وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 419
المشاهدات: 263237
تحميل: 4956


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 263237 / تحميل: 4956
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 29

مؤلف:
العربية

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله(٢) .

وروى الصدوق الحكم الثاني مرسلا(٣) .

[ ٣٥٢٠١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس(١) ، عن عبدالله ابن مسكان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به، وإذا قتل الرجل المرأة فان أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل ( على دية المرأة )(٢) وأقادوه بها، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية، دية المرأة كاملة، ودية المرأة نصف دية الرجل.

[ ٣٥٢٠٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه، قال: ذاك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلا نفسها الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٥٢٠٣ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله

__________________

(٢) التهذيب ١٠: ١٨١ | ٧٠٧، والاستبصار ٤: ٢٦٥ | ٩٩٩.

(٣) الفقيه ٤: ٨٩ | ٢٨٦.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٨ | ١، التهذيب ١٠: ١٨٠ | ٧٠٥، والاستبصار ٤: ٢٦٥ | ٩٩٨، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ديات النفس.

(١) في الاستبصار: عن موسى.

(٢) ليس في المصدر.

٣ - الكافي ٧: ٢٩٨ | ٢.

(١) التهذيب ١٠: ١٨٠ | ٧٠٤، والاستبصار ٤: ٢٦٥ | ٩٩٧.

٤ - الكافي ٧: ٢٩٩ | ٣، التهذيب ١٠: ١٨١ | ٧٠٦، والاستبصار ٤: ٢٦٧ | ١٠٠٦.

٨١

عليه‌السلام عن الجراحات - إلى أن قال: - وقال: إن قتل رجل امرأته(١) عمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردوا إلى أهل الرجل نصف الدية وقتلوه.

قال: وسألته عن امرأة قتلت رجلا؟ قال: تقتل(٢) ولا يغرم أهلها شيئا.

[ ٣٥٢٠٤ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي مريم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: اتي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها، فخير رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها، أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٥٢٠٥ ] ٦ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف الدية إلى أهل الرجل.

[ ٣٥٢٠٦ ] ٧ - وبالإسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: قلت له: رجل قتل امرأة، فقال: إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه، وإلا قبلوا الدية.

__________________

(١) في المصدر: امرأة.

(٢) في المصدر زيادة: به.

٥ - الكافي ٧: ٣٠٠ | ٩.

(١) التهذيب ١٠: ١٨١ | ٧٠٨.

٦ - الكافي ٧: ٣٠١ | ١٣.

٧ - الكافي ٧: ٣٠٠ | ١٠.

٨٢

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله(٢) .

[ ٣٥٢٠٧ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبدالله، عن أبان، عن أبي مريم، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن جراحة المرأة، قال: فقال: على النصف من جراحة الرجل(١) فما دونها، قلت: فامرأة قتلت رجلا، قال: يقتلونها، قلت: فرجل قتل امرأة، قال: إن شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدية.

[ ٣٥٢٠٨ ] ٩ - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس وغيره، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: إن قتل رجل امرأة خير أولياء المرأة إن شاؤوا أن يقتلوا الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته، وإن شاؤوا أن يأخذوا نصف الدية.

[ ٣٥٢٠٩ ] ١٠ - وعنه، عن محمد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في المرأة تقتل الرجل، ما عليها؟ قال: لا يجني الجاني على أكثر من نفسه.

[ ٣٥٢١٠ ] ١١ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهماعليهما‌السلام في قول الله عزّ وجلّ:( النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف ) (١) الاية، قال: هي محكمة.

__________________

(١) الفقيه ٤: ٨٩ | ٢٨٥.

(٢) التهذيب ١٠: ١٨٢ | ٧٠٩، والاسبتصار ٤: ٢٦٥ | ١٠٠٠.

٨ - التهذيب ١٠: ١٨٢ | ٧١٠.

(١) في المصدر زيادة: من الدية.

٩ - التهذيب ١٠: ١٨٢ | ٧١١.

١٠ - التهذيب ١٠: ١٨٢ | ٧١٢، والاستبصار ٤: ٢٦٧ | ١٠٠٨.

١١ - التهذيب ١٠: ١٨٣ | ٧١٨.

(١) المائدة ٥: ٤٥.

٨٣

[ ٣٥٢١١ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الرجل يقتل المرأة، قال: إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لاولياء المقتول، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.

[ ٣٥٢١٢ ] ١٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن المفضل، عن زيد الشحام، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل قتل امرأة متعمدا، قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية.

[ ٣٥٢١٣ ] ١٤ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قتل رجلا بامرأة قتلها عمدا، وقتل امرأة قتلت رجلا عمدا.

أقول: هذا محمول على رد بقية الدية لما مر(١) .

[ ٣٥٢١٤ ] ١٥ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبدالله، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا؟ قال: يقتلان به، ما يختلف في هذا أحد.

[ ٣٥٢١٥ ] ١٦ - وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث ابن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفرعليه‌السلام (١) أن رجلا

__________________

١٢ - التهذيب ١٠: ١٨٢ | ٧١٣.

١٣ - التهذيب ١٠: ١٨٢ | ٧١٤، والاستبصار ٤: ٢٦٥ | ١٠٠١.

١٤ - التهذيب ١٠: ١٨٣ | ٧١٥.

(١) مر في الاحاديث ١ - ٩، وفي الحديث ١٢ و ١٣ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ١٠: ١٨٣ | ٧١٦.

١٦ - التهذيب ١٠: ٢٨٠ | ١٠٩٧، والاستبصار ٤: ٢٦٦ | ١٠٠٢.

(١) في الاستبصار: عن أبي جعفرعليه‌السلام .

٨٤

قتل امرأة فلم يجعل عليعليه‌السلام بينهما قصاصا، وألزمه الدية.

قال الشيخ: يجوز أن يكون القتل خطأ لا عمدا فلا قصاص، ويجوز أن يكون لم يجعل بينهما قصاصا لا يحتاج معه إلى رد فضل الدية.

أقول: يمكن حمله على امتناع الولي من رد فضل الدية.

[ ٣٥٢١٦ ] ١٧ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن معاوية بن حكيم، عن موسى بن بكر، عن أبي مريم. وعن محمد بن أحمد بن يحيى، ( ومعاوية )(١) ، عن علي بن الحسن بن رباط، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: في امرأة قتلت رجلا، قال: تقتل ويؤدي وليها بقية المال.

وفي رواية محمد بن عليّ بن محبوب: بقية الدية.

قال الشيخ: هذه رواية شاذة مارواها غير أبي مريم، وهي مخالفة للاخبار، ولظاهر القرآن في قوله:( النفس بالنفس ) (٢) .

أقول: يحتمل الحمل على الانكار دون الاخبار أي لا يؤدي وليها شيئا، ويحتمل الحمل على الاستحباب وعلى التقية، ويحتمل أن يكون أصله في امرأة قتلها رجل، قال: يقتل الخ، ويكون غلطا من الراوي أو الناسخ.

[ ٣٥٢١٧ ] ١٨ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي اسامة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: في امرأة قتلت رجلا متعمدة، قال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، وليس يجني أحد جناية على أكثر من نفسه.

__________________

١٧ - التهذيب ١٠: ١٨٣ | ٧١٧، والاستبصار ٤: ٢٦٧ | ١٠٠٩.

(١) في الاستبصار: عن محمد بن يحيى، وكذلك المصححة الثانية.

(٢) المائدة ٥: ٤٥.

١٨ - الفقيه ٤: ٨٤ | ٢٦٩.

٨٥

ورواه أيضا مرسلا عن الصادقعليه‌السلام إلا أنه قال: قتلت زوجها(١) .

[ ٣٥٢١٨ ] ١٩ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي(١) عن أمير المؤمنينعليه‌السلام - في حديث - قال: ومن الناسخ ما كان مثبتا في التوراة من الفرائض في القصاص، وهو قوله تعالى:( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ) (٢) إلى آخر الاية فكان الذكر والانثى والحر والعبد شرعا، فنسخ الله تعالى ما في التوراة بقوله:( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ) (٣) فنسخت هذه الآية ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس )(١) .

أقول: النسخ هنا بمعنى التخصيص فلا ينافي ما مر(٥) من أنها محكمة لبقاء العمل بها بعده.

[ ٣٥٢١٩ ] ٢٠ - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة بن مهران، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قوله تعالى:( الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ) قال: لا يقتل الحر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد، وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل.

__________________

(١) الفقيه ٤: ٨٩ | ٢٨٦.

١٩ - المحكم والمتشابه: ٧.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة رقم ( ٥٢ ).

(٢) المائدة ٥: ٤٥.

(٣) البقرة ٢: ١٧٨.

(٤) المائدة ٥: ٤٥.

(٥) مر في الحديث ١١ من هذا الباب.

٢٠ - تفسير العياشي ١: ٧٥ | ١٥٨.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

٨٦

[ ٣٥٢٢٠ ] ٢١ - وعن أبي العباس، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجلين قتلا رجلا؟ قال: يخير وليه أن يقتل أيهما شاء ويغرم الباقي نصف الدية أعني ( نصف )(١) دية المقتول فيرد على ورثته، وكذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا دية المرأة فذاك، وإن أبي أولياؤها إلا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل وقتلوه، وهو قول الله:( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ) (٢) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٣) .

٣٤ - باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة، أو عبد وامرأة في قتل رجل

[ ٣٥٢٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، ( عن أبي بصير )(١) عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ؟ فقال: إن خطأ المرأة والغلام عمد، فان أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ( ويردوا على )(٢) أولياء الغلام خمسة آلاف درهم، وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على أولياء الغلام ربع

__________________

٢١ - تفسير العياشي ٢: ٢٩١ | ٦٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الاسراء ١٧: ٣٣.

(٣) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الابواب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٠١ | ١، التهذيب ١٠: ٢٤٢ | ٩٦٣، والاستبصار ٤: ٢٨٦ | ١٠٨٤، والفقيه ٤: ٨٣ | ٢٦٧.

(١) ليس في الإستبصار.

(٢) في الكافي: ويؤدوا الى.

٨٧

الدية، ( وإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها ويرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية )(٣) ، قال: وإن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية، وعلى المرأة نصف الدية.

[ ٣٥٢٢٢ ] ٢ - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن ضريس الكناسي، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ، فقال: إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد، فان أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما، فان كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على(١) سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا إلا أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم، فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيده، وإن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

وكذا رواهما الصدوق.

أقول: ذكر الشيخ أن ما تضمن الخبران(٣) من أن خطأ المرأة والغلام والصبي عمد محمول على ما يعتقده بعض مخالفينا أنه خطأ، لأن منهم من يقول: إن كل من يقتل بغير حديد فان قتله خطأ، وقد بينا نحن خلاف ذلك، انتهى. وذكر أن ما تضمناه من الاحكام الباقية معمول عليها.

ويأتي ما يدل على حكم قتل العبد عمدا وخطأ(٤) ، ويأتي أيضا ما يدل على

__________________

(٣) ما بين القوسين ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٧: ٣٠١ | ٢، الفقيه ٤: ٨٤ | ٢٦٨.

(١) في الكافي: الى.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٢ | ٩٦٢، والاستبصار ٤: ٢٨٦ | ١٠٨٣.

(٣) راجع التهذيب ١٠: ٢٤٣ | ذيل ٩٦٣، والاستبصار ٤: ٢٨٦ | ذيل ١٨٠٤.

(٤) يأتي في الاحاديث ١ و ٣ و ٥ و ١٠ و ١١ من الباب ٤٠، وفي الباب ٤١، و ٤٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

٨٨

أن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة(٥) ، وهو يدل على ما قاله الشيخ.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٦) ، ويأتي ما يدل عليه(٧) .

٣٥ - باب حكم عمد الاعمى

[ ٣٥٢٢٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن أعمى فقأ عين صحيح(١) ، فقال: إن عمد الاعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية في ماله، فان لم يكن له مال فالدية على الامام ولا يبطل حق امرئ مسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

وكذا الصدوق(٣) .

أقول: ويأتي مايدل على ذلك في العاقلة(٤) .

__________________

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الابواب، وفي الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب العاقلة.

(٦) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٧) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٢ | ٣.

(١) في المصدر زيادة: [ معتمدا ].

(٢) التهذيب ١٠: ٢٣٢ | ٩١٧.

(٣) الفقيه ٤: ٨٥ | ٢٧١.

(٤) يأتي في الباب ١٠ من أبواب العاقلة.

٨٩

٣٦ - باب حكم غير البالغ، وغير العاقل في القصاص، وحكم القاتل بالسحر

[ ٣٥٢٢٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه. فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، وإذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضى بالدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن السكوني، إلا أنه قال: اقتص منه، واقتص له(٢) .

[ ٣٥٢٢٥ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن علي بن السندي، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام أنه كان يقول في المجنون، والمعتوه الذي لا يفيق، والصبي الذي لم يبلغ: عمدهما خطاء تحمله العاقلة، وقد رفع عنهما القلم.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) وعلى حكم الساحر وأنه يقتل(٢) ،

__________________

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٠٢ | ١، أورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب العاقلة.

(١) التهذيب ١٠: ٢٣٣ | ٩٢٢، والاستبصار ٤: ٢٨٧ | ١٠٨٥.

(٢) الفقيه ٤: ٨٤ | ٢٧٠.

٢ - قرب الإسناد: ٧٢.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٨، وفي الباب ٢٩ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب بقية الحدود.

٩٠

وحمله بعض أصحابنا على قتله حدا لفساده لا قودا(٣) ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في العاقلة(٤) .

٣٧ - باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه، وعليه الكفارة والتوبة والتعزير والتصدق بقيمته والحبس سنة

[ ٣٥٢٢٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال في الرجل يقتل مملوكه متعمدا، قال: يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ثم تكون التوبة بعد ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله وقال في أوله: في رجل قتل مملوكا متعمدا قال: يغرم قيمته ويضرب ضربا شديدا(١) .

[ ٣٥٢٢٧ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الرجل يقتل مملوكا له، قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويتوب إلى الله عز وجل.

[ ٣٥٢٢٨ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن

__________________

(٣) راجع الخلاف مسألة ١٦ من مسائل كتاب كفارة القتل.

(٤) يأتي في الباب ١١ من أبواب العاقلة.

الباب ٣٧

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٢ | ٢، التهذيب ١٠: ٢٣٥ | ٩٣٢.

(١) الفقيه ٤: ٧٠ | ٢١١.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٣ | ٣، والتهذيب ١٠: ٢٣٥ | ٩٣٠.

٣ - الكافي ٧: ٣٠٣ | ٤.

٩١

أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة، وأن يطعم ستين مسكينا، وأن يصوم شهرين(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد إلا أنه أسقط من سنده لفظي « عن حمران »، ومن متنه لفظ « له »(٣) ، والاول بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥٢٢٩ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل قتل مملوكا له؟ قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويتوب إلى الله.

وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، مثله(١) .

[ ٣٥٢٣٠ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات، فضربه مائة نكالا، وحبسه سنة، وأغرمه قيمة العبد فتصدق بها عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد.

__________________

(١) في المصدر زيادة: متتابعين.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٣٤ | ٩٢٩.

(٣) كلاهما وردا في رواية الشيخ.

٤ - الكافي ٧: ٣٠٢ | ١، التهذيب ١٠: ٢٣٥ | ٩٣١.

(١) الكافي ٧: ٣٠٢ | ذيل ١.

٥ - الكافي ٧: ٣٠٣ | ٦.

(١) التهذيب ١٠: ٢٣٥ | ٩٣٣.

٩٢

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله، إلا أنه حذف لفظ سنة(٢) .

[ ٣٥٢٣١ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يقتل عبده متعمدا، أي شيء عليه من الكفارة؟ قال: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين(١) ، وصدقة على ستين مسكينا.

[ ٣٥٢٣٢ ] ٧ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يقتل عبده خطأ، قال: عليه عتق رقبة، وصيام شهرين، وصدقة على ستين مسكينا، فان لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام، فان لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.

[ ٣٥٢٣٣ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخرّار قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه، قال: يعتق رقبة.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمران، أنه سأل أبا جعفرعليه‌السلام وذكر مثله(١) .

[ ٣٥٢٣٤ ] ٩ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الرجل يقتل ابنه أو عبده، قال: لا يقتل به

__________________

(٢) الفقيه ٤: ١١٤ | ٣٨٨.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٣٥ | ٩٣٤.

(١) ليس في المصدر.

٧ - التهذيب ١٠: ٢٣٥ | ٩٣٥.

٨ - التهذيب ١٠: ٢٣٦ | ٩٣٨.

(١) الفقيه ٤: ٩٤ | ٣٠٦.

٩ - التهذيب ١٠: ٢٣٦ | ٩٣٩.

٩٣

ولكن يضرب ضربا شديدا، وينفى عن مسقط رأسه.

[ ٣٥٢٣٥ ] ١٠ - وبإسناده عن يونس، عن بعض من رواه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل قتل مملوكه أنه يضرب ضربا وجيعا، وتؤخذ منه قيمته لبيت المال.

[ ٣٥٢٣٦ ] ١١ - العياشي في ( تفسيره ) عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل قتل مملوكه؟ قال: عليه عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا، ثم تكون التوبة بعد ذلك.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل على ثبوت القصاص وأنه مخصوص بالمعتاد لقتلهم(٢) .

٣٨ - باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك

[ ٣٥٢٣٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد، وعن محمد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا، عن أبي الفتح الجرجاني(١) ، عن أبي الحسنعليه‌السلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته، قال: إن كان المملوك له، ادب وحبس، إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك، فيقتل به.

__________________

١٠ - التهذيب ١٠: ٢٣١ | ٩٤٠.

١١ - تفسير العياشي ١: ٢٦٨ | ٢٤١.

(١) يأتي في الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٩ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٠٣ | ٥، والتهذيب ١٠: ١٩٢ | ٧٥٨، والاستبصار ٤: ٢٧٣ | ١٠٣٦.

(١) في المصدر: الفتح بن يزيد الجرجاني.

٩٤

[ ٣٥٢٣٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عنهمعليهم‌السلام قال سئل عن رجل قتل مملوكه؟ قال: إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا، واخذ منه قيمة العبد، ويدفع إلى بيت مال المسلمين، وإن كان متعودا للقتل قتل به.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حد المحارب(٢) وغيره عموما(٣) ويأتي ما يدل عليه(٤) .

٣٩ - باب حكم من نكل بمملوكه

[ ٣٥٢٣٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في امرأة قطعت ثدي(١) وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاتها عليها، وقضى فيمن نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب، فاذا ضمن جريرته فهو يرثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، إلا أنه قال: قطعت يدي وليدتها(٢) .

__________________

٢ - الكافي ٧: ٣٠٣ | ٧.

(١) التهذيب ١٠: ١٩٢ | ٧٥٩، و ٢٣٦ | ٩٣٦، والاستبصار ٤: ٢٧٣ | ١٠٣٧.

(٢) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١ من أبواب حد المحارب.

(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الحديث ٩ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٣ | ٨.

(١) في نسخة من التهذيب: يدي « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ١٠: ٢٣٦ | ٩٣٧، الا ان فيه: يدي وليدتها.

٩٥

٤٠ - باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالمملوك بل يغرم قيمته الا أن تزيد عن دية الحر فالدية ويعزر

[ ٣٥٢٤٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: قلت له: قول الله عزّ وجلّ:( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ) (١) قال: فقال: لا يقتل حر بعبد، ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد.

[ ٣٥٢٤١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال: لا يقتل الحر بالعبد، وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، والذي قبله بإسناده عن صفوان مثله.

[ ٣٥٢٤٢ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال: يقتل العبد بالحر، ولا يقتل الحر بالعبد، ولكن يغرم ثمنه، ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود.

__________________

الباب ٤٠

فيه ١٢ حديثا

١ - الكافي ٧: ٣٠٤ | ١، والتهذيب ١٠: ١٩١ | ٧٥٤، والاستبصار ٤: ٢٧٢ | ١٠٣٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب ديات النفس.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٤ | ٣.

(١) التهذيب ١٠: ١٩١ | ٧٥١، والاستبصار ٤: ٢٧٢ | ١٠٢٩.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٤ | ٢، والتهذيب ١٠: ١٩١ | ٧٥٣، والاستبصار ٤: ٢٧٢ | ١٠٣١.

٩٦

ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن عيسى مثله(١) .

[ ٣٥٢٤٣ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وادب، قيل: فان كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال: لا يجاوز بقيمة عبد دية الاحرار.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب، إلا أنه قال في آخره: دية الحر(١) .

[ ٣٥٢٤٤ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا، ولكن يغرم ثمنه، ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا، وقال: دية المملوك ثمنه.

[ ٣٥٢٤٥ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه(١) ، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: لا قصاص بين الحر والعبد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد، والذي قبلهما بإسناده عن الحسن بن محبوب.

__________________

(١) الفقيه ٤: ٩٣ | ٣٠٤.

٤ - الكافي ٧: ٣٠٥ | ١١، والتهذيب ١٠: ١٩٣ | ٧٦١، والاستبصار ٤: ٢٧٤ | ١٠٣٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب ديات النفس.

(١) الفقيه ٤: ٩٥ | ٣١٢.

٥ - الكافي ٧: ٣٠٤ | ٤، والتهذيب ١٠: ١٩١ | ٧٥٢، والاستبصار ٤: ٢٧٢ | ١٠٣٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب ديات النفس.

٦ - الكافي ٧: ٣٠٦ | ١٧.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن محبوب.

(٢) التهذيب ١٠: ١٩٢ | ٧٥٦، والاستبصار ٤: ٢٧٣ | ١٠٣٤.

٩٧

ورواه أيضا مثله، وأسقط قوله: عن الحلبي، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله.

[ ٣٥٢٤٦ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلى بن عثمان(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يقتل حر بعبد، فاذا قتل الحر العبد غرم ثمنه، وضرب ضربا شديدا الحديث.

[ ٣٥٢٤٧ ] ٨ - وبإسناده عن ابن أبي نجران، عن مثنى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في حر قتل عبداً، قال: لا يقتل به.

[ ٣٥٢٤٨ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ( عن محمد بن عيسى )(١) ، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام أنه قتل حرا بعبد قتله عمدا.

أقول: حمله الشيخ على الاعتياد لما تقدم(٢) ويأتي(٣) .

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى مثله(٤) .

[ ٣٥٢٤٩ ] ١٠ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في عبد قتل مولاه متعمدا، قال: يقتل به، ثم قال: وقضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بذلك.

__________________

٧ - التهذيب ١٠: ١٩١ | ٧٥٥، والاستبصار ٤: ٢٧٢ | ١٠٣٣.

(١) في الاستبصار: معلى بن أبي عثمان.

٨ - التهذيب ١٠: ١٩٥ | ٧٧١.

٩ - التهذيب ١٠: ١٩٢ | ٧٥٧، والاستبصار ٤: ٢٧٣ | ١٠٣٥.

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ - ٨ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديثين ١١ و ١٢ من هذا الباب.

(٤) التهذيب ١٠: ١٥٤ | ٦١٦.

١٠ - التهذيب ١٠: ١٩٧ | ٧٨٠.

٩٨

[ ٣٥٢٥٠ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيهعليه‌السلام قال: سألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك، ماحالهم؟ فقال: يقتل من قتله من المماليك، وتكاتب الاحرار.

[ ٣٥٢٥١ ] ١٢ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن رجل قتل مملوكا، ما عليه؟ قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٤١ - باب حكم العبد اذا قتل الحر

[ ٣٥٢٥٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهماعليهما‌السلام في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه.

[ ٣٥٢٥٣ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس ( عن ابن مسكان )(١) ، عن أبان بن تغلب، عمن رواه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام

__________________

١١ - قرب الإسناد: ١١١ | ١٢.

١٢ - قرب الإسناد: ١١٢.

(١) تقدم في الحديث ٢٠ من الباب ٣٣ وفي البابين ٣٧ و ٣٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب ٤١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٤ | ٧، والتهذيب ١٠: ١٩٤ | ٧٦٧.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٤ | ٦، والتهذيب ١٠: ١٩٤ | ٧٦٦.

(١) ليس في التهذيب « هامش المخطوط » وكذلك الكافي.

٩٩

قال: إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول، فان شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا حبسوه فيكون عبد لهم، وإن شاؤوا استرقوه.

[ ٣٥٢٥٤ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ( عن ابن محبوب )(١) ، عن أبي محمد الوابشي، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها، قال: لا يجوز إقرار العبد على سيده، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد أخذ العبد بها أو يفتد به مولاه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٢) ، والذي قبله بإسناده عن يونس، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥٢٥٥ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا قتل العبد الحر فلاهل المقتول إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا استعبدوا.

ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى ابن أبي العلاء، مثله(١) .

[ ٣٥٢٥٦ ] ٥ - وبإسناده عن ابن أبي نجران، عن مثنى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال: العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول، فان شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا استحيوا(١) .

[ ٣٥٢٥٧ ] ٦ - وعنه، عن ابن مسكان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا شيء على مواليه.

__________________

٣ - الكافي ٧: ٣٠٥ | ١٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ديات النفس.

(١) ليس في التهذيب.

(٢) التهذيب ١٠: ١٩٤ | ٧٦٨.

٤ - التهذيب ١٠: ١٩٤ | ٧٦٩.

(١) الفقيه ٤: ٩٤ | ٣٠٧.

٥ - التهذيب ١٠: ١٩٤ | ٧٧٠.

(١) في المصدر استعبدوا.

٦ - التهذيب ١٠: ١٩٥ | ٢٧٢.

١٠٠