وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 419
المشاهدات: 263222
تحميل: 4956


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 263222 / تحميل: 4956
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 29

مؤلف:
العربية

[ ٣٥٨٦١ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام (١) ، في رجل وغلام، اشتركا في(٢) رجل فقتلاه، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، واذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، إلا أنه قال: اقتص منه، واقتص له(٣) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم كرواية الشيخ(٤) .

أقول: حمله على أنه يقتل حدا لإفساده، لا قودا.

[ ٣٥٨٦٢ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه، وجعل خطأه وعمده سواء.

ورواه الشيخ بإسناده عن النوفلي، عن السكوني(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في عدة مواضع(٢) ، وعلى حكم جناية السكران في موجبات الضمان(٣) .

__________________

٤ - التهذيب ١٠: ٢٣٣ | ٩٢٢، والاستبصار ٤: ٢٨٧ | ١٠٨٥.

(١) في المصدر زيادة: قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام .

(٢) في المصدر زيادة: قتل.

(٣) الفقيه ٤: ٨٤ | ٢٧٠.

(٤) الكافي ٧: ٣٠٢ | ١.

٥ - الفقيه ٤: ٨٥ | ٢٧٢.

(١) التهذيب ١٠: ٢٣٢ | ٩١٦.

(٢) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٣ و ٤ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الباب ٨ من أبواب مقدمات الحدود، وفي الباب ٢٩ و ٣٦ من أبواب قصاص النفس.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الضمان.

٤٠١

١٢ - باب حكم جناية المكاتب خطأ

[ ٣٥٨٦٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: في مكاتب قتل رجلا خطأ، قال: عليه ديته بقدر ما اعتق، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

١٣ - باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها

[ ٣٥٨٦٤ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سهل بن اليسع، عن أبيه، عن الحسين بن مهران، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن امرأة دخل عليها لص وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها، فوثبت المرأة على اللص فقتلته، فقال: أما المرأة التي قتلت فليس عليها شيء، ودية سخلتها(١) على عصبة المقتول، السارق.

[ ٣٥٨٦٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، قال:

__________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٨ | ٤، أورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

(١) التهذيب ١٠: ١٩٩ | ٧٨٨.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٨٩ | ٢٨٧.

(١) السخل: ما لم يتم من كل شيء. ( القاموس المحيط - سخل - ٣: ٣٩٥ ).

٢ - الفقيه ٤: ١١٠ | ٣٧٢.

٤٠٢

سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن لص دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها، فوثبت عليه المرأة فقتلته، قال: بطل دم اللص، وعلى المقتول دية سخلتها.

أقول: وجه الجمع أن العصبة يؤدون الدية من مال المقتول، وقد تقدم ما يدل على أن مثل هذا شبيه عمد(١) ، والله أعلم، لكن إن لم يعلم بالحمل فخطأ محض يلزم العاقلة.

[ ٣٥٨٦٦ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبى حمزة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قلت له: لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها، فوثبت عليه فقتلته؟ قال: ذهب دم اللص هدرا، وكان دية ولدها على المعقلة.

١٤ - باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة

[ ٣٥٨٦٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : هل يؤخذ الرجل بحميمه إذا جنى؟ قال: فقال لي: نعم، إلا أن يكون أخرجه إلى نادي قومه فتبرأ من جريرته(١) وميراثه.

__________________

(١) تقدم في الباب ١١ من أبواب القصاص في النفس.

٣ - التهذيب ١٠: ١٥٤ | ٦١٨.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٥٢ | ٦١٠.

(١) في المصدر: جنايته.

٤٠٣

١٥ - باب حكم أم الولد إذا قتلت سيدها عمدا أو خطأ

[ ٣٥٨٦٨ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي(١) عليهم‌السلام أنه كان يقول: اذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها، وإن قتلته عمدا قتلت به(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .

__________________

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٢٠ | ٤١٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) هذا مروي في التهذيب في آخر الحدود ( هامش المخطوط )، ١٠: ٢٠٠ | ٧٩٢.

(٣) تقدم في الباب ١١ من أبواب ديات النفس.

٤٠٤

الفهرس

كتاب القصاص.. ٥

أبواب القصاص في النفس.. ٩

١ - باب تحريم القتل ظلما ٩

٢ - باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم، والسعي فيه، والرضا به ١٧

٣ - باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حق. ١٩

٤ - باب تحريم الضرب بغير حق. ٢١

٥ - باب تحريم قتل الانسان نفسه ٢٤

٦ - باب تحريم قتل الانسان ولده. وقتل المرأة من ولدت من الزنا ٢٥

٧ - باب انه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل ولو نطفة ٢٥

٨ - باب انه لا يجوز لاحد أن يقتل بغير حق، ولا يؤوي قاتلا، ولا يدعي لغير أبيه، ولا ينتمي إلى غير مواليه ٢٦

٩ - باب ان من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة وإلا صحت توبته ٣٠

١٠ - باب انه يشترط في التوبة من القتل اقرار القاتل به وتسليم نفسه للقصاص أو الدية والكفارة وهي كفارة الجمع في العمد ومرتبة في الخطا ٣٣

١١ - باب تفسير قتل العمد، والخطأ، وشبه العمد. ٣٥

١٢ - باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد. ٤١

١٣ - باب حكم من أمر غيره بالقتل. ٤٥

١٤ - باب حكم من أمر عبده بالقتل. ٤٧

١٥ - باب حكم من قتل اثنين فصاعدا ٤٨

١٦ - باب حكم من خلص القاتل من يد الولي. ٤٩

١٧ - باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر، وآخر ينظر اليهم. ٤٩

١٨ - باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه ٥١

١٩ - باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص، فان تراضى الولي والقاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز ٥٢

٤٠٥

٢٠ - باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شيء، وان قتل الاعلى فليس على الاسفل شيء ٥٦

٢١ - باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله، أو نفر به دابة ٥٧

٢٢ - باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما فلا قود ولا دية عليه ٥٩

٢٣ - باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسها فقتلته فلا شيء عليها من قصاص ولا دية ٦١

٢٤ - باب ان من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص، وكذا من قتل في حد من حدود الله، ومن قتل في حدود الناس فديته من بيت المال. ٦٣

٢٥ - باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لاهلها فلهم منعه، فان أصر فلهم قلع عينه ان خفى ذلك، وان لم يندفع بدون القتل جاز ٦٦

٢٦ - باب أن من قال: حذار، ثم رمى لم يضمن. ٦٩

٢٧ - باب حكم من أتى راقدا فلما صار على ظهره انتبه فقتله، أو دخل دار غيره بغير اذن فقتله ٦٩

٢٨ - باب حكم العاقل يقتل المجنون دفاعا وغيره وبالعكس وعدم ثبوت القصاص فيهما ٧١

٢٩ - باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط، أو قتل في حال الجنون. ٧٢

٣٠ - باب حكم القاتل اذا لم يقدر على دفع الدية أو لم يقبل منه ٧٣

٣١ - باب ثبوت القصاص اذا قتل الكبير الصغير، أو الشريف الوضيع. ٧٥

٣٢ - باب ثبوت القصاص على الولد اذا قتل أباه أو أمه، وعدم ثبوت القصاص على الاب اذا قتل الولد أو جرحه ٧٧

٣٣ - باب حكم الرجل يقتل المرأة، والمرأة تقتل الرجل. ٨٠

٣٤ - باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة، أو عبد وامرأة في قتل رجل. ٨٧

٣٥ - باب حكم عمد الاعمى. ٨٩

٣٦ - باب حكم غير البالغ، وغير العاقل في القصاص، وحكم القاتل بالسحر ٩٠

٣٧ - باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه، وعليه الكفارة والتوبة والتعزير والتصدق بقيمته والحبس سنة ٩١

٤٠٦

٣٨ - باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك.. ٩٤

٣٩ - باب حكم من نكل بمملوكه ٩٥

٤٠ - باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالمملوك بل يغرم قيمته الا أن تزيد عن دية الحر فالدية ويعزر ٩٦

٤١ - باب حكم العبد اذا قتل الحر ٩٩

٤٢ - باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ما دام سيده حيا ١٠٢

٤٣ - باب أن حكم ام الولد في حياة سيدها حكم المملوك في القصاص والحدود ١٠٣

٤٤ - باب أن من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر فله القصاص والعفو من غير أن يرفعه إلى السلطان  ١٠٣

٤٥ - باب حكم العبد اذا قتل حرين فصاعدا، أو جرحهما ١٠٤

٤٦ - باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد، وبينه وبين الحر، وحكم ما لو اعتق نصفه ١٠٥

٤٧ - باب أنه لا يقتل المسلم اذا قتل الكافر الا أن يعتاد قتلهم فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية ١٠٧

٤٨ - باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس. ١١٠

٤٩ - باب أن النصراني اذا قتل مسلما قتل به وان أسلم، ولهم استرقاقه ان لم يسلم واخذ ماله ١١٠

٥٠ - باب حكم من قتل شخصا مقطوع اليد. ١١١

٥١ - باب حكم من فقا عيني رجل وقطع اذنيه ثم قتله، أو جنى عليه جنايتين فصاعدا بضربة أو ضربتين   ١١٢

٥٢ - باب انه اذا عفا بعض الاولياء عن القاتل أو طلب الدية فللباقي القصاص بعد رد فاضل الدية ١١٣

٥٣ - باب حكم ما اذا كان بعض الاولياء صغارا فعفا الكبار، أو لم يكن كبار ١١٤

٥٤ - باب انه اذا عفا بعض الاولياء لم يجز للباقي القصاص اذا لم يؤدوا فاضل الدية ١١٥

٥٥ - باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا قصاصا حتى يهاجر وله الميراث ونصيبه من الدية، وانه لا يقتل المؤمن بغير المؤمن  ١١٧

٤٠٧

٥٦ - باب انه ليس للنساء عفو ولا قود ١١٨

٥٧ - باب انه يستحب للولي العفو عن القصاص، أو الصلح على الدية، أو غيرها ١١٩

٥٨ - باب ان ولي القصاص اذا عفا أو صالح أو رضى بالدية لم يجز له القصاص بعد. ١٢١

٥٩ - باب حكم من قتل وعليه دين وليس له مال. ١٢٢

٦٠ - باب ان المسلم اذا قتله مسلم وليس له ولي الا ذمي فإن لم يسلم الذمي كان وليه الامام، فان شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية ووضعها في بيت المال، وليس له العفو ١٢٤

٦١ - باب أن من ضرب القاتل حتى ظن انه قتله فعاش وأراد الولي القصاص لم يجز له الا بعد القصاص منه في الجرح  ١٢٥

٦٢ - باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف من دون عذاب، ولا تمثيل وان فعله القاتل  ١٢٦

٦٣ - باب ثبوت القصاص على شاهد الزور اذا قتل المشهود عليه ١٢٨

٦٤ - باب ان شهود الزور اذا شهدوا على واحد فقتل، وأراد الولي قتلهم جاز بعد رد فاضل الدية ١٢٩

٦٥ - باب ان الولي اذا مات قام ولده ونحوه مقامه في القصاص.. ١٣٠

٦٦ - باب ان القاتل يدفع إلى ولي المقتول فيقتله، ولا تبعة عليه ١٣١

٦٧ - باب حكم العبدين اذا قتلا حرا ١٣١

٦٨ - باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب وتفسيره ١٣٢

٦٩ - باب ان من قتل شخصا ثم ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه أو رآه يزني بزوجته ثبت القصاص ولم تسمع الدعوى الا ببينة ١٣٤

٧٠ - باب انه لا قصاص في عظم. ١٣٦

أبواب دعوى القتل وما يثبت به ١٣٧

١ - باب ثبوته بشاهدين عدلين. ١٣٧

٢ - باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات إلى الرجال، وثبوت الدية بذلك دون القصاص   ١٣٨

٤٠٨

٣ - باب ثبوت القتل بالاقرار به، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد، وحكم من أقر ثم رجع  ١٤١

٤ - باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الاول. ١٤٢

٥ - باب حكم ما لو شهد شهود على انسان بقتل شخص فجاء آخر وأقر بقتله وبرأ المشهود عليه ١٤٤

٦ - باب انه اذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته من بيت المال. ١٤٥

٧ - باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال. ١٤٧

٨ - باب حكم القتيل يوجد في قبيلة، أو على باب دار، أو في قرية، أو قريبا منها، أو بين قريتين، أو بالفلاة ١٤٨

٩ - باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث اذا لم يكن للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة أن المدعى عليه قتله، فتثبت القصاص في العمد والدية في الخطأ، الا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة فيسقط وتؤدى الدية من بيت المال  ١٥١

١٠ - باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها ١٥٥

١١ - باب عدد القسامة في العمد والخطأ والنفس والجراح. ١٥٨

١٢ - باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام ١٦٠

١٣ - باب عدم جواز اقرار العبد على مولاه، ولا اقرار الجاني على العاقلة ١٦١

أبواب قصاص الطرف.. ١٦٣

١ - باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الاعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فتضاعف دية الرجل  ١٦٣

٢ - باب حكم رجل فقأ عين امرأة، وامرأة فقأت عين رجل. ١٦٦

٣ - باب حكم العبد اذا جرح حرا ١٦٦

٤ - باب حكم الحر اذا جرح العبد أو قطع له عضوا ١٦٧

٥ - باب حكم جراحات المماليك.. ١٦٨

٦ - باب حكم العبد اذا فقأ عين حر وعليه دين. ١٦٨

٧ - باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد. ١٦٩

٤٠٩

٨ - باب انه لا قصاص على المسلم اذا جرح الذمي، وعليه الدية ١٧٠

٩ - باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية ١٧١

١٠ - باب انه اذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع آخر كفه قطعت يد الثانى وأعطي دية الاصابع  ١٧٢

١١ - باب كيفية القصاص اذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء ١٧٣

١٢ - باب ثبوت القصاص في اليدين والرجلين، وان من قطع يمين انسان قطعت يمينه، فان لم يكن له فشماله، فان لم يكن له فرجله فان لم يكن له فالدية، وكذا اذا قطع أيدي جماعة على التعاقب.. ١٧٤

١٣ - باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الاعضاء عمدا الا أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر ١٧٥

١٤ - باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد اذا برأت، وكذا في سن الصبي اذا نبتت، وثبوت الارش فيهما ١٧٧

١٥ - باب ثبوت القصاص في عين الاعور اذا قلع عين انسان صحيح ويرد عليه نصف الدية ١٧٨

١٦ - باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة ١٧٩

١٧ - باب ان الصحيح اذا قلع عين أعور ثبت القصاص في احدى عينيه مع نصف الدية لا فيهما ١٨٠

١٨ - باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا اذا قطعت يد المشهود عليه بالسرقة، وله قطع يديهما بعد رد فاضل الدية، وان لم يتعمدا ضمنا الدية ١٨١

١٩ - باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط، ولو غلط فزاد في الحد. ١٨٢

٢٠ - باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى احدث في ثيابه ان لم يؤد ثلث الدية ١٨٢

٢١ - باب ان من قتله القصاص بأمر الامام فلا دية له في قتل ولا جراحة ١٨٣

٢٢ - باب حكم القصاص في الاعضاء والجراحات، بين المسلمين والكفار، والرجال والنساء، والاحرار والمماليك والصبيان  ١٨٣

٤١٠

٢٣ - باب ان من قطع من اذن انسان فاقتص منه، ثم ردها الجاني فالتحمت فللمجنى عليه قطعها ١٨٥

٢٤ - باب عدم ثبوت القصاص في العظم. ١٨٥

٢٥ - باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد، أو واحد يد اثنين. ١٨٦

تفصيل الابواب.. ١٩٢

أبواب ديات النفس.. ١٩٣

١ - باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الابل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائتا حلة، وجملة من أحكامها ١٩٣

٢ - باب تفصيل اسنان الابل في دية العمد والخطأ وشبه العمد وتفسيرها ١٩٩

٣ - باب أن من قتل في الاشهر الحرم فعليه دية وثلث وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ٢٠٣

٤ - باب ان دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين، ودية العمد في سنة ٢٠٥

٥ - باب أن دية المرأة نصف دية الرجل. ٢٠٥

٦ - باب ان دية المملوك قيمته إلا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة، وان كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها ٢٠٧

٧ - باب انه اذا اختلف القاتل والمولى في قيمة العبد المقتول فالبينة على المولى، فان لم يكن فاليمين على القاتل الا أن يرد اليمين، وأن المعتبر قيمته وقت قتله ٢٠٨

٨ - باب ان المملوك اذا قتل أحدا أو جنى جناية فللمجنى عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية الا أن يفتديه مولاه، وليس على المولى شيء بعد دفع المملوك أو قيمته ٢٠٩

٩ - باب حكم المدبر اذا قتل أحدا خطأ ٢١١

١٠ - باب حكم المكاتب اذا قتل أو قتل خطأ وان دية المبعض مبعضة، وحكم ما لو اعتق نصفه ٢١٣

١١ - باب حكم ام الولد اذا قتلت سيدها خطأ شبيه عمد أو خطأ محضا ٢١٥

١٢ - باب أن العبد القاتل اذا أعتقه مولاه ضمن الدية، وصح العتق. ٢١٦

١٣ - باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء كل واحد ثمانمائة درهم. ٢١٧

٤١١

١٤ - باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم، أو أربعة آلاف درهم حسبما يراه الامام ٢٢١

١٥ - باب دية ولد الزنا ٢٢٢

١٦ - باب انه لا دية لغير الذمي من الكفار، ولا له اذا خرج عن الذمة ٢٢٣

١٧ - باب جواز استرقاق الولي المسلم الذمي القاتل وأخذ ماله ٢٢٤

١٨ - باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها، ودية جنين البهيمة عشر قيمتها ٢٢٥

١٩ - باب ماله دية من الكلاب، وقدر الدية ٢٢٦

٢٠ - باب ان دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ونصف دية المرأة ٢٢٨

٢١ - باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين. ٢٢٩

٢٢ - باب دية الناصب اذا قتل بغير اذن الامام ٢٢٩

٢٣ - باب أن الدية كمال الميت يقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه ٢٣١

٢٤ - باب حكم المسلم اذا قتل في أرض الشرك. ٢٣١

أبواب موجبات الضمان. ٢٣٣

١ - باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة، وحكم ما لو سكر أربعة واقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان  ٢٣٣

٢ - باب حكم ما لو غرق طفل فشهد ثلاثة على اثنين انهما غرقاه، وشهد الاثنان على الثلاثة ٢٣٥

٣ - باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات.. ٢٣٦

٤ - باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الاسد فتعلق بثان، والثاني بثالث، والثالث برابع، فأفترسهم الاسد  ٢٣٦

٥ - باب ان من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما، وكذا ان قتل أحدهما، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن  ٢٣٨

٦ - باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا، وجملة من أحكام الضمان. ٢٣٩

٧ - باب انه لو ركبت جارية اخرى فنخستها ثالثة، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فديتها على الناخسة والمنخوسة نصفان، فان كان الركوب عبثا سقط ثلث دية الراكبة وعليهما الثلثان. ٢٤٠

٤١٢

٨ - باب ان من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها، وان حفرها في طريق، أو غير ملكه ضمن  ٢٤١

٩ - باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضر به ضمن ما يتلف بسببه ومحل مشي الراكب والماشي  ٢٤٣

١٠ - باب أن من حمل على رأسه شيئا ضمن ما يتلفه من نفس وغيرها ٢٤٤

١١ - باب أن من أخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق ضمن ما يتلف بسببه ٢٤٥

١٢ - باب حكم من استأجر عبدا أو استعار مملوكا أو حرا صغيرا فأفسدوا شيئا ٢٤٥

١٣ - باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها، ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية، وبيديها ورجليها واقفة، وكذا قائدها وسائقها ما تجني بيديها ورجليها، وكذا ضاربها ٢٤٦

١٤ - باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه وعدم ضمانه أول مرة ٢٥٠

١٥ - باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما، وكذا من أفزع رجلا على جدار ٢٥٢

١٦ - باب حكم من حمل عبده على دابة، أو حمل يتيما على دابة ٢٥٣

١٧ - باب أن من دخل دارا باذن صاحبها فعقره كلب نهارا ضمنه وان دخل بغير اذن لم يضمن  ٢٥٤

١٨ - باب حكم ما لو دخل الطفل دارا فوقع في بئر ٢٥٥

١٩ - باب حكم الدابة اذا جنت على اخرى. ٢٥٦

٢٠ - باب أن الدابة اذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريط وخرجت فقتلت انسانا لم يضمن صاحبها ٢٥٧

٢١ - باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقا لها فقتله زوجها وقتلت زوجها ٢٥٨

٢٢ - باب ان المرأة اذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم أنفها لم يضمن صاحب الدابة ٢٥٩

٢٣ - باب ان المقتول في مجمع اذا لم يعلم من قتله فديته من بيت المال، وأن صاحب الجسر لا يضمن  ٢٥٩

٤١٣

٢٤ - باب ضمان الطبيب والبيطار اذا لم يأخذا البراءة، وكذا الختان، وضمان شاهد الزور ٢٦٠

٢٥ - باب حكم الفرسين اذا اصطدما فمات أحدهما ٢٦١

٢٦ - باب حكم قاتل الخنزير وكاسر البربط. ٢٦٢

٢٧ - باب دية قتل البغلة ٢٦٢

٢٨ - باب حكم من مضى ليغيث مستغيثا فجنى في طريقه ٢٦٣

٢٩ - باب حكم ضمان الظئر الولد. ٢٦٥

٣٠ - باب حكم من روع حاملا فاسقطت الولد ومات.. ٢٦٧

٣١ - باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية ٢٦٩

٣٢ - باب حكم جناية البئر والعجماء والمعدن. ٢٧١

٣٣ - باب حكم ضمان الناصب وديته ٢٧٢

٣٤ - باب حكم القاتل اذا أسلم أو استبصر ٢٧٣

٣٥ - باب ان من وجد دابة فأخذها ليوصلها إلى صاحبها فتلفت بغير تفريط لم يضمن. ٢٧٤

٣٦ - باب ان من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع، ومن خلص القاتل من يد الولي فأطلقه لزمه رده أو الدية مع التعذر ٢٧٤

٣٧ - باب عدم ضمان الدابة اذا زجرها أحد دفاعا فتلفت أو أتلفت.. ٢٧٥

٣٨ - باب حكم الاعمى اذا كان غير محتاج إلى القائد فروعه آخر وخوفه فاحتاج اليه ٢٧٥

٣٩ - باب حكم الشركاء في البعير اذا عقله أحدهم فانكسر ٢٧٦

٤٠ - باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا، ويضمن ما أفسدت ليلا. ٢٧٦

٤١ - باب أن من أشعل نارا في دار الغير ضمن ما تحرقه ٢٧٩

٤٢ - باب ثبوت الضمان على الجارح اذا سرت إلى النفس، وان جرحه اثنان فمات فعليهما الدية نصفان وان تفاوت الجرحان  ٢٨٠

٤٣ - باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية، وان من قال: حذار، ثم رمى لم يضمن  ٢٨١

٤٤ - باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها ٢٨١

٤١٤

أبواب ديات الاعضاء ٢٨٣

١ - باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية، وما فيه اثنان ففيهما الدية، وفي كل واحد نصف الدية الا البيضتين والشفتين وذكر جملة من أقسام الديات.. ٢٨٣

٢ - باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ. ٢٨٩

٣ - باب ديات العين ونقص البصر وذهابه وما يمتحن به والقسامة فيه ٢٩١

٤ - باب ديات الانف ونافذة فيه وخرمه ٢٩٣

٥ - باب ديات الشفتين. ٢٩٤

٦ - باب ديات الخد والوجه ٢٩٥

٧ - باب ديات الاذن. ٢٩٦

٨ - باب ديات الاسنان. ٢٩٧

٩ - باب ديات الترقوة والمنكب.. ٢٩٩

١٠ - باب دية العضد والمرفق. ٣٠٠

١١ - باب ديات الساعد والرسغ والكف.. ٣٠١

١٢ - باب ديات أصابع اليدين. ٣٠٢

١٣ - باب ديات الصدر والاضلاع. ٣٠٤

١٤ - باب دية الصلب.. ٣٠٥

١٥ - باب ديات الورك والفخذ. ٣٠٦

١٦ - باب ديات الركبة والساق والكعب.. ٣٠٧

١٧ - باب ديات القدم واصابعه ٣٠٨

١٨ - باب ديات الخصيتين والادرة والحدبة والوجبة والقسامة في ذلك وحلمة ثدي الرجل. ٣١١

١٩ - باب ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ذكرا وانثى ومشتبها، وجراحاته، والعزل  ٣١٢

٢٠ - باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة اجزأه غرة عبد أو أمة بقيمة الدية ٣١٨

٤١٥

٢١ - باب ان دية جنين الامة اذا مات في بطنها نصف عشر قيمتها، وان ألقته حيا فمات فعشر القيمة. ٣٢٢

٢٢ - باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم، ودية جنين الذمية عشر ديتها ٣٢٣

٢٣ - باب أن من ضرب ابنته فاسقطت فوهبته حصتها من الدية جاز، ويؤدى إلى زوجها ثلثي الدية ٣٢٤

٢٤ - باب دية قطع رأس الميت ونحوه ٣٢٤

٢٥ - باب تحريم الجنابة على الميت المؤمن بقطع رأسه أو غيره ٣٢٨

٢٦ - باب دية الافضاء في الحرة والامة ٣٣٠

٢٧ - باب ان عين الاعور فيها الدية كاملة ٣٣٠

٢٨ - باب ان في قطع اليد الشلاء ثلث الدية، وكذا في الاصبع الشلاء، وأنه يسترق العبد الجاني، أو يسترق منه بقدر الجناية، أو يأخذ الدية من مولاه ٣٣٢

٢٩ - باب دية خسف العين العوراء، والعين الذاهبة القائمة تفقأ ٣٣٣

٣٠ - باب ان في حلق شعر المرأة مهرها، وكذا في ازالة بكارتها فان لم ينبت الشعر فالدية كاملة ٣٣٤

٣١ - باب ان في قطع لسان الاخرس ثلث الدية، وكذا ذكر الخصي وانثياه. ٣٣٦

٣٢ - باب ان في الادرة في فتق السرة وكل فتق ثلث الدية ٣٣٧

٣٣ - باب دية سن الصبي. ٣٣٧

٣٤ - باب حكم ما اذا أحاطت الجناية على العبد بقيمته، كأنفه وذكره ٣٣٨

٣٥ - باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة، وكذا ذكر العنين. ٣٣٩

٣٦ - باب ان في قطع فرج المرأة ديتها ٣٤٠

٣٧ - باب ان في اللحية الدية، فان نبتت فثلث الدية، وفي شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت، وفيمن داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية ٣٤١

٣٨ - باب ان في الاسنان الدية، وأنها تقسم على ثمان وعشرين، وكيفية القسمة وحكم ما زاد ٣٤٢

٣٩ - باب ان في أصابع اليدين الدية، وكذا في أصابع الرجلين وتقسم على عشرة، وحكم ما زاد وما نقص    ٣٤٥

٤١٦

٤٠ - باب دية السن اذا ضربت ولم تقع واسودت.. ٣٤٨

٤١ - باب دية الظفر ٣٤٩

٤٢ - باب دية مفاصل الاصابع والابهام ٣٥٠

٤٣ - باب ان في شحمة الاذن ثلث ديتها ٣٥١

٤٤ - باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن يبلغ ثلث الدية، فتتضاعف دية أعضاء الرجل  ٣٥٢

٤٥ - باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره سوى الزوج والمولى. ٣٥٤

٤٦ - باب ان في ثدي المرأة نصف ديتها ٣٥٤

٤٧ - باب ان في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية ٣٥٥

٤٨ - باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن بغير اذن. ٣٥٦

أبواب ديات المنافع. ٣٥٧

١ - باب ان في كل واحد من السمع والصوت والشلل الدية كاملة ٣٥٧

٢ - باب ان من ضرب فنقص بعض كلامه قسمت الدية على الحروف واعطى بقدر ما نقص.. ٣٥٨

٣ - باب ما يمتحن به من اصيب بعض سمعه وما يلزم من ديته، وانه ان رد عليه سمعه لم يلزمه رد الدية ٣٦١

٤ - باب ان من ضرب انسانا فذهب بصره وشمه ولسانه لزمه ثلاث ديات، وما يمتحن به المدعى لذلك   ٣٦٣

٥ - باب انه لا يقاس بصر العين في يوم غيم. ٣٦٥

٦ - باب أن من ضرب انسانا فذهب سمعه، وبصره، ولسانه وعقله، وفرجه، وجماعه، لزمه ست ديات   ٣٦٥

٧ - باب حكم من ذهب عقله وعاد، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا ٣٦٦

٨ - باب ان من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين، وما يمتحن به ٣٦٨

٩ - باب دية سلس البول والغائط والافضاء، ومن داس بطن رجل حتى أحدث.. ٣٧٠

١٠ - باب ان في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف ان لم يعد بعد سنة ٣٧٢

٤١٧

١١ - باب ان في القلب اذا ارعد فطار الدية وفي الصعر الدية ٣٧٣

١٢ - باب عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع والاعضاء ٣٧٤

١٣ - باب حكم من نقص بعض نفسه، وما يمتحن به ٣٧٦

١٤ - باب ان في الانزال الدية ٣٧٦

أبواب ديات الشجاج والجراح. ٣٧٧

١ - باب أقسامها وتفسيرها ٣٧٧

٢ - باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها ٣٧٨

٣ - باب ان جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية إلى ان تبلغ ثلث دية النفس، فتتضاعف دية جراح الرجل  ٣٨٣

٤ - باب ارش اللطمة ٣٨٤

٥ - باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء، بخلاف ديات جراح البدن. ٣٨٥

٦ - باب ان دية الجرح عمدا انما تثبت مع عدم ارادة القصاص ومع التراضي. ٣٨٦

٧ - باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس فعلى الجاني الدية إلا دية ما وهب.. ٣٨٧

٨ - باب ان دية الجراح والشجاج في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر ٣٨٨

٩ - باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه، وأنه لا بد من حكم عدلين بذلك.. ٣٨٩

أبواب العاقلة ٣٩١

١ - باب أن عاقلة أهل الذمة الامام، وعاقلة العبد مولاه، وانه اذا كان للذمي مال فجنايته في ماله ٣٩١

٢ - باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم، وأنهم يضمنون دية الخطأ ٣٩٢

٣ - باب ان العاقلة لا تضمن عمدا، ولا شبهه، ولا اقرارا، ولا صلحا، وانما تضمن الخطأ المحض.. ٣٩٤

٤ - باب حكم القاتل عمدا اذا هرب.. ٣٩٥

٥ - باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا، وحكم ما دون السمحاق. ٣٩٦

٤١٨

٦ - باب حكم القاتل خطأ اذا مات قبل دفع الدية، وأن من لا عاقلة له فعاقلته الامام، وكذا ابن الملاعنة ٣٩٧

٧ - باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون، وحكم من أسلم ولا موالي له ٣٩٧

٨ - باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين، ومن القروي على عاقلته من القرويين. ٣٩٨

٩ - باب أن العاقلة لا تضمن الا ما قامت عليه البينة، فان أقر القاتل فمن ماله ٣٩٨

١٠ - باب حكم عمد الاعمى. ٣٩٩

١١ - باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران. ٤٠٠

١٢ - باب حكم جناية المكاتب خطأ ٤٠٢

١٣ - باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها ٤٠٢

١٤ - باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة ٤٠٣

١٥ - باب حكم أم الولد إذا قتلت سيدها عمدا أو خطأ ٤٠٤

٤١٩