مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل8%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 494

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 494 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 338551 / تحميل: 4863
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

عن مملوك سأل الكتابة، هل لمولاه أن لا يكاتبه الأعلى الغلاء؟ قال: « ذلك إليه، ولا توقيت في الكتابة عليه ».

[١٩٠٠٤] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا أدى المكاتب قدر قيمته عتق، وكان ما بقي عليه من مال الكتابة دينا عليه ».

١٣ -( باب أن المكاتب إذا انعتق منه شئ ومات فلوارثه بقدر الحرية، ولمولاه بقدر الرقية، إن كان ترك مالا، وإن لم ينعتق منه شئ، فماله لمولاه)

[١٩٠٠٥] ١ - الصدوق في المقنع: والمكاتب يورث بحساب ما عتق منه ويرث.

وقال في موضع آخر(١) : وإن مات مكاتب وقد أدى بعض مكاتبته(٢) وترك مالا، فإن ابنه يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه، ويعتق ويرث ما بقي.

[١٩٠٠٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في المكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته، وله ابن من جاريته، قال: « إن كان اشترط عليه انه إن عجز فهو مملوك، رجع إليه مملوكا ابنه والجارية، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدى ابنه ما بقي من مكاتبته، وكان حرا وورث ما بقي ».

__________________

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣١١ ح ٢٧.

الباب ١٣

١ - المقنع ص ١٧٩.

(١) نفس المصدر ص ١٥٩.

(٢) في المصدر زيادة: وله ابن من جارية.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٣ ح ١١٨١.

٢١

١٤ -( باب أن المكاتب المبعض(*) يرث ويورث بقدر الحرية وإن أوصى أو أوصي له جاز من الوصية بقدر الحرية، وكذا كل مبعض)

[١٩٠٠٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن الوصية للمكاتب ووصيته، قال: « يجوز [ منها ](١) بقدر ما أعتق منه ».

[١٩٠٠٨] ٢ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ، عن امرأة أعتقت ثلث جاريتها عند موتها، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا؟ قال: « لا، ولكن لها ثلثها، وللوارث ثلثاها، يستخدمها بحساب ماله فيها، ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها ».

١٥ -( باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة)

[١٩٠٠٩] ١ - عوالي الآلي: روى سهل بن حنيف(١) : أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من أعان غارما، أو غازيا، أو مكاتبا في كتابه، أظله الله يوم لا ظل إلا ظله ».

[١٩٠١٠] ٢ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بإسناده عن الصدوق،

__________________

الباب ١٤

* المبعض: هو المجزأ الذي قد أدى بعض ما عليه من مال المكاتبة فصار جزؤه حرا وبقي الجزء الآخر رقا ( انظر مجمع البحرين ج ٤ ص ١٩٥ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣١٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٥٨.

الباب ١٥

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٣٤ ح ١٠.

(١) في الحجرية: « حبيب » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٨ ص ٣٣٥ وتقريب التهذيب ج ١ ص ٣٣٦ ).

٢ - قصص الأنبياء ص ٣١٣، وعنه في البحار ٢٢ ص ٣٦٢.

٢٢

عن أبي(١) عبد الله بن حامد، عن محمد بن يعقوب، عن أحمد بن عبد الجبار، عن يونس، عن ابن إسحاق، عن عاصم بن عمرو بن قتادة، عن محمود بن أسد، عن ابن عباس، عن سلمان الفارسي - في حديث طويل في سبب اسلامه إلى أن قال: فلما فرغت - أي من ذكر قصته - قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كاتب يا سلمان » فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة أحييها له وأربعين أوقية فأعانني أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثين ودية وعشرين ودية، كل رجل على قدر ما عنده فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إني أضعها بيدي » فحفرت لها حيث توضع، ثم جئت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقلت: قد فرغت منها، فخرج معي حتى جاءها، فكنا نحمل إليه الودي فيضعه بيده فيستولي عليها، فوالذي بعثه بالحق نبيا ما مات منها ودية واحدة، وبقيت علي الدراهم، فأتاه رجل من بعض المغازي بمثل البيضة من الذهب، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أين الفارسي المكاتب المسلم؟ » فدعيت له، فقال: « خذ هذه يا سلمان، فأدها مما عليك » فقلت: يا رسول الله، أين تقع هذه مما علي؟ فقال: « إن الله عز وجل سيوفي بها عنك » فوالذي نفس سلمان بيده، لو زنت لهم منها أربعين أوقية فأديتها إليهم، وعتق سلمان..الخبر.

[١٩٠١١] ٣ - وفي الخرائج: وروي أنه لما وافى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مهاجرا نزل بقبا، قال: « لا أدخل المدينة حتى يلحق بي عليعليه‌السلام » وكان سلمان كثير السؤال عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكان قد اشتراه بعض اليهود، وكان يخدم نخلا لصاحبه - إلى أن قال -: ثم قال إني عبد ليهودي، فما تأمرني؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله :

__________________

(١) أبي: ليس في المصدر والبحار، والصواب: عبد الله بن أحمد، كما في المصدر ( راجع تنقيح المقال ج ٣ ص ٩٠ ومعجم رجال الحديث ج ١٠ ص ١٥٤ ).

٣ - الخرائج والجرائح ص ١٤٢.

٢٣

« اذهب فكاتبه على شئ فادفعه إليه »، فصار سلمان إلى اليهودي فقال: إني أسلمت لهذا النبي على دينه ولا تنتفع بي، فكاتبني على شئء أدفعه إليك وأملك نفسي، فقال اليهودي أكاتبك على أن تغرس لي خمسمائة نخلة وتخدمها حتى تحمل، ثم تسلمها إلي، وعلى أربعين أوقية ذهبا جيدا، فانصرف إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبره بذلك، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اذهب فكاتبه على ذلك » وقدر اليهودي أن هذا لا يكون الا بعد سنين، وانصرف سلمان بالكتاب إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال:صلى‌الله‌عليه‌وآله « اذهب فأتني بخمسمائة نواة - وفي رواية الحشوية - بخمسمائة فسيلة » فجاء سلمان بخمسمائة نواة، فقال: « سلمها إلى عليعليه‌السلام ، ثم قال لسلمان: اذهب بنا إلى الأرض التي طلب النخل فيها » فذهبوا إليها فكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يثقب الأرض بإصبعه، يقول لعليعليه‌السلام : « ضع في النقب(١) نواة » ثم يرد التراب عليها، ويفتح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أصابعه فينفجر الماء من بينها، فيستقي ذلك الموضع، ثم يصير إلى موضع ثان، فيفعل به كذلك، فإذا فرغ من الثانية تكون الأولى قد نبتت ثم يصير إلى موضع الثالثة، فإذا فرغ منها تكون الأولى قد حملت، ثم يصير إلى موضع الرابعة، وقد نبتت الثالثة وحملت الثانية، وهكذا حتى فرغ من غرس الخمسمائة، وقد حملت كلها، فنظر اليهودي فقال: صدق قريش أن محمدا،صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - ساحر، وقال: قد قبضت منك النخل، فأين الذهب؟ فتناول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حجرا بين يديه فصار ذهبا أجود ما يكون، فقال اليهودي: ما رأيت ذهبا قط مثله، وقدره مثل تقدير عشرة أواقي، فوضعه في الكفة فرجح، فزاد عشرا فرجح، حتى صار أربعين أوقية، لا تزيد ولا تنقص.. الخبر.

__________________

(١) كذا في الحجرية والمصدر والظاهر أن صوابه: الثقب.

٢٤

[١٩٠١٢] ٤ - وفيه أيضا: وروي أن سلمان أتاه - يعني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - فأخبره أنه قد كاتب مواليه على كذا وكذا ودية - وهي صغار النخل - كلها تعلق، وكان العلوق أمرا غير مضمون عند العاملين، على ما جرت به عادتهم، لولا ما علم من تأييد الله لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمر سلمان بضمان ذلك لهم، فجمعها لهم ثم قام وغرسها بيده فما سقطت واحدة منها، وبقيت علما معجزا يستشفى بتمرها وترجى بركاتها، وأعطاه تبرة من ذهب كبيضة الديك، فقال: « اذهب بها وأوف بها أصحاب الديون » فقال متعجبا به مستقلا لها: وأين تقع هذه مما علي؟ فأدارها على لسانه ثم أعطاه إياها، وقد كان كهيئتها الأولى ووزنها لا يفي بربع حقهم فذهب بها وأوفى القوم منها حقوقهم.

[١٩٠١٣] ٥ - العياشي في تفسيره: عن أبي إسحاق، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها، قال: « يؤدي من ماله الصدقة، إن الله يقول في كتابه:( وَفِي الرِّ‌قَابِ ) (١) ».

١٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المكاتبة)

[١٩٠١٤] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « أربع تعليم من الله تعالى ليس بواجبات: قوله تعالى:( فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرً‌ا ) (١) فمن شاء كاتب رقيقه، ومن شاء ترك لم يكاتب »

__________________

٤ - الخرائج والجرائح ص ١٩.

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٣ ح ٧٦.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ١٧٨.

(١) النور ٢٤: ٣٣.

٢٥

الخبر.

[١٩٠١٥] ٢ - وبهذا الاسناد: عنهعليه‌السلام ، قال: أول من كاتب لقمان الحكيم، وكان عبدا حبشيا.

[١٩٠١٦] ٣ - دعائم الاسلام: عنه: مثله فيهما.

[١٩٠١٧] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: إذا أدى المكاتب بعض نجومه ومطل بالباقي وعنده ما يؤدي، حبس في السجن، وان تبين عدمه أخرج يستسعي في الدين الذي عليه يعني بهذا من لم يشترط عليه أنه إن عجز رد في الرق، فأما من اشترط ذلك عليه، فذكر أنه قد عجز، وبلغ إلى حيث يجب أن يرد في الرق لعجزه، فالمولى بالخيار إذا علم أن عنده مالا في أن يرده في الرق، أو يطالبه بالمال، وإن كان المال ظاهرا في يديه، أخذ [ منه ](١) ودفع إلى المولى وعتق به.

[١٩٠١٨] ٥ - قال: ولا يجوز للسيد بيع مكاتبه(١) إذا كان ماضيا في أداء ما يجب عليه، على أن يبطل كتابته، فإن باعه ممن يكون مكاتبا عنده بحاله كما بيعت بريرة فذلك جائز، ويكون عند المشتري بحاله كان عند البائع إذا ما(٢) أدى ما عليه عتق.

والظاهر أنه متن خبر نقله بالمعنى في صورة الفتوى.

[١٩٠١٩] ٦ - عوالي اللآلي: روت أم سلمة قالت: قال رسول الله ( صلى الله

__________________

٢ - الجعفريات ص ٢٤١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٩ ح ١١٦٥ و ١١٦٦.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٤ ح ١١٨٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٤ ح ١١٨١.

(١) في نسخة: من كاتبه.

(٢) ما: ليس في المصدر.

٦ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٣٤ ح ١١.

٢٦

عليه وآله ): « إذا كان لإحداكن مكاتب، فكان عنده ما يؤدي، فلتحتجب عنه ».

[١٩٠٢٠] ٧ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: في مكاتبة أعانها زوجها على كتابتها حتى عتقت: « لا خيار لها ».

__________________

٧ - نوادر الراوندي ص ٥٤.

٢٧

٢٨

أبواب الاستيلاد

١ -( باب أنه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها، مع اعتبار مولاها خاصة)

[١٩٠٢١] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « إذا مات الرجل وله أم ولد، فهي بموته حرة لا تباع إلا في ثمن رقبتها، إن اشتراها بدين، ولم يكن له مال غيرها » هذا هو الثابت عن أمير المؤمنينعليه‌السلام .

٢ -( باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه، فهي أمة لا تنعتق بموت سيدها، ويجوز بيعها حينئذ)

[١٩٠٢٢] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا ترك الرجل جارية أم ولده، ولم يكن ولده منها باقيا فإنها مملوكة للورثة.

[١٩٠٢٣] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : مثله.

__________________

أبواب الاستيلاد

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩٢.

الباب ٢

١ - المقنع ص ١٧٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

٢٩

٣ -( باب أن أم الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه، صارت حرة من نصيب ولدها انعتقت عليه، إن لم يعتقها سيدها قبل أو يوصي بعتقها، أو يكون عليه دين مستوعب)

[١٩٠٢٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا ترك الرجل جارية أم ولده، ولم يكن ولده منها باقيا فإنها مملوكة للورثة، فإن [ كان ](١) ولده منها باقيا فإنها للولد وهم لا يملكونها وهي حرة، لان الانسان لا يملك أبويه ولا ولده، فإن كان للميت ولد من غير هذه التي هي أم ولده، فإنها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغارا، فإذا كبروا(٢) تولوا هم عتقها، فإن ماتوا قبل أن يدركوا، لحقت ميراثا للورثة ».

[١٩٠٢٥] ٢ - الصدوق في المقنع: مثله، وفي آخره: رجعت ميراثا للورثة(١) ، كذلك ذكره والديرحمه‌الله في رسالته إلي.

٤ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاستيلاد)

[١٩٠٢٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا زوج الرجل أم ولده فولدت، فولدها بمنزلتها، يخدم المولى ويعتق(١) بعتقها إن مات سيدها، وإن كان أبوه حرا فمات، اشتري الولد من ميراثه منه، وورث ما بقي ».

__________________

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: أدركوا.

٢ - المقنع ص ١٧٨.

(١) في المصدر: لورثة الميت.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩٣.

(١) في الطبعة الحجرية: ويعتقها، وما أثبتناه من المصدر.

٣٠

كتاب الاقرار

١ -( باب حكم الاقرار في مرض الموت)

[١٩٠٢٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يقر بالدين، في مرضه الذي يموت فيه(١) ، لوارث من ورثته، قال: « ينظر في حال المقر، فإن كان عدلا مأمونا من الحيف(٢) جاز اقراره، وإن(٣) كان على خلاف ذلك لم يجز اقراره، إلا أن تجيزه الورثة ».

٢ -( باب صحة الاقرار من البالغ العاقل، ولزومه له)

[١٩٠٢٨] ١ - عوالي اللآلي: نقلا عن مجموعة أبي العباس بن فهد في الاخبار: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « اقرار العقلاء على أ نفسهم جائز ».

[١٩٠٢٩] ٢ - قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا إنكار بعد اقرار ».

__________________

كتاب الاقرار

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٩ ح ١٣٠٨.

(١) في المصدر: منه.

(٢) في المصدر: الجنف.

(٣) في الطبعة الحجرية: ومن، ما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٣ ح ١٠٤.

٢ - المصدر السابق ج ٣ ص ٤٤٢ ح ٦.

٣١

٣ -( باب أن من أقر عند الحبس، أو التخويف، أو التجريد(*) ، أو التهديد، لم يلزم)

[١٩٠٣٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أقر بحد على تخويف أو حبس أو ضرب، لم يجز ذلك عليه، ولا يحد ».

٤ -( باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث، أو عتق، أو دين، وجملة من أحكامه)

[١٩٠٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يعرف، جاز عليه في نصيبه ولم يلحق نسبه، ولم يورث بشهادته، ويجعل كأنه وارث ثم ينظر ما نقص الذي أقر به بسببه، فيدفع مما صار له من الميراث مثل ذلك إليه ».

__________________

الباب ٣

* التجريد: لعله مأخوذ من تجريد المراد جلده من ثيابه، ليضرب جسده وهو عار.

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٥.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٢ ح ١٣٨٧.

٣٢

كتاب الجعالة

١ -( باب أنه لا بأس بجعل الآبق والضالة)

[١٩٠٣٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أتى بآبق فطلب الجعل(١) ، فليس له شئ إلا أن يكون جعل له ».

[١٩٠٣٣] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن جعل الآبق، قال: « ليس ذلك بواجب، [ المسلم يرد على المسلم ](١) » يعني إذا لم يكن استؤجر لذلك(٢) .

٢ -( باب ما يجعل للحجام، والنائحة، والماشطة، والخافضة(*) ، والمغنية، ومن وجد اللقطة)

[١٩٠٣٤] ١ - السيد المرتضى في تنزيه الأنبياء: عن رسول الله ( صلى الله

__________________

كتاب الجعالة

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٨.

(١) الجعل: ما يجعل للانسان على عمل يعمله.. وشرعا على ما قرره الفقهاء وأهل العلم: صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العمل في العلم والعوض والجعيلة: مثله ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٣٨، النهاية ج ١ ص ٢٧٦ ).

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: على ذلك.

الباب ٢

* الخفض: ختان النساء والخافضة: المرأة التي تقوم بذلك العمل ( لسان العرب ج ٧ ص ١٤٦ ).

١ - تنزيه الأنبياء ص ١٦٧.

٣٣

عليه وآله )، أنه نهى عن كسب الحجام، فلما روجع فيه أمر المراجع(١) أن يطعمه رقيقة، ويعلفه ناضحه.

[١٩٠٣٥] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط.

٣ -( باب حكم من يتقبل بالعمل، ثم يقبله من غيره بربح)

[١٩٠٣٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الصانع يتقبل العمل(١) ، ثم يقبله بأقل مما تقبله به، قال: « إن عمل فيه شيئا أو دبره، أو قطع الثوب إن كان ثوبا، أو عمل فيه عملا، فالفضل يطيب له، وإلا فلا خير [ له ](٢) فيه ».

٤ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الجعالة)

[١٩٠٣٧] ١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أكل السحت سبعة: الرشوة - إلى أن قال - وجعيلة الاعرابي ».

__________________

(١) في الحجرية: المراجعة، وما أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٢٢.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٠ ح ٢٣٦.

(١) تقبل العمل من صاحبه: إذا التزمه ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٤٩ ).

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٤

١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٧٦.

٣٤

كتاب الايمان

١ -( باب كراهة اليمين الصادقة، وعدم تحريمها)

[١٩٠٣٨] ١ - نهج البلاغة: فيما كتبه أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى الحارث الهمداني: « وعظم الله أن تذكره الا على الحق ».

[١٩٠٣٩] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « من حلف بالله كاذبا كفر، ومن حلف بالله صادقا أثم، إن الله يقول:( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّـهَ عُرْ‌ضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ ) (١) ».

[١٩٠٤٠] ٣ - عوالي اللآلي: روى ابن عباس: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « والله لأغزون قريشا - وفي بعض الرويات ثم قال -: إن شاء الله ».

[١٩٠٤١] ٤ - وروي أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان كثيرا ما يقول في يمينه ويحلف بهذه اليمين: « ومقلب القلوب والابصار ».

[١٩٠٤٢] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لو حلف الرجل أن لا يحك أنفه

__________________

كتاب الايمان

الباب ١

١ - نحج البلاغة ج ٣ ص ١٤٢.

٢ - الاختصاص ص ٢٥.

(١) البقرة ٢: ٢٢٤.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٣ ح ١.

٤ - المصدر السابق ج ٣ ص ٤٤٣ ح ٢.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٣٥

بالحائط، لابتلاه الله حتى يحك أنفه بالحائط ».

وقال: « لو حلف الرجل لا ينطح الحائط برأسه، لو كل الله به شيطانا حتى ينطح رأسه بالحائط ».

[١٩٠٤٣] ٦ - وعن علي قال: كتب رجل إلى أبي جعفرعليه‌السلام ، يحكي له شيئا، فكتب إليه: « والله ما كان ذلك، وإني لأكره أن أقول: والله، على حال من الأحوال، ولكنه غمني أن يقال ما لم يكن ».

[١٩٠٤٤] ٧ - وعن عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين، فإن الله قد نهى عن ذلك، فقال:( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّـهَ عُرْ‌ضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ ) (١) .

[١٩٠٤٥] ٨ - القطب الراوندي في دعواته مرسلا قال: قال الحواريون لعيسى بن مريم: أوصنا، فقال: قال موسىعليه‌السلام لقومه: لا تحلفوا بالله كاذبين، وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين.

٢ -( باب أنه يستحب للمدعى عليه باطلا أن يختار الغرم على اليمين)

[١٩٠٤٦] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، قال: حدثني أبو جعفر » أن أباهعليهما‌السلام كان تحته امرأة من الخوارج - أظنها كانت من بني حنيفة - فقال له مولى له: يا بن رسول الله إن عندك امرأة تتبرأ من جدك، قال: فعقر فعلمت أنه

__________________

٦ - نوادر أحمد بن محمد عيسى ص ٦٠.

٧ - المصدر السابق ص ٦٠.

(١) البقرة ٢: ٢٢٤.

٨ - دعوات الراوندي ص ٤٤.

الباب ٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٣٦

طلقها، فادعت عليه صداقها، فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه عليه، فقالت: لي عليه صداقي أربعمائة دينار، فقال الوالي: ألك بينة؟ فقالت: لا، ولكن خذ بيمينه، فقال والي المدينة: إما أن تحلف وإما أن تعطيها، فقال لي: يا بني قم فاعطها أربعمائة دينار، فقلت: يا أبة - جعلت فداك - ألست محقا؟ فقال: يا بني، أجللت الله أن أحلف به يمين صبر(١) .

٣ -( باب تحريم اليمين الكاذبة، لغير ضرورة وتقية)

[١٩٠٤٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن يحيى بن عمران، عن أبيه، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من حلف على يمين صبر، فقطع بها مال امرئ مسلم، فإنما قطع جذوة(١) من النار ».

[١٩٠٤٨] ٢ - الشيخ المفيد في الأمالي: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « في كتاب أمير المؤمنينعليه‌السلام : ثلاث خصال لا يموت صاحبهن حتى يرى وبالهن: البغي، وقطيعة الرحم، واليمين الكاذبة - إلى أن قال - وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم، ليذران الديار بلاقع من أهلها ».

[١٩٠٤٩] ٣ - وفي الاختصاص: عن الرضاعليه‌السلام ، قال: « من بارز الله بالايمان الكاذبة، برئ الله منه ».

__________________

(١) يمين الصبر: هي التي يمسك الحكم عليها حتى يحلف أو التي يحبس عليها فيصير ملزما باليمين، ولا يكون ذلك إلا بعد التداعي ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٦٠ ).

الباب ٣

١ - نوادر أحمد بن محمد عيسى ص ٧٨.

(١) في الحجرية: « جدوة » والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب.

٢ - أمالي المفيد ص ٩٨ ح ٨.

٣ - الاختصاص ص ٢٤٢.

٣٧

[١٩٠٥٠] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن اليمين على وجهين - إلى أن قال - وأما التي عقوبتها دخول النار، فهو إذا حلف الرجل على مال امرئ مسلم وعلى حقه ظلما، فهو يمين غموس توجب النار، ولا كفارة عليه في الدنيا ».

[١٩٠٥١] ٥ - الصدوق في المقنع: مثله.

[١٩٠٥٢] ٦ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الاعمال المانعة من الجنة: عن أبي أمامة الحارثي: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما من رجل اقطع(١) مال(٢) امرئ مسلم بيمينه، إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار، فقيل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا، قال: وإن كان سواكا من أراك ».

[١٩٠٥٣] ٧ - وفي كتاب العروس: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « مر سلمان الفارسيرحمه‌الله بمقابر يوم الجمعة، فوقف ثم قال: السلام عليكم يا أهل الديار، فنعم دار قوم مؤمنين، يا أهل الجمع هل علمتم أن اليوم جمعة؟ قال: ثم انصرف، فلما أن أخذ مضجعه أتان آت في منامه، فقال له: يا عبد الله، إنك أتيتنا فسلمت علينا ورددنا عليك السلام، وقلت لنا: يا أهل الديار، هل علمتم أن اليوم جمعة؟ وإنا لنعلم ما يقول الطير في يوم الجمعة، قال: يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبقت رحمتك غضبك، ما عرف عظمتك من حلف باسمك كاذبا ».

[١٩٠٥٤] ٨ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٥ - المقنع ص ١٣٦.

٦ - كتاب الاعمال المانعة من الجنة ص ٧.

(١) في المصدر: اقطع.

(٢) في نسخة: حق.

٧ - كتاب العروس ص ٥٢.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٤ ح ٢٩٢.

٣٨

قال: « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم - إلى أن قال -: ورجل حلف بعد العصر، لقد أعطي بسلعة كذا وكذا، فأخذها الآخر مصدقا له وهو كاذب ».

[١٩٠٥٥] ٩ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه وقف بالكناسة، - إلى أن قالعليه‌السلام -: « وكفوا عن الحلف، فإن الله تبارك وتعالى لا يقدس من حلف باسمه كاذبا ».

[١٩٠٥٦] ١٠ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « اتقوا اليمين الكاذبة، فإنها منفقة للسلعة، ممحقة للبركة، ومن حلف بيمين كاذبة فقد اجترأ على الله، فلينتظر عقوبته ».

[١٩٠٥٧] ١١ - وعنهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائه: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن اقتطاع مال المسلم باليمين الكاذبة.

[١٩٠٥٨] ١٢ - عوالي اللآلي: روى أبو امامة الحارثي - واسمه أياس بن ثعلبة(١) - أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه، حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار » قيل: وإن كان شيئا يسيرا، قال: « وإن كان سواكا ».

[١٩٠٥٩] ١٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « اليمين الفاجرة، تخرب الديار، وتقصر الأعمار ».

__________________

٩ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٤ ح ٢٩٣.

١٠ - المصدر السابق ج ٢ ص ٩٤ ح ٢٩٤.

١١ - المصدر السابق ج ٢ ص ٥١٨ ح ١٨٥٦.

١٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٣ ح ٣.

(١) في الحجرية والمصدر: « أبو أمامة المازني » واسمه: « اياس بن تغلبة » وفي المصدر: « تغلب » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع أسد الغابة ج ١ ص ١٥٢ ).

١٣ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٦٢ ح ٤٧.

٣٩

[١٩٠٦٠] ١٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من حلف يمينا كاذبة ليقطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان ».

[١٩٠٦١] ١٥ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال(١) : « إن أربعة من الذنوب يعاقب بها في الدنيا قبل الآخرة: ترك الصلاة، وأذى الوالدين، واليمين الكاذبة، والغيبة ».

[١٩٠٦٢] ١٦ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : « أسرع شئ عقوبة اليمين الفاجرة ».

[١٩٠٦٣] ١٧ - وقالعليه‌السلام : « كيف يسلم من عذاب الله، من يتسرع إلى اليمين الفاجرة ».

٤ -( باب وجوب الرضى باليمين الشرعية)

[١٩٠٦٤] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من حلف له بالله فليرض، ومن لم يفعل فليس بمسلم ».

[١٩٠٦٥] ٢ - الصدوق في المقنع: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من حلف بالله فليصدق(١) ، ومن لم يرض فليس من الله ».

[١٩٠٦٦] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن الثمالي، عن علي بن الحسين قال: « قال رسول الله

__________________

١٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٢ ح ٤٩.

١٥ - لب اللباب: مخطوط.

(١) في الحجرية زيادة: وروي

١٦ - غرر الحكم ج ١ ص ١٨٥ ح ٢١٥.

١٧ - المصدر السابق ج ٢ ص ٥٥٤ ح ١٥.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢١ ح ١٨٦٠.

٢ - المقنع ص ١٢٤.

(١) في المصدر زيادة: ومن حلف له فليرض.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٤٠

صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تحلفوا إلا بالله، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله ».

[١٩٠٦٧] ٤ - وعن أبي أيوب قال: من حلف بالله فليصدق، ومن لم يصدق فليس من الله، ومن حلف له بالله فليصدق، ومن لم يرض فليس من الله.

٥ -( باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب، وعدم لزوم الكفارة)

[١٩٠٦٨] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي ذر، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم - إلى أن قال - والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » أعادها ثلاثا.

[١٩٠٦٩] ٢ - الصدوق في المقنع: اليمين على وجهين: أحدهما أن يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعل، فيحلف أنه يفعل ذلك الشئ، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل، فعليه الكفارة إذا لم يفعله، والأخرى على ثلاثة أوجه فمنها ما يؤجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا، ومنها لا كفارة عليه ولا أجر(١) ، ومنها ما لا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار - إلى أن قال - وأما التي عقوبتها دخول النار، فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما، فهذه يمين غموس توجب النار، ولا كفارة عليه في الدنيا.

[١٩٠٧٠] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : مثله.

__________________

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

الباب ٥.

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٩ ح ٧٠.

٢ - المقنع ص ١٣٦.

(١) في المصدر زيادة: له.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٤١

٦ -( باب أن يمين الولد والمرأة والمملوك، لا تنعقد مع عدم الإذن)

[١٩٠٧١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث: ولا يمين لامرأة مع زوجها، ولا يمين لولد مع والده، ولا يمين للمملوك مع سيده » الخبر.

٧ -( باب أن اليمين لا تنعقد في معصية، كتحريم حلال، أو تحليل حرام، أو قطيعة رحم)

[١٩٠٧٢] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم قال: قال « رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين فيما لا يبدل، ولا يمين في معصية ».

[١٩٠٧٣] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « بئس القوم قوم يجعلون أيمانهم دون طاعة الله ».

[١٩٠٧٤] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « ومن حلف في معصية الله فليستغفر الله ».

[١٩٠٧٥] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « فأما إن

__________________

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ١١٣.

الباب ٧

١ - الجعفريات ص ١١٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٤ ح ٢٩١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٦.

٤٢

حلف أن لا يصلي، أو حلف ليظلمن أو ليخونن أو ليفعلن شيئا من المعاصي، فلا يفعل شيئا من ذلك، ولا حنث عليه فيه ولا كفارة ».

[١٩٠٧٦] ٥ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّـهَ عُرْ‌ضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ ) (١) قال: « هو الرجل يحلف ألا يكلم أخاه أو أباه أو أمه، أو ما أشبه ذلك من قطيعة رحم أو اثم، فعليه أن يفعل ما أمر الله به، ولا حنث عليه إن حلف ألا يفعله ».

[١٩٠٧٧] ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، وفضالة بن أيوب جميعا، عن العلاء بن رزين القلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا، وكل مملوك لها حرا، إن كلمت أختها أبدا، قال: « تكلمها، وليس هذا بشئ، إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان ».

[١٩٠٧٨] ٧ - ورواه العياشي في تفسيره: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

[١٩٠٧٩] ٨ - وعن أحمد بن محمد، عن ابن بكير بن أعين قال إن: أخت عبد الله بن حمدان المختار، دخلت على أخت لها وهي مريضة، فقالت لها أختها: أفطري فأبت، فقالت أختها: جاريتي حرة إن لم تفطري إن كلمتك أبدا، فقالت: فجاريتي حرة إن أفطرت، فقالت الأخرى: فعلي المشي إلى بيت الله، وكل مالي في المساكين إن لم تفطري، فقالت: علي مثل ذلك إن أفطرت، فسئل أبو جعفرعليه‌السلام ، عن ذلك فقال: « فلتكلمها، إن هذا كله ليس بشئ، وإنما هو من خطوات الشيطان ».    

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ص ٩٩ ح ٣١٧.

(١) البقرة ٢: ٢٢٤.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٧.

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٣ ح ١٤٨.

٨ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٤٣

[١٩٠٨٠] ٩ - وعن أبان، عن زرارة وعبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل قال: إن كلم أباه أو أمه فهو محرم بحجه، قال: « ليس بشئ ».

[١٩٠٨١] ١٠ - وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين إن ( خرجت مع زوجها، ثم )(١) خرجت معه، قال: « ليس عليها شئ ».

[١٩٠٨٢] ١١ - وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده، فقال: ذلك من خطوات الشيطان.

[١٩٠٨٣] ١٢ - وعن الحلبي، أنه قال في رجل حلف بيمين، أن لا يكلم ذا قرابة له، قال: « ليس بشئ، فليس بشئ في طلاق أو عتق ».

[١٩٠٨٤] ١٣ - وعن علاء، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « كلما خالف كتاب الله في شئ من الأشياء، من يمين أو غيره، رد إلى كتاب الله ».

[١٩٠٨٥] ١٤ - وعنه، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سئل عن رجل جعل على نفسه المشي إلى الكعبة، أو صدقة، أو عتقا، أو نذرا، أو هديا، إن عافى الله أباه أو أخاه أو ذا رحم، أو قطع قرابة، أو أمر مأثم، قال: « كتاب الله قبل اليمين، لا يمين في معصية ».

__________________

٩ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

١٠ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

(١) ليس في المصدر.

١١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

١٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

١٣ - نواد ر أحمد بن محمد عيسى ص ٧٨.

١٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ٧٨.

٤٤

[١٩٠٨٦] ١٥ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم: أن امرأة من آل المختار حلفت على أختها أو ذات قرابة لها، قالت: ادني يا فلانة فكلي معي، فقالت: لا، فحلفت عليها بالمشي إلى بيت الله، وعتق ما تملك، إن لم تدني فتأكلي معي، ان [ لا ](١) أظللها وإياك سقف بيت واحد، أو أ كلت معك على خوان(٢) ، قال: فقالت الأخرى مثل ذلك، فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفرعليه‌السلام مقالتهما، فقالعليه‌السلام : « أنا أقضي في ذا، قل لهما فلتأكل وليظلها وإياها سقف بيت، ولا تمشي ولا تعتق، ولتتق الله ربهما ولا تعودا إلى ذلك فإن هذا من خطوات الشياطين ».

[١٩٠٨٧] ١٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن حلف أن [ لا ](١) يقرب معصية أو حراما [ ثم حنث ](٢) فقد وجب عليه الكفارة ».

[١٩٠٨٨] ١٧ - وقال أيضا: « ولا يمين في استكراه، ولا على سكر،ولا على عصبية، ولا على معصية ».

[١٩٠٨٩] ١٨ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : بئس القوم قوم جعلوا طاعة أيمانهم دون طاعة الله » الخبر.

__________________

١٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٣ ح ١٤٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: أبدا.

١٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

١٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٢٢ ح ٢٦.

١٨ - نوادر الراوندي ص ٢٦.

٤٥

٨ -( باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية، كدفع الظالم عن نفسه أو ماله، أو نفس مؤمن أو ماله)

[١٩٠٩٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الوليد بن هشام المرادي قال: قدمت من مصر ومعي رقيق لي، فممررت بالعاشر(١) فسألني فقلت: هم أحرار كلهم، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسنعليه‌السلام ، فأخبرته بقولي للعاشر، فقال: « ليس عليك شئ ».

[١٩٠٩١] ٢ - وعن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق، قال: « إذا خشي سوطه وسيفه فليس عليه شئ، يا أبا بكر، إن الله يعفو والناس لا يعفون ».

[١٩٠٩٢] ٣ - وعن أبي الحسن قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين، ويحلف على الطلاق والعتاق، وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال: « لا، ثم قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : وضع عن أمتي ما أ كرهوا عليه، وما لم يطيقوا، وما أخطؤوا ».

[١٩٠٩٣] ٤ - وعن أبي الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله ( عليه وآله السلام ): نحلف لصاحب العشار نجير بذلك ما لنا، قال: « نعم ». وفي الرجل يحلف تقية، قال: « إن خشيت على دمك ومالك، فاحلف ترده عنك بيمينك، وإن رأيت أن يمينك لا يرد عنك شيئا، فلا تحلف لهم ».

__________________

الباب ٨

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

(١) العاشر: هو الذي يأخذ العشر من أموال الناس بأمر الظالم. وهو العشار. ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٤٠٤ ).

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢.

٤٦

[١٩٠٩٤] ٥ - وعن معاذ بياع الأكسية قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إنا(١) نستحلف بالطلاق والعتاق، فما ترى؟ أحلف ( لهم، قال: « احلف )(٢) لهم بما أرادوا [ إذا خفت ](٣) ».

[١٩٠٩٥] ٦ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يحلف تقية، فقال: « إن خشيت على أخيك، أو على دمك، أو مالك، فاحلف ترد عن ذلك بيمينك، وإن أنت لم ترد من ذلك شيئا، فلا تحلف، و [ في ](١) كل شئ خاف المؤمن على نفسه فيه الضرر، فله فيه(٢) التقية ».

[١٩٠٩٦] ٧ - قال جعفر ين محمدعليهما‌السلام : « رفع الله عن هذه الأمة أربعا: ما لا يستطيعون، وما استكرهوا عليه، وما نسوا، وما جهلوا حتى يعلموا ».

[١٩٠٩٧] ٨ - العياشي في تفسيره: عن أبي بكر قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : وما الحرورية أما قد كنا وهم ( منا بعيد )(١) ، فهم اليوم في دورنا، أرأيت إن أخذونا بالايمان؟ قال: فرخص لي في الحلف لهم بالعتاق والطلاق، فقال بعضنا: مد الرقاب أحب إليك، أم البراءة عن عليعليه‌السلام ؟ فقال: « الرخصة أحب إلي، أما سمعت قول الله في

__________________

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢.

(١) في المصدر: « إذا ».

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٥ ح ٢٩٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: « عليه ».

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٥ ح ٢٩٩.

٨ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٧٢ ح ٧٤.

(١) في الطبعة الحجرية والمصدر: « متابعين » والظاهر أن ما أثبتناه هو الصحيح.

٤٧

عمار:( إِلَّا مَنْ أُكْرِ‌هَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ) (٢) ».

٩ -( باب أن من نذر أو حلف أن لا يشتري لأهله شيئا، جاز أن يشتري ولا شئ عليه، وإن كان له من يكفيه ولم يكن عليه ضرر في الترك، وكذا الشراء بنسيئة مع المشقة بالترك)

[١٩٠٩٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام ، عن رجل قال: لله علي المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة، قال: أيسوء ذلك عليهم؟ قلت: نعم، يسوء عليهم أن لا يأخذ نسيئة، ليس لهم شئء، قال: « فليأخذ بنسيئة وليس عليه شئ ».

١٠ -( باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة)

[١٩٠٩٩] ١ - العياشي في تفسيره: عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أما سمعت بطارق؟ إن طارقا كان نخاسا بالمدينة، فأتى أبا جعفرعليه‌السلام فقال: يا أبا جعفر، إني هالك، إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذر، فقال له: يا طارق، إن هذه من خطوات الشيطان ».

[١٩١٠٠] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن منصور بن حازم، مثله.

[١٩١٠١] ٣ - وعن زرارة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن

__________________

(٢) النحل ١٦: ١٠٦.

الباب ٩

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

الباب ١٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٣ ح ١٤٨.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٤٨

الرجل يقول: إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، وإن نكحت فلانة فهي طالق، قال: « ليس ذلك كله بشئ، لا يطلق إلا ما يملك، ولا يتصدق إلا بما يملك، ولا يعتق إلا ما يملك ».

[١٩١٠٢] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من حلف بالطلاق أو بالعتاق ثم حنث، فليس ذلك بشئ، لا تطلق امرأته عليه، ولا يعتق عليه عبده، وكذلك من حلف بالحج أو الهدي، لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن اليمين بغير الله، ونهى عن الطلاق بغير السنة، ونهى عن العتق لغير وجه الله، ونهى عن الحج لغير الله ».

[١٩١٠٣] ٥ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يحلف بغير الله.

[١٩١٠٤] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ملعون ملعون من حلف بالطلاق، أو حلف به ».

١١ -( باب أن اليمين لا تنعقد بغير الله)

[١٩١٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الايمان لا تكون إلا بالله، ولا يلزم العباد شئ مما يحلفون به إلا ما كان بالله، وما كان غير ذلك مما يحلف به، فليس في شئ منه حنث، ولا تجب فيه كفارة ».

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٨.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٨.

٦ - عوالي الآلي ج ١ ص ٢٦٣ ح ٥٢.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٦ ح ٣٠٣.

٤٩

[١٩١٠٦] ٢ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات قال: حدثني بشير بن خثيمة المرادي قال: حدثنا عبد القدوس، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليعليه‌السلام ، أنه دخل السوق قال: « يا معشر اللحامين، من نفخ منكم في اللحم فليس منا » فإذا هو برج موليه ظهره، فقال: كلا، والذي احتجب بالسبع، فضربه عليعليه‌السلام على ظهره، ثم قال: « يا لحام، ومن الذي احتجب بالسبع؟ » فقال: رب العالمين يا أمير المؤمنين، فقال له: « أخطأت ثكلتك أمك، إن الله ليس بينه وبين خلقه حجاب، لأنه معهم أينما كانوا » فقال الرجل: ما كفارة ما قلت يا أمير المؤمنين؟ قال: « أن تعلم أن الله معك حيث كنت » قال: أ طعم المساكين؟ قال: « لا، إنما حلفت بغير ربك ».

[١٩١٠٧] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: كل يمين لا يراد به وجه الله، فليس بشئ في طلاق ولا عتق.

[١٩١٠٨] ٤ - عوالي اللآلي: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه سمع عمر بن الخطاب يحلف بأبيه، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ».

[١٩١٠٩] ٥ - وروي عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك.

[١٩١١٠] ٦ - وفي بعض الروايات: « فقد كفر بالله ».

[١٩١١١] ٧ - السيد المرتضى في الفصول قال: أخبرني الشيخ ( أدام الله عزه )

__________________

٢ - الغارات ج ١ ص ١١١.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٤ ح ٧.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٤ ح ٨.

٦ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٤ ح ٩.

٧ - الفصول المختارة من العيون والمحاسن ص ٣٨.

٥٠

مرسلا عن علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن ميسرة: أن أمير المؤمنينعليه‌السلام مر برحبة القصابين بالكوفة، فسمع رجلا يقول: لا والذي احتجب بسبع طباق، قال: فعلاه بالدرة، قال له: « ويلك، إن الله لا يحجبه شئ، ويحتجب عنه شئ ». قال الرجل: أفأكفر عن يميني يا أمير المؤمنين؟ قال: « لا، لأنك حلفت بغير الله عز وجل ».

١٢ -( باب أن اليمين لا تنعقد في غضب ولا جبر ولا إكراه)

[١٩١١٢] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا يمين لمكره، قال الله عز وجل:( إِلَّا مَنْ أُكْرِ‌هَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ) (١) ».

[١٩١١٣] ٢ - وعن جعفر بن محمد، أنه قال: « رفع الله عن هذه الأمة أ ربعا: ما لا يستطيعون، وما استكرهوا عليه، وما نسوا، وما جهلوا حتى يعلموا ».

[١٩١١٤] ٣ - العياشي في تفسيره: عن عمر بن مروان قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رفعت عن أمتي أربعة خصال: ما أخطؤوا، وما نسوا، وما أكرهوا عليه،، وما لم يطيقوا، وذلك في كتاب الله:( إِلَّا مَنْ أُكْرِ‌هَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ) (١) ».

__________________

الباب ١٢.

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٥ ح ٢٩٧.

(١) النحل ١٦: ١٠٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٥ ح ٢٩٩.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٧٢ ح ٧٥.

(١) النحل ١٦: ١٠٦.

٥١

١٣ -( باب أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها، جاز المخالفة، بل استحبت، ولا كفارة عليه)

[١٩١١٥] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير منها، وليكفر عن يمينه ».

[١٩١١٦] ٢ - دعائم الاسلام: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام ، مثله.

[١٩١١٧] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يحلف على اليمين، فيرى أن تركها أفضل، وإن تركها خشي أن يأثم، أيتركها؟ قال: « أما سمعت قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها!؟ ».

[١٩١١٨] ٤ - وعن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا حلف الرجل على شئ، والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه، فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه، وإنما ذلك من خطوات الشيطان ».

[١٩١١٩] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن اليمين على وجهين إلى أن قال - فأما التي لا كفارة عليه ولا أجر له، فهو أن يحلف الرجل على شئ ثم يجد ما هو خير من اليمين، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير، وقال العالمعليه‌السلام : لا كفارة عليه، وذلك من خطوات

__________________

الباب ١٣

١ - الجعفريات ص ١٦٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠١ ح ٣٢٢.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٥٢

الشيطان ».

[١٩١٢٠] ٦ - الصدوق في المقنع: مثله إلى قوله: « وهو خير ».

[١٩١٢١] ٧ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من حلف على شئ ورأي خيرا منه، فليكفر وليأت الذي هو خير ».

[١٩١٢٢] ٨ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها، فأت بالذي هو خير وكفر عن يمينك ».

[١٩١٢٣] ٩ - الصدوق في الهداية: وأما التي لا كفارة عليه ولا أجر، فهو أن يحلف الرجل على شئ، ثم يجد ما هو خير من اليمين، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير، وقال الكاظمعليه‌السلام : « لا كفارة عليه، وذلك من خطوات الشيطان ».

١٤ -( باب حكم الحلف على ترك الطيبات)

[١٩١٢٤] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن ابن عباس ومجاهد وقتادة، في قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّ‌مُوا طَيِّبَاتِ ) (١) الآية نزلت في عليعليه‌السلام وأبي ذر وسلمان والمقداد وعثمان بن مظعون وسالم، أ نهم اتفقوا على أن يصوموا النهار، ويقوموا الليل، ولا يناموا على الفراش، ولا يأكلوا اللحم، ولا يقربوا النساء والطيب، ويلبسوا المسوح(٢) ،

__________________

٦ - المقنع ص ١٣٦.

٧ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٥ ح ١٠.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٣ ح ٥٠.

٩ - الهداية ص ٧٣.

الباب ١٤.

١ - المناقب ج ٢ ص ١٠٠.

(١) المائدة ٥: ٨٧.

(٢) المسح بكسر الميم وسكون السين: الثوب من الشعر والجمع: مسوح ( لسان العرب ج ٢ ص ٥٩٦ ).

٥٣

ويرفضوا الدنيا، ويسيحوا في الأرض، وهم بعضهم أن يجب مذاكيره، فخطب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال: « ما بال أقوام حرموا النساء والطيب والنوم وشهوات الدنيا، أما إني لست آمركم أن تكونوا قسسة ورهبانا، فإنه ليس في ديني ترك النساء واللحم، ولا اتخاذ الصوامع وإن سياحة أمتي ورهبانيتهم الجهاد ».

[١٩١٢٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من حرم على نفسه الحلال فليأته ولا شئ عليه، فإن حلف أن لا يأتي ما يحل له، فليكفر عن يمينه وليأته إن شاء ».

[١٩١٢٦] ٣ - عوالي اللآلي: روي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله جلس للناس ووصف يوم القيامة، ولم يزدهم على التخويف، فرق الناس وبكوا، فاجتمع عشرة من الصحابة في بيت عثمان بن مظعون، واتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل، ولا يقربوا النساء ولا الطيب، ويلبسوا المسوح، ويرفضوا الدنيا، ويسيحوا في الأرض، ويترهبوا ويخصوا المذاكير، فبلغ ذلك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأتى منزل عثمان فلم يجده، فقال لامرأته: « أحق ما بلغني؟ » فكرهت أن يكذب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأن تبتدئ على زوجها فقالت: يا رسول الله، إن كان أخبرك عثمان فقد صدقك فانصرف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأتى عثمان منزله فأخبرته زوجته بذلك، فأتى هو وأصحابه إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « ألم أنبأ أنكم اتفقتم؟ » فقالوا: ما أردنا إلا الخير.

فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إني لم أو مر بذلك، ثم قال: إن لأنفسكم عليكم حقا، فصوموا وافطروا وقوموا وناموا، فإني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وآكل اللحم والدسم، وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني » ثم جمع الناس وخطبهم، وقال: « ما بال قوم حرموا

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٨ ح ٣١٥.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٩ ح ٤١٨.

٥٤

النساء والطيب والنوم وشهوات الدنيا! وأما أنا فلست آمركم أن تكونوا قسسة ورهبانا، إنه ليس في ديني ترك النساء واللحم، اتخاذ الصوامع، إن سياحة أمتي في الصوم، ورهبانيتها الجهاد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وحجوا واعتمروا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا شهر رمضان، واستقيموا يستقم لكم، فإنما هلك من قبلكم بالتشديد، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فأولئك بقاياهم في الديارات(١) والصوامع ».

١٥ -( باب أن اليمين يقع على نية المظلوم دون الظالم)

[١٩١٢٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إذا كان مظلوما فعلى نية الحالف، وإن كان ظالما فعلى نية المستحلف ».

١٦ -( باب أنه لا يجوز أن يحلف ولا يستحلف إلا على علمه، وأنها إنما تقع على العلم)

[١٩١٢٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن علاء، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « لا يستحلف العبد إلا على علمه ».

١٧ -( باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام، فتجب الكفارة بالمخالفة، وقدر الكفارة)

[١٩١٢٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن مسلم قال:

__________________

(١) الديارات: جمع دير، وهو خان النصارى ( تهذيب الأسماء واللغات ج ٣ ص ١٠٧ ).

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٦ ح ٣٠١.

الباب ١٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

الباب ١٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٥٥

سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن الايمان والنذور، واليمين التي هي لله طاعة، فقال: « ما جعل الله في طاعة فليقضه، فإن جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل فليكفر يمينه، وأما ما كانت يمين في معصية فليس بشئ ».

[١٩١٣٠] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يقول بها، جعل لله عليه من الشكر إن هو عافاه من مرضه، ومن أمر يخافه، أو رد غائبا، أو رد من سفره، أو رزقه الله، هذا الواجب على صاحبه ينبغي أن يفي لربه ».

[١٩١٣١] ٣ - الصدوق في المقنع: اليمين على وجهين: أحدهما أن يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعل، فيحلف أنه يفعل ذلك الشئ، أو يحلف على ما يلزمه أن، يفعل فعليه الكفارة إذا لم يفعله.

[١٩١٣٢] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم أن اليمين على وجهين: يمين فيه كفارة، ويمين لا كفارة فيها، فاليمين التي فيها الكفارة، فهو أن يحلف العبد على شئ يلزمه أن يفعل، فيحلف أن يفعل ذلك الشئ، وإن لم يفعل فعليه الكفارة ».

١٨ -( باب أن اليمين لا تنعقد إلا على المستقبل إذا كان البر أرجح، فلوا خالف لزمته الكفارة، ولو حلف على ترك الراجح أو فعل المرجوح، لم تنعقد)

[١٩١٣٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم يرحمك الله إن أعظم الايمان الحلف باله عز وجل، فإذا حلف الرجل بالله على طاعة، نظير ذلك رجل حلف بالله أن يصلي صلاة معلومة، أو أن يعمل شيئا من خصال البر،

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

٣ - المقنع ص ١٣٦.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

الباب ١٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

٥٦

فقد وجب عليه في يمينه أن يفي بما حلف عليه، لان الذي حلف عليه لله طاعة، فإن لم يف بما حلف وجاز الوقت، فقد حنث ووجب عليه الكفارة ».

[١٩١٣٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إنما يكفر من الايمان ما لم يكن عليك أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة، وما كان عليك أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله ففعلته(١) فليس عليك شئ، ولا حنث في معصية الله(٢) ، ومن حلف في معصية الله فليستغفر الله ».

وقالعليه‌السلام : « ومن حلف في معصية الله فليستغفر الله ».

وقالعليه‌السلام : « ومن حلف على شئ من الطاعات أن يفعله، ثم لم يفعله فعليه الكفارة ».

[١٩١٣٥] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « ما كان عليه واجبا فحلف ألا يفعله ففعله فليس عليه فيه شئ، وما لم يكن عليه واجبا فحلف ألا يفعله ففعله فالكفارة ».

[١٩١٣٦] ٤ - وعن محمد بن أبي عمير، وفضالة بن أيوب، عن جميل بن دراج، عن زرارة بن أعين، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عما يكفر من الايمان، قال: « ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شئ إذا فعلته، وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٦.

(١) في المصدر: ثم فعلته.

(٢) في المصدر زيادة: كفارة.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٤٣ ح ١٥٥.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٥٧

[١٩١٣٧] ٥ - وعن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه، الا ينبغي له أن يفي به إلى طاعة، الله وليس من رجل جعل لله عليه شئ، في معصية الله، إلا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله ».

[١٩١٣٨] ٦ - وعن سعيد بن عبد الله الأعرج، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ويحرم بحجة والهدي، فقال: « ما جعل لله، فهو واجب عليه ».

[١٩١٣٩] ٧ - وعن حمران، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : أي الشئ الذي فيه الكفارة من الايمان؟ قال: « ما حلفت عليه مما فيه المعصية، فليس فيه الكفارة إذا رجعت عنه، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ ».

١٩ -( باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين وغيرها من الكلام)

[١٩١٤٠] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قال الله:( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ ) (١) الا أفعله، فسبق مشيئة الله في الا أفعله، فلا أقدر أن أفعله، قال: فلذلك قال الله:( وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (٢) أي استثن مشيئة الله في فعلك ».

__________________

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

الباب ١٩

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٥ ح ١٧.

(١) الكهف ١٨: ٢٣، ٢٤.

(٢) الكهف ١٨: ٢٤.

٥٨

[١٩١٤١] ٢ - وعن أبي حمزة، عن أبي جعفرعليه‌السلام : ذكر أن آدم لما أسكنه الله الجنة، فقال له: يا آدم لا تقرب هذه الشجرة، فقال: نعم يا رب، ولم يستثن، فأمر الله نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال:( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) ولو بعد سنة.

[١٩١٤٢] ٣ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) فقال: « إن ذلك في اليمين، إذا قلت: والله لأفعلن كذا وكذا، فإذا ذكرت أنك لم تستثن فقل: إن شاء الله ».

[١٩١٤٣] ٤ - وقال: إن قوما من اليهود سألوا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عن شئ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ألقوني غدا أخبركم » ولم يستثن، فاحتبس عنه جبرئيلعليه‌السلام أربعين يوما، ثم أتاه فقال:( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) .

[١٩١٤٤] ٥ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه أمر بالاستثناء في الايمان، وقال: « قدم المشيئة ».

[١٩١٤٥] ٦ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من حلف علانية فليستثن علانية، ومن حلف مراء فليستثن سرا ».

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٤ ح ١٥.

(١) الكهف ١٨: ٢٣، ٢٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٧ ح ٣٠٦.

(١) الكهف ١٨: ٢٤.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٧ ح ٣٠٦.

(١) الكهف ١٨: ٢٣، ٢٤.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٧ ح ٣٠٧.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٧ ح ٣١٠.

٥٩

[١٩١٤٦] ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي جعفر الأحول، عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ) (١) قالعليه‌السلام : إن الله لما قال لآدم: ادخل الجنة، قال له: يا آدم لا تقرب هذه الشجرة، قال: فأراه إياها، فقال آدم لربه: كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي!؟ قال: فقال لهما: لا تقرباها يعني لا تأكلا منها، قال: فقال آدم وزوجته، نعم يا ربنا، لا نقربها ولا نأكل منها، ولم يستثنيا في قولهما ( نعم ) فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما وإلى ذكرهما، قال: وقد قال الله لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الكتاب:( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ ) (٢) أن لا أفعله فلا أقدر على أن أفعله، قال: فلذلك قال الله تعالى:( وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (٣) أي استثن مشيئة الله تعالى في فعلك.

٢٠ -( باب استحباب استثناء مشيئة الله في الكتابة في كل موضع يناسب)

[١٩١٤٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: روى لي مرازم قال: دخل أبو عبد اللهعليه‌السلام يوما إلى منزل زيد، وهو يريد العمرة، فتناول لوحا فيه كتاب لعمه فيه أرزاق العيال وما يجري لهم، فإذا فيه لفلان وفلان وفلان وليس فيه استثناء، فقال له: « من كتب هذا الكتاب ولم يستثن فيه؟

__________________

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

(١) طه ٢٠: ١١٥.

(٢) الكهف ١٨: ٢٣، ٢٤.

(٣) الكهف ١٨: ٢٤.

الباب ٢٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494