مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 494

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 494 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 338587 / تحميل: 4863
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد أبواب التدبير

١ -( باب جواز بيع المدبر وعتقه، وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضى المدبر، وجواز هبته، واصداقه، ووطئ المدبرة)

[١٨٩٤٤] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه اذن لرجل في بيع مدبر أراد بيعه.

[١٨٩٤٥] ٢ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « المدبر مملوك - إلى أن قالا - إن شاء باعه، وإن شاء وهبه، وإن شاء أعتقه » الخبر.

[١٨٩٤٦] ٣ - وعنهمعليهم‌السلام أنهم قالوا: « لا بأس أن يطأ الرجل جاريته المدبرة ».

[١٨٩٤٧] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والمدبر مملوك للمدبر، فإن كان مؤمنا لم يجز له بيعه، وإن لم يكن جاز بيعه على ما أراد المدبر، وما دام وهو حي لا سبيل لاحد عليه، ونروي: على المدبر إذا باع المدبر أن يشترط على المشتري أن يعتقه عند موته ».

[١٨٩٤٨] ٥ - الصدوق في المقنع: وإذا أعتق الرجل غلامه أو جاريته من دبر

__________________

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد

أبواب التدبير

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ٦ ١١٨.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٩.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.

٥ - المقنع ص ١٥٧.

٥

منه، ثم يحتاج إلى ثمنه، فليس له أن يبيعه، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه ان يعتقه عند موته.

[١٨٩٤٩] ٦ - قال: ولا بأس أن يطأ السيد المدبرة.

[١٨٩٥٠] ٧ - عوالي اللآلي: روى جابر الأنصاري: أن رجلا أعتق مملوكا له عن دبر فاحتاج، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من يشتريه منه؟ فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، فدفعها إليه، وقال: « أنت أحوج منه ».

[١٨٩٥١] ٨ - العياشي في تفسيره: عن عمر بن يزيد قال: كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام ، أسأله عن رجل دبر مملوكه، هل له أن يبع عنقه؟ قال: كتب:( كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَ‌ائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّ‌مَ إِسْرَ‌ائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ) (١) .

٢ -( باب أنه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية)

[١٨٩٥٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « المدبر مملوك ما لم يمت من دبره غير راجع عن تدبيره، ( وله أن يرجع في تدبيره )(١) ، وهو مملوك إن شاء باعه، وإن شاء وهبه، وإن شاء أعتقه، وإن شاء أمضى تدبيره، وإن شاء رجع فيه، إنما هو كرجل أوصى بوصية، فإن بدا له فغيرها قبل موته بطل منها ما رجع عنه، وإن تركها حتى يموت مضت من ثلثه ».

__________________

٦ - المقنع ص ١٥٨.

٧ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠٧ ح ٣٦.

٨ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٨٥.

(١) آل عمران ٣: ٩٣.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٧.

(١) ليس في المصدر.

٦

[١٨٩٥٣] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن التدبير بمنزلة الوصية، وللرجل أن يرجع في وصيته متى شاء.

٣ -( باب جواز إجازة المدبر)

[١٨٩٥٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا ثبت المولى على تدبيره ولم يرجع عنه، فيشتري المشتري خدمته، فإذا مات الذي دبره عتق من ثلثه ».

٤ -( باب أن أولاد المدبرة من مملوك مدبرون إذا حصل الحمل بعد التدبير، أو علم به المولى وقت التدبير ولم يستثنه)

[١٨٩٥٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « ولد المدبرة الذي تلده وهي مدبرة كهيئتها، يعتقون بعتقها، ويرقون برقها ».

[١٨٩٥٦] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا دبرت امرأة جارية لها، فولدت الجارية جارية نفيسة، فإن كانت حبلى قبل التدبير ولم تذكر ما في بطنها، فالجارية مدبرة وما في بطنها رق وإن كان التدبير قبل الحمل [ ثم حدث الحمل ](١) فالولد مدبر مع أمه، لان الحمل حدث بعد التدبير.

__________________

٢ - المقنع ص ١٥٨.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٨.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩٠.

٢ - المقنع ص ١٥٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٧

٥ -( باب أن المدبر إذا ولد له أولاد من مملوكة بعد التدبير فهم مدبرون، وأنه إذا مات الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد)

[١٨٩٥٧] ١ - الصدوق في المقنع: وسئل الرضاعليه‌السلام ، عن رجل دبر مملوكا [ له ](١) تاجرا موسرا، فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه، فولدت منه أولادا، ثم إن المدبر مات قبل سيده فقال: « إن جميع ما ترك المدبرة من مال أو متاع فهو للذي دبره، وأرى أن أم ولده رق للذي دبره، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم، فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار ».

٦ -( باب أن المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث)

[١٨٩٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « المدبر من الثلث ».

[١٨٩٥٩] ٢ - وعنهم في حديث آخر: « فإذا مات الذي دبره عتق من الثلث ».

٧ -( باب أن من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين على التدبير، وحكم من جعل المدبرة مهرا ثم طلق قبل الدخول)

[١٨٩٦٠] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس ببيع المدبر، إذا كان على من دبره دين، ورضي المملوك.

__________________

الباب ٥

١ - المقنع ص ١٦١.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٥.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٨.

الباب ٧

١ - المقنع ص ١٥٧.

٨

٨ -( باب أن الإباق يبطل التدبير، فإن ولد له في حال إباقه كان أولاده رقا)

[١٨٩٦١] ١ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو جعفرعليه‌السلام ، عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين، ثم إنها جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير، وشهد لها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق، فقالعليه‌السلام : « أرى أنها وجميع ما معها للورثة » قيل: فلا تعتق من بيت سيدها؟ قال: لا، إنما أبقت عاصية لله ولسيدها، فأبطل الإباق التدبير.

٩ -( باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك، فإن أبق منه لم يبطل تدبيره، وجواز تعليقه على موت الزوج)

[١٨٩٦٢] ١ - الصدوق في المقنع: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يكون لا الخادم فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرة، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين، ثم يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت؟ قال: « لا، إذا مات الرجل فقد عتقت ».

١٠ -( باب حكم عتق المدبر في الكفارة، وشرائط التدبير، واستحبابه، وصيغته، وجملة من أحكامه)

[١٨٩٦٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

الباب ٨

١ - المقنع ص ١٦٢.

الباب ٩

١ - المقنع ص ١٥٨.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩١.

٩

« لا يجزئ عتق المدبر عن الكفارة الواجبة ».

[١٨٩٦٤] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا قال الرجل لعبده: ان حدث بي حدث فأنت حر، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار، فلا يجوز الذي جعل له في ذلك.

[١٨٩٦٥] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والتدبير أن يقول الرجل لعبده أو أمته: أنت مدبر(١) في حياتي، وحر بعد موتي، على سبيل العتق، لا يريد بذلك الاضرار ».

١١ -( باب أن المدبر مملوك ما دام سيده حيا)

[١٨٩٦٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « المدبر مملوك ما لم يمت من دبره » الخبر.

__________________

٢ - المقنع ص ١٥٨.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.

(١) في الحجرية: مدبرة، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٧.

١٠

أبواب المكاتبة

١ -( باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم، إذا كان له مال أو كسب)

[١٨٩٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرً‌ا ) (١) « يعني قوة على أداء المال ».

[١٨٩٦٨] ٢ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « الخير هاهنا المال ».

[١٨٩٦٩] ٣ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أن رجلا سأله عن قوله تعالى:( فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرً‌ا ) (١) قالعليه‌السلام : « يعني قوته لأداء المال ».

__________________

أو باب المكاتبة

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٠ ح ١١٦٨.

(١) النور ٢٤: ٣٣.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٠ ح ١١٦٩.

٣ - الجعفريات ص ١٧٨.

(١) النور ٢٤: ٣٣.

١١

٢ -( باب جواز مكاتبة المملوك، بل استحبابها، وإن لم يكن له مال)

[١٨٩٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « كاتب أهل بريرة بريرة [ و ](١) كانت تسأل الناس، فذكرت عائشة أمرها للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلم ينكر كتابتها وهي تسأل الناس ».

[١٨٩٧١] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه جلس يقسم مالا بين المسلمين، فوقف عليه شيخ كبير، فقال: يا أمير المؤمنين إني شيخ كبير كما ترى، وأنا مكاتب فاعطني من هذا المال، فقال: « والله ما هو بكد يدي، ولا تراثي من الوالد، ولكنها أمانة أودعتها فأنا أؤديها إلى أهلها، ولكن اجلس، فجلس والناس حول أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فنظر إليهم وقال: رحم الله من أعان شيخا مثقلا » فجعل الناس يعطونه.

[١٨٩٧٢] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن العبد يسأل مولاه الكتابة وليس له قليل ولا كثير، قال: « يكاتبه وإن كان يسأل الناس، فإن الله يرزق العباد بعضهم من بعض ».

٣ -( باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك، مع الوصف وتعيين السن)

[١٨٩٧٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بالكتابة على رقيق موصوفين، ولا بأس أن يضمن عن المكاتب غيره

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٠ ح ١١٧٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٠ ح ١١٧١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١١ ح ١١٧٢.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٤ ح ١١٨٢.

١٢

ما كوتب عليه ».

٤ -( باب أن المكاتب المطلق يعتق عنه بقدر ما أدى، والمشروط عليه إن عجز رد في الرق لا ينعتق منه شئ حتى يؤدي جميع مال الكتابة، وان كل ما شرط عليه لازم ما لم يخالف المشروع، وجملة من أحكام الكتابة)

[١٨٩٧٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في مكاتب شرط عليه إن عجز رد في الرق، قال: « المسلمون عند شروطهم ».

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إذا شرط ذلك [ عليه ](١) فعجز رد في الرق وكان الناس أولا لا يشترطون ذلك وهم اليوم يشترطونه، والمسلمون عند شروطهم ».

[١٨٩٧٥] ٢ - السيد فضل الراوندي في نوادره: باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لو أن مكاتبا أدى مكاتبته ثم بقي عليه أوقية، رد في الرق ».

[١٨٩٧٦] ٣ - ورواه في الجعفريات: بالسند الآتي عنهعليه‌السلام ، مثله.

[١٨٩٧٧] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والمكاتب حكمه في الرق والمواريث حكم الرق، إلى أن يؤدي النصف من مكاتبته، فإذا أدى النصف صار حكمه حكم الحر، لان الحرية إذا صارت والعبودية سواء، غلبت الحرية

__________________

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١١ ح ١١٥٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - نوادر الراوندي ص ٥٢.

٣ - الجعفريات ص ١١٣.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.

١٣

على العبودية فصار حرا في نفسه، وأنه إذا أعتق عتقه جاز، فإن شرط أنهم أحرار فالشرط أملك، وعلى ما بقي من الكتابة أداه حتى يستتم ما وقعت الكتابة عليه، وإنما بلغت الحرية في النصف وما بعد إذا لم يمكنه إذا يبقى عليه، كان ممنوعا من البيع، وإن مات أجري مجرى الأحرار ».

[١٨٩٧٨] ٥ - عوالي الآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « المشروط رق ما بقي عليه درهم ».

[١٨٩٧٩] ٦ - وعنهعليه‌السلام قال: « المكاتب رق ما بقي عليه درهم ».

[١٨٩٨٠] ٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أيما رجل كاتب عبدا على مائة أوقية، فأداها الا عشرة أواقي، وأيما رجل كاتب عبدا على مائة دينار، فأداها الا عشرة دنانير، فهو مكاتب ».

٥ -( باب ان حد عجز المكاتب أن يؤخر نجما عن محله، وأنه يستحب للمولى الصبر عليه إذا عجز)

[١٨٩٨١] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: لا يرد في الرق حتى يتوالى [ عليه ](١) نجمان.

يعنيعليه‌السلام : أنه يمهل إذا عجز عند محل النجم(٢) [ الأول ](٣)

__________________

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٣٧ ح ١٨.

٦ - المصدر السابق ج ١ ص ٣١١ ح ٢٦.

٧ - المصدر السابق ج ١ ص ٣١٢ ح ٣١.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٣ ح ١١٧٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) النجم: من تنجيم الدين وهو أن يقرر سداده في أوقات معلومة متتابعة في كل وقت قسط، وهذا القسط هو النجم ( النهاية ج ٥ ص ٢٤ ).

(٣) أثبتناه من المصدر.

١٤

إلى ما بينه وبين أن يحل عليه الثاني، وإذا حل عليه الثاني ولم يؤد رد في الرق.

[١٨٩٨٢] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن كاتب رجل عبده، واشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق، فله شرطه، ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم، فإن هو عجز رد رقيقا.

[١٨٩٨٣] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « المكاتب إذا عجز، لم يرد في الرق حتى تتوالى عليه نجمان ».

٦ -( باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج، ولا الحج، ولا التصرف في ماله بما زاد عن القوت، الا بإذن مولاه، وحكم تزويج المكاتبة)

[١٨٩٨٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن المكاتب يشترط عليه أن لا يتزوج الا باذن الذي كاتبه حتى يؤدي مكاتبته، قال: « يلزمه ذلك إذا اشترط عليه، فإن نكح فنكاحه فاسد مردود، إلا أن يعتق فيمضي على نكاحه ».

[١٨٩٨٥] ٢ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: إذا شرط(١) على المكاتب انه إن عجز رد في الرق، فحكمه حكم المملوك في كل شئ، خلا ما يملكه فإنه يؤدي منه نجومه، فإذا أعتق كان ما بقي في

__________________

٢ - المقنع ص ١٥٨.

٣ - الجعفريات ص ١١٣.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٢ ح ١١٧٦.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٢ ح ١١٧٨.

(١) في المصدر: اشتراط.

١٥

يديه له، وله أن يشتري ويبيع، فإن وقع عليه ودين في مكاتبته في تجارته، ثم عجز فإن على مولاه أن يؤدي عنه، لأنه عبده ويؤدي ما عليه، ولا يرث ولا يورث، وله ما للمملوكين وعليه ما عليم، ولا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا حج الا بإذن مولاه، حتى يؤدي جميع ما عليه. وإن لم يشترط عليه انه إن عجز في الرق، وكوتب على نجوم معلومة فإن العتق يجري فيه مع أول نجم يؤديه، فيعتق منه بقدر ما أدى، ويرق منه بقدر ما بقي [ عليه ](٢) .

[١٨٩٨٦] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليه‌السلام ، أنه سئل عن نكاح المكاتبة، قال: انكحها إن شئت يعني باذن السيد.

[١٨٩٨٧] ٤ - الصدوق في المقنع: والمكاتب(١) يجوز عليه(٢) جميع ما شرطت عليه(٣) ، فلو أن رجلا كاتب مملوكا واشترط عليه أن لا يبرح الا باذنه حتى يؤدي مكاتبته، لما جاز له أن يبرح الا باذنه.

[١٨٩٨٨] ٥ - وإن كاتب رجل عبدا على نفسه وماله، وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج، فأعتق الأمة وتزوجها، فإنه لا يصلح أن يحدث في ماله الا الأكل من الطعام، ونكاحه فاسد مردود، وإن كان سيده علم بنكاحه وصمت ولم يقل شيئا فقد أقر، فإن عتق المكاتب قد مضى على النكاح الأول.

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٤.

٤ - المقنع ص ١٥٩.

(١) في الحجرية: والمكاتبة، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: عليها، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: عليها، وما أثبتناه من المصدر.

٥ - المقنع ص ١٥٩.

١٦

٧ -( باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ، تحرر من أولاده بقدره، حتى يؤدوا ما بقي فيتحررون، وورثوا منه بقدر الحرية)

[١٨٩٨٩] ١ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: باسناده إلى الحارث بن كعب، عن أبيه قال: كتب محمد بن أبي بكر إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولدا، فكتبعليه‌السلام : « إن كان ترك وفاء بمكاتبته فهو غريم بيد مواليه، فيستوفون ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده ».

[١٨٩٩٠] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في المكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته، وله ابن من جاريته، قال: « إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك رجع إليه مملوكا ابنه والجارية وإن لم يكن اشترط عليه ذلك، أدى ابنه ما بقي من مكاتبته، وكان حرا وورث ما بقي، وما ولدت المكاتبة في مكاتبتها من ولد فهو بمنزلتها، يعتقون بعتقها، ويرقون برقها ».

[١٨٩٩١] ٣ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « اعلم أن ( ما ولدت من ولد )(١) في مكاتبتها، فإنما يعتق منه ما عتق(٢) منها، ويرق منه ما رق منها ».

[١٨٩٩٢] ٤ - الصدوق في المقنع: فإذا توفيت مكاتبة وقد قضت عامة الذي

__________________

الباب ٧

١ - كتاب الغازات ج ١ ص ٢٣١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٣ ح ١١٨١.

٣ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٤٧ ح ٩٣٤.

(١) في الحجرية: ما ولد، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: يعتق، وما أثبتناه من المصدر.

٤ - المقنع ص ١٥٨.

١٧

عليها، وقد ولدت ولدا في مكاتبتها، فإنه يعتق منه مثل الذي عتق منها، ويسترق منه مارق منها.

[١٨٩٩٣] ٥ - وإن مات مكاتب وقد أدى بعض مكاتبته، وله ابن من جارية، وترك مالا، فإنه(١) يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه، ويعتق، ويرث ما بقي.

٨ -( باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها، فإن فعل لزمه من الحد بقدر الحرية)

[١٨٩٩٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يطأ الرجل مكاتبته إذا كاتبها ».

٩ -( باب أنه يستحب للسيد وضع شئ من مال الكتابة الأصلي الذي أضمره، لا مما زاده لأجل الوضع، ويستحب وضع السدس)

[١٨٩٩٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في قول الله عز وجل:( وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّـهِ الَّذِي آتَاكُمْ ) قال: ربع الكتابة ».

[١٨٩٩٦] ٢ - قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « يترك للمكاتب ربع الكتابة ».

__________________

٥ - المقنع ص ١٥٩.

(١) في المصدر: فإن ابنه.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٤ ح ١١٨٢.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١١ ح ١١٧٣.

(١) النور ٢٤: ٣٣.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١١ ح ١١٧٣.

١٨

[١٨٩٩٧] ٣ - قال أبو جعفرعليه‌السلام : « لا تقل: أكاتبك بخمسة آلاف وأترك لك ألفا، ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه وعقدت فاعطه منه ».

قال أبو عبد الله: « لا يزيد عليه ثم يضع الزيادة، ولكن يضع عنه من مكاتبته ».

[١٨٩٩٨] ٤ - علي بن إبراهيم في تفسيره:( وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرً‌ا ) (١) فإن العبيد والإماء كانوا يقولون لأصحابهم: كاتبونا، ومعنى ذلك انهم يشترون أنفسهم من أصحابهم، على أن يؤدوا ثمنهم في نجمين أو ثلاثة، فيمتنعوا عليهم، فقال الله تعالى:( فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرً‌ا ) .

[١٨٩٩٩] ٥ - ومعنى قوله:( وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّـهِ الَّذِي آتَاكُمْ ) (١) قال إذا كاتبتهم تجعل لهم من ذلك شيئا.

[١٩٠٠٠] ٦ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « وقوله تعالى:( وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّـهِ الَّذِي آتَاكُمْ ) (١) أي: يحط عنه عند الكتابة الربع ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١١ ح ١١٧٣.

٤ - تفسيره علي بن إبراهيم ج ٢ ص ١٠٢.

(١) النور ٢٤: ٣٣.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٠٢.

(١) النور ٢٤: ٣٣.

٦ - الجعفريات ص ١٧٨.

(١) النور ٢٤: ٣٣.

١٩

١٠ -( باب أن من شرط ميراث المكاتب، لم يصح الشرط)

[١٩٠٠١] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه رفع إليه مكاتب شرط عليه مواليه في كتابته، أن ميراثه لهم إن أعتق، فأبطل شرطهم قال: « شرط الله قبل شرطهم ».

١١ -( باب أن المكاتب إذا أراد تعجيل مال المكاتبة، لم يلزم السيد الإجابة، بل تستحب)

[١٩٠٠٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وأبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنهما قالا في المكاتب يعجل [ ما ](١) عليه من النجوم، فيأبى الذي كتابه أن يأخذ منه الا ما اشترط عليه، عند محل كل نجم: « فإن كان شرط عليه انه إن عجز رد في الرق، لم يجبر المولى على أن يتعجل الكتابة، لأنه لعله ان(٢) يعجز فيرجع إليه، وإن كان لم يشترط ذلك عليه، وحل عليه نجم فدفعه إليه مع باقي كتابته، لم يكن له أن يمتنع من ذلك، لان العتق قد جرى فيه ولا يعود في الرق أبدا، وإنما عليه أن يسعى في باقي كتابته ».

١٢ -( باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته، أو يساويها، أو ينقص عنها)

[١٩٠٠٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل

__________________

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٢ ح ١١٧٧.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ص ٣١٣ ح ١٨٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: قد.

الباب ١٢.

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٠ ح ١١٦٧.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

كفى تقصيره بشفاعته وإن كان من الكافرين خفف من عذابه بقدر إحسانه إليه.

وكأني بشيعتنا هؤلاء يطيرون في تلك العرصات كالصقورة والبزاة فينقضون على من أحسن في الدنيا إليهم انقضاض البزاة والصقورة على اللحوم تتلقفها وتحفظها، فكذلك يلتقطون من شدائد العرصات من كان أحسن إليهم في الدنيا فيرفعونهم إلى جنات النعيم.

قال رجل لعلي بن الحسينعليهما‌السلام : يا ابن رسول الله إنا إذا وقفنا بعرفات وبمنى ذكرنا الله ومجدناه، وصلينا على محمد وآله الطيبين، وذكرنا آباءنا أيضا بمآثرهم ومناقبهم وشريف أعمالهم، نريد بذلك قضاء حقوقهم، فقال علي بن الحسينعليهما‌السلام : أولا أنبئكم بما هو أبلغ في قضاء الحقوق من ذلك؟ قالوا: بلى يا ابن رسول الله، قال: أفضل من ذلك أن تجددوا على أنفسكم ذكر توحيد الله، والشهادة به، وذكر محمد رسول الله والشهادة له(٣) بأنه سيد المرسلين، وذكر(٤) علي ولي الله، والشهادة له بأنه سيد الوصيين، وذكر الأئمة الطاهرين من آل محمد الطيبين بأنهم عباد الله المخلصين، إن الله عز وجل إذا كان عشية عرفة وضحوة يوم منى، باهى كرام ملائكته بالواقفين بعرفات ومنى، وقال لهم: هؤلاء عبادي وإمائي حضروني هاهنا من البلاد السحيقة البعيدة، شعثا غبرا قد فارقوا شهواتهم، وبلادهم، وأوطانهم، وأخدانهم، ابتغاء مرضاتي، ألا فانظروا إلى قلوبهم وما فيها، فقد قويت أبصاركم يا ملائكتي على الاطلاع عليها.

قال: فيطلع الملائكة على القلوب فيقولون: يا ربنا اطلعنا عليها وبعضها سود مدلهمة يرتفع عنها دخان كدخان جهنم، فيقول الله:

__________________

(٣، ٤) أثبتناه من المصدر.

٤١

أولئك الأشقياء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، تلك قلوب خاوية من الخيرات، خالية من الطاعات، مصرة على المريديات المحرمات، تعتقد تعظيم من أهناه، وتصغير من فخمناه وبجلناه؟، لئن وافوني كذلك لأشددن عليهم عذابهم، ولأطيلن حسابهم، تلك قلوب اعتقدت أن محمدا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كذب على الله أو غلط عن الله، في تقليده أخاه ووصيه إقامة أود(٥) عباده، والقيام بسياساتهم، حتى يروا الامن في إقامة الدين في إنقاذ الهالكين، وتعليم الجاهلين، وتنبيه الغافلين، الذين بئس المطايا إلى جهنم مطاياهم.

ثم يقول الله: يا ملائكتي انظروا فينظرون، فيقولون: يا ربنا وقد اطلعنا معلى قلوب هؤلاء الآخرين، وهي بيض مضيئة ترفع عنها الأنوار إلى السماوات والحجب، وتخرقها إلى أن تستقر عند ساق عرشك يا رحمان، يقول الله عز وجل: أولئك السعداء الذين تقبل الله أعمالهم، وشكر سعيهم في الحياة، الدنيا فإنهم قد أحسنوا فيها صنعا، تلك قلوب حاوية للخيرات، مشتملة على الطاعات؟، مدمنة على المنجيات المشرفات، تعتقد تعظيم من عظمناه، وإهانة من أرذلناه، لئن وافوني كذلك لأثقلن من جهة الحسنات موازينهم، ولأخففن من جهة السيئات موازينهم، ولأعظمن أنوارهم، لأجعلن في دار كرامتي، ومستقر رحمتي محلهم وقرارهم، تلك قلوب اعتقدت أن محمدا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هو الصادق في كلّ أحواله(١) المحق في كلّ أفعاله، الشريف في كلّ خلاله، المبرز بالفضل في جميع خصاله، وأنه قد أصاب في نصبه

__________________

(٥) الأود: العوج ( النهاية ج ١ ص ٧٩ ).

(٦) في المصدر: أقواله.

٤٢

أمير المؤمنين عليا إماما وعلما على دين الله واضحا، واتخذوا أمير المؤمنين إمام هدى واقيا من الردى، الحق ما دعا إليه، والصواب والحكمة ما دل عليه، والسعيد من وصل حبله بحبله، والشقي الهالك من خرج عن جهة المؤمنين ( به )(٧) والمطيعين له، نعم المطايا إلى الجنان مطاياهم سوف ننزلهم منها أشرف غرف الجنان، ونسقيهم من الرحيق المختوم من أيدي الوصائف والولدان، وسوف نجعلهم في دار السلام من رفقاء محمد نبيه زين أهل الاسلام وسوف يضمهم الله ثم إلى جملة شيعة علي القرم الهمام، فنجعلهم بذلك ملوك جنات النعيم، الخالدين في العيش السليم، والنعيم المقيم، هنيئا لهم جزاء بما اعتقدوا وقالوا بفضل الله الكريم الرحيم نالوا ما نالوا ».

[١١٤٠٦] ٣ الصدوق في كمال الدين: عن المظفر العلوي، عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي، عن أبيه، عن جعفر بن أحمد، عن ابن فضال، عن الرضاعليه‌السلام قال: « إن الخضر شرب من ماء الحياة - إلى أن قال - وأنه ليحضر الموسم(١) ويقف بعرفة، فيؤمن على دعاء المؤمنين » الخبر.

[١١٤٠٧] ٤ - الشيخ الجليل ابن ميثم في شرح نهج البلاغة: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ما رئي الشيطان في يوم هو أصغر، ( ولا أدحر )(١) ولا أحقر، ولا أغيظ منه ( في )(٢) يوم عرفة ».

__________________

(٧) أثبتناه من المصدر.

٣ - كمال الدين ص ٣٩٠.

(١) في المصدر زيادة: كلّ سنة فيقضي جميع المناسك.

٤ - شرح نهج البلاغة للبحراني ج ١ ص ٢٢٤.

(١، ٢) ليس في المصدر.

٤٣

[١١٤٠٨] ٥ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن عبد الله بن ضمره، عن كعب، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « ومن وافى بعرفة فسلم من ثلاث: أذنه لا تسمع إلا إلى حق، وعيناه أن تنظر إلا إلى حلال، ولسانه أن ينطق إلا بحق، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ».

__________________

٥ - درر اللآلي ج ١ ص ١٩.

٤٤

( أبواب الوقوف بالمشعر)

١ -( باب استحباب الإفاضة من عرفة علي سكينة ووقار، مستغفرا داعيا بالمأثور عند بلوغ الكثيب الأحمر، مقتصدا في السير، مجتنبا لأذى الناس)

[١١٤٠٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أفضت من عرفات فأفض وعليك السكينة والوقار، وأفض بالاستغفار فإن الله يقول:( ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) (١) واقصد في السير، وعليك بالدعة وترك الوجيف(٢) الذي يصنعه كثير من الناس، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لما دفع من عرفة شنق(٣) القصوى(٤) بالزمام حتى أن رأسها ليصيب رحله، وهو يقول، ويشير بيده اليمنى ( إلى الناس )(٥) : أيها الناس السكينة السكينة، وكلما أتى جبلا أرخى لها قليلا حتى

__________________

أبواب الوقوف بالمشعر

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢١.

(١) البقرة ٢: ١٩٩.

(٢) الوجيف: سرعة السير ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٢٨ ).

(٣) شنقت البعير: رفعت رأسه بزمانه ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٩٧ ).

(٤) القصوى: بضم القاف: هي ناقة لرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله سميت بذلك لسبقها ( مجمع البحرين ج ١ ص ٣٤١ ).

(٥) أثبتناه من المصدر.

٤٥

تصعد حتى أتى المزدلفة، وسنتهصلى‌الله‌عليه‌وآله تتبع ».

[١١٤١٠] ٢ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « فإذا سقطت القرصة فامض إلى المزدلفة وعليك السكينة والوقار، وأكثر(١) الاستغفار والتلبية، فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر عن يمنة الطريق فقل: اللهم ارحم موقفي، وزد في علمي ».

[١١٤١١] ٣ - الصدوق في الفقيه: فإذا غربت الشمس يوم عرفة فأفض وعليك السكينة والوقار، وأفض بالاستغفار، فإن الله يقول:( ثُمَّ أَفِيضُوا ) الآية - إلى أن قال - فإذا أفضت فاقتصد في السير، وعليك بالدعة، واترك الوجيف الذي يصنعه كثير من الناس في الجبال والأودية، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكف ناقته حتى يبلغ رأسها الورك، ويأمر بالدعة، وسنته السنة التي تتبع، فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر وهو ( عن )(١) يمين الطريق، فقل: اللهم ارحم موقفي، وبارك لي في عملي، وسلم ( لي )(٢) ديني، وتقبل مناسكي.

[١١٤١٢] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه دفع يوم عرفة فسمع وراءه زجرا شديدا، وضربا للإبل، فأشار بسوطه إليهم، قال: « يا أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالايضاع(١) إن البر

__________________

٢ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٦.

(١) في المصدر: وكثرة.

٣ - الفقيه ج ٢ ص ٣٢٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٢.

(١) الايضاع: الاسراع ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٤٠٥ ).

٤٦

ليس بإيجاف الخيل والإبل، فعليكم بالسكينة. قال: فما رأيتها رافعة(٢) يديها حتى أتى منى.

٢ -( باب كراهة الزحام في الإفاضة من عرفات، خصوصا بين المأزمين)

[١١٤١٣] ١ - أحمد بن محمد بن خلاد البرقي في المحاسن: عن يحيى بن إبراهيم، عن أبيه، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال علي بن الحسينعليهما‌السلام : أما علمت أنه إذا كان عشية عرفة برز الله في ملائكته إلى سماء الدنيا، ثم يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أرسلت إليهم رسولا من وراء وراء فسألوني ودعوني، أشهدكم أنه حق علي أن أجيبهم، اليوم قد شفعت محسنهم في مسيئهم، وقد تقبلت من محسنهم، فأفيضوا مغفورا لكم، ثم يأمر ملكين فيقومان بالمأزمين هذا من هذا الجانب، وهذا من هذا الجانب فيقولان: اللهم سلم سلم فما يكاد يرى من صريع ولا كسير ».

وعن صفوان، عن معاوية بن عمار، مثله.

[١١٤١٤] ٢ زيد النرسي في أصله: عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « إن الله ينظر إلى أهل عرفة من أول الزوال حتى إذا كان عند المغرب، ونفر الناس وكل الله ملكين بجبال المأزمين يناديان عند المضيق الذي رأيت: يا رب سلم سلم، والرب

__________________

(٢) في المخطوط: دافعة وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢

١ - المحاسن ص ٦٥.

٢ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٦٢ ح ٤٣.

٤٧

يصعد إلى السماء يقول الله جل جلاله: آمين آمين رب العالمين، فلذلك لا تكاد ترى صريعا، ولا كسيرا ».

قلت: كذا هذا الخبر في نسخة المجلسي نقلا من الأصل المذكور، وفي نسختي(١) فيه بعض الكلمات التي لا يليق بعظمة جلاله(٢) .

٣ -( باب وجوب الوقوف بالمعشر)

[١١٤١٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فأدنى ما يتم به فرض الحج الاحرام - إلى أن قال - والموقفين ».

[١١٤١٦] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال(١) : « من ترك المبيت بالمزدلفة فلا حج له ».

__________________

(١) كتاب زيد النرسي ص ٥٤.

(٢) هذا الحديث من الأحاديث المدسوسة في كتب أصحابنا القدماء وهو مردود لمخالفته القران والسنة النبوية، وقد روى الكشي في رجاله ج ٢ ص ٤٨٩ ح ٣٩٩ عن الإمام الصادقعليه‌السلام أنه قال:

« لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله فإنا إذا حدثنا قلنا: قال الله وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله »ومن أراد التفصيل فليراجع تعليقة محقق البحار على هذا الحديث.

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٥ ح ٧٤.

(١) في المصدر: وقال عليه‌السلام .

٤٨

٤ -( باب استحباب تأخير المغرب والعشاء حتى يصل إلىجمع، وإن مضى ثلث الليل، وعدم وجوب التأخير)

[١١٤١٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن صلاة المغرب والعشاء ليلة المزدلفة، قبل أن يأتي المزدلفة، فقال: « لا، وإن ذهب ثلث الليل، ومن فعل ذلك متعمدا فعليه دم ».

[١١٤١٨] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « ولا تصل المغرب حتى تأتي الجمع ».

[١١٤١٩] ٣ - الصدوق في المقنع: فإذا أتيت المزدلفة وهي الجمع، فصل بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين، ولا تصلهما إلا بها، وإن ذهب ربع الليل.

٥ -( باب استحباب الجمع بين المغرب والعشاء بجمع بأذانوإقامتين وتأخير نوافل المغرب فيصليهما بعد العشاء، وعدم وجوب ذلك)

[١١٤٢٠] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لما دفع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من عرفات، مر حتى أتى المزدلفة، فجمع بها بين الصلاتين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ».

__________________

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢١.

٢ - عنه في البحار ج ١ ص ٨٧.

٣ - المقنع ج ١ ص ٨٧.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢١.

٤٩

[١١٤٢١] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لما صلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ( فجمع )(١) المغرب والعشاء اضطجع، ولم يصل من الليل شيئا، ونام، ثم قام حين طلع الفجر ».

[١١٤٢٢] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا أتيت المزدلفة - وهي الجمع - صليت بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ثم تصلي نوافلك للمغرب بعد العشاء، وإنما سميت الجمع المزدلفة لأنه يجمع بها(١) المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ».

وفي بعض نسخه(٢) في موضع آخر: » وصل بها المغرب والعتمة، تجمع بها بأذان وإقامتين مع الامام إن أدركت، أو وحدك ».

[١١٤٢٣] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه صلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين.

٦ -( باب استحباب النزول ببطن الوادي عن يمين الطريق، وأن يطأ الصرورة المشعر برجله)

[١١٤٢٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

(١) في نسخه: فيها، ( منه قده ).

(٢) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٦.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٣ ج ١٩.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢١.

٥٠

قال: « وانزل بالمزدلفة ببطن الوادي ( بقرب المشعر )(١) الحرام ولا تجاوز الجبل ولا الحياض ».

[١١٤٢٥] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « ولا تصل المغرب(١) حتى تأتي الجمع فانزل ببطن الوادي عن يمنى الطريق، ولا تجاوز الجبل، ولا الحياض، تكون قريبا من المشعر ».

٧ -( باب حدود المشعر الذي يجب الوقوف به)

[١١٤٢٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « حد ما بين منى والمزدلفة محسر ».

وفي الخبر المتقدم: « ولا تجاوز الجبل والحياض ».

[١١٤٢٧] ٢ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « وليس الموقف هو الجبل فقط، وكان أبي يقف حيث يبيت ».

٨ -( باب جواز الارتفاع في الضرورة، إلى المأزمين أو الجبل)

[١١٤٢٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ،

__________________

(١) في المصدر: قريبا من المشعر.

٢ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٦.

(١) في المخطوط: العتمة، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٢.

٢ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥١.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٢.

٥١

قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : كلّ عرفة موقف، وكل مزدلفة موقف وكل منى منحر، ووقف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على قزح: وهو الجبل الذي عليه البناء ».

٩ -( باب استحباب الدعاء بالمأثور ليلة المشعر، والاجتهاد فيالدعاء والعبادة والذكر، وإحياء تلك الليلة)

[١١٤٢٩] ١ - الصدوق في الفقيه: وبت بمزدلفة، وليكن من دعائك فيها: اللهم هذه جمع فاجمع لي فيها جوامع الخير كله، اللهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي، وعرفني ما عرفت أولياءك في منزلي هذا، وهب لي جوامع الخير واليسر كله.

وإن استطعت أن لا تنام تلك الليلة فافعل، فإن أبواب السماء لا تغلق، لأصوات المؤمنين لها دوي كدوي النحل، يقول الله تبارك وتعالى: أنا ربكم، وأنتم عبادي، يا عبادي أديتم حقي وحق علي أن أستجيب لكم، فيحط تلك الليلة عمن أراد أن يحط عنه ذنوبه ويغفر لمن أراد أن يغفر له.

١٠ -( باب وجوب الوقوف بالمشعر بعد الفجر، واستحبابالوقوف على طهارة، والاكثار من الذكر والدعاء بالمأثور)

[١١٤٣٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا أصبحت فصل الغداة، وقف بها كوقوفك بعرفة، وادع الله كثيرا ».

__________________

الباب ٩

١ - الفقيه ج ٢ ص ٣٢٥.

الباب ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٥٢

[١١٤٣١] ٢ - تفسير الإمامعليه‌السلام : « قال الله تعالى للحجاج: إذا أفضتم من عرفات، ومضيتم إلى المزدلفة، فاذكروا الله عند المشعر الحرام بآلائه ونعمائه، والصلاة على سيد أنبيائه، وعلى علي سيد أصفيائه، واذكروا الله كما هداكم لدينه، والايمان برسوله، وإن كنتم من قبله لمن الضالين عن دينه، قبل أن يهديكم لدينه ».(١)

[١١٤٣٢] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لما صلى الفجر ( بجمع )(١) يوم النحر ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فرقى عليه، واستقبل القبلة فكبر الله وهلله ووحده، ولم يزل واقفا حتى أسفر الصبح جدا » الخبر.

[١١٤٣٣] ٤ - الصدوق في الفقيه: وليكن وقوفك على غسل، وقل: اللهم رب المشعر الحرام، ورب الركن والمقام، ورب الحجر الأسود وزمزم، ورب الأيام المعلومات، فك رقبتي من النار، وأوسع علي من رزقك الحلال، وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس، وشر فسقة العرب والعجم، اللهم أنت خير مطلوب إليه، وخير مدعو، وخير مسؤول، ولكل وافد جائزة، فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي، وتقبل معذرتي، وتجاوز عن خطيئتي، وتجعل التقوى من الدنيا زادي، وتقبلني مفلحا منجحا مستجابا لي، بأفضل ما يرجع به أحد من وفدك، وحجاج بيتك الحرام. وادع الله عز وجل(١) لنفسك،

__________________

٢ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٥٦.

(١) في المصدر: إلى دينه.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - الفقيه ج ٢ ص ٣٢٦.

(١) في المصدر زيادة: كثيرا.

٥٣

ولوالديك وولدك وأهلك ومالك، وإخوانك المؤمنين والمؤمنات، فإنه موطن شريف عظيم، والوقوف فيه فريضة، فإذا طلعت الشمس فاعترف لله تعالى بذنوبك سبع مرات، واسأله التوبة سبع مرات.

١١ -( باب استحباب السعي في وادي محسر حتى يقطعه إذاأفاض من المشعر، وأقله مائة خطوة أو مائة ذراع، ماشيا كان أو راكبا، ويدعو بالمأثور)

[١١٤٣٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لما أفاض من المزدلفة إلى أن قال - حتى وقف على بطن محسر قال: فقرع ناقته فخبت(١) حتى خرج، ثم عاد إلى مسيره الأول، قال: والسعي واجب ببطن محسر ».

[١١٤٣٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا بلغت طرف وادي محسر، فاسع فيه مقدار مائة خطوة، فإن كنت راكبا فحرك راحلتك قليلا ».

وفي بعض نسخه في موضع آخر(١) : « ثم امش على هينتك حتى تأتي وادي محسر، وهو(٢) ما بين المزدلفة ومنى، وهو إلى منى أقرب، فاسع فيه إلى منى فتجاوزها ».

[١١٤٣٦] ٣ - الصدوق في الفقيه: فإذا انتهيت إلى وادي محسر، وهو واد

__________________

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٢.

(١) خبت: أسرعت ( لسان العرب ج ١ ص ٣٤١ ). وكان في المخطوط.

فخبب. وما أثبتناه من المصدر.

(١) بعض نسخه، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

(٢) في البحار زيادة: حد.

٣ - الفقيه ج ٢ ص ٣٢٧.

٥٤

عظيم بين جمع ومنى وهو وهو إلى منى أقرب، فاسع فيه مقدار مائة وخطوة، وإن كنت راكبا فحرك راحلتك قليلا وقل رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم أنك أنت الأعز الأكرم، كما قلت في المسعى(١) بمكة.

وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يحرك ناقته فيه، ويقول: اللهم سلم عهدي، واقبل توبتي، وأجب دعوتي، واخلفني فيمن تركت بعدي.

وفي الهداية(٢) : فإذا طلعت الشمس، ورأت الإبل مواضع أخفافها في الحرم، فامض حتى تأتي وادي(٣) محسر فارمل فيه مقدار(٤) مائة خطوة، وقل كما قلت ( بالمسعى )(٥) بمكة.

١٢ -( باب استحباب كون الإفاضة من المشعر قبل طلوعالشمس بقليل، ذاكرا داعيا مستغفرا على سكينة ووقار، ولا يتجاوز وادي محسر قبل طلوعها، وجواز الإفاضة بعده، واستحبابه للامام)

[١١٤٣٧] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا طلعت الشمس على جبل ثبير فأفض منها إلى منى.

__________________

(١) في المصدر: السعي.

(٢) الهداية ص ٦١.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر: قدر.

(٥) في المصدر: في السعي.

الباب ١٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٥٥

وروي أنه يفيض من المشعر إذا انفجر الصبح، وبان في الأرض خفاف البعير وآثار الحوافر ».

[١١٤٣٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لما صلى الفجر ( بجمع )(١) يوم النحر - إلى أن قال ولم يزل واقفا حتى أسفر الصبح جدا، ثم دفع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قبل أن تطلع الشمس ».

[١١٤٣٩] ٣ - وعنهعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لما أفاض من المزدلفة، جعل يسير العنق و ( هو )(١) يقول: أيها الناس السكينة السكينة » الخبر.

[١١٤٤٠] ٤ - بعض نسخ الرضوي: « ولا تبرح حتى تصلي بها الصبح، ولا تدفع حتى يدفع الامام، وذلك قبل طلوع الشمس حين يسفر الصبح ويتبين ضوء النهار، فإن الجاهلية كانوا لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير، فخالفهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فدفع قبل طلوع الشمس، ثم امش على هينتك ».

[١١٤٤١] ٥ - الصدوق في الفقيه: فإذا طلعت الشمس على جبل ثبير، ورأت الإبل موضع أخفافها فأفض إلى أن قال - وأفض وعليك السكينة والوقار، واقصد في مشيك إن كنت راجلا، وفي مسيرك إن

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام :، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

٥ - الفقيه ج ٢ ص ٣٢٧.

٥٦

كنت راكبا، وعليك بالاستغفار فإن الله تعالى يقول:( ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) (١) .

١٣ -( باب عدم جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر للمختار، فإن فعل لزمه دم شاة)

[١١٤٤٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإياك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس، ولا من عرفات قبل غروبها، فليزمك الدم ».

[١١٤٤٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من أفاض من جمع قبل أن تفيض الناس، غير الضعفاء وأصحاب الأثقال والنساء، الذين رخص لهم في ذلك، فعليه دم إن هو تعمد ذلك وإن جهله فلا شئ عليه ».

١٤ -( باب جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر بعد الوقوف به، للمضطر كالخائف ونحوه)

[١١٤٤٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « رخص رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في تقديم الثقل والنساء والضعفاء، من المزدلفة إلى منى بالليل(١) ».

__________________

(١) البقرة ٢: ١٩٩.

الباب ١٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٢.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٢.

(١) في المصدر: بليل.

٥٧

١٥ -( باب استحباب التقاط حصى الجمار من جمع، وجواز أخذها من منى)

[١١٤٤٥] ١ - ( دعائم الاسلام: روينا عن أبي جعفرعليه‌السلام : أنه كان يستحب أن يأخذ حصى الجمار من المزدلفة.

[١١٤٤٦] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « خذ حصى الجمار من المزدلفة، فإن أخذتها من منى أجزأك ».

[١١٤٤٧] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام :. خذ حصيات الجمار ( من )(١) حيث شئت.

وقد روي أن أفضل ما يؤخذ الجمار من المزدلفة ».

[١١٤٤٨] ٤ - الصدوق في المقنع: وإن أحببت أن تأخذ حصاك الذي ترمي به من مزدلفة فعلت، وإن أحببت أن تكون من رحلك بمنى فأنت في سعة.

__________________

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - المقنع ص ٨٧.

٥٨

١٦ -( باب جواز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم، إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف، ومما رمي به، ولا يجزئ من غير الحرم)

[١١٤٤٩] ١ - الصدوق في الفقيه: خذ حصى الجمار من جمع، وإن شئت أخذتها من رحلك(١) ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي، ولا تكسر الأحجار كما يفعل عوام الناس،. ولا بأس أن تأخذ حصى الجمار من حيث شئت من الحرم، إلا من المسجد الحرام، ومسجد الخيف.

[١١٤٥٠] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تأخذ من الذي رمي به ».

وقالعليه‌السلام : « وإن سقطت منك حصاة، فخذ من حيث شئت من الحرم، ولا تأخذ من الذي قد رمي ».

١٧ -( باب كراهة كون حصى الجمار صماء، أو سوداء، أوبيضاء، أو حمراء، واستحباب كونها برشاء كحلية بقدر الأنملة، منقطة، ملتقطة، غير مكسرة)

[١١٤٥١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يلتقط(١) حصى الجمار التقاطا، كلّ حصاة منها بقدر الأنملة،

__________________

الباب ١٦

١ - الفقيه ج ٢ ص ٣٢٦.

(١) في المصدر زيادة: بمنى.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.

(١) في المصدر: تلتقط.

٥٩

ويستحب أن ( تكون زرقا )(٢) أو كحلية منقطة، ويكره أن يكسر(٣) من الحجارة كما يفعل كثير من الناس.

[١١٤٥٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ( وتكون منقطة كحلية )(١) مثل رأس الأنملة ».

١٨ -( باب أن من فاته الوقوف، بالمشعر حتى أتى منى ولو جهلاوجب عليه العود والوقوف، ولو بعد طلوع الشمس، وأنه يجزئ اختياري عرفة، واضطراري المشعر، وإن كان رمى لزمه إعادة الرمي بعد الوقوف)

[١١٤٥٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من جهل ولم يقف بالمزدلفة، ومضى(١) إلى مني، فليرجع، فليقف بها ».

[١١٤٥٤] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « قال أبي: رجل أفاض من عرفات فأتى منى، رجع حتى يفيض من جمع، ويقف به، وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع ».

__________________

(٢) في المخطوط: يكون زرقاء، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: تكسر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

(١) في المصدر: ويكون بنقطة.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٢.

(١) في المصدر زيادة: من عرفة.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494