مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 494

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 494 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 338604 / تحميل: 4863
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تحلفوا إلا بالله، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله ».

[١٩٠٦٧] ٤ - وعن أبي أيوب قال: من حلف بالله فليصدق، ومن لم يصدق فليس من الله، ومن حلف له بالله فليصدق، ومن لم يرض فليس من الله.

٥ -( باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب، وعدم لزوم الكفارة)

[١٩٠٦٨] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي ذر، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم - إلى أن قال - والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » أعادها ثلاثا.

[١٩٠٦٩] ٢ - الصدوق في المقنع: اليمين على وجهين: أحدهما أن يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعل، فيحلف أنه يفعل ذلك الشئ، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل، فعليه الكفارة إذا لم يفعله، والأخرى على ثلاثة أوجه فمنها ما يؤجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا، ومنها لا كفارة عليه ولا أجر(١) ، ومنها ما لا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار - إلى أن قال - وأما التي عقوبتها دخول النار، فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما، فهذه يمين غموس توجب النار، ولا كفارة عليه في الدنيا.

[١٩٠٧٠] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : مثله.

__________________

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

الباب ٥.

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٩ ح ٧٠.

٢ - المقنع ص ١٣٦.

(١) في المصدر زيادة: له.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٤١

٦ -( باب أن يمين الولد والمرأة والمملوك، لا تنعقد مع عدم الإذن)

[١٩٠٧١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث: ولا يمين لامرأة مع زوجها، ولا يمين لولد مع والده، ولا يمين للمملوك مع سيده » الخبر.

٧ -( باب أن اليمين لا تنعقد في معصية، كتحريم حلال، أو تحليل حرام، أو قطيعة رحم)

[١٩٠٧٢] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم قال: قال « رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين فيما لا يبدل، ولا يمين في معصية ».

[١٩٠٧٣] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « بئس القوم قوم يجعلون أيمانهم دون طاعة الله ».

[١٩٠٧٤] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « ومن حلف في معصية الله فليستغفر الله ».

[١٩٠٧٥] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « فأما إن

__________________

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ١١٣.

الباب ٧

١ - الجعفريات ص ١١٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٤ ح ٢٩١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٦.

٤٢

حلف أن لا يصلي، أو حلف ليظلمن أو ليخونن أو ليفعلن شيئا من المعاصي، فلا يفعل شيئا من ذلك، ولا حنث عليه فيه ولا كفارة ».

[١٩٠٧٦] ٥ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّـهَ عُرْ‌ضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ ) (١) قال: « هو الرجل يحلف ألا يكلم أخاه أو أباه أو أمه، أو ما أشبه ذلك من قطيعة رحم أو اثم، فعليه أن يفعل ما أمر الله به، ولا حنث عليه إن حلف ألا يفعله ».

[١٩٠٧٧] ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، وفضالة بن أيوب جميعا، عن العلاء بن رزين القلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا، وكل مملوك لها حرا، إن كلمت أختها أبدا، قال: « تكلمها، وليس هذا بشئ، إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان ».

[١٩٠٧٨] ٧ - ورواه العياشي في تفسيره: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

[١٩٠٧٩] ٨ - وعن أحمد بن محمد، عن ابن بكير بن أعين قال إن: أخت عبد الله بن حمدان المختار، دخلت على أخت لها وهي مريضة، فقالت لها أختها: أفطري فأبت، فقالت أختها: جاريتي حرة إن لم تفطري إن كلمتك أبدا، فقالت: فجاريتي حرة إن أفطرت، فقالت الأخرى: فعلي المشي إلى بيت الله، وكل مالي في المساكين إن لم تفطري، فقالت: علي مثل ذلك إن أفطرت، فسئل أبو جعفرعليه‌السلام ، عن ذلك فقال: « فلتكلمها، إن هذا كله ليس بشئ، وإنما هو من خطوات الشيطان ».    

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ص ٩٩ ح ٣١٧.

(١) البقرة ٢: ٢٢٤.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٧.

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٣ ح ١٤٨.

٨ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٤٣

[١٩٠٨٠] ٩ - وعن أبان، عن زرارة وعبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل قال: إن كلم أباه أو أمه فهو محرم بحجه، قال: « ليس بشئ ».

[١٩٠٨١] ١٠ - وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين إن ( خرجت مع زوجها، ثم )(١) خرجت معه، قال: « ليس عليها شئ ».

[١٩٠٨٢] ١١ - وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده، فقال: ذلك من خطوات الشيطان.

[١٩٠٨٣] ١٢ - وعن الحلبي، أنه قال في رجل حلف بيمين، أن لا يكلم ذا قرابة له، قال: « ليس بشئ، فليس بشئ في طلاق أو عتق ».

[١٩٠٨٤] ١٣ - وعن علاء، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « كلما خالف كتاب الله في شئ من الأشياء، من يمين أو غيره، رد إلى كتاب الله ».

[١٩٠٨٥] ١٤ - وعنه، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سئل عن رجل جعل على نفسه المشي إلى الكعبة، أو صدقة، أو عتقا، أو نذرا، أو هديا، إن عافى الله أباه أو أخاه أو ذا رحم، أو قطع قرابة، أو أمر مأثم، قال: « كتاب الله قبل اليمين، لا يمين في معصية ».

__________________

٩ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

١٠ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

(١) ليس في المصدر.

١١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

١٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

١٣ - نواد ر أحمد بن محمد عيسى ص ٧٨.

١٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ٧٨.

٤٤

[١٩٠٨٦] ١٥ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم: أن امرأة من آل المختار حلفت على أختها أو ذات قرابة لها، قالت: ادني يا فلانة فكلي معي، فقالت: لا، فحلفت عليها بالمشي إلى بيت الله، وعتق ما تملك، إن لم تدني فتأكلي معي، ان [ لا ](١) أظللها وإياك سقف بيت واحد، أو أ كلت معك على خوان(٢) ، قال: فقالت الأخرى مثل ذلك، فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفرعليه‌السلام مقالتهما، فقالعليه‌السلام : « أنا أقضي في ذا، قل لهما فلتأكل وليظلها وإياها سقف بيت، ولا تمشي ولا تعتق، ولتتق الله ربهما ولا تعودا إلى ذلك فإن هذا من خطوات الشياطين ».

[١٩٠٨٧] ١٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن حلف أن [ لا ](١) يقرب معصية أو حراما [ ثم حنث ](٢) فقد وجب عليه الكفارة ».

[١٩٠٨٨] ١٧ - وقال أيضا: « ولا يمين في استكراه، ولا على سكر،ولا على عصبية، ولا على معصية ».

[١٩٠٨٩] ١٨ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : بئس القوم قوم جعلوا طاعة أيمانهم دون طاعة الله » الخبر.

__________________

١٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٣ ح ١٤٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: أبدا.

١٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

١٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٢٢ ح ٢٦.

١٨ - نوادر الراوندي ص ٢٦.

٤٥

٨ -( باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية، كدفع الظالم عن نفسه أو ماله، أو نفس مؤمن أو ماله)

[١٩٠٩٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الوليد بن هشام المرادي قال: قدمت من مصر ومعي رقيق لي، فممررت بالعاشر(١) فسألني فقلت: هم أحرار كلهم، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسنعليه‌السلام ، فأخبرته بقولي للعاشر، فقال: « ليس عليك شئ ».

[١٩٠٩١] ٢ - وعن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق، قال: « إذا خشي سوطه وسيفه فليس عليه شئ، يا أبا بكر، إن الله يعفو والناس لا يعفون ».

[١٩٠٩٢] ٣ - وعن أبي الحسن قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين، ويحلف على الطلاق والعتاق، وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال: « لا، ثم قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : وضع عن أمتي ما أ كرهوا عليه، وما لم يطيقوا، وما أخطؤوا ».

[١٩٠٩٣] ٤ - وعن أبي الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله ( عليه وآله السلام ): نحلف لصاحب العشار نجير بذلك ما لنا، قال: « نعم ». وفي الرجل يحلف تقية، قال: « إن خشيت على دمك ومالك، فاحلف ترده عنك بيمينك، وإن رأيت أن يمينك لا يرد عنك شيئا، فلا تحلف لهم ».

__________________

الباب ٨

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

(١) العاشر: هو الذي يأخذ العشر من أموال الناس بأمر الظالم. وهو العشار. ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٤٠٤ ).

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢.

٤٦

[١٩٠٩٤] ٥ - وعن معاذ بياع الأكسية قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إنا(١) نستحلف بالطلاق والعتاق، فما ترى؟ أحلف ( لهم، قال: « احلف )(٢) لهم بما أرادوا [ إذا خفت ](٣) ».

[١٩٠٩٥] ٦ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يحلف تقية، فقال: « إن خشيت على أخيك، أو على دمك، أو مالك، فاحلف ترد عن ذلك بيمينك، وإن أنت لم ترد من ذلك شيئا، فلا تحلف، و [ في ](١) كل شئ خاف المؤمن على نفسه فيه الضرر، فله فيه(٢) التقية ».

[١٩٠٩٦] ٧ - قال جعفر ين محمدعليهما‌السلام : « رفع الله عن هذه الأمة أربعا: ما لا يستطيعون، وما استكرهوا عليه، وما نسوا، وما جهلوا حتى يعلموا ».

[١٩٠٩٧] ٨ - العياشي في تفسيره: عن أبي بكر قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : وما الحرورية أما قد كنا وهم ( منا بعيد )(١) ، فهم اليوم في دورنا، أرأيت إن أخذونا بالايمان؟ قال: فرخص لي في الحلف لهم بالعتاق والطلاق، فقال بعضنا: مد الرقاب أحب إليك، أم البراءة عن عليعليه‌السلام ؟ فقال: « الرخصة أحب إلي، أما سمعت قول الله في

__________________

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢.

(١) في المصدر: « إذا ».

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٥ ح ٢٩٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: « عليه ».

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٥ ح ٢٩٩.

٨ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٧٢ ح ٧٤.

(١) في الطبعة الحجرية والمصدر: « متابعين » والظاهر أن ما أثبتناه هو الصحيح.

٤٧

عمار:( إِلَّا مَنْ أُكْرِ‌هَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ) (٢) ».

٩ -( باب أن من نذر أو حلف أن لا يشتري لأهله شيئا، جاز أن يشتري ولا شئ عليه، وإن كان له من يكفيه ولم يكن عليه ضرر في الترك، وكذا الشراء بنسيئة مع المشقة بالترك)

[١٩٠٩٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام ، عن رجل قال: لله علي المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة، قال: أيسوء ذلك عليهم؟ قلت: نعم، يسوء عليهم أن لا يأخذ نسيئة، ليس لهم شئء، قال: « فليأخذ بنسيئة وليس عليه شئ ».

١٠ -( باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة)

[١٩٠٩٩] ١ - العياشي في تفسيره: عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أما سمعت بطارق؟ إن طارقا كان نخاسا بالمدينة، فأتى أبا جعفرعليه‌السلام فقال: يا أبا جعفر، إني هالك، إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذر، فقال له: يا طارق، إن هذه من خطوات الشيطان ».

[١٩١٠٠] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن منصور بن حازم، مثله.

[١٩١٠١] ٣ - وعن زرارة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن

__________________

(٢) النحل ١٦: ١٠٦.

الباب ٩

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

الباب ١٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٣ ح ١٤٨.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٤٨

الرجل يقول: إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، وإن نكحت فلانة فهي طالق، قال: « ليس ذلك كله بشئ، لا يطلق إلا ما يملك، ولا يتصدق إلا بما يملك، ولا يعتق إلا ما يملك ».

[١٩١٠٢] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من حلف بالطلاق أو بالعتاق ثم حنث، فليس ذلك بشئ، لا تطلق امرأته عليه، ولا يعتق عليه عبده، وكذلك من حلف بالحج أو الهدي، لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن اليمين بغير الله، ونهى عن الطلاق بغير السنة، ونهى عن العتق لغير وجه الله، ونهى عن الحج لغير الله ».

[١٩١٠٣] ٥ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يحلف بغير الله.

[١٩١٠٤] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ملعون ملعون من حلف بالطلاق، أو حلف به ».

١١ -( باب أن اليمين لا تنعقد بغير الله)

[١٩١٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الايمان لا تكون إلا بالله، ولا يلزم العباد شئ مما يحلفون به إلا ما كان بالله، وما كان غير ذلك مما يحلف به، فليس في شئ منه حنث، ولا تجب فيه كفارة ».

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٨.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٨.

٦ - عوالي الآلي ج ١ ص ٢٦٣ ح ٥٢.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٦ ح ٣٠٣.

٤٩

[١٩١٠٦] ٢ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات قال: حدثني بشير بن خثيمة المرادي قال: حدثنا عبد القدوس، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليعليه‌السلام ، أنه دخل السوق قال: « يا معشر اللحامين، من نفخ منكم في اللحم فليس منا » فإذا هو برج موليه ظهره، فقال: كلا، والذي احتجب بالسبع، فضربه عليعليه‌السلام على ظهره، ثم قال: « يا لحام، ومن الذي احتجب بالسبع؟ » فقال: رب العالمين يا أمير المؤمنين، فقال له: « أخطأت ثكلتك أمك، إن الله ليس بينه وبين خلقه حجاب، لأنه معهم أينما كانوا » فقال الرجل: ما كفارة ما قلت يا أمير المؤمنين؟ قال: « أن تعلم أن الله معك حيث كنت » قال: أ طعم المساكين؟ قال: « لا، إنما حلفت بغير ربك ».

[١٩١٠٧] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: كل يمين لا يراد به وجه الله، فليس بشئ في طلاق ولا عتق.

[١٩١٠٨] ٤ - عوالي اللآلي: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه سمع عمر بن الخطاب يحلف بأبيه، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ».

[١٩١٠٩] ٥ - وروي عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك.

[١٩١١٠] ٦ - وفي بعض الروايات: « فقد كفر بالله ».

[١٩١١١] ٧ - السيد المرتضى في الفصول قال: أخبرني الشيخ ( أدام الله عزه )

__________________

٢ - الغارات ج ١ ص ١١١.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٤ ح ٧.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٤ ح ٨.

٦ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٤ ح ٩.

٧ - الفصول المختارة من العيون والمحاسن ص ٣٨.

٥٠

مرسلا عن علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن ميسرة: أن أمير المؤمنينعليه‌السلام مر برحبة القصابين بالكوفة، فسمع رجلا يقول: لا والذي احتجب بسبع طباق، قال: فعلاه بالدرة، قال له: « ويلك، إن الله لا يحجبه شئ، ويحتجب عنه شئ ». قال الرجل: أفأكفر عن يميني يا أمير المؤمنين؟ قال: « لا، لأنك حلفت بغير الله عز وجل ».

١٢ -( باب أن اليمين لا تنعقد في غضب ولا جبر ولا إكراه)

[١٩١١٢] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا يمين لمكره، قال الله عز وجل:( إِلَّا مَنْ أُكْرِ‌هَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ) (١) ».

[١٩١١٣] ٢ - وعن جعفر بن محمد، أنه قال: « رفع الله عن هذه الأمة أ ربعا: ما لا يستطيعون، وما استكرهوا عليه، وما نسوا، وما جهلوا حتى يعلموا ».

[١٩١١٤] ٣ - العياشي في تفسيره: عن عمر بن مروان قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رفعت عن أمتي أربعة خصال: ما أخطؤوا، وما نسوا، وما أكرهوا عليه،، وما لم يطيقوا، وذلك في كتاب الله:( إِلَّا مَنْ أُكْرِ‌هَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ) (١) ».

__________________

الباب ١٢.

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٥ ح ٢٩٧.

(١) النحل ١٦: ١٠٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٥ ح ٢٩٩.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٧٢ ح ٧٥.

(١) النحل ١٦: ١٠٦.

٥١

١٣ -( باب أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها، جاز المخالفة، بل استحبت، ولا كفارة عليه)

[١٩١١٥] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير منها، وليكفر عن يمينه ».

[١٩١١٦] ٢ - دعائم الاسلام: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام ، مثله.

[١٩١١٧] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يحلف على اليمين، فيرى أن تركها أفضل، وإن تركها خشي أن يأثم، أيتركها؟ قال: « أما سمعت قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها!؟ ».

[١٩١١٨] ٤ - وعن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا حلف الرجل على شئ، والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه، فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه، وإنما ذلك من خطوات الشيطان ».

[١٩١١٩] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن اليمين على وجهين إلى أن قال - فأما التي لا كفارة عليه ولا أجر له، فهو أن يحلف الرجل على شئ ثم يجد ما هو خير من اليمين، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير، وقال العالمعليه‌السلام : لا كفارة عليه، وذلك من خطوات

__________________

الباب ١٣

١ - الجعفريات ص ١٦٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠١ ح ٣٢٢.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٥٢

الشيطان ».

[١٩١٢٠] ٦ - الصدوق في المقنع: مثله إلى قوله: « وهو خير ».

[١٩١٢١] ٧ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من حلف على شئ ورأي خيرا منه، فليكفر وليأت الذي هو خير ».

[١٩١٢٢] ٨ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها، فأت بالذي هو خير وكفر عن يمينك ».

[١٩١٢٣] ٩ - الصدوق في الهداية: وأما التي لا كفارة عليه ولا أجر، فهو أن يحلف الرجل على شئ، ثم يجد ما هو خير من اليمين، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير، وقال الكاظمعليه‌السلام : « لا كفارة عليه، وذلك من خطوات الشيطان ».

١٤ -( باب حكم الحلف على ترك الطيبات)

[١٩١٢٤] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن ابن عباس ومجاهد وقتادة، في قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّ‌مُوا طَيِّبَاتِ ) (١) الآية نزلت في عليعليه‌السلام وأبي ذر وسلمان والمقداد وعثمان بن مظعون وسالم، أ نهم اتفقوا على أن يصوموا النهار، ويقوموا الليل، ولا يناموا على الفراش، ولا يأكلوا اللحم، ولا يقربوا النساء والطيب، ويلبسوا المسوح(٢) ،

__________________

٦ - المقنع ص ١٣٦.

٧ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٥ ح ١٠.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٣ ح ٥٠.

٩ - الهداية ص ٧٣.

الباب ١٤.

١ - المناقب ج ٢ ص ١٠٠.

(١) المائدة ٥: ٨٧.

(٢) المسح بكسر الميم وسكون السين: الثوب من الشعر والجمع: مسوح ( لسان العرب ج ٢ ص ٥٩٦ ).

٥٣

ويرفضوا الدنيا، ويسيحوا في الأرض، وهم بعضهم أن يجب مذاكيره، فخطب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال: « ما بال أقوام حرموا النساء والطيب والنوم وشهوات الدنيا، أما إني لست آمركم أن تكونوا قسسة ورهبانا، فإنه ليس في ديني ترك النساء واللحم، ولا اتخاذ الصوامع وإن سياحة أمتي ورهبانيتهم الجهاد ».

[١٩١٢٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من حرم على نفسه الحلال فليأته ولا شئ عليه، فإن حلف أن لا يأتي ما يحل له، فليكفر عن يمينه وليأته إن شاء ».

[١٩١٢٦] ٣ - عوالي اللآلي: روي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله جلس للناس ووصف يوم القيامة، ولم يزدهم على التخويف، فرق الناس وبكوا، فاجتمع عشرة من الصحابة في بيت عثمان بن مظعون، واتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل، ولا يقربوا النساء ولا الطيب، ويلبسوا المسوح، ويرفضوا الدنيا، ويسيحوا في الأرض، ويترهبوا ويخصوا المذاكير، فبلغ ذلك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأتى منزل عثمان فلم يجده، فقال لامرأته: « أحق ما بلغني؟ » فكرهت أن يكذب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأن تبتدئ على زوجها فقالت: يا رسول الله، إن كان أخبرك عثمان فقد صدقك فانصرف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأتى عثمان منزله فأخبرته زوجته بذلك، فأتى هو وأصحابه إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « ألم أنبأ أنكم اتفقتم؟ » فقالوا: ما أردنا إلا الخير.

فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إني لم أو مر بذلك، ثم قال: إن لأنفسكم عليكم حقا، فصوموا وافطروا وقوموا وناموا، فإني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وآكل اللحم والدسم، وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني » ثم جمع الناس وخطبهم، وقال: « ما بال قوم حرموا

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٨ ح ٣١٥.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٩ ح ٤١٨.

٥٤

النساء والطيب والنوم وشهوات الدنيا! وأما أنا فلست آمركم أن تكونوا قسسة ورهبانا، إنه ليس في ديني ترك النساء واللحم، اتخاذ الصوامع، إن سياحة أمتي في الصوم، ورهبانيتها الجهاد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وحجوا واعتمروا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا شهر رمضان، واستقيموا يستقم لكم، فإنما هلك من قبلكم بالتشديد، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فأولئك بقاياهم في الديارات(١) والصوامع ».

١٥ -( باب أن اليمين يقع على نية المظلوم دون الظالم)

[١٩١٢٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إذا كان مظلوما فعلى نية الحالف، وإن كان ظالما فعلى نية المستحلف ».

١٦ -( باب أنه لا يجوز أن يحلف ولا يستحلف إلا على علمه، وأنها إنما تقع على العلم)

[١٩١٢٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن علاء، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « لا يستحلف العبد إلا على علمه ».

١٧ -( باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام، فتجب الكفارة بالمخالفة، وقدر الكفارة)

[١٩١٢٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن مسلم قال:

__________________

(١) الديارات: جمع دير، وهو خان النصارى ( تهذيب الأسماء واللغات ج ٣ ص ١٠٧ ).

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٦ ح ٣٠١.

الباب ١٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

الباب ١٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٥٥

سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن الايمان والنذور، واليمين التي هي لله طاعة، فقال: « ما جعل الله في طاعة فليقضه، فإن جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل فليكفر يمينه، وأما ما كانت يمين في معصية فليس بشئ ».

[١٩١٣٠] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يقول بها، جعل لله عليه من الشكر إن هو عافاه من مرضه، ومن أمر يخافه، أو رد غائبا، أو رد من سفره، أو رزقه الله، هذا الواجب على صاحبه ينبغي أن يفي لربه ».

[١٩١٣١] ٣ - الصدوق في المقنع: اليمين على وجهين: أحدهما أن يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعل، فيحلف أنه يفعل ذلك الشئ، أو يحلف على ما يلزمه أن، يفعل فعليه الكفارة إذا لم يفعله.

[١٩١٣٢] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم أن اليمين على وجهين: يمين فيه كفارة، ويمين لا كفارة فيها، فاليمين التي فيها الكفارة، فهو أن يحلف العبد على شئ يلزمه أن يفعل، فيحلف أن يفعل ذلك الشئ، وإن لم يفعل فعليه الكفارة ».

١٨ -( باب أن اليمين لا تنعقد إلا على المستقبل إذا كان البر أرجح، فلوا خالف لزمته الكفارة، ولو حلف على ترك الراجح أو فعل المرجوح، لم تنعقد)

[١٩١٣٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم يرحمك الله إن أعظم الايمان الحلف باله عز وجل، فإذا حلف الرجل بالله على طاعة، نظير ذلك رجل حلف بالله أن يصلي صلاة معلومة، أو أن يعمل شيئا من خصال البر،

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

٣ - المقنع ص ١٣٦.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

الباب ١٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

٥٦

فقد وجب عليه في يمينه أن يفي بما حلف عليه، لان الذي حلف عليه لله طاعة، فإن لم يف بما حلف وجاز الوقت، فقد حنث ووجب عليه الكفارة ».

[١٩١٣٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إنما يكفر من الايمان ما لم يكن عليك أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة، وما كان عليك أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله ففعلته(١) فليس عليك شئ، ولا حنث في معصية الله(٢) ، ومن حلف في معصية الله فليستغفر الله ».

وقالعليه‌السلام : « ومن حلف في معصية الله فليستغفر الله ».

وقالعليه‌السلام : « ومن حلف على شئ من الطاعات أن يفعله، ثم لم يفعله فعليه الكفارة ».

[١٩١٣٥] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « ما كان عليه واجبا فحلف ألا يفعله ففعله فليس عليه فيه شئ، وما لم يكن عليه واجبا فحلف ألا يفعله ففعله فالكفارة ».

[١٩١٣٦] ٤ - وعن محمد بن أبي عمير، وفضالة بن أيوب، عن جميل بن دراج، عن زرارة بن أعين، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عما يكفر من الايمان، قال: « ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شئ إذا فعلته، وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٦.

(١) في المصدر: ثم فعلته.

(٢) في المصدر زيادة: كفارة.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٤٣ ح ١٥٥.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٥٧

[١٩١٣٧] ٥ - وعن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه، الا ينبغي له أن يفي به إلى طاعة، الله وليس من رجل جعل لله عليه شئ، في معصية الله، إلا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله ».

[١٩١٣٨] ٦ - وعن سعيد بن عبد الله الأعرج، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ويحرم بحجة والهدي، فقال: « ما جعل لله، فهو واجب عليه ».

[١٩١٣٩] ٧ - وعن حمران، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : أي الشئ الذي فيه الكفارة من الايمان؟ قال: « ما حلفت عليه مما فيه المعصية، فليس فيه الكفارة إذا رجعت عنه، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ ».

١٩ -( باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين وغيرها من الكلام)

[١٩١٤٠] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قال الله:( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ ) (١) الا أفعله، فسبق مشيئة الله في الا أفعله، فلا أقدر أن أفعله، قال: فلذلك قال الله:( وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (٢) أي استثن مشيئة الله في فعلك ».

__________________

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

الباب ١٩

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٥ ح ١٧.

(١) الكهف ١٨: ٢٣، ٢٤.

(٢) الكهف ١٨: ٢٤.

٥٨

[١٩١٤١] ٢ - وعن أبي حمزة، عن أبي جعفرعليه‌السلام : ذكر أن آدم لما أسكنه الله الجنة، فقال له: يا آدم لا تقرب هذه الشجرة، فقال: نعم يا رب، ولم يستثن، فأمر الله نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال:( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) ولو بعد سنة.

[١٩١٤٢] ٣ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) فقال: « إن ذلك في اليمين، إذا قلت: والله لأفعلن كذا وكذا، فإذا ذكرت أنك لم تستثن فقل: إن شاء الله ».

[١٩١٤٣] ٤ - وقال: إن قوما من اليهود سألوا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عن شئ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ألقوني غدا أخبركم » ولم يستثن، فاحتبس عنه جبرئيلعليه‌السلام أربعين يوما، ثم أتاه فقال:( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) .

[١٩١٤٤] ٥ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه أمر بالاستثناء في الايمان، وقال: « قدم المشيئة ».

[١٩١٤٥] ٦ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من حلف علانية فليستثن علانية، ومن حلف مراء فليستثن سرا ».

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٤ ح ١٥.

(١) الكهف ١٨: ٢٣، ٢٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٧ ح ٣٠٦.

(١) الكهف ١٨: ٢٤.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٧ ح ٣٠٦.

(١) الكهف ١٨: ٢٣، ٢٤.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٧ ح ٣٠٧.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٧ ح ٣١٠.

٥٩

[١٩١٤٦] ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي جعفر الأحول، عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ) (١) قالعليه‌السلام : إن الله لما قال لآدم: ادخل الجنة، قال له: يا آدم لا تقرب هذه الشجرة، قال: فأراه إياها، فقال آدم لربه: كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي!؟ قال: فقال لهما: لا تقرباها يعني لا تأكلا منها، قال: فقال آدم وزوجته، نعم يا ربنا، لا نقربها ولا نأكل منها، ولم يستثنيا في قولهما ( نعم ) فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما وإلى ذكرهما، قال: وقد قال الله لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الكتاب:( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ ) (٢) أن لا أفعله فلا أقدر على أن أفعله، قال: فلذلك قال الله تعالى:( وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (٣) أي استثن مشيئة الله تعالى في فعلك.

٢٠ -( باب استحباب استثناء مشيئة الله في الكتابة في كل موضع يناسب)

[١٩١٤٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: روى لي مرازم قال: دخل أبو عبد اللهعليه‌السلام يوما إلى منزل زيد، وهو يريد العمرة، فتناول لوحا فيه كتاب لعمه فيه أرزاق العيال وما يجري لهم، فإذا فيه لفلان وفلان وفلان وليس فيه استثناء، فقال له: « من كتب هذا الكتاب ولم يستثن فيه؟

__________________

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

(١) طه ٢٠: ١١٥.

(٢) الكهف ١٨: ٢٣، ٢٤.

(٣) الكهف ١٨: ٢٤.

الباب ٢٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

عليه‌السلام : « على أن لا تدخر ما في بيتك، ولا تتكلف ما وراء بابك » قال: لك شرطك، فدخل ودخلنا، وأكلنا خلا وزيتا وتمرا، ثم خرج.. الخبر.

٢٠ -( باب استحباب أقراء الضيف)

[١٩٧٢٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، [ قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ](١) : إن من مكارم الأخلاق أقراء الضيف ».

[١٩٧٣٠] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا يضيف الضيف إلا كل مؤمن، ومن مكارم الأخلاق قرى(١) الضيف ».

[١٩٧٣١] ٣ - ابن الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن الحسين بن عبيد الله، عن هارون بن موسى، عن محمد بن همام، عن علي بن الحسين الهمداني، عن محمد بن خالد البرقي، عن أبي قتادة القمي، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لداود بن سرحان: إن خصال المكارم بعضها مفتل(١) ببعض، يقسمها الله حيث شاء - إلى أن عد منها - وقرى الضيف.

__________________

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ١٥٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٦ ح ٣٤٠.

(١) في المصدر: قراء.

٣ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٠٨.

(١) في المصدر:مقيد.

٢٤١

[١٩٧٣٢] ٤ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أدى زكاة ماله، وقرى الضيف، وأعطى في النائبة، فقد برئ من الشح ».

ورواه الراوندي في لب اللباب: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا خير فيمن لا يقري الضيف ».

[١٩٧٣٣] ٥ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « البشاشة أحد القراءين ».

وقالعليه‌السلام : « فعل المعروف، وإغاثة الملهوف، وإقراء الضيوف، آلة السيادة »(١) .

وقالعليه‌السلام : « من أفضل المكارم، تحمل المغارم، وإقراء الضيوف »(٢) .

٢١ -( باب ما يجوز أكله من بيوت من تضمنته الآية، والمرأة من بيت زوجها، وصدقتهم منها)

[١٩٧٣٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « لا بأس بالرجال(١) أن يأكل من بيت أبيه وأخيه وأمه وأخته وصديقه، ما لا يخشى عليه الفساد من يومه، بغير إذنه، مثل البقول والفاكهة وأشباه ذلك ».

__________________

٤ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

٥ - غرر الحكم ج ١ ص ٦٦.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٢٠.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٣١.

الباب ٢١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

(١) في المصدر: للرجل.

٢٤٢

٢٢ -( باب استحباب إجادة الأكل في منزل المؤمن، والانبساط فيه، والاكثار منه، ولو بعد الامتلاء، وترك التقصير والحشمة)

[١٩٧٣٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال لبعض أصحابه وهو يأكل معه: « [ إنما ](١) تعرف(٢) مودة الرجل لأخيه بجودة أكله من طعامه، وانه ليعجبني الرجل يأكل من طعامي فيجيد في الأكل، يسرني بذلك ».

[١٩٧٣٦] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قال لك أخوك: كل، فكل ولا تلجئه إلى أن يقسم عليك، فإنه إنما يريد به كرامتك ».

٢٣ -( باب استحباب إطعام الطعام)

[١٩٧٣٧] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول: « ثلاث خصال من أحب الاعمال إلى الله، إطعام مسلم من جوع، أو فك عنه كربة، أو قضى عنه دينه ».

[١٩٧٣٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أهون أهل النار عذابا ابن جدعان » فقيل: يا رسول الله، ولم ذاك؟ قال: « كان يطعم [ الناس ](١) الطعام ».

__________________

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٧ ح ٣٤٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: يعرف، وما أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٨.

الباب ٢٣.

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٤ ح ٣٣١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٤٣

ورواه في الجعفريات: بسنده المتقدم عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله مثله(٢)

[١٩٧٣٩] ٣ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن اعرابيا سأله فقال: يا رسول الله علمني عملا أدخل به الجنة، قال: « أطعم الطعام، وافش السلام، وصل والناس نيام » الخبر.

[١٩٧٤٠] ٤ - وعن عليعليه‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أتي بسبعة أسارى، فقال: « يا علي، قم فاضرب أعناقهم، فهبط عليه جبرئيل كطرفة عين، فقال: يا محمد اضرب أعناق هؤلاء الستة، وخل عن هذا الواحد، فقال [ له ](١) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا جبرئيل، وما حاله؟ قال: هو سخي الكف، سخي على الطعام، قال: أعنك أو عن ربي؟ قال: بل عن ربك ».

[١٩٧٤١] ٥ - الصدوق في علل الشرائع: عن محمد بن عمرو البصري، عن محمد بن إبراهيم بن خارج، عن محمد بن عبد الله بن الجنيد، عن عمرو بن سعيد، عن علي بن زاهر، عن جرير، عن الأعمش، عن عطية العوفي، عن جابر الأنصاري، قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول « ما اتخذ الله إبراهيم خليلا إلا لاطعام الطعام، وصلاته بالليل والناس نيام ».

[١٩٧٤٢] ٦ - وفي الخصال: عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن

__________________

(٢) الجعفريات ص ١٩١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٥ ح ٣٣٤.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٥ ح ٣٣٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - علل الشرائع ص ٣٥.

٦ - الخصال ص ٩١ ح ٣٢، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ٣٨٣ ح ٩٢.

٢٤٤

أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، ( عن خاله، عن محمد بن سليمان(١) ، عن رجل، عن ابن المنكدر بإسناده قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « خيركم من أطعم الطعام » الخبر.

[١٩٧٤٣] ٧ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن مالك بن عطية، عمن سمن أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « سئل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن أحب الاعمال إلى الله عز وجل، قال: من أحب الاعمال إلى الله عز وجل، سرور تدخله على مؤمن، تطرد عنه جوعا، أو تكشف عنه كربة ».

[١٩٧٤٤] ٨ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « أحب الاعمال إلى الله شبعة جوع المسلم، وقضاء دينه، وتنفيس كربته ».

[١٩٧٤٥] ٩ - وعن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « إن من أحب الاعمال إلى الله عز وجل، شبعة جوعة مؤمن وتنفيس كربته وقضاء دينه، وإن من يفعل ذلك لقليل ».

[١٩٧٤٦] ١٠ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أبي الحسن الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن الله جل وعلا، قال: « آمركم بالورع والاجتهاد - إلى أن قال تعالى - وإطعام الطعام، وإفشاء السلام ».

[١٩٧٤٧] ١١ - وروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: « اطعموا

__________________

(١) في المصدر والبحار: عن أبي خالد محمد بن سليمان، وفي هامش البحار: في نسخة: عن خاله محمد بن سليمان.

٧ - كتاب الغايات ص ٧٠.

٨ - كتاب الغايات ص ٧٠.

٩ - كتاب الغايات ص ٧٠.

١٠ - الاختصاص ص ٢٥.

١١ - الاختصاص ص ٢٥٣.

٢٤٥

الطعام، وافشوا السلام، وصلوا والناس نيام، وادخلوا الجنة بسلام ».

[١٩٧٤٨] ١٢ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « من أحب الخصال إلى الله عز وجل ثلاثة: مسلم أطعم مسلما من جوع، أو فك عنه كربة، أو قضى عنه دينا ».

[١٩٧٤٩] ١٣ - القطب الراوندي في دعواته: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « قوت الأجساد الطعام، وقوت الأرواح الاطعام ».

[١٩٧٥٠] ١٤ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن محمد بن عمر بن يزيد، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: « إن الله تعالى قال:( فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَ‌اكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَ‌قَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ) (١) قال: علم الله أن أن أحد لا يقدر على فك رقبة، فجعل إطعام اليتيم والمسكين مثل ذلك ».

[١٩٧٥١] ١٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال لما دخل المدينة عند هجرته: « أيها الناس أفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام ».

وباقي أخبار الباب تقدم في كتاب الزكاة(١) ، وفي كتاب الأمر بالمعروف(٢) .

__________________

١٢ - كتاب المؤمن ص ٦٥.

١٣ - دعوات الراوندي ص ٦٢، وعنه في البحار ج ٧٥ ص ٤٥٦ ح ٣٣.

١٤ - كتاب التنزيل والتحريف ص ٦٧.

(١) البلد ٩٠: ١١ - ١٤

١٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٨ ح ٧١.

(١) تقدم في كتاب الزكاة، أبواب الصدقة، الباب ٤٣.

(٢) تقدم في كتاب الأمر بالمعروف، أبواب فعل المعروف، الباب ١٦.

٢٤٦

٢٤ -( باب استحباب تقدير الطعام بقدر سعة المال وقلته، وإجادة الطعام وإكثاره مع الامكان)

[١٩٧٥٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ليس في الطعام سرف ».

[١٩٧٥٣] ٢ - وقالعليه‌السلام : في قول الله عز وجل:( ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ) (١) « الله أكرم من أن يطعمكم طعاما فيسألكم عنه، ولكنكم مسؤولون عن نعمة الله عليكم بنا، هل عرفتموها وقمتم بحقها؟ ».

[١٩٧٥٤] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن المسك والعنبر وغيره من الطيب، يجعل في الطعام، قال: « لا بأس بذلك ».

[١٩٧٥٥] ٤ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: في قوله تعالى:( ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ ) الآية روى العياشي بإسناده - في حديث طويل - قال: سأل أبو حنيفة أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن هذه الآية، فقال له: « ما النعم عندك يا نعمان؟ » قال: القوت من الطعام، والماء البارد، فقال: « لئن أوقفك الله بين يديه يوم القيامة، حتى يسألك عن أكلة أكلتها أو شربة شربتها، ليطولن وقوفك بين يديه » قال: فما النعيم جعلت فداك؟ قال: « نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على العباد، وبنا ائتلفوا بعد أن كانوا مختلفين، وبنا ألف الله بين قلوبهم وجعلهم إخوانا بعد أن كانوا

__________________

الباب ٢٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٦ ح ٣٨٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ١١٦ ح ٣٨٦.

(١) التكاثر ١٠٢: ٨

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٧ ح ٣٩٠.

٤ - مجمع البيان ج ٥ ص ٥٣٤.

(١) التكاثر ١٠٢: ٨.

٢٤٧

أعداء، وبنا هداهم الله للاسلام، وهي النعمة التي لا تنقطع والله، سائلهم عن حق النعيم الذي أنعم به عليهم وهو النبي وعترته ( صلوات الله عليهم ) ».

[١٩٧٥٦] ٥ - الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي بن أبي زياد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ثلاثة أشياء لا يحاسب الله عليها المؤمن: طعام يأكله، وثوب يلبسه، وزوجة صالحة تعاونه وتحصن فرجه ».

[١٩٧٥٧] ٦ - فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره: عن محمد بن الحسن، معنعنا عن حنان بن سدير، عن أبيه، قال: كنت عند جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، فقدم الينا(١) طعاما، فأكلت طعاما ما أكلت طعاما مثله قط، فقال لي: « يا سدير، كيف رأيت طعامنا هذا؟ » قلت: بأبي أنت وأمي يا بن رسول الله، ما أكلت مثله قط، ولا أظن اني آكل مثله أبدا، ثم إن عيني تغر غرت فبكيت، فقال: « يا سدير ما يبكيك؟ » قلت: يا بن رسول الله، ذكرت آية في كتاب الله، قال: « وما هي؟ » قلت: قول الله في كتابه:( ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ) (٢) فخفت أن يكون هذا الطعام الذي يسألنا الله عنه، فضحك حتى بدت نواجذه(٣) ، ثم قال: « يا سدير، لا تسأل عن طعام طيب، ولا ثوب لين، ولا رائحة طيبة، بل لنا خلق وله خلقنا، ولنعمل فيه بالطاعة » قلت له: بأبي أنت وأمي يا بن رسول الله، فما النعيم؟ قال: « حب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعترتهعليهم‌السلام ، يسألهم الله تعالى يوم القيامة: كيف كان شكركم لي

__________________

٥ - الخصال ص ٨٠ ح ٢.

٦ - تفسير فرات الكوفي ص ٢٣٠.

(١) في الحجرية: « علينا » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) التكاثر ١٠٢: ٨.

(٣) النواجذ: الأسنان ( لسان العرب ج ٣ ص ٥١٣ ).

٢٤٨

حين أنعمت عليكم بحب علي وعترته؟ ».

[١٩٧٥٨] ٧ - الشيخ شرف الدين النجفي في تأويل الآيات: عن الشيخ المفيد، بإسناده إلى محمد بن السائب الكلبي، قال: لما قدم الصادقعليه‌السلام العراق، نزل الحيرة، فدخل عليه أبو حنيفة وسأله عن مسائل - إلى أن قال - قال أبو حنيفة: أخبرني - جعلت فداك - عن قول الله عز وجل:( ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ) (١) قال: « فما هو عندك يا أبا حنيفة؟ » قال: الامن من السرب، وصحة البدن، والقوت الحاضر، قال: « يا أبا حنيفة، لئن وقفك الله وأوقفك يوم القيامة، حتى يسألك عن كل أكلة أكلتها، وشربة شربتها، ليطولن وقوفك » قال: فما النعيم جعلت فداك؟ قال: « النعيم نحن الذين أنقذ الله الناس بنا من الضلالة، وبصرهم بنا من العمى، وعلمهم بنا من الجهل ».

٢٥ -( باب استحباب اتخاذ الطعام واجادته، ودعاء الناس إليه، وكراهة دعاء الأغنياء دون الفقراء)

[١٩٧٥٩] ١ - القطب الراوندي في دعواته: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ويكره إجابة من يشهد وليمته الأغنياء دون الفقراء ».

[١٩٧٦٠] ٢ - نهج البلاغة: في كتاب أمير المؤمنين إلى عثمان بن حنيف، وقد بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم من أهله(١) فمضى إليها، وفيه: « وما ظننت أنك تجيب إلى طعام [ قوم ](٢) عائلهم مجفو وغنيهم مدعو » إلى آخره.

__________________

٧ - تأويل الآيات: عنه في البحار ج ١٠ ص ٢٠٨ ح ١٠.

(١) التكاثر ١٠٢: ٨.

الباب ٢٥

١ - دعوات الراوندي ص ٦١.

٢ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٧٨ ح ٤٥

(١) كذا في الحجرية، والظاهر أن الصواب: أهلها، أي أهل البصرة.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢٤٩

[١٩٧٦١] ٣ - العياشي في تفسيره: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « لو أن رجلا أنفق على طعام ألف درهم، وأكل منه مؤمن، لم يعد سرفا ».

[١٩٧٦٢] ٤ - الشيخ المفيد في الإختصاص: وروي: « لو عمل طعام بمائة ألف، ثم أكل منه مؤمن واحد، لم يعد مسرفا ».

٢٦ -( باب استحباب اختيار اطعام المؤمنين على العتق المندوب)

[١٩٧٦٣] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لئن أجمع نفرا من إخواني على صاع أو صاعين، أحب إلي من أن أخرج إلى سوقكم هذه فأعتق نسمة ».

[١٩٧٦٤] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إطعام مؤمن يعدل عتق رقبة ».

[١٩٧٦٥] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال لبعض أصحابه: « ما يمنعك أن تعتق كل يوم رقبة؟ » قال: لا يحتمل ذلك مالي جعلت فداك، قال: « تطعم كل يوم رجلا منا » قال: موسرا كان أو معسرا، قال: « إن الموسر قد يشتهي الطعام، وكان أبي يقول: لئن أطعم عشرة من المؤمنين، أحب إلي من أن أعتق عشر رقاب ».

[١٩٧٦٦] ٤ - كتاب المؤمن للحسين بن سعيد الأهوازي: عن أبي عبد الله

__________________

٣ - تفسير العياشي:، رواه الطبرسي في مكارم الأخلاق ص ١٣٤، وعنه في البحار ٧٥ ص ٤٥٥ ح ٢٩.

٤ - الاختصاص ص ٢٣٥.

الباب ٢٦.

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٤ ح ٣٣٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٥ ح ٣٣٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٦ ح ٣٣٨.

٤ - كتاب المؤمن ص ٦٤ ح ١٦٣.

٢٥٠

عليه‌السلام ، قال لبعض أصحابه: « يا ثابت، أما تستطيع أن تعتق كل يوم رقبة؟ » قلت: أصلحك الله، ما أقوى على ذلك، قال: « أما تقدر تغدي أو تعشي أربعة من المسلمين؟ » قلت: أما هذا فإني أقوى عليه، قال: « هو والله يعدل عتق رقبة ».

وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « إطعام مسلم يعدل نسمة(١) ».

[١٩٧٦٧] ٥ - وعن سدير قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ما يمنعك أن تعتق كل يوم نسمة؟ » قلت: لا يحتمل ذلك مالي، قال: فقال: « تطعم كل يوم رجلا مسلما » فقلت: موسرا أو معسرا، قال: « إن الموسر قد يشتهي الطعام ».

٢٧ -( باب تأكد استحباب إطعام الطعام المؤمنين)

[١٩٧٦٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ما من مؤمن يطعم مؤمنا شبعة [ من طعام ](١) إلا أطعمه الله من ثمار الجنة، ولا يسقيه شربة إلا سقاه الله من الرحيق المختوم ».

[١٩٧٦٩] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « وأحب الاعمال إلى الله إدخال السرور على المؤمن بشبعة، أو قضاء دينه ».

[١٩٧٧٠] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أطعم أخا له في الله، كان له من الاجر مثل من أطعم فئاما من الناس، والرزق أسرع إلى من

__________________

(١) كتاب المؤمن ص ٦٥ ح ١٧٠.

٥ - كتاب المؤمن ص ٦٥ ح ١٦٩.

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٥ ح ٣٣٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥ ١٠ ح ٣٣٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٦ ح ٣٣٧.

٢٥١

يطعم الطعام من السكين في السنام ».

[١٩٧٧١] ٤ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « من أطعم مؤمنا من جوع، أطعمه الله من ثمار الجنة ».

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب المؤمن: عنه، مثله(١) .

[١٩٧٧٢] ٥ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن الحسين بن موسى، عن عبد الرحمن بن خالد، عن زيد بن حباب(١) عن حماد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « قال الله عز وجل: ابن آدم مرضت فلم تعدني - إلى أن قال - واستطعمتك فلم تطعمني، قال: وكيف وأنت رب العالمين!؟ قال: استطعمك(٢) عبدي فلان ولم تطعمه، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي ».

[١٩٧٧٣] ٦ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ما من مؤمن يطعم مؤمنا شبعة، إلا أعطاه الله عز وجل من ثمار الجنة ».

[١٩٧٧٤] ٧ - تفسير الإمامعليه‌السلام : « قال الحسن بن علي

__________________

٤ - الاختصاص ص ٢٨.

(١) كتاب المؤمن ص ١٦٣ ح ١٦١.

٥ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٤٢.

(١) في الحجرية: « جناب » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ٣ ص ٤٠٢ ومعجم رجال الحديث ج ٧ ص ٣٣٨ ).

(٢) في الحجرية: « استطعمتك » وما أثبتناه من المصدر.

٦ - كتاب المؤمن ص ٦٥ ح ١٦٦.

٧ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ١٣٣، وعنه في البحار ج ٧٠ ص ٢٤٥ ح ١٩.

٢٥٢

عليهما‌السلام : لو جعلت الدنيا كلها لقمة واحدة، وأطعمتها من يعبد الله خالصا، لرأيت أني مقصر في حقه ».

[١٩٧٧٥] ٨ - عوالي اللآلي: عن أبي سعيد الخدري، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « اطعموا طعامكم الأتقياء، وأولوا معروفكم المؤمنين ».

٢٨ -( باب استحباب اطعام الجائع)

[١٩٧٧٦] ١ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من كسا مؤمنا ثوبا، لم يزل في رحمة الله عز وجل ما بقي من الثوب شئ، ومن سقاه شربة من ماء، سقاه الله عز وجل من رحيق مختوم، ومن أشبع جوعته، أطعمه الله عز وجل من ثمار الجنة ».

[١٩٧٧٧] ٢ - وعن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « من أطعم مؤمنا من جوع، أطعمه الله من ثمار الجنة » الخبر.

وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله، وزاد في آخره: « دائما(١) ».

[١٩٧٧٨] ٣ - القاضي القضاعي في الشهاب: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ما من عمل أفضل من اشباع كبد جائع ».

__________________

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١١٢ ح ٢١.

الباب ٢٨

١ - كتاب المؤمن ص ٦٤ ح ١٦٤.

٢ - كتاب المؤمن ص ٦٣ ح ١٦١.

(١) نفس المصدر ص ٦٤ ح ١٦٢ من غير زيادة.

٣ - شهاب الاخبار ص ١٤٩ ح ٨١٩.

٢٥٣

٢٩ -( باب تأكد استحباب الوليمة، وإجابة الدعوة، في العرس، والعقيقة، والختان، والاياب من السفر، وشراء الدار، والفراغ من البناء)

[١٩٧٧٩] ١ - دعائم الاسلام: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بالوليمة، وقال: هي في أربع: العرس، والخرس، والاعذار، والوكيرة، فالعرس: بناء الرجل على أهله، والخرس: هي العقيقة، والاعذار: ختان الغلام، والوكيرة: قدوم الرجل من سفره.

٣٠ -( باب عدم جواز الاطعام للرياء والسمعة)

[١٩٧٨٠] ١ - البحار، عن كتاب زهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لجعفر بن أحمد القمي: بإسناده إلى ابن عباس، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أطعم طعاما رئاء وسمعة، أطعمه الله من صديد جهنم، وجعل ذلك الطعام نارا في بطنه، حتى يقضي بين الناس يوم القيامة ».

٣١ -( باب أنه يستحب لأهل البلد ضيافة من يرد عليهم من إخوانهم، حتى يرحل عنهم)

[١٩٧٨١] ١ - الصدوق في الخصال: عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عبد الله الكرخي، عن رجل ذكره قال: بلغني أن

__________________

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٥ ح ٧٤٧.

الباب ٣٠

١ - بحار الأنوار ج ٧٥ ص ٤٥٦ ح ٣٢.

الباب ٣١

١ - الخصال: لم نجده ووجدناه في علل الشرائع ص ٣٨٤ ح ٢، وعنه في البحار ج ٧٥ ص ٤٦٢ ح ٢.

٢٥٤

بعض أهل المدينة يروي حديثا عن أبي جعفرعليه‌السلام ، فلقيته فسألته عنه، فزبرني(١) وحلف لي بأيمان غليظة لا يحدث به أحدا، فقلت: أجل، الله هل سمعه معك أحد غيرك؟ قال: نعم سمعه رجل يقال له: الفضل، فقصدته حتى إذا صرت إلى منزله استأذنت عليه، وسألته عن رسالته عن الحديث فزبرني وفعل بي كما فعل المديني(٢) ، فأخبرته بسفري وما فعل بي المديني(٣) ، فرق لي وقال: نعم، سمعت أبا جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، يروي عن أبيه، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم، لئلا يعملوا له الشئ فيفسد عليهم، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذنه، لئلا يحتشمهم فيترك لمكانهم » ثم قال لي: أين نزلت؟ فأخبرته، فلما كان من الغد إذا هو قد بكر علي، ومعه خادم على رأسه خوان، عليها من ضروب الطعام فقلت: ما هذا رحمك الله؟ فقال: سبحان الله، ألم أرو لك الحديث بالأمس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، ثم انصرف.

[١٩٧٨٢] ٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا استطعمتم أهل قرية فلم يطعموكم، فصلوا منها على رأس ميل، وانفضوا نعالكم من تربتها، فيوشك أن ينزل بهم ما نزل بقوم لوطعليه‌السلام ».

٣٢ -( باب استحباب كون الضيافة ثلاثة أيام لا أقل، وكراهة النزول على من لا نفقة عنده، ابتداء واستدامة)

[١٩٧٨٣] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه

__________________

(١) زبره: انتهره، وأغلظ له في القول ( لسان العرب ج ٤ ص ٣١٥ ).

(٢) في العلل: المدايني.

(٣) في العلل: المدايني.

٢ - لب اللباب: مخطوط.

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٦ ح ٣٤٠.

٢٥٥

قال في حديث: « وحد الضيافة ثلاثة أيام، فما كان فوق ذلك فهو صدقة ».

[١٩٧٨٤] ٢ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الضيافة ثلاثة أيام فما دونها، ولا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يرمله، قيل: يا رسول الله، كيف يرمله؟ قال: إذا لم يبق معه شئ يقوته ».

[١٩٧٨٥] ٣ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، فما كان فوق ذلك فهو رياء وسمعة ».

[١٩٧٨٦] ٤ - جامع الأخبار: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « والضيافة ثلاثة أيام ولياليهن، فما فوق ذلك فهو صدقة، وجائزة يوما وليلة، ولا ينبغي للضيف إذا نزل بقوم يملهم فيخرجهم أو يخرجوه ».

٣٣ -( باب كراهة كراهة الضيف)

[١٩٧٨٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين: عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من ضيف حل بقوم إلا ورزقه في حجره(١) ».

__________________

٢ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

٣ - الجعفريات ص ١٦٤.

٤ - جامع الأخبار ص ١٥٩.

الباب ٣٣

١ - الجعفريات ص ١٥٣.

(١) حجر الانسان بكسر الحاء: حضنه ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٦٠ ).

٢٥٦

[١٩٧٨٨] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : الضيف يحل على باب القوم برزقه، فإذا ارتحل ارتحل بجميع ذنوبهم ».

[١٩٧٨٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « ما من ضيف يحل بقوم إلا ورزقه في حجره، فإذا نزل نزل برزقه، وإذا ارتحل ارتحل بذنوبهم ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا يضيف الضيف إلا كل مؤمن(١) ».

[١٩٧٩٠] ٤ - جامع الأخبار: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ما من مؤمن يسمع بهمس الضيف وفرح بذلك، إلا غفرت له خطاياه وإن كانت مطبقة بين السماء والأرض ».

ورواه الراوندي في لب اللباب: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[١٩٧٩١] ٥ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الضيف دليل الجنة ».

[١٩٧٩٢] ٦ - كتاب عاصم بن ضمرة: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « ما من مؤمن يحب الضيف، إلا ويقوم من قبره ووجهه كالقمر ليلة البدر، فينظر أهل الجمع فيقولون: ما هذا إلا نبي مرسل، فيقول ملك: هذا مؤمن يحب الضيف ويكرم الضيف، ولا سبيل له إلا أن يدخل الجنة ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٥٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٦ ح ٣٣٩.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٠٦ ح ٣٤٠.

٤ - جامع الأخبار ص ١٥٩.

(١) لب اللباب: مخطوط.

٥ - جامع الأخبار ص ١٥٩.

٦ - جامع الأخبار ص ١٥٩.

٢٥٧

وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إذا أراد الله بعبد(١) خيرا أهدى لهم هدية، قالوا: وما تلك الهدية؟ » قال: « الضيف ينزل برزقه، ويرتحل بذنوب أهل البيت ».

[١٩٧٩٣] ٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، ومن أصبح إن شاء أخذه وإن شاء تركه، وكل بيت لا يدخل فيه الضيف لا يدخله الملائكة ».

[١٩٧٩٤] ٨ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن الحسين بن عبيد الكندي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الضيف يأتي القوم برزقه، فإذا ارتحل ارتحل بجميع ذنوبهم ».

[١٩٧٩٥] ٩ - صحيفة الرضا: بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تزال أمتي بخير ما تحابوا، وأدوا الأمانة، واجتنبوا الحرام، وقروا الضيف، وأقاموا الصلاة، واتوا الزكاة، فإذا لم يفعلوا ذلك، ابتلوا بالقحط والسنين ».

[١٩٧٩٦] ١٠ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما من عبد يأتيه ضيف فنظر في وجهه، إلا حرمت عينه على النار ».

[١٩٧٩٧] ١١ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إن الضيف إذا جاء

__________________

(١) في المصدر: بقوم.

٧ - جامع الأخبار ص ١٥٩.

٨ - بحار الأنوار ج ٧٥ ص ٤٦١، بل عن جامع الأحاديث ص ١٦.

٩ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

١٠ - لب اللباب: مخطوط.

١١ - لب اللباب: مخطوط.

٢٥٨

جاء برزقه، وإذا ارتحل ارتحل بذنوب أهل البيت ».

[١٩٧٩٨] ١٢ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « حبب إلي من دنياكم ثلاث: إطعام الضيف، والصوم بالصيف، والضرب بالسيف ».

٣٤ -( باب استحباب إكرام الضيف، وتوقيره، واعداد الخلال(*) له)

[١٩٧٩٩] ١ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو فليسكت ».

جامع الأخبار: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله إلى قوله: « ضيفه »(١) .

القطب الراوندي في لب اللباب: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله مثله(٢) .

المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(٣)

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من لم يكرم ضيفه، فليس من

__________________

١٢ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٢١ باختلاف.

الباب ٣٤

* الخلال بكسر الخاء: ما تخرج به بقايا الطعام بين الأسنان من عود وغيره ( لسان العرب ج ١١ ص ٢١٩ ).

١ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

(١) جامع الأخبار ص ١٥٩.

(٢) لب اللباب: مخطوط.

(٣) طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢١.

٢٥٩

محمد ولا من إبراهيم ».

[١٩٨٠٠] ٢ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « أكرم ضيفك وإن كان حقيرا ».

وقالعليه‌السلام : « ثلاث لا يستحيى منهن: خدمة الرجل ضيفه، وقيامه عن مجلسه لأبيه ومعلمه، وطلب الحق وإن قل »(١) .

[١٩٨٠١] ٣ - الشيخ شاذان جبرئيل في كتاب الفضائل: بإسناده إلى عبد الله بن مسعود، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه رأى على الباب الرابع من الجنة مكتوبا: « لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » الخبر.

[١٩٨٠٢] ٤ - دعائم الاسلام: عن علي بن الحسين ومحمد بن عليعليهما‌السلام ، أنهما ذكرا وصية عليعليه‌السلام عند وفاته، وفيها: « والله الله في ابن السبيل، فلا يستوحش من عشيرته بمكانكم، والله الله في الضيف، لا ينصرفن إلا شاكرا لكم » الوصية.

٣٥ -( باب استحباب أكل صاحب الطعام مع الضيف، وشروعه في الأكل قبل الضيف، ورفع يده بعده)

[١٩٨٠٣] ١ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أراد أن يحبه الله فليأكل طعامه مع ضيفه ».

[١٩٨٠٤] ٢ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه

__________________

٢ - غرر الحكم ج ١ ص ١١٤ ح ١١٧.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٦٣ ح ٩.

٣ - الفضائل ص ١٦١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٢.

الباب ٣٥

١ - لب اللباب: مخطوط.

٢ - غرر الحكم ج ١ ص ٩٨ ح ٢١٣٣.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494