وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 419
المشاهدات: 263224
تحميل: 4956


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 263224 / تحميل: 4956
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 29

مؤلف:
العربية

ورواه الكليني والشيخ كما يأتي(١) .

[ ٣٥١٥٢ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن الفضيل، عن الرضاعليه‌السلام قال: سألته عن لص دخل على امرأة وهي حبلى فقتل ما في بطنها، فعمدت المرأة إلى سكين فوجأته بها فقتلته، فقال: هدر دم اللص.

[ ٣٥١٥٣ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من شهر سيفا فدمه هدر.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الدفاع(١) والجهاد(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٢٣ - باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسها فقتلته فلا شيء عليها من قصاص ولا دية

[ ٣٥١٥٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا، قال: ليس عليها شيء فيما بينها وبين الله عزّ وجلّ وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه.

__________________

(٢) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٦ - الفقيه ٤: ١٢٢ | ٤٢٣.

٧ - التهذيب ١٠: ٣١٥ | ١١٧٤.

(١) تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٥ و ٦ من أبواب الدفاع.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.

(٣) يأتي في الباب ٦ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٢٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٩١ | ٢، والتهذيب ١٠: ٢٠٦ | ٨١٤.

٦١

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان(١) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله ابن سنان مثله(٢) .

[ ٣٥١٥٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : اقض على هذا كما وصفت لك فقال: يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها إنه زان وهو في ماله عزيمة(١) ، وليس عليها في قتلها إياه شيء(٢) ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود.

[ ٣٥١٥٦ ] ٣ - وعنه، قال: قلت له: رجل تزوج امرأة، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخله الحجلة(١) ، فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت، فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق، فقال: تضمن(٢) دية الصديق، وتقتل

__________________

(١) الفقيه ٤: ٧٥ | ٢٣٢.

(٢) الفقيه ٤: ١٢٢ | ٤.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٣ | ١٢، والتهذيب ١٠: ٢٠٨ | ٨٢٣، وأورده عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(١) في الكافي: غريمة، وفي التهذيب: غرامة.

(٢) في التهذيب زيادة: لانه سارق. « هامش المخطوط ».

٣ - الكافي ٧: ٢٩٣ | ١٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب موجبات الضمان.

(١) الحجلة: قبة تزين بالثياب والستور للعروس. « القاموس المحيط ( حجل ) ٣: ٣٥٥ ».

(٢) في المصدر زيادة: المرأة.

٦٢

بالزوج.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه(٣) ، وكذا الذي قبله، والذي قبلهما بإسناده عن الحسن بن محبوب.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) .

٢٤ - باب ان من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص، وكذا من قتل في حد من حدود الله، ومن قتل في حدود الناس فديته من بيت المال

[ ٣٥١٥٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: سألته عن رجل قتله القصاص، له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتص(١) من أحد، وقال: من قتله الحد فلا دية له.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

وعن علي بن إبراهيم ( عن أبيه )(٣) ، عن محمد بن عيسى، عن يونس،

__________________

(٣) التهذيب ١٠: ٢٠٨ | ٨٢٤.

(٤) تقدم في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٢٢ من هذه الابواب وفي الباب ٢١ من موجبات الضمان.

(٥) يأتي في الباب ٢٧ من هذه الابواب.

الباب ٢٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٩٢ | ٧.

(١) في المصدر زيادة: أحد.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٠٧ | ٨١٩، والاستبصار ٤: ٢٧٩ | ١٠٥٦.

(٣) ليس في التهذيب.

٦٣

عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحام، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام وذكر نحوه(٤) .

[ ٣٥١٥٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من اقتص منه فهو قتيل القرآن.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، وكذا الذي قبله، إلا أنه قال: من اقتص منه فمات.

[ ٣٥١٥٩ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا من حدود(١) الناس فمات فان ديته علينا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٥١٦٠ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال أبو جعفر وأبو عبداللهعليهما‌السلام : من قتله القصاص فلا دية له.

[ ٣٥١٦١ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى(١) ، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام - في حديث - قال: ومن قتله القصاص فلا دية له.

__________________

(٤) الكافي ٧: ٢٩١ | ٣، والتهذيب ١٠: ٢٠٧ | ٨١٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٧٧ | ١٩.

(١) التهذيب ١٠: ٢٧٩ | ١٠٩٠.

٣ - الكافي ٧: ٢٩٢ | ١٠، وأورده عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب مقدمات الحدود.

(١) في المصدر: حقوق.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٠٨ | ٨٢٢.

٤ - الفقيه ٤: ٧٤ | ٢٢٨.

٥ - التهذيب ١٠: ٢١٢ | ٨٣٨.

(١) في المصدر زيادة: وفضالة.

٦٤

[ ٣٥١٦٢ ] ٦ - وبإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلى بن عثمان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: من قتله القصاص، أو الحد لم يكن له دية.

[ ٣٥١٦٣ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، (عن محمد بن عيسى، عن داود بن الحصين)(١) ، عن أبي العباس، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : قال: سألته عمن اقيم عليه الحد(٢) ، أيقاد منه؟ أو تؤدى ديته؟ قال: لا، إلا أن يزاد على القود.

[ ٣٥١٦٤ ] ٨ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: من قتله القصاص بأمر الامام فلا دية له في قتل ولا جراحة.

[ ٣٥١٦٥ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له الحديث.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

__________________

٦ - التهذيب ١٠: ١٩١ | ٧٥٥.

٧ - التهذيب ١٠: ٢٧٨ | ١٠٨٦.

(١) في المصدر: عن محمد بن داود بن الحصين.

(٢) في المصدر زيادة: فمات.

٨ - التهذيب ١٠: ٢٧٩ | ١٠٩١.

٩ - التهذيب ١٠: ٢٠٦ | ٨١٣.

(١) تقدم في الحديث ١ و ٤ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

٦٥

٢٥ - باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لاهلها فلهم منعه، فان أصر فلهم قلع عينه ان خفى ذلك، وان لم يندفع بدون القتل جاز

[ ٣٥١٦٦ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: بينما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في بعض حجراته إذا طلع رجل في شق الباب وبيد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مدارة(١) ، فقال: لو كنت قريبا منك لفقأت به عينك.

وبإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام نحوه(٢) .

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى مثله(٣) .

[ ٣٥١٦٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام، وقال: من اطلع على مؤمن في منزله، فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال،

__________________

الباب ٢٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٧٤ | ٢٢٦.

(١) في قرب الإسناد: مداراة « هامش المخطوط » وفي المصدر: مذراة.

المدراة: المشط. « القاموس المحيط ( دري ) ٤: ٣٢٧ ».

(٢) الفقيه ٤: ٧٤ | ٢٢٧.

(٣) قرب الإسناد: ١٠.

٢ - الفقيه ٤: ٧٦ | ٢٣٦.

٦٦

ومن دمر(١) على مؤمن(٢) بغير إذنه، فدمه مباح للمؤمن في تلك الحالة الحديث.

[ ٣٥١٦٨ ] ٣ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - أنه نهى أن يطلع الرجل في بيت جاره، وقال: من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمدا أدخله الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس، ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله، إلا أن يتوب.

[ ٣٥١٦٩ ] ٤ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اطلع رجل على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الجريد فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لو أعلم أنك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص(١) حتى أفقا به عينيك، قال: فقلت له: وذاك لنا؟ فقال: ويحك - أو ويلك - أقول لك: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فعل، وتقول: ذاك لنا؟! ..

ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(٢) .

[ ٣٥١٧٠ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: بينما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجراته مع بعض أزواجه ومعه مغازل يقبلها إذ بصر بعينين تطلعان، فقال: لو أعلم أنك

__________________

(١) دمر: دخل بغير إذن. « الصحاح ( دمر ) ٢: ٦٥٩ ».

(٢) في المصدر زيادة: في منزله.

٣ - الفقيه ٤: ٦ | ١.

٤ - الكافي ٧: ٢٩٢ | ٨.

(١) المشقص: نصل أو سهم. « القاموس المحيط ( شقص ) ٢: ٣٠٦ ».

(٢) التهذيب ١٠: ٢٠٨ | ٨٢٠.

٥ - الكافي ٧: ٢٩٢ | ١١.

٦٧

تثبت لي لقمت حتى أنخسك(١) ، فقلت: نفعل نحن مثل هذا إن فعل مثله؟ فقال: إن خفى لك فافعله.

[ ٣٥١٧١ ] ٦ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم، أو ينظر من خلل شيء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينيه فليس عليهم غرم، وقال: إن رجلا اطلع من خلل حجرة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فجاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينك.

[ ٣٥١٧٢ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم(١) ففقؤوا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم(٢) ، وقال: من اعتدى(٣) فاعتدي عليه فلا قود له.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٤) ، والذي قبله بإسناده عن يونس.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدل عليه(٦) .

__________________

(١) النخس: الطعن والطرد. « القاموس المحيط ( نخس ) ٢: ٢٥٣ ».

٦ - الكافي ٧: ٢٩٠ | ٥، والتهذيب ١٠: ٢٠٧ | ٨١٨.

٧ - الكافي ٧: ٢٩٠ | ١، وأورده قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(١) في المصدر زيادة: فرموه.

(٢) في المصدر زيادة: له.

(٣) في المصدر: بدأ.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٠٦ | ٨١٣.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة، وفي الحديث ١٦ من الباب ٤ من أبواب مقدمات النكاح.

(٦) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

٦٨

٢٦ - باب أن من قال: حذار، ثم رمى لم يضمن

[ ٣٥١٧٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: كان صبيان في زمان عليعليه‌السلام يلعبون بأخطار(١) لهم، فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام فأقام الرامي البينة بأنه قال: حذار(٢) ، فدرأ عنه القصاص ثم قال: قد أعذر من حذر الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل(٣) .

ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٥) .

٢٧ - باب حكم من أتى راقدا فلما صار على ظهره انتبه فقتله، أو دخل دار غيره بغير اذن فقتله

[ ٣٥١٧٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٩٢ | ٧.

(١) أخطار: جمع خطر، وهو السبق الذي يتراهن عليه، « الصحاح ( خطر ) ٢: ٦٤٨ ».

(٢) في المصدر زيادة: حذار.

(٣) الفقيه ٤: ٧٥ | ٢٣١.

(٤) علل الشرائع: ٤٦٢ | ٥.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٠٧ | ٨١٩.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٩٣ | ١٤، التهذيب ١٠: ٢٠٩ | ٨٢٦.

٦٩

عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سئل عن رجل أتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره ( أيقن به )(١) فبعجه بعجة(٢) فقتله، فقال: لا دية له ولا قود.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين(٣) بن خالد مثله(٤) .

[ ٣٥١٧٥ ] ٢ - وعنه، عن المختار بن محمد بن المختار، وعن محمد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، في رجل دخل دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار، أيقتل به؟ أم لا؟ فقال: اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٥١٧٦ ] ٣ - وزاد: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى تفصيل الحكمين هنا(١) وفي الدفاع(٢) .

__________________

(١) في التهذيب: ليقربه ( هامش المخطوط )، وفي الفقيه: أنتبه ( هامش المخطوط ).

(٢) بعجه، كمنعه: شقه. ( القاموس المحيط - بعج - ١: ١٧٩ ) ( هامش المخطوط )

(٣) في نسخة: الحسن ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٤: ١١٨ | ٤٠٩.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٤ | ١٦.

(١) التهذيب ١٠: ٢٠٩ | ٨٢٥.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٠٩ | ٨٢٦.

(١) تقدم في الباب ٢٢ و ٢٣ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٥ و ٦ من أبواب الدفاع، وفي الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.

٧٠

٢٨ - باب حكم العاقل يقتل المجنون دفاعا وغيره وبالعكس وعدم ثبوت القصاص فيهما

[ ٣٥١٧٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير - يعني: المرادي - قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل قتل رجلا مجنونا، فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه(١) فلا شيء عليه من قود ولا دية، ويعطي ورثته ديته من بيت مال المسلمين، قال: وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه، وأرى أن على قاتله الدية في(٢) ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب إليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٥١٧٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ( ابن رئاب )(١) ، عن أبي الورد، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام أو لابي جعفرعليه‌السلام : أصلحك الله، رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه

__________________

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٩٤ | ١، التهذيب ١٠: ٢٣١ | ٩١٣.

(١) في التهذيب زيادة: فقتله ( هامش المخطوط )، والمصدر.

(٢) في الكافي: من.

(٣) الفقيه ٤: ٧٥ | ٢٣٤.

(٤) علل الشرائع: ٥٤٣ | ١.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٤ | ٢.

(١) ليس في التهذيب.

٧١

المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله، فقال: أرى أن لا يقتل به ولا يغرم ديته، وتكون ديته على الامام، ولا يبطل دمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي الورد(٢) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

٢٩ - باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط، أو قتل في حال الجنون

[ ٣٥١٧٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن خضر الصيرفي، عن بريد بن معاوية العجلي، قال: سئل أبو جعفرعليه‌السلام عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح الشهادة عليه حتى خولط وذهب عقله، ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعدما، خولط أنه قتله؟ فقال: إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل به، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل، وإن لم يكن له مال اعطى الدية من بيت المال، ولا يبطل دم امرئ مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

__________________

(٢) التهذيب ١٠: ٢٣١ | ٩١٤.

(٣) تقدم في الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الابواب.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٩٥ | ١.

(١) الفقيه ٤: ٧٨ | ٢٤٢.

٧٢

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٥١٨٠ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا؟ فجعلعليه‌السلام الدية على قومه وجعل عمده وخطأه سواء.

ورواه بإسناده عن اسماعيل بن أبي زياد(١) .

أقول: وتقدم مايدل على ذلك(٢) .

٣٠ - باب حكم القاتل اذا لم يقدر على دفع الدية أو لم يقبل منه

[ ٣٥١٨١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وابن بكير، وغير واحد - في حديث - أن علي بن الحسينعليهما‌السلام قيل له: إن(١) محمد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلم، فخرج حتى دنا منه فلما رآه محمد بن شهاب عرفه، فقال له علي بن الحسينعليهما‌السلام : مالك؟ قال: وليت ولاية فأصبت دما قتلت رجلا فدخلني ما ترى، فقال له علي بن الحسينعليهما‌السلام : لانا عليك من يأسك من رحمة الله أشد خوفا مني عليك مما أتيت، ثم قال له: اعطهم الدية، قال: قد فعلت فأبوا، قال: اجعلها صررا ثم انظر مواقيت الصلاة فألقها في دارهم.

__________________

(٢) التهذيب ١٠: ٢٣٢ | ٩١٥.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٣٢ | ٩١٦.

(١) الفقيه ٤: ٨٥ | ٢٧٢.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٩٦ | ٣.

(١) في المصدر: هذا.

٧٣

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٥١٨٢ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي الخزرج، عن فضيل بن عثمان، عن الزهري، قال: كنت عاملا لبني امية فقتلت رجلا، فسألت علي بن الحسينعليه‌السلام بعد ذلك ما أصنع به؟ فقال: الدية اعرضها على قومه، قال: فأعرضت فأبوا، وجهدت فأبوا، فأخبرت علي بن الحسينعليه‌السلام بذلك فقال: اذهب معك بنفر من قومك فاشهد عليهم، قال: ففعلت به فأبوا، فاشهدت(١) عليهم، فرجعت إلى علي بن الحسينعليه‌السلام فأخبرته، فقال: خذ الدية وصرها متفرقة ثم ائت الباب في وقت الظهر والفجر فألقها في الدار فمن أخذ شيئا فهو يحسب لك في الدية؟ فان وقت الظهر والفجر ساعة تخرج فيها أهل الدار - إلى أن قال: - وكان الزهري ضرب رجلا به قروح فمات من ضربه.

[ ٣٥١٨٣ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: قال عليعليه‌السلام : من قتل حميم قوم فليصالحهم على(١) ما قدر عليه فانه أخف لحسابه.

[ ٣٥١٨٤ ] ٤ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن محسن بن أحمد، عن عيسى الضعيف، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : رجل قتل رجلا، ما توبته؟ قال: يمكن من نفسه، قلت: يخاف أن يقتلوه، قال: فليعطهم الدية، قلت: يخاف أن يعلموا بذلك، قال: فليتزوج إليهم امرأة، قلت: يخاف

__________________

(٢) التهذيب ١٠: ١٦٣ | ٦٥٣.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٥ | ٢.

(١) في المصدر: فشهدوا.

٣ - الفقيه ٤: ١٢٦ | ٤٤٠.

(١) ليس في المصدر.

٤ - الفقيه ٤: ٦٩ | ٢٠٦، أورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ١٠، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٧٤

أن تطلعهم على ذلك، قال: فلينظر إلى الدية فيجعلها صررا ثم لينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

٣١ - باب ثبوت القصاص اذا قتل الكبير الصغير، أو الشريف الوضيع

[ ٣٥١٨٥ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين في ( الامالي ) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن الصادقعليه‌السلام قال: خطب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمنى - إلى أن قال: - المسلمون اخوة تتكافا دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، هم يد على من سواهم.

وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن محمد بن خالد مثله(١) .

ورواه الرضي في ( المجازات النبوية ) مرسلا(٢) .

ورواه علي بن ابراهيم في ( تفسيره ) مرسلا(٣) .

[ ٣٥١٨٦ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن رسول الله (صلى الله عليه

__________________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ٣١

فيه ٤ أحاديث

١ - أمالي الصدوق: ٢٨٧ | ٣.

(١) الخصال: ١٤٩ | ١٨٢.

(٢) المجازات النبوية: ١٧ | ٣.

(٣) تفسير القمي ١: ١٧٣.

٢ - الكافي ١: ٣٣٢ | ١.

٧٥

وآله) خطب الناس في مسجد الخيف، فقال: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها(١) ، وبلغها من لم يسمعها - إلى أن قال: المسلمون اخوة تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم.

قال الكليني: ورواه أيضا عن حماد بن عثمان، عن أبان، عن ابن أبي يعفور مثله(٢) .

[ ٣٥١٨٧ ] ٣ - وعن محمد بن الحسن، عن بعض أصحابنا، عن علي بن الحكم، عن الحكم بن مسكين، عن رجل من قريش، عن جعفر بن محمدعليه‌السلام أنه قال لسفيان الثوري: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، خطبة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مسجد الخيف: نضرّ الله عبدا سمع مقالتي فوعاها، وبلغها من لم تبلغه - إلى أن قال: - المؤمنون اخوة تتكافا دماؤهم وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم الحديث.

[ ٣٥١٨٨ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن ابن فضال، عن بعض أصحابه(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام إلا أنه قال: كل من قتل بشيء(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا(٣) ، وفي النكاح في أحاديث تزويج

__________________

(١) في المصدر زيادة: وحفظها.

(٢) الكافي ١: ٣٣٣ | ذيل ١.

٣ - الكافي ١: ٣٣٣ | ٢.

٤ - التهذيب ١٠: ١٦٢ | ٦٤٨، أورده في الحديث ٥ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: عن بعض أصحابنا.

(٢) الفقيه ٤: ٨٣ | ٢٦٥.

(٣) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الابواب ١٠ - ١٣ من هذه الابواب.

٧٦

غير الهاشمي الهاشمية وغير ذلك(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) .

٣٢ - باب ثبوت القصاص على الولد اذا قتل أباه أو أمه، وعدم ثبوت القصاص على الاب اذا قتل الولد أو جرحه

[ ٣٥١٨٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن حمران، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: لا يقاد والد بولده، ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا.

[ ٣٥١٩٠ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه، أيقتل به؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(١) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

[ ٣٥١٩١ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا(١) ، عن حماد بن عثمان، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يقتل الرجل بولده إذا قتله، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده الحديث.

__________________

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب مقدمات النكاح.

(٥) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٣٣ من هذه الابواب.

الباب ٣٢

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ٢٩٧ | ١، التهذيب ١٠: ٢٣٦ | ٩٤١.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٨ | ٤.

(١) التهذيب ١٠: ٢٣٧ | ٩٤٣.

٣ - الكافي ٧: ١٤١ | ٧.

(١) في المصدر: أصحابه.

٧٧

ورواه الشيخ كما مر في المواريث(١) .

[ ٣٥١٩٢ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، قال قال أبو عبداللهعليه‌السلام : لا يقتل الوالد بولده، ويقتل الولد بوالده، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ.

أقول: تقدم في المواريث أن حكم الميراث محمول على التقية(١) .

[ ٣٥١٩٣ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل قتل امه، قال: يقتل بها صاغرا ولا أظن قتله بها(١) كفارة له، ولا يرثها.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب(٢) ، وبإسناده عن علي بن رئاب مثله(٣) .

[ ٣٥١٩٤ ] ٦ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يقتل الاب بابنه إذا قتله، ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه.

__________________

(١) مر في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب موانع الارث.

٤ - الكافي ٧: ٢٩٨ | ٥، التهذيب ١٠: ٢٣٧ | ٩٤٦، أورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب موانع الارث.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب موانع الارث.

٥ - الكافي ٧: ٢٩٨ | ٢، التهذيب ١٠: ٢٣٧ | ٩٤٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الفقيه ٤: ٨١ | ٢٥٥.

(٣) الفقيه ٤: ٩٠ | ٢٩١.

٦ - الكافي ٧: ٢٩٨ | ٣.

٧٨

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب، والذي قبلهما بإسناده عن يونس.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة مثله(٢) .

[ ٣٥١٩٥ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن ابي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه، أيقتل به؟ قال: لا، ولا يرث أحدهما الاخر إذا قتله.

[ ٣٥١٩٦ ] ٨ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن علياعليه‌السلام كان يقول: لا يقتل والد بولده إذا قتله، ويقتل الولد بالوالد إذا قتله، ولا يحد الوالد للولد إذا قذفه، ويحد الولد للوالد إذا قذفه.

[ ٣٥١٩٧ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الرجل يقتل ابنه أو عبده، قال: لا يقتل به، ولكن يضرب ضربا شديدا، وينفى عن مسقط رأسه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله(١) .

[ ٣٥١٩٨ ] ١٠ - وبإسناده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنينعليه‌السلام

__________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٣٧ | ٩٤٢.

(٢) الفقيه ٤: ٨٩ | ٢٨٨.

٧ - التهذيب ١٠: ٢٣٨ | ٩٤٨، أورده عن الكافي في الحديث ٧ من الباب ٧ من أبواب مواقع الارث.

٨ - التهذيب ١٠: ٢٣٨ | ٩٥٠.

٩ - التهذيب ١٠: ٢٣٦ | ٩٣٩.

(١) الفقيه ٤: ٩٠ | ٢٩٠.

١٠ - التهذيب ١٠: ٣٠٨ | ١١٤٨.

٧٩

قال: وقضى أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية، ولا يقاد.

ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي(١) .

[ ٣٥١٩٩ ] ١١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام : في وصية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليعليه‌السلام قال: يا علي لا يقتل والد بولده.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في القذف(١) .

٣٣ - باب حكم الرجل يقتل المرأة، والمرأة تقتل الرجل

[ ٣٥٢٠٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: في رجل قتل امرأته(١) متعمدا، قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه، ويؤدوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم.

وقال: في امرأة قتلت زوجها متعمدة، قال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه.

__________________

(١) تأتي أسانيده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الاعضاء.

١١ - الفقيه ٤: ٢٦٥ | ٨٢٤.

(١) تقدم في الباب ١٤ من أبواب حد القذف.

الباب ٣٣

فيه ٢١ حديث

١ - الكافي ٧: ٢٩٩ | ٤، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب ديات النفس.

(١) في المصدر: أمرأة.

٨٠