وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 419
المشاهدات: 264294
تحميل: 5005


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 264294 / تحميل: 5005
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 29

مؤلف:
العربية

[ ٣٥١٠٢ ] ١٩ - وعن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة، هو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد(١) ؟ قال: نعم، [ قلت: ](٢) وإذا رمى شيئا فأصاب رجلا، قال: ذاك الخطأ الذي لا شك فيه(٣) .

[ ٣٥١٠٣ ] ٢٠ - وعن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: العمد أن تعمده فتقتله بما مثله يقتل.

أقول: وتقدم ما يدل على تفسير الخطأ في كفارات الصيد في الاحرام(١) .

١٢ - باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد

[ ٣٥١٠٤ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في رجلين قتلا رجلاً، قال: إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما.

[ ٣٥١٠٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد في كتابه، عن إبراهيم بن هاشم، يرفعه إلى أبي عبداللهعليه‌السلام أنه سئل عن أربعة أنفس قتلوا رجلا: مملوك، وحر، وحرة، ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته؟ قال: عليهم الدية: على الحر ربع الدية، وعلى الحرّة ربع الدية، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان

__________________

١٩ - تفسير العياشي ١: ٢٦٦ | ٢٢٩.

(١) في المصدر زيادة: قتله.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: وعليه الكفارة والدية.

٢٠ - تفسير العياشي ١: ٢٦٨ | ٢٤٠.

(١) تقدم في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد.

الباب ١٢

فيه ١١ حديث

١ - الفقيه ٤: ٨٢: ٢٦١.

٢ - الفقيه ٤: ١١٣ | ٣٨٧، أورده في الحديث ٤: من الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

٤١

شاء أدى عنه، وإن شاء دفعه برمته لا يغرم أهله شيئا، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع، وعلى الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لانه قد عتق نصفه.

[ ٣٥١٠٦ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في عشرة اشتركوا في قتل رجل، قال: يخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوا، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله(١) .

[ ٣٥١٠٧ ] ٤ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجلين قتلا رجلا، قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين، فان أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول، وإن لم يؤد دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما، ( وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما )(١) .

[ ٣٥١٠٨ ] ٥ - وبالإسناد، عن ابن مسكان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا، فان أرادوا(١) قتلهم ترادوا فضل الديات، فان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما )(٢) ، وإلا أخذوا دية صاحبهم.

__________________

٣ - الكافي ٧: ٢٨٣ | ١، التهذيب ١٠: ٢١٨ | ٨٥٧، والاستبصار ٤: ٢٨١ | ١٠٦٧.

(١) الفقيه ٤: ٨٦ | ٢٧٦.

٤ - الكافي ٧: ٢٨٣ | ٢، التهذيب ١٠: ٢١٧ | ٨٥٥، والاستبصار ٤: ٢٨١ | ١٠٦٥.

(١) ليس في الكافي.

٥ - الكافي ٧: ٢٨٣ | ٣.

(١) في المصدر: أراد أولياؤه، وهو نسخة في المصححة الثانية.

(٢) ليس في الكافي.

٤٢

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(٣) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.

[ ٣٥١٠٩ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : عشرة قتلوا رجلا، قال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات، وإن شاؤا تخيروا رجلا فقتلوه وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الاخير عشر الدية كل رجل منهم، قال: ثم الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد، عن أبان(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٥١١٠ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس وغيره، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا اجتمع(١) العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد، إن الله عزّ وجلّ يقول:( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ) (٢) .

[ ٣٥١١١ ] ٨ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وزاد: وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل،

__________________

(٣) التهذيب ١٠: ٢١٧ | ٨٥٦، والاستبصار ٤: ٢٨١ | ١٠٦٦.

٦ - الكافي ٧: ٢٨٣ | ٤.

(١) الفقيه ٤: ٨٥ | ٢٧٤.

(٢) التهذيب ١٠: ٢١٧ | ٨٥٤، والاستبصار ٤: ٢٨١ | ١٠٦٤.

٧ - الكافي ٧: ٢٨٤ | ٩.

(١) في المصدر: اجتمعت.

(٢) الاسراء ١٧: ٣٣.

٨ - التهذيب ١٠: ٢١٨ | ٨٥٨، والاستبصار ٤: ٢٨٢ | ١٠٦٨.

٤٣

ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول.

أقول: حمله الشيخ على التقية أو على ما مر(١) من التفصيل، وهو أن لهم قتل ما زاد على واحد إذا أدوا ما بقى من الدية، وإلا فلهم قتل واحد فقط، ويحتمل الكراهة.

[ ٣٥١١٢ ] ٩ - وعن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة(١) ، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في عبد وحر قتلا رجلا(٢) ، قال: إن شاء قتل الحر، وإن شاء قتل العبد، فان اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(٣) .

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابه مثله(٤) .

[ ٣٥١١٣ ] ١٠ - وعنه، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم؟ فقال: يقتلون به، وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ فقال: يردون(١) قيمته(٢) .

__________________

(١) مر في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

٩ - الكافي ٧: ٢٨٥ | ١٠.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي جميلة.

(٢) في المصدر زيادة: حرا.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٤١ | ٩٥٩، والاستبصار ٤: ٢٨٢ | ١٠٧٠.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٤٤ | ٩٦١.

١٠ - التهذيب ١٠: ٢٤٤ | ٩٦٦.

(١) في المصدر: يؤدون.

(٢) في نسخة: ثمنه ( هامش المخطوط ).

٤٤

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله، إلا أنه أسقط من أوله لفظ مماليك(٣) .

[ ٣٥١١٤ ] ١١ - وبإسناده عن الحسن ابن بنت الياس، عن داود بن سرحان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجلين قتلا رجلا، قال: يقتلان إن شاء أهل المقتول ويرد على أهلهما دية واحدة.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

١٣ - باب حكم من أمر غيره بالقتل

[ ٣٥١١٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل(١) ، فقال: يقتل به الذي قتله، ويحبس الامر بقتله في الحبس حتى يموت.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه، إلا أنه قال: أمر رجلا حرا(٣) .

__________________

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٢٨ | ١٠٥ و ١٠٦.

١١ - التهذيب ١٠: ٢١٨ | ٨٥٩، والاستبصار ٤: ٢٨٢ | ١٠٦٩.

(١) يأتي في الحديث ١٥ و ٢١ من الباب ٣٣، وفي الباب ٣٤، وفي الحديث ١ و ٣ من الباب ٥٤، وفى الباب ٦٧ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٨٥ | ١.

(١) في التهذيب زيادة: فقتله ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ١٠: ٢١٩ | ٨٦٤، والاستبصار ٤: ٢٨٣ | ١٠٧١.

(٣) الفقيه ٤: ٨١ | ٢٥٤.

٤٥

[ ٣٥١١٦ ] ٢ - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن ابن أبي نجران، عن حماد الناب، عن المسمعي - في حديث - أن أبا عبداللهعليه‌السلام دخل على داود بن علي لما قتل المعلى بن خنيس، فقال: يا داود قتلت مولاى وأخذت مالي، فقال داود: ما أنا قتلته، ولا أخذت ( بمالك، فقال )(١) : والله لادعون الله على من قتل مولاى وأخذ مالي، فقال: ما أنا قتلته ولكن قتله صاحب شرطتي، فقال: بإذنك؟ أو بغير إذنك؟ فقال: بغير إذني، فقال: يا إسماعيل شأنك به، فخرج إسماعيل والسيف معه حتى قتله في مجلسه.

[ ٣٥١١٧ ] ٣ - وعن حمدويه، عن محمد بن عيسى، وعن محمد بن مسعود، عن جبرئيل بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، قال: قال داود بن علي لابي عبداللهعليه‌السلام : ما أنا قتلته - يعني معلى - قال: فمن قتله؟ قال: السيرافي - وكان صاحب شرطته - قال: أقدنا منه، قال: قد أقدتك قال: فلما اخذ السيرافي وقدم ليقتل جعل يقول: يا معشر المسلمين، يأمروني بقتل الناس فأقتلهم لهم ثم يقتلوني، فقتل السيرافي.

أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة(١) ونبين وجهه(٢) .

__________________

٢ - رجال الكشي ٢: ٦٧٥ | ٧٠٨.

(١) في المصدر: مالك، قال.

٣ - رجال الكشى ٢: ٦٧٧ | ٧١٠.

(١) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ٤ من الباب الاتي.

٤٦

١٤ - باب حكم من أمر عبده بالقتل

[ ٣٥١١٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي ابن ابراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله، قال فقال: يقتل السيد به.

[ ٣٥١١٩ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : وهل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه، يقتل السيد(١) ويستودع العبد السجن.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٢) .

ورواه أيضا بإسناده إلى قضايا عليعليه‌السلام إلا أنه قال: ويستودع العبد في السجن حتى يموت(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٤) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب مثله.

[ ٣٥١٢٠ ] ٣ - أقول: ونقل العلامة في ( المختلف ) عن الشيخ في ( الخلاف )

__________________

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٨٥ | ٢، والتهذيب ١٠: ٢٢٠ | ٨٦٥، والاستبصار ٤: ٢٨٣ | ١٠٧٢.

٢ - الكافي ٧: ٢٨٥ | ٣.

(١) في المصدر زيادة: به.

(٢) الفقيه ٣: ١٩ | ٤٧.

(٣) الفقيه ٤: ٨٨: ٢٨٢.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٢٠ | ٨٦٦، والاستبصار ٤: ٢٨٣ | ١٠٧٣.

٣ - المختلف: ٧٩٢.

٤٧

أنه قال: اختلف(١) روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود؟ فروي في بعضها أن على السيد القود.

[ ٣٥١٢١ ] ٤ - وفي بعضها أن على العبد القود، ولم يفصلوا، قال: والوجه في ذلك أنه إن كان العبد مخيرا(١) عاقلا يعلم أن ما أمره به معصية فان القود على العبد، وإن كان صغيرا أو كبيرا لا يميز واعتقد أن جميع ما يأمره به سيده واجب عليه فعله كان القود على السيد.

١٥ - باب حكم من قتل اثنين فصاعدا

[ ٣٥١٢٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن ابن مسكان، عمن ذكره، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا قتل الرجل الرجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، إلا أنه أسقط قوله: عمن ذكره(١) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) .

__________________

(١) في المصدر: اختلفت.

٤ - المختلف: ٧٩٢.

(١) في المصدر: مميزا.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٥ | ١.

(١) التهذيب ١٠: ٢٢٠ | ٨٦٧.

(٢) يأتى في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

٤٨

١٦ - باب حكم من خلص القاتل من يد الولي

[ ٣٥١٢٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن حريز، عن أبى عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليه(١) قوم فخلصوا القاتل من أيدى الاولياء؟ قال: أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الاولياء(٢) حتى يأتوا بالقاتل، قيل: فان مات القاتل وهم في السجن؟ قال: إن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله، إلى قوله: فعليهم الدية(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب(٤) .

١٧ - باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر، وآخر ينظر اليهم

[ ٣٥١٢٤ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قضى عليعليه‌السلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الاخر، قال: يقتل القاتل ويحبس الاخر حتى يموت غما كما حبسه حتى مات غما الحديث.

__________________

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٦ | ١.

(١) في المصدر: عليهم.

(٢) في الفقيه زيادة: أبدا « هامش المخطوط ».

(٣) التهذيب ١٠: ٢٢٣ | ٨٧٥.

(٤) الفقيه ٤: ٨٠ | ٢٥٢.

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٨٦ | ٢٧٥، والتهذيب ١٠: ٢١٩ | ٨٦٢.

٤٩

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله(١) .

[ ٣٥١٢٥ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل شد على رجل ليقتله والرجل فار منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله، فقتل الرجل الذي قتله، وقضى على الاخر الذي أمسكه عليه أن يطرح في السجن أبدا حتى يموت فيه، لانه أمسكه على الموت.

[ ٣٥١٢٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام : واحد منهم أمسك رجلا، وأقبل الاخر فقتله، والآخر يراهم، فقضى في [ صاحب ](١) الرؤية(٢) أن تسمل عيناه، وفي الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه، وقضى في الذي قتل أن يقتل.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنينعليه‌السلام نحوه(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٤) ، وكذا الذي قبله، وروى الذي قبله أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن

__________________

(١) الكافي ٧: ٢٨٧ | ١.

٢ - الكافي ٧: ٢٨٧ | ٢، والتهذيب ١٠: ٢١٩ | ٨٦٠، ٨٦١.

٣ - الكافي ٧: ٢٨٨ | ٤.

(١) زيادة من الفقيه.

(٢) في التهذيب: الربيئة « هامش المخطوط ».

الربيئة: الطليعة والذي يرصد الطريق للقاتل كي لا يطلع عليه أحد. « انظر الصحاح ( ربأ ) ١: ٥٢ ».

(٣) الفقيه ٤: ٨٨ | ٢٨١.

(٤) التهذيب ١٠: ٢١٩ | ٨٦٣.

٥٠

عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد.

اقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٥) .

١٨ - باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه

[ ٣٥١٢٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن محمد بن الفضيل، عن عمرو بن أبي المقدام أن رجلا قال لابي جعفر المنصور - وهو يطوف -: يا أمير المؤمنين، إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلا، فأخرجاه من منزله فلم يرجع إليّ، ووالله ما أدري ما صنعا به؟ فقال لهما: ما صنعتما به؟ فقالا: يا أمير المؤمنين كلمناه ثم رجع إلى منزله - إلى أن قال: - فقال لابي عبدالله جعفر بن محمدعليهما‌السلام : اقض بينهم - إلى أن قال: - فقال: ياغلام اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو ضامن إلا أن يقيم عليه البينة أنه قد رده إلى منزله، يا غلام نح هذا فاضرب عنقه، فقال: يا ابن رسول الله، والله ما أنا قتلته ولكني أمسكته، ثم جاء هذا فوجاه فقتله، فقال: أنا ابن رسول الله يا غلام نح هذا فاضرب (عنقه للاخر)(١) ، فقال: يا ابن رسول الله، ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة، فأمر أخاه فضرب عنقه، ثم أمر بالاخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره، ويضرب في كل سنة خمسين جلدة.

__________________

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب الآتي من هذه الابواب.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكفى ٧: ٢٨٧ | ٣.

(١) في المصدر: عنق الاخر.

٥١

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن أبي المقدام مثله(٢) .

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل مثله(٣) .

[ ٣٥١٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن جعفر بن محمد، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته.

١٩ - باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص، فان تراضى الولي والقاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز

[ ٣٥١٢٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من قتل مؤمنا متعمدا فانه يقاد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية، فان فعلوا ذلك بينهم جاز، وإن تراجعوا(١) قيدوا، وقال: الدية عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، أو مائة من الابل.

[ ٣٥١٣٠ ] ٢ - وبهذا الإسناد عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: وإن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقلته فهو عمد يقاد(١) به.

__________________

(٢) الفقيه ٤: ٨٦ | ٢٧٩.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٢١ | ٨٦٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٢٢ | ٨٦٩.

الباب ١٩

فيه ١١ حديثا

١ - الكافي ٧: ٢٨٢ | ٩، التهذيب ١٠: ١٦٠ | ٦٤١، والاستبصار ٤: ٢٦٠ | ٩٧٩.

(١) في التهذيب: وان لم يتراضوا « هامش الخطوط ».

٢ - الكافي ٧: ٢٨٠ | ٩.

(١) في المصدر: يقتل.

٥٢

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(٢) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥١٣١ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وعن عبدالله بن المغيرة، والنضر بن سويد جميعا، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا ان يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية الحديث.

[ ٣٥١٣٢ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله(١) .

[ ٣٥١٣٣ ] ٥ - وبإسناده عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود.

[ ٣٥١٣٤ ] ٦ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن علي بن الحسينعليهما‌السلام في قوله تعالى:( ولكم في القصاص حيوة يا اولي الالباب ) (١) ولكم يا امة محمد في القصاص حياة لان من هم بالقتل فعرف أنه يقتص منه فكف لذلك عن القتل كان ذلك حياة الذي هم بقتله،

__________________

(٢) التهذيب ١٠: ١٥٧ | ٦٢٨.

٣ - التهذيب ١٠: ١٥٩ | ٦٣٨، والاستبصار ٤: ٢٦١ | ٩٨٠.

٤ - التهذيب ١٠: ١٧٤ | ٦٨١.

(١) الفقيه ٤: ٨٠ | ٢٥٣.

٥ - التهذيب ١٠: ١٦٢ | ٦٤٨، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

٦ - الاحتجاج: ٣١٩.

(١) البقرة ٢: ١٧٩.

٥٣

وحياة لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل، وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أن القصاص واجب لا يجترون(٢) على القتل مخافة القصاص.

[ ٣٥١٣٥ ] ٧ - وعن العسكريعليه‌السلام أن رجلا جاء إلى علي بن الحسينعليهما‌السلام برجل يزعم أنه قاتل أبيه فاعترف فأوجب عليه القصاص، فسأله أن يعفو عنه ليعظم الله ثوابه الحديث.

[ ٣٥١٣٦ ] ٨ - الحسن بن علي العسكريعليهما‌السلام في ( تفسيره )، عن آبائه، عن علي بن الحسينعليه‌السلام قال:( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) - يعني: المساواة، وأن يسلك بالقاتل في طريق المقتول المسلك الذي سلكه به من قتله -( الحر بالحر، والعبد بالعبد، والانثى بالانثى ) - تقتل المرأة بالمرأة إذا قتلتها -( فمن عُفِي له من أخيه شيء ) - فمن عفا له القاتل ورضي هو ووليُّ المقتول أن يدفع الدية وعفا عنه بها -( فاتباع ) - من الولي مطالبة -( بالمعروف ) - وتقاص -( وأداء إليه ) - من المعفو له القاتل -( باحسان ) لا يضاره ولا يماطله لقضائها -( ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) - إذ أجاز أن يعفو ولي المقتول عن القاتل على دية يأخذها، فانه لو لم يكن إلا العفو أو القتل لقلما طابت نفس ولي المقتول بالعفو بلا عوض يأخذه فكان قلما يسلم القاتل من القتل -( فمن اعتدى بعد ذلك ) - من اعتدى بعد العفو عن القتل بما يأخذه من الدية فقتل القاتل بعد عفوه عنه بالدية التي بذلها ورضي هو بها -( فله عذاب أليم ) (١) في الاخرة عند الله، وفي الدنيا القتل بالقصاص لقتله لمن لا يحل قتله له، قال الله عزّ وجلّ:( ولكم في القصاص حيوة ) (٢) لان من هم بالقتل فعرف أنه يقتص منه فكف لذلك عن القتل كان حياة للذي هم بقتله، وحياة الجاني قصاص الذي أراد أن يقتل، وحياة لغيرهما

__________________

(٢) في المصدر: لا يجسرون.

٧ - الاحتجاج: ٣١٩، وتفسير الامام العسكريعليه‌السلام : ٢٥١.

٨ - تفسير الامام العسكريعليه‌السلام : ٢٥١.

(١ و ٢) البقرة ٢: ١٧٨ - ١٧٩.

٥٤

من الناس إذا علموا أن القصاص واجب لا يجترون على القتل مخافة القصاص.

[ ٣٥١٣٧ ] ٩ - الحسن بن محمد الديلمي في ( الارشاد ) عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام - في حديث طويل، في تفصيل هذه الامة على الامم - إلى أن قال: - ومنها أن القاتل منهم عمدا إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عنه فعلوا، وإن شاؤوا قبلوا الدية، وعلى أهل التوراة - وهم أهل دينك - يقتل القاتل ولا يعفا عنه، ولا تؤخذ منه دية، قال الله عزّ وجلّ:( ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) (١) .

[ ٣٥١٣٨ ] ١٠ - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنينعليه‌السلام - في عهده الى مالك الاشتر - قال: وإياك والدماء وسفكها بغير حلها، فانه ليس شيء أدعى(١) لنقمة، ولا أعظم لتبعة، ولا أحرى بزوال نعمة وإنقطاع مدة، من سفك الدماء بغير حقها، والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة، فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام، فان ذلك مما يضعفه ويوهنه و(٢) يزيله وينقله، ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد فان(٣) فيه قود البدن، وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك سوطك(٤) أو يدك بعقوبة، فان في الوكزة فما فوقها مقتلة، فلا تطمحن بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى أولياء المقتول حقهم.

[ ٣٥١٣٩ ] ١١ - العياشي في ( تفسيره ) عن حفص بن غياث، عن

__________________

٩ - إرشاد القلوب: ٤١٢.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

١٠ - نهج البلاغة ٣: ١١٩ | ٥٣.

(١) في المصدر: أدنى.

(٢) في المصدر: بل.

(٣) في المصدر: لان.

(٤) في المصدر زيادة: أو سيفك.

١١ - تفسير العياشي ١: ٣٢٤ | ١٢٨.

٥٥

أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إن الله بعث محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بخمسة أسياف منها: سيف مغمود سلّة إلى غيرنا وحكمه إلينا، ( وهو السيف )(١) الذي قام به القصاص، قال الله(٢) :( النفس بالنفس ) (٣) فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) .

٢٠ - باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شيء، وان قتل الاعلى فليس على الاسفل شيء

[ ٣٥١٤٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل وقع على رجل فقتله، فقال: ليس عليه شيء.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥١٤١ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب(١) ، عن الحسين، عن

__________________

(١) في المصدر: فاما السيف المغمود فهو.

(٢) في المصدر زيادة: جل وجهه.

(٣) المائدة ٥: ٤٥.

(٤) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٦ و ١٠ و ١٢ و ١٥ و ١٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الابواب ٢٩ و ٣٢ و ٣٣ من هذه الابواب.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢١١ | ٨٣٤، والاستبصار ٤: ٢٨٠ | ١٠٦٠.

(١) الكافي ٧: ٢٨٨ | ١.

٢ - التهذيب ١٠: ٢١٢ | ٨٣٨، والاستبصار ٤: ٢٨٠ | ١٠٦٢.

(١) في الاستبصار زيادة: عن أحمد بن محمد.

٥٦

صفوان بن يحيى وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام : قال: في الرجل يسقط على الرجل فيقتله، فقال: لا شيء عليه. وقال: من قتله القصاص فلا دية له.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، إلى قوله: لا شيء عليه(٣) .

[ ٣٥١٤٢ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد(١) ، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما، قال: ليس على الاعلى شيء، ( ولا على )(٢) الاسفل شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٣٥١٤٣ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يقع على رجل فيقتله فمات الاعلى، قال: لا شيء على الاسفل.

٢١ - باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله، أو نفر به دابة

[ ٣٥١٤٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل دفع رجلا على

__________________

(٢) الفقيه ٤: ٧٥ | ٢٣٠.

٣ - الكافي ٧: ٢٨٩ | ٣.

(١) في المصدر زيادة: عن الوشاء، وكذلك التهذيب.

(٢) في المصدر: وعلى.

(٣) التهذيب ١٠: ٢١١ | ٨٣٥.

٤ - الفقيه ٤: ٧٦ | ٢٣٧.

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢١١ | ٨٣٦، والاستبصار ٤: ٢٨٠ | ١٠٦٤.

٥٧

رجل فقتله، قال: الدية على الذي دفع(١) على الرجل فقتله لاولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، وعبدالله بن سنان جميعا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(٣) .

[ ٣٥١٤٥ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر؟ قال: هو ضامن لما كان من شيء.

[ ٣٥١٤٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل كان راكبا على دابة فغشى رجلا ماشيا حتى كاد أن يوطئه، فزجر الماشي الدابة عنه فخر عنها فأصابه موت أو جرح، قال: ليس الذي زجر بضامن. إنما زجر عن نفسه.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن المعلى، عن أبي بصير مثله، وزاد: وهي الجبار(١) .

__________________

(١) في المصدر: وقع.

(٢) الفقيه ٤: ٧٩ | ٢٤٩.

(٣) الكافي ٧: ٢٨٨ | ٢.

٢ - التهذيب ١٠: ٢١٢ | ٨٣٧.

٣ - التهذيب ١٠: ٢١٢ | ٨٣٩.

(١) التهذيب ١٠: ٢٢٣ | ٨٧٧.

والجبار: الهدر. « الصحاح ( جبر ) ٢: ٦٠٨ ».

٥٨

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلى أبي عثمان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(٢) .

٢٢ - باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما فلا قود ولا دية عليه

[ ٣٥١٤٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له، وقال: أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شيء عليه، وقال: أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم(١) ففقؤوا عينه، أو جرحوه فلا دية عليهم(٢) ، وقال: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد، إلى قوله: فلا شيء عليه(٣) .

[ ٣٥١٤٨ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : إذا أراد الرجل أن يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شيء عليه.

__________________

(٢) الفقيه ٤: ٧٦ | ٢٣٥.

الباب ٢٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٩٠ | ١، والتهذيب ١٠: ٢٠٦ | ٨١٣، والاستبصار ٤: ٢٧٨ | ١٠٥٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(١) في المصدر زيادة: فرموه.

(٢) في المصدر: له.

(٣) الفقيه ٤: ٧٥ | ٢٣٣ من: أيما رجل عدا فلا شيء عليه.

٢ - الكافي ٧: ٢٩١ | ٤، والتهذيب ١٠: ٢٠٧ | ٨١٧.

٥٩

[ ٣٥١٤٩ ] ٣ - وبالإسناد عن يونس، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل ضرب رجلا ظلما فرده الرجل عن نفسه فأصابه شيء، قال: لا شيء عليه.

[ ٣٥١٥٠ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) ، والذي قبله بإسناده عن يونس، وكذا الذي قبلهما، والاول بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥١٥١ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تبعتها نفسه فواقعها، فتحرك ابنها فقام(١) فقتله بفأس كان معه، فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لانه زان وهو في ماله يغرمه، وليس عليها في قتلها إياه شيء لانه سارق.

__________________

٣ - الكافي ٧: ٢٩١ | ٦، والتهذيب ١٠: ٢٠٧ | ٨١٦.

٤ - الكافي ٧: ٢٩٢ | ٩.

(١) الفقيه ٤: ٧٤: ٢٢٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٠٨ | ٨٢١.

٥ - الفقيه ٤: ١٢١ | ٤٢٢.

(١) في المصدر زيادة: إليه.

٦٠