مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل8%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 494

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 494 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 338980 / تحميل: 4870
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

كتاب الأطعمة والأشربة

١٦١

فهرست أنواع الأبواب اجمالا:

أبواب الأطعمة المحرمة.

أبواب آداب المائدة.

أبواب الأطعمة المباحة.

أبواب الأشربة المباحة.

أبواب الأشربة المحرمة.

تفصيل الأبواب.

١٦٢

أبواب الأطعمة المحرمة

١ -( باب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر، واباحتها عند الضرورة بقدر البلغة)

[١٩٤٦٧] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن عبد الله، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال: « إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده، وأحل لهم ما سواه رغبة منه فيما حرم عليهم، ولا رهبة مما أحل لهم، ولكنه خلق الخلق وعلم ما تقوم به أبدانهم ما يصلحهم، فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم لمصلحتهم، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم، ثم أباحه للمضطر وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به، فأمر أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك، ثم قال: أما الميتة فإنه لا يدنو منها أحد ولا يأكل منها، إلا ضعف بدنه، ونحل جسمه وذهبت قوته، وانقطع نسله، ولا يموت إلا فجأة، وأما الدم فإنه يورث آكله الماء الأصفر(١) ، ويبخر الفم، وينتن الريح، ويسئ الخلق، ويورث الكلة(٢) والقسوة للقلب، وقلة الرأفة والرحمة، حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه، ولا يؤمن على حميمه وعلى من صحبه، وأما لحم الخنزير فإن الله مسخ قوما

__________________

أبواب الأطعمة المحرمة

الباب ١

١ - الاختصاص ص ١٠٣.

(١) الماء الأصفر: مرض يصيب البطن ( لسان العرب ج ٤ ص ٤٦١ ).

(٢) في نسخة: الكلب.

١٦٣

في صور شتى شبه الخنزير والقر والدب، وما كان من الأمساخ، ثم نهى عن أكل مثله(٣) لكي لا ينتفع بها، ولا يستخف بعقوبته، وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها وفسادها، وقال: إن مدمن الخمر كعابد وثن، ويورثه الارتعاش ويذهب بقوته، ويهدم مروءته، ويحمله على أن يجسر على المحارم، من سفك الدماء و، ركوب الزنى ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على محارمه ».

[١٩٤٦٨] ٢ - الإمام أبو محمد العسكريعليه‌السلام في تفسيره: قال: « قال الله عز وجل:( إِنَّمَا حَرَّ‌مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ) التي ماتت حتف أنفها بلا ذباحة، من حيث أذن الله فيها( وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ‌ ) أن يأكلوه( وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ‌ اللَّـهِ ) ما ذكر اسم غير الله عليه من الذبائح، وهي التي يتقرب بها الكفار بأسامي أندادهم التي اتخذوها من دون الله، ثم قال عز وجل:( فَمَنِ اضْطُرَّ‌ ) إلى شئ من هذه المحرمات( غَيْرَ‌ بَاغٍ ) وهو غير باغ عند ضرورته على امام هدى( وَلَا عَادٍ ) ولا معتد توالى بالباطل في نبوة من ليس بنبي وإمامة من ليس بإمام( فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) في تناول هذه الأشياء( إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ‌ ) ستار لعيوبكم أيها المؤمنون( رَّ‌حِيمٌ ) (١) بكم حين أباح لكم في الضرورة ما حرمه في الرخاء ».

[١٩٤٦٩] ٣ - محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره: عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة قال: حدثنا جعفر بن أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام في خبر طويل في أقسام الآيات، - إلى أن قال -: « وأما ما في القرآن تأويله

__________________

(٣) في الحجرية: الميتة، وما أثبتناه من المصدر.

٢ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٤٥ والآية: ١٧٣ في سورة البقرة: ٢.

(١) البقرة ٢: ١٧٣.

٣ - تفسير النعماني ص ٤٣ وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٦٨.

١٦٤

في تنزيله، كل آية محكمة نزلت في تحريم شئ من الأمور المتعارفة، التي كانت في أيا العرب، تأويلها في تنزيلها، فليس يحتاج فيها إلى تفسير أكثر من تأويلها، وذلك مثل قوله تعالى في التحريم:( حُرِّ‌مَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ ) (١) إلى آخر الآية، وقوله تعالى:( إِنَّمَا حَرَّ‌مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ‌ ) (٢) » الآية الخبر.

[١٩٤٧٠] ٤ - علي بن محمد الخزاز في كفاية الأثر: عن محمد بن وهبان، عن داود بن الهيثم، عن جده إسحاق بن بهلول، عن أبيه بن حسان، عن طلحة بن زيد الرقي، عن الزبير بن عطاء، عن عمير بن ماني العبسي، عن جنادة بن أبي أمية، عن الحسن بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في وصيته إليه: « فانزل الدنيا بمنزلة الميتة، خذ منها ما يكفيك، فإن كان ذلك حلالا كنت قد زهدت فيها، وإن كان حراما لم يكن فيه وزر، فأخذت كما أخذت من الميتة » الخبر.

[١٩٤٧١] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم - يرحمك الله - إن الله تبارك وتعالى، لم يبح أكلا ولا شربا إلا لما فيه المنفعة والصلاح، ولم يحرم إلا ما فيه الضرر والتلف والفساد، فكل نافع مقو للجسم فيه قوة للبدن فحلال، وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام، مثل السموم والميتة والدم ولحم الخنزير - إلى أن قال - والميتة تورث الكلب، وموت الفجأة، والآكلة، والدم يقسي القلب، ويورث الداء الدبيلة(١) ، والسموم فقاتلة، والخمر تورث فساد القلب، ويسود الأسنان، ويبخر الفم، ويبعد من الله، ويقرب من سخطه، وهو من شراب إبليس » إلى آخره.

__________________

(١) النساء ٤: ٢٣.

(٢) البقرة ٢: ١٧٣.

٤ - كفاية الأثر ص ٢٢٧.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

(١) الدبلية بتشديد الدال وضمها: الطاعون، ودمل يظهر في الجوف يقتل صاحبه غالبا ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٦٩ ).

١٦٥

[١٩٤٧٢] ٦ - العياشي في تفسيره: عن أبي الصباح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قال: سألته عن النبيذ والخمر، بمنزلة واحدة هما؟ قال: « لا، إن النبيذ ليس بمنزلة الخمر، إن الله حرم الخمر، قليلها وكثيرها، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير » الخبر.

[١٩٤٧٣] ٧ - وعن أبي الربيع عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في الخمر والنبيذ - قال: « إن النبيذ ليس بمنزلة الخمر، إن الله حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير » الخبر.

[١٩٤٧٤] ٨ - كتاب سليم بن قيس الهلالي: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولولا عهد إلي خليليصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتقدم إلي فيه، لفعلت ولكن قال لي: يا أخي، كلما اضطر إليه العبد، فقد أباحه الله له وأحله » الخبر.

[١٩٤٧٥] ٩ - البحار، عن كتاب عيون الحكم والمواعظ لعلي بن محمد الواسطي: بإسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في جملة كلام له في صفات الصالحين: « نزلوا الدنيا من أنفسهم كالميتة، التي لا يحل لاحد أن يشبع منها إلا في حال الضرورة إليها، وأكلوا منها بقدر ما أبقي لهم النفس وأمسك الروح » الخبر.

٢ -( باب تحريم لحوم المسوخ وبيضها من جميع أجناسها، وتحريم لحوم الناس)

[١٩٤٧٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والعلة في تحريم الجري - وهو

__________________

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٠ ح ١٨٤.

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٢ ح ١٩٠.

٨ - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٥١.

٩ - بحار الأنوار ج ٧٣ ص ١١١.

الباب ٢

١ - فقه الرضاععليه‌السلام ص ٣٤.

١٦٦

السلور(١) وما جرى مجراه في سائر المسوخ البرية والبحرية - ما فيها من الضرر للجسم، لان الله تقدست أسماؤه مثل على صورها مسوخا، فأراد أن لا يستخف بمثله ».

[١٩٤٧٧] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي، عن كرام، عن عبد الله بن طلحة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الوزغ فقال: « هو رجس وهو مسخ، فإذا قتلته فاغتسل، ثم قال: إن أبي كان قاعدا في الحجر ومعه رجل يحدثه، فإذا وزغ يولول(١) بلسانه، فقال أبي للرجل: أتدري ما يقول هذا الوزغ؟ قال: لا علم لي بما يقول، قال: فإنه يقول: والله لئن ذكرت عثمانا لأسبن عليا أبدا، حتى تقوم من هاهنا ».

ورواه الصفار في البصائر: عن أحمد بن محمد، مثله(٢) .

ورواه الطبري في الدلائل - كما في البحار -: عن علي بن هبة الله، عن الصدوق، تعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، مثله(٣) .

[١٩٤٧٨] ٣ - وعن محمد بن أبي عاتكة الدمشقي، عن الوليد بن سلمة، عن موسى القرشي(١) ، عن حذيفة بن اليمان قال: كنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذ قال: « إن الله تبارك وتعالى مسخ من بني إسرائيل اثني عشر جزء، فمسخ منهم القردة، والخنازير، والسهيل، والزهرة، والعقرب، والفيل، والجري وهو سمك لا يؤكل

__________________

(١) السلور بتشديد السين وكسرها وتشديد اللام وفتحها وسكون الواو: جنس سمك بحري ونهري، يبلغ طوله ثلاثة أمتار، ومنه نوع كالرعاد ( المعجم الوسيط ج ١ ص ٤٤٧ ).

٢ - الاختصاص ص ٣٠١، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٢٥ ح ٧.

(١) الولولة: صوت متتابع ( لسان العرب ج ١١ ص ٧٣٦ ).

(٢) بصائر الدرجات ص ٣٧٣.

(٣) دلائل الإمامة ص ٩٩، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٢٥.

٣ - الاختصاص ص ١٣٦، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٢٦ ح ٩.

(١) في المصدر: عبد الرحمن القرشي، وفي البحار: موسى بن عبد الرحمن القرشي.

١٦٧

والدعموص(٢) ، والدب، والضب، والعنكبوت، والقنفذ « قال حذيفة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فسر لنا هذا كيف مسخوا؟ قال: » نعم.

أما القردة فإنهم مسخوا، لأنهم اصطادوا الحيتان في السبت، على عهد داود النبيعليه‌السلام .

وأما الخنازير فمسخوا، لأنهم كفروا بالمائدة التي نزلت من السماء على عيسى بن مريمعليه‌السلام .

وأما السهيل فمسخ، لأنه كان رجلا عشارا، فمر به عابد من عباد ذلك الزمان، فقال العشار: دلني على اسم الله الذي يمشي به على وجه الماء، ويصعد به إلى السماء، فدله على ذلك، فقال العشار: قد ينبغي لمن عرف هذا الاسم أن لا يكون في الأرض، بل يصعد به إلى السماء، فمسخه الله وجعله آية للعالمين.

وأما الزهرة فمسخت، لأنها هي المرأة التي فتنت هاروت وماروت الملكين.

وأما العقرب فمسخ، لأنه كان رجلا نماما يسعى بين الناس بالنميمة، ويغري بينهم العداوة.

وأما الفيل فإنه كان رجلا جميلا فمسخ، لأنه كان نكح البهائم البقر والغنم شهوة من دون النساء.

وأما الجري فإنه مسخ، لأنه كان رجلا من التجار، وكان يبخس الناس في المكيال والميزان.

وأما الدعموص فإنه مسخ، لأنه كان رجلا إذا جامع النساء لم يغتسل من الجنابة ويترك الصلاة، فجعل الله قراره في الماء إلى يوم القيامة من جزعه عن البرد.

__________________

(٢) الدعموص: دابة صغيرة تكون في مستنقع الماء ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٦ ).

١٦٨

وأما الدب فمسخ، لأنه كان رجلا يقطع الطريق، لا يرحم غريبا ولا فقيرا إلا سلبه.

وأما الضب فمسخ، لأنه كان رجلا من الاعراب، وكانت خيمته على ظهر الطريق، وكانت إذا مرت القافلة تقول له: يا عبد الله، كيف يأخذ الطريق إلى كذا وكذا؟ فإن أرادوا القوم المشرق ردهم المغرب، وإن أرادوا المغرب ردهم إلى المشرق، وتركهم يهيمون لم يرشدهم إلى سبيل الخير.

وأما العنكبوت فمسخت، لأنها كانت خائنة للبعل، وكانت تمكن فرجها سواه.

وأما القنفذ فإنه كان رجلا من صناديد العرب فمسخ، لأنه(٣) إذا نزل به الضيف رد الباب في وجهه، ويقول لجاريته: أخرجي إلى الضيف فقولي له: إن مولاي غائب عن المنزل، فيبيت الضيف بالباب جوعا، ويبيت أهل البيت شباعا مخصبين ».

[١٩٤٧٩] ٤ - كتاب محمد بن المثنى: عن عبد السلام بن سالم، عن ابن أبي البلاد، عن عمار بن عاصم السجستاني: قال جئت إلى باب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فدخلت عليه فقلت: أخبرني عن الحية والعقرب والخنفس وما أشبه ذلك، قال: فقالعليه‌السلام : « أما تقرأ كتاب الله؟ » قال: قلت: وما كل كتاب الله أعرف، فقال: « أو ما تقرأ:( أَلَمْ يَرَ‌وْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُ‌ونِ ) (١) ( يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ) (٢) قال: فقال: هم أولئك خرجوا من الدار فقيل

__________________

(٣) في المصدر زيادة: كان.

٤ - كتاب محمد بن المثنى ص ٩٢، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٢٨ ح ١١.

(١) يس ٣٦: ٣١.

(٢) السجدة ٣٢: ٢٦.

١٦٩

لهم: كونوا شيئا(٣) ».

[١٩٤٨٠] ٥ - الصدوق في المقنع: واعلم أن الضب والفأرة والقردة والخنازير، مسوخ لا يجوز أكلها، وكل مسخ حرام، ولا تأكل الأرنب فإنه مسخ حرام.

[١٩٤٨١] ٦ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه اتي بضب، فلم يأكل منه وقذره

وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه نهى عن الضب والقنفذ، وغيره من حشرات الأرض كالضب وغيره(١) .

[١٩٤٨٢] ٧ - تفسير الإمامعليه‌السلام : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا عباد الله، إن قوم عيسى لما سألوه أن ينزل عليهم مائدة من السماء( قَالَ اللَّـهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ‌ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ) (١) فأنزلها عليهم، فمن كفر منهم بعد مسخه الله إما خنزيرا وإما قردا وإما دبا وإما هرا، وإما على صورة بعض الطيور والدواب التي في البر والبحر، حتى مسخوا على أربعمائة نوع من المسخ ».

[١٩٤٨٣] ٨ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: عن محمد بن إبراهيم، عن جعفر بن زيد القزويني، عن زيد الشحام، عن أبي هارون، عن ميثم التمار، عن سعد الخفاف، عن الأصبغ بن نباتة، قال: جاء نفر إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقالوا: إن المعتمد يزعم أنك تقول: هذا

__________________

(٣) في المصدر: نششا.

٥ - المقنع ص ١٤١.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤٢٢.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤٢٣.

٧ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٣٤.

(١) المائدة ٥: ١١٥.

٨ - الهداية للحضيني ص ٣٠ - أ.

١٧٠

الجري مسخ، فقال: « مكانكم حتى أخرج إليكم » فتناول ثوبه ثم خرج إليهم فمضى حتى انتهى إلى الفرات بالكوفة، فصاح: « يا جري » فأجابه: لبيك لبيك، فقال: « من أنا؟ » قال: أنت إمام المتقين وأمير المؤمنين، فقال له أمير المؤمنين: « فمن أنت؟ » فقال: أنا ممن عرضت عليه ولايتك فجحدتها ولم أقبلها، فمسخت جريا، وبعض هؤلاء الذين معك يمسخون جريا، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فبين قصتك، وممن كنت، ومن(١) مسخ معك؟ ».

فقال: نعم، كنا أربع وعشرين طائفة من بني إسرائيل، قد تمردنا وطغينا واستكبرنا، وتركنا المدن لا نسكنها، وسكنا المفاوز رغبة منا في البعد عن المياه والأنهار، فأتانا آت - والله، يا أمير المؤمنين - أنت أعرف به منا، في ضحى النار، فصرخ صرخة فجمعنا في جمع واحد، وكنا منبثين في تلك المفاوز والقفار، فقال لنا: مالكم هربتم من المدن والأنهار وسكنتم في هذه علمت ما في أنفسكم، أفعلى الله تتعززون وتتكبرون؟ فقلنا له: لا، قال: فقال: أفليس أخذ عليكم العهد لتؤمنن بمحمد بن عبد الله المكيصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقلنا: بلى، قال: وأخذ عليكم العهد بولاية وصيه وخليفته من بعده علي بن أبي طالبعليه‌السلام ؟ فسكتنا ولم نجب بألسنتنا وقلوبنا ونياتنا لا نقبلها ولا نقربها، قال لنا: أو لا تقولون بألسنتكم؟ فقلناها جميعا بألسنتنا، فصاح بنا صيحة وقال: بإذن الله كونوا مسوخا، كل طائفة جنسا، أيتها القفار كوني بإذن الله أنهارا تسكنك هذه المسوخ، واتصلي ببحار الدنيا وأنهارها، حتى لا يكون ماء إلا كانوا فيه، فمسخنا ونحن أربع وعشرون طائفة، أربعة وعشرون جنسا، فصاحت اثنتا عشرة طائفة منا: أيها المقتدر علينا بقدرة الله تعالى، بحقه عليك لما أعفيتنا من الماء، وجعلتنا على ظهر الأرض كيف شئت، فقال: قد فعلت.

__________________

(١) في الحجرية: ممن، وما أثبتناه من المصدر.

١٧١

قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « هيه يا جري، فبين لنا ما كانت الأجناس الممسوخة البرية والبحرية » فقال: أما البحرية فنحن: الجري، والرق(٢) ، السلاحف، والمار ما هي(٣) ، والزمار(٤) ، والسراطين، وكلاب الماء، والضفادع، ( وبنت يقرض )(٥) والعرضان، والكوسج، والتمساح.

فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « هيه، والبرية ما هي؟ » قال: نعم يا أمير المؤمنين، هي: الوزع، والخفاش، والكلب، والذر، والقرد، والخنازير، والضب، والحرباء، والورل(٦) ، والخنافس، والأرانب، والضبع.

ثم قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فما فيكم من خلق الانسانية وطبعها؟ » قال الجري: أفواهنا، والبعض لكل صورة وخلق كلنا تحيض منا الإناث.

فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « صدقت أيها الجري وحفظت ما كان » قال الجري: فهل من توبة؟ فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « الاجل هو يوم القيامة، وهو الوقت المعلوم، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ».

__________________

(٢) الرق بتشديد الراء وفتحها: نوع من دواب الماء شبه التمساح وقيل: هو العظيم من السلاحف ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٢٣ ).

(٣) المارماهي: معرب أصله حية السمك ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٤٨٥ ).

(٤) الزمار: سمكة جسمها ممدود شديد الانضغاط من الجانبين، مقدمها طويل أحدب، وجسمها أملس لا تغطيه القشور ( المعجم الوسيط ج ١ ص ٣٩٩ ).

(٥) بنت يقرض: لم نجد فيما بين أيدينا من المعاجم إلا ابن مقرض: دويبة تقتل الحمام ( لسان العرب ج ٧ ص ٢١٦ ) وفي حياة الحيوان ج ٢ ص ٣٢٠ ابن مقرض: دويبة كحلاء اللون طويلة الظهر ذات قوائم أربع أصغر من الفأر تقتل الحمام وتقرض الثياب. فلعله هو المراد في الحديث.

(٦) الورل: دابة أكبر من الضب يكون في الرمال والصحاري ( لسان العرب ج ١١ ص ٧٢٤ ).

١٧٢

قال الأصبغ بن نباتة: فسمعنا والله ما قال ذلك الجري، ووعيناه وكتبناه وعرضناه على أمير المؤمنينعليه‌السلام .

٣ -( باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب أو مخلب وغيرهما، وجملة من المحرمات)

[١٩٤٨٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يؤكل الذئب ولا النمر ولا الفهد ولا الأسد ولا ابن آوى ولا الدب ولا الضبع، ولا شئ له مخلب ».

[١٩٤٨٥] ٢ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام ».

[١٩٤٨٦] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه ذكر ما يحل أكله وما يحرم بقول مجمل، - إلى أن قال -: « وأما ما يحل من أكل لحم الحيوان، فلحم البقر والغنم والإبل، ومن لحم الوحش كلما ليس له ناب ولا مخلب ».

[١٩٤٨٧] ٤ - الجعفريات: حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن يوسف بن أبي الحارث قال: حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الحبشي قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ينهى عن كل ذي ناب من السباع.

[١٩٤٨٨] ٥ - الصدوق في الهداية: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤٢٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤١٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٢ ح ٤١٨.

٤ - الجعفريات ص ٢٤٩.

٥ - الهداية ص ٧٨.

١٧٣

« كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام، والحمر الانسية حرام ».

[١٩٤٨٩] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبي ( صلى الله عليه آله )، أنه نهى عن لحم كل ذي ناب من السباع.

٤ -( باب كراهة لحوم الحمر الأهلية، وعدم تحريمها)

[١٩٤٩٠] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول: « إن الناس أكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله باكفاء القدور، فنهاهم عن ذلك ولم يحرمها ».

[١٩٤٩١] ٢ - العياشي في تفسيره: عن حريز، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن أكل لحوم الحمير، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه(١) ، وليس الحمير بحرام ».

[١٩٤٩٢] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الحمر الأهلية(١) حرام ».

ونهى عن أكل لحومها يوم خيبر.

قلت: لا بد [ من ](٢) حمله على النسخ، أو على الكراهة لما تقدم.

__________________

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٣ ح ٢٥١.

الباب ٤

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٣.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٢ ح ١١٨.

(١) ورد في هامش الحجرية ما نصه: كذا في نسختي، ونسخة البحار والبرهان، والظاهر أن الأصل: « ظهورها أن يفنوها » كما في الخبر المروي في الأصل [ راجع الوسائل في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب الأطعمة المحرمة ج ١٦ ] ( منه، قده ).

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٤ ح ٤٢٧.

(١) في المصدر: الانسية.

(٢) ليس في المصدر ولا في الحجرية وما أثبتناه للسياق.

١٧٤

٥ -( باب كراهة لحوم الخيل والبغال، وعدم تحريمها)

[١٩٤٩٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « مر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، على رجل من الأنصار، وهو قائم على فرس له يكيد بنفسه(١) ، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اذبحه يكن لك(٢) أجر بذبحك إياه، وأجر باحتسابك له: فقال يا رسول الله، ألي منه شئ؟ فقال: نعم، كل وأطعمني، فأهدى إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله [ منه ](٣) - فخذا [ فأكل ](٤) وأطعمنا ».

[١٩٤٩٤] ٢ - وروينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه نهى عن ذبح الخيل، فيشبه - والله أعلم - أن يكون نهيه عن ذلك، إنما هو استهلاك السالم السوي منها، لان الله عز وجل أمر باستعدادها وارتباطها في سبيله، والذي جاء عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إنما هو فيما أشفى على الموت وخيف عليه الهلاك منها.

وعن أبي جعفر(١) عليه‌السلام ، أنه قال: « لا يؤكل البغال »(٢) .

[١٩٤٩٥] ٣ - العياشي في تفسيره: عن حريز، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سئل عن سباع الطير والوحش، حتى ذكر القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل، فقال: « ليس الحرام إلا ما حرم الله في

__________________

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٤ ح ٤٢٥.

(١) يكيد بنفسه: يجود بها عند نزع روحه ونفسه ( لسان العرب ج ٣ ص ٣٨٣ ).

(٢) في المصدر زيادة: أجران.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٤ ح ٤٢٦.

(١) في المصدر: عن جعفر بن محمد.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٤ ١ ح ٤٢٨.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٢ ح ١١٨.

١٧٥

كتابه، وقال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) عن أكل لحوم الحمير، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها(٢) ، وليس الحمير بحرام

وقال: اقرأ هذه الآيات:( قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّ‌مًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ‌ فَإِنَّهُ رِ‌جْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ‌ اللَّـهِ ) (٣) ».

قلت: ذكر الشيخ وغيره الوجه في هذا الخبر، وهو مذكور في الأصل(٤) فراجع

٦ -( باب حكم أكل الغراب وبيضه، من الزرع وغيره)

[١٩٤٩٦] ١ - عوالي اللآلي: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه أتي بغراب فسماه فاسقا، وقال: « والله ما هو من الطيبات ».

٧ -( باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس، وبيعه، وإباحة ما له فلوس، وحكم الأسقنقور(*) )

[١٩٤٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا يؤكل من دواب البحر إلا ما كان له قشر ».

[١٩٤٩٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « يؤكل من المسك ما كان له

__________________

(١) في المصدر زيادة: يوم خيبر.

(٢) في الحجرية: يفنوه، وما أثبتناه هو الصواب، وفي المصدر: ظهرهم أن يفنوه.

(٣) الانعام ٦: ١٤٥.

(٤) وسائل الشيعة في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب الأطعمة المحرمة ج ١٦.

الباب ٦

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٦٨ ح ٢٧.

الباب ٧

* سقنقور: حيوان من العظاء القصيرات الألسنة يشبه الوزع والضب. ( انظر ملحق لسان العرب ج ٢ ص ٣٤ ومجمع البحرين ج ٣ ص ٣٣٤ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٢ ح ٨ ٤١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

١٧٦

فلوس ».

[١٩٤٩٩] ٣ - الصدوق في المقنع: وكل من السمك ما كان له قشور، ولا تأكل ما ليس له قشور.

[١٩٥٠٠] ٤ - الكشي في رجاله: عن محمد بن مسعود، عن جعفر بن محمد، عن العمركي، عن أحمد بن شيبة، عن يحيى بن المثنى، عن علي بن الحسن بن رباط(١) ، عن حريز قال: دخلت على أبي حنيفة فقال لي: أسألك عن مسألة لا يكون فيها شئ، ما تقول في جمل أخرج من البحر، فقلت: إن شاء فليكن جملا، وإن شاء فليكن بقرة، إن كانت عليه فلوس أكلنا، وإلا فلا.

[١٩٥٠١] ٥ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن جعفر بن الحسين المؤمن، عن حيد بن محمد بن نعيم قال: حدثنا جعفر بن محمد بن قولويه، عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي جميعا، عن محمد بن مسعود، مثله.

٨ -( باب تحريم أكل الجري والمار ما هي والزمير، وبيعها وشرائها)

[١٩٥٠٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يؤكل الجري، ولا المار ما هي، ولا الزمار ».

الصدوق في المقنع مثله: وفيه: « ولا الزمير »(١) .

__________________

٣ - المقنع ص ١٤٢.

٤ - رجال الكشي ج ٢ ص ٦٨١ ح ٧١٨.

(١) في الحجرية: « علي بن الحسن وزياد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٣٢٧ و ج ٤ ص ٢٥٥ ).

٥ - الاختصاص ص ٢٠٦.

الباب ٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) المقنع ص ١٤٢.

١٧٧

[١٩٥٠٣] ٢ - وفي كمال الدين: عن علي بن أحمد الدقاق، عن الكليني، عن علي بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن موسى، عن أحمد بن القاسم العجلي، عن أحمد بن يحيى المعروف ببرد، عن محمد بن خداهي، عن عبد الله بن أيوب، عن عبد الله بن هشام، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي(١) ، عن حبابة الوالبية، قالت: رأيت أمير المؤمنينعليه‌السلام في شرطة الخميس ومعه درة يضرب بها بياعي الجري والمار ما هي والزمير والطافي، ويقول لهم: « يا بياعي مسوخ بني إسرائيل وجند بني مروان » فقام إليه فرات بن الأحنف فقال: يا أمير المؤمنين، وما جند بني مروان؟ فقال له: « أقوام حلقوا اللحي وفتلوا الشوارب ».

[١٩٥٠٤] ٣ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: كان أصحاب المغيرة يكتبون إلى، أن أسأله عن الجريث(١) والمار ما هي والزمير وما ليس له قشر من السمك، حرام هو أم لا؟ فسألته عن ذلك، فقال: « اقرأ هذه الآية التي في الانعام » قال: فقرأتها حتى فرغت منها، قال: فقال لي: « إنما الحرام ما حرم الله في كتابه، ولكنهم كانوا يعافون الشئ ونحن نعافه ».

العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عنهعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[١٩٥٠٥] ٤ - وعن زرارة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن

__________________

٢ - كمال الدين ص ٥٣٦ ح ١.

(١) في الحجرية: « عبد الكريم بن عمر الجعفي » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٠ ص ٦٧ ).

٣ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٥.

(١) الجريث بكسر الجيم وتشديد الراء: نوع من السمك يشبه الحيات ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٤٣ ).

(٢) تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٢ ح ١١٩.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٣ ح ١٢٠.

١٧٨

الجري فقال: « وما الجري؟ » فنعته له، فقال:( قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّ‌مًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ) (١) إلى آخر الآية، ثم قال: « لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن، إلا الخنزير بعينه، ويكره كل شئ من البحر ليس فيه قشر » قال: قلت: وما القشر؟ قال: « هو الذي مثل الورق، وليس هو بحرام، إنما هو مكروه ».

[١٩٥٠٦] ٥ - الحافظ البرسي في مشارق الأنوار: عن زيد الشحام، بإسناده عن ابن نباتة قال: إن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، جاءه نفر من المنافقين، فقالوا له: أنت الذي تقول: إن هذا الجري مسخ حرام، فقال: « نعم » فقالوا: أرنا برهانه، فجاء بهم إلى الفرات فنادى: « هناس هناس(١) ، فأجابه الجرى: لبيك، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : » من أنت؟ « فقال: ممن عرض عليه ولايتك فأبى ومسخ، وإن فيمن معك لمن يمسخ كما مسخنا، ويصير كما صرنا، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : » بين قصتك، ليسمع من حضر فيعلم فقال: نعم، كنا أربعا وعشرين قبيلة من بني إسرائيل، وكنا قد تمردنا وعصينا، وعرضت ولايتك علينا فأبينا، وفارقنا البلاد واستعملنا الفساد، فجاء نا آت - أنت والله أعلم به منا - فصرخ فينا صرخة، فجمعنا جمعا واحدا، وكنا متفرقين في البراري، وجمعنا لصرخته، ثم صاح صيحة أخرى وقال: كونوا مسوخا بقدرة الله، فمسخنا أجناسا مختلفة، ثم قال: أيها القفار كونوا أنهارا تسكنك هذه المسوخ، واتصلي ببحار الأرض حتى لا يبقى ماء إلا وفيه هذه المسوخ فصرنا مسوخا كما ترى.

وتقدم عن الحضيني: ما يقرب منه(٢) .

__________________

(١) الانعام ٦: ١٤٥.

٥ - مشارق الأنوار ص ٧٧.

(١) في المصدر: مناش مناش.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢.

١٧٩

٩ -( باب عدم تحريم الربيثا(*) ، وأنه يكره)

[١٩٥٠٧] ١ - الصدوق في الهداية: وسئل الصادقعليه‌السلام ، عن الربيثا، فقال: « لا تأكلها، فإنا لا نعرفها في السمك ».

قلت: وهو محمول على الكراهة، للاخبار الكثيرة الناصة في تحليلها.

١٠ -( باب تحريم المسك الطافي، وما يلقيه الماء ميتا، وما نضب عنه الماء)

[١٩٥٠٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه نهى عن الطافي، وهو ما مات في البحر من صيد قبل أن يؤخذ.

[١٩٥٠٩] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يؤكل الجري ولا المار ما هي(١) ولا الطافي، وهو الذي يموت في الماء فيطفو على رأس الماء ».

[١٩٥١٠] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا تأكل الجري والمار ما هي ولا الزمير، ولا الطافي وهو الذي يموت في الماء فيطفو على وجه الماء.

[١٩٥١٠] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا تأكل الجري والمارماهي ولا الزمير، ولا الطافي وهو الذي يموت في الماء فيطفو على وجه الماء.

[١٩٥١١] ٤ - البحار، عن كشف المناقب: عن أبي مطر، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام - في حديث شريف - قال ثم مرعليه‌السلام مجتازا ومعه المسلمون، حتى أتى أصحاب السمك، فقال: « لا يباع في سوقنا طاف » الخبر.

__________________

الباب ٩

* الربيثا، بتشديد الراء وفتحها: نوع من السمك له فلس صغير ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٥٤ ).

١ - الهداية ص ٧٩.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٥ ح ٤٣٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) في المصدر زيادة: ولا الزمار.

٣ - المقنع ص ١٤٢.

٤ - بحار الأنوار ج ٤٠ ص ٣٣١ ح ١٤ عن كشف الغمة ج ١ ص ١٦٣، عن المناقب ص ٧٠.

١٨٠

١١ -( باب أن من وجد سمكة ولم يعلم أنه ذكي أم لا طرح في الماء، فإن طفا على ظهره فهو غير ذكي، وإن كان على وجهه فهو ذكي، وحكم ما لو لم يعلم أنه مما يؤكل أولا)

[١٩٥١٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إن وجدت سمكة ولم تدر أذكي هو أم غير ذكي؟ وذكاته أن يخرج من الماء حيا، فخذه واطرحه في الماء، فإن طفا على رأس الماء مستلقيا على ظهره فهو غير ذكي وإن كان على وجهه فهو ذكي ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

١٢ -( باب تحريم أكل السلحفاة والسرطان والضفادع والخنفساء والحيات)

[١٩٥١٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه كره السلحفاة والسرطان والجري، وما كان في الأصداف، وما جانس ذلك.

١٣ -( باب تحريم النحلة والنملة والصرد والهدهد، وحكم الخطاف والوبر(*) )

[١٩٥١٤] ١ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن ابن عباس، أنه

__________________

الباب ١١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ١٩٨ ح ٢١.

(١) المقنع ص ١٤٢.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٥ ح ٤٣٤.

الباب ١٣

* الوبر: دابة على قدر القط غبراء أو بيضاء من دواب الصحراء ( لسان العرب ج ٥ ص ٢٧٢ ).

١ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ١٥٥.

١٨١

قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن قتل أربعة: الهدهد، والصرد، والنحل، والنمل.

[١٩٥١٥] ٢ - وعن أنس بن مالك قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تقتلوا الهدهد فإنه كان دليل سليمان على الماء وكان يعرف قرب الماء وبعده ».

[١٩٥١٦] ٣ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال - في حديث - فقلت: استغفر الله يا مولاي من أكل القنابر، فقال لي: « ويحك لا تأكلها، ولا الوراشين، ولا الهدهد، ولا الجارح من الطير، ولا الرخم(١) فإنها مسوخ » الخبر.

١٤ -( باب تحريم الطير الذي ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية(*) ، ما لم ينص على إباحته، وعدم تحريم أكل ما له أحدها ما لم ينص على تحريمه)

[١٩٥١٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وأما ما يحل ما أكل لحوم الحيوان - إلى أن قال - ومن لحوم الطير كلما كانت له قانصة ».

[١٩٥١٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام، مثل السموم - إلى أن قال - وذي ناب من السباع، ومخلب من

__________________

٢ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ١٥٦.

٣ - الهداية للحضيني ص ٥٢ - أ.

(١) الرخم بتشديد الراء وفتحها وفتح الخاء: جمع رخمة وهي طائر أبقع على شكل النسر، توصف بالغدر ( لسان العرب ج ١٢ ص ٢٣٥ ).

الباب ١٤

* الصيصية: المخلب الذي في رجل الطير مكان العقب ( مجمع البحرين ج ٤ ص ١٧٤ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤١٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

١٨٢

الطير، وما لا قانصة له ».

١٥ -( باب أنه يحرم من الطير ما يصف(*) منه غالبا، ويحل ما يدف غالبا)

[١٩٥١٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « يؤكل من الطير ما يدف(١) بجناحيه، ولا يؤكل ما يصف، وإن كان الطير يدف ويصف وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل ».

الصدوق في المقنع والهداية: مثله(٢) .

١٦ -( باب تحريم بيض ما لا يؤكل لحمه، وإباحة بيض ما يؤكل، فإن اشتبه حل منه ما اختلف طرفاه، وحرم ما استوى طرفاه)

[١٩٥٢٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وما كان من البيض مختلف الطرفين فحلال أكله، وما استوى طرفاه فهو من بيض ما [ لا ](١) يؤكل لحمه ».

[١٩٥٢١] ٢ - علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية: عن الحسين بن إسماعيل - شيخ من أهل النهرين - قال: خرجت وأهل قريتي إلى أبي الحسنعليه‌السلام بشئ كان معنا، وكان بعض أهل القرية قد حملنا رسالة،

__________________

الباب ١٥

* صف الطائر: أي بسط جناحيه في طيرانه ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٨١ ).

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) دف الطائر: حرك جناحيه في طيرانه ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٥٩ ).

(٢) المقنع ص ١٤٢ والهداية ص ٧٨.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤١٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - إثبات الوصية ص ٢٠٢.

١٨٣

ودفع إلينا ما أوصلناه، وقال: تقرؤونه مني السلام، وتسألونه عن بيض الطائر الفلاني من طيور الآجام، هل يجوز أكله أم لا؟ فسلمنا ما كان معنا إلى خازنه، وأتاه رسول السلطان فنهض ليركب، وخرجنا من عنده ولم نسأله عن شئ، فلما صرنا في الشارع لحقنا فقال لرفيقي بالنبطية: « اقرأ فلانا السلام، وقل له: بيض الفلاني لا تأكله، فإنه من المسوخ ».

[١٩٥٢٢] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « يؤكل من البيض ما اختلف طرفاه ».

[١٩٥٢٣] ٤ - ابن شهرآشوب في المناقب: سئل الباقرعليه‌السلام : أنه وجد في جزيرة بيض كثير، فقالعليه‌السلام : « كل ما اختلف طرفاه، ولا تأكل ما استوى طرفاه ».

[١٩٥٢٤] ٥ - الطبري في الدلائل: عن الهيثم النهدي، عن إسماعيل بن مهران، عن رجل من أهل بيرما(١) قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فودعته وخرجت حتى بلغت الأعوض(٢) ، ثم ذكرت حاجة لي، فرجعت إليه والبيت غاص بأهله، وكنت أردت أن أسأله عن بيوض ديوك الماء، فقال لي: « يابت - يعني البيض - وعانا ميتا - يعنى ديوك الماء - بناحل - يعني لا تأكل - ».

[١٩٥٢٥] ٦ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « أما ما يجوز أكله من البيض، فكل ما اختلف

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

٤ - المناقب ج ٤ ص ٢٠٤.

٥ - دلائل الإمامة ص ١٣٧.

(١) كذا ولعل صحته: بئر أرما، وهو بئر على ثلاثة أميال من المدينة المنورة ( معجم البلدان ج ١ ص ٢٩٨ ).

(٢) كذا ولعل صحته: الأعوص، وهو موضع قرب المدينة، يبعد عنها أميالا يسيرة ( معجم البلدان ج ١ ص ٢٢٣ ).

٦ - تحف العقول ص ٢٥٢.

١٨٤

طرفاه فحلال أكله، وما استوى طرفاه فحرام أكله ».

[١٩٥٢٦] ٧ - القطب الراوندي في الخرائج: روى إسماعيل بن مهران قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام أودعه، كنت حاجا في تلك السنة، فخرجت ثم ذكرت شيئا أردت أن أسأله عنه، فرجعت إليه ومنزله غاص بالناس، وكان ما أسأله عنه بيض طير الماء، قال لي من غير سؤال: « لا تأكل(١) بيض طير الماء ».

[١٩٥٢٧] ٨ - الصدوق في المقنع: وكل من البيض ما اختلف طرفاه.

١٧ -( باب تحريم الجدي الذي يرضع من البن خنزير حتى يشب ويكبر، وتحريم نسله إذا علم بعينه لا إذا اشتبه، وكذا الجبن إذا علم لا ما إذا اشتبه وإن رضع أقل من ذلك حل بعد الاستبراء بالعلف، أو برضاع من شاة سبعة أيام)

[١٩٥٢٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة، فقال: قيدوه وأعلفوه الكسب(١) والنوى والخبز، إن كان استغنى عن اللبن، وإن لم يكن استغنى عن اللبن فليلق على ضرع شاة سبعة أيام ».

[١٩٥٢٩] ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: عن عبد الواحد بن

__________________

٧ - الخرائج ج ٢ ص ١٩٧.

(١) في المصدر: الأصلح أن لا كأكل.

٨ - المقنع ص ١٢.

الباب ١٧

١ - الجعفريات ص ٢٧.

(١) الكسب بضم الكاف: ما يتبقى من السمسم وغيره بعد عصره ( انظر مجمع البحرين ج ٢ ص ١٠ ).

٢ - نوادر الراوندي ص ٥٠.

١٨٥

إسماعيل، عن محمد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمد بن محمد بن الأشعث، مثله.

[١٩٥٣٠] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا تأكل من لحم حمل رضع من خنزيرة

١٨ -( باب تحريم لحوم الدواب الجلالة ولبنها، وبيض الدجاج الجلالة، إذا كانت العذرة من غير أن يخلط معها طاهرا، وإن خلطت فلا بأس)

[١٩٥٣١] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام - في حديث يأتي - قال: « الناقة الجلالة لا يحج على ظهرها، ولا يشرب من لبنها، والبقرة الجلالة لا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها، والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها، والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها » الخبر.

[١٩٥٣٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن [ أكل ](١) لحوم الجلالة وألبانها وبيضها حتى تستبرأ، والجلالة التي تجلل المزابل فتأكل العذرة.

[١٩٥٣٣] ٣ - الصدوق في المقنع: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تشرب من البان الإبل الجلالة، وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله ».

[١٩٥٣٤] ٤ - عوالي الآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن أكل الجلالات، وشرب البانها، حتى تحبس.

__________________

المقنع ص ١٤١.

الباب ١٨

١ - الجعفريات ص ٢٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٤ ح ٤٢٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - المقنع ص ١٤١.

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٢٦ ح ٢٩.

١٨٦

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن أكل الجلالة، وعن أن يشرب من البانها(١) .

١٩ -( باب أن الجلالة يحل أكلها ولبنها وركوبها بعد الاستبراء فتستبرأ الناقة بأربعين يوما، والبقرة بثلاثين أو عشرين، والشاة بعشرة أيام أو أربعة عشر أو سبعة، والبطة بخمسة أو ستة أو سبعة أو ثلاثة، والدجاجة بثلاثة أيام أو يوم، والسمكة بيوم وليلة)

[١٩٥٣٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « الناقة الجلالة لا يحج على ظهرها ولا يشرب من لبنها، حتى تقيد أربعين يوما، والبقرة الجلالة لا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها، حتى تقيد عشرين يوما، والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها، حتى تقيد سبعة أيام، والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد خمسة أيام، والدجاجة الجلالة تقيد ثلاثة أيام ثم يؤكل لحمها ».

[١٩٥٣٦] ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن أبيه عن آبائه: « قال قال عليعليهم‌السلام : الناقة الجلالة لا يحج على ظهرها ولا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها، حتى تقيد أربعين يوما، والبقرة الجلالة عشرين يوما، والبطة الجلالة خمسة أيام، والدجاج ثلاثة أيام ».

[١٩٥٣٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٩ ح ١٤١.

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ٢٧.

٢ - نوادر الراوندي ص ٥١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٤ ح ٤٣٠.

١٨٧

« الناقة الجلالة تحبس على العلف أربعين يوما، والبقرة عشرين يوما، والشاة سبعة أيام، والبطة خمسة أيام، والدجاجة ثلاثة أيام، ثم يؤكل بعد ذلك لحومها وتشرب ألبان ذوات الألبان منها، ويؤكل بيض ما بيض منها ».

٢٠ -( باب أنه لا بأس بطرح العذرة في المزارع)

[١٩٥٣٨] ١ - توحيد المفضل: برواية محمد بن سنان، عنه، عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « فاعتبر بما ترى من ضروب المآرب، في صغير الكلب(١) وكبيره، وبما له قيمة وما قيمة له، وأخس من هذا وأحقره الزبل والعذرة، التي اجتمعت فيها الخساسة والنجاسة معا، وموقعها من الزرع والبقول والخضر أجمل الموقع، الذي لا يعد له شئ، حتى أن كل شئ من الخضر لا يصلح ولا يزكو الا بالزبل والسماد، الذي يستقذره الناس ويكرهون الدنو منه ».

٢١ -( باب تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها، فإن اشتبهت استخرجت بالقرعة)

[١٩٥٣٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أتى بهيمة جلد الحد، وحرم لحم البهيمة ولبنها إن كانت مما يؤكل، فتذبح وتحرق بالنار لتتلف فلا يأكلها أحد، وإن لم تكن له كان ثمنها في ماله ».

__________________

الباب ٢٠

١ - توحيد المفضل ص ١٦٤.

(١) في المصدر: الخلق.

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٧ ح ١٦٠٨.

١٨٨

٢٢ -( باب ما يحرم من الذبيحة، وما يكره منها)

[١٩٥٤٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه كره أكل الغدد، ومخ الصلب، والمذاكير، والقضيب، والحياء(١) وداخل الكلى.

[١٩٥٤١] ٢ - الصدوق في الهداية: لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث، والدم، والطحال، والنخاع، والغدد، والقضيب، والأنثيان، والرحم، والحياء، والأوداج، وروي(١) : العروق.

[١٩٥٤٢] ٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، لا يأكل الكليتين، لقربهما من البول ».

[١٩٥٤٣] ٤ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن آبائه، قال: « قال أمير المؤمنينعليهم‌السلام : لا تأكلوا الطحال، فإنه بيت الدم الفاسد، واتقوا الغدد من اللحم فإنه يحرك عرق الجذام ».

[١٩٥٤٤] ٥ - الرسالة الذهبية للرضاعليه‌السلام : « وأكل(١) كلى(٢)

__________________

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٥ ح ٤٣٢.

(١) الحياء في هذا المورد: الفرج ( مجمع البحرين ج ١ ص ١١٧ ).

٢ - الهداية للصدوق ص ٧٩، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٩ ح ٢٠.

(١) في المصدر: وذوي.

٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٨٣ ح ٤.

٤ - الخصال ص ٦١٥.

٥ - الرسالة الذهبية ص ٦٤.

٥ - الرسالة الذهبية ص ٦٤.

(١) في المصدر: وادمان أكل.

(٢) في الحجرية: « كلية » وما أثبتناه من المصدر.

١٨٩

الغنم وأجوافها(٣) ، يغير المثانة ».

٢٣ -( باب أن ما قطع من أليات الغنم وهي أحياء، ميتة يحرم أكله والاستصباح به، وتحريم أكل كل ما لم يستوف الشرائط الشرعية من الصيد والذبائح)

[١٩٥٤٥] ١ - دعائم الاسلام: عن علي وأبي جعفرعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى الحيوان، فهو ميتة لا تؤكل » الخبر.

٢٤ -( باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة، وما ليس بنجس منها)

[١٩٥٤٦] ١ - الصدوق في الهداية: عشرة أشياء من الميتة ذكية: العظم، والشعر، والصوف، والريش، والقرن، الحافر، والبيض، والإنفحة، واللبن، والسن.

[١٩٥٤٧] ٢ - العياشي في تفسيره: عن عمار الدهني، عن أبي الصهباء قال: قام ابن الكوا إلى عليعليه‌السلام وهو على المنبر، وقال: إني وطئت دجاجة ميتة، فخرجت منها بيضة فآكلها؟ قال: « لا » قال: فإن استحضنتها فخرج منها فرخ، آكله؟ قال: « نعم » قال: فكيف؟ قال: « لأنه حي خرج من الميت، وتلك ميتة خرجت من ميتة ».

[١٩٥٤٨] ٣ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن زرارة،

__________________

(٣) في الحجرية: « وأجوف الغنم » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٦.

الباب ٢٤

١ - الهداية ص ٧٩.

٢ - تفسير العياشي: لم نجده في المصدر المطبوع، ونقله المجلسي في البحار ج ٦٦ ص ٥٠ ح ٨ عن المناقب ج ٢ ص ٣٧٦ عنه.

٣ - مكارم الأخلاق ص ٩٥.

١٩٠

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سأله أبي وأنا حاضر، عن الرجل يسقط سنه فيأخذ من أسنان ميت فيجعله مكانه، قال: « لا بأس ».

[١٩٥٤٩] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وكذلك كل شئ سقط من أعضاء الحيوان وهي أحياء، فهي ميتة ولا تؤكل، ورخص فيما جز عنها من أصوافها وأوبارها وأشعارها إذا غسل، أن يلبس ويصلى فيه وعليه إذا كان طاهرا، خلاف شعور الناس، قال الله عز وجل:( وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِ‌هَا وَأَشْعَارِ‌هَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ) (١) ».

[١١٩٥٥٠] ٥ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه ذكر له الجبن الذي يعمله المشركون، وانهم يجعلون فيه الإنفحة من الميتة، ومما لم يذكر اسم الله عليه، قال: « إذا علم ذلك لم يؤكل ».

[١٩٥٥١] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن كان الصوف والوبر والشعر والريش من الميتة وغير الميتة، بعد أن يكون مما حلل الله أكله، فلا بأس به ».

٢٥ -( باب تحريم استعمال جلد الميتة وغيره من كل ما تحله الحياة)

[١٩٥٥٢] ١ - عوالي اللآلي: صح عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب ».

وقال في شاة ميمونة: الا انتفعتم بجلدها.

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٦.

(١) النحل ١٦: ٨٠.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٦ ح ٤٣٧.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.

الباب ٢٥

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٢ ح ٤٧.

١٩١

[١٩٥٥٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عظم ولا عصب، فلما كان من الغد خرجت معه، فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق، فقال: ما كان على أهل هذه لو انتفعوا باهابها، قال قلت: يا رسول الله، فأين قولك بالأمس! قال: ينتفع منها بالإهاب الذي لا يلصق ».

قلت: روي في التهذيب(١) : إن أبا مريم سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن هذه السخلة، فقالعليه‌السلام : « لم تكن ميتة، ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها » الخبر.

ويظهر منه أنه صار في هذا الخبر تحريف، أو خرج مخرج التقية والله العالم.

٢٦ -( باب أن الميتة إذا اختلطت بالذكي، جاز بيع الجميع ممن يستحل الميتة، وأكل ثمنه)

[١٩٥٥٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه سئل عن شاة مسلوخة وأخرى مذبوحة، عمي عن الراعي أو على صاحبها فلا يدري الذكية من الميتة، قال: « يرمى(١) بها جميعا إلى الكلاب ».

قلت: الأقوى وفاقا للمحققين ما تضمنه هذا الخبر، الموافق للقواعد المتقنة، لا ما يظهر مما أورده في الأصل المطابق لعنوان الباب المخالف لها،

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٦.

(١) التهذيب ج ٩ ص ٧٩ ح ٣٣٥.

الباب ٢٦

١ - الجعفريات ص ٢٧.

(١) نقلا عن نسخة الشهيد في هامش الطبعة الحجرية من المستدرك ج ٣ ص ٧٧.

١٩٢

المحمول عند بعضهم على جواز استنقاذ مال السخل للميتة برضاه بذلك أو غير ذلك.

٢٧ -( باب أن اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكى، طرح على النار فإن انقبض فهو ذكي حلال، وان انبسط فهو ميتة حرام)

[١٩٥٥٥] ١ - الصدوق في المقنع إذا وجدت لحما ولم تعلم أنه ذكي أو ميتة، فالق منه قطعة على النار، فإن تقبض(١) فهو ذكي، وإن استرخى على النار فهو ميتة.

٢٨ -( باب عدم تحريم لحم البخت ولا ظهورها ولا ألبانها، ولا الحمام المسرول(*) )

[١٩٥٥٦] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا يأكل لحم الجزور إلا مؤمن ».

٢٩ -( باب تحريم لحم الخز)

[١٩٥٥٧] ١ - البحار، عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله « لا يصلى في ثوب ما لا يؤكل لحمه ولا يشرب لبنه ».

فهذه جملة كافية من قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . ولا يصلى

__________________

الباب ٢٧

١ - المقنع ص ١٤٢.

(١) في المصدر: انقبض.

الباب ٢٨

* طائر مسرور: البس ريشه ساقيه.. ومنه حمامة مسرولة ( لسان العرب ج ١١ ص ٣٣٤ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٠ ح ٣٥٦.

الباب ٢٩

١ - بحار الأنوار ج ٨٣ ص ٢٣٥ ح ٣٢

١٩٣

في الخز، والعلة في أن لا يصلى في الخز، أن الخز من كلاب الماء وهي مسوخ، إلا أن يصفى وينقى.

٣٠ -( باب تحريم لحم الأسد، وإباحة اليحامير)

[١٩٥٥٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يؤكل الذئب ولا النمر ولا الفهد ولا الأسد ولا ابن آوى ولا الدب ولا الضبع، ولا شئ له مخلب ».

٣١ -( باب الفأرة ونحوها إذا ماتت في الزيت أو السمن أو نحوهما، وكان مائعا حرم أكله، وجاز الاستصباح به وبيعه ممن يستصبح به مع بيان حاله، والا تعين اراقته، وإن كان جامدا أخذت وما حولها، وحل الباقي)

[١٩٥٥٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام ، قال في حديث: وإن كان شيئا مات في الادام وفيه الدم، في العسل، أو في زيت، أوفي السمن، فكان جامدا، جببت ما فوقه وما تحته ثم يؤكل بقيته، وإن كان ذائبا فلا يؤكل، يستسرج به، ولا يباع ».

[١٩٥٦٠] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : أنه سئل عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت، قال: « الزيت - خاصة - يبيعه لمن يعمله صابونا ».

__________________

الباب ٣٠

* اليحامير: جمع يحمور وهو حمار الوحش ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٧٨ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤٢٠.

الباب ٣١

١ - الجعفريات ص ٢٦.

٢ - الجعفريات ص ٢٦

١٩٤

[١٩٥٦١] ٣ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهم‌السلام ، « قال قال عليعليه‌السلام ، في الزيت والسمن إذا وقع فيه شئ له دم فمات فيه: استسرجوه » الخبر.

[١٩٥٦٢] ٤ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن من محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن خرء الفأر يكون في الدقيق، قال: « إن علم به أخرج، وإن لم يعلم فلا بأس به ».

[١٩٥٦٣] ٥ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن، قال: « إن كان جامدا ألقها وما حولها وكل الباقي، وإن كان مائعا فسد كله ويستصبح به ».

[١٩٥٦٤] ٦ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه سئل عن الدواب تقع في السمن والعسل واللبن والزيت فتموت فيه، قال: « إن كان ذائبا أريق اللبن، واستسرج بالزيت والسمن ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في الزيت: « يعمله صابونا إن شاء »(١) .

[١٩٥٦٥] ٧ - وقالواعليهم‌السلام : « إذا أخرجت الدابة حية ولم تمت في الادام لم ينجس ويؤكل، وإذا وقعت فيه فماتت لم يؤكل » الخبر.

[١٩٥٦٦] ٨ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الكلب أو الفأرة يأكلان من الخبز ويشمانه، قال: « ينزع ذلك الموضع الذي أكلا منه أو شماه، ويؤكل سائره ».

__________________

٣ - الجعفريات ص ٢٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

٥ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

٦ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

٧ - دعائم الاسلام و ج ١ ص ١٢٢.

٨ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

١٩٥

٣٢ -( باب أن الذباب ونحوه مما لا نفس له، إذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم أكله وشربه وإن مات فيه، إلا أن يكون فيه سم)

[١٩٥٦٧] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في الخنفساء والعقرب والصرد إذا مات في الادام: « فلا بأس بأكله ».

[١٩٥٦٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في الخنفساء والعقرب والصرار وكل شئ لا دم له يموت في الطعام: « لا يفسده ».

[١٩٥٦٩] ٣ - وعنهمعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه أتي بجفنة قد أدمت، فوجدوا فيها ذبابا، فأمر به فطرح، وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « سموا الله وكلوا، فإن هذا لا يحرم شيئا ».

[١٩٥٧٠] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه رخص في الادام والطعام يموت فيه خشاش الأرض والذباب وما لادم له، فقال: « لا ينجس ذلك شيئا ولا يحرمه، فإن مات [ فيه ](١) ما له دم وكان مائعا فسد، وإن كان جامدا فسد منه ما حوله، وأكلت بقيته ».

[١٩٥٧١] ٥ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائه قال: « قال عليعليهم‌السلام : مالا نفس له سائلة إذا مات في الادام، فلا بأس بأكله ».

__________________

الباب ٣٢

١ - الجعفريات ص ٢٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٦ ح ٤٣٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - نوادر الراوندي ص ٥٠.

١٩٦

٣٣ -( باب عدم تحريم الطعام والشراب إذا تناول منه السنور، وعدم كراهته)

[١٩٥٧٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه رخص فيما أكل أو شرب منه السنور.

٣٤ -( باب تحريم الطحال)

[١٩٥٧٣] ١ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن آبائه قال: « قال أمير المؤمنينعليهم‌السلام : لا تأكلوا الطحال، فإنه بيت الدم الفاسد » الخبر.

٣٥ -( باب أن الجري إذا طبخ مع سمك حرم أكل ما سال عليه الجري، وكذا الطحال مع اللحم إن كان الطحال مثقوبا، وإلا لم يحرم اللحم، ولا يحرم ما فوقهما مطلقا)

[١٩٥٧٤] ١ - الصدوق في المقنع: إذا كان اللحم مع الطحال في سفود(١) ، أكل اللحم إذا كان فوق الطحال، فإن كان أسفل من الطحال لم يؤكل، ويؤكل جوذابه(٢) ، لان الطحال في حجاب ولا ينزل منه إلا أن يثقب،

__________________

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

الباب ٣٤

١ - الخصال ص ٦١٣.

الباب ٣٥

١ - المقنع ص ١٤٣.

(١) السفود بتشديد السين وفتحها وتشديد الفاء: حديدة ذات شعب معقفة يشوى به اللحم ( لسان العرب ج ٣ ص ٢١٨ ).

(٢) الجوذاب: طعام من سكر وأرز ولحم ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٢ ).

١٩٧

فإن ثقب سال منه ولم يؤكل ما تحته من الجواذب، فإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جري أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفود، أكلت التي لها فلس إذا كانت في سفود فوق الجري، وفوق التي لا تؤكل، فإن كانت أسفل من الجري لم تؤكل.

٣٦ -( باب عدم تحريم الحبوب والبقول وأشباهها التي في أيدي أهل الكتاب، وجواز شرائها ومؤاكلتهم فيها)

[١٩٥٧٥] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - أنه قال رجل: فأين قول الله:( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ) (١) فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « كان أبيعليه‌السلام يقول: إنما ذلك الحبوب وأشباهها ».

[١٩٥٧٦] ٢ - فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام - في حديث طويل - عن عليعليه‌السلام ، أنه انطلق إلى جار له يهودي يقال له: شمعون بن حارا، فقال له: « يا شمعون أعطني ثلاثة أصيع من شعير، وجزة من صوف تغزله لك ابنة محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله » فأعطاه اليهودي الشعير والصوف..الخبر.

[١٩٥٧٧] ٣ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن ابن عباس قال: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، توفي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود، على ثلاثين صاعا من شعير.

__________________

الباب ٣٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٦ ح ٣٦.

(١) المائدة ٥: ٥

٢ - تفسير فرات الكوفي ص ١٩٦.

٣ - مكارم الأخلاق ص ٢٥.

١٩٨

٣٧ -( باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار، مع عدم تنجيسهم للطعام)

[١٩٥٧٨] ١ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من كتاب المحاسن للبرقي، عن معاوية بن وهب، عن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانيا فأسلمت وحججت، فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وقلت له: إني كنت من النصرانية، وإني أسلمت - إلى أن قال - ثم قالعليه‌السلام : « اللهم اهده - ثلاثا - سل عما شئت يا بني » فقلت: إن أمي وأهل بيتي على النصرانية، وأمي مكفوفة البصر، فأكون معهم وآكل من بيتهم؟ فقال: « يأكلون لحم الخنزير؟ » فقلت: لا، ولا يسمونه، قال: « لا بأس » الخبر.

٣٨ -( باب تحريم الأكل في أواني الكفار، مع العلم بتنجيسهم لها، لا مع عدمه)

[١٩٥٧٩] ١ - كتاب درست بن أبي منصور: عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : جعلت فداك، آكل من طعام اليهودي والنصراني(١) ؟ قال: فقال: « لا تأكل » قال: ثم قال: « يا إسماعيل لا تدعه تحريما، له ولكن دعه تنزها له وتنجسا له، إن في آنيتهم الخمر والخنزير ».

[١٩٥٨٠] ٢ - وعن أبي المغرا، عن أبي سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، قالا: « لا تأكل من فضل طعامهم، ولا تشرب

__________________

الباب ٣٧

١ - مشكاة الأنوار ص ١٥٩.

الباب ٣٨

١ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٥.

(١) في الحجرية: « النصارى » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٥.

١٩٩

من فضل شرابهم ».

٣٩ -( باب تحريم ما أهل به لغير الله، وهو ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر)

[١٩٥٨١] ١ - تفسير الإمامعليه‌السلام : « قال الله عز وجل:( إِنَّمَا حَرَّ‌مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ) - إلى أن قال -( وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ‌ اللَّـهِ ) (١) ما ذكر اسم غير الله عليه من الذبائح، وهي التي يتقرب بها الكفار بأسامي أندادهم التي اتخذوها من دون الله ».

[١٩٥٨٢] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن ذبائح الجن، قيل: يا رسول الله، وما ذبائح الجن؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : يتخوف القوم من سكان الدار، فيذبحون لهم الذبيحة ».

٤٠ -( باب عدم تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وسائر المحرمات، على المضطر ضرورة شديدة غير باغ ولا عاد، وتحريمها على الباغي والعادي في الضرورة أيضا)

[١٩٥٨٣] ١ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن إسماعيل، رفع إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( فَمَنِ اضْطُرَّ‌ غَيْرَ‌ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ) (١) قال: « الباغي: الظالم، والعادي: الغاصب ».

__________________

الباب ٣٩

١ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٤٥.

(١) البقرة ٢: ١٧٣.

٢ - الجعفريات ص ٧٢.

الباب ٤٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٤ ح ١٥١.

(١) البقرة ٢: ١٧٣.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494