مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 494

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 494 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 338603 / تحميل: 4863
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تحلفوا إلا بالله، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله ».

[١٩٠٦٧] ٤ - وعن أبي أيوب قال: من حلف بالله فليصدق، ومن لم يصدق فليس من الله، ومن حلف له بالله فليصدق، ومن لم يرض فليس من الله.

٥ -( باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب، وعدم لزوم الكفارة)

[١٩٠٦٨] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي ذر، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم - إلى أن قال - والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » أعادها ثلاثا.

[١٩٠٦٩] ٢ - الصدوق في المقنع: اليمين على وجهين: أحدهما أن يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعل، فيحلف أنه يفعل ذلك الشئ، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل، فعليه الكفارة إذا لم يفعله، والأخرى على ثلاثة أوجه فمنها ما يؤجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا، ومنها لا كفارة عليه ولا أجر(١) ، ومنها ما لا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار - إلى أن قال - وأما التي عقوبتها دخول النار، فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما، فهذه يمين غموس توجب النار، ولا كفارة عليه في الدنيا.

[١٩٠٧٠] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : مثله.

__________________

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

الباب ٥.

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٩ ح ٧٠.

٢ - المقنع ص ١٣٦.

(١) في المصدر زيادة: له.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٤١

٦ -( باب أن يمين الولد والمرأة والمملوك، لا تنعقد مع عدم الإذن)

[١٩٠٧١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث: ولا يمين لامرأة مع زوجها، ولا يمين لولد مع والده، ولا يمين للمملوك مع سيده » الخبر.

٧ -( باب أن اليمين لا تنعقد في معصية، كتحريم حلال، أو تحليل حرام، أو قطيعة رحم)

[١٩٠٧٢] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم قال: قال « رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين فيما لا يبدل، ولا يمين في معصية ».

[١٩٠٧٣] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « بئس القوم قوم يجعلون أيمانهم دون طاعة الله ».

[١٩٠٧٤] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « ومن حلف في معصية الله فليستغفر الله ».

[١٩٠٧٥] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « فأما إن

__________________

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ١١٣.

الباب ٧

١ - الجعفريات ص ١١٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٤ ح ٢٩١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٦.

٤٢

حلف أن لا يصلي، أو حلف ليظلمن أو ليخونن أو ليفعلن شيئا من المعاصي، فلا يفعل شيئا من ذلك، ولا حنث عليه فيه ولا كفارة ».

[١٩٠٧٦] ٥ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّـهَ عُرْ‌ضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ ) (١) قال: « هو الرجل يحلف ألا يكلم أخاه أو أباه أو أمه، أو ما أشبه ذلك من قطيعة رحم أو اثم، فعليه أن يفعل ما أمر الله به، ولا حنث عليه إن حلف ألا يفعله ».

[١٩٠٧٧] ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، وفضالة بن أيوب جميعا، عن العلاء بن رزين القلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا، وكل مملوك لها حرا، إن كلمت أختها أبدا، قال: « تكلمها، وليس هذا بشئ، إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان ».

[١٩٠٧٨] ٧ - ورواه العياشي في تفسيره: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

[١٩٠٧٩] ٨ - وعن أحمد بن محمد، عن ابن بكير بن أعين قال إن: أخت عبد الله بن حمدان المختار، دخلت على أخت لها وهي مريضة، فقالت لها أختها: أفطري فأبت، فقالت أختها: جاريتي حرة إن لم تفطري إن كلمتك أبدا، فقالت: فجاريتي حرة إن أفطرت، فقالت الأخرى: فعلي المشي إلى بيت الله، وكل مالي في المساكين إن لم تفطري، فقالت: علي مثل ذلك إن أفطرت، فسئل أبو جعفرعليه‌السلام ، عن ذلك فقال: « فلتكلمها، إن هذا كله ليس بشئ، وإنما هو من خطوات الشيطان ».    

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ص ٩٩ ح ٣١٧.

(١) البقرة ٢: ٢٢٤.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٧.

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٣ ح ١٤٨.

٨ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٤٣

[١٩٠٨٠] ٩ - وعن أبان، عن زرارة وعبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل قال: إن كلم أباه أو أمه فهو محرم بحجه، قال: « ليس بشئ ».

[١٩٠٨١] ١٠ - وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين إن ( خرجت مع زوجها، ثم )(١) خرجت معه، قال: « ليس عليها شئ ».

[١٩٠٨٢] ١١ - وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده، فقال: ذلك من خطوات الشيطان.

[١٩٠٨٣] ١٢ - وعن الحلبي، أنه قال في رجل حلف بيمين، أن لا يكلم ذا قرابة له، قال: « ليس بشئ، فليس بشئ في طلاق أو عتق ».

[١٩٠٨٤] ١٣ - وعن علاء، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « كلما خالف كتاب الله في شئ من الأشياء، من يمين أو غيره، رد إلى كتاب الله ».

[١٩٠٨٥] ١٤ - وعنه، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سئل عن رجل جعل على نفسه المشي إلى الكعبة، أو صدقة، أو عتقا، أو نذرا، أو هديا، إن عافى الله أباه أو أخاه أو ذا رحم، أو قطع قرابة، أو أمر مأثم، قال: « كتاب الله قبل اليمين، لا يمين في معصية ».

__________________

٩ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

١٠ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

(١) ليس في المصدر.

١١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

١٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

١٣ - نواد ر أحمد بن محمد عيسى ص ٧٨.

١٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ٧٨.

٤٤

[١٩٠٨٦] ١٥ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم: أن امرأة من آل المختار حلفت على أختها أو ذات قرابة لها، قالت: ادني يا فلانة فكلي معي، فقالت: لا، فحلفت عليها بالمشي إلى بيت الله، وعتق ما تملك، إن لم تدني فتأكلي معي، ان [ لا ](١) أظللها وإياك سقف بيت واحد، أو أ كلت معك على خوان(٢) ، قال: فقالت الأخرى مثل ذلك، فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفرعليه‌السلام مقالتهما، فقالعليه‌السلام : « أنا أقضي في ذا، قل لهما فلتأكل وليظلها وإياها سقف بيت، ولا تمشي ولا تعتق، ولتتق الله ربهما ولا تعودا إلى ذلك فإن هذا من خطوات الشياطين ».

[١٩٠٨٧] ١٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن حلف أن [ لا ](١) يقرب معصية أو حراما [ ثم حنث ](٢) فقد وجب عليه الكفارة ».

[١٩٠٨٨] ١٧ - وقال أيضا: « ولا يمين في استكراه، ولا على سكر،ولا على عصبية، ولا على معصية ».

[١٩٠٨٩] ١٨ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : بئس القوم قوم جعلوا طاعة أيمانهم دون طاعة الله » الخبر.

__________________

١٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٣ ح ١٤٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: أبدا.

١٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

١٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٢٢ ح ٢٦.

١٨ - نوادر الراوندي ص ٢٦.

٤٥

٨ -( باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية، كدفع الظالم عن نفسه أو ماله، أو نفس مؤمن أو ماله)

[١٩٠٩٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الوليد بن هشام المرادي قال: قدمت من مصر ومعي رقيق لي، فممررت بالعاشر(١) فسألني فقلت: هم أحرار كلهم، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسنعليه‌السلام ، فأخبرته بقولي للعاشر، فقال: « ليس عليك شئ ».

[١٩٠٩١] ٢ - وعن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق، قال: « إذا خشي سوطه وسيفه فليس عليه شئ، يا أبا بكر، إن الله يعفو والناس لا يعفون ».

[١٩٠٩٢] ٣ - وعن أبي الحسن قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين، ويحلف على الطلاق والعتاق، وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال: « لا، ثم قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : وضع عن أمتي ما أ كرهوا عليه، وما لم يطيقوا، وما أخطؤوا ».

[١٩٠٩٣] ٤ - وعن أبي الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله ( عليه وآله السلام ): نحلف لصاحب العشار نجير بذلك ما لنا، قال: « نعم ». وفي الرجل يحلف تقية، قال: « إن خشيت على دمك ومالك، فاحلف ترده عنك بيمينك، وإن رأيت أن يمينك لا يرد عنك شيئا، فلا تحلف لهم ».

__________________

الباب ٨

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

(١) العاشر: هو الذي يأخذ العشر من أموال الناس بأمر الظالم. وهو العشار. ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٤٠٤ ).

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢.

٤٦

[١٩٠٩٤] ٥ - وعن معاذ بياع الأكسية قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إنا(١) نستحلف بالطلاق والعتاق، فما ترى؟ أحلف ( لهم، قال: « احلف )(٢) لهم بما أرادوا [ إذا خفت ](٣) ».

[١٩٠٩٥] ٦ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يحلف تقية، فقال: « إن خشيت على أخيك، أو على دمك، أو مالك، فاحلف ترد عن ذلك بيمينك، وإن أنت لم ترد من ذلك شيئا، فلا تحلف، و [ في ](١) كل شئ خاف المؤمن على نفسه فيه الضرر، فله فيه(٢) التقية ».

[١٩٠٩٦] ٧ - قال جعفر ين محمدعليهما‌السلام : « رفع الله عن هذه الأمة أربعا: ما لا يستطيعون، وما استكرهوا عليه، وما نسوا، وما جهلوا حتى يعلموا ».

[١٩٠٩٧] ٨ - العياشي في تفسيره: عن أبي بكر قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : وما الحرورية أما قد كنا وهم ( منا بعيد )(١) ، فهم اليوم في دورنا، أرأيت إن أخذونا بالايمان؟ قال: فرخص لي في الحلف لهم بالعتاق والطلاق، فقال بعضنا: مد الرقاب أحب إليك، أم البراءة عن عليعليه‌السلام ؟ فقال: « الرخصة أحب إلي، أما سمعت قول الله في

__________________

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢.

(١) في المصدر: « إذا ».

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٥ ح ٢٩٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: « عليه ».

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٥ ح ٢٩٩.

٨ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٧٢ ح ٧٤.

(١) في الطبعة الحجرية والمصدر: « متابعين » والظاهر أن ما أثبتناه هو الصحيح.

٤٧

عمار:( إِلَّا مَنْ أُكْرِ‌هَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ) (٢) ».

٩ -( باب أن من نذر أو حلف أن لا يشتري لأهله شيئا، جاز أن يشتري ولا شئ عليه، وإن كان له من يكفيه ولم يكن عليه ضرر في الترك، وكذا الشراء بنسيئة مع المشقة بالترك)

[١٩٠٩٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام ، عن رجل قال: لله علي المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة، قال: أيسوء ذلك عليهم؟ قلت: نعم، يسوء عليهم أن لا يأخذ نسيئة، ليس لهم شئء، قال: « فليأخذ بنسيئة وليس عليه شئ ».

١٠ -( باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة)

[١٩٠٩٩] ١ - العياشي في تفسيره: عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أما سمعت بطارق؟ إن طارقا كان نخاسا بالمدينة، فأتى أبا جعفرعليه‌السلام فقال: يا أبا جعفر، إني هالك، إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذر، فقال له: يا طارق، إن هذه من خطوات الشيطان ».

[١٩١٠٠] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن منصور بن حازم، مثله.

[١٩١٠١] ٣ - وعن زرارة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن

__________________

(٢) النحل ١٦: ١٠٦.

الباب ٩

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

الباب ١٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٣ ح ١٤٨.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٤٨

الرجل يقول: إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، وإن نكحت فلانة فهي طالق، قال: « ليس ذلك كله بشئ، لا يطلق إلا ما يملك، ولا يتصدق إلا بما يملك، ولا يعتق إلا ما يملك ».

[١٩١٠٢] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من حلف بالطلاق أو بالعتاق ثم حنث، فليس ذلك بشئ، لا تطلق امرأته عليه، ولا يعتق عليه عبده، وكذلك من حلف بالحج أو الهدي، لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن اليمين بغير الله، ونهى عن الطلاق بغير السنة، ونهى عن العتق لغير وجه الله، ونهى عن الحج لغير الله ».

[١٩١٠٣] ٥ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يحلف بغير الله.

[١٩١٠٤] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ملعون ملعون من حلف بالطلاق، أو حلف به ».

١١ -( باب أن اليمين لا تنعقد بغير الله)

[١٩١٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الايمان لا تكون إلا بالله، ولا يلزم العباد شئ مما يحلفون به إلا ما كان بالله، وما كان غير ذلك مما يحلف به، فليس في شئ منه حنث، ولا تجب فيه كفارة ».

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٨.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٨.

٦ - عوالي الآلي ج ١ ص ٢٦٣ ح ٥٢.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٦ ح ٣٠٣.

٤٩

[١٩١٠٦] ٢ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات قال: حدثني بشير بن خثيمة المرادي قال: حدثنا عبد القدوس، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليعليه‌السلام ، أنه دخل السوق قال: « يا معشر اللحامين، من نفخ منكم في اللحم فليس منا » فإذا هو برج موليه ظهره، فقال: كلا، والذي احتجب بالسبع، فضربه عليعليه‌السلام على ظهره، ثم قال: « يا لحام، ومن الذي احتجب بالسبع؟ » فقال: رب العالمين يا أمير المؤمنين، فقال له: « أخطأت ثكلتك أمك، إن الله ليس بينه وبين خلقه حجاب، لأنه معهم أينما كانوا » فقال الرجل: ما كفارة ما قلت يا أمير المؤمنين؟ قال: « أن تعلم أن الله معك حيث كنت » قال: أ طعم المساكين؟ قال: « لا، إنما حلفت بغير ربك ».

[١٩١٠٧] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: كل يمين لا يراد به وجه الله، فليس بشئ في طلاق ولا عتق.

[١٩١٠٨] ٤ - عوالي اللآلي: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه سمع عمر بن الخطاب يحلف بأبيه، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ».

[١٩١٠٩] ٥ - وروي عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك.

[١٩١١٠] ٦ - وفي بعض الروايات: « فقد كفر بالله ».

[١٩١١١] ٧ - السيد المرتضى في الفصول قال: أخبرني الشيخ ( أدام الله عزه )

__________________

٢ - الغارات ج ١ ص ١١١.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٤ ح ٧.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٤ ح ٨.

٦ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٤ ح ٩.

٧ - الفصول المختارة من العيون والمحاسن ص ٣٨.

٥٠

مرسلا عن علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن ميسرة: أن أمير المؤمنينعليه‌السلام مر برحبة القصابين بالكوفة، فسمع رجلا يقول: لا والذي احتجب بسبع طباق، قال: فعلاه بالدرة، قال له: « ويلك، إن الله لا يحجبه شئ، ويحتجب عنه شئ ». قال الرجل: أفأكفر عن يميني يا أمير المؤمنين؟ قال: « لا، لأنك حلفت بغير الله عز وجل ».

١٢ -( باب أن اليمين لا تنعقد في غضب ولا جبر ولا إكراه)

[١٩١١٢] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا يمين لمكره، قال الله عز وجل:( إِلَّا مَنْ أُكْرِ‌هَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ) (١) ».

[١٩١١٣] ٢ - وعن جعفر بن محمد، أنه قال: « رفع الله عن هذه الأمة أ ربعا: ما لا يستطيعون، وما استكرهوا عليه، وما نسوا، وما جهلوا حتى يعلموا ».

[١٩١١٤] ٣ - العياشي في تفسيره: عن عمر بن مروان قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رفعت عن أمتي أربعة خصال: ما أخطؤوا، وما نسوا، وما أكرهوا عليه،، وما لم يطيقوا، وذلك في كتاب الله:( إِلَّا مَنْ أُكْرِ‌هَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ) (١) ».

__________________

الباب ١٢.

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٥ ح ٢٩٧.

(١) النحل ١٦: ١٠٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٥ ح ٢٩٩.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٧٢ ح ٧٥.

(١) النحل ١٦: ١٠٦.

٥١

١٣ -( باب أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها، جاز المخالفة، بل استحبت، ولا كفارة عليه)

[١٩١١٥] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير منها، وليكفر عن يمينه ».

[١٩١١٦] ٢ - دعائم الاسلام: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام ، مثله.

[١٩١١٧] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يحلف على اليمين، فيرى أن تركها أفضل، وإن تركها خشي أن يأثم، أيتركها؟ قال: « أما سمعت قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها!؟ ».

[١٩١١٨] ٤ - وعن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا حلف الرجل على شئ، والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه، فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه، وإنما ذلك من خطوات الشيطان ».

[١٩١١٩] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن اليمين على وجهين إلى أن قال - فأما التي لا كفارة عليه ولا أجر له، فهو أن يحلف الرجل على شئ ثم يجد ما هو خير من اليمين، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير، وقال العالمعليه‌السلام : لا كفارة عليه، وذلك من خطوات

__________________

الباب ١٣

١ - الجعفريات ص ١٦٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠١ ح ٣٢٢.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٥٢

الشيطان ».

[١٩١٢٠] ٦ - الصدوق في المقنع: مثله إلى قوله: « وهو خير ».

[١٩١٢١] ٧ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من حلف على شئ ورأي خيرا منه، فليكفر وليأت الذي هو خير ».

[١٩١٢٢] ٨ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها، فأت بالذي هو خير وكفر عن يمينك ».

[١٩١٢٣] ٩ - الصدوق في الهداية: وأما التي لا كفارة عليه ولا أجر، فهو أن يحلف الرجل على شئ، ثم يجد ما هو خير من اليمين، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير، وقال الكاظمعليه‌السلام : « لا كفارة عليه، وذلك من خطوات الشيطان ».

١٤ -( باب حكم الحلف على ترك الطيبات)

[١٩١٢٤] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن ابن عباس ومجاهد وقتادة، في قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّ‌مُوا طَيِّبَاتِ ) (١) الآية نزلت في عليعليه‌السلام وأبي ذر وسلمان والمقداد وعثمان بن مظعون وسالم، أ نهم اتفقوا على أن يصوموا النهار، ويقوموا الليل، ولا يناموا على الفراش، ولا يأكلوا اللحم، ولا يقربوا النساء والطيب، ويلبسوا المسوح(٢) ،

__________________

٦ - المقنع ص ١٣٦.

٧ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٥ ح ١٠.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٣ ح ٥٠.

٩ - الهداية ص ٧٣.

الباب ١٤.

١ - المناقب ج ٢ ص ١٠٠.

(١) المائدة ٥: ٨٧.

(٢) المسح بكسر الميم وسكون السين: الثوب من الشعر والجمع: مسوح ( لسان العرب ج ٢ ص ٥٩٦ ).

٥٣

ويرفضوا الدنيا، ويسيحوا في الأرض، وهم بعضهم أن يجب مذاكيره، فخطب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال: « ما بال أقوام حرموا النساء والطيب والنوم وشهوات الدنيا، أما إني لست آمركم أن تكونوا قسسة ورهبانا، فإنه ليس في ديني ترك النساء واللحم، ولا اتخاذ الصوامع وإن سياحة أمتي ورهبانيتهم الجهاد ».

[١٩١٢٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من حرم على نفسه الحلال فليأته ولا شئ عليه، فإن حلف أن لا يأتي ما يحل له، فليكفر عن يمينه وليأته إن شاء ».

[١٩١٢٦] ٣ - عوالي اللآلي: روي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله جلس للناس ووصف يوم القيامة، ولم يزدهم على التخويف، فرق الناس وبكوا، فاجتمع عشرة من الصحابة في بيت عثمان بن مظعون، واتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل، ولا يقربوا النساء ولا الطيب، ويلبسوا المسوح، ويرفضوا الدنيا، ويسيحوا في الأرض، ويترهبوا ويخصوا المذاكير، فبلغ ذلك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأتى منزل عثمان فلم يجده، فقال لامرأته: « أحق ما بلغني؟ » فكرهت أن يكذب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأن تبتدئ على زوجها فقالت: يا رسول الله، إن كان أخبرك عثمان فقد صدقك فانصرف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأتى عثمان منزله فأخبرته زوجته بذلك، فأتى هو وأصحابه إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « ألم أنبأ أنكم اتفقتم؟ » فقالوا: ما أردنا إلا الخير.

فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إني لم أو مر بذلك، ثم قال: إن لأنفسكم عليكم حقا، فصوموا وافطروا وقوموا وناموا، فإني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وآكل اللحم والدسم، وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني » ثم جمع الناس وخطبهم، وقال: « ما بال قوم حرموا

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٨ ح ٣١٥.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٩ ح ٤١٨.

٥٤

النساء والطيب والنوم وشهوات الدنيا! وأما أنا فلست آمركم أن تكونوا قسسة ورهبانا، إنه ليس في ديني ترك النساء واللحم، اتخاذ الصوامع، إن سياحة أمتي في الصوم، ورهبانيتها الجهاد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وحجوا واعتمروا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا شهر رمضان، واستقيموا يستقم لكم، فإنما هلك من قبلكم بالتشديد، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فأولئك بقاياهم في الديارات(١) والصوامع ».

١٥ -( باب أن اليمين يقع على نية المظلوم دون الظالم)

[١٩١٢٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إذا كان مظلوما فعلى نية الحالف، وإن كان ظالما فعلى نية المستحلف ».

١٦ -( باب أنه لا يجوز أن يحلف ولا يستحلف إلا على علمه، وأنها إنما تقع على العلم)

[١٩١٢٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن علاء، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « لا يستحلف العبد إلا على علمه ».

١٧ -( باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام، فتجب الكفارة بالمخالفة، وقدر الكفارة)

[١٩١٢٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن مسلم قال:

__________________

(١) الديارات: جمع دير، وهو خان النصارى ( تهذيب الأسماء واللغات ج ٣ ص ١٠٧ ).

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٦ ح ٣٠١.

الباب ١٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

الباب ١٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٥٥

سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن الايمان والنذور، واليمين التي هي لله طاعة، فقال: « ما جعل الله في طاعة فليقضه، فإن جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل فليكفر يمينه، وأما ما كانت يمين في معصية فليس بشئ ».

[١٩١٣٠] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يقول بها، جعل لله عليه من الشكر إن هو عافاه من مرضه، ومن أمر يخافه، أو رد غائبا، أو رد من سفره، أو رزقه الله، هذا الواجب على صاحبه ينبغي أن يفي لربه ».

[١٩١٣١] ٣ - الصدوق في المقنع: اليمين على وجهين: أحدهما أن يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعل، فيحلف أنه يفعل ذلك الشئ، أو يحلف على ما يلزمه أن، يفعل فعليه الكفارة إذا لم يفعله.

[١٩١٣٢] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم أن اليمين على وجهين: يمين فيه كفارة، ويمين لا كفارة فيها، فاليمين التي فيها الكفارة، فهو أن يحلف العبد على شئ يلزمه أن يفعل، فيحلف أن يفعل ذلك الشئ، وإن لم يفعل فعليه الكفارة ».

١٨ -( باب أن اليمين لا تنعقد إلا على المستقبل إذا كان البر أرجح، فلوا خالف لزمته الكفارة، ولو حلف على ترك الراجح أو فعل المرجوح، لم تنعقد)

[١٩١٣٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم يرحمك الله إن أعظم الايمان الحلف باله عز وجل، فإذا حلف الرجل بالله على طاعة، نظير ذلك رجل حلف بالله أن يصلي صلاة معلومة، أو أن يعمل شيئا من خصال البر،

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

٣ - المقنع ص ١٣٦.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

الباب ١٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

٥٦

فقد وجب عليه في يمينه أن يفي بما حلف عليه، لان الذي حلف عليه لله طاعة، فإن لم يف بما حلف وجاز الوقت، فقد حنث ووجب عليه الكفارة ».

[١٩١٣٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إنما يكفر من الايمان ما لم يكن عليك أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة، وما كان عليك أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله ففعلته(١) فليس عليك شئ، ولا حنث في معصية الله(٢) ، ومن حلف في معصية الله فليستغفر الله ».

وقالعليه‌السلام : « ومن حلف في معصية الله فليستغفر الله ».

وقالعليه‌السلام : « ومن حلف على شئ من الطاعات أن يفعله، ثم لم يفعله فعليه الكفارة ».

[١٩١٣٥] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « ما كان عليه واجبا فحلف ألا يفعله ففعله فليس عليه فيه شئ، وما لم يكن عليه واجبا فحلف ألا يفعله ففعله فالكفارة ».

[١٩١٣٦] ٤ - وعن محمد بن أبي عمير، وفضالة بن أيوب، عن جميل بن دراج، عن زرارة بن أعين، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عما يكفر من الايمان، قال: « ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شئ إذا فعلته، وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٦.

(١) في المصدر: ثم فعلته.

(٢) في المصدر زيادة: كفارة.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٤٣ ح ١٥٥.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٥٧

[١٩١٣٧] ٥ - وعن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه، الا ينبغي له أن يفي به إلى طاعة، الله وليس من رجل جعل لله عليه شئ، في معصية الله، إلا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله ».

[١٩١٣٨] ٦ - وعن سعيد بن عبد الله الأعرج، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ويحرم بحجة والهدي، فقال: « ما جعل لله، فهو واجب عليه ».

[١٩١٣٩] ٧ - وعن حمران، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : أي الشئ الذي فيه الكفارة من الايمان؟ قال: « ما حلفت عليه مما فيه المعصية، فليس فيه الكفارة إذا رجعت عنه، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ ».

١٩ -( باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين وغيرها من الكلام)

[١٩١٤٠] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قال الله:( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ ) (١) الا أفعله، فسبق مشيئة الله في الا أفعله، فلا أقدر أن أفعله، قال: فلذلك قال الله:( وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (٢) أي استثن مشيئة الله في فعلك ».

__________________

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

الباب ١٩

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٥ ح ١٧.

(١) الكهف ١٨: ٢٣، ٢٤.

(٢) الكهف ١٨: ٢٤.

٥٨

[١٩١٤١] ٢ - وعن أبي حمزة، عن أبي جعفرعليه‌السلام : ذكر أن آدم لما أسكنه الله الجنة، فقال له: يا آدم لا تقرب هذه الشجرة، فقال: نعم يا رب، ولم يستثن، فأمر الله نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال:( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) ولو بعد سنة.

[١٩١٤٢] ٣ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) فقال: « إن ذلك في اليمين، إذا قلت: والله لأفعلن كذا وكذا، فإذا ذكرت أنك لم تستثن فقل: إن شاء الله ».

[١٩١٤٣] ٤ - وقال: إن قوما من اليهود سألوا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عن شئ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ألقوني غدا أخبركم » ولم يستثن، فاحتبس عنه جبرئيلعليه‌السلام أربعين يوما، ثم أتاه فقال:( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) .

[١٩١٤٤] ٥ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه أمر بالاستثناء في الايمان، وقال: « قدم المشيئة ».

[١٩١٤٥] ٦ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من حلف علانية فليستثن علانية، ومن حلف مراء فليستثن سرا ».

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٤ ح ١٥.

(١) الكهف ١٨: ٢٣، ٢٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٧ ح ٣٠٦.

(١) الكهف ١٨: ٢٤.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٧ ح ٣٠٦.

(١) الكهف ١٨: ٢٣، ٢٤.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٧ ح ٣٠٧.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٧ ح ٣١٠.

٥٩

[١٩١٤٦] ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي جعفر الأحول، عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ) (١) قالعليه‌السلام : إن الله لما قال لآدم: ادخل الجنة، قال له: يا آدم لا تقرب هذه الشجرة، قال: فأراه إياها، فقال آدم لربه: كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي!؟ قال: فقال لهما: لا تقرباها يعني لا تأكلا منها، قال: فقال آدم وزوجته، نعم يا ربنا، لا نقربها ولا نأكل منها، ولم يستثنيا في قولهما ( نعم ) فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما وإلى ذكرهما، قال: وقد قال الله لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الكتاب:( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ ) (٢) أن لا أفعله فلا أقدر على أن أفعله، قال: فلذلك قال الله تعالى:( وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (٣) أي استثن مشيئة الله تعالى في فعلك.

٢٠ -( باب استحباب استثناء مشيئة الله في الكتابة في كل موضع يناسب)

[١٩١٤٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: روى لي مرازم قال: دخل أبو عبد اللهعليه‌السلام يوما إلى منزل زيد، وهو يريد العمرة، فتناول لوحا فيه كتاب لعمه فيه أرزاق العيال وما يجري لهم، فإذا فيه لفلان وفلان وفلان وليس فيه استثناء، فقال له: « من كتب هذا الكتاب ولم يستثن فيه؟

__________________

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

(١) طه ٢٠: ١١٥.

(٢) الكهف ١٨: ٢٣، ٢٤.

(٣) الكهف ١٨: ٢٤.

الباب ٢٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

لمن سمى على طعامه أن لا يشتكي منه » فقال ابن الكوا: لقد أكلت البارحة طعاما فسميت عليه ثم آذاني، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « [ لعلك ](١) أكلت ألوانا فسميت على بعضها ولم تسم على بعض يا لكع » قال: كذلك كان والله يا أمير المؤمنين.

ورواه في موضع آخر: عنهعليه‌السلام ، باختلاف يسير، وفي آخره قالعليه‌السلام : « فمن هاهنا(٢) أتيت يا لكع »(٣) .

[١٩٨٨٥] ٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال لابنه الحسنعليه‌السلام : « يا بني، لا تطعمن لقمة من حار ولا بارد، ولا تشربن شربة و [ لا ](١) جرعة، إلا وأنت تقول قبل أن تأكله [ وقبل أن تشربه ](٢) : اللهم إني أسألك في أكلي وشربي السلامة من وعكه، والقوة به على طاعتك وذكرك وشكرك فيما بقيته في بدني، وأن تشجعني بقوته(٣) على عبادتك، وأن تلهمني حسن التحرز من معصيتك، فإنك إن فعلت ذلك آمنت وعثه(٤) وغائلته ».

٥٤ -( باب استحباب أكل كل شئ ولو خبزا وملحا، قبل الخروج من المنزل)

[١٩٨٨٦] ١ - القطب الراوندي في دعواته: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا صليت الفجر فكل كسرة تطيب بها

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة: هناك.

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ١٣٨ ح ٤٨٦.

٢ - مكارم الأخلاق ص ١٤٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « بقوتها » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) الوعث بفتح الواو وسكون العين: الشدة والشر ( لسان العرب ج ٢ ص ٢٠٢ ).

الباب ٥٤

١ - دعوات الراوندي ص ٦١.

٢٨١

نكهتك، وتطفئ بها حرار تك، وتقوم بها أضراسك، وتشد بها لثتك، وتجلب بها رزقك، وتحسن بها خلقك ».

٥٥ -( باب استحباب إطعام جيران صاحب المصيبة عنه، وإرسال الطعام إليه ثلاثة أيام)

[١٩٨٨٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « لما جاء نعي جعفر بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأهله وابتدأ بعائشة: اصنعوا طعاما واحملوه إليهم، ما كانوا في شغلهم ذلك ».

٥٦ -( باب عدم وجوب غسل اليدين قبل الطعام ولا بعده)

[١٩٨٨٨] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن علياعليهم‌السلام قال: « خرج علينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قبل صلاة الغداة، وفي يده كسرة قد غمسها بلبن، وهو يأكل ويمشي، وبلال يقيم لصلاة الغداة، فدخل فصلى بالناس، من غير أن يمس ماء ».

[١٩٨٨٩] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن الحسينعليهما‌السلام : « عن أم سلمة زوجة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قالت: دخلت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فناولته كتف شاة، فبينا هو يتعرقه(١) إذ جاءه بلال

__________________

الباب ٥٥

١ - الجعفريات ص ٢١١.

الباب ٥٦

١ - الجعفريات ص ٢٦.

٢ - الجعفريات ص ٢٥.

(١) تعرق العظم: إذا أخذ ما عليه من اللحم بأسنانه ( النهاية ج ٣ ص ٢٢٠ ).

٢٨٢

يؤذنه بالصلاة(٢) ، فقام وصلى ولم يتوضأ ».

[١٩٨٩٠] ٣ - دعائم الاسلام: روينا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه أتي بكتف جزور مشوية، وقد أذن بلال، فأمره فأمسك هنيئة حتى أكل منها وأكل معه أصحابه، ودعا بلبن فمذق له، فشرب وشربوا، ثم قام فصلى ولم يمس ماء.

٥٧ -( باب كراهة الأكل من رأس الثريد، واستحباب الأكل من جوانبه، وإكثار الطعام وإجادته وإطعامه)

[١٩٨٩١] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يأكل أحد من ذروة(١) الثريد.

[١٩٨٩٢] ٢ - صحيفة الرضا: بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا أكلتم الثريد فكلوا من جوانبه، فإن الذروة فيها البركة ».

[١٩٨٩٣] ٣ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: « البركة في وسط الطعام، فكلوا من حافتيه، ولا تأكلوا من وسطه ».

٥٨ -( باب استحباب الأكل مما يليه، لا مما قدام غيره)

[١٩٨٩٤] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه

__________________

(٢) في الحجرية: « للصلاة » وما أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٢.

الباب ٥٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٩ ح ٤٠٣.

(١) ذروة كل شئ: أعلاه ( مجمع البحرين ج ١ ص ١٥٨ ).

٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٤٣ ح ٤٦.

٣ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٠.

الباب ٥٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٩ ح ٤٠٣.

٢٨٣

أمر أن يأكل كل أحد مما يليه.

[١٩٨٩٥] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قدم عليه رجل فاضافه، فادخله بيت أم سلمة، ثم قال: « هل عندكم شئ؟ » قال: فأتونا بجفنة كثيرة الثريد والوذر(١) ، فجعل ذلك الرجل يجيل يده في جوانبها، فأخذ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يمينه بيساره ووضعها قدامه، ثم قال: « كل مما يليك، فإنه طعام واحد » فلما رفعت الجفنة اتونا بطبق فيه رطب، فجعل يأكل من بين يديه، وجعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يجول في الطبق، ثم قال للرجل: « كل من حيث شئت، فإنه غير طعام واحد » ثم أتونا بوضوء فغسل يده ثم مسح وجهه وذراعيه، وقال: « هذا الوضوء مما مسته النار ».

[١٩٨٩٦] ٣ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا وضعت المائدة فليأكل أحدكم مما يليه، ولا يناول ذروة الطعام، فإن البركة تأتيها من أعلاها، ولا يقوم أحدكم ولا يرفع يده وإن شبع، حتى يرفع القوم أيديهم، فإن ذلك يحجل جليسه ».

٥٩ -( باب استحباب لطع القصعة، ومص الأصابع بعد الأكل)

[١٩٨٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه كان يلعق الصحفة ويقول: « آخر الصحفة أعظمها بركة، وإن الذين يلعقون الصحاف تصلي عليهم الملائكة، وتدعو لهم بسعة الرزق، وللذي

__________________

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٢٦ ح ٦٢.

(١) الوذر بسكون الذال: جمع وذرة وهي القطعة من اللحم وفي الحديث. وساق قريبا مما في المتن ( النهاية ج ٥ ص ١٧٠ ).

٣ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٠.

الباب ٥٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٠ ج ٤٠٥.

٢٨٤

يلعق الصحفة حسنة مضاعفة » وكانصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا أكل لعق أصابعه حتى يسمع لها مصيص(١) .

[١٩٨٩٨] ٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه كان إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه الثلاث التي أكل بها، فإن بقي فيها شئ عاوده فلعقها حتى تنتظف، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها واحدة واحدة، ويقول: لا يدري في أي الأصابع البركة.

[١٩٨٩٩] ٣ - وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « من لعق قصعة، صلت عليه الملائكة، ودعت له بالسعة في الرزق، ويكتب له حسنات مضاعفة ».

[١٩٩٠٠] ٤ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال: « إذا أكل أحدكم طعاما، فمص أصابعه التي أكل(١) بها، قال الله عز وجل: بارك الله فيك ».

[١٩٩٠١] ٥ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الذي يلعق الصحفة تصلي عليه الملائكة، وتدعو له بالسعة في الرزق ».

__________________

(١) المصيص: الصوت الذي يظهر عند مص الإصبع في الفم ( انظر لسان العرب ج ٧ ص ٩١ ).

٢ - مكارم الأخلاق ص ٣٠.

٣ - مكارم الأخلاق ص ١٤٦.

٤ - الخصال ص ٦١٣.

(١) في نسخة: يأكل.

٥ - الجعفريات ص ١٦٢.

٢٨٥

[١٩٩٠٢] ٦ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أكل طعاما فليمص أصابعه، فإن في مص إحداها بركة ».

[١٩٩٠٣] ٧ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « القصعة تستغفر لمن يلحسها ».

٦٠ -( باب استحباب الأكل باليد بثلاث أصابع، أو بجميع الأصابع، لا بإصبعين)

[١٩٩٠٤] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول الله ( صلى الله عليه آله )، أنه نهى عن الأكل بثلاث أصابع.

وعن عليعليه‌السلام ، مثل ذلك.

[١٩٩٠٥] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه كان يأكل بخمس أصابع، ويقول: « هكذا كان يأكل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ليس كما يأكل الجبارون ».

[١٩٩٠٦] ٣ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: « الأكل بإصبع واحد أكل الشيطان، وبالاثنين أكل الجبابرة، وبالثلاث أكل الأنبياءعليهم‌السلام ».

قلت: ويؤيد الأكل بالثلاث جملة من الاخبار، إلا أن خبر الدعائم مؤيد باقتصار العامة، كما في البحار الاستحباب عليه، وفي الدروس(١)

__________________

٦ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

٧ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢١.

الباب ٦٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٩ ح ٤٠١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٩ ح ٤٠٢.

٣ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٠.

(١) الدروس ص ٢٨٧.

٢٨٦

اقتصر على نقل الخبر من دون الحكم بالاستحباب.

٦١ -( باب كراهة رمي الفاكهة قبل استقصاء أكلها، وكراهة رد السائل عند حضور الطعام)

[١٩٩٠٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه نظر إلى فاكهة قد رميت في داره لم يستقص أكلها، فغضب وقال: « ما هذا؟ إن كنتم شبعتم فإن كثيرا من الناس لم يشبعوا، فأطعموه من يحتاج إليه ».

٦٢ -( باب أن الطعام إذا حضر في أول وقت الصلاة، استحب تقديم الأكل، وإلا استحب تقديم الصلاة)

[١٩٩٠٨] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه ».

٦٣ -( باب استحباب مناولة المؤمن اللقمة والماء والحلواء)

[١٩٩٠٩] ١ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه كان إذا أكل، لقم من بين عينيه، وإذا شرب سقى من عن يمينه.

[١٩٩١٠] ٢ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قال

__________________

الباب ٦١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٥ ح ٣٨١.

الباب ٦٢

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٦ ح ٧٧.

الباب ٦٣

١ - دعوات الراوندي ص ٦٠.

٢ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٦.

٢٨٧

 صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من ألقم في فم أخيه المؤمن لقمة حلو، لا يرجو لها رشوة، ولا يخاف بها من شره، ولا يريد إلا وجهه تعالى، صرف الله عنه بها مرارة(١) الموقف يوم القيامة ».

٦٤ -( باب استحباب ترك ما يسقط من الطعام في الصحراء ولو فخذ شاة، وتناول ما سقط في المنزل)

[١٩٩١١] ١ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادقعليهما‌السلام : « كلوا ما يقع من المائدة في الحضر، فإن فيه شفاء من كل داء، ولا تأكلوا ما يقع منها ومن السفرة في الصحاري ».

[١٩٩١٢] ٢ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: بإسناده عن ميسر بن(١) محمد بن الوليد بن يزيد قال: أتيت أبا جعفرعليه‌السلام ، فوجدت في فناء داره قوما كثيرا - إلى أن قال - ثم عدت من الغد، وما معي خلق ولا ورائي(٢) خلق، وأنا أتوقع أن يأتي أحد، فضاق(٣) ذلك علي حتى اشتد الحر، واشتد علي الجوع، ( حتى جعلت اشرب الماء واطفئ به حرما أجد من الحر والجوع )(٤) ، فبينا أنا كذلك إذ أقبل نحوي غلام قد حمل خوانا عليه ألوان طعام، وغلام آخر معه طست وإبريق، حتى وضعه بين يدي،

__________________

(١) في المصدر: حرارة.

الباب ٦٤

١ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

٢ - الهداية للحضيني ص ٦٢ - أ.

(١) في المصدر: عن، والظاهر أن الصواب ما في المصدر، حيث ورد جزءا من الحديث في مكارم الأخلاق ص ١٤١ بإسناده عن محمد بن الوليد، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٣٠ ح ١٤ بنفس الاسناد.

(٢) في المصدر: أرى.

(٣) في المصدر: فطال.

(٤) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢٨٨

فقال لي: مولانا يأمرك أن تغسل يدك وتأكل، فغسلت يدي وأكلت، فإذا أنا بأبي جعفرعليه‌السلام قد أقبل، فقمت إليه، فأمرني بالجلوس والأكل، فجلست وأكلت، فنظر إلى الغلام يرفع ما يسقط من الخوان، فقال له(٥) : « كل معه » حتى إذا فرغت ورفع الخوان، ذهب الغلام يرفع ما سقط من الخوان على الأرض، فقالعليه‌السلام له: « ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة، وما كان في البيت فتتبعه والقطه وكله، فإن فيه رضى الرب، ومجلبة للرزق، وشفاء من كل سقم » الخبر.

٦٥ -( باب استحباب إتيان الفاكهة واللحم للعيال يوم الجمعة)

[١٩٩١٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأروي: أطرفوا(١) أهاليكم في كل جمعة بشئ من الفاكهة واللحم، حتى يفرحوا بالجمعة ».

[١٩٩١٤] ٢ - « وعن بعض أهل الباطن، في قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ادهنوا غبا، بروا أهاليكم وأولادكم جمعة إلى الجمعة بالجماع واللحوم ووسعوا في النفقات، حتى تحبب إليهم الجمعة ».

٦٦ -( باب استحباب الاستلقاء، ووضع الرجل اليمنى على اليسرى بعد الأكل، وكراهة وضع منديل على الثوب وقت الأكل)

[١٩٩١٥] ١ - القطب الراوندي في دعواته: عن الصادقعليه‌السلام ،

__________________

(٥) في المصدر: لي.

الباب ٦٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٨.

(١) في الحجرية والمصدر: « أطرقوا » والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٦.

الباب ٦٦

١ - دعوات الراوندي ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤١٢ ح ٩.

٢٨٩

أنه قال: « الاستلقاء بعد الشبع يسمن البدن، ويمرئ الطعام، ويسل الداء ».

[١٩٩١٦] ٢ - الرسالة الذهبية للرضاعليه‌السلام : « ومن أراد أن يستمرئ طعامه، فليستلق بعد الأكل على شقه الأيمن، ثم ينقلب ذلك على شقه الأيسر حتى ينام ».

٦٧ -( باب استحباب إجابة دعوة المؤمن، والأكل عنده وإن كان المدعو صائما ندبا)

[١٩٩١٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا دخل أحدكم على أخيه وهو صائم، فسأله أن يفطر فليفطر، إلا أن يكون صيامه ذلك قضاء فريضة، أو نذر سماه، أو كان قد زال نصف النهار ».

وقالعليه‌السلام : « إذا قال لك أخوك: كل، فكل ولا تلجئه إلى أن يقسم عليك، فإنه إنما يريد به كرامتك ».

٦٨ -( باب استحباب تتبع ما يسقط من الخوان في البيت، ولو مثل السمسم، وأكله وقصد الاستشفاء به)

[١٩٩١٨] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: رأى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أبا أيوب الأنصاري يلتقط نثار المائدة، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « بورك لك، وبورك عليك، وبورك فيك » فقال أبو أيوب: يا رسول الله وغيري، قال: « نعم، من أكل ما أكلت فله ما قلت لك » وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من فعل هذا وقاه الله الجنون والجذام والبرص والماء

__________________

٢ - الرسالة الذهبية ص ٤١ باختلاف في اللفظ.

الباب ٦٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٨ ح ٣٤٨.

الباب ٦٨

١ - مكارم الأخلاق ص ١٤٦.

٢٩٠

الأصفر والحمق ».

القطب الراوندي في دعواته: عنه مثله(١) .

[١٩٩١٩] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه قال لعليعليه‌السلام : « كل ما وقع تحت مائدتك، فإنه ينفي عنك الفقر، وهو مهور الحور العين، ومن أكله حشي قلبه علما وحلما وإيمانا ونورا ».

[١٩٩٢٠] ٣ - الصدوق في الخصال: في حديث الأربعمائة: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : كلوا ما يسقط من الخوان، فإنه شفاء من كل داء بإذن الله عز وجل، لم أراد أن يستشفي به ».

[١٩٩٢١] ٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما يسقط من المائدة مهور حور العين ».

[١٩٩٢٢] ٥ - العياشي: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « وإني أجد اليسير يقع من الخوان فأتفقده، فيضحك الخادم » الخبر.

[١٩٩٢٣] ٦ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أن رجلا شكا إليه وجع الخاصرة، فقال: « عليك بما سقط من الخوان فكله » ففعل فعوفي.

[١٩٩٢٤] ٧ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أكل ما يسقط من المائدة، عاش ما عاش في سعة من

__________________

(١) دعوات الراوندي ص ٦٠، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٣١ ح ١٥.

٣ - الخصال ص ٦١٣.

٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٤٢ ح ٤٣.

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٧٣ ح ٧٩.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٧ ح ٥٢٢.

٧ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢١، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٢.

٢٩١

رزقه، وعوفي ولده وولده من الحرام ».

٦٩ -( باب أن من وجد كسرة أو تمرة، استحب له رفعها وأكلها، وإن كانت في قذر استحب له غسلها وأكلها)

[١٩٩٢٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من وجد كسرة خبز ملقاة على الطريق، فأخذها فمسحها ثم جعلها في كوة، كتب الله له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فإن أكلها كتب الله له حسنتين مضاعفتين ».

[١٩٩٢٦] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « كان أبيعليه‌السلام إذا رأى شيئا من الطعام من منزله قد رمي به، نقص من قوتهم مثله، وكان يقول في قول الله عز وجل:( وَضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا قَرْ‌يَةً ) (١) » الخبر.

[١٩٩٢٧] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إن التمرة والكسرة تكون في الأرض مطروحة، فيأخذها الانسان فيمسحها ويأكلها، ولا تستقر في جوفه حتى تجب له الجنة ».

[١٩٩٢٨] ٤ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « كان أبي علي بن الحسينعليهما‌السلام ، إذا رأى شيئا من الخبز مطروحا ولو قدر ما تجره النملة، نقص من قوت أهله بقدر ذلك ».

[١٩٩٢٩] ٥ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبي ( صلى الله عليه

__________________

الباب ٦٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٤ ح ٨ ٣٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٤ ح ٣٧٩.

(١) النحل ١٦: ١١٢

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٥ ح ٣٨٢.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٥ ح ٣٨٣.

٥ - دعوات الراوندي ص ٦٠ وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٣١ ح ١٥.

٢٩٢

وآله )، أنه قال: « من وجد لقمة ملقاة، فمسح منها ما مسح وغسل منها ما غسل ثم أكلها، لم تستقر في جوفه حتى يعتقه الله من النار ».

[١٩٩٣٠] ٦ - كتاب التعريف للصفواني: عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من وجد كسرة أو تمرة فأكلها لم تقر في جوفه، حتى يغفر الله له ».

[١٩٩٣١] ٧ - وقال: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من وجد كسرة فأكلها، كانت سبعمائة حسنة ».

٧٠ -( باب استحباب لحس الأصابع من المأدوم، وتحريم الاستنجاء بالخبز ونحوه)

[١٩٩٣٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « كان أبيعليه‌السلام ، إذا رأى شيئا من الطعام في منزله قد رمي به، نقص من قوتهم مثله، وكان يقول في قول الله عز وجل:( وَضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا قَرْ‌يَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِ‌زْقُهَا رَ‌غَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَ‌تْ بِأَنْعُمِ اللَّـهِ فَأَذَاقَهَا اللَّـهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ) (١) قال: هم أهل قرية كان الله عز وجل قد أوسع عليهم في معايشهم، فاستخشنوا الاستنجاء بالحجارة، واستعملوا من الخبز مثل الأفهار(٢) فكانوا يستنجون به، فبعث الله عليهم دوابا أصغر من الجراد، فلم تدع لهم شيئا [ مما ](٣) خلقه الله من شجر ولا نبات إلا أكلته، فبلغ بهم الجهد إلى أن رجعوا إلى الذي كانوا يستنجون به من الخبز فيأكلونه ».

__________________

٦ - كتاب التعريف ص ٦.

٧ - كتاب التعريف ص ٦.

الباب ٧٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٤ ح ٣٧٩.

(١) النحل ١٦: ١١٢.

(٢) الفهر: حجر يملا الكف ( لسان العرب ج ٥ ص ٦٦ ).

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢٩٣

٧١ -( باب وجوب إكرام الخبز والحنطة والشعير، وتحريم إهانته ودوسه بالرجل، ووطئ السفرة بها)

[١٩٩٣٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الصلاة على كدس الحنطة، فنهى عن ذلك، فقيل له: فإذا افترش ( وكان على السطح )(١) ، فقال: « لا يصلى على شئ من الطعام، فإنما هو رزق الله لخلقه ونعمته عليهم، فعظموه ولا تطؤوه، ولا تهاونوا به، فإن قوما ممن كان قبلكم، وسع الله عليهم في أرزاقهم، فاتخذوا من الخبز النقي مثل الأفهار، فجعلوا يستنجون به، فابتلاهم الله عز وجل بالسنين والجوع، فجعلوا يتتبعون ما كانوا يستنجون به فيأكلونه، وفيهم نزلت هذه الآية( وَضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا قَرْ‌يَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِ‌زْقُهَا رَ‌غَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَ‌تْ بِأَنْعُمِ اللَّـهِ فَأَذَاقَهَا اللَّـهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ) (٢) ».

[١٩٩٣٤] ٢ - الصدوق في العيون: عن علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق، عن محمد بن هارون الصوفي، عن محمد بن عبيد الله بن موسى الروياني قال: حدثنا عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن الإمام محمد بن علي، عن أبيه الرضا علي بن موسى، عن أبيه، موسى بن جعفر، عن أبيه الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « دعا سلمان أبا ذر ( رحمة الله عليهما ) إلى منزله، فقدم إليه رغيفين، فأخذ أبو ذر الرغيفين فقلبهما، فقال سلمان: يا أبا ذر لأي شئ تقلب هذين الرغيفين؟ قال: خفت أن لا يكونا نضيجين، فغضب سلمان من ذلك

__________________

الباب ٧١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٧٩.

(١) في المصدر: فكان كالسطح.

(٢) النحل ١٦: ١١٢

٢ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ٥٢ ح ٢٠٣.

٢٩٤

غضبا شديدا، ثم قال: ما أجرأك! حيث تقلب هذين الرغيفين، فوالله لقد عمل في هذا الخبز الماء الذي تحت العرش، عملت فيه الملائكة حتى القوة إلى الريح، وعملت فيه الريح حتى ألقته إلى السحاب، وعمل فيه السحاب حتى أمطر إلى الأرض، وعمل فيه الرعد [ والبرق ](١) والملائكة حتى وضعوه مواضعه، وعملت فيه الأرض والخشب والحديد والبهائم والنار والحطب والملح، وما لا أحصيها لك، فكيف لك أن تقوم بهذا الشكر؟ فقال أبو ذر: إلى الله أتوب، واستغفر الله مما أحدثت، وإليك اعتذر مما كرهت ».

[١٩٩٣٥] ٣ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: في مواعظ المسيحعليه‌السلام ، قال: قال: « يا بني إسرائيل، عليكم بالبقل البري وخبز الشعير، وإياكم وخبز البر فإني أخاف عليكم أن لا تقوموا بشكره ».

٧٢ -( باب استحباب التواضع لله بترك أكل الطيبات، حتى ترك نخل الطحين، والافراط في التنعم بأطعمة العجم ونحوها)

[١٩٩٣٦] ١ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: حدثنا الحكم بن سليمان قال: حدثنا النضر بن منصور، عن عقبة بن علقمة قال: دخلت على عليعليه‌السلام ، فإذا بين يديه لبن حامض أذتني(١) حموضته وكسرة يابسة، فقلت: يا أمير المؤمنين تأكل مثل هذا! قال لي: « يا أبا الجنوب، رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يأكل أيبس من هذا، ويأكل أخشن من هذا، فإن أنا لم آخذ بما أخذ به، خفت أن لا ألحق به ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - تحف العقول ص ٣٨٦.

الباب ٧٢

١ - كتاب الغارات ج ١ ص ٨٤.

(١) في الحجرية: « آذاني » وما أثبتناه من المصدر.

٢٩٥

[١٩٩٣٧] ٢ - قال: وحدثني إبراهيم بن العباس قال: حدثنا ابن المبارك، عن بكر بن [ عيسى ](١) قال: حدثنا جعفر بن محمد بن علي، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « كان [ علي ](٢) عليه‌السلام يطعم الناس بالكوفة الخبز واللحم، وكان طعامه على حدة، فقال قائل من الناس: لو نظرنا إلى طعام أمير المؤمنينعليه‌السلام ما هو، فأشرفوا عليه وإذا طعامه ثريدة بزيت مكللة بالعجوة، وكان ذلك طعامه، وكانت العجوة تحمل إليه من المدينة ».

[١٩٩٣٨] ٣ - قال: وأخبرني أحمد بن معمر(١) قال: أخبرني عبد الرحمن بن معزا، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة قال: دخلت على أمير المؤمنينعليه‌السلام القصر، فإذا بين يديه قعب لبن أجد ريحه من شدة حموضته، فإذا في يديه رغيف يرى قشار الشعير على وجهه، وهو يكسره ويستعين أحيانا بركبته، وإذا جارية قائمة فقلت لها: يا فضة، أما تتقون الله في هذا الشيخ؟ لو نخلتم دقيقه، فقالت: إنا نكره أن يؤجر ونأثم، قد أخذ علينا أن لا ننخل دقيقه ما طبخناه(٢) ، فقال عليعليه‌السلام : « ما يقول؟ » قالت: سله، فقلت له: قلت لها: لو ينخلوا دقيقك، فبكى ثم قال: [ بأبي وأمي من لم يشبع ثلاثا متوالية من خبز بر حتى فارق الدنيا ولم ينخل دقيقه « قال: يعني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ](٣) .

[١٩٩٣٩] ٤ - وعن إبراهيم بن محمد - من ولد عليعليه‌السلام - قال:

__________________

٢ - كتاب الغارات ج ١ ص ٨٥.

(١) في الحجرية بياض وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - الغارات ج ١ ص ٨٦.

(١) في الحجرية: « شمر » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ١ ص ١٦ ).

(٢) في المصدر: ما صحبناه.

(٣) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

٤ - الغارات ج ١ ص ٨٨.

٢٩٦

كان عليعليه‌السلام ، إذا نعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « لم يك بالطويل الممط - إلى أن قال - بأبي من لم يشبع ثلاثا متوالية من خبز بر حتى فارق الدنيا، ولم ينخل دقيقه ».

[١٩٩٤٠] ٥ - وعن عدي بن ثابت قال: أتي عليعليه‌السلام بفالوذج فأبى أن يأكله.

وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، عن أبيه: « أن أمير المؤمنين علياعليه‌السلام ، أتي بخبيص فأبى أن يأكله، قالوا: تحرمه؟ قال: لا، ولكني أخشى أن تتوق إليه نفسي، ثم تلا:( أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا ) (١) ».

ورواه المفيد في الأمالي: عن أبي الحسن علي بن بلال المهلبي، عن عبد الله بن راشد الأصبهاني، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن أحمد بن شمر، عن عبد الله بن ميمون المكي - مولى بني مخزوم - عن جعفر الصادقعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[١٩٩٤١] ٦ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبي من الأنبياء، قل: لقومك يا يلبسوا لباس أعدائي، ولا يطعموا مطاعم أعدائي، ولا يتشكلوا مشاكل أعدائي، فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي ».

[١٩٩٤٢] ٧ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه أتي بطبق فالوذج فوضع بين يديه، فنظر إليه فرأى صفاءه وحسنه، فوجأ بإصبعه فيه

__________________

٥ - الغارات ج ١ ص ٨٨.

(١) الأحقاف ٤٦: ٢٠.

(٢) أمالي المفيد ص ١٣٤ ح ٢.

٦ - الجعفريات ص ٢٣٤.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٥ ح ٣٨٤.

٢٩٧

ثم استلها فلم ينزع منه شيئا، فلمظ إصبعه ثم قال: « إن هذا لحلو طيب، ولكن نكره أن نعود أنفسنا ما لم تعود، ارفعوه » فرفعوه.

[١٩٩٤٣] ٨ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه أتى قبا يوم خميس وهو صائم، فلما أمسى قال: « هل عندكم من شراب؟ » فقام رجل من الأنصار فأتاه بقدح لبن مضروب بعسل، فلما طعمه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نزعه من فيه، وقال: « إدامان يجتزأ بأحدهما دون صاحبه، لا أشربه ولا أحرمه، ولكني أتواضع لربي، فإنه من تواضع لله رفعه، ومن تكبر خفضه، ومن اقتصد في معيشته رزقه الله، ومن بذر حرمه الله، ومن أكثر ذكر الله رزقه الله ».

[١٩٩٤٤] ٩ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه ترصد غداءه عمرو بن حريث، فأتت فضة بجراب مختوم، فأخرج منه خبزا متغبرا خشنا، فقال عمرو: يا فضة لو نخلت هذا الدقيق وطيبته!؟ قالت: كنت أفعل فنهاني، وكنت اصنع في جرابه طعاما طيبا، فختم جرابه، ثم إن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فته في قصعة، وصب عليه الماء، ثم ذر عليه الملح، وحسر عن ذراعة فلما فرغ قال: « يا عمرو، لقد هانت هذه - ومد يده إلى محاسنه - وخسرت هذه، أن أدخلها النار من أجل الطعام، هذا يجزوني ».

[١٩٩٤٥] ١٠ - ورآهعليه‌السلام عدي بن حاتم وبين يديه شنة فيها قراح ماء، وكسرات من خبز شعير وملح، فقال: إني [ لا ](١) أرى لك يا أمير المؤمنين، لتظل نهارك طاويا مجاهدا، وبالليل ساهرا مكابدا، ثم يكون هذا فطورك، فقالعليه‌السلام :

« علل النفس بالقنوع وإلا

طلبت منك فوق ما يكفيها »

__________________

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٦ ح ٣٨٥.

٩ - المناقب ج ٢ ص ٩٨.

١٠ - المناقب ج ٢ ص ٩٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٩٨

[١٩٩٤٦] ١١ - وقال سويد بن غفلة: دخلت عليه يوم عيد، فإذا عنده فاثور(١) عليه خبز السمراء، وصحفة فيها خطيفة(٢) وملبنة فقلت: يا أمير المؤمنين، يوم عيد وخطيفة: فقال: « إنما هذا عيد من غفر له ».

[١٩٩٤٧] ١٢ - وعن العرني: وضع خوان من فالوذج بين يديه، فوجأ بإصبعه حتى بلغ أسفله، ثم سلها ولم يأخذ منه شيئا، وتلمظ بإصبعه وقال: « طيب طيب، وما هو بحرام، ولكن أكره أن أعود نفسي بما لم أعودها ».

وفي خبر عن الصادقعليه‌السلام : « أنهعليه‌السلام مد يده إليه(١) ثم قبضها، فقيل له في ذلك، فقال: ذكرت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يأكله قط، فكرهت أن آكله ».

وفي خبر آخر عن الصادقعليه‌السلام : « أنه قال له: تحرمه؟ قال: لا، ولكن أخشى أن تتوق إليه نفسي، ثم تلا:( أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا ) (٢) ».

[١٩٩٤٨] ١٣ - وعن الباقرعليه‌السلام ، في خبر: « كانعليه‌السلام ليطعم خبز البر واللحم، وينصرف إلى منزله ويأكل خبز الشعير والزيت والخل ».

[١٩٩٤٩] ١٤ - وعن سويد بن غفلة قال: دخلت على علي بن أبي طالب

__________________

١١ - المناقب ج ٢ ص ٩٩.

(١) الفاثور: المائدة، والطست ( لسان العرب ج ٥ ص ٤٤ ).

(٢) الخطيفة: لبن يطبخ بدقيق ( النهاية ج ٢ ص ٤٩ ).

١٢ - المناقب ج ٢ ص ٩٩.

(١) في الحجرية: « إليها » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) الأحقاف ٤٦: ٢٠

١٣ - المناقب ج ٢ ص ٩٩.

١٤ - المناقب ج ٢ ص ٩٩ باختصار، ونقل العلامة المجلسي في البحار ج ٤٠ ص ٣٣١ نص الحديث سندا ومتنا عن كشف الغمة ج ١ ص ١٦٣، ثم قال في آخره: المناقب عن ابن غفلة مثله.

٢٩٩

عليه‌السلام العصر، فوجدته جالسا بين يديه صحفة فيها لبن خاذر(١) أجد ريحه من شدة حموضته، وفي يده رغيف أرى قشار الشعير في وجهه، وهو يكسر بيده أحيانا فإذا غلبه كسره بركبته، وطرحه فيه، فقال: « ادن فأصب من طعامنا هذا » فقلت: إني صائم، فقال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: من منعه الصوم من طعام يشتهيه، كان حقا على الله يطعمه من طعام الجنة، ويسقيه من شرابها » قال: فقلت لجاريته وهي قائمة بقريب منه: ويحك يا فضة، الا تتقين الله في هذا الشيخ، الا تنخلون له طعاما، مما أرى فيه من النخالة!؟ فقالت: لقد تقدم إلينا أن لا ننخل له طعاما، قال: « ما قلت لها » فأخبرته، فقال: « بأبي وأمي من لم ينخل له طعام، ولم يشبع من خبز البر ثلاثة أيام، حتى قبضه الله ».

[١٩٩٥٠] ١٥ - القطب الراوندي في الخرائج: في أعلام أمير المؤمنينعليه‌السلام : ومن أعلامه قوله: « واعلم أن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه، يسد فورة جوعه بقرصيه، لا يطعم الفلذة(١) في حوله إلا في سنة أضحية، ولن تقدروا على ذلك، فأعيوني بورع واجتهاد » الخبر.

ورواه ابن شهرآشوب في مناقبه هكذا: وفيما كتب إلى سهل بن حنيف: « أما علمت أن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه، ويسد فاقة جوعه بقرصيه، ولا يأكل الفلذة في حوليه، إلا في سنة أضحية، يستشرف(٢) الافطار على ادميه، ولقد آثر اليتيمة على سبطيه، ولم تقدروا على ذلك » إلى آخره(٣) .

__________________

(١) كذا في الطبعة الحجرية، وفي المناقب: حاذر، وفي البحار: حازر والظاهر أن الصحيح ما في البحار وهو اللبن إذا اشتدت حموضته ( لسان العرب ج ٤ ص ١٨٥ ).

١٥ - الخرائج والجرائح ج ١ ص ١٤٠.

(١) الفلذة: القطعة من الكبد واللحم ( مجمع البحرين ج ٣ ص ١٨٦ ).

(٢) يستشرف: أي تميل نفسه إلى ادميه وهما القرصان المذكور ان نزلهما منزلة الادام ( انظر لسان العرب ج ٩ ص ١٧٢ ).

(٣) المناقب ج ٢ ص ١٠١.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494