٣٨٨

[ ٣٥٨٣٨ ] ٤ - وبإسناده، عن يونس، عمن رواه، قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.

[ ٣٥٨٣٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمد(١) ، عن حريز، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل شج عبدا موضحة، فقال: عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد، ولا تجاوز بثمن العبد دية الحر.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

٩ - باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه، وأنه لا بد من حكم عدلين بذلك

[ ٣٥٨٤٠ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل، وما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

__________________

٤ - التهذيب ١٠: ١٩٦ | ٧٧٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب قصاص الطرف.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٩٣ | ١١٤١.

(١) في المصدر: الحسين بن محمد.

(٢) تقدم في الباب ٣٤ من أبواب ديات الاعضاء.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٩٧ | ٣٢٣.

(١) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب ديات الاعضاء.

٣٨٩

٣٩٠

أبواب العاقلة

١ - باب أن عاقلة أهل الذمة الامام، وعاقلة العبد مولاه، وانه اذا كان للذمي مال فجنايته في ماله

[ ٣٥٨٤١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ليس فيما بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من أموالهم، فان لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لانهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده، قال: وهم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب(٢) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد(٣) .

__________________

أبواب العاقلة

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٦٤ | ١.

(١) التهذيب ١٠: ١٧٠ | ٦٧٤.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٦ | ٣٥٧.

(٣) علل الشرائع: ٥٤١ | ١.

٣٩١

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٤) .

٢ - باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم، وأنهم يضمنون دية الخطأ

[ ٣٥٨٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية(١) عن سلمة بن كهيل، قال: أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجل قد قتل رجلا خطأ، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : من عشيرتك وقرابتك؟ فقال: مالي بهذا البلد عشيرة ولا قرابة، قال: فقال: فمن أى(٢) البلدان أنت؟ قال: أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة وأهل بيت، قال: فسأل عنه أمير المؤمنينعليه‌السلام فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة، قال: فكتب إلى عامله على الموصل: أما بعد فان فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ فذكر أنه رجل من أهل(٣) الموصل، وأن له بها قرابة وأهل بيت وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان وحليته كذا وكذا، فاذا ورد عليك إنشاء الله وقرأت كتابي فافحص عن أمره وسل عن قرابته من المسلمين، فان كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له(٤) قرابة سمن المسلمين فاجمعهم إليك، ثم انظر، فان كان رجل منهم يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية

__________________

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٤ | ٢.

(١) في الفقيه زيادة: عن أبيه « هامش المخطوط ».

(٢) في المصدر زيادة: أهل.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر زيادة: بها.

٣٩٢

وخذه بها نجوما في ثلاث سنين، فان لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب، وكان له قرابة من قبل أبيه وامه سواء في النسب ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل امه من الرجال المدركين المسلمين ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية، واجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل امه من الرجال المدركين المسلمين، ثم خذهم بها واستأدهم الدية ثلاث سنين، وان لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه، ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد ونشأ بها ولا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلد، ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجما حتى تستوفيه إنشاء الله، فان لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولم يكن من أهلها وكان مبطلا ( في دعواه )(٥) فرده إلي مع رسولي فلان بن فلان إن شاء الله فأنا وليه والمودي عنه، ولا يبطل دم امرئ مسلم(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(٧) ، وكذا الصدوق(٨) .

[ ٣٥٨٤٣ ] ٢ - وقد تقدم في المواريث، في حديث الاحول، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إن المرأة ليس عليها معقلة وذلك على الرجال، وفي أحاديث اخر مثله(١) .

__________________

(٥) ليس في المصدر.

(٦) في شرح اللمعة بعدما استضعف رواية سلمة، قال: وقد روى أن النبي صلى الله عليه وآله فرض دية امرأة قتلتها أخرى على عاقلتها وبرء الزوج والولد. انتهى. وكأن الرواية من طرق العامة فتدبر، « منه رحمه الله ».

(٧) التهذيب ١٠: ١٧١ | ٦٧٥.

(٨) الفقيه ٤: ١٠٥ | ٣٥٦.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ميراث الابوين والاولاد.

(١) في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب ميراث الابوين والاولاد.

٣٩٣

٣ - باب ان العاقلة لا تضمن عمدا، ولا شبهه، ولا اقرارا، ولا صلحا، وانما تضمن الخطأ المحض

[ ٣٥٨٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا تضمن العاقلة عمدا، ولا إقرارا، ولا صلحا.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٥٨٤٥ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: العاقلة لا تضمن عمدا، ولا إقرارا، ولا صلحا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٣) ونبين وجهه(٤) .

__________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٦ | ٥.

(١) الفقيه ٤: ١٠٧ | ٣٦٠.

(٢) التهذيب ١٠: ١٧٠ | ٦٧٠، والاستبصار ٤: ٢٦١ | ٩٨٣.

٢ - التهذيب ١٠: ١٧٠ | ٦٧٣.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٣ من الباب الاتي من هذه الابواب.

٣٩٤

٤ - باب حكم القاتل عمدا اذا هرب

[ ٣٥٨٤٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: إن كان له مال اخذت الدية من ماله، وإلا فمن الاقرب فالاقرب، وإن لم يكن له قرابة أداه الامام، فانه لا يبطل دم امرئ مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف بن ناصح، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله إلى قوله: الاقرب فالاقرب(١) .

[ ٣٥٨٤٧ ] ٢ - قال الكليني: وفي رواية اخرى: ثم للوالي بعد أدبه وحبسه.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(١) .

[ ٣٥٨٤٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العلاء، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات، قال: إن كان له مال اخذ منه، وإلا اخذ من الاقرب فالاقرب.

__________________

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٦٥ | ٣.

(١) الفقيه ٤: ١٢٤ | ٤٣٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٦٥ | ذيل ٣.

(١) التهذيب ١٠: ١٧٠ | ٦٧١، والاستبصار ٤: ٢٦١ | ٩٨٥.

٣ - التهذيب ١٠: ١٧٠ | ٦٧٢.

٣٩٥

أقول: قد تقدم أن العاقلة لا يضمن عمدا(١) ، وقد خصه الشيخ(٢) وغيره(٣) بغير هذه الصورة.

٥ - باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا، وحكم ما دون السمحاق

[ ٣٥٨٤٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا، وقال: ما دون السمحاق(١) أجر الطبيب سواء الدية.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٥٨٥٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: ما دون السمحاق أجر الطبيب.

__________________

(١) تقدم في الباب السابق من هذه الابواب.

(٢) راجع الاستبصار ٤: ١٧٠ | ذيل ٩٨٦.

(٣) راجع المختلف: ٧٨٦، وجواهر الكلام ٤٣: ٤١٤.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٥ | ٤.

(١) السمحاق: كقرطاس: قشرة رقيقة فوق عظم الرأس « القاموس المحيط ( سمحق ) [ ٣: ٢٤٦ ] ». ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ١٧٠ | ٦٦٩.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٣ | ١١٤٠.

٣٩٦

٦ - باب حكم القاتل خطأ اذا مات قبل دفع الدية، وأن من لا عاقلة له فعاقلته الامام، وكذا ابن الملاعنة

[ ٣٥٨٥١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده يونس بن عبد الرحمن، عمن رواه، عن أحدهماعليهما‌السلام أنه قال: في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية أن الدية على ورثته، فان لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال.

أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني(١) .

٧ - باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون، وحكم من أسلم ولا موالي له

[ ٣٥٨٥٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه، وعليهم معقلته.

[ ٣٥٨٥٣ ] ٢ - وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام في رجل أسلم ثم قتل رجلا خطأ، قال: اقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال.

__________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٧٢ | ٦٧٦.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٧٥ | ٦٨٥.

٢ - التهذيب ١٠: ١٧٤ | ٦٨٠.

٣٩٧

أقول: هذا محمول على ضمان الجريرة، أو على أن عاقلته عاقلة نحوه من الناس أعني الامام - وقد تقدم ما يدل على ذلك هنا(١) وفي المواريث(٢) .

٨ - باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين، ومن القروي على عاقلته من القرويين

[ ٣٥٨٥٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل ( أو الخطأ )(١) من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه البدويين، قال: وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويين.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم(٢) .

٩ - باب أن العاقلة لا تضمن الا ما قامت عليه البينة، فان أقر القاتل فمن ماله

[ ٣٥٨٥٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي

__________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود بعمومه في الباب ٢ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب ضمان الجريرة والامامة.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٧٤ | ٦٨١.

(١) في المصدر: والخطأ.

(٢) الفقيه ٤: ٨٠ | ٢٥٣.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٧٥ | ٦٨٤، والاستبصار ٤: ٢٦٢ | ٩٨٧.

٣٩٨

جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائهعليهم‌السلام قال: لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة، قال: وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنينعليه‌السلام (١) .

[ ٣٥٨٥٦ ] ٢ - وقد تقدم في حديث أبي محمد الوابشي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يجوز إقرار العبد على سيده.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

١٠ - باب حكم عمد الاعمى

[ ٣٥٨٥٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله، عن العلاء، عن محمد الحلبي، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال: فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : هذان متعديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا، لانه قتله حين قتله وهو أعمى، والاعمى جنايته خطأ يلزم(١) عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما، فان لم يكن للاعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين، ويرجع الاعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه.

__________________

(١) الفقيه ٤: ١٠٧ | ٣٥٩.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب دعوى القتل.

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٣٢ | ٩١٨.

(١) في المصدر: تلزم.

٣٩٩

ورواه الصدوق بإسناده عن العلا(٢) .

أقول: وتقدم مايدل على ذلك في القصاص(٣) ، وقد حمله بعض أصحابنا على إرادة الضرب دون القتل(٤) .

١١ - باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران

[ ٣٥٨٥٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٨٥٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: عمد الصبي وخطاه واحد.

[ ٣٥٨٦٠ ] ٣ - وبإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر(١) ، عن أبيه، أن علياعليه‌السلام كان يقول: عمد الصبيان خطأ ( يحمل على )(٢) العاقلة.

__________________

(٢) الفقيه ٤: ١٠٧ | ٣٦١.

(٣) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب القصاص في النفس.

(٤) راجع المختلف: ٧٩٩

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٣٣ | ٩١٩.

(١) الفقيه ٤: ١٠٧ | ٣٥٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٣٣ | ٩٢٠.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٣٣ | ٩٢١.

(١) في المصدر: أبي جعفرعليه‌السلام .

(٢) في المصدر: تحمله.

٤٠٠