مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل8%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 494

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 494 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 338479 / تحميل: 4861
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

الحديث هلال بن يساق(١) .

[٢٠٤٩٢] ١٨ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من لم يحتمل مرارة الدواء دام ألمه ».

١٠٧ -( باب التداوي بالعناب(*) وأكله)

[٢٠٤٩٣] ١ - الطبرسي في المكارم: عن ابن أبي الخضيب(١) قال: كانت عيني قد ابيضت ولم أكن أبصر بها شيئا، فرأيت أمير المؤمنينعليه‌السلام في المنام، فقلت: يا سيدي عيني قد آلت(٢) إلى ما ترى، فقال: « خذ العناب فدقه واكتحل به » فأخذت العناب فدققته بنواه وكحلتها [ به ] فانجلت عن عيني الظلمة، ونظرت أنا إليها فإذا(٤) هي صحيحة.

[٢٠٤٩٤] ٢ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « العناب يذهب بالحمى ».

١٠٨ -( باب نبذة مما ينبغي التداوي به، وما يجوز منه)

[٢٠٤٩٥] ١ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام عن السري بن

__________________

(٣) ضوء الشهاب: مخطوط، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٧٢.

١٨ - غرر الحكم ج ٢ ص ٧٢١ ح ١٥٠٧.

الباب ١٠٧

* العناب بضم العين وتشديد النون: قيل هو ثمر الأراك، ويقال له: السنجلان بالفارسية ( لسان العرب ج ١ ص ٦٣٠ ).

١ - مكارم الأخلاق ص ١٧٦.

(١) في المصدر: أبي الحصين.

(٢) في الحجرية: « أصابت » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) في الحجرية: إذا، وما أثبتناه من المصدر.

٢ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٨.

الباب ١٠٨

١ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٥٠

٤٤١

أحمد بن السري، عن محمد بن يحيى الأرمني، عن محمد بن سنان، عن يونس بن ظبيان، عن محمد بن إسماعيل بن أبي زينب قال: سمعت الباقرعليه‌السلام ، يقول: « اخراج الحمى في ثلاثة أشياء: في القئ وفي العرق، وفي إسهال البطن ».

[٢٠٤٩٦] ٢ - وبهذا الاسناد: عن محمد بن سنان، عن الرضاعليه‌السلام ، قال: « سمعت موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، وقد اشتكى فجاءه المترقعون بالأدوية - يعني الأطباء - فجعلوا يصفون له العجائب، فقال: أين يذهب بكم! اقتصروا على سيد هذه الأدوية الهليلج والرازيانج والسكر، في استقبال الصيف ثلاثة أشهر، في كل شهر ثلاث مرات، وفي استقبال الشتاء ثلاثة أشهر، في كل شهر ثلاثة أيام، ثلاث مرات، ويجعل موضع الرازيانج مصطكي، فلا يمرض إلا مرض الموت ».

[٢٠٤٩٧] ٣ - وعن عبد الله بن الأجلح، عن إبراهيم بن محمد المتطبب قال: شكا رجل من الأولياء إلى بعضهم وجع الاذن، وأنه يسيل منه الدم والقيح، قال له: خذ جبنا عتيقا أعتق ما تقدر عليه، فدقه دقا ناعما جيدا، ثم اخلطه بلبن امرأة، وسخنه بنار لينة، ثم صب منه قطرات في الاذن التي يسيل منها الدم، فإنها تبرأ بإذن الله عز وجل.

[٢٠٤٩٨] ٤ - وعن محمد بن جعفر بن مهران، عن أحمد بن حماد، عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام ، أنه وصف بخور مريم لام ولد له، وذكر أنه نافع لكل شئ من قبل الأرواح، من المس والخبل والجنون والمصروع والمأخوذ وغير ذلك، نافع مجرب بإذن الله تعالى.

__________________

٢ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٥٠.

٣ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٧٣.

٤ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١١٢.

٤٤٢

قال: « تأخذ لبانا، وسندروسا، وبزاق القمر(١) ، وكوز سندي، وقشور الحنظل، ومرا بري(٢) ، وكبريتا أبيض، وكسرة داخل المقل، وسعد يماني، ويكسر(٣) فيه مر وشعر قنفذ، مبثوث بقطران شامي قدر ثلاث قطرات، تجمع ذلك كله ويضع بخورا، فإنه جيد نافع إن شاء الله ».

[٢٠٤٩٩] ٥ - وعن محمد بن جعفر البرسي، عن محمد بن يحيى الأرمني، عن محمد بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اشربوا الكاشم(١) ، فإنه جيد لوجع الخاصرة ».

[٢٠٥٠٠] ٦ - وعن أحدهمعليهم‌السلام ، لوجع المعدة وبرودتها وضعفها، قال: « يؤخذ خيار شنبر(١) ، مقدار رطل، فينقى ثم يدق وينقع في رطل من ماء يوما وليلة، ثم يصفى ويطرح ثقله، ويجعل مع صفوة رطل من عسل، ورطلان من افشرح السفرجل، وأربعين مثقالا من دهن الورد، ثم يطبخ بنار لينة حتى يثخن، ثم ينزل القدر عن النار ويترك حتى يبرد، فإذا برد جعل فيه الفلفل، ودار فلفل، وقرفة(٢) الفلفل وقرنفل،

__________________

(١) بزاق القمر: ويلفظ بالسين والصاد، حجر أبيض صاف يتلا لا ( لسان العرب ج ١٠ ص ٢٠ ).

(٢) في المصدر: ومرمري.

(٣) في نسخة: ويكثر.

٥ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٦٠.

(١) الكاشم بكسر الشين: دواء وهو الأنجذان الرومي ( القاموس المحيط ج ٤ ص ١٧٣ ).

٦ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٧١.

(١) خيار شنبر: نوع من الخروب ( وهو ثمر الشوك ) شجرة كبار ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٦٧ ).

(٢) في الحجرية: « وقرنفة » وما أثبتناه من المصدر، والقرفة بكسر القاف وسكون الراء وفتح الفاء: قشر الشجر ومنه المعروف بقرفة القرنفل ورائحتها كالقرنفل دواء مسخن ( القاموس المحيط ج ٣ ص ١٩٠ ).

٤٤٣

وقاقلة(٣) ، وزنجبيل، ودار صيني، وجوز بوا، من كل واحد ثلاثة مثاقيل مدقوق منخول، فإذا جعل فيه هذه الاخلاط، عجن بعضها ببعض، وجعل في جرة خضراء، الشربة منه وزن مثقالين على الريق مرة واحدة، فإنه يسخن المعدة، ويهضم الطعام، ويخرج الرياح من المفاضل كلها، بإذن الله تعالى ».

[٢٠٥٠١] ٧ - وعن أيوب بن عمر، عن محمد بن عيسى، عن كامل، عن محمد بن إبراهيم الجعفي قال: شكا رجل إلى أبي الحسن علي بن موسى الرضاعليهما‌السلام مغصا كاد يقتله، وسأله أن يدعو الله عز وجل له، فقد أعياه كثرة ما يتخذ له من الأودية، وليس ينفعه ذلك بل يزداد ( غلبة وشدة )(١) ، فتبسم وقال: « ويحك إن دعاءنا من الله بمكان، وإني أسأل الله أن يخفف عنك بحوله وقوته، فإذا اشتد بك الامر والتويت منه، فخذ جوزة واطرحها على النار، حتى تعلم أنها قد اشتوى ما في جوفها، ( وغيرتها النار، قشرها وكلها )(٢) فإنها تسكن من ساعتها » قال: فوالله ما فعلت ذلك إلا مرة واحدة، فسكن عني المغص بإذن الله عز وجل.

[٢٠٥٠٢] ٨ - وعن جعفر بن محمد بن إبراهيم، عن أحمد بن بشارة قال: حججت فاتيت المدينة، فدخلت مسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإذا أبو إبراهيمعليه‌السلام جالس في جانب المنبر، فدنوت فقبلت رأسه ويديه وسلمت عليه، فرد علي السلام وقال: « كيف أنت من علتك؟ » قلت: شاكيا بعد، وكان بي السل، فقال: « خذ هذا الدواء بالمدينة قبل

__________________

(٣) القاقلى بضم القاف وتشديد اللام: نبات حولي بري كثير في رمال الساحل ( الملحق بلسان العرب ج ٣ ص ٣ ).

٧ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٠١.

(١) في المصدر: عليه شدة.

(٢) في المصدر: وغيرت النار قشرها كلها.

٨ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٨٥.

٤٤٤

أن تخرج إلى مكة، فإنك توافيها وقد عوفيت بإذن الله تعالى » فأخرجت الدواة والكاغد وأملى علينا: « يؤخذ سنبل، وقاقلة، وزعفران، وعاقر قرحا، وبنج، وخربق، وفلفل أبيض - أجزاء بالسوية - وابرفيون جز أين ويدق وينخل بحريرة، ويعجن بعسل منزوع الرغوة، ويسقى صاحب السل منه مثل الحمصة بماء مسخن عند النوم، وإنك لا تشرب ذلك إلا ثلاث ليال حتى تعافى منه بإذن الله تعالى ».

[٢٠٥٠٣] ٩ - وعن أحمد بن صالح، عن محمد بن عبد السلام قال: دخلت مع جماعة من أهل خراسان على الرضاعليه‌السلام ، فسلمنا عليه فرد، وسأل كل واحد منهم حاجة فقضاها ثم نظر إلي فقال لي: « وأنت، تسأل حاجتك؟ » قلت: يا بن رسول الله، أشكو إليك السعال الشديد، فقال: « أحديث أم عتيق؟ » قلت: كلاهما، قال: « خذ فلفلا أبيض جزءا، وابرفيون جزأين، وخربقا(١) أبيض جزءا واحدا، ومن السنبل(٢) جزءا، ومن القاقلة جزءا واحدا، ومن الزعفران جزءا، ومن البنج جزءا، وينخل بحريرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة مثل وزنه وتتخذ للسعال العتيق والحديث منه، حبة واحدة بماء الرازيانج عند المنام، وليكن الماء فاترا لا باردا، فإنه يقلعه من أصله ».

[٢٠٥٠٤] ١٠ - وعن جعفر بن جابر الطائي، عن موسى بن عمر بن يزيد، عن عمر بن يزيد قال: كتب جابر بن حيان الصوفي إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال: يا بن رسول الله، منعتني ريح شابكة، شبكت بين

__________________

٩ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٨٦.

(١) الخربق: نبات ورقه أبيض وأسود وكلاهما يجلو ويسخن وينطع الصرع والجنون والمفاصل والبهق والفالج. ( القاموس المحيط ج ٣ ص ٢٣٢ ).

(٢) السنبل: نبات طيب الرائحة أجوده السوري وأضعفه الهندي، مفتح محلل مقو للدماغ والكبد والطحال والكلى والأمعاء ( القاموس المحيط ج ٣ ص ٤٠٩ ).

١٠ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٧٠.

٤٤٥

قرني إلى قدمي، فادع الله لي، فدعا له وكتب إليه: « عليك بسعوط العنبر والزنبق على الريق، تعافى منها إن شاء الله ». ففعل ذلك فكأنما نشط من عقال.

[٢٠٥٠٥] ١١ - وعن أحمد بن إبراهيم بن رياح قال: حدثنا الصباح بن محارب قال: كنت عند أبي جعفر بن الرضاعليهما‌السلام ، فذكر أن شبيب بن جابر ضربته الريح الخبيثة فمالت بوجهه وعينه، فقال: « يؤخذ له القرنفل - خمسة مثاقيل - فيصير في قنينة يابسة، ويضم رأسها ضما شديدا، ثم تطين وتوضع في الشمس، قدر يوم في الصيف وفي الشتاء قدر يومين، ثم يخرجه فيسحقه سحقا ناعما، ثم يديفه بماء المطر حتى يصير بمنزلة الخلوق، ثم يستلقي على قفاه ويطلي ذلك القرنفل المسحوق على الشق المائل، ولا يزال مستلقيا حتى يجف القرنفل، فإنه إذا جف دفع(١) الله عنه، وعاد إلى أحسن عاداته، بإذن الله » قال: فابتدر إليه أصحابنا فبشروه بذلك، فعالجه بما أمره به، فعاد إلى أحسن ما كان، بعون الله تعالى.

[٢٠٥٠٦] ١٢ - وعن محمد بن إبراهيم العلوي، عن فضالة، عن محمد بن أبي نصر، عن أبيه قال: شكا عمرو الأفرق إلى الباقرعليه‌السلام ، تقطير البول، قال: « خذ الحرمل واغسله بالماء البار دست مرات، وبالماء الحار مرة واحدة، ثم يجفف في الظل، ثم يلت بدهن خل خالص، ثم يستف على الريق سفا، فإنه يقطع التقطير، بإذن الله تعالى ».

[٢٠٥٠٧] ١٣ - وعن الخضر(١) بن محمد، عن الخراذيني(٢) قال: دخلت

__________________

١١ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٧٠.

(١) في نسخة: رفع.

١٢ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٦٨.

١٣ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٧٢.

(١) في الحجرية: الخرز، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٧ ص ٥٣ ).

(٢) في الحجرية: الخرازيني، وفي المصدر: « الخزازي » وما أثبتناه من معاجم الرجال هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٢ ص ٦٨ وتنقيح المقال ج ٣ ص ٥٠ ).

٤٤٦

على أحدهمعليهم‌السلام ، فسلمت عليه وسألته أن يدعو الله لأخ لي ابتلي بالحصاة لا ينام، فقال لي: « ارجع فخذ له من الإهليلج الأسود، والبليلج، والأملج، وخذ الكور، والفلفل، والدار الفلفل، والدارصيني، وزنجبيل، وشقاقل، ووج، وانيسون، وخولنجان - أجزاء سواء - يدق وينخل ويلت بسمن بقر حديث، ثم يعجن جميع ذلك بوزنه مرتين من عسل منزوع الرغوة، أو قايند جيد، الشربة منه مثل البندقة أو عفصة(٣) ».

[٢٠٥٠٨] ١٤ - وعن أحمد بن رياح المتطبب - وذكر أنه عرض على الإمامعليه‌السلام - لعرق النسا قال: تأخذ قلامة ظفر من به عرق النسا، فتعقدها على موضع العرق، فإنه نافع بإذن الله تعالى، سهل حاضر النفع، وإذا غلب على صاحبه واشتد ضربانه، تأخذ تكتين فتعقدهما وتشد فيهما الفخذ الذي به عرق النسا، من الورك إلى القدم شدا شديدا، أشد ما يقدر عليه، حتى يكاد يغشى عليه، يفعل ذلك به وهو قائم ثم تعمد إلى باطن خصر القدم التي فيها الوجع، فتشدها ثم تعصرها عصرا شديدا، فإنه يخرج منه دم أسود، ثم يحشى بالملح والزيت، فإنه يبرأ بإذن الله عز وجل[٢٠٥٠٩] ١٥ - وعن أحمد بن العيص، عن النضر بن سويد، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده الباقرعليهم‌السلام ، للجرح قال: تأخذ قيرا طريا، ومثله شحم معز طري، ثم تأخذ خرقة جديدة وبستوقة(١) جديدة، فتطلي ظاهرها بالقير، ثم تضعها على قطع لبن، وتجعل تحتها نارا لينة، ما بين الأولى إلى العصر، ثم تأخذ كتانا باليا وتضعه على يدك

__________________

(٣) العفص: ثمر يدبغ به ويتخذ منه الحبر، واحدته عفصة ( مجمع البحرين ج ٤ ص ١٧٥ ).

١٤ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٧٦.

١٥ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٤٠.

(١) البستوقة بضم الباء: إناء من فخار، معرب ( القاموس المحيط ج ٣ ص ٢٢٠ ).

٤٤٧

وتطلي القير عليه، وتطليه على الجرح، ولو كان الجرح له قعر كبير، فافتل الكتان وصب القير في الجرح صبا، ثم دس فيه الفتيلة.

[٢٠٥١٠] ١٦ - قالا - أي ابنا بسطام -: وأملي علينا أحمد بن رياح المتطبب وذكر أنه عرضها على الامام فرضيها - لوجع البطن والظهر قال: تأخذ لبني عسل يابس، واصل الأنجدان، من كل واحد عشر مثاقيل، ومن الافتيمون مثقالين، يدق كل واحد من ذلك على حده، وينخل بحريرة أو بخرقة خفيفة(١) ، خلا الافتيمون فإنه لا يحتاج أن ينخل، بل يدق دقا ناعما، ويعجن جميعا بعسل منزوع الرغوة، والشربة منه مثقالان، إذا آوى إلى فراشه، بماء فاتر.

[٢٠٥١١] ١٧ - وعن أبي الفوارس بن غالب بن محمد بن فارس، عن أحمد بن حماد البصري، عن معمر بن خلاد قال: كان أبو الحسن الرضاعليه‌السلام ، كثيرا ما يأمرني بأخذ هذا الدواء، ويقول: « إن فيه منافع كثيرة » ولقد جربته في الرياح والبواسير، فلا والله ما خالف: تأخذ اهليلج أسود، وبليلج، وأملج - أجزاء سواء - فتدقه وتنخله بحريرة، ثم تأخذ مثله لوزا أزرق وهو عند العراقيين مقل أزرق، فتنقع اللوز في ماء الكراث حتى يماث فيه ثلاثين ليلة، ثم تطرح عليها هذه الأدوية، وتعجنها عجنا شديدا حتى يختلط، ثم تجعله حبا مثل العدس، وتدهن يديك بالبنفسج أو دهن خيري أو شيرج لئلا يلتزق، ثم تجففه في الظل، فإن كان في الصيف أخذت منه مثقالا، وإن كان في الشتاء مثقالين، واحتم من السمك والخل والبقل.

[٢٠٥١٢] ١٨ - وعن تميم بن أحمد السيرافي، عن محمد بن خالد البرقي،

__________________

١٦ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٧٨.

(١) في الحجرية: « ضيقة » وما أثبتناه من المصدر.

١٧ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٠١.

١٨ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٩.

٤٤٨

عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد والمعلى بن خنيس قالا: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « تسريح العارض يشد الأضراس » إلى أن قالا: ثم وصفعليه‌السلام دواء البلغم، فقال: « خذ جزءا من علك الرومي، وجزءا من كندر، وجزءا من سعتر، وجزءا من نانخواه، وجزءا من شونيز - اجزاء سواء - يدق كل واحد على حدة دقا ناعما، ثم تنخل وتعجن وتجمع وتسحق حتى يختلط، ثم تجمعه بالعسل، وتأخذ منه في كل يوم وليلة بندقة عند المنام، نافع إن شاء الله تعالى ».

[٢٠٥١٣] ١٩ - وعن عبد الله بن مسعود اليماني، عن الطرياني، عن خالد القماط(١) قال: أملى علي بن موسى الرضاعليهما‌السلام هذه الأودية للبلغم قال: « تأخذ إهليلج اصفر وزن مثقال، ومثقالين خردل، ومثقال عاقر قرحا، فتسحقه سحقا ناعما، وتستاك به على الريق، فإنه ينفي البلغم، ويطيب النكهة، ويشد الأضراس إن شاء الله تعالى ».

[٢٠٥١٤] ٢٠ - وعن إبراهيم بن عبد الله، عن حماد بن عيسى، عن المختار، عن إسماعيل بن جابر قال: اشتكى رجل من إخواننا إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، كثرة العطش ويبس الفم والريق، فأمره أن يأخذ سقمونيا، وسنبلة، وشقاقل، وعود البلسان(١) ، وحب البلسان، ونار مشك، وسليخة مقشرة، وعلك رومي، وعاقر قرحا، ودار صيني، من كل واحد مثقالين، تدق هذه الأدوية كلها وتعجن بعد ما تنخل غير السقمونيا فإنه يدق على حدة ولا ينخل، ثم تخلط جميعا، ويأخذ خمسة

__________________

١٩ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٩.

(١) في الحجرية: السماط، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ظاهرا « راجع معجم رجال الحديث ج ٧ ص ٣٩ ».

٢٠ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٧٣.

(١) البلسن بضم الباء وسكون اللام وضم السين: حب كالعدس ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٢١٦ ).

٤٤٩

وثمانين مثقالا فانيد سجري جيد، ويذاب في الطنجير بنار لينة، ويلت به الأدوية، ثم يعجن ذلك كله بعسل منزوع الرغوة، ثم يرفع في قارورة أو جرة خضراء، فإن احتجت فخذ منه على الريق مثقالين بما شئت من الشراب، وعند منامك مثله.

[٢٠٥١٥] ١٢ - المستغفري في طب البنيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لو كان في شئ شفاء لكان في السنا »(١) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « عليكم بالإهليلج الأسود، فإنه من شجرة الجنة، وطعمه منه(٢) ، وفيه شفاء من كل داء »(٣) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : خير ما تداويتم به الحجامة والشونيز والقسط(٤) .

١٠٩( باب الحمية للمريض)

[٢٠٥١٦] ١ - الصدوق في العيون ومعاني الأخبار: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن أحمد، عن إسماعيل الخراساني، عن الرضاعليه‌السلام ، قال: « ليس الحمية من الشئ تركه، إنما الحمية من الشئ الا قلال منه ».

[٢٠٥١٧] ٢ - وفي معاني الأخبار: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار،

__________________

٢١ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٣١.

(١) السنا: نبات من الأدوية ( مجمع البحرين ج ١ ص ٢٣١ ).

(٢) في نسخة: منها وفي المصدر: مر.

(٣) نفس المصدر ص ٣١.

(٤) نفس المصدر ص ٣١.

الباب ١٠٩

١ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ١ ص ٣٠٩، ومعاني الأخبار ص ٢٣٨.

٢ - معاني الأخبار ص ٢٣٨ ح ١.

٤٥٠

عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم، عن عبد الله بن أحمد، عن علي بن جعفر بن الزبير، عن جعفر بن إسماعيل، عن رجل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته، كم يحمى المريض؟ فقال: دبقا(١) فلم أدر كم دبقا(٢) ؟ قال: « عشرة أيام » وفي حديث آخر: « احدى عشر دبقا(٣) ، ودبق(٤) صباح بكلام الروم، أعني أحد عشر صباحا ».

[٢٠٥١٨] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « قال العالمعليه‌السلام : رأس الحمية الرفق بالبدن ».

وروي عنهعليه‌السلام ، أنه قال: « اثنان عليلان: صحيح محتم وعليل مخلط »(١) وروي: أن أقصى الحمية أربعة عشر يوما(٢) .

[٢٠٥١٩] ٤ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « لا تنفع الحمية بعد سبعة أيام ».

[٢٠٥٢٠] ٥ - وعن الحسن بن رجاء، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الحمية أحد عشر دينا فلا حمية » قال: معنى قوله دينا: كلمة رومي يعني أحد عشر صباحا.

[٢٠٥٢١] ٦ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه

__________________

(١) في الحجرية: « ربقا » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « ربقا » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « ربقا » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) في الحجرية: « وربق » وما أثبتناه من المصدر.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٦.

(١) نفس المصدر ص ٤٦.

(٢) نفس المصدر ص ٤٧.

٤ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٥٩.

٥ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٥٩.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٤ ح ٥٠٤.

٤٥١

نهى أن يحتمي المريض إلا من التمر [ في الرمد ](١) فإنه نظر إلى سلمان (رضي‌الله‌عنه ) يأكل تمرا وهو رمد، فقال: « يا سلمان، أتأكل التمر وأنت رمد!؟ وإن لم يكن بد، فكل بضرسك اليمنى إن رمدت بعينك اليسرى، وبضرسك اليسرى إن رمدت بعينك اليمنى ».

[٢٠٥٢٢] ٧ - الطبرسي في المكارم: عن الرضاعليه‌السلام ، قال: « لو أن الناس قصروا في الطعام لاستقامت أبدانهم ».

[٢٠٥٢٣] ٨ - وعن العالمعليه‌السلام قال: الحمية رأس الدواء، والمعدة بيت الداء، وعود بدنا ما تعود.

[٢٠٥٢٤] ٩ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد، حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنا أهل بيت لا نحمي ولا نحتمي إلا من تمر ».

[٢٠٥٢٥] ١٠ - القطب الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عنهعليه‌السلام ، مثله.

وفي دعواته: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « المعدة بيت الأدواء، والحمية رأس الدواء(١) ، لا صحة مع النهم »(٢) .

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٧ - مكارم الأخلاق ص ٣٦٢.

٨ - مكارم الأخلاق ص ٣٦٢.

٩ - الجعفريات ص ١٩٩.

١٠ - نوادر الراوندي ص ٩.

(١) في المصدر زيادة: وعود كل بدن ما اعتاد.

(٢) دعوات الراوندي ص ٢٨.

٤٥٢

[٢٠٥٢٦] ١١ - وروي: لا تأكل ما قد عرفت مضرته، ولا تؤثر هواك على راحة بدنك، والحمية هو الاقتصاد في كل شئ، وأكمل(١) الطب الأزم(٢) وهو ضم(٣) الشفتين، والرفق باليدين، والداء الدوي ادخال الطعام على الطعام، واجتنب الدواء ما لزمتك الصحة، فإذا أحسست بحركة الداء فاحسمه(٤) بما يردعه قبل استعجاله.

[٢٠٥٢٧] ١٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء، واعط كل بدن ما عود به ».

[٢٠٥٢٨] ١٣ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من لم يصبر على مضض الحمية طال سقمه ».

وقالعليه‌السلام : « لا تنال الصحة إلا بالحمية »(١) .

١١٠ -( باب في استحباب ترك التداوي من الزكام والدماميل والرمد والسعال مع الامكان)

[٢٠٥٢٩] ١ - القطب في دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما من انسان إلا وفي رأسه عرق من الجذام، فيبعث الله عليه الزكام

__________________

١١ - دعوات الراوندي ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٦٩ ح ٥٩.

(١) في المصدر: واصل.

(٢) الأزم: الامساك، وترك الأكل، وقيل: هو أن لا تدخل طعاما على طعام، وقيل: الحمية بكسر الحاء ( لسان العرب ج ١٢ ص ١٨ ).

(٣) في الحجرية: « ضبط » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) في الحجرية: « فأحرقه » وما أثبتناه من المصدر.

١٢ - عوالي الآلي ج ٢ ص ٣٠ ح ٧٢.

١٣ - غرر الحكم ج ٢ ص ٧٢١ ح ١٥٠٨.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٨٣٧ ح ١٦٩.

الباب ١١٠

١ - دعوات الراوندي ص ٥٢.

٤٥٣

فيذيبه، فإذا وجد أحدكم فليدعه ولا يداويه حتى يكون الله يداويه ».

[٢٠٥٣٠] ٢ - الطبرسي في المكارم: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الزكام جند من جنود الله عز وجل، يبعثه الله على الداء فينزله انزالا ».

[٢٠٥٣١] ٣ - الرسالة الذهبية للرضاعليه‌السلام : « وإذا خاف الانسان الزكام في زمان الصيف، فليأكل كل يوم خيارة، وليحذر الجلوس في الشمس ».

١١١ -( باب ما تداوى به العين من ضعف البصر)

[٢٠٥٣٢] ١ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن جابر بن أيوب الجرجاني قال: حدثنا محمد بن عيسى، عن أبي المفضل، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اعرابي يقال له: فليت، وكان رطب العينين، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أرى عينيك رطبتين، يا فليت، قال: نعم يا رسول الله، هما كما ترى، قال: عليك بالأثمد فإنه سراج العين ».

[٢٠٥٣٣] ٢ - وعن أبي عبد الله الصادقعليه‌السلام ، أنه قال لرجل يشتكي عينه: « أين أنت من الاجزاء الثلاثة؟ » فقال له الرجل: يا بن رسول الله، وما الاجزاء الثلاثة؟ فداك أبي وأمي، قال: « الصبر والمر والكافور ».

__________________

٢ - مكارم الأخلاق ص ٣٧٧.

٣ - الرسالة الذهبية ص ٩.

الباب ١١١

١ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٨٣.

٢ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٨٣.

٤٥٤

١١٢ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأطعمة المباحة)

[٢٠٥٣٤] ١ - الرسالة الذهبية والمذهبة لأبي الحسن علي بن موسى الرضاعليهما‌السلام : إن الجسد بمنزلة الأرض الطيبة، متى تعوهدت بالعمارة والسقي من حيث لا تزداد في الماء فتغرق ولا ينقص منه فتعطش، دامت عمارتها وكثر ريعها وزكا زرعها، وان تغوفل عنها فسدت ولم ينبت فيها العشب، فالجسد بهذه المنزلة، وبالتدبير في الأغذية والأشربة يصلح ويصح وتزكو العافية فيه - إلى أن قال: -

أما فصل الربيع، فإنه روح الزمان وأوله.

آذار وعدد أيامه [ واحد و ](١) ثلاثون يوما، وفيه يطيب الليل والنهار، وتلين الأرض، ويذهب سلطان البلغم، ويهيج الدم، ويستعمل فيه من الغذاء اللطيف اللحوم والبيض النيمبرشت، ويشرب الشراب بعد تعديله بالماء، ويتقى فيه أكل البصل والثوم والحامض، ويحمد فيه شرب المسهل، ويستعمل فيه الفصد والحجامة.

نيسان ثلاثون يوما، فيه يطول النهار، ويقوى مزاج الفصل، ويتحرك الدم، وتهب فيه الرياح الشرقية، ويستعمل فيه من المآكل المشوية، وما يعمل فيه بالخل، ولحوم الصيد، يعالج الجماع والتمريخ بالدهن في الحمام، ولا يشرب الماء على الريق، ويشم الرياحين والطيب.

أيار واحد وثلاثون يوما، وتصفو فيه الرياح، هو آخر فصل الربيع، وقد نهى فيه عن أكل الملوحات، واللحوم الغليظة كالرؤوس ولحم البقر، واللبن، وينفع فيه دخول الحمام أول النهار، ويكره فيه الرياضة قبل الغذاء.

__________________

الباب ١١٢

١ - الرسالة الذهبية ص ١٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٥٥

حزيران ثلاثون يوما، يذهب فيه سلطان البلغم والدم، ويقبل زمان المرة الصفراء، ونهي فيه عن التعب، وأكل اللحم دسما والاكثار منه، وشم المسك والعنبر، وينفع فيه أكل البقول الباردة كالهندباء وبقلة الحمقاء، وأكل الخضر كالقثاء والخيار والشير خشت، والفاكهة الرطبة، واستعمال المحمضات، ومن اللحوم لحم المعز الثني والجذع، ومن الطيور الدجاج والطيهوج(٢) والدراج، والألبان، والسمك الطري.

تموز واحد وثلاثون يوما، فيه شدة الحرارة، وتغور المياه، ويستعمل فيه شرب الماء البارد على الريق، ويؤكل فيه الأشياء الباردة الرطبة، ويكسر فيه مزاج الشراب، وتؤكل فيه الأغذية اللطيفة السريعة الهضم، كما ذكر في حزيران، ويستعمل فيه من النور(٣) والرياحين الباردة الرطبة الطيبة الرائحة.

آب واحد وثلاثون يوما، فيه تشتد السموم، ويهيج الزكام بالليل، وتهب الشمال، ويصلح المزاج بالتبريد والترطيب، وينفع فيه شرب اللبن الرائب، ويجتنب فيه الجماع والمسهل، ويقل من الرياضة، ويشم من الرياحين الباردة.

أيلول ثلاثون يوما، فيه يطيب الهواء ويقوى سلطان المرة السوداء ويصلح شرب المسهل ٧ وينفع فيه أكل الحلاوات، وأصناف اللحوم المعتدلة كالجداء والحولي من الضأن ويجتنب فيه لحم البقر، والاكثار من الشواء، ودخول الحمام، ويستعمل فيه الطيب المعتدل المزاج، ويجتنب فيه أكل البطيخ والقثاء.

تشرين الأول واحد وثلاثون يوما، فيه تهب الرياح المختلفة، ويتنفس

__________________

(٢) الطيهوج: طائر أخضر طويل الرجلين والرقبة أبيض البطن والصدر، من طيور الماء ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٣١٥ ).

(٣) النور بتشديد النون وفتحها: الورد والأزهار ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٥٠٥ ).

٤٥٦

فيه ريح الصبا، ويجتنب فيه الفصد وشرب الدواء، ويحمد فيه الجماع، وينفع فيه أكل اللحم السمين، والرمان المز(٤) ، والفاكهة بعد الطعام، ويستعمل فيه أكل اللحوم بالتوابل، ويقلل فيه من شرب الماء، ويحمد فيه الرياضة.

تشرين الآخر ثلاثون يوما، فيه يقطع(٥) المطر الوسمي، وينهى فيه عن شرب الماء بالليل، ويقلل فيه من دخول الحمام والجماع، ويشرب بكرة كل يوم جرعة ماء حار، ويجتنب أكل البقول [ الحارة ](٦) كالكرفس والنعناع والجرجير.

كانون الأول واحد وثلاثون يوما، تقوى فيه العواصف ويشتد فيه البرد، وينفع فيه كل ما ذكرناه في تشريه الآخر، ويحذر فيه من أكل الطعام البارد، ويتقى فيه الحجامة والفصد، ويستعمل فيه الأغذية الحارة بالقوة والفعل

كانون الآخر واحد وثلاثون يوما، يقوى فيه غلبة البلغم وينبغي أن يتجرع فيه الماء الحار على الريق، ويحمد فيه الجماع، وينفع فيه الأحشاء أكل(٧) البقول الحارة كالكرفس والجرجير والكراث، وينفع فيه دخول الحمام أول النهار، والتمريخ بدهن الخيري وما ناسبه، ويحذر فيه الحلواء، وأكل السمك الطري، واللبن

شباط ثمانية وعشرون يوما، تختلف فيه الرياح، وتكثر فيه الأمطار، ويظهر فيه العشب، ويجري فيه الماء في العود، وينفع فيه أكل الثوم، ولحم

__________________

(٤) رمان مز بضم الميم وتشديد الزاء: بين الحلو والحامض ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٥ ).

(٥) كذا والظاهر أن الصواب « يقع » بقرينة ما في كانون الأول.

(٦) أثبتناه من المصدر.

(٧) في الحجرية: « مثل » وما أثبتناه من المصدر.

٤٥٧

الطير، والصيود، والفاكهة اليابسة، ويقلل من أكل الحلاوة، ويحمد فيه كثرة الجماع والحركة والرياضة.

 - إلى أن قال - واللبن والنبيذ الذي يشربه أهله، إذا اجتمعا ولد النقرس والبرص(٨) ، واللحمان المملوحة وأكل السمك المملوح بعد الفصد والحجامة، يعرض منه البهق والجرب(٩) ، والاغتسال بالماء البارد بعد أكل السمك [ الطري ](١٠) ، يورث الفالج(١١) وشرب الماء البارد عقيب الشئ الحار أو الحلاوة، يذهب بالأسنان، والاكثار من لحوم الوحش والبقر، يورث تغيير العقل وتحير الفهم وتبلد الذهن، وكثرة النسيان(١٢) .

ومن أراد أن يقل نسيانه ويكون حافظا، فليأكل كل يوم ثلاث قطع زنجبيل مربى بالعسل، ويصطبغ بالخردل مع طعامه في كل يوم.

ومن أراد أن يزيد في عقله، يتناول كل يوم ثلاث هليلجات بسكر أبلوج(١٣) .

ومن أراد أن يكون صالحا خفيف الجسم واللحم، فليقلل من عشائه بالليل(١٤) .

ومن أراد أن لا تسقط أذناه ولهاته، فلا يأكل حلوا حتى يتغرغر بعده بخل(١٥) .

ومن أراد أن لا تفسد أسنانه، فلا يأكل حلوا إلا بعد كسرة خبز(١٦) .

__________________

(٨) الرسالة الذهبية ص ٦٣.

(٩) نفس المصدر ص ٦٤.

(١٠) أثبتناه من المصدر.

(١١) نفس المصدر ص ٢٦.

(١٢) الرسالة الذهبية ص ٢٩

(١٣) نفس المصدر ص ٣٦.

(١٤) نفس المصدر ص ٣٩.

(١٥) نفس المصدر ص ٤٠.

(١٦) نفس المصدر ص ٤٠.

٤٥٨

ومن أراد أن يذهب البلغم من بدنه وينقصه، فليأكل كل يوم بكرة شيئا من الجوارش الحريف، ويكثر دخول الحمام، مضاجعة النساء، والجلوس في الشمس، ويجتنب كل بارد من الأغذية، فإنه يذهب البلغلم ويحرقه(١٧) .

ومن أراد أن يطفئ لهب الصفراء فليأكل كل يوم شيئا رطبا باردا، ويروح بدنه ويقل الحركة، ويكثر النظر إلى من يحب(١٨) .

ومن أراد أن يذهب بالريح الباردة، فعليه بالحقنة والا دهان اللينة على الجسد، وعليه بالتكميد بالماء الحار في الابزن(١٩) ، ويجتنب كل بارد، ويلزم كل حار لين(٢٠) .

[٢٠٥٣٥] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد عن أبيهعليهما‌السلام ، أنه سئل عن قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الحبة السوداء، قال: « قد قال ذلك » قيل: وما قال؟ قال: « قال: فيها شفاء من كل داء إلا السام » يعني الموت.

[٢٠٥٣٦] ٣ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من تطيب فليتق الله ولينصح وليجتهد ».

[٢٠٥٣٧] ٤ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تكرهوا مرضاكم على الطعام، فإن الله يطعمهم ويسقيهم ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا بأس بالحقنة لولا أنها تعظم البطن »(١) .

__________________

(١٧) الرسالة الذهبية ص ٤١.

(١٨) نفس المصدر ص ٤٢.

(١٩) الأبزن بفتح الهمزة والزاء: إناء من أواني الحمام، يتخذ من الصفر للماء يستنقع فيه الرجل معرب ( لسان العرب ج ١٣ ص ٥١ ).

(٢٠) نفس المصدر ص ٤٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٦ ح ٤٧٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٤ ح ٥٠٣.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٤ ح ٥٠٦.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٥ ح ٥١٠.

٤٥٩

[٢٠٥٣٨] ٥ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « عليكم بالحبة السوداء، فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام ».

[٢٠٥٣٩] ٦ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إياكم والشبرم(١) ، فإنه حار بار(٢) ، وعليكم بالسنا فتداووا به، فلو دفع شئ الموت لدفعه السنا وتداووا بالحلبة، فلو تعلم أمتي مالها في الحلبة، لتداوت بها ولو بوزنها من ذهب ».

[٢٠٥٤٠] ٧ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « ما من شجرة حرمل إلا ومعها ملائكة يحرسونها، حتى تصل إلى من وصلت، وفي أصل الحرمل نشرة، وفي فرعها شفاء من اثنين وسبعين داء ».

[٢٠٥٤١] ٨ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد، حدثني موسى بن إسماعيل، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « ما من شجرة حرمل » وذكر مثله.

وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » وذكر الحديث الذي قبله، وفيه: « فإنه حار جاف » إلى آخره(١) .

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٩ ح ٥٣٢.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٩ ح ٥٣٤.

(١) الشبرم بتشديد الشين وضمها وسكون الباء وضم الراء: حب يشبه الحمص يطبخ ويشرب ماؤه للتداوي ( النهاية ج ٢ ص ٤٤٠ ).

(٢) كذا في الطبعة الحجرية ولعل الصواب كما في النهاية: في حديث أم سلمة رضي الله عنها انها شربت الشبرم، فقالت: انه حار جار ( النهاية ج ٢ ص ٤٤٠ ).

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٥٠ ح ٥٣٥.

٨ - الجعفريات ص ٢٤٤.

(١) نفس المصدر ص ٢٤٤.

٤٦٠

[٢٠٥٤٢] ٩ - وبهذا الاسناد: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يؤكل عند المريض شئ.

[٢٠٥٤٣] ١٠ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : التنور لأهل البيت بركة ».

[٢٠٥٤٤] ١١ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : كلوا الثمار وترا لا تضروا ».

[٢٠٥٤٥] ١٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أتي بطبق فيه رطب فوضع بين يديه، وكان بعض القوم يتناوله اثنتين فيأكلهما، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : احدى احدى، فإنه امرأ وأجدر أن لا يكون فيه غبن ».

[٢٠٥٤٦] ١٣ - الحسن بن الفضل الطبرسي في المكارم: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا أتي بفاكهة حديثة، قبلها ووضعها على عينيه، ويقول: اللهم أريتنا أولها فأرنا آخرها ».

وفي رواية ابن بابويه: « اللهم كما أريتنا أولها في عافية، أرنا آخرها في عافية »(١) .

[٢٠٥٤٧] ١٤ - وعن ابن عباس قال: قال رسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أكل الفاكهة وبدأ ببسم الله، لم تضره ».

__________________

٩ - الجعفريات ص ٢٠٠.

١٠ - الجعفريات ص ١٦٠.

١١ - الجعفريات ص ١٦١.

١٢ - الجعفريات ص ١٦١.

١٣ - مكارم الأخلاق ص ١٤٦، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ١١٩ ح ١٠.

(١) نفس المصدر ص ١٧٠.

١٤ - مكارم الأخلاق ص ١٧٠.

٤٦١

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لما أخرج آدم زوده الله من ثمار الجنة، وعمله صنعة كل شئ، فثماركم من ثمار الجنة، غير أن هذه تغير وتلك لا تتغير »(١) .

[٢٠٥٤٨] ١٥ - كتاب معاذ بن ثابت بن الحسن الجوهري عن عمرو بن جميع، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا أتي بفاكهة جديدة، قبلها ووضعها على عينيه، ويقول: اللهم كما أريتنا أولها فأرنا آخرها في عافية ».

[٢٠٥٤٩] ١٦ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، ومحمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لما اهبط الله عز وجل آدم من الجنة، أهبط معه مائة وعشرين قضيبا، منها أربعون ما يؤكل داخلها وخارجها، وأربعون [ منها ](١) ما يؤكل داخلها ويرمى خارجها، وأربعون منها ما يؤكل خارجها ويرمى داخلها، وغرارة(٢) فيها بذر كل شئ ».

[٢٠٥٥٠] ١٧ - القطب الراوندي في الدعوات: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أذيبوا طعامكم بذكر الله والصلاة، ولا تناموا عليها فتقسو قلوبكم ».

__________________

(١) نفس المصدر ص ١٧٠.

١٥ - كتاب معاذ بن ثابت بن الحسن الجوهري:

١٦ - الخصال ص ٦٠١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) الغرارة بكسر الغين: الخرج أو الجوالق، وهو ما يحمل به التبن وغيره ( لسان العرب ج ٥ ص ١٨ ).

١٧ - دعوات الراوندي ص ٢٧.

٤٦٢

[٢٠٥٥١] ١٨ - الحسين وأبو عتاب ابنا بسطام في طب الأئمة: عن أحمد بن العباس بن المفضل، عن أخيه عبد الله قال: لدغتني العقرب فكادت شوكته حين ضربتني تبلغ بطني من شدة ما ضربتني، وكان أبو الحسن العسكريعليه‌السلام جارنا، فصرت إليه فقلت: إن ابني عبد الله لدغته العقرب وهو ذا يتخوف عليه، فقال: « اسقوه من دواء الجامع، فإنه دواء الرضاعليه‌السلام » فقلت: وما هو؟ قال: « دواء معروف » قلت: مولاي فإني لا أعرفه، قال: « خذ سنبل، وزعفران، وقاقلة، وعاقر قرحا، وخربق أبيض، وبنج، وفلفل أبيض - اجزاء سواء بالسوية - وابرفيون - جزأين - يدق دقا ناعما، وينخل بحريرة، ويعجن بعسل منزوع الرغوة، ويسقى منه للسعة الحية والعقرب حبة بماء الحلتيت، فإنه يبرأ من ساعته » قال: فعالجناه به وسقيناه فبرأ من ساعته، ونحن نتخذه ونعطيه للناس إلى يومنا هذا.

[٢٠٥٥٢] ١٩ - وعن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم قال: حدثنا الفضل بن ميمون الأزدي، عن أبي جعفر بن علي بن موسى الرضاعليه‌السلام ، قال: قلت: يا بن رسول الله، إني أجد من هذه الشوصة وجعا شديدا، فقال: « خذ حبة واحدة من دواء الرضاعليه‌السلام ، مع شئ من زعفران، واطل به حول الشوصة(١) » قلت: وما دواء أبيك؟ قال: « الدواء الجامع، وهو معروف عند فلان وفلان » فذهبت إلى أحدهما، وأخذت منه حبة واحدة، فلطخت بها ما حول الشوصة، مع ما ذكره من ماء الزعفران، فعوفيت منها.

__________________

١٨ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٨٨.

١٩ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٨٩.

(١) الشوصة بتشديد الشين وفتحها: وجع في البطن، أو ريح بين الأضلاع، أو ورم في حجابها ( القاموس المحيط ج ٢ ص ٣١٨ ).

٤٦٣

[٢٠٥٥٣] ٢٠ - وعن أحمد بن المستعين، عن صالح بن عبد الرحمن قال: شكوت إلى الرضا(١) عليه‌السلام ، داء بأهلي من الفالج واللقوة، قال: « أين أنت من دواء أبي؟ » قلت: وما هو؟ قال: « الدواء الجامع، قال: خذ منه حبة بماء المرز نجوش واسعطها به، فإنه تعافى بإذن الله تعالى ».

[٢٠٥٥٤] ٢١ - وعن محمد بن علي بن زنجويه المتطبب قال: حدثنا عبد الله بن عثمان قال: شكوت إلى أبي جعفر محمد بن علي بن موسىعليهم‌السلام ، برد المعدة وخفقانا في فؤادي، قال: « أين أنت عن دواء أبي، وهو الدواء الجامع؟ » قلت: يا بن رسول الله، وما هو؟ قال: « معروف عند الشيعة » قلت: سيدي ومولاي، فأنا كأحدهم فاعطني صفته حتى أعالجه وأعطي الناس، قال: « خذ زعفران، وعاقر قرحا، وسنبل، وقاقلة، وبنج، وخربق أبيض، وفلفل أبيض - أجزاء سواء - وابرفيون - جزأين يدق ذلك كله دقا ناعما، وينخل بحريرة، ويعجن بضعفي وزنه عسلا منزوع الرغوة، فيسقى منه صاحب خفقان الفؤاد ومن به برد المعدة [ حبة ٢٠ ](١) بماء كمون يطبخ، فإنه يعافى بإذن الله تعالى ».

[٢٠٥٥٥] ٢٢ - وعن عبد الرحمن بن سهل بن خالد قال: حدثني أبي قال: دخلت على الرضاعليه‌السلام ، فشكوت إليه وجعا في الطحال أبيت مسهدا(١) منه، أظل نهاري متبلدا(٢) من شدة وجعه، فقال: « أين أنت

__________________

٢٠ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٨٩.

(١) الظاهر أبو جعفر بن الرضاعليهما‌السلام بقرينة وما بعده « هامش الطبعة الحجرية ».

٢١ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٩٠، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٤٧ ح ٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٢ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٩٠، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٤٧ ح ٨.

(١) في الحجرية: « سهرا » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) المتبلد: المتحير الذي لا يقر له قرار، نقيص المتجلد ( لسان العرب ج ٣ ص ٩٦ ).

٤٦٤

من دواء الجامع؟ » يعني الأدوية المتقدمة ذكرها، غير أنه قال: « خذ حبة منها بماء بارد وحسوة خل » ففعلت ما أمرني به، فسكن ما بي بحمد الله تعالى.

[٢٠٥٥٦] ٢٣ - وعن محمد بن بن كثير البرددي(١) قال: حدثنا محمد بن سليمان - وكان يأخذ علم أهل البيت عن الرضاعليهم‌السلام - قال: شكوت إلى علي بن موسى الرضاعليهما‌السلام ، وجعا بجنبي الأيمن والأيسر، فقال لي: « أين أنت عن الدواء الجامع؟ فإنه دواء مشهور - وعنى به الأدوية التي تقدم ذكرها، فقال - أما للجنب الأيمن فخذ منه حبة واحدة بماء الكمون، يطبخ طبخا، وأما الجنب الأيسر فخذه بماء أصول الكرفس، يطبخ طبخا » فقلت: يا بن رسول الله، آخذ منه مثقالا أو مثقالين،قال: « لا بل وزن حبة واحدة، فإنك تعافى بإذن الله تعالى ».

[٢٠٥٥٧] ٢٤ - وعن محمد بن عبد الله الكاتب، عن أحمد بن إسحاق قال: كنت كثيرا ما أجالس الرضاعليه‌السلام ، فقلت: يا بن رسول الله، إن أبي مبطون منذ ثلاث ليال لا يملك بطنه، فقال: « أين أنت من الدواء الجامع؟ » قلت: لا أعرفه، قال: « هو عند أحمد بن إبراهيم التمار، فخذ منه حبة واحدة، واسق أباك بماء الآس المطبوخ، فإنه يبرأ من ساعته » قال: فصرت إليه فأخذت منه شيئا كثيرا، وأسقيته حبة واحدة، فسكن من ساعته.

[٢٠٥٥٨] ٢٥ - وعن محمد بن حكام(١) قال حدثنا محمد بن النضر - مؤدب ولد أبي جعفر محمد بن علي بن موسىعليهم‌السلام - قال: شكوت إليه

__________________

٢٣ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٩٠، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٤٧ ح ٩.

(١) في المصدر: البزودي وفي البحار: البرودي.

٢٤ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٩١.

٢٥ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٩١، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٤٩ ح ١١.

(١) كذا في الحجرية والبحار، وفي المصدر: حكيم.

٤٦٥

ما أجده من الحصاة، فقال: « ويحك، أين أنت عن الجامع، دواء أبي؟ » فقلت: يا سيدي ومولاي، أعطني صفته، فقال: « هو عندنا، يا جارية أخرجي البستوقة الخضراء » قال: فأخرجت البستوقة وأخرج منها مقدار حبة فقال: « إشرب هذه الحبة بماء السداب أو بماء الفجل المطبوخ، فإنك تعافى منه » قال: فشربته بماء السداب، فوالله ما أحسست بوجعه إلى يومنا هذا.

[٢٠٥٥٩] ٢٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « روي: إذا جعت فكل، وإذا عطشت فاشرب، وإذا هاج بك البول فبل، ولا تجامع إلا من حاجة، وإذا نعست فنم، فإن ذلك مصحة للبدن.

وأروي: أنه لو كان شئ يزيد في البدن، لكان الغمز يزيد، واللين من الثياب، وكذلك الطيب، ودخول الحمام، ولو غمز الميت فعاش، لما أنكرت ذلك(١) .

وأروي: أن الصحة والعلة تقتتلان في الجسد، فإن غلبت العلة الصحة استيقظ المريض، وإن غلبت الصحة العلة اشتهى الطعام، فأطعموه فلربما كان فيه الشفاء(٢) .

ونروي: من كفران النعمة أن يقول الرجل: أكلت الطعام فضرني(٣) .

ونروي: أن الثمار إذا أدركت ففيها الشفاء لقوله:( كُلُوا مِن ثَمَرِ‌هِ إِذَا أَثْمَرَ‌ ) (٤) »(٥) .

__________________

٢٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٦.

(١) نفس المصدر ص ٤٧.

(٢) نفس المصدر ص ٤٧.

(٣) نفس المصدر ص ٤٧.

(٤) الانعام ٦: ١٤١.

(٥) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٧.

٤٦٦

[٢٠٥٦٠] ٢٧ - الشيخ الطوسي في الغيبة: عن جماعة، عن التلعكبري قال: كنت في دهليز أبي علي محمد بن همام -رحمه‌الله - على دكة، إذ مر بنا شيخ كبير عليه دراعة، فسلم على أبي علي بن همام (رحمه‌الله )، فردعليه‌السلام ومضى، فقال لي: أتدري من هو هذا؟ فقلت: لا، فقال لي: هذا شاكري لسيدنا أبي محمدعليه‌السلام ، أفتشتهي أن تسمع من أحاديثه عنه شيئا؟ قلت: نعم - إلى أن ذكر بعثه إليه ورده والسؤال عنه عما رأى منهعليه‌السلام ، إلى أن قال - وكانعليه‌السلام قليل الأكل، كان يحضره التين والعنب والخوخ وما شاكله، فيأكل منه الواحدة والثنتين، ويقول: « شل هذا يا محمد إلى صبيانك » فأقول: هذا كله، فيقول: « خذه ».

[٢٠٥٦١] ٢٨ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام اتي برجل كان نصرانيا فأسلم، فإذا معه خنزير قد شواه وأدرجه بالريحان، فقال له: ويحك، ما حملك على ما صنعت!؟ قال: مرضت فقرمت إليه، فقال له عليعليه‌السلام : فأين أنت عن لحم المعز؟ فكان خلفا منه » الخبر.

دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله، وفيه: « فإنه خلف منه »(١) .

[٢٠٥٦٢] ٢٩ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « ان قال رجل: امرأته طالق ثلاثا، ان أكل عامه هذا فاكهة، فأكل رمانا أو رطبا أو عنبا عليه الطلاق، والرطب من الفاكهة إلى أن ييبس فيصير

__________________

٢٧ - الغيبة للطوسي ص ١٢٨.

٢٨ - الجعفريات ص ١٢٨.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٢ ح ١٧٢٦.

٢٩ - الجعفريات ص ١٨١.

٤٦٧

تمرا، فإذا يبس وصار تمرا خرج من حد الفاكهة ».

[٢٠٥٦٣] ٣٠ - أبو العباس المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « شرار أمتي الذين يأكلون مخاخ العظام ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « عليكم بالفواكه(١) في اقبالها، فإنه مصحة للبدن، مطردة للأحزان، والقوها في الادبار، فإنها داء الأبدان »(٢) .

[٢٠٥٦٤] ٣١ - الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: روى محمد بن علي الشلمغاني(١) في كتاب الأوصياء قال: حدثني حمزة بن نصر - غلام أبي الحسنعليه‌السلام - عن أبيه قال: لما ولد السيد ( صلوات الله عليه )، تباشر أهل الدار بذلك، فلما نشأ خرج إلي الامر أن ابتاع كل يوم مع اللحم قصب مخ، وقيل: إن هذا لمولانا الصغيرعليه‌السلام .

__________________

٣٠ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٣.

(١) في نسخة: بالفاكهة.

(٢) طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٧.

٣١ - الغيبة للطوسي ص ١٤٨، وعنه في البحار ج ٥١ ص ٢٢ ح ٣١.

(١) في الحجرية: «الشلمغاني» وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٧ ص ٤٧).

٤٦٨

الفهرس

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد أبواب التدبير ٥

١ - ( باب جواز بيع المدبر وعتقه، وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضى المدبر، وجواز هبته، واصداقه، ووطئ المدبرة )  ٥

٢ - ( باب أنه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية ). ٦

٣ - ( باب جواز إجازة المدبر ). ٧

٤ - ( باب أن أولاد المدبرة من مملوك مدبرون إذا حصل الحمل بعد التدبير، أو علم به المولى وقت التدبير ولم يستثنه )  ٧

٥ - ( باب أن المدبر إذا ولد له أولاد من مملوكة بعد التدبير فهم مدبرون، وأنه إذا مات الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد )  ٨

٦ - ( باب أن المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث ). ٨

٧ - ( باب أن من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين على التدبير، وحكم من جعل المدبرة مهرا ثم طلق قبل الدخول )  ٨

٨ - ( باب أن الإباق يبطل التدبير، فإن ولد له في حال إباقه كان أولاده رقا ). ٩

٩ - ( باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك، فإن أبق منه لم يبطل تدبيره، وجواز تعليقه على موت الزوج ). ٩

١٠ - ( باب حكم عتق المدبر في الكفارة، وشرائط التدبير، واستحبابه، وصيغته، وجملة من أحكامه )  ٩

١١ - ( باب أن المدبر مملوك ما دام سيده حيا ). ١٠

أبواب المكاتبة ١١

١ - ( باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم، إذا كان له مال أو كسب ). ١١

٢ - ( باب جواز مكاتبة المملوك، بل استحبابها، وإن لم يكن له مال ). ١٢

٣ - ( باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك، مع الوصف وتعيين السن ). ١٢

٤٦٩

٤ - ( باب أن المكاتب المطلق يعتق عنه بقدر ما أدى، والمشروط عليه إن عجز رد في الرق لا ينعتق منه شئ حتى يؤدي جميع مال الكتابة، وان كل ما شرط عليه لازم ما لم يخالف المشروع، وجملة من أحكام الكتابة ). ١٣

٥ - ( باب ان حد عجز المكاتب أن يؤخر نجما عن محله، وأنه يستحب للمولى الصبر عليه إذا عجز )  ١٤

٦ - ( باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج، ولا الحج، ولا التصرف في ماله بما زاد عن القوت، الا بإذن مولاه، وحكم تزويج المكاتبة )  ١٥

٧ - ( باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ، تحرر من أولاده بقدره، حتى يؤدوا ما بقي فيتحررون، وورثوا منه بقدر الحرية )  ١٧

٨ - ( باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها، فإن فعل لزمه من الحد بقدر الحرية ). ١٨

٩ - ( باب أنه يستحب للسيد وضع شئ من مال الكتابة الأصلي الذي أضمره، لا مما زاده لأجل الوضع، ويستحب وضع السدس ). ١٨

١٠ - ( باب أن من شرط ميراث المكاتب، لم يصح الشرط ). ٢٠

١١ - ( باب أن المكاتب إذا أراد تعجيل مال المكاتبة، لم يلزم السيد الإجابة، بل تستحب )  ٢٠

١٢ - ( باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته، أو يساويها، أو ينقص عنها ). ٢٠

١٣ - ( باب أن المكاتب إذا انعتق منه شئ ومات فلوارثه بقدر الحرية، ولمولاه بقدر الرقية، إن كان ترك مالا، وإن لم ينعتق منه شئ، فماله لمولاه ). ٢١

١٤ - ( باب أن المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية وإن أوصى أو أوصي له جاز من الوصية بقدر الحرية، وكذا كل مبعض )  ٢٢

١٥ - ( باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة ). ٢٢

١٦ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المكاتبة ). ٢٥

٤٧٠

أبواب الاستيلاد ٢٩

١ - ( باب أنه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها، مع اعتبار مولاها خاصة ). ٢٩

٢ - ( باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه، فهي أمة لا تنعتق بموت سيدها، ويجوز بيعها حينئذ )  ٢٩

٣ - ( باب أن أم الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه، صارت حرة من نصيب ولدها انعتقت عليه، إن لم يعتقها سيدها قبل أو يوصي بعتقها، أو يكون عليه دين مستوعب ). ٣٠

٤ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاستيلاد ). ٣٠

كتاب الاقرار ٣١

١ - ( باب حكم الاقرار في مرض الموت ). ٣١

٢ - ( باب صحة الاقرار من البالغ العاقل، ولزومه له ). ٣١

٣ - ( باب أن من أقر عند الحبس، أو التخويف، أو التجريد، أو التهديد، لم يلزم ). ٣٢

٤ - ( باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث، أو عتق، أو دين، وجملة من أحكامه ). ٣٢

كتاب الجعالة ٣٣

١ - ( باب أنه لا بأس بجعل الآبق والضالة ). ٣٣

٢ - ( باب ما يجعل للحجام، والنائحة، والماشطة، والخافضة، والمغنية، ومن وجد اللقطة ). ٣٣

٣ - ( باب حكم من يتقبل بالعمل، ثم يقبله من غيره بربح ). ٣٤

٤ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الجعالة ). ٣٤

كتاب الايمان. ٣٥

١ - ( باب كراهة اليمين الصادقة، وعدم تحريمها ). ٣٥

٢ - ( باب أنه يستحب للمدعى عليه باطلا أن يختار الغرم على اليمين ). ٣٦

٣ - ( باب تحريم اليمين الكاذبة، لغير ضرورة وتقية ). ٣٧

٤ - ( باب وجوب الرضى باليمين الشرعية ). ٤٠

٤٧١

٥ - ( باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب، وعدم لزوم الكفارة ). ٤١

٦ - ( باب أن يمين الولد والمرأة والمملوك، لا تنعقد مع عدم الإذن ). ٤٢

٧ - ( باب أن اليمين لا تنعقد في معصية، كتحريم حلال، أو تحليل حرام، أو قطيعة رحم ). ٤٢

٨ - ( باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية، كدفع الظالم عن نفسه أو ماله، أو نفس مؤمن أو ماله )  ٤٦

٩ - ( باب أن من نذر أو حلف أن لا يشتري لأهله شيئا، جاز أن يشتري ولا شئ عليه، وإن كان له من يكفيه ولم يكن عليه ضرر في الترك، وكذا الشراء بنسيئة مع المشقة بالترك ). ٤٨

١٠ - ( باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة ). ٤٨

١١ - ( باب أن اليمين لا تنعقد بغير الله ). ٤٩

١٢ - ( باب أن اليمين لا تنعقد في غضب ولا جبر ولا إكراه ). ٥١

١٣ - ( باب أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها، جاز المخالفة، بل استحبت، ولا كفارة عليه )  ٥٢

١٤ - ( باب حكم الحلف على ترك الطيبات ). ٥٣

١٥ - ( باب أن اليمين يقع على نية المظلوم دون الظالم ). ٥٥

١٦ - ( باب أنه لا يجوز أن يحلف ولا يستحلف إلا على علمه، وأنها إنما تقع على العلم ). ٥٥

١٧ - ( باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام، فتجب الكفارة بالمخالفة، وقدر الكفارة )  ٥٥

١٨ - ( باب أن اليمين لا تنعقد إلا على المستقبل إذا كان البر أرجح، فلوا خالف لزمته الكفارة، ولو حلف على ترك الراجح أو فعل المرجوح، لم تنعقد ). ٥٦

١٩ - ( باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين وغيرها من الكلام ). ٥٨

٢٠ - ( باب استحباب استثناء مشيئة الله في الكتابة في كل موضع يناسب ). ٦٠

٤٧٢

٢١ - ( باب استحباب استثناء مشيئة الله واشتراطها في المواعيد ونحوها ). ٦١

٢٢ - ( باب أن من استثنى مشيئة الله في اليمين، لم تنعقد، ولم تجب الكفارة بمخالفتها ). ٦٢

٢٣ - ( باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين للتبرك وقت الذكر، ولو بعد أربعين يوما إذا نسي )  ٦٢

٢٤ - ( باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد إلا بالله وأسمائه الخاصة، ونحو قوله: لعمر والله، و: لاها الله )  ٦٤

٢٥ - ( باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب، ولا بالأشهر الحرم، ولا بمكة، ولا بالكعبة، ولا بالحرم ونحوها )  ٦٧

٢٦ - ( باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه ). ٦٨

٢٧ - ( باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته ). ٧٠

٢٨ - ( باب أن من قال: هو يهودي أو نصراني، إن لم يفعل كذا، لم تنعقد يمينه ولم يلزمه كفارة وإن حنث، وكذا لو قال: هو محرم بحجة إن لم يفعل كذا ). ٧٤

٢٩ - ( باب أن من حلف بتحريم زوجته أو جاريته، لم يلزمه كفارة، ولم تحرم عليه ). ٧٤

٣٠ - (باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا واستثناء مشيئة الله سرا، للخدعة في الحرب )  ٧٥

٣١ - ( باب أن من حلف ليضر بن عبده جاز له العفو عنه، بل يستحب له اختيار العفو، ومن حلف أن يضرب عبده عددا، جاز أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده ). ٧٥

٣٢ ( باب أن من حلف على الغير: ليفعلن كذا، لم ينعقد، ولم يلزم أحدهما شئ ). ٧٦

٣٣ ( باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع، للتوصل إلى الحق، ودفع ظلم قضاة الجور )  ٧٦

٣٤ - ( باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه، وكذا من حلف على ترك الصلح بين الناس )  ٧٧

٣٥ - ( باب نوادر ما يتعلق بكتاب الايمان ). ٧٨

٤٧٣

أبواب النذر والعهد. ٨١

١ - ( باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول: لله علي كذا، ويسمي المنذور، ويكون عبادة ). ٨١

٢ - ( باب أن من نذر ولم يسم منذورا، لم يلزمه شئ، فإن سمى مجملا أجزأه مطلق العبادة ). ٨٣

٣ - ( باب أن من نذر الصدقة بمال كثير، وجب عليه الصدقة بثمانين درهما ). ٨٤

٤ - ( باب أن من نذر أن يهدي طعاما أو لحما ينعقد، وإنما ينعقد إذا نذر أن يهدي إلى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح )  ٨٥

٥ - ( باب أن من نذر، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر، لم يلزمه شئ ). ٨٦

٦ - ( باب كراهة ايجاب الشئ على النفس دائما بنذر وشبهه، واستحباب اجتلاب الخير واستدفاع الشر بالنذر غير الدائم، وإن من جعل على نفسه شيئا من غير ايجاب لم يلزمه وله تركه ). ٨٧

٧ - ( باب أن من نذر الحج ماشيا أو حافيا لزم، فإن عجز ركب ). ٨٨

٨ - ( باب أن من نذر أن يتصدق بدراهم فصيرها ذهبا، لزمه الإعادة، وكذا لو عين مكانا فخالف )  ٨٩

٩ - ( باب أن من نذر صوم يوم معين دائما، فاتفق في يوم يحرم صومه، وجب الافطار والقضاء )  ٩٠

١٠ - ( باب حكم من نذر هديا، ما يلزمه؟ وهل عليه اشعاره وتقليده والوقوف به بعرفة؟ وأين ينحره؟ )  ٩١

١١ - ( باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها، والمملوك بغير إذن سيده، والوالد بغير إذن والده )  ٩١

١٢ - ( باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح، وحكم نذر الشكر والزجر ). ٩٢

١٣ - ( باب أن من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه، وحكم من نذر هديا للكعبة من غير الانعام )  ٩٤

٤٧٤

١٤ - ( باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم، لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة ). ٩٥

١٥ - ( باب أن من نذر الحج ماشيا فعجز، ركب ويسوق بدنة، وحكم نذر المرابطة، ونذر صوم زمان أو حين، ونذر الاحرام قبل الميقات ). ٩٥

١٦ - ( باب من نذر الحج ماشيا فعجز، هل يجزؤه الحج عن غيره؟ وهل يتصدق بما بقي من النفقة إن عجز في أثناء الطريق؟ )  ٩٥

١٧ - ( باب أن النذر لا ينعقد في غضب ولا بد فيه من قصد القربة، فلا يصح لارضاء الزوجة ونحو ذلك )  ٩٦

١٨ - ( باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته ). ٩٦

١٩ - ( باب نوادر ما يتعلق بكتاب النذر والعهد ). ٩٧

كتاب الصيد والذبائح. ١٠١

أبواب الصيد. ١٠٣

١ - ( باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله ). ١٠٣

٢ - ( باب أنه يجوز أكل صيد الكلب، وإن أكل منه من غير اعتياد أقل من النصف، أو أكثر منه، أو أكثره )  ١٠٤

٣ - ( باب أنه لا يجوز أكل ما يصيد حيوان آخر غير الكلب المعلم إذا قتله، إلا أن يدرك ذكاته ويذكيه )  ١٠٥

٤ - ( باب أن صيد الكلب المعلم، إذا أدرك قبل أن يقتل، لم يحل بغير ذكاة ). ١٠٦

٥ - ( باب أن الصيد إذا اشترك في قتله كلب معلم وغير معلم، واشتبه قاتله منهما، لم يحل إلا أن يدرك ذكاته )  ١٠٦

٦ - ( باب أنه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والأسد ونحوها، الا إذا أدرك ذكاته ). ١٠٧

٧ - ( باب أنه لا يحل أكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم، إلا أن يعلمه عند إرساله ). ١٠٨

٤٧٥

٨ - ( باب أن من صاده الكلب فأدر كه حيا وليس معه ما يذكيه به، جاز أن يترك الكلب ليقتله )  ١٠٨

٩ - ( باب أنه لا يحل أكل ما صاده غير الكلب، من البازي والصقر والعقاب والطير والسبع وغير ذلك، إلا أن تدرك ذكاته )  ١٠٩

١٠ - ( باب جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة، وكراهة صيد الكلب الأسود البهيم )  ١١١

١١ - ( باب أنه لا بد من التسمية عند إرسال الكلب، والألم يحل صيده، إلا أن ينسى التسمية فيحل )  ١١١

١٢ - ( باب إباحة صيد كلب المجوس والذمي إذا علمه المسلم ولو عند الارسال، والا لم يحل )  ١١٢

١٣ - ( باب جواز الصيد بالسلاح، كالسيف والرمح والسهم، فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية، وإن قطعه نصفين )  ١١٢

١٤ - ( باب أن ما صيد بالسلاح، إذا تقاطعه الناس قبل أن يموت، لم يحرم أكله، ولا يحل نهبه بغير إذن من صاده )  ١١٣

١٥ - ( باب أن من ضرب صيدا ثم غاب عنه ووجده ميتا لم يحل أكله، إلا أن يعلم أن رميته هي التي قتلته )  ١١٤

١٦ - ( باب إباحة صيد المعراض إذا خرق، وكذا السهم إذا اعترض، وقتل، وكراهة الصيد به إذا كان له نبل غيره )  ١١٥

١٧ - ( باب عدم إباحة ما يصاد بالحجر والبندق والجلاهق، إذا لم تدرك ذكاته ). ١١٥

١٨ - ( باب أنه لا يحل اكل ما يصاد بالحبالة إلا أن تدرك ذكاته، وأن ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام، ويذكى ما بقي حيا )  ١١٥

١٩ - ( باب أن الصيد إذا رماه ووقع من الجبل أو حائط أو ماء فمات، لم يحل أكله إلا أن يكون رأسه خارجا من الماء )  ١١٦

٢٠ - ( باب كراهة صيد الطير بالليل، وصيد الفرخ قبل أن يريش ). ١١٦

٤٧٦

٢١ - ( باب جواز صيد المسك من الماء، ويحل إذا خرج من الماء حيا، وإن لم يسم ). ١١٧

٢٢ - ( باب جواز اكل السمك إذا صاده المجوس ونحوهم بحضور المسلم، وأخرجوه من الماء حيا، وتحريم صيدهم لغير السمك إذا قتلوه ). ١١٨

٢٣ - ( باب حكم من ضرب صيدا فقده نصفين، أو قطع منه عضوا فأبانه ). ١١٨

٢٤ - ( باب أن من صاد طيرا فعرف صاحبه، أو ادعاه من لا يتهمه، وجب عليه رده إليه سواء كانت قيمته أقل من درهم أو أكثر ). ١١٨

٢٥ - ( باب أن من صاد طيرا مستوي الجناحين، لا يعرف له مالكا، فهو له ). ١١٩

٢٦ - ( باب أن من أبصر طيرا فتبعه، ثم أخذه آخر فهو لمن أخذه ). ١١٩

٢٧ - ( باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنون، وكذا كل طائر يجئ مستجيرا، وعدم تحريم أكلها )  ١٢٠

٢٨ - ( باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل والنمل والضفدع، وجواز قتل الغراب والحداة والحية والعقرب والكلب العقور ). ١٢١

٢٩ - ( باب كراهة قتل القنبرة، وأكلها، وسبها، واعطائها الصبيان يلعبون بها ). ١٢٣

٣٠ - ( باب جواز قتل الحيات، وقتل كل حيوان يوجد في البرية من الوحش إلا الجان وما نص على النهي عنه، وكراهة قتل حياة البيوت، وكراهة تركهن مخافة تبعتهن ). ١٢٤

٣١ - ( باب تحريم صيد حمام الحرم ). ١٢٥

٣٢ - ( باب جواز قتل كلاب الهراش، دون كلب الصيد والماشية والحائط وجواز بيع كلب الصيد )  ١٢٦

٣٣ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصيد ). ١٢٩

أبواب الذبائح. ١٣١

١ - ( باب أنه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد، من ليطة أو مروة أو عود أو حجر أو قصبة ونحوها، في حال الاختيار )  ١٣١

٢ - ( باب كيفية الذبح والنحر، وجملة من أحكامه ). ١٣١

٤٧٧

٣ - ( باب أنه لا يحل الذبح من غير المذبح، ولا يجوز أكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار )  ١٣٢

٤ - ( باب أن الإبل مختصة بالنحر، وما سواها بالذبح، وأنه لو ذبح المنحور أو نحر المذبوح لم يحل أكله وكان ميتة )  ١٣٣

٥ - ( باب كراهة نخع الذبيحة قبل أن تموت ). ١٣٣

٦ - ( باب أن الذبيحة إذا سخلت قبل أن تموت، لم يحل أكلها ). ١٣٤

٧ - ( باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمد، لم يحرم أكلها ). ١٣٥

٨ - ( باب أن الذبيحة إذا استصعبت وامتنعت من الذبح، أو سقطت في بئر ونحوه، جاز قتلها بالسلاح، وحل أكلها بشرط التسمية، فإن أدرك ذكاتها بعد لم تحل إلا بالذكاة ). ١٣٥

٩ - ( باب أن حد ادراك الذكاة أن يتحرك شئ من بدنه حركة اختيارية، ولا يشترط استقرار الحياة أكثر من ذلك )  ١٣٦

١٠ - ( باب أنه لا بد بعد الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيرا، أو خروج الدم المعتدل لا المتثاقل، وإلا لم يحل )  ١٣٧

١١ - ( باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الذكاة من مرتفع أو في ماء فماتت ). ١٣٧

١٢ - ( باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الامكان، فلا تحل بدونه، إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا )  ١٣٧

١٣ - ( باب اشتراط التسمية عند التذكية، والا لم تحل، إلا أن يكون ناسيا فيسمي عند الذكر أو عند الأكل )  ١٣٨

١٤ - ( باب أنه يجزئ في التسمية عند الذبح، التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد ). ١٣٩

١٥ - ( باب أنه يجوز للمجنب أن يذبح، وكذا الأغلف ). ١٣٩

١٦ - ( باب أن الجنين ذكاته ذكاة أمه، إذا كان تاما بأن أشعر أو أوبر، ومات في بطن أمه، فيحل أكله، وإلا فلا، وإن خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية ). ١٣٩

٤٧٨

١٧ - ( باب أنه لا يحل أكل النطيحة، ولا المتردية، ولا فريسة السبع، ولا الموقوذة، ولا المنخنقة، ولا ما ذبح على النصب، إلا أن يدرك ذكاته ). ١٤١

١٨ - ( باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر، إلا مع الخوف ). ١٤٣

١٩ - ( باب عدم اشتراط بلوغ الذابح، فيجوز أن يذبح الصبي المميز الذي يحسن الذبح، ويحل أكل ذبيحته مع التسمية )  ١٤٤

٢٠ - ( باب عدم اشتراط ذكورية الذابح، فيجوز أن تذبح المرأة حرة كانت أو أمة، على كراهة في غير الضرورة )  ١٤٥

٢١ - ( باب جواز أكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد ). ١٤٥

٢٢ - ( باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفار، وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم، إلا مع الضرورة )  ١٤٦

٢٣ - ( باب تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، سواء سموا عليها أو لم يسموا، إلا مع التقية )  ١٤٨

٢٤ - ( باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين، وتحريم ذبيحة الناصب والمرتد، إلا للضرورة والتقية )  ١٥١

٢٥ - ( باب جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين، وإن لم يعلم من ذبحها، ولم يعلم أنها مذبوحة أو لا، وعدم وجوب السؤال عن ذلك ). ١٥٢

٢٦ - ( باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة، فهو ميتة لا ينتفع به كأليات الغنم وغيرها، وأنه يجوز قطعها لاصلاح المال، وحكم الاسراج بها، وحكم ما لو ضرب الصيد فقده نصفين ). ١٥٢

٢٧ - ( باب أن ذكاة المسك اخراجه من الماء حيا،ويحل بغير تسمية ). ١٥٣

٢٨ - ( باب إباحة صيد المجوس وسائر الكفار للمسك، وجواز أكله شاهده المسلم وقد خرج من الماء حيا، وإلا لم يؤكل )  ١٥٣

٢٩ - ( باب أن المسك إذا خرج حيا ثم عاد إلى الماء فمات فيه لم يحل أكله، وكذا ما مات في الماء )  ١٥٣

٤٧٩

٣٠ - ( باب أن المسكة إذا وثبت من الماء وخرجت، أو نضب الماء عنها وماتت خارجة، لم تحل إلا أن يأخذه الانسان وهي تتحرك ). ١٥٤

٣١ - ( باب أن من نصب شبكة أو عمل حظيرة، فوقع فيها سمك ومات بعضه في الماء، فإن تميز لم يحل أكله، وإلا حل )  ١٥٤

٣٢ - ( باب أن من أخرج سمكة من الماء حية، فوجد في جوفها سمكة حل أكلها ). ١٥٤

٣٣ - ( باب أن ذكاة الجراد أخذه حيا، فلا يحل منه ما مات في الماء، ولا ما مات في الصحراء قبل أخذه، ولا الدباء قبل أن يستقل بالطيران، وأن الجراد والسمك إذا أخذ وشوي حيا لم يحرم أكله ). ١٥٥

٣٤ - ( باب حكم ما يوجد من الجلد واللحم في بلاد المسلمين ). ١٥٦

٣٥ - ( باب أنه يكره أن تعرقب الدابة وإن حرنت في أرض العدو، بل يستحب ذبحها ). ١٥٧

٣٦ - ( باب استحباب ذبح ما يذبح، ونحر ما ينحر، من الحيوانات المأكولة اللحم، واطعامه الناس )  ١٥٧

٣٧ - ( باب أنه لا ينبغي أن ينفخ اللحام في اللحم ). ١٥٧

٣٨ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الذبائح ). ١٥٨

كتاب الأطعمة والأشربة ١٦١

أبواب الأطعمة المحرمة ١٦٣

١ - ( باب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر، واباحتها عند الضرورة بقدر البلغة ). ١٦٣

٢ - ( باب تحريم لحوم المسوخ وبيضها من جميع أجناسها، وتحريم لحوم الناس ). ١٦٦

٣ - ( باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب أو مخلب وغيرهما، وجملة من المحرمات )  ١٧٣

٤ - ( باب كراهة لحوم الحمر الأهلية، وعدم تحريمها ). ١٧٤

٥ - ( باب كراهة لحوم الخيل والبغال، وعدم تحريمها ). ١٧٥

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494