مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 469

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 469
المشاهدات: 211398
تحميل: 4600


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 469 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 211398 / تحميل: 4600
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 17

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى

١ -( باب أن الحكم بالبينة واليمين)

[ ٢١٥٨٣ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان » الخبر.

[ ٢١٥٨٤ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إن داود النبي ( صلى الله عليه )، قال: يا رب، إني أقضي بين خلقك بما لعلي لا أقضي فيه بحقيقة علمك، فأوحى الله إليه: يا داود، إقض بينهم بالايمان والبينات، وكلهم إلي فيما غاب عنك، فأقضي بينهم فيه في الآخرة، قال داود: يا رب، فأطلعني على قضايا الآخرة، فأوحى الله إليه: يا داود، ان الذي سألت لم اطلع عليه أحدا من خلقي، ولا ينبغي أن يقضي به أحد غيري، فلم يقنعه(١) ذلك أن عاد فسأل الله إياه، فأوحى الله إليه: يا داود سألتني ما لم يسأله نبي قبلك، وسأطلعك عليه، وأنت لا تطيق ذلك، ولا يطيقه أحد من خلقي في الدنيا.

فجاء إلى داود رجل يستعدي على رجل في بقرة يدعيها عليه، فأنكرها وجاء ببينة فشهدوا بها له وفي يديه، فأوحى الله إلى داود: خذ البقرة من

__________________

أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٨ ح ١٨٥٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٨ ح ١٨٥٨.

(١) في المصدر: يمنعه.

٣٦١

الذي هي في يديه، فادفعها إلى المدعى عليه، واعطه سيفا ومره ان يضرب عنق الذي وجد البقرة عنده، ففعل داودعليه‌السلام ما أمره الله به، ولم يدر السبب فيه، وعظم ذلك عليه، وأنكر بنو إسرائيل ما حكم به.

ثم جاء شيخ قد تعلق بشاب، ومع الشاب عنقود من العنب في كمه، فقال الشيخ: يا نبي الله، ان هذا الشاب دخل بستاني، وخرب كرمي، وأكل منه بغير اذني، وأخذ منه هذا العنقود بغير أمرى فقال داود للشاب: ما تقول؟ فأقر الشاب أنه قد فعل ذلك، فأوحى الله عز وجل إلى داود أن يأمر الغلام بأن يضرب عنق الشيخ، ويدفع إليه بستانه، وأمره أن يحفر في موضع كذا وكذا منه، فإنه يجد فيه أربعين ألف درهم، كان الشيخ دفنها فيه، فليأخذها الشاب.

ففعل داود ذلك، وازداد غما، وتكلم بنو إسرائيل في ذلك، فأكثروا الانكار عليه فيه واجتمعوا إليه ليكلموه في ذلك، فهم عنده كذلك، وقد تهيؤوا ان يكلموه، إذا اقبل ثور قد ند، وهو يجري وهم ينظرون إليه إلى أن نظروا إلى رجل قد خرج من داره، فاخذ الثور فربطه، ثم دخل فاستخرج سكينا فذبحه وسلخه، واقبل(٢) يقطع اللحم ويدخله إلى داره، وهم ينظرون إليه، فهم على ذلك إذ أقبل رجل يشتد، فقال لبعضهم: لعلك رأيت ثورا مر بك؟ قال: نعم، وهو ذلك، قد ذبحه ذلك الرجل، فاشتد حتى أتاه فقبض عليه، وأتى به إلى داود ( صلوات الله عليه )، فقال: يا نبي الله، أفلت لي ثور، فوجدت هذا الرجل قد ذبحه وسلخه، وهو يقطع لحمه ويدخله إلى داره، وهذا رأس ثوري وجلده، وأقام بينة ممن حضر، فشهدوا أنه له، فقال للرجل الذي ذبحه: ما تقول؟ فقال: يا نبي الله، ما أدري ما يقولون، ولكني خرجت وما تركت في بيتي شيئا لأهلي، فأصبت ثورا نادا، فذبحته وأدخلت لحمه بيتي كما قال، فما وجب علي في ذلك

__________________

(٢) في نسخة: فأقبل ( منه قده ).

٣٦٢

فامضه. فأوحى الله إلى داود: ان يأمر بهذا الذي جاء يطلب الثور ان يضجع، ويأمر الذي ذبح الثور ليذبحه كما ذبح الثور، وملكه(٣) جميع ما يملكه وما هو في يده، ففعل وتضاعف غمه.

وقام إليه بنو إسرائيل فقالوا: يا نبي الله، ما هذه الأحكام؟ بلغنا [ عنك ](٤) شئ فجئنا فيه إليك، حتى رأينا ما هو أعظم منه، فقال: والله ما أنا فعلت ذلك، ولكن الله أمرني به، وقص عليهم ما سأل الله إياه.

ثم دخل المحراب، فسأل الله أن يطلعه على معاني ما حكم به، ليخرج من ذلك إلى بني إسرائيل، فأوحى الله إليه: يا داود، أما صاحب البقرة التي كانت في يديه، فإنه لقي أب الآخر فقتله وأخذ البقرة منه، فعرف ابن المتقول البقرة، ولم يجد من يشهد له، ولم يعلم أن الذي هي في يديه قتل أباه، وعلمت ذلك فقضيت له بعلمي.

وأما صاحب العنقود، كان الشيخ صاحب البستان قتل أباه، وأخذ منه(٥) مالا فاشترى منه ذلك البستان، ودفن ما بقي منه في يديه فيه، ولم يعلم الشاب بشئ من ذلك، وعلمته فقضيت له بعلمي.

وأما صاحب الثور، فإنه قتل أب الرجل الذي ( ذبح الثور )(٦) وأخذ منه مالا كثيرا، وكان أصل كسبه، ولم يعلم الرجل بذلك، وعلمته فقضيت له بعلمي، وهذا يا داود من قضايا الآخرة، وقد أخرتها إلى يوم الحساب، فلا تسألني تعجيل ما أخرت، واحكم بين خلقي بما أمرت ».

[ ٢١٥٨٥ ] ٣ - محمد بن الحسن الصفار في البصائر: عن عبد الله بن جعفر،

__________________

(٣) في المخطوط: ويملكه، وما أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) في المخطوط: له وما أثبتناه من المصدر.

(٦) في المخطوط: ذبحه، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - بصائر الدرجات ص ٢٧٩ ح ٤.

٣٦٣

عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حريز قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « لن تذهب الدنيا حتى يخرج رجل منا - أهل البيت - يحكم بحكم آل(١) داود، لا يسأل الناس بينة ».

[ ٢١٥٨٦ ] ٤ - وعن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن ابان، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « لا تذهب الدنيا حتى يخرج رجل مني، يحكم بحكم آل داود، لا يسأل عن بينة، يعطي كل نفس حكمها ».

[ ٢١٥٨٧ ] ٥ - وعن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن فضيل الأعور، عن أبي عبيدة، عنهعليه‌السلام ، قال: « إذا قام قائم آل محمدعليهم‌السلام ، حكم بحكم داود وسليمان، لا يسأل الناس بينة ».

[ ٢١٥٨٨ ] ٦ - القطب الراوندي في دعواته: عن الحسن بن طريف قال: كتبت إلى أبي محمد العسكريعليه‌السلام أسأله عن القائمعليه‌السلام ، إذا قام، بم يقضي بين الناس؟ واردت أن أسأله عن شئ لحمي الربع، فأغفلت ذكر الحمى [ فجاء الجواب ](١) : « سألت عن الامام، فإذا قام يقضي بين الناس بعلمه، كقضاء داود، لا يسأل البينة » الخبر.

[ ٢١٥٨٩ ] ٧ - الشيخ المفيد في الارشاد: روى عبد الله بن عجلان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا قام قائم آل محمدعليهم‌السلام ،

__________________

(١) ليس في المصدر.

٤ - بصائر الدرجات ص ٢٧٨ ح ١.

٥ - بصائر الدرجات ص ٢٧٩ ح ٣.

٦ - دعوات الراوندي ص ٩٥ ح ٥٦١ وعنه في البحار ج ٥٢ ح ٣٢٠ ح ٢٥.

(١) أثبتناه من البحار.

٧ - الارشاد ص ٣٦٥.

٣٦٤

حكم بين الناس بحكم داود، لا يحتاج إلى بينة، يلهمه الله تعالى فيحكم بعلمه، ويخبر كل قوم بما استبطنوه» الخبر.

[ ٢١٥٩٠ ] ٨ - الفضل بن شاذان في كتاب اثبات الرجعة: عن عبد الله بن جبلة، عن علا، عن محمد بن مسلم، عنهعليه‌السلام ، مثله.

[ ٢١٥٩١ ] ٩ - محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة: عن أحمد بن هوذة الباهلي، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن عبد الله بن حماد الأنصاري، عن عبد الله بن بكير، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ثم يأمر يعني القائمعليه‌السلام - مناديا فينادي: هذا المهدي يقضي بقضاء داود وسليمان، لا يسأل على ذلك بينة ».

[ ٢١٥٩٢ ] ١٠ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: باسناده إلى الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « كان على عهد داودعليه‌السلام ، سلسلة يتحاكم الناس إليها - إلى أن قال - فأوحى الله تعالى إلى داود: احكم بينهم بالبينات، وأضفهم إلى اسمي يحلفون بي، ورفعت السلسلة ».

٢ -( باب أنه لا يحل المال لمن أنكر حقا أو ادعى باطلا، وإن حكم له به القاضي أو المعصوم، ببينة أو يمين)

[ ٢١٥٩٣ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه

__________________

٨ - إثبات الرجعة:

٩ - غيبة النعماني ص ٣١٣.

١٠ - قصص الأنبياء ص ٢٠٧ وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٩٧ ح ٢.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٨ ح ١٨٥٦.

٣٦٥

عليهم‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن اقتطاع مال المسلم باليمين الكاذبة.

[ ٢١٥٩٤ ] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إنما اقضي بينكم بالبينات والايمان، وبعضكم ألحن(١) بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا يعلم أنه ليس له، فإنما اقطع له قطعة من النار ».

[ ٢١٥٩٥ ] ٣ - عوالي اللآلي: روى أبو أمامة الحارثي - واسمه اياس بن ثعلبة(١) ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه، حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار »، قيل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: « وإن كان سواكا ».

[ ٢١٥٩٦ ] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إنما انا بشر مثلكم، وانكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما اسمع منه، فمن قضيت له بشئ من أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار ».

[ ٢١٥٩٧ ] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن يحيى بن عمران، عن أبيه، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من حلف على يمين صبر، فقطع بها مال امرئ مسلم، فإنما قطع جذوة من النار ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٨ ح ١٨٥٧.

(١) لحن الرجل بفتح اللام وكسر الحاء: إذا فهم وفطن لما لا يفطن له غيره، والمراد من الحديث: إن بعضكم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره ( النهاية ج ٤ ص ٢٤١ ).

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٣ ح ٣.

(١) في المخطوط: « أبو أمامة المازني واسمه أياس بن تغلبة » وفي المصدر: أبو أمامة المازني واسمه أياس بن تغلب، والصواب ما أثبتناه « راجع أسد الغابة ج ١ ص ١٥٣ وص ١٨١ وص ٢٨٨ و ج ٦ ص ١٧، وتقريب التهذيب ج ٢ ص ٣٩٢ ».

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٤٠ ح ١٦٢.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

٣٦٦

٣ -( باب أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه في المال، وحكم دعوى القتل والجرح، وان بينة المدعي لا تقبل مع التعارض)

[ ٢١٥٩٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: البينة في الأموال على المدعي، واليمين على المدعى عليه، قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : والبينة في الدماء على من أنكر، براءة مما ادعي عليه، واليمين على من ادعى ».

[ ٢١٥٩٩ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن الحكم في الدعاوى كلها، أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه - إلى أن قال - إلا في الحدود فلا يمين فيها، وفي الدم، فلان البينة على المدعي عليه، واليمين على المدعي، لئلا يبطل دم امرئ مسلم ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

[ ٢١٦٠٠ ] ٣ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: باسناده إلى الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد البرقي، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أبي بكر، عن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ان داودعليه‌السلام ، كان ( يدعو الله أن يعلمه )(١) القضاء بين الناس، بما هو عنده تعالى الحق، فأوحى الله

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٠ ح ١٨٥٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

(١) المقنع ص ١٣٢.

٣ - قصص الأنبياء ص ٢٠٣.

(١) في المخطوط: يدعو أن يسلمه الله، وما أثبتناه من المصدر. وفي نسخة: أن يلهمه، ( منه قده ).

٣٦٧

إليه: يا داود، إن الناس لا يحتملون ذلك، واني سأفعل.

فارتفع إليه رجلان، فاستعداه أحدهما على الآخر، فأمر المستعدى عليه أن يقوم إلى المستعدي فيضرب عنقه ففعل، فاستعظمت بنو إسرائيل ذلك وقالت: رجل جاء يتظلم من رجل، فأمر الظالم ان يضرب عنقه. فقالعليه‌السلام : رب أنقذني من هذه الورطة، قال: فأوحى الله إليه: يا داود، سألتني أن ألهمك القضاء بين عبادي بما هو عندي الحق، ان هذا المستعدى قتل أبا هذا المستعدى عليه، فأمرت فضربت عنقه قودا بأبيه، وهو مدفون في حائط كذا وكذا، تحت شجرة كذا فاته فناده باسمه فإنه سيجيبك فسله، قال: فخرج داود وقد فرح فرحا شديدا لم يفرح مثله، وقال لبني إسرائيل: قد فرج الله، فمشى ومشوا معه، فانتهى إلى الشجرة فنادى: يا فلان، فقال: لبيك يا نبي الله، قال: من قتلك؟ قال: فلان، فقالت بنو إسرائيل، لسمعناه يقول: يا نبي الله، فنحن نقول كما قال، فأوحى الله تعال إليه: يا داود، إن العباد لا يطيقون الحكم بما هو عندي الحكم، فسل المدعي البينة، وأضف المدعى عليه إلى اسمي» .

[ ٢١٦٠١ ] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « البينة على المدعي، واليمين على من أنكر ».

وأورد بعض الرواة في حديث البينة إلى آخره: « إذا كانت بينهما خلطة »(١) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « شاهداك أو يمينه »(٢) .

[ ٢١٦٠٢ ] ٥ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة: في كلام له في قصة

__________________

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٤٥ ح ١١.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٤٥٤ ح ١٩٠.

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٤٥٤ ح ١٨٩.

٥ - كتاب الاستغاثة ص ١٦.

٣٦٨

فدك: من قول الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، باجماع الأمة: « البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر ».

٤ -( باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد، وعدم ثبوت الدعوى على الميت إلا ببينة ويمين على بقاء الحق)

[ ٢١٦٠٣ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واليمين على المدعى عليه، فان نكل عن اليمين لزمه الحكم ».

الصدوق في المقنع: مثله، وفيه لزمه الحق(١) .

٥ -( باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء، وسائر الحقوق تثبت بشاهدين)

[ ٢١٦٠٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال لأبي حنيفة في حديث: « فقد جعل الله في قتل النفس شاهدين، وفي الزنى أربعة » الخبر.

٦ -( باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر، فان رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى، وإن نكل بطلت)

[ ٢١٦٠٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل يدعي الحق ولا بينة له، فيقضى له باليمين على المدعى عليه، فيرد المدعى عليه اليمين على المدعي ان حقه لحق كما ذكر، على أن يعطيه ما حلف

__________________

الباب ٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

(١) المقنع ص ١٣٢.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٩١.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢١ ح ١٨٦١.

٣٦٩

عليه، قال: « ذلك له، فان أبى المدعي من اليمين فلا حق له ».

[ ٢١٦٠٦ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن رد المدعى عليه اليمين على المدعي، إذا لم يكن للمدعي شاهدان فلم يحلف، فلا حق له ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

٧ -( باب أن المدعي إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها، إلا فيما استثني)

[ ٢١٦٠٧ ] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يقيم البينة على حقه، هل عليه ان يستحلف؟ قال: « لا ».

[ ٢١٦٠٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا وجب الحق على الرجل بالبينة وهو منكر، فسأل يمين المدعي، أن هذا الحق له، لم يسقط عن المدعى عليه، كان ذلك له، لان الحقوق قد تسقط من حيث لا يعلم من هي عليه ».

قلت: يمكن أن يكون ذلك، في صورة دعوى المنكر الاسقاط بعد ثبوت الحق بالبينة، فتكون دعوى أخرى، وقوله: لان - إلى آخره - من كلام القاضي، لاشتراط الجزم في الدعوى، ويحتمل الحمل على التقية أو الاستحباب، كما في الأصل في توجيه الخبر العلوي(١) .

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

(١) المقنع ص ١٣٢.

الباب ٧

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢١ ح ١٨٦١.

(١) وسائل الشيعة كتاب القضاء الباب ٨ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٤.

٣٧٠

٨ -( باب أنه من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة)

[ ٢١٦٠٩ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تحلفوا إلا بالله، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله ».

[ ٢١٦١٠ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من حلف له فليرض، ومن لم يفعل فليس بمسلم ».

٩ -( باب أنه يقضى بالحبس في الدين ونحوه)

[ ٢١٦١١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهم‌السلام ، أنه قال: « من امتنع من دفع الحق، وكان موسرا حاضرا عنده ما وجب عليه، فامتنع من أدائه، وأبى خصمه إلا أن يدفع إليه حقه، فإنه يضرب حتى يقضيه، وإن كان الذي عليه لا يحضره إلا في عروض، فإنه يعطيه كفيلا، أو يحبس له إن لم يجد الكفيل إلى مقدار ما يبيع ويقضي ».

__________________

الباب ٨

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢١ ح ١٨٦٠.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤٠ ح ١٩٢٣.

٣٧١

١٠ -( باب حكم تعارض البينتين، وما ترجح به إحداهما، وما يحكم به عند فقد الترجيح)

[ ٢١٦١٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في البينتين تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان، انه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما وليس في أيديهما، فأما إن كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان(١) ، وإن كان في يدي أحدهما، فإنما البينة فيه على المدعي واليمين على المدعى عليه.

[ ٢١٦١٣ ] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام : أنه سئل عن جارية بنت سبع سنين، تنازعها رجل وامرأة، زعم الرجل أنها أمته، فزعمت المرأة أنها ابنتها، قال أبو جعفرعليه‌السلام : « قد قضى في هذا أمير المؤمنينعليه‌السلام » قيل: وما قضى به؟ قال: « الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالملك وهو بالغ، أو من قامت عليه بينة، فان جاء الرجل ببينة عدول يشهدون أنها مملوكته لا يعلمون أنه باع ولا وهب ولا أعتق اخذها، إلا أن تقيم المرأة أنها ابنتها ولدتها وهي حرة أو كانت مملوكة لهذا الرجل أو لغيره حتى أعتقها ».

[ ٢١٦١٤ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره، وأقام بذلك بينة، وأقام الذي في يده شاهدين، فان الحكم فيه أن يخرج الشئ من يد مالكه إلى المدعي لان البينة عليه، فإن لم يكن الملك في يدي أحد، وادعى فيه الخصمان جميعا، فكل من أقام عليه

__________________

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٢ ح ١٨٦٣.

(١) في المصدر زيادة: بعد أن يستحلفا فيحلفا أم ينكلا عن اليمين فإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان ذلك لمن حلف منهما.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٤ ح ١٨٦٩.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

٣٧٢

شاهدين فهو أحق به، فان أقام كل واحد منهما شاهدين، فان أحق المدعيين من عدل شاهداه، فان استوى الشهود في العدالة، فأكثرهم شهودا يحلف بالله ويدفع إليه الشئ» .

الصدوق في المقنع: مثله: وقال في آخره: هكذا ذكره والدي رحمه الله في رسالته إلي(١) .

[ ٢١٦١٥ ] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام قضى في رجلين ادعيا بغلة، فأقام أحدهما شاهدين، وأقام الآخر خمسة، فقضى عليعليه‌السلام لصاحب الشهود الخمسة بخمسة أسهم، ولصاحب الشاهدين بسهمين ».

[ ٢١٦١٦ ] ٥ - عوالي اللآلي: روى عن جابر: ان رجلين اختصما إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في دابة أو بعير، فأقام كل واحد منهما البينة انه أنتجها، فقضى بها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لمن هي في يده.

ورواه في درر اللآلي: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

١١ -( باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة، وجملة من مواقعها، وكيفيتها)

[ ٢١٦١٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام : أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل.

__________________

(١) المقنع ص ١٣٣.

٤ - الجعفريات ص ١٤٥.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٢٦ ح ٣١.

(١) درر اللآلي ج ٢ ص ٧٤.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٢ ح ١٨٦٤.

٣٧٣

[ ٢١٦١٨ ] ٢ - قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وأي حكم في الملتبس أثبت من القرعة؟ أليس هو التفويض إلى الله جل ذكره؟! » وذكر أبو عبد اللهعليه‌السلام ، قصة يونس النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في قوله جل ذكره:( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ) (١) وقصة زكريا، وقوله جل وعلا:( وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ ) (٢) وذكر قصة عبد المطلب، لما نذر أن يذبح من يولد له، فولد له عبد الله أبو رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فألقى الله عليه محبته، والقى السهام على إبل ينحرها يتقرب بها مكانه، فلم تزل السهام تقع عليه وهو يزيد حتى بلغت مائة، فوقعت السهام على الإبل، فأعاد السهام مرارا وهي تقع على الإبل، فقال: الآن علمت أن ربي قد رضي، ونحرها، حكى أبو عبد اللهعليه‌السلام هذه القصص في كلام طويل، وحكى حكم أمير المؤمنينعليه‌السلام في الخنثى المشكل بالقرعة.

[ ٢١٦١٩ ] ٣ - وذكر عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أن ثلاثة من أهل اليمن أتوا إليه [ يختصمون ](١) في امرأة، وقعوا عليهم ثلاثتهم في طهر واحد، فاتت بولد فأعاده كل واحد منهم، فقرع بينهم وجعله للقارع، فبلغ ذلك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فضحك حتى بدت نواجذه، وقال: « ما أعلم فيها إلا ما قضى عليعليه‌السلام ».

[ ٢١٦٢٠ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وكل ما لا يتهيأ الاشهاد عليه، فإن الحق فيه أن يستعمل القرعة، وقد روي عن أبي عبد الله

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٢ ح ١٨٦٤.

(١) الصافات ٣٧: ١٤١.

(٢) آل عمران ٣: ٤٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٣ ح ١٨٦٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

٣٧٤

عليه‌السلام ، أنه قال: فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى الله!؟ لقوله تعالى:( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ) (١) ولو أن رجلين اشتريا جارية، فواقعاها فاتت بولد، لكان الحكم فيه أن يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة الحق به الولد، ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه» إلى آخره.

[ ٢١٦٢١ ] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ان الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسىعليه‌السلام : أن بعض أصحابك ينم عليك فاحذره، فقال: يا رب لا أعرفه أخبرني به حتى اعرفه، فقال: يا موسى عبت عليه النميمة، وتكلفني أن أكون نماما! فقال: يا رب، وكيف اصنع؟ قال الله تعالى: فرق أصحابك عشرة عشرة، ثم تقرع بينهم، فان السهم يقع على العشرة التي هو فيهم، ثم تفرقهم وتقرع بينهم، فان السهم يقع عليه، قال: فلما رأى الرجل أن السهام تقرع، قام فقال: يا رسول الله، أنا صاحبك، لا والله لا أعود ».

[ ٢١٦٢٢ ] ٦ - الصدوق في معاني الأخبار: عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيدة القاسم بن سلام رفعه قال: اختصم رجلان إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في مواريث وأشياء قد درست - إلى أن قال - فقال كل من الرجلين: يا رسول الله، حقي هذا لصاحبي، فقال: « لا، ولكن اذهبا فتوخيا ثم استهما، ثم ليحلل كل واحد منهما صاحبه » قال: وقوله: « استهما » أي اقترعا، هذا حجة لمن قال بالقرعة في الاحكام.

__________________

(١) الصافات ٣٧: ١٤١.

٥ - بل الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب الزهد ص ٥ ح ٩، وقد نقله العلامة المجلسي ( قده ) في البحار ج ١٣ ص ٣٥٣ ح ٤٧ و ج ٧٥ ص ٢٦٦ ح ١٥، برمز « ين» في كليهما، ويستخدم هذا الرمز لكتابي الزهد ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى، فتأمل.

٦ - معاني الأخبار ص ٢٧٩.

٣٧٥

[ ٢١٦٢٣ ] ٧ - العياشي في تفسيره: عن أبي خالد القماط، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « إن امرأة عمران لما نذرت ما في بطنها محررا: قال: والمحرر للمسجد إذا وضعته دخل المسجد، فلم يخرج من المسجد ابدا، فلما ولدت مريم - إلى أن قال - فساهم عليها النبيون، فأصاب القرعة زكريا » الخبر.

[ ٢١٦٢٤ ] ٨ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: باسناده إلى الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، رفعه قال: قال الصادقعليه‌السلام في قوله تعالى:( وَمَرْ‌يَمَ ابْنَتَ عِمْرَ‌انَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْ‌جَهَا ) إلى أن قال: قال: « فأول من سوهم عليه مريم ابنة عمران » الخبر.

[ ٢١٦٢٥ ] ٩ - وباسناده إلى الصدوق، باسناده إلى محمد بن أورمة، عن الحسن بن علي بن محمد، عن رجل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « خرج يونسعليه‌السلام مغاضبا عن قومه لما رأى من معاصيهم، حتى ركب مع قوم في سفينة في اليم فعرض لهم الحوت ليغرقهم، فساهموا ثلاث مرات، فقال يونس: إياي أراد فاقذفوني » الخبر.

[ ٢١٦٢٦ ] ١٠ - ثقة الاسلام في الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ساهم قريشا في بناء البيت، فصار لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من باب الكعبة إلى النصف، ما بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود » وفي رواية أخرى: « كان لبني هاشم من الحجر الأسود إلى الركن الشامي ».

__________________

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٠ ح ٣٦.

٨ - قصص الأنبياء ص ٢٧٣ والآية من سورة التحريم ٦٦: ١٢.

٩ - قصص الأنبياء ص ٢٦٠.

١٠ - الكافي ج ٤ ص ٢١٨ ح ٥.

٣٧٦

[ ٢١٦٢٧ ] ١١ - السيد علي بن طاووس في الأبواب: حدثني بعض أصحابنا مرسلا في صفة القرعة، أنه يقرأ الحمد مرة واحدة، وإنا أنزلناه احدى عشرة مرة، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك لعلمك بعاقبة(١) الأمور، وأستشيرك لحسن ظني بك في المأمول والمحذور، اللهم إن كان أمري هذا مما قد نيطت بالبركة اعجازه وبواديه، وحفت بالكرامة أيامه ولياليه، فخر لي فيه بخيرة ترد شموسه ذلولا، وتقعص أيامه سرورا، يا الله فأما أمر فائتمر، وأما نهي فأنتهي، اللهم خر لي برحمتك خيرة في عافية، ثم يقرع هو وآخر، ويقصد بقلبه أنه متى وقع عليه أو على رفيقه، يفعل بحسب ما يقصد في نيته ويعمل بذلك، مع توكله واخلاص طويته.

[ ٢١٦٢٨ ] ١٢ - الصدوق في المقنع: فان قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبع مماليك، فإنه يقرع بينهم ويعتق الذي قرع.

قال: وإذا كان للرجل مماليك، وأوصى بعتق ثلثهم، اقرع بينهم(١) .

[ ٢١٦٢٩ ] ١٣ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن علي بن شاذان، عن أحمد بن يحيى النحوي أبي العباس ثعلب(١) ، عن أحمد بن سهل، عن يحيى بن محمد بن إسحاق بن موسى، عن أحمد بن قتيبة، عن عبد الحكم القتيبي، عن أبي كيسة ويزيد بن رومان قال: لما أجمعت عائشة على الخروج إلى البصرة، أتت أم سلمة ( رضي الله عنها ) - إلى أن قال -: قالت لها: أتذكرين إذ كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقرع بين نسائه إذا أراد

__________________

١١ - فتح الأبواب ص ٥٣.

(١) في نسخة: بعواقب ( منه قده ).

١٢ - المقنع ص ١٥٧.

(١) نفس المصدر ص ١٦٥.

١٣ - الاختصاص ص ١١٦ - ١١٨.

(١) في المخطوط: أحمد بن يحيى النحوي، عن أبي العباس تغلب، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب راجع « تاريخ بغداد ج ٥ ص ٢٠٤ والكنى والألقاب ج ٢ ص ١١٥ ».

٣٧٧

سفرا، فاقرع بينهن فخرج سهمي وسهمك الخبر.

[ ٢١٦٣٠ ] ١٤ - وعن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الرحيم، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول: « إن علياعليه‌السلام كان إذا ورد عليه امر، لم يجئ فيه كتاب ولم تجر به سنة، رجم فيه - يعني ساهم - فأصاب، ثم قال: يا عبد الرحيم، وتلك من المعضلات ».

وعن أحمد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن عبد الرحيم، ما يقرب منه(٢) .

[ ٢١٦٣١ ] ١٥ - البحار، عن كتاب مقصد الراغب لبعض قدماء الأصحاب: عن حنبل بن إسحاق، عن هبة الله بن الحصين، عن الحسن بن علي المذهب، عن أحمد بن جعفر بن مالك، عن الفضل بن الحباب، عن إبراهيم بن يسر(١) ، عن سفيان، عن الأجلح بن عبد الله الكندي، عن الشعبي، عن عبد الله بن الخليل، عن زيد بن أرقم، قال: « أتي عليعليه‌السلام بثلاثة نفر، وقعوا على جارية في طهر واحد، فولدت ولدا فادعوه، فقال عليعليه‌السلام لأحدهم: » تطيب به نفسك لهذا؟ « قال: لا، وقال للآخر: » تطيب به نفسك لهذا؟ « قال: لا، وقال للآخر: » تطيب به نفسك لهذا؟ « قال: لا، قال: « أراكم [ شركاء ] متشاكسون، اني مقرع بينكم، فأيكم أصابته القرعة، أغرمه ثلثي القيمة،

__________________

١٤ - الاختصاص ص ٣١٠.

(١) في المخطوط: « يحيى بن حمران الحلبي » وفي المصدر « عيسى بن عمران الحلبي » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٠ ص ٧٢ ).

(٢) نفس المصدر ٣١٠.

١٥ - بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ٤١١ ح ١٨.

(١) في المصدر: بشير.

٣٧٨

وألزمه الولد» فذكروا ذلك لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « ما أجد فيها الا ما قال عليعليه‌السلام » .

١٢ -( باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد ويمين المدعي، لا في الهلال والطلاق ونحوها)

[ ٢١٦٣٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه كان يجيز شهادة الشاهد الواحد مع يمين المطالب في الأموال خاصة، وهو قول أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام .

[ ٢١٦٣٣ ] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه استدرك على ابن هرمة خيانة - وكان على سوق الأهواز - فكتب إلى رفاعة: « إذا قرأت كتابي هذا، فنح ابن هرمة عن السوق، وأوقفه للناس - إلى أن قال - فمن أتى عليه بشاهد، فحلفه مع شاهده، وادفع إليه من مكسبه ما شهد به عليه » الخبر.

[ ٢١٦٣٤ ] ٣ - وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قضى بالقسامة واليمين مع الشاهد [ الواحد ](١) في الأموال خاصة » الخبر.

[ ٢١٦٣٥ ] ٤ - الشهيد رحمه الله في الأربعين: باسناده إلى الصدوق، عن جعفر بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن والده، عن محمد بن عيسى عن عبد الله الأشعري، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « قال أبي - رضي الله عنه - قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بشاهد ويمين ».

__________________

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٢ ح ١٨٦٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٢ ح ١٨٩٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٧ ح ١٤٨٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - الأربعون حديثا ص ٨.

٣٧٩

[ ٢١٦٣٦ ] ٥ - محمد بن الحسن الصفار في البصائر: عن إبراهيم بن هاشم(١) قال: حدثنا القاسم بن الربيع الوراق، عن محمد بن سنان، عن مياح المدائني، عن المفضل: انه كتب إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فجاءه هذا الجواب من أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى أن قال:عليه‌السلام : « وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين المدعي، ولا يبطل حق مسلم، ولا يرد شهادة مؤمن، فإذا كان لرجل مسلم قبل آخر حق يجحده، ولم يكن شاهد غير واحد، فإنه إذا رفعه إلى ولاة الجور أبطلوا حقه، ولم يقضوا فيها بقضاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان الحق في الجور أن لا يبطل حق رجل، فيستخرج الله على يديه حق رجل مسلم، ويأجره الله، ويجئ عدلا كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يعمل به ».

[ ٢١٦٣٧ ] ٦ - الصدوق في الهداية: وحكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بشهادة شاهد واحد ويمين المدعي.

[ ٢١٦٣٨ ] ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بشهادة الواحد ويمين الخصم، فأما في الهلال فلا إلا شاهدي عدل ».

__________________

٥ - بصائر الدرجات ص ٥٥٤.

(١) في المخطوط والمصدر: علي بن إبراهيم بن هاشم، وقد جاء في هامش المخطوط ما نصه: « الظاهر أن علي زيادة من النساخ ». والصواب ما أثبتناه وما استظهره المصنف ( قده ) « راجع معجم رجال الحديث ج ١٥ ص ٢٥٧ ».

٦ - الهداية ص ٧٥.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٣٨٠