مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 469

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 469
المشاهدات: 211337
تحميل: 4592


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 469 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 211337 / تحميل: 4592
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 17

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١٣ -( باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة، فذكرتها الأخرى فذكرت، وجب عليها اقامتها، وقبلت)

[ ٢١٧٢٨ ] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ ) (١) الآية، فقد روي أن في [ سورة ](٢) البقرة خمسمائة آية حكم، وفي هذه الآية خمسة عشرة حكما - وعدها إلى أن قال -( فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَ‌جُلَيْنِ فَرَ‌جُلٌ وَامْرَ‌أَتَانِ مِمَّن تَرْ‌ضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ‌ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَ‌ىٰ ) (٣) يعني أن تنسى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، تسعة أحكام الخبر.

١٤ -( باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور، وجواز دفع الضرر بها عن النفس، وعن المؤمن، وعن العرض)

[ ٢١٧٢٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تأسروا أنفسكم وتذهبوا أموالكم بشهادة الزور، فما على امرئ من وكف(١) في دينه، ولا مأثم من ربه، أن يدفع ذلك عنه بما قدر عليه ».

[ ٢١٧٣٠ ] ٢ - عوالي اللآلي: نقلا عن كتاب التكليف لابن أبي العزاقر، عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: « من شهد على مؤمن بما يثلمه أو يثلم ماله

__________________

الباب ١٣

١ - تفسير القمي ج ١ ص ٩٤.

(١) البقرة ٢: ٢٨٢.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) البقرة ٢: ٢٨٢.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٩ ح ١٨١٩ عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام .

(١) الوكف: النقص والاثم والعيب ( النهاية ج ٥ ص ٢٢٠ ).

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣١٤ ح ٣٥.

٤٢١

أو مروءته، سماه الله كاذبا وإن كان صادقا، ومن شهد لمؤمن بما يحيي به ماله، أو يعينه على عدوه، أو يحفظ دمه، سماه الله صادقا وإن كان كاذبا ».

[ ٢١٧٣١ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « عن العالمعليه‌السلام ، مثله، وزاد في آخره: « ومعنى ذلك أن يشهد له أو(١) يشهد عليه، فيما بينه وبين مخالف، فاما بينه وبين موافق فليشهد(٢) له وعليه بالحق ».

١٥ -( باب أنه لا يجوز الشهادة إلا بعلم)

[ ٢١٧٣٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : ( أنه قال لرجل سأله: أن جيرانه زعموا أنهم أشهدوه على ما في كتاب )(١) ولست أذكر الشهادة فما ترى؟ قال: « لا تشهد حتى تعلم أنك قد أشهدت، قال الله عز وجل:( إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) (٢) ».

[ ٢١٧٣٣ ] ٢ - عوالي اللآلي: عن ابن عباس: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، سئل عن الشهادة فقال: « ترى الشمس، على مثلها فاشهد أو دع ».

[ ٢١٧٣٤ ] ٣ - زيد الزراد في أصله: قال: سمعت أبا عبد الله

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.

(١) في المصدر: و.

(٢) في المخطوط: « يشهد » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٥ ح ١٨٤٧.

(١) في المصدر: « أن رجلا سأله، فقال: يا بن رسول الله، جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه، وفي الكتاب اسمي بخط يدي قد عرفته، ولا أشك فيه ».

(٢) الزخرف ٤٣: ٨٦.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٢٨ ح ١.

٣ - أصل زيد الزراد ص ٢.

٤٢٢

عليه‌السلام ، يقول: « لا تشهد على ما لا تعلم - إلى أن قال - لا تشهد إلا على ما تعلم وأنت له ذاكر، فإنك إن شهدت على ما لا تعلم، يتبوأ مقعدك من النار [ يوم القيمة ](١) ، وإن شهدت على ما لم تذكره، سلبك الله الرأي، وأعقبك النفاق إلى يوم الدين ».

١٦ -( باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ، وشهد بها بعده قبلت)

[ ٢١٧٣٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: أن علياعليهم‌السلام ، قال في شهادة الصبيان: « إذا شهدوا وهم صغار، جازت إذا كبروا ولم ينسوها ».

١٧ -( باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ)

[ ٢١٧٣٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه كان يقول: « شهادة الصبيان جائزة فيما بينهم في الجراح، ما لم يتفرقوا وينقلبوا إلى أهاليهم، أو يلقاهم أحد » يعني ممن يلقنهم القول.

١٨ -( باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما)

[ ٢١٧٣٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « شهادة العبد لغير مواليه جائزة إذا كان

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ١٤٣.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢١.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٠ ح ١٨٢٥.

٤٢٣

عدلا، قال الله عز وجل:( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّ‌جَالِكُمْ ) (١) فالعبد من الرجال ».

[ ٢١٧٣٨ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل هلك وترك أخاه، فورث عنه جارية وغلامين، فأعتق الغلامين فشهدا بعد العتق أن المتوفى كان ينزل هذه الجارية، وأنها ولدت غلاما مات بعده، قال: « تجوز شهادتهما إن كانا عدلين للجارية، ويردان عبدين بحسب ما كانا ».

[ ٢١٧٣٩ ] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، قال في العبد إذا شهد بشهادة ثم أعتق: جازت شهادته إذا كان لم يردها الحاكم قبل أن يعتق، وإن كان العبد إنما أعتق لموضع الشهادة، لم تجز شهادته ».

[ ٢١٧٤٠ ] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال في المكاتب إذا شهد في الطلاق وقد أعتق نصفه: « إن كان معه رجل وامرأة، جازت شهادته ».

[ ٢١٧٤١ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت، وشهادة العبد لغير صاحبه ».

١٩ -( باب ما تجوز فيه شهادة النساء، وما لا تجوز)

[ ٢١٧٤٢ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم: « أن علياعليه‌السلام ، كان

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٨٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٠.

٣ - الجعفريات ص ١٤٥.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ١٤٥.

٤٢٤

يجيز شهادة القابلة على استهلال الصبي، إذا كانت مرضية ».

[ ٢١٧٤٣ ] ٢ - وبهذا الاسناد: قال: « كان عليعليه‌السلام ، يقول: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود ».

[ ٢١٧٤٤ ] ٣ - وبهذا الاسناد: « ان علياعليه‌السلام اتي بجارية بكر زعموا أنها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها، فقلن: يا أمير المؤمنين هي بكر، فقالعليه‌السلام : ما كنت لأضرب من عليها خاتم الرحمن ».

[ ٢١٧٤٥ ] ٤ - وبهذا الاسناد: « ان علياعليه‌السلام ، كان يجيز شهادة النساء في مثل هذا ».

[ ٢١٧٤٦ ] ٥ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « يجوز في النكاح من الشهود ما يجوز في الأموال من شهادة النساء والعبيد، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الحدود، ويجوز في الأموال، وفيما لا يطلع عليه إلا النساء، من النظر إلى النساء، والاستهلال، والنفاس، والولادة، والحيض، وأشباه ذلك، تجوز فيه شهادة القابلة إذا كانت مرضية، وشهادة النساء في القتل لطخ(١) يكون مع القسامة ».

[ ٢١٧٤٧ ] ٦ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال: « لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا شهادة السماع - إلى أن قال - فإن شهد ثلاثة رجال وامرأتان وجب بهم الحد، ولا يجب برجلين وأربعة نسوة ويضربون حد

__________________

٢ - الجعفريات ص ١١٨.

٣ - الجعفريات ص ١٣٧.

٤ - الجعفريات ص ١٣٧.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٤ ح ١٨٤٣.

(١) اللطخ: الشئ اليسير ( لسان العرب ج ٣ ص ٥١ ).

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٨.

٤٢٥

القاذف ».

[ ٢١٧٤٨ ] ٧ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق، ولا في رؤية الهلال ».

[ ٢١٧٤٩ ] ٨ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وتقبل شهادة النساء في النكاح والدين، وفي كل ما لا يتهيأ للرجال أن ينظروا إليه، ( ولا تقبل في )(١) الطلاق، ولا في رؤية الهلال، و ( لا )(٢) تقبل في الحدود، وإذا شهد امرأتان وثلاثة رجال فلا تقبل شهادتهن، وكذا(٣) إذا كن أربع نسوة ورجلين، وتجوز شهادة امرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها، وتجوز شهادة المرأة وحدها في مولود يولد ويموت من ساعته، وأروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه تجوز شهادة النساء في الدم والقسامة والتدبير، وروي أنه تجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي، ونروي أنه تجوز شهادة القابلة وحدها ».

[ ٢١٧٥٠ ] ٩ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : وتجوز شهادة النساء في كل ما لم يجز للرجال النظر إليه ».

[ ٢١٧٥١ ] ١٠ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : باسناده قال: « حدثني أبي علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: سئل النبي ( صلى الله عليه

__________________

٧ - الهداية ص ٤٥، وفي المقنع ص ١٣٥.

٨ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥ و ٤١.

(١) في المصدر « وفي ».

(٢) ليس في المصدر.

(٣) ليس في المصدر.

٩ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

١٠ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٣ ح ١٣٤.

٤٢٦

وآله )، عن امرأة زنت، فذكرت المرأة انها بكر، فأمرني النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن آمر النساء ينظرن إليها، فنظرن إليها(١) فوجدنها بكرا، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما كنت لأضرب من عليه خاتم من الله عز وجل، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا ».

[ ٢١٧٥٢ ] ١١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن عيسى، عن موسى بن محمد بن علي بن موسىعليهم‌السلام ، عن أخيه علي بن محمدعليهما‌السلام ، - في حديث طويل - قال: « وأما شهادة المرأة التي جازت وحدها فهي القابلة، جازت(١) شهادتها مع الرضى، وإن لم يكن رضى فلا أقل من امرأتين، تقوم المرأتان(٢) بدل الرجل للضرورة، لان الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامها، فان كانت وحدها قبلت مع يمينها » الخبر.

ورواه ابن شهرآشوب في المناقب: عنهعليه‌السلام مثله، وأنه أملاه علي ابن السكيت، في جواب يحيى بن أكتم في مجلس المتوكل(٣) .

٢٠ -( باب جواز شهادة المرأة لزوجها، والرجل لزوجته)

[ ٢١٧٥٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، كان لا يجيز شهادة الزوج لزوجته، وكان يجيز شهادة الزوج على زوجته ».

__________________

(١) ليس في المصدر.

١١ - الاختصاص ص ٩٥.

(١) في المصدر: جائز.

(٢) في المصدر: مقامها.

(٣) المناقب ج ٤ ص ٤٠٤.

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ١٤٣.

٤٢٧

[ ٢١٧٥٤ ] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه سئل عن شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والاخوة والقرابات والزوجين بعضهم لبعض، فقال: « تجوز شهادة العدول منهم، بعضهم لبعض، وروينا ذلك عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وليس عندنا فيه اختلاف ».

[ ٢١٧٥٥ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخبر - إلى أن قال - ولا امرأة لزوجها، وتجوز شهادة الرجل لامرأته ».

قلت: البناء على ما في خبر الدعائم، ولا بد من صرف الخبرين الآخرين عن ظاهرهما، وحملهما على بعض المحامل، كالاتهام، وعدم العدالة فيهما، وكونها في محل لا تجوز شهادة النساء فيه في الأخير، وغير ذلك.

٢١ -( باب جواز شهادة الولد لوالده، وبالعكس، والأخ لأخيه، لا الولد على والده)

[ ٢١٧٥٦ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن الحسين بن عليعليهم‌السلام ، شهد لأبيه عليعليه‌السلام شهادة قد سرع بشهادته(١) ، فقال عليعليه‌السلام : قالون(٢) » وقالون بالرومية أي جيد.

[ ٢١٧٥٧ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جده، عن علي بن أبي طالب

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٩ ح ١٨٢١.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ح ٣٥.

الباب ٢١

١ - الجعفريات ص ١٤٢.

(١) في المصدر: شهادته.

(٢) في المصدر: تالون.

٢ - الجعفريات ص ١٤٢.

٤٢٨

عليهم‌السلام : أنه كان لا يجيز شهادة الابن لأبيه، وكان يجيز شهادة الابن على أبيه. كذا في نسختي، والظاهر أنه اشتباه من بعض الرواة أو النساخ.

[ ٢١٧٥٨ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن جده، عن عليعليهم‌السلام : أنه قال: « شهادة الأخ لأخيه جائزة، إذا كان مرضيا، معه رجل آخر ».

[ ٢١٧٥٩ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وتجوز شهادة الرجل لامرأته.

وشهادة الولد لوالده، ( ويجوز شهادة الولد لوالده )(١) وتجوز شهادة الولد على والده ».

٢٢ -( باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه، فيما هو شريك فيه، وقبولها في غيره)

[ ٢١٧٦٠ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم: « أن علياعليه‌السلام كان لا يجيز شهادة الشريك لشريكه، وكان يجيز شهادة الشريك على شريكه ».

[ ٢١٧٦١ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هو بينهما، وتجوز في غير ذلك مما ليس فيه شركة، وفي المواريث، والعتق، والدماء، والطلاق، والنكاح، والجنايات [ وأشباه ذلك ](١) ».

[ ٢١٧٦٢ ] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من شهد شهادة

__________________

٣ - الجعفريات ص ١٤٣.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١٤٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١١ ح ١٨٣٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٩ ح ١٨٢٢.

٤٢٩

فيما له حظ ( أو حق )(١) ، لم تجز شهادة له، ولا لغيره، ممن شهد له معه ».

[ ٢١٧٦٣ ] ٤ - وتقدم عن كتاب الاستغاثة: قول أمير المؤمنينعليه‌السلام لأبي بكر، في قصة فدك: « أفتحكم فينا بغير ما تحكم به في المسلمين؟ » قال: وكيف ذلك؟ قال: « إن الذين يزعمون أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: ما تركناه صدقة، وأنت ممن له في هذه الصدقة نصيب، ولا تجوز شهادة الشريك لشريكه، وتركة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على حكم الاسلام في يد ورثته، إلى أن تقوم البينة العادلة بأنه لغيره، فعلى من ادعى ذلك إقامة البينة العادلة ممن لا نصيب له فيما يشهد به عليه » إلى آخر ما تقدم.

[ ٢١٧٦٤ ] ٥ - الصدوق في المقنع: ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه عليه.

فقه الرضاعليه‌السلام : مثله(١) .

٢٣ -( باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر، وجوازها لغيره، وله بعد مفارقته، وجواز شهادة الضيف)

[ ٢١٧٦٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه سئل عن شهادة الأجير والتابع، فقال: « هذا ظنين(١) لا تجوز شهادته ».

__________________

(١) ليس في المصدر.

٤ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى من كتاب القضاء.

٥ - المقنع ص ١٣٣.

(١) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١١ ح ١٨٣١.

(١) الظنين: المتهم في دينه ( النهاية ج ٣ ص ١٦٣ ).

٤٣٠

[ ٢١٧٦٦ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخمر - إلى أن قال - ولا تابع لمتبوع، ولا أجير لصاحبه ».

٢٤ -( باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم)

[ ٢١٧٦٧ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « يرد شهادة الظنين والمتهم ».

[ ٢١٧٦٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى ان تجاز شهادة الخصم، والظنين، والجار إلى نفسه ».

[ ٢١٧٦٩ ] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تجوز شهادة المتهم ».

[ ٢١٧٧٠ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : في عداد من لا تجوز شهادته: « ولا متهم، ولا المشهور بالفسق، ولا الفجور والزنى، وأروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: لا تجوز شهادة ظنين، ولا حاسد، ولا باغ، ولا متهم، ولا خصم، ولا متهتك، ولا مشهور ».

[ ٢١٧٧١ ] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا يجوز شهادة خصم، ولا الظنين » والظنين: المتهم.

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

الباب ٢٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١١ ح ١٨٣٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١١ ح ١٨٣٣.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٣٥ ح ٢٦.

٤٣١

[ ٢١٧٧٢ ] ٦ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه أمر مناديه أن ينادي: « لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ».

٢٥ -( باب عدم قبول شهادة ولد الزنى)

[ ٢١٧٧٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تجوز شهادة ولد الزنى ».

وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، مثله(١) .

[ ٢١٧٧٤ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ولا تجوز شهادة ولد الزنى ».

[ ٢١٧٧٥ ] ٣ - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن: عن أبيه، عن حمزة بن عبد الله، عن هاشم أبي سعيد الأنصاري، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إن نوحا حمل في السفينة الكلب، والخنزير، ولم يحمل فيها ولد الزنى، وإن الناصب شر من ولد الزنى ».

[ ٢١٧٧٦ ] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ولد الزنى شر الثلاثة ».

[ ٢١٧٧٧ ] ٥ - وروي أن أبا عزة الهذلي(١) كان يهجو النبي ( صلى الله عليه

__________________

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٤٣ ح ١٦٤.

الباب ٢٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١١ ح ١٨٢٩.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٥١٢ ح ١٨٣٦.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٣ - المحاسن ص ١٨٥ ح ١٩٦.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٣٣ ح ٢٢.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٣٤ ح ٢٤ و ٢٥.

(١) في المخطوط: « الحجمي »وما أثبتناه هو الصواب ( راجع أسد الغابة ج ٥ ص ٢٥٣ وتهذيب التهذيب ج ١١ ص ٤٧٦ ).

٤٣٢

وآله )، فذكر عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقيل فيه: ولد زنية، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ولد الزنى لا يدخل الجنة ».

وفي حديث آخر: « ولد الزنى لا يفلح أبدا ».

٢٦ -( باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم)

[ ٢١٧٧٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تجوز شهادة حروري، ولا قدري، ولا مرجئ، ولا أموي، ولا ناصب، ولا فاسق ».

[ ٢١٧٧٩ ] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يجوز شهادة المتهم، ولا ولد الزنى، ولا الأبرص، ولا شارب المسكر، و [ لا ](١) الذين يجلسون مع البطالين والمغنين وأهل المنكر، في مجلس المنكر مع العواهر والاحداث في الريبة، ويكشفون عوراتهم في الحمام وغيره، وينامون جماعة في لحاف، ولا الذين يطففون الكيل والوزن، ولا الذين يختلفون إلى الكهان، ولا الذين ينكرون السنن، ولا من مطل غريما وهو واجد، ولا من ضيع صلاة، ولا من منع زكاة، ولا من أتى ما يوجب الحد والتعزير، ولا من آذى جيرانه، ولا الذين يلعبون بالكلاب والحمام والديوك، ما كان أحد من هؤلاء مقيما على ما هو عليه ».

[ ٢١٧٨٠ ] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا شهد أهل البادية في حق فيما بينهم جازت شهادتهم، إذا كانوا عدولا، وإذا شهدوا على

__________________

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١١ ح ١٨٣٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٢ ح ١٨٣٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٠ ح ١٨٢٨.

٤٣٣

أهل قرية فيما يتباعدان تكون شهادتهم [ فيه ](١) دون غيرهم من أهل القرية، مما ينبغي في مثله، فيكونون في حال من يتهم ».

[ ٢١٧٨١ ] ٤ - وقد روي: انه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، وفي ترك شهادة العدول من أهل المصر وجيرة المكان، وأهل العدالة فيه، واستشهاد من يبعد عنه من أهل البوادي، ما يوجب الشهبة والظنة التي تسقط الشهادة.

[ ٢١٧٨٢ ] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا تقبل شهادة الخائن، ولا الخائنة، ولا الزاني، ولا الزانية، ولا ذي غمز على أخيه » والغمز الحقد.

[ ٢١٧٨٣ ] ٦ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا خير في شهادة الخائن ».

[ ٢١٧٨٤ ] ٧ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود، ولا ذي حقد على أخيه، ولا مجرب عليه شهادة زور، ولا القانع مع أهل البيت » يعني الخادم لهم.

٢٧ -( باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج وكل مقامر، وفاعل الغناء ومستمعه)

[ ٢١٧٨٥ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أنه لا تجوز شهادة شارب

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٠ ح ١٨٢٨.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٤٢ ح ١٦٣.

٦ - غرر الحكم ج ٢ ص ٨٤٣ ح ٢٧٧.

٧ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٩٢.

الباب ٢٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

٤٣٤

الخمر، ولا اللاعب بالشطرنج والنرد، ولا مقامر ».

٢٨ -( باب عدم قبول شهادة سائق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته، وقبول شهادة المكاري والجمال والملاح مع الصلاح)

[ ٢١٧٨٦ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، كان لا يجيز شهادة سائق الحاج ».

٢٩ -( باب عدم قبول شهادة السائل بكفه)

[ ٢١٧٨٧ ] ١ - أحمد بن محمد بن فهد في عدة الداعي: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « شهادة الذي يسأل في كفه ترد ».

٣٠ -( باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة، وعدم قبولها قبلها)

[ ٢١٧٨٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أن قال: « القاذف إذا تاب وكان عدلا جازت شهادته، وقد قال الله عز وجل:( إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِ‌ينَ ) (١) ولا وجه لرد شهادة من أحبه الله وكان عدلا، وقد استثنى الله عز وجل في ذكر رد شهادة القاذف من تاب فقال:( وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ) (٢) ثم استثنى فقال:( إِلَّا الَّذِينَ

__________________

الباب ٢٨

١ - الجعفريات ص ١٤٣.

الباب ٢٩

١ - عدة الداعي ص ٨٩.

الباب ٣٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٢ ح ١٨٣٥.

(١) البقرة ٢: ٢٢٢.

(٢) النور ٢٤: ٤.

٤٣٥

تَابُوا ) (٣) ».

[ ٢١٧٨٩ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من الفرية، وتوبته أن يقف في الموضع الذي قال فيه ما قال، يكذب نفسه ».

الصدوق في المقنع، مثله(١) .

[ ٢١٧٩٠ ] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « المجلود في الفرية لا تقبل شهادته، ولا يلاعن، لان الله تعالى قال في كتابه:( وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ) (١) ».

[ ٢١٧٩١ ] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام - في حديث - قال: سألته عن القاذف، أتقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال: « نعم » قال: وما توبته؟ قال: « يكذب نفسه عند الامام فيما افتراه، ويندم مما قال ».

٣١ -( باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها)

[ ٢١٧٩٢ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن جعفر بن محمد، عن أبيه،

__________________

(٣) النور ٢٤: ٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

(١) المقنع ص ١٣٣.

٣ - الجعفريات ص ١٤٣.

(١) النور ٢٤: ٤.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

الباب ٣١

١ - الجعفريات ص ١٤٣.

٤٣٦

عن جدهعليهم‌السلام : « أن رجلا قطع في قطع الطريق، فشهد عند عليعليه‌السلام شهادة، فسأل عنه قومه، فقالوا فيه خيرا، فأجاز عليعليه‌السلام شهادته، حين تاب وعلمت منه التوبة ».

٣٢ -( باب قبول شهادة المسلم على الكافر، وعدم جواز قبول شهادة الكافر عليه ولو ذميا، عدا ما استثني)

[ ٢١٧٩٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه نهى أن تقبل شهادة كافر على مسلم.

[ ٢١٧٩٤ ] ٢ - وعن علي بن الحسينعليهما‌السلام : أن عبد الملك بن مروان كتب إليه يسأله عن شهادة أهل الذمة بعضهم لبعض، فكتب إليه: « حدثني أبي، عن جدي: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أتاه اليهود برجل وامرأة قد زنيا، فشهدوا عليهما بالزنى والاحصان، فرجمهما وقال: شهادة بعضهم على بعض جائزة إذا عدلوا عندهم، ولا تجوز شهادتهم على مسلم، إلا فيما ذكر الله عز وجل » يعني من أمر الوصية.

[ ٢١٧٩٥ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وتجوز شهادة المسلمين في جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين ».

[ ٢١٧٩٦ ] ٤ - عوالي اللآلي: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم، إلا المسلمين فإنهم عدول عليهم وعلى غيرهم ».

__________________

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٣ ح ١٨٣٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٤ ح ١٨٤٢.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥٤ ح ١٩٢.

٤٣٧

٣٣ -( باب أن الكافر إذا اشهد على شهادة، ثم أسلم فشهد بها قبلت)

[ ٢١٧٩٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام قال: اليهودي والنصراني إذا أسلما جازت شهادتهما، ما لم يكن ردها الحاكم وأسلما من اجلها ».

[ ٢١٧٩٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « إذا استشهد الكافر في حال كفره، والطفل الصغير في حال صغره، على شهادة، فشهد بها المشرك بعد أن أسلم، والطفل الصغير بعد أن يبلغ - وكانا مقبولين - جازت شهادتهما ».

٣٤ -( باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية في الضرورة)

[ ٢١٧٩٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( أو آخران من غيركم ) (١) قال: « من أهل الكتاب ».

قال أبو جعفرعليه‌السلام : « من كان في سفر فحضرته الوفاة، فلم يجد مسلما يشهده، فاشهد ذميين، جازت شهادتهما في الوصية، كما قال الله عز وجل ».

__________________

الباب ٣٣

١ - الجعفريات ص ١٤٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٤ ح ١٨٤١.

الباب ٣٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٣ ح ١٨٤٠.

(١) المائدة ٥: ١٠٦.

٤٣٨

قال أبو جعفرعليه‌السلام : « إذا كان الرجل بأرض [ غربة ](٢) ليس بها مسلم، فحضره الموت، فاشهد شهودا من غير أهل القبلة على وصيته، حلف الشاهدان بالله: ما شهدنا إلا بالحق، وإن فلانا أوصى بكذا وكذا، وهو قول الله عز وجل:( اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ - إلى قوله -فَيُقْسِمَانِ بِاللَّـهِ ) (٣) » الآية.

وباقي الاخبار تقدم في كتاب الوصية(٤) .

٣٥ -( باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة)

[ ٢١٨٠٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من صلى الصلوات الخمس في جماعة، فظنوا به كل خير، وأجيزوا شهادته ».

[ ٢١٨٠١ ] ٢ - وعنه، وأبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهم‌السلام أنهم قالوا: « شهادة العبد لغير مواليه جائزة، إذا كان عدلا ».

[ ٢١٨٠٢ ] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « القاذف إذا تاب وكان عدلا، جازت شهادته ».

[ ٢١٨٠٣ ] ٤ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه سئل عن شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والاخوة والقرابات والزوجين بعضهم لبعض فقال:

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) المائدة ٥: ١٠٦.

(٤) تقدم في الباب ١٩ من كتاب الوصايا.

الباب ٣٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٣ ح ١٨٣٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٠ ح ١٨٢٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٢ ح ١٨٣٥.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٩ ح ١٨٢١.

٤٣٩

« تجوز شهادة العدول منهم، بعضهم لبعض ».

[ ٢١٨٠٤ ] ٥ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من تشبه بقوم عد منهم ».

[ ٢١٨٠٥ ] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ونروي: أنه من ولد على الفطرة، ولم يعرف منه جرم، فهو عدل وشهادته جائزة ».

وقال: « ولا تقبل شهادة الشهود في الزنى، إلا العدول »(١) .

[ ٢١٨٠٦ ] ٧ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « شهادة الأخ لأخيه جائزة، إذا كان مرضيا، معه رجل آخر ».

[ ٢١٨٠٧ ] ٨ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه قال: « تقبل شهادة الغلام إذا احتلم، وكان مرضيا ».

[ ٢١٨٠٨ ] ٩ - السيد أبو حامد محمد بن عبد الله بن زهرة في أربعينه: أخبرني عمي الشريف الطاهر - قراءة عليه - قال: أخبرني الشيخ أبو علي، قال: أخبرني الشريف أبو الرضا، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك بن الحسين الخلال - قراءة عليه - قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد العيار، قال: حدثنا أبو الحسن الحافظ التميمي، قال: حدثنا ابن مهرويه القزويني - بقزوين في دار أبي يعلى - قال: حدثنا داود بن سليمان، قال:

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٣ ح ١٨٣٨.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.

(١) نفس المصدر ص ٣٥.

٧ - الجعفريات ص ١٤٣.

٨ - الجعفريات ص ١٤٣.

٩ - الأربعون لابن زهرة ص ١٢.

٤٤٠