مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 469

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 469
المشاهدات: 211196
تحميل: 4592


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 469 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 211196 / تحميل: 4592
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 17

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

بالحجام » فجاء فقال: « جز شعر هذا الرجل » ثم نزع الرداء عنها، وألحفها إياه الحاف الرجل، فقال: « اخرج فلا سبيل لهذا عليك، وأنكح وتزوج من النساء ما يحل لك » فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، امرأتي وابنة عمي، ألحقتها بالرجال، من أين أخذت؟ قالعليه‌السلام : « من أبي آدمعليه‌السلام ، إن حواء خلقت من ضلعه، وأضلاع الرجال أقل من أضلاع النساء ».

[ ٢١١٩٥ ] ٢ - وقد روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام ، أنه قال في الخنثى: « إن بال منهما جميعا نظر إلى أيهما يسبق البول منه، فإن ( خرج منهما )(١) معا، ورث نصف ميراث الرجل ونصف ميراث المرأة ».

[ ٢١١٩٦ ] ٣ - الصدوق في المقنع: فإن ترك الرجل ولدا خنثى، فإنه ينظر إلى إحليله إذا بال فإن خرج البول مما يخرج من الرجال ورث ميراث الرجال، وإن خرج مما يخرج من النساء ورث ميراث النساء، وإن خرج البول من الموضعين معا ورث نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى.

[ ٢١١٩٧ ] ٤ - وفي الهداية: روي أن شريح القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذ أتته امرأة فقالت: أيها القاضي، اقض بيني وبين خصمي، فقال لها: ومن خصمك؟ قالت: أنت، قال: أفرجوا لها، فدخلت فقال لها: وما ظلامتك؟ فقالت: إن لي ما للرجال وما للنساء، قال شريح: فإن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) يقضي على المبال، قالت: فإني أبول بهما جميعا ويسكنان معا، قال شريح: والله ما سمعت بأعجب من هذا، قالت: وأعجب من هذا، قال: وما هو؟ قالت: جامعني زوجي

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٨ ح ١٣٧٨.

(١) في المخطوط: خرجا جميعا، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - المقنع ص ١٧٦.

٤ - الهداية ص ٨٥.

٢٢١

فولدت منه، وجامعت جاريتي فولدت مني، فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى متعجبا، ثم جاء إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: يا أمير المؤمنين، لقد ورد علي شئ ما سمعت بأعجب منه، ثم قص عليه [ قصة المرأة ](١) .

فسألها أمير المؤمنينعليه‌السلام ، عن ذلك، فقالت: هو كما ذكر، فقال لها: « من زوجك؟ » فقالت: فلان، فبعث إليه فدعاه قال: « أتعرف هذه؟ » قال: نعم هي زوجتي، قال: فسأله عما قالت، فقال: هو كذلك، فقال أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ): « لانت أجرأ من راكب الأسد، حيث تقدم عليها بهذه الحال » ثم قال: « يا قنبر، ادخلها بيتا مع امرأة تعد أضلاعها » فقال زوجها: لا آمن عليها رجلا، ولا آمن عليها امرأة، فقال علي ( صلوات الله عليه ): « علي بدينار الخصي » وكان من صالحي أهل الكوفة، وكان يثق به، فقال له: « يا دينار، ادخلها بيتا وعرها من ثيابها، وأمرها أن تشد مئزرا، وعد أضلاعها » ففعل دينار ذلك، فكان أضلاعها سبعة عشر: تسعة في اليمين، وثمانية في اليسار، فألبسها ثياب الرجال القلنسوة والنعلين، وألقى عليها الرداء، وألحقها بالرجال.

فقال زوجها: يا أمير المؤمنين، ابنة عمي وقد ولدت مني، تلحقها بالرجال؟ فقال: « إني حكمت فيها بحكم الله تبارك وتعالى، خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى، وأضلاع الرجال تنقص وأضلاع النساء تمام ».

[ ٢١١٩٨ ] ٥ - البحار، عن كتاب صفوة الاخبار: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في الخنثى إن بالت من الرحم فلها ميراث النساء، وإن بالت من الذكر فله ميراث الذكر، وإن بالت من كليهما عد أضلاعه، فإن زادت

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ٣٥٥ ح ٦.

٢٢٢

واحدة على ضلع الرجل فهي امرأة، وإن نقصت فهي رجل.

[ ٢١١٩٩ ] ٦ - ومن كتاب الأربعين للسيد عطاء الله بن فضل الله(١) : روي عن الحسن البصري قال: أتت امرأة إلى شريح القاضي فقالت: أخلني، فأخلاها فقالت: أنا امرأة ولي فرج وإحليل، فقال من أين يخرج البول سابقا؟ قالت: منهما جميعا، فقال لقد أخبرت بعجب، فقالت: وأعجب منه، أنه تزوجني ابن عمي واخدمني جارية وطئتها فأولدتها، فدهش شريح فقام ودخل على عليعليه‌السلام فأخبره، فاستدعى بزوجها فاعترف، فقالعليه‌السلام لامرأتين: « أدخلاها البيت وعدا أضلاعها » ففعلتا فوجدتا في الجانب الأيمن ثمانية عشر ضلعا، وفي الأيسر سبعة عشر، فأخذ شعرها، وأعطاها حذاء والحقها بالرجال، فقيل له في ذلك، فقالعليه‌السلام : « اخذت هذا من قصة حواء، فإن أضلاعها كانت سبعة عشر من كل جانب، وأضلاع الرجل تزيد عليها بضلع، فلهذا ألحقتها بالرجال ».

[ ٢١٢٠٠ ] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ان ترك الرجل ولدا خنثى، فإنه ينظر إلى إحليله إذا بال، فإن خرج بوله مما يخرج من الرجال ورث ميراث الرجال، وإن خرج مما يخرج من النساء ورث ميراث النساء، فإن خرج البول منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث عليه، فإن خرج البول من الموضعين معا فله نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى ».

[ ٢١٢٠١ ] ٨ - الشيخ الطوسي في رسالة الايجاز: وروي أنه تعد أضلاعه، فإن نقص أحد الجانبين ورث ميراث الذكور، وإن تساويا ورث ميراث النساء.

__________________

٦ - بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ٣٥٦ ح ١٣.

(١) في المخطوط: عطاء الدين، وما أثبتناه من البحار هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ١٤٦ ).

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

٨ - الرسائل العشر ص ٢٧٥.

٢٢٣

٣ -( باب من ينظر إلى الخنثى إذا بال ليعلم، ومن ينظر إلى فرجيه ليعلم وجودهما)

[ ٢١٢٠٢ ] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن عيسى بن عبيد البغدادي، عن موسى بن محمد بن علي بن موسىعليهما‌السلام ، قال: قال موسى: كتب إلي يحيى بن أكثم، يسألني عن عشر مسائل أو تسع، فدخلت على أخي - يعني علي الهاديعليه‌السلام - فقلت: جعلت فداك، إن ابن أكثم كتب إلي يسألني عن مسائل أفتيه فيها، فضحك ثم قال: « فهل افتيته؟ » قلت: لا، قال: « ولم؟ » قلت: لم أعرفها، قال:: « وما هي؟ » قلت: كتب إلي: أخبرني - إلى أن قال - وأخبرني عن الخنثى، قول عليعليه‌السلام فيها: « يورث الخنثى من المبال » من ينظر إذا بال؟ وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل، مع أنه عسى أن يكون رجلا وقد نظر إليه النساء، وهذا ما لا يحل، فكيف هذا؟ - إلى أن قال -: قال - يعني علي الهاديعليه‌السلام -: « وأما قول عليعليه‌السلام في الخنثى: أنه يورث من المبال، فهو كما قال، وينظر إليه قوم عدول، فيأخذ كل واحد منهم المرآة، فيقوم الخنثى خلفهم عريانا، وينظرون في المرآة فيرون الشبح، فيحكمون عليه » الخبر.

٤ -( باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء، حكم في ميراثه بالقرعة، وكيفيتها، وأنها لا تختص بالامام)

[ ٢١٢٠٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه سئل عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما للنساء، فقال: « فتبارك الله أحسن الخالقين يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من أمرهم هذا يقرع عليه

__________________

الباب ٣

١ - الاختصاص ص ٩١.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٠ ح ١٣٨١.

٢٢٤

الامام، فيكتب على سهم: عبد الله، وعلى سهم آخر: أمة الله، ثم يقول الامام المقرع: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، خلقت هذا الخلق كما أردت، وصورته كيف شئت، اللهم وإنا لا ندري ما هو ولا يعلم ما هو إلا أنت، فبين لنا أمره وما يجب له فيما فرضت، ثم يطرح السهمين في سهام مبهمة، ثم تجال ثم يخرج فأيهما خرج ورثه عليه ».

[ ٢١٢٠٤ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء، فإنه يؤخذ سهمان، يكتب على سهم: عبد الله، وعلى سهم: أمة الله، ثم يجعل السهمان في سهام مبهمة، ثم يقوم الامام أو المقرع فيقول: اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود حتى نورثه ما فرضت له في كتابك، ثم تجال السهام فأيهما خرج ورث عليه ».

[ ٢١٢٠٥ ] ٣ - الصدوق في المقنع: فإن لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء، فإنه يؤخذ سهمان فيكتب على سهم: عبد الله، وعلى الآخر: أمة الله، ثم يجعل السهمان في سهام مبهمة، ثم يقول الامام أو المقرع: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة(١) أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في كتابك، ثم يجال السهمان فأيهما خرج ورث عليه.

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

٣ - المقنع ص ١٧٧.

(١) في المصدر زيادة: الرحمن الرحيم.

٢٢٥

٥ -( باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو( * ) واحد)

[ ٢١٢٠٦ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا ترك الرجل ولدا له رأسان، فإنه يترك حتى ينام، ثم ينبههما فإن انتبها جميعا ورث ميراثا واحدا، وإن انتبه أحدهما وبقي الآخر نائما ورث ميراث اثنين ».

[ ٢١٢٠٧ ] ٢ - الصدوق في الهداية: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في مولود له رأسان، أنه يصير عليه حتى ينام، ثم ينبه فإن انتبها جميعا معا ورث واحدا، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائما ورث [ ميراث ](١) اثنين.

[ ٢١٢٠٨ ] ٣ - البحار، عن الأربعين للسيد عطاء الله: روي عن جعفر الصادقعليه‌السلام ، قال: « لما ولي عمر أتي بمولود له رأسان وبطنان وأربعة أيد ورجلان وقبل ودبر واحد، فنظر إلى شئ لم ير مثله قط، نظر إلى أسنانه أعلاه اثنان وأسفله واحد، وقد مات أبوه، فبعضهم يقول: هو اثنان ويرث ميراث اثنين، وبعضهم يقول: واحد يرث ميراث واحد، فلم يدر كيف الحكم فيه، فقال: اعرضوه على علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، واطلبوا الحكم منه، فعرضوا عليه فقال عليعليه‌السلام : « انظروا إذا رقد، ثم يصاح، فإن انتبه الرأسان جميعا فهو واحد، وإن انتبه الواحد وبقي الآخر نائما فاثنان » فقال عمر: لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسن.

__________________

الباب ٥

* الحقو بفتح الحاء: الخصر ومعقد الإزار من بدن الانسان ( لسان العرب ج ١٤ ص ١٩٠ ).

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

٢ - الهداية ص ٨٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ٣٥٧ ح ١٤.

٢٢٦

[ ٢١٢٠٩ ] ٤ - ابن شهرآشوب في المناقب: وفيما أخبرنا به أبو علي الحداد، بإسناده إلى سلمة بن عبد الرحمن - في خبر - قال: أتي عمر بن الخطاب برجل له رأسان وفمان وأنفان وقبلان ودبران وأربعة أعين في بدن واحد، ومعه أخت، فجمع عمر الصحابة وسألهم عن ذلك فعجزوا، فأتوا علياعليه‌السلام وهو في حائط له، فقالعليه‌السلام : « قضيته أن ينوم، فإن غمض الأعين، أو غط(١) من الفمين جميعا فبدن واحد، وإن فتح بعض الأعين، أو غط أحد الفمين فبدنان ».

__________________

٤ - المناقب ج ٢ ص ٣٧٥، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٥٥ ح ٥.

(١) غط، الغطيط: هو الصوت الذي يخرج مع نفس النائم ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٦٢ ).

٢٢٧

٢٢٨

أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

١ -( باب أنه يرث كل واحد منهم من الآخر مع الاشتباه والقرابة ونحوها، وعدم وارث أقرب، ثم ينتقل ميراث كل منهم إلى وارثه)

[ ٢١٢١٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في الغرقى، وأصحاب الهدم، لا يدرى أيهم مات قبل صاحبه، قالوا: « يرث بعضهم بعضا ».

[ ٢١٢١١ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولو أن قوما غرقوا أو سقط عليهم حائط وهم أقرباء، فلم يدر(١) أيهم مات قبل صاحبه، لكان الحكم فيه أن يورث بعضهم من بعض ».

الصدوق في المقنع: مثله.

__________________

أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٠ ح ١٣٨٢.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

(١) في المخطوط: يدروا، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) المقنع ص ١٧٨.

٢٢٩

٢ -( باب أنه إذا كان لاحد الغريقين أو المهدوم عليهما مال دون الآخر، فالمال للآخر، ثم لوارثه دون وارث صاحب المال)

[ ٢١٢١٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لو أن رجلين أخوين ركبا في سفينة فغرقا، فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه، ولكل واحد منهما ورثة، وللواحد منهما مائة ألف، وليس للآخر شئ، فإن الذي لا شئ له يورث المائة ألف فيرثها ورثته، ولا يرث ورثة الآخر شيئا ».

[ ٢١٢١٣ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا غرق اخوان لأحدهما مال وليس للآخر شئ، ولا يدرى أيهما مات قبل صاحبه، فإن الميراث لورثة الذي ليس له شئ، إذا لم يكن لهما ( أحد أقرب )(١) بعضهما من بعض.

٣ -( باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم، واقترنا أو اشتبه السابق، لم يرث أحدهما من الآخر شيئا إلا أن يعلم السبق بقرينة، وكراهة كتم موت الميت في السفر)

[ ٢١٢١٤ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا ماتا جميعا في ساعة واحدة، فخرجت أنفسهما في لحظة واحدة، لم يورث بعضهما من بعض ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٠ ح ١٣٨٢.

٢ - المقنع ص ١٧٨.

(١) في المصدر: قريب أقرب من.

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

(١) المقنع ص ١٧٨.

٢٣٠

٤ -( باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من المهدوم عليهم)

[ ٢١٢١٥ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا غرق رجل وامرأة، أو سقط عليهما سقف، ولم يدر(١) أيهما مات قبل صاحبه، كان الحكم أن يورث المرأة من الرجل، ويورث الرجل من المرأة، وكذا إذا كان الابن، ورث الأب من الابن، ثم يورث الابن من الأب ».

[ ٢١٢١٦ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا غرق رجل وامرأة، أو سقط عليهما حائط، ولم يدر أيهما مات قبل صاحبه، فإنه تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة، وكذلك إذا كان الأب والابن، ورث الأب من الابن ثم ورث الابن من الأب.

٥ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم)

[ ٢١٢١٧ ] ١ - الشيخ الطوسي في رسالة الايجاز: إذا غرق جماعة أو انهدم عليهم حائط في حالة واحدة، ولا يعرف أيهم مات قبل صاحبه، فإنه يورث بعضهم من بعض، من نفس تركته لا مما(١) يرثه من صاحبه، وأيهما قدمت كان جائزا لا يختلف الحال فيه، وروى أصحابنا أنه يقدم الأضعف في الاستحقاق، ويؤخر الأقوى.

__________________

الباب ٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

(١) في المخطوط: يدروا، وما أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٧٨.

الباب ٥

١ - الرسائل العشر: ٢٧٦.

(١) في المخطوط: « ما »وما أثبتناه من المصدر.

٢٣١

٢٣٢

أبواب ميراث المجوس

١ -( باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين في الاسلام)

[ ٢١٢١٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كان يورث المجوسي من وجهين، ومعنى ذلك أن يكون المجوسي قد تزوج ابنته فتلد منه ثم يسلمان، فتكون هذه المرأة أم الولد وأخته وابنة الزوج وامرأته.

[ ٢١٢١٩ ] ٢ - الشيخ الطوسي في رسالة الايجاز: يرث المجوسي جميع قراباته التي يدلي(١) بها، ما لم يسقط بعضها بعضا، ويرثون(٢) أيضا بالنكاح وإن لم يكن سائغا في شرع الاسلام - إلى أن قال - وأما بالأسباب فإنه يتقدر ذلك في البنت أو الأم أن تكون زوجة، وفي الابن أن يكون زوجا، فيأخذ الميراث من الوجهين معا، ويتقدر فيمن يأخذ بالقرابة، فان الجد من قبل الأب يمكن أن يكون جدا من قبل الأم، فإذا اجتمع الاخوة مع الأخوات أخذ نصيب جدين - إلى أن قال - وهذا الذي ذكرنا هو المشهور عن عليعليه‌السلام ، عند الخاص والعام.

__________________

أبواب ميراث المجوس

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧١.

٢ - الرسائل العشر ص ٢٧٩.

(١) في المخطوط: بدني، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: يورتون.

٢٣٣

٢ -( باب تحريم قذف المجوس)

[ ٢١٢٢٠ ] ١ - عوالي اللآلي: روي أن رجلا سبا مجوسيا بحضرة الصادقعليه‌السلام ، فزبره ونهاه، فقال له: إنه تزوج بأمه، فقالعليه‌السلام : « أما علمت أن ذلك عندهم النكاح!؟ ».

[ ٢١٢٢١ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا ينبغي ولا يصلح للمسلم أن يقذف يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا، بما لم يطلع عليه منه، وقال: أيسر ما في هذا أن يكون كاذبا ».

[ ٢١٢٢٢ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال لبعض أصحابه: « ما فعل غريمك؟ » قال: ذاك ابن الفاعلة، فنظر إليه أبو عبد اللهعليه‌السلام نظرا شديدا، فقال: جعلت فداك، إنه مجوسي نكح أخته، قالعليه‌السلام : « أوليس ذلك من(١) دينهم نكاح!؟ ».

٣ -( باب أن من اعتقد شيئا لزمه حكمه، وجاز الحكم عليه به)

[ ٢١٢٢٣ ] ١ - عوالي اللآلي: روي عنه، - يعني الصادقعليه‌السلام - أنه قال: « كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه ».

__________________

الباب ٢

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥١٣ ح ٧٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٤.

(١) في المصدر: في.

الباب ٣

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥١٤ ح ٧٥.

٢٣٤

كتاب القضاء

٢٣٥

٢٣٦

فهرست أنواع الأبواب اجمالا:

أبواب صفات القاضي، وما يجوز أن يقضي به.

أبواب آداب القاضي.

أبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى.

٢٣٧

٢٣٨

أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به

١ -( باب أنه يشترط فيه الايمان والعدالة، فلا يجوز الترافع إلى قضاة الجور وحكامهم إلا مع التقية والخوف، ولا يمضي حكمهم وإن وافق الحق)

[ ٢١٢٢٤ ] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن يونس - مولى علي - عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من كانت بينه وبين أخيه منازعة، فدعاه إلى رجل من أصحابه يحكم بينهما فأبى الا ان يرفعه إلى السلطان، فهو كمن حاكم إلى الجبت والطاغوت، وقد قال الله:( يُرِ‌يدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ - إلى قوله -بَعِيدًا ) (١) ».

[ ٢١٢٢٥ ] ٢ - وعن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في قوله تعالى:( أَلَمْ تَرَ‌ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِ‌يدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ ) (١) فقال: « يا أبا محمد، إنه لو

__________________

أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به

الباب ١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٥٤ ح ١٧٩.

(١) النساء ٤: ٦٠.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٥٤ ح ١٨٠.

(١) النساء ٤: ٦٠.

٢٣٩

كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل، فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له، كان ممن حاكم إلى الطاغوت ».

[ ٢١٢٢٦ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِ‌يقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ ) (١) ثم قال: « ان الله عز وجل، علم أن في الأمة حكاما يجورون، أما أنه لم يعن حكام أهل العدل، ولكنه عنى حكام أهل الجور، أما انه لو كان لأحدكم على رجل حق فدعاه إلى حكام أهل العدل، فأبى عليه إلا أن يرافعه إلى حكام أهل الجور ليقضوا له، كان ممن تحاكم إلى الطاغوت، وهو قول الله عز وجل:( أَلَمْ تَرَ‌ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِ‌يدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُ‌وا أَن يَكْفُرُ‌وا بِهِ ) (٢) » الآية.

[ ٢١٢٢٧ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال يوما لأصحابه: « إياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه ».

[ ٢١٢٢٨ ] ٥ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ولاية أهل العدل الذين أمر الله بولايتهم وتوليتهم وقبولها والعمل لهم فرض من الله، وطاعتهم واجبة، ولا يحل لمن أمروه بالعمل لهم أن يتخلف عن أمرهم، وولاة الجور واتباعهم والعاملون لهم في معصية الله، غير جائز لمن دعوه إلى خدمتهم والعمل لهم وعونهم، ولا القبول منهم ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٠ ح ١٨٨٤.

(١) البقرة ٢: ١٨٨.

(٢) النساء ٤: ٦٠.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٠ ح ١٨٨٥.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٧ ح ١٨٧٦.

٢٤٠