مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 469

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 469
المشاهدات: 211223
تحميل: 4592


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 469 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 211223 / تحميل: 4592
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 17

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٢١ -( باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض)

[ ٢١٦٦١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا شهد الشهود على رجل بحق في مال، ولم يعرف القاضي عدالتهم، وكان في بلد آخر قاض آخر يعرف ذلك، فإن كانت الشهادة في طلاق أو حد لم يقبل فيه كتاب قاض إلى قاض، ولا شهادة على شهادة، ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض في حد ».

[ ٢١٦٦٢ ] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا ينفذ كتاب قاضي أهل البغي، ولا يكاتب ».

٢٢ -( باب أنه لا يمين على المنكر في الحدود، ولا يحبس المحدود إلا فيما استثني، ولا يضمن صاحب الحمام الثياب)

[ ٢١٦٦٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليعليهم‌السلام ، قال: « لا يستحلف صاحب الحد إذا اتهم ».

[ ٢١٦٦٤ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « حبس الامام بعد الحد ظلم ».

[ ٢١٦٦٥ ] ٣ - وبهذا الاسناد: « أن علياعليه‌السلام أتاه رجل برجل فقال: يا أمير المؤمنين، ان هذا افترى علي، فقال عليعليه‌السلام :

__________________

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤٠ ح ١٩٢٠.

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١٣٦.

٢ - الجعفريات ص ١٣٤.

٣ - الجعفريات ص ١٣٦.

٤٠١

ألك بينة؟ فقال: لا، قال: فحلفه» .

[ ٢١٦٦٦ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن الايمان في الحدود.

[ ٢١٦٦٧ ] ٥ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أن رجلا ادعى على رجل أنه قذفه، ولم يجئ ببينة، وقال: استحلفه لي يا أمير المؤمنين، فقال: « لا يمين في حد ».

٢٣ -( باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم، والحد الذي يجري فيه الاحكام على الصبيان أو البنات)

[ ٢١٦٦٨ ] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « ثلاثة ان أنتم فعلتموهن لم ينزل بكم بلاء: جهاد عدوكم، وإذا رفعتم إلى أئمتكم حدودكم فحكموا فيها بالعدل، وما لم يتركوا الجهاد ».

[ ٢١٦٦٩ ] ٢ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام قال: « لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة، إلا بامام ».

ورواه في دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله، وزاد في آخره: « بامام عدل »(١) .

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٣.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٤.

الباب ٢٣

١ - الجعفريات ص ٢٤٥.

٢ - الجعفريات ص ٤٣.

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٨٢ وهو خال من الزيادة المذكورة.

٤٠٢

٢٤ -( باب من يجوز حبسه)

[ ٢١٦٧٠ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام ، كان يخرج أهل السجون - من حبس في دين أو تهمة - إلى الجمعة فيشهدونها، ويضمنهم الأولياء حتى يردوهم ».

[ ٢١٦٧١ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام قال: « أربعة لا قطع عليهم: المختلس فإنما هي الدغارة(١) المغلبة، عليه ضرب وحبس » الخبر.

[ ٢١٦٧٢ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، قال: « لا حبس في تهمة الا في دم، والحبس بعد معرفة الحق ظلم ».

[ ٢١٦٧٣ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من خلد في السجن رزق من بيت المال، ولا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموت، والمرأة ترتد حتى تتوب، والسارق بعد قطع اليد والرجل ».

[ ٢١٦٧٤ ] ٥ - وعن عليعليه‌السلام أنه استدرك على ابن هرمة خيانة - وكان على سوق الأهواز - فكتب إلى رفاعة: « فإذا قرأت كتابي هذا فنح ابن هرمة عن السوق، وأوقفه للناس، واسجنه، وناد عليه، واكتب إلى أهل عملك لتعلمهم رأيي فيه، ولا تأخذك فيه غفلة ولا تفريط، فتهلك عند الله عز وجل من ذلك، وأعزلك أخبث عزلة، وأعيذك بالله من ذلك، فإذا كان

__________________

الباب ٢٤

١ - الجعفريات ص ٤٤.

٢ - الجعفريات ص ١٣٩.

(١) الدغارة، السرقة وأخذ الشئ اختلاسا، ومنه حديث علي: « لا قطع في الدغرة » - ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٨٨ ).

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٧.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٢ ح ١٨٩٢.

٤٠٣

يوم الجمعة، فأخرجه من السجن واضربه خمسة وثلاثين سوطا، وطف به في الأسواق، فمن أتى عليه بشاهد فحلفه مع شاهده، وادفع إليه من مكسبه ما شهد به عليه، ومر به إلى السجن مهانا مقبوضا، وأحزم رجليه بحزام، وأخرجه وقت(١) الصلاة، ولا تحل بينه وبين من يأتيه بمطعم أو مشرب أو ملبس أو مفرش، ولا تدع أحدا يدخل إليه ممن يلقنه اللدد(٢) ، ويرجيه الخلاص، فان صح عندك أن أحدا لقنه ما يضر به مسلما، فاضربه بالدرة، واحبسه حتى يتوب.

ومر باخراج أهل السجن إلى صحن السجن في الليل ليتفرجوا، غير ابن هرمة، إلا أن تخاف موته، فتخرجه مع أهل السجن إلى الصحن، فان رأيت له طاقة أو استطاعة، فاضربه بعد ثلاثين يوما خمسة وثلاثين سوطا، بعد الخمسة وثلاثين سوطا الأولى، واكتب إلي بما فعلت في السوق، ومن اخترت بعد الخائن، واقطع عن الخائن رزقه» .

[ ٢١٦٧٥ ] ٦ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: في سياق قصة مصقلة بن هبيرة - عامل أمير المؤمنينعليه‌السلام - على أردشير، وصرفه مال الخراج في شراء أسارى نصارى بني ناجية وعتقهم، قال: حدثني ابن أبي السيف، عن الصلت، عن ذهل بن الحارث، قال: دعاني مصقلة إلى رحلة، فقدم عشاءه وأطعمنا منه، ثم قال: والله إن أمير المؤمنينعليه‌السلام يسألني عن هذا المال ولا أقدر عليه - إلى أن قال - فما مكث ليلة واحدة بعد هذا الكلام حتى لحق بمعاوية، فبلغ ذلك علياعليه‌السلام ، فقال: « ما له ترحه الله! فعل فعل السيد، وفر فرار العبيد، وخان خيانة الفاجر، أما إنه لو أقام فعجز ما زدنا على حبسه، فان وجدنا له شيئا اخذناه، وإن لم نقدر على مال تركناه » ثم سار إلى داره

__________________

(١) في المخطوط: من وقت، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) اللدد: الخصومة والجدال ( لسان العرب ج ٣ ص ٣٩١ ).

٦ - الغارات ج ١ ص ٣٦٥.

٤٠٤

فهدمها.

[ ٢١٦٧٦ ] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: حبس الامام بعد الحد ظلم ».

٢٥ -( باب كيفية احلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة، والحكم بالنكول، وجواز تغليظ اليمين)

[ ٢١٦٧٧ ] ١ - الشيخ الطوسي في النهاية: روى ابن أبي عمير، عن حماد، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الأخرس، كيف يحلف إذا ادعي عليه دين فأنكر(١) ، ولم يكن للمدعي بينة؟ فقال: « ان أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أتي بأخرس، وادعي عليه دين فأنكر، ولم يكن للمدعي بينة، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما تحتاج إليه، ثم قال: ائتوني بمصحف، فأتي به، فقال للأخرس: ما هذا؟ فرفع رأسه إلى السماء وأشار به [ أنه ](٢) كتاب الله، ثم قال: ائتوني بوليه، فأتي بأخ له، فأقعده إلى جنبه، ثم قال: يا قنبر، علي بداوة وكتف، فأتاه بهما، ثم قال لأخ الأخرس: قل لأخيك هذا بينك وبينه: إنه علي(٣) فتقدم إليه بذلك، ثم كتب أمير المؤمنينعليه‌السلام : والله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضار النافع، المهلك

__________________

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ٢٥

١ - النهاية ص ٣٥٥ ح ٢٦.

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أي حذره كي لا يكذب، فإنه بين يدي أقضى الناس، وهو كاشف قضيته مهما كانت مشكلة غامضة، وهذا من صفاتهعليه‌السلام مشهور معروف عند الناس، لذلك أمر أخاه أن يتقدم إليه بذلك.

٤٠٥

المدرك، الذي يعلم السر والعلانية، ان فلان بن فلان - المدعي - ليس له قبل فلان بن فلان - أعني الأخرس - حق ولا طلبة، بوجه من الوجوه، ولا سبب من الأسباب، غسله وأمر الأخرس أن يشربه، فامتنع فألزمه الدين» .

٢٦ -( باب أنه لا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة)

[ ٢١٦٧٨ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تحلفوا إلا بالله » الخبر.

[ ٢١٦٧٩ ] ٢ - وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألتهعليه‌السلام : هل يسلح لاحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال: « لا يصلح ( لاحد )(١) أن يحلف أحدا إلا بالله ».

وباقي الاخبار تقدم في كتاب الايمان(٢) .

٢٧ -( باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها، وما يثبت به الحقوق من الشهود)

[ ٢١٦٨٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بالشفاعة في الحدود، إذا كانت من حقوق الناس، يسألون فيها قبل أن يرفعوها، فإذا رفع الحد(١) إلى الامام فلا شفاعة [ له ](٢) ».

__________________

الباب ٢٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الباب ٢٤ من كتاب الايمان.

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٨.

(١) في المصدر: الخبر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤٠٦

٢٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كيفية الحكم، واحكام الدعوى)

[ ٢١٦٨١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل دنانير ودراهم، فقبضها منه ومضى، ثم عاد فذكر أنها رديئة، ووجدت كذلك رديئة، وقال الدافع: ما دفعت غير جيد، قال: « ان كانت له بينة انها هي التي أعطاه، ردها عليه ( وبدلها له )(١) ، وإن لم تكن له بينة، حلف المعطي بالله ما أعطيتك إلا طيبا، يحلف على البت، وأنه ما أعطاه هذه الرديئة، فان أبى أن يحلف حلف الآخر أنها دراهمه بعينها، ثم ردها عليه وأخذ مكانها جيادا، وكذلك إن وجدها ناقصة ».

[ ٢١٦٨٢ ] ٢ - وروينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : أن رسول الله ( صلى اله عليه وآله )، نهى أن يتعرض أحد للامارة والحكم بين الناس، وقال: « من سأل الامارة لم يعن عليها ووكل إليها، ومن أتته من غير مسألة أعين عليها ».

[ ٢١٦٨٣ ] ٣ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بد من امارة ورزق للأمير، ولا بد من عريف ورزق للعريف، ولا بد من حاسب ورزق للحاسب، ولا بد من قاض ورزق للقاضي ».

[ ٢١٦٨٤ ] ٤ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب

__________________

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٥ ح ١٨٧٠.

(١) في المصدر: « وأبدله بها ».

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٧ ح ١٨٧٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٨ ح ١٩١٢.

٤ - الجعفريات ص ٢٤٥.

٤٠٧

عليهم‌السلام ، أنه قال: « لا بد من قاض ورزق للقاضي، ولا بد من قاسم ورزق للقاسم، ولا بد من حاسب ورزق للحاسب » وزاد في نسخة الشهيد: « ولا بد من امين ورزق للأمين ».

[ ٢١٦٨٥ ] ٥ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أبي بكر محمد بن عمر الجعابي، عن أبي العباس أحمد بن سعيد، عن عبيد بن حمدون الرواسي، عن الحسن بن ظريف، قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، يقول: « ما رأيت علياعليه‌السلام قضى قضاء الا وجدت له أصلا في السنة، قال: وكان عليعليه‌السلام يقول: لو اختصم إلي رجلان فقضيت بينهما، ثم مكثا أحوالا كثيرة ثم أتياني في ذلك الامر، لقضيت بينهما قضاء واحدا، لان القضاء لا يحول ولا يزول أبدا ».

__________________

٥ - أمالي المفيد ص ٢٨٦.

٤٠٨

كتاب الشهادات

أبواب كتاب الشهادات

١ -( باب وجوب الإجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة)

[ ٢١٦٨٦ ] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، في قول الله:( وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) (١) قال: « إذا دعاك الرجل تشهد على دين أو حق، لا ينبغي لاحد أن يتقاعس عنه ».

[ ٢١٦٨٧ ] ٢ - وعن أبي الصباح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قوله:( وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) (١) قال: [ قبل الشهادة قال: ](٢) « لا ينبغي [ لاحد ](٣) إذا ما دعي للشهادة ( أن يشهد )(٤) عليها، أن يقول: لا أشهد لكم عليها(٥) ، وذلك قبل الكتاب ».

__________________

كتاب الشهادات

الباب ١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٦ ح ٥٢٣.

(١) البقرة ٢: ٢٨٢.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٦ ح ٥٢٤.

(١) البقرة ٢: ٢٨٢.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) في المصدر: شهد.

(٥) ليس في المصدر.

٤٠٩

[ ٢١٦٨٨ ] ٣ - وعن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قوله:( وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ ) (١) قال: « قبل الشهادة ».

[ ٢١٦٨٩ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) (١) قال: « حين يدعون قبل الكتاب، لا ينبغي لاحد أن يقول إذا دعي إلى شهادة: لا أشهد لهم، وقال: إذا دعيت إلى الشهادة فأجب » الخبر.

[ ٢١٦٩٠ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا دعي رجل ليشهد على رجل، فليس له أن يمتنع من الشهادة عليه، من قوله:( وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ ) (٢) ».

٢ -( باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها)

[ ٢١٦٩١ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا أراد صاحبه أن يشهد بما اشهد، فلا يمتنع لقوله:( وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) (١) ».

[ ٢١٦٩٢ ] ٢ - « وأروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: من كتم شهادة(١) ، أو شهد اثما ليهدر دم امرئ(٢) مسلم، أو ليتوى(٣) ماله، أتى

__________________

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٦ ح ٥٢٧.

(١) البقرة ٢: ٢٨٢.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٦ ح ١٨٥٣.

(١) البقرة ٢: ٢٨٢.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

(١) البقرة ٢: ٢٨٢.

الباب ٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

(١) البقرة ٢: ٢٨٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.

(١) في المصدر: « شهادته ».

(٢) في المصدر: « رجل ».

(٣) توي المال يتوى: ذهب فلم يرج، والتوى: الخسارة وهلاك المال وضياعه.

٤١٠

يوم القيامة وبوجهه ظلمة مد البصر، وفي وجهه كدوح(٤) ، يعرفه الخلائق، باسمه ونسبه، ومن شهد شهادة [ حق ](٥) ليخرج بها حقا لامرىء مسلم، أو ليحقن بها دمه، أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر، يعرفه الخلائق باسمه ونسبه ».

[ ٢١٦٩٣ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وأما إذا شهدت(١) فدعيت [ إلى أداء الشهادة ](٢) فلا يحل لك أن تتخلف عن ذلك، وذلك قوله عز وجل:( وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) (٣) ».

[ ٢١٦٩٤ ] ٤ - العياشي: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت:( وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ) (١) ، قال: « بعد الشهادة ».

٣ -( باب وجوب إقامة الشهادة للعامة، إلا أن يخاف الضيم على المؤمن)

[ ٢١٦٩٥ ] ١ - الشيخ المفيد في الأمالي: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن

__________________

( النهاية ج ١ ص ٢٠١ ).

(٤) كدوح: جمع كدح، وهو كل أثر من خدش أو عض ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٠٦ ).

(٥) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٦ ح ١٨٥٣.

(١) في المصدر: « أشهد ».

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) البقرة ٢: ٢٨٣.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٦ ح ٥٢٦.

(١) البقرة ٢: ٢٨٣.

الباب ٣

١ - أمالي المفيد ص ١٨٦.

٤١١

الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن علي بن حديد، عن مرازم قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « عليكم بالصلاة في المساجد، وحسن الجوار للناس، وإقامة الشهادة، وحضور الجنائز، انه لا بد لكم من الناس، ان أحدا لا يستغني عن الناس بجنازته(١) ، فأما نحن نأتي جنائزهم، وإنما ينبغي لكم أن تصنعوا مثل ما يصنع من تأتمون به، والناس لا بد لبعضهم من بعض ما داموا على هذه الحال، حتى يكون ذلك، ثم ينقطع كل قوم إلى أهل أهوائهم » الخبر.

٤ -( باب ان من علم بشهادة ولم يشهد عليها، جاز له أن يشهد بها ولم يجب عليه، إلا أن يخاف ضياع حق المظلوم)

[ ٢١٦٩٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا حضر الرجل حسابا بين قوم، ثم طلبت(١) شهادته على ما سمع، فإن ذلك إليه إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد، إلا أن يستشهدوه فان شهد فقد شهد بالحق، وإن لم يشهد فلا شئ عليه لأنه لم يستشهد، ولا يشهد إلا أن يكون استوعب الكلام وأثبته وأتقنه ».

[ ٢١٦٩٧ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسلم، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « وإذا سمع الرجل شهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت ».

__________________

(١) في المصدر: حياته.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٧ ح ١٨٥٤.

(١) في المخطوط: طلب، وما أثبتناه من المصدر.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٤١٢

٥ -( باب أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه، إذا حصل له العلم، وآمن التزوير، ولم يبق عنده شك، وإلا لم يجز)

[ ٢١٦٩٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، ( عن أبيه )(١) عليهما‌السلام : أنه سئل عن الشهادة على الخط، قال: « سمعت أبي يقول: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تشهد بشهادة لا تذكرها، فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما ».

[ ٢١٦٩٩ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أن رجلا سأله، فقال: يا ابن رسول الله، جاء جيران لنا بكتاب، زعموا انهم أشهدوني على ما فيه، وفي الكتاب اسمي بخط يدي قد عرفته لا أشك فيه، ولست اذكر الشهادة، فما ترى؟ قال: « لا تشهد حتى تعلم أنك قد أشهدت، قال الله عز وجل:( إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) (١) ».

[ ٢١٧٠٠ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أتي الرجل بكتاب فيه خطه وعلامته ولم يذكر الشهادة، فلا يشهد، لان الخط يتشابه، إلا أن يكون صاحبه ثقة، ومعه شاهد آخر ثقة، فيشهد له حينئذ ».

[ ٢١٧٠١ ] ٤ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: قال: سمعت أبا بصير، يقول: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « اكتبوا فإنكم لا تحفظون إلا بالكتاب ».

__________________

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٥ ح ١٨٤٦.

(١) ليس في المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٥ ح ١٨٤٧.

(١) الزخرف ٤٣: ٨٦.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

٤ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٨.

٤١٣

[ ٢١٧٠٢ ] ٥ - وعن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فما يمنعكم من الكتاب؟ اما انكم لن تحفظوا حتى تكتبوا ».

[ ٢١٧٠٣ ] ٦ - أصل زيد الزراد: قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « لا تشهد على ما لا تعلم، ولا تشهد إلا على ما تعلم وتذكر » قلت: فان عرفت الخط والخاتم والنقش، ولم أذكر شيئا، اشهد؟ فقال: « لا، الخط يفتعل، والخاتم قد يفتعل، لا تشهد إلا على ما تعلم وأنت له ذاكر » الخبر.

٦ -( باب تحريم شهادة الزور)

[ ٢١٧٠٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يبعث شاهد الزور يوم القيامة، يدلع لسانه في النار، كما يدلع الكلب لسانه في الاناء »(١) .

[ ٢١٧٠٥ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث: يا علي، إن ملك الموت إذا نزل لقبض روح الفاجر، نزل معه بسفود من نار، فينزع روحه فتصيح جهنم، فاستوى عليعليه‌السلام جالسا فقال: يا رسول الله، فهل يصيب ذلك أحدا من أمتك؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم: حاكم جائز، وآكل مال اليتيم، وشاهد الزور ».

__________________

٥ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٣.

٦ - أصل زيد الزراد ص ٢.

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ١٤٥.

(١) في المخطوط: « النار »وما أثبتنا من المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١٤٦.

٤١٤

[ ٢١٧٠٦ ] ٣ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائه، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وذكر مثل الحديث الأول والثاني.

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « شاهد الزور من المقتولين »(١) .

[ ٢١٧٠٧ ] ٤ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « ليؤد الشاهد ما يشهد(١) عليه، وليتق الله ربه، فمن الزور أن يشهد الرجل بما لا يعلم، أو ينكر ما يعلم، وقد قال الله عز وجل:( فَاجْتَنِبُوا الرِّ‌جْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ‌ ) (٢) ( حُنَفَاءَ لِلَّـهِ غَيْرَ‌ مُشْرِ‌كِينَ بِهِ ) (٣) فعدل تبارك اسمه، شهادة الزور بالشرك ».

[ ٢١٧٠٨ ] ٥ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « شاهد الزور لا تزول(١) قدماه - يعني من موضع شهادته - حتى تجب له النار ».

[ ٢١٧٠٩ ] ٦ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني ومن الله مجلسا، شاهد زور ».

[ ٢١٧١٠ ] ٧ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الباقرعليه‌السلام ، أنه

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٧ ح ١٨١٣ و ١٨١٤.

(١) نفس المصدر.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٨ ح ١٨١٦.

(١) في المصدر: « أشهد ».

(٢) الحج ٢٢: ٣٠.

(٣) الحج ٢٢: ٣١.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٨ ح ١٨١٧.

(١) في المخطوط: « تزل »وما أثبتناه من المصدر.

٦ - الغايات ص ٨١.

٧ - الاختصاص ص ٢٥.

٤١٥

قال: « ما من رجل يشهد شهادة زور على رجل مسلم ليقطع به حقه، إلا كتب الله مكانه صكا من النار ».

[ ٢١٧١١ ] ٨ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في خطبة على المنبر: « ان شهادة الزور تعادل الشرك بالله تعالى، ثم تلا قوله تعالى:( فَاجْتَنِبُوا الرِّ‌جْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ‌ ) (١) ».

[ ٢١٧١٢ ] ٩ - وعنه ( صلى صلى الله عليه وآله )، قال: « يبعث شاهد الزور مولعا(١) لسانه في النار ».

[ ٢١٧١٣ ] ١٠ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « عدلت شهادة الزور الشرك بالله - قالها ثلاثا - ثم قرأ:( فَاجْتَنِبُوا الرِّ‌جْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ‌ ) (١) ».

[ ٢١٧١٤ ] ١١ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ » قلنا: بلى، يا رسول الله، قال: « الاشراك بالله، وعقوق الوالدين - وكان متكئا فجلس، ثم قال - الا وقول الزور » فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.

[ ٢١٧١٥ ] ١٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا ينقضي كلام شاهد

__________________

٨ - تفسر أبي الفتوح الرازي ج ٣ ص ٥٩٥.

(١) الحج ٢٢: ٣٠.

٩ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٣ ص ٥٩٥.

(١) مولعا كذا وصحته ( مدلعا ).

دلع لسانه: أخرجه، وفي الحديث يبعث شاهد الزور يوم القيامة مدلعا لسانه في النار ( لسان العرب ج ٨ ص ٩٠ ).

١٠ - درر اللآلي ج ٢ ص ٨١.

(١) الحج ٢٢: ٣٠.

١١ - درر اللآلي ج ٢ ص ٨١.

١٢ - درر اللآلي ج ٢ ص ٨١.

٤١٦

الزور من بين يدي الحاكم، حتى يتبوأ مقعده من النار ».

٧ -( باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم، وإن كان بعده غرموا)

[ ٢١٧١٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا شهد رجلان على رجل بمال، ثم رجعا عن الشهادة، فإن لم يكن قضى القاضي بطلت الشهادة، وإن كان قضى رد ما قضى بشهادتهما به ».

قلت: إن كان المراد رد عين ما قضى به إذا كانت قائمة، فيدل على مذهب الشيخ في النهاية، والمشهور على خلافه، وإن كان المقصود الضمان، فلا ينافي العنوان المدعى عليه الاجماع في غير الصورة المذكورة، وإن لم يعين فيه الضامن، ولعله لمعلومية كونه هو الشاهد.

٨ -( باب أن الشاهد إذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من المال، إلا أن يكون المال قائما بعينه فيرد على صاحبه)

[ ٢١٧١٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من شهد عندنا شهادة ثم غير، أخذناه بالأولى وطرحنا الأخرى ».

[ ٢١٧١٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « يجلد شاهد الزور - إلى أن قال - ورد ما كان منه قائما على صاحبه ».

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٦ ح ١٨٥٠.

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ١٤٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٨ ح ١٨١٨ و ح ١٨١٩.

٤١٧

[ ٢١٧١٩ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ويغرم شاهد الزور بقدر ما شهد عليه، من ماله ».

٩ -( باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنى، ثم رجعوا أو رجع أحدهم بعد الرجم)

[ ٢١٧٢٠ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم: « أن علياعليه‌السلام ، قال في أربعة شهدوا على رجل انهم رأوه مع امرأة فرجم، فرجع واحد منهم، قال: يغرم ربع الدية، وان رجعوا ثلاثة غرموا نصفا وربع الدية، وان رجعوا كلهم غرموا الدية، فان قالوا: شهدنا بزور، قتلوا كلهم جمعيا ».

[ ٢١٧٢١ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: في أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجم، فرجع أحدهم، قال: « يغرم ربع الدية إذا قال: اشتبه علي، وإن رجع اثنان، وقالا: اشتبه علينا، غرما نصف الدية، وإن رجعوا كلهم، وقالوا: شهدنا بالزور، وجب عليهم القود ».

١٠ -( باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر بعد ما تزوجت أو بموت فظهر حياته)

[ ٢١٧٢٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في شاهدين شهدا على رجل أنه طلق امرأته وهو غائب، فقضى القاضي

__________________

٣ - نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٧.

الباب ٩

١ - الجعفريات ص ١٤٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٥ ح ١٨٤٩.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٦ ح ١٨٥١.

٤١٨

بشهادتهما، واعتدت المرأة وتزوجت، فرجع أحد الشاهدين، قال: « يفرق بينها وبين الزوج الثاني، وتعتد منه، وترجع إلى زوجها الأول، ولها الصداق من الثاني إن كان دخل بها، ويرجع به على الشاهد ».

١١ -( باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة ثم رجعا بعد القطع ضمنا دية اليد، فان شهدا على آخر بالسرقة لم يقبل)

[ ٢١٧٢٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام : « ان رجلين شهدا عند علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، على رجل أنه سرق، فقطع يده، ثم جاءا برجل آخر فقالا: أخطأنا، هو هذا، فلم يقبل شهادتهما، وغرمهما دية الأول ».

[ ٢١٧٢٤ ] ٢ - وبهذا الاسناد: « أن علياعليه‌السلام قضى في رجلين شهدا على رجل أنه سرق، فقطعت يده، ثم رجع أحدهما فقال: شبه علي، فقضى عليعليه‌السلام أن يغرم نصف دية اليد ولا يقطع، وإن رجعا جميعا قالا: شبه علينا، أغرما جميعا دية اليد من أموالهما خاصة ».

[ ٢١٧٢٥ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أن رجلا رفع إليه، فقيل له: إنه سرق وشهد عليه شاهدان، فقطع يده بشهادتهما، ثم جاءا برجل آخر فقالا: إنا غلطنا بالأول، وان هذا هو السارق، فأبطل شهادتهما على الثاني، وضمنهما دية [ يد الرجل ](١) الذي شهدا عليه فقطعت يده بشهادتهما، وقال: « لو علمت(٢) انكما تعمدتما قطعتكما ».

__________________

الباب ١١

١ - الجعفريات ص ١٤٤.

٢ - الجعفريات ص ١٤٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٥ ح ١٨٤٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المخطوط: « أعلم »وما أثبتناه من المصدر.

٤١٩

[ ٢١٧٢٦ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فان شهد أربعة عدول على رجل بالزنى فرجم أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة، فرجم الذي شهدوا عليه بالزنى، وقتل الذي شهدوا على بالقتل، وقطع الذي شهدواعليه بالسرقة، ثم رجعا عن شهادتهما، ثم قالا: غلطنا في هذا الذي شهدنا، وأتيا برجل وقالا: هذا الذي قتل، وهذا الذي سرق، وهذا الذي زنى، قال: يجب عليهما دية المقتول الذي قتل، ودية يد الذي قطع بشهادتهما، ولم تقبل شهادتهما على الثاني الذي شهدوا عليه، فان قالوا: تعمدنا قطعا في السرقة ».

الصدوق في المقنع: ما يقرب منه(١) .

١٢ -( باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الامام، ويحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف، ولا تقبل شهادته إلا أن يتوب)

[ ٢١٧٢٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « يجلد شاهد الزور جلدا ليس له وقت(١) وذلك إلى الامام، ويطاف به حتى يعرفه الناس، فان تاب بعد ذلك وأصلح، قبلت شهادته، ورد ما كان منه قائما على صاحبه ».

__________________

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

(١) المقنع ص ١٨٥ - ١٨٧.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٨ ح ١٨١٨ و ح ١٨١٩.

(١) في المصدر: توقيت.

٤٢٠