مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٧
0%
مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 469
مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 469
المشاهدات: 211406
تحميل: 4600
توضيحات:
- أبواب الأشربة المباحة
- 1 - ( باب استحباب اختيار الماء للشرب )
- 2 - ( باب استحباب شرب الماء مصا، وكراهة شربه عبا )
- 3 - ( باب شرب الماء بعد أكل التمر )
- 4 - ( باب كراهة كثرة شرب الماء، خصوصا بعد أكل الدسم )
- 5 - ( باب استحباب الشرب من قيام نهارا، وكراهته ليلا )
- 6 - ( باب كراهة الشرب بنفس واحد، واستحباب الشرب بثلاثة أنفاس إن ناوله مملوك، وإن ناوله حر فبنفس واحد )
- 7 - ( باب استحباب التسمية قبل الشرب، والتحميد بعده، والدعاء بالمأثور، وكذا في كل نفس )
- 8 - ( باب استحباب سقي المؤمنين الماء، حيث يوجد الماء وحيث لا يوجد )
- 9 - ( باب استحباب الشرب في الأقداح الشامية، وكراهة الأكل في فخار مصر )
- 10 - ( باب الشرب في الصفر والخزف، وأواني الذهب والفضة )
- 11 - ( باب كراهة الشرب من ثلمة الاناء وعروته واذنه وكسر فيه، بل يشرب من شفته الوسطى، وكراهة الوضوء من قبل العروة )
- 12 - ( باب كراهة الشرب بالأفواه، واستحباب الشرب بالأيدي )
- 13 - ( باب استحباب الشرب من ماء زمزم، والاستشفاء به من كل داء، وكراهة الشرب من ماء برهوت الذي بحضرموت )
- 14 - ( باب استحباب الشرب من سؤر المؤمن تبركا )
- 15 - ( باب كراهية الشرب من أفواه الأسقية، والنفخ في القدح )
- 16 - ( باب استحباب شرب صاحب الرحل أولا، وساقي القوم آخرا )
- 17 - ( باب استحباب قراءة الحمد والاخلاص والمعوذتين - سبعين مرة - على ماء السماء قبل وصوله إلى الأرض، وشربه للاستشفاء به )
- 18 - ( باب استحباب شرب ماء السماء، وكراهة أكل البرد )
- 19 - ( باب استحباب الشرب من ماء الفرات، والاستشفاء به، وتحنيك الأولاد به )
- 20 - ( باب كراهة الشرب بالشمال والتناول بها، وعدم تحريمه )
- 21 - ( باب الشرب من نيل مصر، وماء العقيق، وسيحان، وجيحان، وكراهة اختيار ماء دجلة وماء بلخ للشرب )
- 22 - ( باب استحباب ذكر الحسين عليهالسلام ولعن قاتله عند شرب الماء )
- 23 - ( باب شرب اللبن مما يؤكل لحمه، وإباحة أبوالها ولعابها )
- 24 - ( باب استحباب التواضع لله بترك الأشربة اللذيذة )
- 25 - ( باب أن الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب حلال قبل أن يغلي )
- 26 - ( باب استحباب اختيار الماء العذب الحلو البارد للشرب، وإضافة شئ حلو إليه كالسكر والفالوذج )
- 27 - ( باب إباحة شرب العصير قبل أن يغلي وبعد أن يذهب ثلثاه )
- 28 - ( باب أن الخمر إذا صار خلا صار حلالا )
- 29 - ( باب شرب السويق )
- 30 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحللة )
- أبواب الأشربة المحرمة
- 1 - ( باب أقسام الخمر المحرمة )
- 2 - ( باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما إذا غلى ولم يذهب ثلثاه، وإباحته بعد ذهابهما )
- 3 - ( باب حكم ماء الزبيب وغيره، وكيفية طبخه )
- 4 - ( باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخا ممن يستحله قبل ذهاب ثلثيه أو يستحل المسكر، وعدم قبول قوله لو أخبر بذهاب الثلثين، وإباحته إذا أخذ ممن لا يستحله قبل ذلك وأخبر بذهاب الثلثين )
- 5 - ( باب تحريم شرب الخمر )
- 6 - ( باب أنه لا يجوز سقي الخمر صبيا ولا مملوكا ولا كافرا وكذا كل محرم، وكراهة سقي الدواب الخمر وكل محرم واطعامها إياه )
- 7 - ( باب كراهة تزويج شارب الخمر، وقبول شفاعته، وتصديق حديثه، وائتمانه على أمانة، وعيادته، وحضور جنازته، ومجالسته )
- 8 - ( باب أن شرب الخمر والمسكر من الكبائر )
- 9 - ( باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال شرب الخمر، أو المسكر، أو النبيذ )
- 10 - ( باب وجوب التوبة من شرب الخمر والمسكر، وعدم وجوب الاخلاص في تركها )
- 11 - ( باب تحريم كل مسكر، قليلا كان أو كثيرا )
- 12 - ( باب تحريم الاصرار على شرب الخمر والمسكر )
- 13 - ( باب أن ما أسكر كثيره فقليله حرام )
- 14 - ( باب أن ما فعل فعل الخمر فهو حرام )
- 15 - ( باب عدم جواز التداوي بشئ من الخمر والنبيذ والمسكر وغيرها من المحرمات، أكلا وشربا )
- 16 - ( باب حكم التقية في شرب المسكرات، وفي الفتوى بإباحتها )
- 17 - ( باب تحريم النبيذ )
- 18 - ( باب حكم ظروف الشراب )
- 19 - ( باب تحريم الفقاع إذا غلا ووجوب اجتنابه، وذكر الحسين عليهالسلام عند رؤيته والصلاة عليه ولعن قاتليه )
- 20 - ( باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر )
- 21 - ( باب عدم تحريم الخل، وأن الخمر إذا انقلبت خلا حلت )
- 22 - ( باب تحريم الأكل من مائدة شرب عليها الخمر، فإن وضع شئ آخر بعد الشرب لم يحرم، وتحريم الجلوس في مجلس الشراب اختيارا )
- 23 - ( باب تحريم عصر الخمر، وسقيها، وحملها، وحفظها، وبيعها، وشرائها، وأكل ثمنها، والمساعدة على اتخاذها، وشربها )
- 24 - ( باب نجاسة الخمر وكل مسكر، وعدم نجاسة بصاق شارب الخمر )
- 25 - ( باب حكم شرب الخمر عند العطش )
- 26 - ( باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي، وحكم ما لم يعلم غليانه )
- 27 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحرمة )
- أبواب كتاب الغصب
- 1 - ( باب تحريمه، ووجوب رد المغصوب إلى مالكه )
- 2 - ( باب أن من زرع أو غرس في أرض مغصوبة، فله الزرع والغرس، وعليه أجرة الأرض لصاحبها، وإزالتها )
- 3 - ( باب أن من غصب أرضا فبنى فيها، رفع بناؤه وسلمت الأرض إلى المالك )
- 4 - ( باب تحريم أكل مال اليتيم عدوانا )
- 5 - ( باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب، حتى في الحج والعمرة والجهاد والصدقة، مع العلم بمالكه )
- 6 - ( باب أن من غصب جارية وأولدها، وجب عليه ردها والولد للمولى، إلا أن يرضى بقيمته )
- 7 - ( باب تحريم التصرف في المال المغصوب، على الغاصب وغيره، إلا المالك ومن أذن له، وكذا الشراء منه )
- 8 - ( باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده وإن كان اشتراه من الغاصب، وحكم الرجوع إلى الغاصب )
- 9 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الغصب )
- أبواب كتاب الشفعة
- 1 - ( باب أنها لا تثبت إلا للشريك )
- 2 - ( باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك )
- 3 - ( باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلا قبل القسمة، فلو وقع البيع بعدها فلا شفعة )
- 4 - ( باب في ثبوت الشفعة بعد القسمة، إذا بقيت الشركة في الطريق وبيع مع الملك )
- 5 - ( باب ثبوت الشفعة في الأرضين والدور والمساكن والأمتعة وكل مبيع، عدا ما استثني )
- 6 - ( باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم، وتثبت للغائب واليتيم، ويأخذ له الولي مع المصلحة )
- 7 - ( باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد، فإن زادوا فلا شفعة لاحد منهم، وثبوت الشفعة في الحيوان والمملوك )
- 8 - ( باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة والنهر والطريق والرحى والحمام )
- 9 - ( باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق ومتاع وجوهر، وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة )
- 10 - ( باب في أن الشفعة، هل تورث أم لا؟ )
- 11 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشفعة )
- أبواب كتاب إحياء الموات
- 1 - ( باب أن من أحيا أرضا موتا فهي له، وعليه في حاصلها الزكاة بشرائطها )
- 2 - ( باب أن من أحيا أرضا ثم تركها حتى خربت، زال ملكه عنها وتكون لمن أحياها، وإن كانت ملكا له بوجه آخر، فعلى من أحياها أن يؤدي إليه أجرتها )
- 3 - ( باب أن الذمي إذا أحيا مواتا من أرض الصلح فهي له، ويجوز للمسلم شراؤها منه، وحكم أرض الذمي إذا أسلم )
- 4 - ( باب أن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ، ما لم يكن ملك أحد بعينه )
- 5 - ( باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها، بدراهم وبغلة )
- 6 - ( باب كراهة بيع فضول الماء والكلأ، واستحباب بذلها لمن يحتاج إليها )
- 7 - ( باب أنه إذا تشاح أهل الماء، حبس على الأعلى للزرع إلى الشراك، وللنخل إلى الكعب، ثم يدفع إلى ما يليه )
- 8 - ( باب حد حريم البئر والعين والطريق والمعطن والناضح والنهر والمسجد والمؤمن )
- 9 - ( باب عدم جواز الاضرار بالمسلم، وان من كانت له نخلة في حائط الغير وفيه عياله، فأبى أن يستأذن وأن يبيعها، جاز قلعها ودفعها إليه )
- 10 - ( باب حكم من عطل أرضا ثلاث سنين، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين )
- 11 - ( باب حكم اخراج الجناح ونحوه إلى الطريق، والميزاب والكنيف )
- 12 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب إحياء الموات )
- أبواب كتاب اللقطة
- 1 - ( باب استحباب تركها، وكراهة التقاطها، خصوصا لقطة الحرم )
- 2 - ( باب وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم، ثم إن شاء تصدق بها، وإن شاء حفظها لصاحبها، وإن شاء تصرف فيها، وجملة من أحكامها )
- 3 - ( باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدرهم )
- 4 - ( باب حكم ما لو وجد المال مدفوفا في دار ونحوها، في الحرم أو غيره )
- 5 - ( باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد، وجواز دفعها إلى طالبها بعلامة تخفى على غير المالك، وجواز قبول ما يدفعه إلى الملتقط )
- 6 - ( باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب أن يعرفها البائع، فإن لم يعرفه فهو للمشتري )
- 7 - ( باب جواز التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه على كراهية )
- 8 - ( باب حكم التقاط الشاة والدابة والبعير، وما علم من المالك إباحته )
- 9 - ( باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره، وحكم ما لو طلبه من لا يتهم، ومن أبصر طيرا فتبعه فأخذه آخر )
- 10 - ( باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة )
- 11 - ( باب حكم لقطة الحرم )
- 12 - ( باب حكم جعل الآبق، ومن أخذ آبقا فأبق منه )
- 13 - ( باب أن اللقيط حر، وحكم النفقة عليه )
- 14 - ( باب حكم التقاط اللحم والخبز والجبن والبيض )
- 15 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب اللقطة )
- كتاب الفرائض والمواريث
- أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق
- 1 - ( باب أن الكافر لا يرث المسلم ولو ذميا، والمسلم يرث المسلم والكافر )
- 2 - ( باب أن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته، شارك فيه إن كان مساويا، واختص به إن كان أولى، وإن أسلم بعد القسمة لم يرث، فإن كان الورث الامام فأسلم الكافر ورث، وحكم اتحاد الوارث، وأن المسلم إذا لم يكن له وارث الا الكفار فميراثه للإمام عليهالسلام )
- 3 - ( باب أن الكافر يرث الكافر إذا لم يكن وارث مسلم )
- 4 - ( باب أن من مات وله وارث مسلم ووارث كافر، كان الميراث للمسلم خاصة، وإن كان الميت كافرا )
- 5 - ( باب حكم ميراث المرتد عن ملة وعن فطرة، وتوبته، وقتله، وعدة زوجته، وحكم توارث المسلمين مع الاختلاف في الاعتقاد )
- 6 - ( باب أن القاتل ظلما لا يرث المقتول )
- 7 - ( باب أن الدية يرثها من يرث المال، إلا أن الاخوة والأخوات من الأم )
- 8 - ( باب أن المملوك لا يرث ولا يورث، وكذا الطليق )
- 9 - ( باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة ورث، وان أعتق بعد القسمة لم يرث )
- 10 - ( باب أن المبعض يرث ويورث بقدر ما أعتق منه، ويمنع بقدر ما فيه من الرقية )
- 11 - ( باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حر وله قرابة رق أو زوجة، يجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل، ويشترى ويعتق ويورث )
- 12 - ( باب أن من شرط على المكاتب ميراثه، بطل الشرط )
- 13 - ( باب حكم ميراث المكاتب المطلق والمشروط إذا مات، وحكم ولده )
- أبواب موجبات الإرث
- 1 - ( باب أن الميراث يثبت بالسبب والنسب، وان الأقرب من النسب يمنع الأبعد الا ما استثني، وحكم الاخوة من الرضاع ونحوهم، وجملة من أحكام المواريث والحضانة )
- 2 - ( باب أن من تقرب بغيره فله نصيب من يتقرب به إذا لم يكن أحد أقرب منه، وإن ذا الفريضة أحق من غيره برد الباقي مع عدم المساوي )
- 3 - ( باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين )
- 4 - ( باب بطلان العول، وأنه يجوز للوارث المؤمن أن يأخذ به مع التقية، إذا حكم له به العامة )
- 5 - ( باب كيفية القاء العول، ومن يدخل عليه النقص، وجملة من أحكام الفرائض )
- 6 - ( باب بطلان التعصيب، وأن الفاضل عن السهام يرد على أربابها، وإن كان وارث مساو لا سهم له فالفاضل له، وان الميراث للأقرب من ذوي النسب من الرجال والنساء، وأنه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالتعصيب مع التقية إذا حكم له به العامة )
- 7 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الإرث )
- أبواب ميراث الأبوين والأولاد
- 1 - ( باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة )
- 2 - ( باب أنه إذا اجتمع الأولاد - ذكورا أو إناثا - فللذكر مثل حظ الأنثيين، وكذا الإخوة والأجداد والأعمام وأولادهم، عدا ما استثني )
- 3 - ( باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون غيره، وأحكام الحبوة )
- 4 - ( باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كله، وكذا البنتان والبنات، وكذا الذكر إذا انفرد أو تعدد )
- 5 - ( باب أنه لا يرث الاخوة ولا الأعمام ولا العصبة ولا غيرهم، سوى الأبوين والزوجين، مع الأولاد شيئا )
- 6 - ( باب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به، ويمنع الأقرب الأبعد، ويشاركون الأبوين )
- 7 - ( باب أنه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الاخوة ونحوهم )
- 8 - ( باب أن الأبوين إذ اجتمعا، فللأم الثلث مع عدم من يحجبها من الولد والاخوة، والباقي للأب )
- 9 - ( باب أن الاخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، بشرط كونهم للأبوين أو أب، لا من الأم وحدها )
- 10 - ( باب أنه لا يحجب الأم عما زاد عن السدس من الاخوة، أقل من أخوين، أو أخ وأختين، أو أربع أخوات )
- 11 - ( باب أن الاخوة لا يحجبون الأم إلا مع وجود الأب )
- 12 - ( باب أنه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة، كان له نصيبه، وللأم الثلث من الأصل مع عدم الحاجب والسدس معه، والباقي للأب )
- 13 - ( باب ميراث الأبوين مع الأولاد، وأحدهما مع أحدهم )
- 14 - ( باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين )
- 15 - ( باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة من قبله السدس، ويستحب للأم أن تطعم الجد والجدة من قبلها السدس، وكذا لأحدهما مع أحدهم )
- أبواب ميراث الإخوة والأجداد
- 1 - ( باب أنهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الولد، ولا مع أحد الأبوين )
- 2 - ( باب أن الأخ إذا انفرد فله المال، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما، فإن كانوا ذكورا وإناثا للأبوين أو الأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وللأخت لهما أو لأب النصف، والباقي بالرد، ولما زاد الثلثان والباقي بالرد )
- 3 - ( باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين، أو الأب مع أحد الزوجين لا على الاخوة من الأم )
- 4 - ( باب أن أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويقاسمون الجد وإن قرب وبعدوا، ويمنع الأقرب منهم الأبعد )
- 5 - ( باب أن الجد مع الاخوة كالأخ، والجدة كالأخت، فيتساويان إذا اجتمعا، وكذا إذا تعددوا، وإن اختلفوا لأب أو أبوين فللذكر مثل حظ الأنثيين )
- 6 - ( باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب، وأولادهن مع اخوة لام وأولادهم، وإن ما فضل عن فريضة أولاد الإخوة للأم، فلأولاد الإخوة للأب )
- 7 - ( باب أن ميراث الإخوة من الأم الثلث وكذا الاثنان الذكر والأنثى سواء، فإن لم يكن معهم غيرهم فلهم الباقي، وإن كان واحدا فله السدس مطلقا، فإن انفرد فله الباقي بالرد وحكم ما لو جاء معهم الجد )
- 8 - ( باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين، وأن الأقرب يمنع الأبعد، وأنهم لا يرثون مع الأبوين، لكن يستحب لهما الطعمة )
- 9 - ( باب ميراث الإخوة والأخوات المتفرقين، وحكم ما لو جامعهم زوج أو زوجة )
- 10 - ( باب أن للزوج والزوجة النصيب الأعلى مع الإخوة والأجداد )
- 11 - ( باب أنه لا يرث مع الإخوة والأجداد، أحد من الأعمام والأخوال وأولادهم )
- 12 - ( باب أن من تقرب بالأبوين من الاخوة يمنع من تقرب بالأب، وكذا أولادهم )
- 13 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الإخوة والأجداد )
- أبواب ميراث الأعمام والأخوال
- 1 - ( باب أنهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد، ولا من الإخوة والأجداد )
- 2 - ( باب أنه إذا اجتمع الأعمام والأخوال، فللأعمام الثلثان ولو واحدا، ويرثون بالتفاضل، وللأخوال الثلث ولو واحدا بالسوية )
- 3 - ( باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون، ويمنعون الموالي المعتقين فلا يرثون معهم ولا مع أحد من الأقارب )
- 4 - ( باب أن من تقرب بالأبوين من الأعمام وأولادهم، يمنع من تقرب بالأب وحده، وكذا الأخوال )
- 5 - ( باب أن الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع الوارث يمنع الأبعد، إلا في ابن عم لأب وأم مع عم لأب، فإن الميراث لابن العم، وان أولاد الأعمام والأخوال يقومون مقام آبائهم عند عدمهم )
- أبواب ميراث الزوج
- 1 - ( باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل، والربع معه، وللزوجة الربع مع عدمه، والثمن معه، ويرثان مع جميع الوراث )
- 2 - ( باب أن الزوج إذا انفرد، فله المال كله )
- 3 - ( باب ميراث الزوجة إذا انفردت )
- 4 - ( باب أن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد، لا ترث من العقار والدور والسلاح والدواب شيئا، ولها من قيمة ما عدا الأرض من الجذوع والأبواب والنقض والقصب والخشب والطوب والبناء والشجر والنخل، وأن البنات يرثن من كل شئ )
- 5 - ( باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت )
- 6 - ( باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان أو غيرهما )
- 7 - ( باب ثبوت التوارث بين الزوجين، إذا مات أحدهما قبل الدخول )
- 8 - ( باب ثبوت التوارث بين الزوجين، في العدة الرجعية لا البائنة، إذا طلق في غير مرض )
- 9 - ( باب أن من طلق في المرض للاضرار - بائنا أو رجعيا - فإنها ترثه ما لم يبرأ، أو تتزوج، أو تمضي سنة، ولا يرثها إلا في العدة الرجعية )
- 10 - ( باب ثبوت التوارث بين الزوجين مع دوام العقد، وعدم ثبوته في المتعة، وحكم اشتراط الميراث )
- 11 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الأزواج )
- أبواب ميراث ولاء العتق
- 1 - ( باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ويرث مع فقدهم، فإن مات انتقل الولاء إلى ولده الذكور والإناث إن كان المعتق رجلا )
- 2 - ( باب أن الولاء لمن أعتق والميراث له مع عدم الأنساب - رجلا كان المعتق أو امرأة - وجملة من أحكام الولاء )
- 3 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث ولاء العتق )
- أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة
- 1 - ( باب أن ضامن الجريرة يرث مع عدم الأنساب والمعتق، وأنه لا يضمن إلا من كان سائبة، ويشترط في الضامن والمضمون الحرية )
- 2 - ( باب أن من مات ولا وارث له من قرابة ولا زوج ولا معتق ولا ضامن جريرة، فميراثه للامام )
- 3 - ( باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى الامام، لغيبته، أو تقية، أو غير ذلك )
- 4 - ( باب أن الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الأعلى، وحكم ميراثهما مع الامام )
- 5 - ( باب أن المسلم إذا لم يكن له إلا وارث كافر، فميراثه للامام، وكذا ديته )
- 6 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ولاء ضمان الجريرة والامام )
- أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه
- 1 - ( باب أن الأب لا يرثه، ولا من يتقرب به، بل ميراثه لامه ومن يتقرب بها من الأخوال والاخوة وغيرهم، ولأولاده ونحوهم )
- 2 - ( باب أن الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان، ورثه الولد، ولم يرثه الأب )
- 3 - ( باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه )
- 4 - ( باب أن من أقر بولد لزمه وورثه، ولا يقبل انكاره بعد ذلك، وحكم إقرار الوارث بدين أو وارث آخر )
- 5 - ( باب أن ولد الزنى لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من تقرب بهما ولا يرثهم، بل ميراثه لولده ونحوهم، ومع عدمهم للامام، وإن من ادعى ابن جاريته ولم يعلم كذبه، قبل قوله ولزمه )
- 6 - ( باب حكم الحميل، وأنه إذا أقر اثنان بنسب بينهما، قبل قولهما وثبت التوارث إذا احتمل الصدق، ولا يكلفان البينة )
- أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه
- 1 - ( باب أنه يرث على الفرج الذي يبول منه، فإن بال منهما فعلى الذي يسبق منه البول، فإن استويا فعلى الذي ينبعث، فإن استويا فعلى الذي ينقطع أخيرا، وأنه يعتبر فيه الاحتلام والحيض والثدي )
- 2 - ( باب حكم الخنثى المشكل، الذي لم يتبين أمره بالعلامات المذكورة )
- 3 - ( باب من ينظر إلى الخنثى إذا بال ليعلم، ومن ينظر إلى فرجيه ليعلم وجودهما )
- 4 - ( باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء، حكم في ميراثه بالقرعة، وكيفيتها، وأنها لا تختص بالامام )
- 5 - ( باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد )
- أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
- 1 - ( باب أنه يرث كل واحد منهم من الآخر مع الاشتباه والقرابة ونحوها، وعدم وارث أقرب، ثم ينتقل ميراث كل منهم إلى وارثه )
- 2 - ( باب أنه إذا كان لاحد الغريقين أو المهدوم عليهما مال دون الآخر، فالمال للآخر، ثم لوارثه دون وارث صاحب المال )
- 3 - ( باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم، واقترنا أو اشتبه السابق، لم يرث أحدهما من الآخر شيئا إلا أن يعلم السبق بقرينة، وكراهة كتم موت الميت في السفر )
- 4 - ( باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من المهدوم عليهم )
- 5 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم )
- أبواب ميراث المجوس
- 1 - ( باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين في الاسلام )
- 2 - ( باب تحريم قذف المجوس )
- 3 - ( باب أن من اعتقد شيئا لزمه حكمه، وجاز الحكم عليه به )
- كتاب القضاء
- فهرست أنواع الأبواب اجمالا:
- أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به
- 1 - ( باب أنه يشترط فيه الايمان والعدالة، فلا يجوز الترافع إلى قضاة الجور وحكامهم إلا مع التقية والخوف، ولا يمضي حكمهم وإن وافق الحق )
- 2 - ( باب أن المرأة لا تولى القضاء )
- 3 - ( باب أنه لا يجوز لاحد أن يحكم إلا الامام، أو من يروي حكم الامام فيحكم به )
- 4 - ( باب عدم جواز القضاء والافتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين عليهمالسلام )
- 5 - ( باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة، ووجوب نقض الحكم مع ظهور الخطأ )
- 6 - ( باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس ونحوها من الاستنباطات الظنية في نفس الأحكام الشرعية )
- 7 - ( باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى المعصومين عليهمالسلام )
- 8 - ( باب وجوب العمل بأحاديث النبي والأئمة ( صلوات الله عليهم )، المنقولة في الكتب المعتمدة، وروايتها، وصحتها، وثبوتها )
- 9 - ( باب وجوب الجمع بين الأحاديث المختلفة، وكيفية العمل بها )
- 10 - ( باب عدم جواز تقليد غير المعصوم عليهالسلام فيما يقول برأيه، وفيما لا يعمل بنص منهم عليهمالسلام)
- 11 - ( باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة، فيما رووه عن الأئمة عليهمالسلام من أحكام الشريعة، لا فيما يقولونه برأيهم )
- 12 - ( باب حكم التوقف والاحتياط، في القضاء والفتوى والعمل في كل مسألة نظرية لم يعلم حكمها بنص منهم عليهمالسلام )
- 13 - ( باب عدم جواز استنباط الاحكام النظرية من غير الظواهر من القرآن، الا بعد معرفة تفسيرها من الأئمة عليهمالسلام )
- 14 - ( باب حكم استنباط الاحكام النظرية من ظواهر كلام النبي صلىاللهعليهوآله من غير جهة الأئمة عليهمالسلام، ما لم يعلم تفسيره منهم )
- 15 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب صفات القاضي، وما يجوز أن يقضي به )
- أبواب آداب القاضي
- 1 - ( باب جملة منها )
- 2 - ( باب كراهة القضاء في حال الغضب، وعدم جواز الحكم من غير تأمل )
- 3 - ( باب استحباب مساواة القاضي بين الخصمين في الإشارة والنظر والمجلس، وكراهة ضيافة أحد الخصمين دون الآخر )
- 4 - ( باب أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة، ولا في حضور من هو أعلم منه، ولا قبل سماع كلام الخصمين، ويجب عليه انصاف الناس حتى من نفسه )
- 5 - ( باب انه يستحب للانسان ان يقوم عن يمين خصمه، ويستحب للقاضي أن يقدم الذي عن يمين خصمه بالكلام )
- 6 - ( باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور )
- 7 - ( باب ان المفتي إذا أخطأ، اثم وضمن )
- 8 - ( باب تحريم الرشوة في الحكم، والرزق من السلطان على القضاء )
- 9 - ( باب تحريم الحيف في الحكم، والميل مع أحد الخصمين )
- 10 - ( باب تحريم الحكم بالجور )
- 11 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب القاضي )
- أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى
- 1 - ( باب أن الحكم بالبينة واليمين )
- 2 - ( باب أنه لا يحل المال لمن أنكر حقا أو ادعى باطلا، وإن حكم له به القاضي أو المعصوم، ببينة أو يمين )
- 3 - ( باب أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه في المال، وحكم دعوى القتل والجرح، وان بينة المدعي لا تقبل مع التعارض )
- 4 - ( باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد، وعدم ثبوت الدعوى على الميت إلا ببينة ويمين على بقاء الحق )
- 5 - ( باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء، وسائر الحقوق تثبت بشاهدين )
- 6 - ( باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر، فان رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى، وإن نكل بطلت )
- 7 - ( باب أن المدعي إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها، إلا فيما استثني )
- 8 - ( باب أنه من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة )
- 9 - ( باب أنه يقضى بالحبس في الدين ونحوه )
- 10 - ( باب حكم تعارض البينتين، وما ترجح به إحداهما، وما يحكم به عند فقد الترجيح )
- 11 - ( باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة، وجملة من مواقعها، وكيفيتها )
- 12 - ( باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد ويمين المدعي، لا في الهلال والطلاق ونحوها )
- 13 - ( باب أنه إذا كان جماعة جلوسا وسطهم كيس، فقالوا كلهم: ليس لنا، وادعاه واحد حكم له به )
- 14 - ( باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة )
- 15 - ( باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة، واستقصاء سؤالهم عن مشخصات القضية، فان اختلفوا ردت شهادتهم، وعدم وجوب التفريق )
- 16 - ( باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى والمنكرين مع الريبة، واستقصاء سؤالهم، وابطال دعواهم إن اختلفوا، وعدم وجوب التفريق )
- 17 - ( باب جملة من القضايا والاحكام المنقولة عن أمير المؤمنين عليهالسلام )
- 18 - ( باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها، وجواز الشهادة لصاحب اليد بالملك، وأنه لا يجب على القاضي تتبع احكام من قبله، وحكم اختلاف الزوجين في متاع البيت )
- 19 - ( باب كيفية الحكم على الغائب، وحكم القابلة المودعة لرجلين )
- 20 - ( باب أن القاضي إذا ترافع إليه أهل الكتاب، فله ان يحكم بينهم بحكم الاسلام، وله أن يتركهم )
- 21 - ( باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض )
- 22 - ( باب أنه لا يمين على المنكر في الحدود، ولا يحبس المحدود إلا فيما استثني، ولا يضمن صاحب الحمام الثياب )
- 23 - ( باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم، والحد الذي يجري فيه الاحكام على الصبيان أو البنات )
- 24 - ( باب من يجوز حبسه )
- 25 - ( باب كيفية احلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة، والحكم بالنكول، وجواز تغليظ اليمين )
- 26 - ( باب أنه لا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة )
- 27 - ( باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها، وما يثبت به الحقوق من الشهود )
- 28 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كيفية الحكم، واحكام الدعوى )
- كتاب الشهادات
- أبواب كتاب الشهادات
- 1 - ( باب وجوب الإجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة )
- 2 - ( باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها )
- 3 - ( باب وجوب إقامة الشهادة للعامة، إلا أن يخاف الضيم على المؤمن )
- 4 - ( باب ان من علم بشهادة ولم يشهد عليها، جاز له أن يشهد بها ولم يجب عليه، إلا أن يخاف ضياع حق المظلوم )
- 5 - ( باب أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه، إذا حصل له العلم، وآمن التزوير، ولم يبق عنده شك، وإلا لم يجز )
- 6 - ( باب تحريم شهادة الزور )
- 7 - ( باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم، وإن كان بعده غرموا )
- 8 - ( باب أن الشاهد إذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من المال، إلا أن يكون المال قائما بعينه فيرد على صاحبه )
- 9 - ( باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنى، ثم رجعوا أو رجع أحدهم بعد الرجم )
- 10 - ( باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر بعد ما تزوجت أو بموت فظهر حياته )
- 11 - ( باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة ثم رجعا بعد القطع ضمنا دية اليد، فان شهدا على آخر بالسرقة لم يقبل )
- 12 - ( باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الامام، ويحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف، ولا تقبل شهادته إلا أن يتوب )
- 13 - ( باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة، فذكرتها الأخرى فذكرت، وجب عليها اقامتها، وقبلت )
- 14 - ( باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور، وجواز دفع الضرر بها عن النفس، وعن المؤمن، وعن العرض )
- 15 - ( باب أنه لا يجوز الشهادة إلا بعلم )
- 16 - ( باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ، وشهد بها بعده قبلت )
- 17 - ( باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ )
- 18 - ( باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما )
- 19 - ( باب ما تجوز فيه شهادة النساء، وما لا تجوز )
- 20 - ( باب جواز شهادة المرأة لزوجها، والرجل لزوجته )
- 21 - ( باب جواز شهادة الولد لوالده، وبالعكس، والأخ لأخيه، لا الولد على والده )
- 22 - ( باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه، فيما هو شريك فيه، وقبولها في غيره )
- 23 - ( باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر، وجوازها لغيره، وله بعد مفارقته، وجواز شهادة الضيف )
- 24 - ( باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم )
- 25 - ( باب عدم قبول شهادة ولد الزنى )
- 26 - ( باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم )
- 27 - ( باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج وكل مقامر، وفاعل الغناء ومستمعه )
- 28 - ( باب عدم قبول شهادة سائق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته، وقبول شهادة المكاري والجمال والملاح مع الصلاح )
- 29 - ( باب عدم قبول شهادة السائل بكفه )
- 30 - ( باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة، وعدم قبولها قبلها )
- 31 - ( باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها )
- 32 - ( باب قبول شهادة المسلم على الكافر، وعدم جواز قبول شهادة الكافر عليه ولو ذميا، عدا ما استثني )
- 33 - ( باب أن الكافر إذا اشهد على شهادة، ثم أسلم فشهد بها قبلت )
- 34 - ( باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية في الضرورة )
- 35 - ( باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة )
- 36 - ( باب قبول شهادة الأعمى والبصير، فيما يمكنهما العلم به )
- 37 - ( باب جواز الشهادة على الشهادة، إذا كان شاهد الأصل لا يمكنه الحضور، وإن كان حيا بالبلد، وأنه لا بد من شاهدين على شاهد الأصل، وعدم قبول شهادة الفرع على الفرع )
- 38 - ( باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحد )
- 39 - ( باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع )
- 40 - ( باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنى بشاهدين، وعدم ثبوت الزنى بأقل من أربعة )
- 41 - ( باب أنه يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنى، بل ينبغي تأخيره )
- 42 - ( باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها رجلان عدلان، وإن شهد له ألف بالبراءة، ويحكم على الساحر بشاهدين )
- 43 - ( باب أن بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت في نصيبه، إلا أن يشهد رجلان عدلان، فيجوز على الجميع )
- 44 - ( باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة )
- 45 - ( باب استحباب الاشهاد على الأرض إذا دفن فيها شئ، والاشهاد على القرض وغيره، والشهادة للميت بالخير )
- 46 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشهادات )