مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 494

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 494 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 338769 / تحميل: 4866
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

كتاب الصيد والذبائح

١٠١

١٠٢

أبواب الصيد

١ -( باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله)

[١٩٢٧٢] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : عن الرجل يسرح الكلب ويسمي إذا سرحه، قال: يأكل مما أمسك عليه، وإن أدركه وقتله، وإن وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه الخبر.

[١٩٢٧٣] ٢ - وعن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب، فقال: « لا تأكل من صيد شئ منها ( الا ما ذكيت )(١) ، الا الكلاب » قلت: فإنه قتله، قال: كل، فان الله يقول:( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّـهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُ‌وا اسْمَ اللَّـهِ ) (٢)

[١٩٢٧٤] ٣ - وعن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه

__________________

أبواب الصيد

الباب ١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨، والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٥.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٥، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٨ ح ٤٤.

(١) ليس في البحار.

(٢) المائدة ٥: ٤.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٨، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٠.

١٠٣

قال في حديث: « وانه لفي كتاب عليعليه‌السلام : أن الله قال:( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ ) (١) فهي الكلاب ».

[١٩٢٧٥] ٤ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عزو جل:( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ ) (١) قال: « هي الكلاب ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما أمسكت الكلاب المعلمة أكل وإن قتلته » الخبر(٢) .

٢ -( باب أنه يجوز أكل صيد الكلب، وإن أكل منه من غير اعتياد أقل من النصف، أو أكثر منه، أو أكثره)

[١٩٢٧٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما رخصا في أكل ما أمسكه الكلب المعلم، وإن قتله وأكل منه.

[١٩٢٧٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : وإذا أردت أن ترسل الكلب إلى(١) الصيد، فسم الله عليه، فإن أدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته وقد قتله كلبك فكل منه وإن أكل بعضه، لقوله:( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) (٢)

[١٩٢٧٨] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا أردت أن ترسل كلبا على صيد،

__________________

(١) المائدة ٥: ٤.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٥.

(١) المائدة ٥: ٤.

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٦.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٧.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) في المصدر: على.

(٢) المائدة ٥: ٤.

٣ - المقنع ص ١٣٨.

١٠٤

فسم الله، فإن أدركته حيا فاذبحه أنت، وإن أدركته وقد قتله كلبك فكل منه، وإن أكل بعضه، فإن الله تعالى يقول:( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) (١)

وروي: كل ما اكل الكلب وإن اكل ثلثيه، كل ما اكل(٢) الكلب وإن لم يبق منه الا بضعة واحدة.

[١٩٢٧٩] ٤ - العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله عز وجل:( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّـهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُ‌وا اسْمَ اللَّـهِ ) (١) قال: « لا بأس بأكل ما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه، فإذا اكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكله ».

[١٩٢٨٠] ٥ - الشيخ الطوسي في الخلاف: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ما علمت من كلب ثم أرسلته، وذكرت اسم الله عليه، فكل مما أمسك عليك » قلت: فإن قتل، قال: « إذا قتله ولم يأكل منه شيئا، فإنما أمسك عليك » الخبر.

قلت: وحمل الخبر وسابقه على التقية، أو إذا اعتاد ذلك الكاشف عن كونه غير معلم، وعن عدم إمساكه الصيد لصاحبه.

٣ -( باب أنه لا يجوز أكل ما يصيد حيوان آخر غير الكلب المعلم إذا قتله، إلا أن يدرك ذكاته ويذكيه)

[١٩٢٨١] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « لا تأكل من صيد شئ منها الا ما

__________________

(١) المائدة ٥: ٤.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٥ ح ٣٣.

(١) المائدة ٥: ٤.

(٢) في الحجرية: « أكلت » وما أثبتناه من المصدر.

٥ - الخلاف ج ٣ ص ١٨٨، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٨٠ ح ٢٨.

الباب ٣

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٥، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٧ والبحار ج ٦٥ ص ٩ ٢٨ ح ٤٤.

١٠٥

ذكيت، الا الكلاب » الخبر.

[١٩٢٨٢] ٢ - وعن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ليس شئ مكلب الا الكلب ».

[١٩٢٨٣] ٣ - وعن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما خلا الكلاب مما يصيد الفهود والصقور وأشباه ذلك، فلا تأكلن من صيده الا ما أدركت ذكاته، لان الله قال:( مُكَلِّبِينَ ) (١) فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل، إلا أن يدرك ذكاته ».

٤ -( باب أن صيد الكلب المعلم، إذا أدرك قبل أن يقتل، لم يحل بغير ذكاة)

[١٩٢٨٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الصيد يأخذه الكلب فيدركه الرجل حيا ثم يموت - يعني في المكان من فعل الكلب، قال: « كل، يقول(١) الله تعالى:( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) (٢) فأما إن أخذه الصائد حيا فتوانى في ذبحه، أو ذهب به إلى منزله فمات، أو لم يكن الذي قتله معلما، لم يجز أكله ».

٥ -( باب أن الصيد إذا اشترك في قتله كلب معلم وغير معلم، واشتبه قاتله منهما، لم يحل إلا أن يدرك ذكاته)

[١٩٢٨٥] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٨ والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٥.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٥ ح ٢٩، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ١١ والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٧.

(١) المائدة ٥: ٤.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦١٣.

(١) في المصدر: لقول.

(٢) المائدة ٥: ٤.

الباب ٥

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٨ والبحار

١٠٦

عليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن وجد معه كلب غير معلم فلا يأكل منه » الخبر.

[١٩٢٨٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وان أرسلت على الصيد كلبك وشاركه كلب آخر، فلا تأكله إلا أن تدرك ذكاته ».

الصدوق في المقنع: مثله(١)

[١٩٢٨٧] ٣ - الشيخ الطوسي في الخلاف: عن عدي بن حاتم، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - قال: قلت: فإني أرسل كلبي وأجد عليه كلبا، فقال: « لا تأكل، انك إنما سميت على كلبك » الخبر.

٦ -( باب أنه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والأسد ونحوها، الا إذا أدرك ذكاته)

[١٩٢٨٨] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قلت: فالفهد ليس بمنزلة الكلب؟ قال: فقال: « لا، ليس شئ مكلب إلا الكلب ».

[١٩٢٨٩] ٢ - وعن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ما خلا الكلب(١) مما(٢) يصيد - الفهود والصقور وأشباه ذلك - فلا تأكلن من صيده، الا ما أدركت ذكاته ».

[١٩٢٩٠] ٣ - وعن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر بن محمد،

__________________

ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) المقنع ص ١٣٨.

٣ - الخلاف ج ٣ ص ١٨٨ مسألة ٦.

الباب ٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦. وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٨، والبحار ج ٦٥ ص ٢٨٠ ح ٢٨.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٥ ح ٢٩، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٧.

(١) في المصدر والبحار: الكلاب.

(٢) في المصدر: عما.

٣ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٧.

١٠٧

عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « الفهد من الجوارح » الخبر.

[١٩٢٩١] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الفهد المعلم كالكلب، يؤكل ما أمسك ».

٧ -( باب أنه لا يحل أكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم، إلا أن يعلمه عند إرساله)

[١٩٢٩٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وما قتلت الكلاب الغير المعلمة، فلا يؤكل منه ».

[١٩٢٩٣] ٢ - عوالي اللآلي: عن أبي ثعلبة(١) قال: قلت: يا رسول الله، اني أصيد بكلبي المعلم، وبكلبي الذي ليس بمعلم، فقال: « ما أخذت بكلبك المعلم، فاذكر اسم الله عليه وكله، وما أخذت بكلبك الذي ليس بمعلم، فأدركت ذكاته فكله ».

ورواه الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عنه، باختلاف يسير(٢)

٨ -( باب أن من صاده الكلب فأدر كه حيا وليس معه ما يذكيه به، جاز أن يترك الكلب ليقتله)

[١٩٢٩٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن لم يكن معك حديد تذبحه، فدع الكلب على الصيد وسميت عليه حتى يقتل ثم تأكل منه ».

[١٩٢٩٥] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا لم يكن معك حديدة تذبحه بها،

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦٠٩.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٦.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٥٢ ح ٣.

(١) في الطبعة الحجرية: « تغلبة » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ١٢ ص ٤٩، وأسيد الغابة ج ٥ ص ١٥٤ ).

(٢) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٠٣.

الباب ٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

٢ - المقنع ص ٢٣٨.

١٠٨

فدع الكلب يقتله ثم كل منه.

٩ -( باب أنه لا يحل أكل ما صاده غير الكلب، من البازي والصقر والعقاب والطير والسبع وغير ذلك، إلا أن تدرك ذكاته)

[١٩٢٩٦] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب، فقال: لا « تأكل من صيد شئ منها الا ما ذكيت، الا الكلب(١) » الخبر.

[١٩٢٩٦] ٢ - وعن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قلت: والصقر والعقاب والبازي قال: « إن أدركت ذكاته فكل منه، وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه » الخبر.

[١٩٢٩٨] ٣ - وعن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « كان أبي يفتي وكنا نفتي ونحن نخاف في صيد البازي والصقور، فأما الآن فإنا لا نخاف ولا نحل(١) صيدهما، [ إلا أن تدرك ذكاته ](٢) وانه لفي كتاب عليعليه‌السلام : إن الله قال:( مَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ ) (٣) فهي الكلاب ».

[١٩٢٩٩] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تأكل ما اصطدت بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك، الا ما أدركت ذكاته، الا الكلب المعلم » إلى آخره.

__________________

الباب ٩

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٥.

(١) في المصدر: الكلاب.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٨، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٦.

(١) في المصدر: ولا يحل.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) المائدة ٥: ٤.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

١٠٩

[١٩٣٠٠] ٥ - الصدوق في المقنع: ولا تأكل ما(١) صيد بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك، الا ما أدركت ذكاته، الا الكلب المعلم.

[١٩٣٠١] ٦ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما رخصا في أكل ما أمسكه الكلب المعلم، وإن قتله وأكل منه، ولم يرخصا فيما أكل منه الطير، وكان المهدي بالله يقول فيما أمسك الطير: يؤكل [ منه ](١) ، ويقول: الكلب ربما كلب: ( أي أصابه الداء، وهو جنونه الذي إذا أصابه يعض إنسانا أو بهيمة علق ذلك به، ولم يشرب الماء حتى أو يعالج فتبرأ )(٢) .

وليس في قوله هذا خلاف لما ذكرناه عن آبائهعليهم‌السلام ، لأنهم لم يرخصوا إلا فيما أمسك الكلب المعلم السالم، وأما ما ذكره مما أمسك الطائر فهو من الجوارح التي أباح الله عز وجل أكل ما أمسكت.

وروينا عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « الصقور والبزاة من الجوارح »(٣) .

[١٩٣٠٢] ٧ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الفهد المعلم كالكلب يؤكل ما أمسك » وهذا على الأصل الذي ذكرناه في الجوارح.

__________________

٥ - المقنع ص ١٣٨.

(١) في المصدر: مما.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦٠٨.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦٠٩.

١١٠

قلت: وما رواه محمول على التقية، وفي الاخبار شواهد عليه، بل في كلام القاضي إشارة إليها.

١٠ -( باب جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة، وكراهة صيد الكلب الأسود البهيم)

[١٩٣٠٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الكلاب كلها بمنزلة واحدة، إذا علم الكردي فهو كالسلوقي(١) ».

وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه نهى عن صيد الكلب الأسود، وأمر بقتله(٢)

[١٩٣٠٤] ٢ - العياشي في تفسيره: عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « والكلاب الكردية إذا علمت فهي بمنزلة السلوقية ».

١١ -( باب أنه لا بد من التسمية عند إرسال الكلب، والألم يحل صيده، إلا أن ينسى التسمية فيحل)

[١٩٣٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من أرسل كلبا ولم يسم، فلا يأكل ».

[١٩٣٠٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا أردت أن ترسل الكلب إلى الصيد، فسم الله عليه ».

__________________

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦١١.

(١) السلوقي من الكلاب: أجودها، منسوب إلى سلوق من بلاد اليمين ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٦٣ ).

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦١٠.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٧، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٩.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦١٢.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

١١١

وقالعليه‌السلام في موضع آخر: « الا الكلب المعلم، فلا بأس بأكل ما قتله إذا كنت سميت عليه ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

[١٩٣٠٧] ٣ - الشيخ الطوسي في الخلاف: عن عدي بن حاتم، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: قلت: يا رسول(١) الله، إني أرسلت كلبي، فقال: « إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله [ عليه ](٢) فكل، وإلا فلا تأكل » الخبر.

١٢ -( باب إباحة صيد كلب المجوس والذمي إذا علمه المسلم ولو عند الارسال، والا لم يحل)

[١٩٣٠٨] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في كلب المجوسي: « لا يؤكل صيده إلا أن يأخذه مسلم فيقلده(١) ويرسله، قالعليه‌السلام : فإن أرسله المسلم جاز اكل ما أمسك وإن يكن علمه ».

١٣ -( باب جواز الصيد بالسلاح، كالسيف والرمح والسهم، فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية، وإن قطعه نصفين)

[١٩٣٠٩] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليها‌السلام ، أنه قال: « إذا ضرب الرجل الصيد بالسيف أو طعنه بالرمح أو رماه بالسهم

__________________

(١) المقنع ص ١٣٨.

٣ - الخلاف ج ٣ ص ١٨٨ مسألة ٦ كتاب الصيد والذبائح.

(١) في المصدر: لرسول.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٤.

(١) في المصدر زيادة: ويعلمه.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٥.

١١٢

فقلته، وقد سمى الله حين فعل ذلك، فلا بأس بأكله ».

[١٩٣١٠] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن رميت [ سهمك ](١) وسميت وأدركته وقد مات، فكله إذا كان في السهم زج(٢) حديد ».

الصدوق في المقنع: مثله(٣) .

[١٩٣١١] ٣ - علي بن جعفر في كتابه: عن أخيه موسىعليهما‌السلام ، قال: سألته عن رجل يلحق حمارا أو ظبيا فيضربه بالسيف فيصرعه، أيؤكل؟ قال: « إذا أدرك ذكاته ذكاه [ وأكل ](١) وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله ».

١٤ -( باب أن ما صيد بالسلاح، إذا تقاطعه الناس قبل أن يموت، لم يحرم أكله، ولا يحل نهبه بغير إذن من صاده)

[١٩٣١٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الرجل يرمي الصيد فيقصر عنه، فيبتدر القوم فيقطعونه بينهم، يعني بضربهم إياه بسيوفهم من قبل أخذه، قال: « حلال أكله ».

[١٩٣١٣] ٢ - وسئلعليه‌السلام ، عن ثور(١) وحشي ابتدره قوم بأسيافهم، وقد سموا فقطعوه بينهم، قال: « ذكاة وحية(٢) ولحم حلال ».

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) الزج: الحديدة التي في أسفل الرمح ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٣٠٤ ).

(٣) المقنع ص ١٣٩.

٣ - كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨١، وقرب الإسناد ص ١١٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٥.

(١) في المصدر: حمار.

(٢) الوحية: السريعة ( لسان العرب ج ١٥ ص ٣٨٢ ).

١١٣

١٥ -( باب أن من ضرب صيدا ثم غاب عنه ووجده ميتا لم يحل أكله، إلا أن يعلم أن رميته هي التي قتلته)

[١٩٣١٤] ١ - الشيخ الطوسي في الخلاف: عن عدي بن حاتم، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - قال: قلت: يا رسول الله، انا نصيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث، فيجده ميتا وفيه سهمه، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا وجدت فيه أثر سهمك ولم يكن فيه أثر، سبع وعلمت أن سهمك قتله فكله(١) ».

[١٩٣١٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن وجدته من الغد وكان سهمك فيه، فلا بأس بأكله، إذا علمت أن سهمك قتله ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

[١٩٣١٦] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الرجل يرمي الصيد فيتحامل والسهم فيه أو الرمح، أو يتحامل بشدة الضربة فيغيب عنه، فيجده من الغد ميتا وفيه سهمه، أو يكون ضربه أو أصابه سهم في مقتل، علم أنه مات من فعله لا من فعل غيره، فحلال أكله.

وقد روينا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ما أصميت فكل، وما أنميت فلا تأكل » فالاصماء: أن يصيب الرمية فتموت مكانها، والانماء: أن يصيبها ثم يتوارى عنه ثم يموت.

__________________

الباب ١٥

١ - الخلاف ج ٣ ص ١٨٩.

(١) في المصدر: فكل.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) المقنع ص ١٣٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٢ ح ٦١٦.

١١٤

١٦ -( باب إباحة صيد المعراض إذا خرق، وكذا السهم إذا اعترض، وقتل، وكراهة الصيد به إذا كان له نبل غيره)

[١٩٣١٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه كره ما قتل من الصيد بالمعراض، إلا أن يكون له سهم غيره « والمعراض: سهم لا ريش له(١) يرمى فيمضي بالعرض.

١٧ -( باب عدم إباحة ما يصاد بالحجر والبندق(*) والجلاهق(*) ، إذا لم تدرك ذكاته)

[١٩٣١٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « ما قتل بالحجر والبندق وأشباه ذلك، لم يؤكل إلا أن تدرك ذكاته ».

[١٩٣١٩] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تأكل ما صيد بالحجر والبندق.

١٨ -( باب أنه لا يحل اكل ما يصاد بالحبالة إلا أن تدرك ذكاته، وأن ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام، ويذكى ما بقي حيا)

[١٩٣٢٠] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: ما

__________________

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٣ ح ٦٢٠.

(١) في نسخة: فيه.

الباب ١٧

* البندق: جمع بندقة، وهي طينة مدورة مجففة يرمى بها الصيد ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٤١ ).

* الجلاهق: البندق المعمول من الطين، ويضاف إليه القوس للتخصيص، فيقال: قوس الجلاهق، كما يقال: قوس النشاب ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٤٣ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٢ ح ١٦٩.

٢ - المقنع ص ١٣٩.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٣ ح ٦٢٣.

١١٥

اخذت الحبالة(١) فمات فيها فهو ميتة، وما أدركت حيا ذكي وأكل ».

١٩ -( باب أن الصيد إذا رماه ووقع من الجبل أو حائط أو ماء فمات، لم يحل أكله إلا أن يكون رأسه خارجا من الماء)

[١٩٣٢١] ١ - الشيخ في الخلاف: عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن الصيد، فقال: « إذا رميت الصيد وذكرت اسم الله فقتل فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكله، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك ».

[١٩٣٢٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن علي وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في الصيد يضربه الصائد فيتحامل فيقع في ماء أو نار أو يتردى من موضع عال فيموت قالا: « لا يؤكل إلا أن تدرك ذكاته ».

[١٩٣٢٣] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن رميت وهو على جبل فأصابه سهمك ووقع في الماء فمات، فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

٢٠ -( باب كراهة صيد الطير بالليل، وصيد الفرخ قبل أن يريش)

[١٩٣٢٤] ١ - عوالي اللآلي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال:

__________________

(١) الحبالة: المصيدة من أي شئ كانت، من حبال أو غيرها ( لسان العرب ج ١١ ص ١٣٦ ).

الباب ١٩

١ - الخلاف ج ٣ ص ١٩١، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٨٠ ح ٢٨.

٢ - دائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٢ ح ٦١٨.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) المقنع ص ١٣٩.

الباب ٢٠

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١١٨ ح ٤١.

١١٦

« أمكنوا الطيور من أوكارها ».

[١٩٣٢٥] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: الطائر في وكره آمن بأمان الله، فإذا طار فتصيدوه إن شئتم ».

[١٩٣٢٦] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله تعالى، أخذ ميثاق الآدميين، أن لا يأخذوا فراخ الطير الطورانية(١) من وكورها حتى تنهض ».

الصدوق في المقنع والهداية: ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها، في جبل أو بئر أو أجمة حتى تنهض(٢) .

٢١ -( باب جواز صيد المسك من الماء، ويحل إذا خرج من الماء حيا، وإن لم يسم)

[١٩٣٢٧] ١ - الطبرسي في الاحتجاج: عن ابن عباس، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - في خبر طويل - أنه قال لجماعة من اليهود: « إن موسى جاء بتحريم صيد الحيتان يوم السبت، حتى أن الله تعالى قال لمن اعتدى منهم:( كُونُوا قِرَ‌دَةً خَاسِئِينَ ) (١) فكانوا، ولقد جئت بتحليل صيدها حتى صار صيدها حلالا، قال الله عز وجل:( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ‌ وَطَعَامُهُ

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٦٨ ح ٦٠١.

٣ - الجعفريات ص ٧٥.

(١) حمام طوراني: هو الذي جاء من بلد بعيد والطوري: الوحشي من الطير والناس (لسان العرب ج٤ ص٥٠٨).

(٢) المقنع ١٤٢ والهداية ص ٧٩.

الباب ٢١

١ - الاحتجاج ج ١ ص ٥٠.

(١) البقرة ٢: ٦٥.

١١٧

مَتَاعًا لَّكُمْ ) (٢) الخبر.

٢٢ -( باب جواز اكل السمك إذا صاده المجوس ونحوهم بحضور المسلم، وأخرجوه من الماء حيا، وتحريم صيدهم لغير السمك إذا قتلوه)

[١٩٣٢٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه نهى عن أكل ما صاده المجوس من الحوت والجراد، لأنه يؤكل منه الا ما أخذ حيا.

٢٣ -( باب حكم من ضرب صيدا فقده نصفين، أو قطع منه عضوا فأبانه)

[١٩٣٢٩] ١ - علي بن جعفر في كتابه: عن أخيه موسىعليهما‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين، هل يحل اكله؟ قال: « [ نعم ](١) إذا سمى ».

٢٤ -( باب أن من صاد طيرا فعرف صاحبه، أو ادعاه من لا يتهمه، وجب عليه رده إليه سواء كانت قيمته أقل من درهم أو أكثر)

[١٩٣٣٠] ١ - الصدوق في المقنع: والطير إذا ملك جناحيه فهو لمن أخذه، إلا أن يعرف صاحبه فيرده عليه.

__________________

(٢) المائدة: ٩٦.

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٣ ح ٦٢٢.

الباب ٢٣

١ - كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨١، وقرب الإسناد ص ١١٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٤

١ - المقنع ص ١٤٢.

١١٨

فقه الرضاعليه‌السلام : مثله(١) .

٢٥ -( باب أن من صاد طيرا مستوي الجناحين، لا يعرف له مالكا، فهو له)

[١٩٣٣١] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « الطير إذا ملك ثم طار، فأخذ فهو حلال لمن أخذه ».

وبإسناده أن موسىعليه‌السلام قال: « عنى الطيور البرية ونحوها، لان أصلها مباح ».

[١٩٣٣٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « الطير إذا ملك ثم طار ثم أخذ، فهو حلال لمن أخذه » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « يعني البزاة ونحوها، لان أصلها(١) مباح، ونهى عن صيد الحمام في الأمصار، ورخص في صيدها في القرى ».

٢٦ -( باب أن من أبصر طيرا فتبعه، ثم أخذه آخر فهو لمن أخذه)

[١٩٣٣٣] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه سئل عن رجل رأى طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة، فجاء رجل آخر فأخذه، قال: « الطير لمن أخذه ».

__________________

(١) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

الباب ٢٥

١ - الجعفريات ص ١٧٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٨ ح ٦٠٢، ٦٠٣.

(١) في المصدر: أكلها.

الباب ٢٦

١ - الجعفريات ص ١٧٠.

١١٩

[١٩٣٣٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « الصيد لمن سبق إلى أخذه ».

٢٧ -( باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنون، وكذا كل طائر يجئ مستجيرا، وعدم تحريم أكلها)

[١٩٣٣٥] ١ - الصدوق في العلل والعيون: عن محمد بن عمرو(١) البصري، عن محمد بن عبد الله بن جبلة، عن عبد الله بن أحمد بن عامر، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، في حديث أسئلة الشامي: « وقد نهى عن اكل الصرد والخطاف ».

[١٩٣٣٦] ٢ - وسأله: ما باله - يعني الخطاف - لا يمشي على الأرض؟ قال: « لأنه ناح على بيت المقدس، فطاف حوله أربعين عاما يبكي عليه، ولم يزل يبكي مع آدمعليه‌السلام ، فمن هناك سكن البيوت، ومعه تسع آيات من كتاب الله عز وجل مما كان آدم يقرؤها في الجنة، وهي معه إلى يوم القيامة، ثلاث آيات من أول الكهف، وثلاث آيات من سبحان وهي:( وَإِذَا قَرَ‌أْتَ الْقُرْ‌آنَ ) (١) وثلاث من يس و( وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ) (٢) ».

[١٩٣٣٧] ٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: وروي أن الخطاطيف تقرأ عشر آيات من كتاب الله، ولما أمر الله بالزراعة قال الخطاف: إني لا آكل مما

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٨ ح ٦٠٤.

الباب ٢٧

١ - علل الشرائع ص ٥٩٤ وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ١ ص ٢٤٣ ح ١.

(١) في الحجرية والعلل: عمر، وما أثبتناه من العيون ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٧ ص ٨٠ ).

٢ - علله الشرائع ص ٥٩٤.

(١) الاسراء ١٧: ٤٥.

(٢) يس ٣٦: ٩.

٣ - لب اللباب: مخطوط.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

مؤلّفات أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي

( ت ٤٦٠ هـ )

(٥٥) كتاب : الأمالي

الحديث :

الأوّل : أخبرنا أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان ( رحمه الله ) ، قال : حدَّثنا أبو القاسم إسماعيل بن محمّد الأنباري الكاتب ، قال : حدَّثنا أبو عبد الله إبراهيم بن محمّد الأزدي ، قال : حدَّثنا شعيب بن أيّوب ، قال : حدَّثنا معاوية بن هشام ، عن سفيان ، عن هشام بن حسّان ، قال : سمعت أبا محمّد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، إلى آخر ما في أمالي المفيد ( رضي الله عنه )(١) .

ورواه عماد الدين الطبري ( القرن السادس ) في بشارة المصطفى(٢) .

الثاني : حدَّثنا محمّد بن محمّد ، قال : حدَّثنا أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه ( رحمه الله ) ، قال : حدَّثني أبي ، قال : حدَّثني سعد بن عبد الله ،

____________

١ ـ أمالي الطوسي : ١٢١ ح ١٨٨ ، المجلس الخامس ، و ٦٩١ ح ١٤٦٩ ، المجلس التاسع والثلاثون ولكن فيهما : « والثاني كتاب الله . » ، وانظر أمالي المفيد : ٣٤٨ ح ٤ ، المجلس الحادي والأربعون ، وما أوردناه من أمالي المفيد ، الحديث الثالث ، وعنه غاية المرام ٢ : ٣٣٧ ح ١٥ ، باب ٢٩ و ٣ : ١١٤ ح ١٣ ، باب ٥٩ ، والبرهان ١ : ٣٨٤ ح ١٤ ، والبحار ٤٣ : ٣٥٩ ح ٢.

٢ ـ بشارة المصطفى : ١٧٠ ح ١٣٩ ، الجزء الثاني ، وانظر ما سنذكره عن الطبري في بشارة المصطفى ، الحديث الثالث.

٤٤١

عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب الزرّاد ، عن أبي محمّد الأنصاري ، عن معاوية بن وهب ، قال : كنت جالساً عند جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) إذ جاء شيخ قد انحنى من الكبر ، فقال : السلام عليك ورحمة الله وبركاته ، فقال له أبو عبد الله : « وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ، يا شيخ ، إدن منّي » ، فدنا منه فقبّل يده فبكى ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وما يبكيك يا شيخ؟ »

قال له : يا بن رسول الله ، أنا مقيم على رجاء منكم منذ نحو من مائة سنة ، أقول : هذه السنة وهذا الشهر وهذا اليوم ، ولا أراه فيكم ، فتلومني أن أبكي! قال : فبكى أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، ثمّ قال : « يا شيخ ، إن أُخّرت منيّتك كنت معنا ، وإن عُجّلت كنت يوم القيامة مع ثقل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » ، فقال الشيخ : ما أُبالي ما فاتني بعد هذا يا ابن رسول الله.

فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « يا شيخ ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : « إنّي تارك فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا : كتاب الله المنزل ، وعترتي أهل بيتي » ، تجيء وأنت معنا يوم القيامة ».

قال : « يا شيخ ، ما أحسبك من أهل الكوفة ».

قال : لا.

قال : « فمن أين أنت؟ »

قال : من سوادها جعلت فداك.

قال : « أين أنت من قبر جدّي المظلوم الحسين ( عليه السلام )؟ »

قال : إنّي لقريب منه ،

قال : « كيف إتيانك له؟ »

قال : إنّي لآتيه وأُكثر.

٤٤٢

قال : « يا شيخ ، ذاك دم يطلب الله ( تعالى ) به ، ما أُصيب ولد فاطمة ولا يصابون بمثل الحسين ( عليه السلام ) ، ولقد قتل ( عليه السلام ) في سبعة عشر من أهل بيته ، نصحوا الله وصبروا في جنب الله ، فجزاهم أحسن جزاء الصابرين ، إنّه إذا كان يوم القيامة أقبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ومعه الحسين ( عليه السلام ) ويده على رأسه يقطر دماً ، فيقول : ياربّ ، سل أُمّتي فيم قتلوا ولدي ».

وقال ( عليه السلام ) : « كلّ الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين ( عليه السلام ) »(١) .

وقد مضى هذا الحديث عن الخزّاز ( أواخر القرن الرابع ) في كفاية الأثر بسند آخر واختلاف في المتن(٢) .

الثالث : أخبرنا أبو عمر ، قال : أخبرنا أحمد ، قال : حدَّثنا عبد الله بن أحمد بن المستورد ، قال حدَّثنا إسماعيل بن صبيح ، قال : حدَّثنا سفيان ـ وهو ابن إبراهيم ـ ، عن عبد المؤمن ـ وهو ابن القاسم ـ ، عن الحسن بن عطيّة العوفي ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري أنّه سمع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : « إنّي تارك فيكم الثقلين ، إلاّ أنّ أحدهما أكبر من الآخر ، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض » ، وقال : « ألا إنّ أهل بيتي عيبتي التي آوي إليها ، وإنّ الأنصار كرشي ، فاعفوا عن مسيئهم ، وأعينوا محسنهم »(٣) .

____________

١ ـ أمالي الطوسي : ١٦١ ح ٢٦٨ ، المجلس السادس ، وعنه في إثبات الهداة ١ : ٥٥٧ ح ٣٩٩ ، بالاقتصار على حديث الثقلين ، وغاية المرام ٢ : ٣٣٧ ح ١٤ ، باب ٢٩ ، والبحار ٤٥ : ٣١٣ ح ١٤ و ٦٨ : ٢٢ ح ٣٧.

٢ ـ كفاية الأثر : ٢٦٠ ، ما جاء عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، وانظر ما ذكرناه عن الخزّاز في كفاية الأثر ، الحديث السابع.

٣ ـ أمالي الطوسي : ٢٥٥ ح ٤٦٠ ، المجلس التاسع ، وعنه في إثبات الهداة ١ : ٥٥٧ ح ٤٠٢ ، والبرهان ١ : ١١ ح ١١ ، وغاية المرام ٢ : ٣٣٦ ح ١٣ ، باب ٢٩ ، والبحار ٢٢ : ٣١١ ح ١٤.

٤٤٣

الرابع : أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، قال : حدَّثنا محمّد بن جعفر الرزّاز القرشي ، قال : حدَّثنا جدّي لأمّي محمّد بن عيسى القيسي ، قال : حدَّثنا إسحاق بن يزيد الطائي ، قال : حدَّثنا هاشم بن البريد ، عن أبي سعيد التيمي ، قال : سمعت أبا ثابت مولى أبي ذر ( رحمه الله ) ، يقول : سمعت أُمّ سلمة رضي الله عنها ، تقول : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في مرضه الذي قبض فيه ، يقول ـ وقد امتلأت الحجرة من أصحابه ـ : « أيّها الناس ، يوشك أن أُقبض قبضاً سريعاً فيُنطلق بي ، وقد قدّمت إليكم القول معذرة إليكم ، ألا إنّي مخلّف فيكم كتاب الله ( عزّ وجلّ ) وعترتي أهل بيتي » ، ثمّ أخذ بيد علي ( عليه السلام ) فرفعها ، فقال : « هذا علي مع القرآن والقرآن مع علي ، خليفتان بصيران لا يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض ، فأسألهما ماذا خُلّفت فيهما »(١) .

ورواه الأربلي ( ت ٦٩٣ هـ ) مرسلا في كشف الغمّة(٢) ، وسيأتي.

الخامس : وعنه(٣) ، قال : أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، قال : حدَّثنا الحسن بن علي بن زكريّا العاصمي ، قال : حدَّثنا أحمد بن عبيد الله العدلي ، قال : حدَّثنا الربيع بن يسار ، قال : حدَّثنا الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد ، يرفعه إلى أبي ذر ( رضي الله عنه ) : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد ابن أبي وقّاص ، أمرهم عمر بن الخطاب أن يدخلوا بيتاً ويغلقوا عليهم بابه ، ويتشاوروا في أمرهم ، وأجلهم ثلاثة أيّام ، فإن توافق خمسة على قول واحد وأبى رجل منهم ، قتل ذلك الرجل ، وإن توافق أربعة وأبى اثنان قتل الإثنان ، فلمّا توافقوا جميعاً على رأي واحد ،

____________

١ ـ أمالي الطوسي : ٤٧٨ ح ١٠٤٥ ، المجلس السابع عشر ، وعنه في غاية المرام ١ : ٢٥٢ ح ٢١ ، باب ١٥ و ٢ : ٣٥٨ ح ٥٤ ، الباب ٢٩ و ٥ : ٢١٨ ح ٤ ، الباب ٤٦ ، والبحار ٣٨ : ١١٨ ح ٦١ و ٩٢ : ٨٠ ح ٥.

٢ ـ كشف الغمّة ٢ : ٣٥ ، فصل : في ذكر مناقب شتّى وأحاديث متفرّقة ، وسيأتي في كشف الغمّة ، الحديث التاسع ، وفيه : « خليفتان نصيران ».

٣ ـ أي الطوسي ، فقد افتتح أوّل المجلس العشرون باسمه.

٤٤٤

قال لهم علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : « إنّي أُحبّ أن تسمعوا منّي ما أقول ، فإن يكن حقّاً فاقبلوه ، وإن يكن باطلا فانكروه » ، قالوا : قل

قال ـ بعد أن ذكر مناقب كثيرة انفرد بها دونهم ـ : « فهل تعلمون أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض ، وإنّكم لن تضلّوا ما اتّبعتموهما واستمسكتم بهما؟ » قالوا : نعم(١) .

ورواه الديلمي ( القرن الثامن ) مرسلاً في إرشاد القلوب(٢) .

وحديث المناشدة يوم الشورى مشهور ، ستأتي له أسانيد أُخرى.

محمّد بن الحسن الطوسي :

ترجم نفسه في فهرسته(٣) .

وقال عنه النجاشي ( ت ٤٥٠ هـ ) : أبو جعفر جليل في أصحابنا ، ثقة ، عين من تلامذة شيخنا أبي عبد الله(٤) .

وفي معالم العلماء : أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي ( رضي الله عنه ) ، قرأ على الشيخ المفيد وعلى جماعة ، وتوفّي بمشهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في آخر محرّم سنة ثمان وخمسين وأربعمائة(٥) .

____________

١ ـ أمالي الطوسي : ٥٤٥ ح ١١٦٨ ، المجلس العشرون ، وعنه في إثبات الهداة ١ : ٥٥١ ح ٣٨٠ ، وغاية المرام ٢ : ٣٣٨ ح ١٦ ، الباب ٢٩ ، والبحار ٣١ : ٣٨٤ ح ٢٥ ، ورواه القندوزي ( ت ١٢٩٤ هـ ) في ينابيع المودة ١ : ١١٣ ح ٣٥ ، مرسلاً عن أبي ذر.

٢ ـ إرشاد القلوب ٢ : ٨٥ ، في فضائله ( عليه السلام ) ، وفيه : وروي عن أبي المفضّل بإسناده عن أبي ذر ( رضي الله عنه ) ، وفيه : « وعترتي أهل بيتي ، إنّهما لن يفترقا . » ، وعنه البحار ٢١ : ٣٧٢ ح ٢٤.

٣ ـ فهرست الطوسي : ٤٤٧ [ ٧١٤ ].

٤ ـ رجال النجاشي : ٤٠٣ [ ١٠٦٨ ].

٥ ـ معالم العلماء : ١١٤ [ ٧٦١ ].

٤٤٥

وقال الحسن بن علي بن داود ( ت ٧٠٧ هـ ) في رجاله : محمّد بن الحسن بن علي الطوسي ، أبو جعفر ، شيخنا ، شيخ الطائفة وعمدتها ، قدّس الله روحه [ لم ]. أوضح من أن يوضّح حاله ، ولد في شهر رمضان سنة خمس وثمانين وثلاثمائة ، وقدم العراق سنة ثمان وأربعمائة ، وتوفّي ليلة الاثنين ثاني عشري المحرّم من سنة ستّين وأربعمائة بالمشهد الشريف الغروي ، ودفن بداره(١) .

وقال العلاّمة ( ت ٧٢٦ هـ ) في الخلاصة : أبو جعفر ، شيخ الإماميّة قدّس الله روحه ، رئيس الطائفة ، جليل القدر ، عظيم المنزلة ، ثقة ، عين ، صدوق ، عارف بالأخبار والرجال والفقه والأُصول والكلام والأدب ، وجميع الفضائل تنسب إليه ، صنّف في كلّ فنون الإسلام ، وهو المهذّب للعقائد في الأُصول والفروع ، والجامع لكمالات النفس في العلم والعمل ، وكان تلميذ الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان.

ولد قدّس الله روحه في شهر رمضان سنة خمس وثمانين وثلاثمائة ، وقدم العراق في شهور سنة ثمان وأربعمائة ، وتوفّي ـ رضي الله عنه ـ ليلة الاثنين الثاني والعشرين من المحرّم سنة ستّين وأربعمائة بالمشهد المقدّس الغروي على ساكنه السلام ، ودفن بداره.

قال الحسن بن مهدي السليقي : تولّيت أنا والشيخ أبو محمّد الحسن ابن عبد الواحد العين زربي والشيخ أبو الحسن اللؤلؤي غسله في تلك الليلة ودفنه ، وكان يقول أوّلا بالوعيد ، ثمّ رجع ، وهاجر إلى مشهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) خوفاً من الفتن التي تجدّدت ببغداد واحترقت كتبه وكرسي كان يجلس عليه للكلام(٢) .

____________

١ ـ رجال ابن داود : ١٦٩ [ ١٣٥٥ ].

٢ ـ خلاصة الأقوال : ٢٤٩ [ ٨٤٥ ].

٤٤٦

ومن لُقّب بشيخ الطائفة فهو غنيّ عن التعريف والتمجيد.

كتاب الأمالي :

نسبه الشيخ إلى نفسه في الفهرست بعنوان : كتاب المجالس في الأخبار(١) ، وبنفس العنوان ذكره ابن شهر آشوب(٢) .

وذكره الحرّ العاملي ( ت ١١٠٤ هـ ) ضمن مصادر كتابيه الوسائل(٣) وإثبات الهداة(٤) ، والسيّد هاشم البحراني ( ت ١١٠٧ هـ ) في مصادر تفسير البرهان(٥) ، والمجلسي ( ت ١١١١ هـ ) في مصادر البحار ، قائلا : كتاب المجالس الشهير بالأمالي(٦) ، وقال في توثيقه : وكتب الشيخ أيضاً من الكتب المشهورة إلاّ كتاب الأمالي فإنّه ليس في الاشتهار كسائر كتبه ، لكن وجدنا منه نسخاً قديمة عليها إجازات الأفاضل ، ووجدنا ما نقل عنه المحدّثون والعلماء بعده موافقاً لما فيه(٧) .

ولكنّهم نسبوا ـ أيضاً ـ لابن الشيخ الطوسي الشيخ أبي علي والملقّب

____________

وانظر : الوجيزة ( رجال المجلسي ) : ٢٩٨ [ ١٦٢٢ ] ، لؤلؤة البحرين : ٢٩٣ [ ١٠٢ ] ، طبقات أعلام الشيعة ( القرن الخامس ) : ١٦١ ، بلغة المحدّثين : ٤٠٦ ، الكنى والألقاب ٢ : ٣٩٤ ، جامع الرواة ٢ : ٩٥ ، مجمع الرجال ٥ : ١٩١ ، نقد الرجال ٤ : ١٧٩ [ ٤٦٠٠ ] ، منتهى المقال ٦ : ٢٠ [ ٢٥٧٣ ] ، حاوي الأقوال ٢ : ٢٠٩ [ ٥٦١ ] ، روضات الجنّات ٦ : ٢١٦ [ ٥٨٠ ] ، بهجة الآمال ٦ : ٣٦٠ ، تنقيح المقال ٣ : ١٠٤ ، قاموس الرجال ٩ : ٢٠٧ [ ٦٦٠٢ ] ، أعيان الشيعة ٩ : ١٥٩ ، معجم رجال الحديث ١٦ : ٢٥٧ [ ١٠٥٢٦ ].

١ ـ فهرست الطوسي : ٤٤٧ [ ٧١٤ ].

٢ ـ معالم العلماء : ١١٤ [ ٧٦٦ ].

٣ ـ خاتمة الوسائل ٣٠ : ١٥٤ ، الفائدة الرابعة.

٤ ـ إثبات الهداة ١ : ٢٦ ، الفائدة العاشرة.

٥ ـ تفسير البرهان ١ : ٣٠ ، باب : في ذكر الكتب المأخوذ منها الكتاب.

٦ ـ البحار ١ : ٧ ، مصادر الكتاب.

٧ ـ البحار ١ : ٢٧ ، توثيق المصادر.

٤٤٧

بالمفيد الثاني كتاب باسم الأمالي ، في أمل الآمل(١) ، والوسائل(٢) ، وإثبات الهداة(٣) ، والبحار بقوله : كتاب المجالس الشهير بالأمالي للشيخ الجليل أبي علي الحسن بن شيخ الطائفة ( قدّس الله روحهما )(٤) ، وقال في توثيقه : وأمالي ولده العلاّمة في زماننا أشهر من أماليه ، وأكثر الناس يزعمون أنّه أمالي الشيخ وليس كذلك كما ظهر من القرائن الجليّة ، ولكن أمالي ولده لا يقصر عن أماليه في الاعتبار والاشتهار ، وإن كان أمالي الشيخ عندي أصحّ وأوثق(٥) .

إلاّ أنّ السيّد هاشم البحراني ( ت ١١٠٧ هـ ) عدّهما كتابين باسم ( المجالس ) و ( الأمالي ) ونسبهما معاً للشيخ الطوسي(٦) .

فظهر ممّا قدّمنا أنَّ هناك من ينسب إلى ابن الشيخ كتاب باسم ( الأمالي ) كالحرّ والمجلسي وتبعهما الأفندي ( ت حدود ١١٣٠ هـ ) في الرياض(٧) ، والقمّي ( ت ١٣٥٩ هـ ) في الكنى والألقاب(٨) ، والتستري ( ت ١٤٩٥ هـ ) في قاموس الرجال(٩) ، والخوانساري ( ت ١٣١٣ هـ ) في الروضات(١٠) ، ولكن آخرين عدّوا الأمالي المنسوب إلى الشيخ أبي علي جزءاً من كتاب شيخ الطائفة وليس كتاباً مستقلاًّ ، وأنّه عبارة عن أمالي

____________

١ ـ أمل الآمل ٢ : ٧٦ [ ٢٠٨ ].

٢ ـ خاتمة الوسائل ٣٠ : ١٥٤ ، الفائدة الرابعة.

٣ ـ إثبات الهداة ١ : ٢٦ ، الفائدة العاشرة.

٤ ـ البحار ١ : ٨ ، مصادر الكتاب.

٥ ـ البحار ١ : ٢٧ ، توثيق المصادر.

٦ ـ البرهان ١ : ٣٠.

٧ ـ رياض العلماء ١ : ٣٣٤.

٨ ـ الكنى والألقاب ٣ : ١٩٩.

٩ ـ قاموس الرجال ٣ : ٣٥٨ ، [ ٢٠٢٤ ].

١٠ ـ روضات الجنّات ٦ : ٢٢٨.

٤٤٨

أملاها الشيخ على ولده ، ورويت عنه بعد ذلك ، فنسبت إليه ، وهذا هو الصحيح.

قال العلاّمة الطهراني ( ت ١٣٨٩ هـ ) : ( الأمالي ) المطبوع في طهران سنة ١٣١٣ المشهور نسبته إلى الشيخ أبي علي الحسن بن الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي المتوفّى بعد سنة ٥١٥ هـ ، كما يظهر حياته في التأريخ من أسانيد بشارة المصطفى ، ويقال له أمالي ابن الشيخ في مقابل أمالي والده الشيخ الطوسي الآتي ذكره المرتّب على المجالس ، ولذا يقال له : المجالس أيضاً ، لكنّه ليس الأمر كما اشتهر ، بل هذا جزء من أمالي والده أيضاً ، إلاّ أنّه ليس مثل جزئه الآخر مرتّباً على المجالس ، بل هو في ثمانية عشر جزءاً ، وفي كثير من نسخه قد بدأ في تلك الأجزاء باسم الشيخ أبي علي ، وهو يرويه عن والده الشيخ الطوسي في سنين بعضها سنة ٤٥٥ ، وبعضها سنة ٤٥٦ وبعضها سنة ٤٥٧ ، ووجه البدأة باسمه أنّه أملاها الشيخ أبو علي على تلاميذه في مشهد مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في سنة ٥٠٩ كما ذكر التأريخ في أوّل الجزء التاسع من النسخة المطبوعة ، فكتب السامعون عنه اسمه في أوّل النسخة على ما هو ديدن الرواة والقدماء من ذكر اسم الشيخ في أوّل كلّ ما يسمعونه عنه ، وتوجد جملة من النسخ من تلك الأجزاء الثمانية عشر ليس في أوائل الأجزاء منها اسم الشيخ أبي علي أبداً ، بل يبتدأ في أكثر الأجزاء ، بقوله : حدّثنا الشيخ السعيد أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان ، وفي بعضها : أخبرنا جماعة منهم الحسين بن عبيد الله ، وفي أوّل الجزء الرابع عشر ، هكذا : أخبرنا أبو الحسين محمّد بن محمّد ابن محمّد بن مخلد في ذي الحجّة سنة ٤١٧ في داره درب السلولي ، وهكذا سائر الأجزاء المبدوءة بذكر واحد من مشائخ الشيخ الطوسي ، فلا

٤٤٩

شكّ أنّ القائل حدّثنا في جميعها هو الشيخ الطوسي ، ومن تلك النسخ نسخة عتيقة في مكتبة الشيخ الحجّة ميرزا محمّد الطهراني ، وسيأتي عند ذكر أمالي شيخ الطائفة تصريح السيّد ابن طاووس الذي هو من أسباط الشيخ الطوسي ويعبّر عنه دائماً بالجدّ وعن ولده الشيخ أبي علي بالخال ، ولا يخفى عليه تصانيف جدّه وخاله ، فإنّه قال ما ملخّصه ( إنّ أمالي الشيخ في مجلّدين : أحدهما الثمانية عشر جزءاً التي ظهرت للناس أوّلا ، وثانيهما بقيّة الأجزاء إلى تمام سبعة وعشرين جزءاً وتمامها عندي بخطّ الشيخ حسين بن رطبة وخطّ غيره ، أرويه عن والدي ، عن الحسين بن رطبة ، عن الشيخ أبي علي ، عن والده ).

وبالجملة هذا الأمالي المرتّب على ثمانية عشر جزءاً للشيخ الطوسي يرويه عنه ولده الشيخ أبو علي ويرويه ساير الناس عن الشيخ أبي علي ، ولذا اشتهر نسبته إليه ونسبة الأمالي المرتّب على المجالس إلى والده ، ويظهر من العلاّمة المجلسي تعدّد مؤلّفهما كما هو المشهور في الفصل الذي ذكر فيه مآخذ البحار ، مع أنّه اعترف في فصل بيان الرموز(١) بأنّ جميع أخبار كلا الكتابين من رواية الشيخ الطوسي ، ولذا جعل لهما رمزاً واحداً(٢) .

وقال محقّقو الأمالي في مؤسّسة البعثة تحت عنوان التعريف بكتاب الأمالي : وقد أثبتنا أسانيد هذا الكتاب وفقاً للنسخة المخطوطة سنة ٥٨٠ هـ ، وجميعها تبدأ بمشايخ المصنّف ، ولم يرد ذكر لولد المصنّف الشيخ أبي علي فيها ، وتبدأ النسخة من أوّل الكتاب إلى آخر المجلس الثامن عشر ، وجاء في آخر النسخة « تمّ كتاب الأمالي نسخاً ، وهو ثمانية عشر جزءاً ،

____________

١ ـ البحار ١ : ٤٧.

٢ ـ الذريعة ٢ : ٣٠٩ [ ١٢٣٦ ] ، و ٢ : ٣١٣ [ ١٢٤٨ ] ، وأعيان الشيعة ٥ : ٢٤٥.

٤٥٠

أوّل يوم الجمعة لثلاث عشرة مضين من شهر شوّال من سنة ثمانين وخمس مائة »(١) .

وعلى كلّ ، فالأمالي للشيخ يتكوّن من قسمين : الأوّل : يحتوي على ثمانية عشر جزءاً ، وهي المنسوبة إلى الشيخ أبي علي بعنوان الأمالي ، وهي لوالده الشيخ الطوسي أصلا ، كما قد عرفت.

والثاني : (٢٨) مجلساً آخرها باسم ( مجلس يوم التروية ) أملاها الشيخ الطوسي في أيّام الجمع ، كما يظهر من التاريخ في أوّلها ، وهي التي تسمّى بـ ( المجالس )(٢) .

____________

١ ـ أمالي الطوسي : ٢٣ ، المقدّمة.

٢ ـ انظر الأمالي المطبوع ، تحقيق مؤسّسة البعثة في قم ، وكذا المقدّمة التي قدّمها محقّقوه.

٤٥١
٤٥٢

(٥٦) كتاب : التبيان في تفسير القرآن

الحديث :

الأوّل : فصل : في ذكر جمل لا بدّ من معرفتها قبل الشروع في تفسير القرآن :

إعلم أنّ القرآن معجزة ، وروايتنا متناصرة بالحثّ على قراءته ، والتمسّك بما فيه ، وردّ ما يرد من اختلاف الأخبار في الفروع إليه ، وقد روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) رواية لا يدفعها أحد ، أنّه قال : « إنّي مخلّف فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض » ، وهذا يدلّ(١) .

الثاني : وقال النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : « إنّي مخلّف فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي » فبيّن أنّ(٢) .

الثالث : في تفسيره لآية :( سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلانِ ) (٣) ، قال :

وقوله :( أَيُّهَا الثَّقَلانِ ) : خطاب للجنّ والإنس ، وإنّما سمّيا ثقلين لعظم شأنهما ، ومنه قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي » ، يريد عظيمي المقدار ، فلذلك وصفهما بأنّهما ثقلان(٤) .

____________

١ ـ التبيان ١ : ٣ ، وعنه في تفسير الصافي ١ : ٥٥.

٢ ـ التبيان ١ : ٥.

٣ ـ الرحمن : ٣١.

٤ ـ التبيان ٩ : ٤٧٤.

٤٥٣

وعنه محمّد بن أحمد بن إدريس الحلّي ( القرن السادس ) في ( المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان )(١) .

كتاب التبيان في تفسير القرآن :

نسبه الشيخ إلى نفسه في الفهرست ، وقال : لم يعمل مثله(٢) .

ونسبه إليه النجاشي ( ت ٤٥٠ هـ ) في رجاله(٣) ، وابن شهرآشوب ( ت ٥٨٨ هـ ) في المعالم ، وعدّه بعشرة أجزاء(٤) ، وجعله العلاّمة المجلسي أحد مصادر كتابه البحار(٥) ، وقال : وكتب الشيخ أيضاً من الكتب المشهورة(٦) .

وقال السيّد بحر العلوم ( ت ١٢١٢ هـ ) في الفوائد الرجالية : أمّا التفسير فله فيه كتاب « التبيان » الجامع لعلوم القرآن ، وهو كتاب جليل كبير ، عديم النظير في التفاسير ، وشيخنا الطبرسي ـ إمام التفسير ـ في كتبه إليه يزدلف ، ومن بحره يغترف(٧) .

وقال العلاّمة الطهراني ( ت ١٣٨٩ هـ ) في الذريعة : التبيان في تفسير القرآن لشيخ الطائفة بقول مطلق ، أقول : هذا التفسير النفيس عزيز الوجود في الغاية ، وقد كان عند العلاّمة المجلسي وذكره من مأخذ كتاب البحار في أوّله(٨) ، ولكنّي لم أطّلع على وجود تمام مجلّداته جمعاء في مكتبة واحدة في عصرنا هذا.

____________

١ ـ المنتخب من تفسير القرآن ٢ : ٢٩٨ ، سورة الرحمن.

٢ ـ فهرست الطوسي : ٤٤٧ [ ٧١٤ ].

٣ ـ رجال النجاشي : ٤٠٣ [ ١٠٦٨ ].

٤ ـ معالم العلماء : ١١٤ [ ٧٦٦ ].

٥ ـ البحار ١ : ٧ ، مصادر الكتاب.

٦ ـ البحار ٢ : ٢٧ ، توثيق المصادر.

٧ ـ الفوائد الرجاليّة ٣ : ٢٢٨ ، وانظر : روضات الجنّات ٦ : ٢١٦ [ ٥٨٠ ].

٨ ـ البحار ١ : ٧ ، مصادر الكتاب.

٤٥٤

ثمّ يفصّل الكلام عن الأجزاء الموجودة في المكتبات وما نقل إليه من وجود نسخ كاملة في بعض المكتبات

ثمّ يقول : ثمّ أقول : بما أنّ الجزء السادس من التبيان انتهى إلى هذه الآية وهي قريبة إلى ربع القرآن فيظنّ من هذا الميزان أنّ مجموع أجزائه يزيد على عشرين جزءاً لكن في الروضات حكى عن صاحب تاريخ مصر أنّه ذكر الشيخ الطوسي وقال [ هو صاحب التفسير الكبير الذي هو في عشرين مجلّداً(١) ، فما وقع في الشيعة وفنون الإسلام من أنّه في عَشَرَة مجلّدات غير مبنيّ على الحصر الحقيقي ، ولعلّه أراد المجلّد الضخم الحاوي لثلاثة مجلّدات مثل المجلّد الموجود الذي وصفناه ، وبما أنّ عدّة أبيات هذا المجلّد الموجود المشتمل على ثلاثة أجزاء تزيد على أربعة وعشرين ألف بيت وخمسمائة بيت ، فيظنّ منه أنّ مجموع أبيات الكتاب يزيد على مأتين ألف بيت ; لأنّ هذا الموجود من الكلّ تقريباً(٢) .

أقول : إنّ ما في الشيعة وفنون الإسلام من أنّه عشرة مجلّدات قد يكون مأخوذاً من قول ابن شهرآشوب المارّ الذكر في المعالم بأنّه عشرة أجزاء ، فلاحظ.

وقد طبع هذا التفسير في عشرة أجزاء.

وقد علّق عليه الشيخ ابن إدريس الحلّي تعليقات باسم ( المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان ).

____________

١ ـ روضات الجنّات ٦ : ٢٢٠ [ ٥٨٠ ].

٢ ـ الذريعة ٣ : ٣٢٨ [ ١١٩٧ ].

٤٥٥
٤٥٦

حديث الثقلين عند الإماميّة ( الاثني عشريّة )

القرن السادس الهجري

٤٥٧
٤٥٨

(٥٧) كتاب : روضة الواعظين

لمحمّد بن الفتّال النيسابوري ( الشهيد في سنة ٥٠٨ هـ )

الحديث :

الأوّل : روي عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ، قال : « حجّ رسول الله من المدينة ، وقد بلّغ جميع الشرايع قومه ما خلا الحجّ والولاية ، فأتاه جبرئيل ( عليه السلام ) ، فقال له : يا محمّد ، إنّ الله عزّ وجلّ يقرؤك السلام ، ويقول لك : إنّي لم أقبض نبيّاً من أنبيائي ورسلي إلاّ بعد إكمال ديني وتكثير حجّتي ، وقد بقي عليك من ذلك فريضتان ممّا يحتاج إليه أن تبلّغهما قومك ، فريضة الحجّ ، وفريضة الولاية والخليفة من بعدك

فنادى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الناس ، ألا إنّ رسول الله يريد الحجّ وأن يعلمكم من ذلك مثل الذي علمكم من شرايع دينكم ، وخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وخرج معه الناس ، فبلغ من حجّ مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من أهل المدينة والأطراف والأعراب سبعين ألف إنسان أو يزيدون على نحو عدد أصحاب موسى ( عليه السلام ) السبعين الألف الذين أخذ عليهم بيعة هارون ( عليه السلام )

فلمّا وقف الموقف أتاه جبرئيل ( عليه السلام ) فقال : يا محمّد ، إنّ الله عزّ وجلّ يقرؤك السلام ويقول لك : إنّه قد دنا أجلك ومدّتك ، وإنّي أستقدمك على ما لابدّ منه ولا محيص عنه ، فاعهد عهدك ، وتقدّم وصيّتك ، واعمد إلى ما عندك من العلم وميراث علوم الأنبياء من قبلك والسلاح والتابوت ،

٤٥٩

وجميع ما عندك من آيات الأنبياء فسلّمها إلى وصيّك وخليفتك من بعدك ، حجّتي البالغة على خلقي علي بن أبي طالب ، فأقمه للناس ، وخذ عهده وميثاقه وبيعته

فخشي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قومه وأهل النفاق والشقاق أن يتفرّقوا ، ويرجعوا جاهلية ، لما عرف من عداوتهم وما يبطنون عليه أنفسهم لعلي ( عليه السلام ) من البغضاء ، وسأل جبرئيل ( عليه السلام ) أن يسأل ربّه العصمة من الناس ، وانتظر أن يأتيه جبرئيل بالعصمة من الناس من الله عزّ وجلّ ، فأخّر ذلك إلى أن بلغ مسجد الخيف ، فأتاه جبرئيل ( عليه السلام ) في مسجد الخيف فأمره أن يعهد عهده ويقيم عليّاً للناس ، ولم يأته العصمة من الله تعالى بالذي أراد ، حتّى أتى كراع العميم(١) بين مكّة والمدينة ، فأتاه جبرئيل وأمره بالذي أُمر به من قبل ، ولم يأته بالعصمة ، فقال : يا جبرئيل ، إنّي لأخشى قومي أن يكذّبوني ولا يقبلوا قولي في عليّ ، فرحل ، فلمّا بلغ غدير خمّ قبل الجحفة بثلاثة أميال ، أتاه جبرئيل ( عليه السلام ) على خمس ساعات مضت من النهار بالزجر والانتهار والعصمة من الناس ، فقال : يا محمّد ، إنّ الله عزّ وجلّ يقرؤك السلام ويقول لك :( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ـ في علي ـوَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ )

فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عندما جاءته العصمة منادياً ، فنادى في الناس بالصلاة جامعة ، وفي الموضع سلمات ، فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يقيم ما تحتهن

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : الحمد لله الذي علا بتوحيده ، ودنا في تفريده

____________

١ ـ والصحيح كراع الغميم.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494