مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 469

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 469
المشاهدات: 211416
تحميل: 4600


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 469 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 211416 / تحميل: 4600
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 17

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

حدثنا علي بن موسى الرضا، عن أبيه الكاظم، عن أبيه الصادق، عن أبيه الباقر، عن أبيه السجاد، عن أبيه شهيد الشهداء، عن أبيه أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت اخوته، وحرمت غيبته ».

وروى هذا الحديث عن علي بن موسى الرضاعليهما‌السلام ، أحمد بن عامر الطائي، أخبرناه الشريف أبو علي محمد بن أسعد النحوي النسابة، قال: أخبرنا القاضي يونس بن محمد بن الحسن، قال: أخبرنا جدي أبو محمد الحسن، قال: أخبرنا الشيخان: أبو علي الحسن بن علي المكي، وأبو القاسم المحسن بن عمر الإسكندراني، قالا: حدثنا أبو حفص، قال: حدثنا الكندي، قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي، قال: ( حدثنا أبي، قال: حدثنا علي بن موسى الرضاعليهما‌السلام (١) وساق كما مر(٢) .

٣٦ -( باب قبول شهادة الأعمى والبصير، فيما يمكنهما العلم به)

[ ٢١٨٠٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، انهما قالا: « شهادة الأعمى على السماع [ جائزة ](١) كشهادة البصير [ على النظر ](٢) ، وكذلك ما شهد به من علمه ».

__________________

(١) في المصدر: حدثنا علي بن موسى قال: حدثنا أبي موسى بن جعفر.

(٢) نفس المصدر ص ١٣.

الباب ٣٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٩ ح ١٨٢٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤٤١

[ ٢١٨١٠ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت ».

٣٧ -( باب جواز الشهادة على الشهادة، إذا كان شاهد الأصل لا يمكنه الحضور، وإن كان حيا بالبلد، وأنه لا بد من شاهدين على شاهد الأصل، وعدم قبول شهادة الفرع على الفرع)

[ ٢١٨١١ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا شهد رجل على شهادة رجل، فإن شهادته تقبل، وهي نصف شهادة، وإذا شهد رجلان على شهادة رجل، فقد ثبتت شهادة رجل واحد، وإن كان الذي شهد عليه معه في مصره ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

٣٨ -( باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحد)

[ ٢١٨١٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا كفالة في حد، ولا شهادة على شهادة ».

[ ٢١٨١٣ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود ».

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

الباب ٣٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

(١) المقنع ص ١٣٣.

الباب ٣٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٢.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

٤٤٢

٣٩ -( باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع)

[ ٢١٨١٤ ] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا شهد رجل على شهادة رجل، فان شهادته تقبل، وهي نصف شهادة، وإن شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد، وإن كان الذي شهد [ عليه ](١) معه في مصره، وإذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر، وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته، فإنه يقبل قول أعدلهما.

فقه الرضاعليه‌السلام مثله(٢) .

٤٠ -( باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنى بشاهدين، وعدم ثبوت الزنى بأقل من أربعة)

[ ٢١٨١٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال لأبي حنيفة في حديث: « أيهما أعظم عند الله، الزنى أم قتل النفس؟ » قال: قتل النفس، قال: « فقد جعل الله في قتل النفس شاهدين، وفي الزنى أربعة » الخبر.

٤١ -( باب أنه يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنى، بل ينبغي تأخيره)

[ ٢١٨١٦ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،

__________________

الباب ٣٩

١ - المقنع ص ١٣٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

الباب ٤٠

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٩١.

الباب ٤١

١ - الجعفريات ص ١٤٤.

٤٤٣

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « ما أحب أن أكون أول الشهداء الأربعة ».

٤٢ -( باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها رجلان عدلان، وإن شهد له ألف بالبراءة، ويحكم على الساحر بشاهدين)

[ ٢١٨١٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، كان يقبل شهادة الرجلين العدلين المرضيين، على الرجل أنه زنديق، ولو شهد له ألف بالبراءة أبطل شهادة الألف، لأنه دين مكتوم ».

[ ٢١٨١٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: « أن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، كان يستتيب الزنادقة، ولا يستتيب من ولد في الاسلام، وكان يقبل شهادة الرجلين العدلين على الرجل أنه زنديق، فلو شهد له ألف بالبراءة، ما التفت إلى شهادتهم ».

٤٣ -( باب أن بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت في نصيبه، إلا أن يشهد رجلان عدلان، فيجوز على الجميع)

[ ٢١٨١٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يعرف، جاز عليه في نصيبه، ولم يلحق

__________________

الباب ٤٢

١ - الجعفريات ص ١٢٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨١ ح ١٨٢٣.

الباب ٤٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٢ ح ١٣٨٧.

٤٤٤

نسبه، ولم يورث بشهادته، ويجعل كأنه وارث، ثم ينظر ما نقص الذي أقر به بسببه، فيدفع ما صار له من الميراث مثل ذلك إليه ».

٤٤ -( باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة)

[ ٢١٨٢٠ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : « أنه كان يبطل الشهادة في الربا والحيف، إذا قال الشهود: لم نعلم، وخلى سبيلهم، فإذا علموا عزرهم ».

٤٥ -( باب استحباب الاشهاد على الأرض إذا دفن فيها شئ، والاشهاد على القرض وغيره، والشهادة للميت بالخير)

[ ٢١٨٢١ ] ١ - زيد الزراد في أصله قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « أكتم سرك عن كل أحد، ولا يخرج سرك عن اثنين، فإنه ما جاوز الواحد فإنه إفشاء، فإذا دفنت في الأرض شيئا تودعه الأرض فلا تشهد عليها شاهدا، فإنه لا تؤدي الأرض إليك وديعتك أبدا ».

٤٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشهادات)

[ ٢١٨٢٢ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « من استقالنا من شهادته أقلناه ».

__________________

الباب ٤٤

١ - الجعفريات ص ١٤٣.

الباب ٤٥

١ - أصل زيد الزراد ص ٨.

الباب ٤٦

١ - الجعفريات ص ١٤٥.

٤٤٥

ورواه في دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله، وقال: يعني ما لم يقع(١) الحكم(٢) .

[ ٢١٨٢٣ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا » الخبر.

[ ٢١٨٢٤ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه سئل عن رجل في يديه دار، أقام فيها خمسين أو ستين سنة، فقام عليه رجل فادعاها، وثبت الأصل أنها له، وقال الذي هي في يديه: اشتريتها من قوم انقرضوا وانقرضت البينة، وجاء بقوم فشهدوا على السماع، انه اشتراها كما ذكر، فقالعليه‌السلام : « ان شهدوا أنه اشتراها من أهل هذا المدعي الذي يدعي الدار بسببهم سقطت دعواه، وإلا فهو على أصله، وإنما تجوز الشهادة على السماع، في الأشياء المتقدمة من الأنساب والوفاة والاحباس(١) وما أشبه ذلك ».

[ ٢١٨٢٥ ] ٤ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « شهادة الأخرس جائزة إذا علمت إشارته وفهمت، وقد اتي إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بجارية أعجمية شكوا في أمرها، فقال لها: من أنا؟ فأومت بيدها إلى السماء واليه والى الناس، أي انك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الخلق، فقال: هي مسلمة: فعلموها الاسلام » الخبر.

[ ٢١٨٢٦ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وبلغني عن العالم

__________________

(١) في المصدر: يقطع.

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٦ ح ١٨٥٢.

٢ - الجعفريات ص ١٤٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٧ ح ١٨٥٥.

(١) في المخطوط: « الأجناس »وفي نسخة: « الاحسان »وما أثبتناه من المصدر.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٠ ح ١٨٢٤.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.

٤٤٦

عليه‌السلام ، أنه قال: إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه عنه، ولم يكن له من البينة إلا واحدة، وكان الشاهد ثقة، فسألته عن شهادته، فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال ما شهد، لئلا يتوى حق امرئ مسلم ».

[ ٢١٨٢٧ ] ٦ - الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: أخبرني الحسين بن إبراهيم، عن أحمد بن علي بن نوح، عن أبي نصر هبة الله بن محمد بن أحمد، قال: حدثني أبو عبد الله الحسين بن أحمد الحامدي البزاز، المعروف بغلام أبي علي بن جعفر المعروف بابن زهومة النوبختي، وكان شيخا مستورا، قال: سمعت روح بن أبي القاسم بن روح، يقول: لما عمل محمد بن علي الشلمغاني كتاب التكليف، قال الشيخ - يعني أبا القاسم رضي الله عنه - اطلبوه إلي لأنظره، فجاؤوا به فقرأه من أوله إلى آخره فقال: ما فيه شئ إلا وقد روي الأئمةعليهم‌السلام ، الا موضعين أو ثلاثة، فإنه كذب عليهم في روايتها، لعنه الله.

[ ٢١٨٢٨ ] ٧ - وأخبرني جماعة، عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود، وأبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه، أنهما قالا: مما أخطأ محمد بن علي [ في المذهب ](١) في باب الشهادة، أنه روى عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه عنه، ولم يكن له من البينة عليه إلا شاهد واحد، وكان الشاهد ثقة، رجعت إلى الشاهد فسألته عن شهادته، فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثل ما يشهده عنده، لئلا يتوى حق امرئ مسلم » واللفظ لابن بابويه وقال: هذا كذب منه، ولسنا نعرف ذلك، وقال في موضع آخر: كذب فيه.

__________________

٦ - الغيبة للطوسي ص ٢٥١.

٧ - الغيبة للطوسي ص ٢٥٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٤٧

[ ٢١٨٢٩ ] ٨ - عوالي اللآلي: عن يحيى بن محمد بن صاعد، عن سعيد بن يحيى الأموي، عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، قال: خطب علي بن أبي طالب بالشام(١) ، فقال: « قام فينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثل مقامي هذا فيكم، فقال: خير قرونكم قرن أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب، حتى يجعل الرجل بالشهادة قبل أن يسأل عنها » الخبر.

[ ٢١٨٣٠ ] ٩ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال:(١) « فرض الشهادات استظهارا على المجاهدات ».

[ ٢١٨٣١ ] ١٠ - الصدوق في الفقيه: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « أول شهادة شهد بها بالزور في الاسلام، شهادة سبعين رجلا حين انتهوا بها ماء الحوأب(١) فنبحتهم كلابها، فأرادت صاحبتهم الرجوع وقالت: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول لأزواجه: إن إحداكن تنبحها كلاب الحوأب، في التوجه إلى قتال وصيي علي بن أبي طالبعليه‌السلام : فشهد عندها سبعون رجلا: أن ذلك ليس بماء الحوأب، فكانت أول شهادة شهد بها في الاسلام بالزور ».

[ ٢١٨٣٢ ] ١١ - السيد المرتضى في شرح القصيدة المذهبة للسيد الحميري: روي أن عائشة لما نبحتها كلاب الحوأب وأرادت الرجوع، قالوا لها: ليس

__________________

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٢٣ ح ٥٣.

(١) جاء في هامش المصدر ما نصه: « كذا في الحديث وكتب في هامش نسخة جامعة طهران عند كلمة الشام: أي ولاية الشام ».

٩ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٦٣ ح ٤٥١.

(١) في المصدر زيادة: ان الله.

١٠ - من لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ٤٤ ح ١٥٠.

(١) الحوأب: موضع في طريق البصرة ماء من مياههم. نبحت كلابه على عائشة عند مجيئها إلى البصرة في واقعة الجمل ( معجم البلدان ج ٢ ص ٣١٤ ).

١١ - شرح القصيدة المذهبة للحميري: مخطوط.

٤٤٨

هذا ماء الحوأب، فأبت ان تصدقهم، فجاؤوا بخمسين شاهدا من العرب، فشهدوا أنه ليس بماء الحوأب، وحلفوا لها، فكسوهم أكسية واعطوهم دراهم. قال السيد: وقيل: كانت هذه أول شهادة زور في الاسلام.

[ ٢١٨٣٣ ] ١٢ - أبو الحسن القطب الكيدري في شرح النهج: في آخر الخطبة الشقشقية، قال: قال صاحب المعارج: وجدت في الكتب القديمة: أن الكتاب الذي دفعه إليهعليه‌السلام رجل من أهل السواد، كان فيه مسائل منها: شهد شاهدان من اليهود على يهودي أنه أسلم، فقالعليه‌السلام : « لا تقبل شهادتهما، لأنهم يجوزون تغيير كلام الله وشهادة الزور » وإن شهد شاهدان من النصارى على نصراني أو يهودي أو مجوسي أنه أسلم، فقال: « تقبل شهادتهما، لقول الله تعالى:( وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَ‌بَهُم مَّوَدَّةً - إلى قوله -وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُ‌ونَ ) (١) ومن لا يستكبر لا يشهد الزور ».

__________________

١٢ - شرح النهج ج ١ ص ١٩٩.

(١) المائدة ٥: ٨٢.

٤٤٩

الفهرست

أبواب الأشربة المباحة ٥

١ - ( باب استحباب اختيار الماء للشرب ). ٥

٢ - ( باب استحباب شرب الماء مصا، وكراهة شربه عبا ). ٦

٣ - ( باب شرب الماء بعد أكل التمر ). ٧

٤ - ( باب كراهة كثرة شرب الماء، خصوصا بعد أكل الدسم ). ٧

٥ - ( باب استحباب الشرب من قيام نهارا، وكراهته ليلا ). ٨

٦ - ( باب كراهة الشرب بنفس واحد، واستحباب الشرب بثلاثة أنفاس إن ناوله مملوك، وإن ناوله حر فبنفس واحد )  ٩

٧ - ( باب استحباب التسمية قبل الشرب، والتحميد بعده، والدعاء بالمأثور، وكذا في كل نفس )  ١١

٨ - ( باب استحباب سقي المؤمنين الماء، حيث يوجد الماء وحيث لا يوجد ). ١٣

٩ - ( باب استحباب الشرب في الأقداح الشامية، وكراهة الأكل في فخار مصر ). ١٤

١٠ - ( باب الشرب في الصفر والخزف، وأواني الذهب والفضة ). ١٥

١١ - ( باب كراهة الشرب من ثلمة الاناء وعروته واذنه وكسر فيه، بل يشرب من شفته الوسطى، وكراهة الوضوء من قبل العروة )  ١٥

١٢ - ( باب كراهة الشرب بالأفواه، واستحباب الشرب بالأيدي ). ١٦

١٣ - ( باب استحباب الشرب من ماء زمزم، والاستشفاء به من كل داء، وكراهة الشرب من ماء برهوت الذي بحضرموت )  ١٧

١٤ - ( باب استحباب الشرب من سؤر المؤمن تبركا ). ١٨

١٥ - ( باب كراهية الشرب من أفواه الأسقية، والنفخ في القدح ). ١٩

١٦ - ( باب استحباب شرب صاحب الرحل أولا، وساقي القوم آخرا ). ١٩

١٧ - ( باب استحباب قراءة الحمد والاخلاص والمعوذتين - سبعين مرة - على ماء السماء قبل وصوله إلى الأرض، وشربه للاستشفاء به ). ٢١

١٨ - ( باب استحباب شرب ماء السماء، وكراهة أكل البرد ). ٢١

٤٥٠

١٩ - ( باب استحباب الشرب من ماء الفرات، والاستشفاء به، وتحنيك الأولاد به ). ٢٢

٢٠ - ( باب كراهة الشرب بالشمال والتناول بها، وعدم تحريمه ). ٢٤

٢١ - ( باب الشرب من نيل مصر، وماء العقيق، وسيحان، وجيحان، وكراهة اختيار ماء دجلة وماء بلخ للشرب )  ٢٤

٢٢ - ( باب استحباب ذكر الحسين عليه‌السلام ولعن قاتله عند شرب الماء ). ٢٦

٢٣ - ( باب شرب اللبن مما يؤكل لحمه، وإباحة أبوالها ولعابها ). ٢٧

٢٤ - ( باب استحباب التواضع لله بترك الأشربة اللذيذة ). ٢٧

٢٥ - ( باب أن الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب حلال قبل أن يغلي ). ٢٧

٢٦ - ( باب استحباب اختيار الماء العذب الحلو البارد للشرب، وإضافة شئ حلو إليه كالسكر والفالوذج )  ٢٨

٢٧ - ( باب إباحة شرب العصير قبل أن يغلي وبعد أن يذهب ثلثاه ). ٣٠

٢٨ - ( باب أن الخمر إذا صار خلا صار حلالا ). ٣٠

٢٩ - ( باب شرب السويق ). ٣٠

٣٠ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحللة ). ٣١

أبواب الأشربة المحرمة ٣٧

١ - ( باب أقسام الخمر المحرمة ). ٣٧

٢ - ( باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما إذا غلى ولم يذهب ثلثاه، وإباحته بعد ذهابهما )  ٣٨

٣ - ( باب حكم ماء الزبيب وغيره، وكيفية طبخه ). ٤٠

٤ - ( باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخا ممن يستحله قبل ذهاب ثلثيه أو يستحل المسكر، وعدم قبول قوله لو أخبر بذهاب الثلثين، وإباحته إذا أخذ ممن لا يستحله قبل ذلك وأخبر بذهاب الثلثين ). ٤١

٥ - ( باب تحريم شرب الخمر ). ٤٢

٦ - ( باب أنه لا يجوز سقي الخمر صبيا ولا مملوكا ولا كافرا وكذا كل محرم، وكراهة سقي الدواب الخمر وكل محرم واطعامها إياه )  ٥١

٤٥١

٧ - ( باب كراهة تزويج شارب الخمر، وقبول شفاعته، وتصديق حديثه، وائتمانه على أمانة، وعيادته، وحضور جنازته، ومجالسته )  ٥٢

٨ - ( باب أن شرب الخمر والمسكر من الكبائر ). ٥٤

٩ - ( باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال شرب الخمر، أو المسكر، أو النبيذ ). ٥٦

١٠ - ( باب وجوب التوبة من شرب الخمر والمسكر، وعدم وجوب الاخلاص في تركها ). ٥٧

١١ - ( باب تحريم كل مسكر، قليلا كان أو كثيرا ). ٥٧

١٢ - ( باب تحريم الاصرار على شرب الخمر والمسكر ). ٦١

١٣ - ( باب أن ما أسكر كثيره فقليله حرام ). ٦٣

١٤ - ( باب أن ما فعل فعل الخمر فهو حرام ). ٦٥

١٥ - ( باب عدم جواز التداوي بشئ من الخمر والنبيذ والمسكر وغيرها من المحرمات، أكلا وشربا )  ٦٦

١٦ - ( باب حكم التقية في شرب المسكرات، وفي الفتوى بإباحتها ). ٦٨

١٧ - ( باب تحريم النبيذ ). ٦٩

١٨ - ( باب حكم ظروف الشراب ). ٦٩

١٩ - ( باب تحريم الفقاع إذا غلا ووجوب اجتنابه، وذكر الحسين عليه‌السلام عند رؤيته والصلاة عليه ولعن قاتليه )  ٧٠

٢٠ - ( باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر ). ٧٢

٢١ - ( باب عدم تحريم الخل، وأن الخمر إذا انقلبت خلا حلت ). ٧٣

٢٢ - ( باب تحريم الأكل من مائدة شرب عليها الخمر، فإن وضع شئ آخر بعد الشرب لم يحرم، وتحريم الجلوس في مجلس الشراب اختيارا ). ٧٤

٢٣ - ( باب تحريم عصر الخمر، وسقيها، وحملها، وحفظها، وبيعها، وشرائها، وأكل ثمنها، والمساعدة على اتخاذها، وشربها )  ٧٥

٢٤ - ( باب نجاسة الخمر وكل مسكر، وعدم نجاسة بصاق شارب الخمر ). ٧٦

٢٥ - ( باب حكم شرب الخمر عند العطش ). ٧٦

٢٦ - ( باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي، وحكم ما لم يعلم غليانه ). ٧٦

٢٧ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحرمة ). ٧٨

٤٥٢

أبواب كتاب الغصب.. ٨٧

١ - ( باب تحريمه، ووجوب رد المغصوب إلى مالكه ). ٨٧

٢ - ( باب أن من زرع أو غرس في أرض مغصوبة، فله الزرع والغرس، وعليه أجرة الأرض لصاحبها، وإزالتها )  ٨٩

٣ - ( باب أن من غصب أرضا فبنى فيها، رفع بناؤه وسلمت الأرض إلى المالك ). ٩١

٤ - ( باب تحريم أكل مال اليتيم عدوانا ). ٩١

٥ - ( باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب، حتى في الحج والعمرة والجهاد والصدقة، مع العلم بمالكه )  ٩٢

٦ - ( باب أن من غصب جارية وأولدها، وجب عليه ردها والولد للمولى، إلا أن يرضى بقيمته )  ٩٢

٧ - ( باب تحريم التصرف في المال المغصوب، على الغاصب وغيره، إلا المالك ومن أذن له، وكذا الشراء منه )  ٩٣

٨ - ( باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده وإن كان اشتراه من الغاصب، وحكم الرجوع إلى الغاصب )  ٩٣

٩ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الغصب ). ٩٤

أبواب كتاب الشفعة ٩٧

١ - ( باب أنها لا تثبت إلا للشريك ). ٩٧

٢ - ( باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك ). ٩٧

٣ - ( باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلا قبل القسمة، فلو وقع البيع بعدها فلا شفعة ). ٩٨

٤ - ( باب في ثبوت الشفعة بعد القسمة، إذا بقيت الشركة في الطريق وبيع مع الملك ). ٩٩

٥ - ( باب ثبوت الشفعة في الأرضين والدور والمساكن والأمتعة وكل مبيع، عدا ما استثني ). ١٠٠

٦ - ( باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم، وتثبت للغائب واليتيم، ويأخذ له الولي مع المصلحة )  ١٠٢

٤٥٣

٧ - ( باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد، فإن زادوا فلا شفعة لاحد منهم، وثبوت الشفعة في الحيوان والمملوك )  ١٠٣

٨ - ( باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة والنهر والطريق والرحى والحمام ). ١٠٤

٩ - ( باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق ومتاع وجوهر، وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة )  ١٠٥

١٠ - ( باب في أن الشفعة، هل تورث أم لا؟ ). ١٠٥

١١ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشفعة ). ١٠٦

أبواب كتاب إحياء الموات.. ١١١

١ - ( باب أن من أحيا أرضا موتا فهي له، وعليه في حاصلها الزكاة بشرائطها ). ١١١

٢ - ( باب أن من أحيا أرضا ثم تركها حتى خربت، زال ملكه عنها وتكون لمن أحياها، وإن كانت ملكا له بوجه آخر، فعلى من أحياها أن يؤدي إليه أجرتها ). ١١٢

٣ - ( باب أن الذمي إذا أحيا مواتا من أرض الصلح فهي له، ويجوز للمسلم شراؤها منه، وحكم أرض الذمي إذا أسلم )  ١١٣

٤ - ( باب أن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ، ما لم يكن ملك أحد بعينه ). ١١٤

٥ - ( باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها، بدراهم وبغلة ). ١١٤

٦ - ( باب كراهة بيع فضول الماء والكلأ، واستحباب بذلها لمن يحتاج إليها ). ١١٥

٧ - ( باب أنه إذا تشاح أهل الماء، حبس على الأعلى للزرع إلى الشراك، وللنخل إلى الكعب، ثم يدفع إلى ما يليه )  ١١٦

٨ - ( باب حد حريم البئر والعين والطريق والمعطن والناضح والنهر والمسجد والمؤمن ). ١١٦

٩ - ( باب عدم جواز الاضرار بالمسلم، وان من كانت له نخلة في حائط الغير وفيه عياله، فأبى أن يستأذن وأن يبيعها، جاز قلعها ودفعها إليه ). ١١٨

١٠ - ( باب حكم من عطل أرضا ثلاث سنين، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين ). ١١٩

١١ - ( باب حكم اخراج الجناح ونحوه إلى الطريق، والميزاب والكنيف ). ١١٩

١٢ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب إحياء الموات ). ١٢١

٤٥٤

أبواب كتاب اللقطة ١٢٣

١ - ( باب استحباب تركها، وكراهة التقاطها، خصوصا لقطة الحرم ). ١٢٣

٢ - ( باب وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم، ثم إن شاء تصدق بها، وإن شاء حفظها لصاحبها، وإن شاء تصرف فيها، وجملة من أحكامها ). ١٢٥

٣ - ( باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدرهم ). ١٢٧

٤ - ( باب حكم ما لو وجد المال مدفوفا في دار ونحوها، في الحرم أو غيره ). ١٢٨

٥ - ( باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد، وجواز دفعها إلى طالبها بعلامة تخفى على غير المالك، وجواز قبول ما يدفعه إلى الملتقط ). ١٢٨

٦ - ( باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب أن يعرفها البائع، فإن لم يعرفه فهو للمشتري )  ١٢٩

٧ - ( باب جواز التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه على كراهية ). ١٢٩

٨ - ( باب حكم التقاط الشاة والدابة والبعير، وما علم من المالك إباحته ). ١٣٠

٩ - ( باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره، وحكم ما لو طلبه من لا يتهم، ومن أبصر طيرا فتبعه فأخذه آخر )  ١٣١

١٠ - ( باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة ). ١٣٢

١١ - ( باب حكم لقطة الحرم ). ١٣٢

١٢ - ( باب حكم جعل الآبق، ومن أخذ آبقا فأبق منه ). ١٣٢

١٣ - ( باب أن اللقيط حر، وحكم النفقة عليه ). ١٣٣

١٤ - ( باب حكم التقاط اللحم والخبز والجبن والبيض ). ١٣٣

١٥ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب اللقطة ). ١٣٤

٤٥٥

كتاب الفرائض والمواريث.. ١٣٧

أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق  ١٤١

١ - ( باب أن الكافر لا يرث المسلم ولو ذميا، والمسلم يرث المسلم والكافر ). ١٤١

٢ - ( باب أن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته، شارك فيه إن كان مساويا، واختص به إن كان أولى، وإن أسلم بعد القسمة لم يرث، فإن كان الورث الامام فأسلم الكافر ورث، وحكم اتحاد الوارث، وأن المسلم إذا لم يكن له وارث الا الكفار فميراثه للإمام عليه‌السلام )  ١٤٤

٣ - ( باب أن الكافر يرث الكافر إذا لم يكن وارث مسلم ). ١٤٤

٤ - ( باب أن من مات وله وارث مسلم ووارث كافر، كان الميراث للمسلم خاصة، وإن كان الميت كافرا )  ١٤٥

٥ - ( باب حكم ميراث المرتد عن ملة وعن فطرة، وتوبته، وقتله، وعدة زوجته، وحكم توارث المسلمين مع الاختلاف في الاعتقاد )  ١٤٥

٦ - ( باب أن القاتل ظلما لا يرث المقتول ). ١٤٦

٧ - ( باب أن الدية يرثها من يرث المال، إلا أن الاخوة والأخوات من الأم ). ١٤٧

٨ - ( باب أن المملوك لا يرث ولا يورث، وكذا الطليق ). ١٤٧

٩ - ( باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة ورث، وان أعتق بعد القسمة لم يرث ). ١٤٨

١٠ - ( باب أن المبعض يرث ويورث بقدر ما أعتق منه، ويمنع بقدر ما فيه من الرقية ). ١٤٨

١١ - ( باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حر وله قرابة رق أو زوجة، يجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل، ويشترى ويعتق ويورث )  ١٤٨

١٢ - ( باب أن من شرط على المكاتب ميراثه، بطل الشرط ). ١٤٩

١٣ - ( باب حكم ميراث المكاتب المطلق والمشروط إذا مات، وحكم ولده ). ١٥٠

٤٥٦

أبواب موجبات الإرث.. ١٥١

١ - ( باب أن الميراث يثبت بالسبب والنسب، وان الأقرب من النسب يمنع الأبعد الا ما استثني، وحكم الاخوة من الرضاع ونحوهم، وجملة من أحكام المواريث والحضانة ). ١٥١

٢ - ( باب أن من تقرب بغيره فله نصيب من يتقرب به إذا لم يكن أحد أقرب منه، وإن ذا الفريضة أحق من غيره برد الباقي مع عدم المساوي ). ١٥٤

٣ - ( باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين ). ١٥٥

٤ - ( باب بطلان العول، وأنه يجوز للوارث المؤمن أن يأخذ به مع التقية، إذا حكم له به العامة )  ١٥٦

٥ - ( باب كيفية القاء العول، ومن يدخل عليه النقص، وجملة من أحكام الفرائض ). ١٥٨

٦ - ( باب بطلان التعصيب، وأن الفاضل عن السهام يرد على أربابها، وإن كان وارث مساو لا سهم له فالفاضل له، وان الميراث للأقرب من ذوي النسب من الرجال والنساء، وأنه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالتعصيب مع التقية إذا حكم له به العامة )  ١٦٠

٧ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الإرث ). ١٦١

أبواب ميراث الأبوين والأولاد ١٦٣

١ - ( باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة ). ١٦٣

٢ - ( باب أنه إذا اجتمع الأولاد - ذكورا أو إناثا - فللذكر مثل حظ الأنثيين، وكذا الإخوة والأجداد والأعمام وأولادهم، عدا ما استثني ). ١٦٤

٣ - ( باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون غيره، وأحكام الحبوة ). ١٦٥

٤ - ( باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كله، وكذا البنتان والبنات، وكذا الذكر إذا انفرد أو تعدد )  ١٦٥

٥ - ( باب أنه لا يرث الاخوة ولا الأعمام ولا العصبة ولا غيرهم، سوى الأبوين والزوجين، مع الأولاد شيئا )  ١٦٦

٦ - ( باب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به، ويمنع الأقرب الأبعد، ويشاركون الأبوين ). ١٦٧

٧ - ( باب أنه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الاخوة ونحوهم ). ١٦٨

٤٥٧

٨ - ( باب أن الأبوين إذ اجتمعا، فللأم الثلث مع عدم من يحجبها من الولد والاخوة، والباقي للأب )  ١٦٨

٩ - ( باب أن الاخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، بشرط كونهم للأبوين أو أب، لا من الأم وحدها )  ١٦٩

١٠ - ( باب أنه لا يحجب الأم عما زاد عن السدس من الاخوة، أقل من أخوين، أو أخ وأختين، أو أربع أخوات )  ١٦٩

١١ - ( باب أن الاخوة لا يحجبون الأم إلا مع وجود الأب ). ١٧٠

١٢ - ( باب أنه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة، كان له نصيبه، وللأم الثلث من الأصل مع عدم الحاجب والسدس معه، والباقي للأب ). ١٧٠

١٣ - ( باب ميراث الأبوين مع الأولاد، وأحدهما مع أحدهم ). ١٧١

١٤ - ( باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين ). ١٧٢

١٥ - ( باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة من قبله السدس، ويستحب للأم أن تطعم الجد والجدة من قبلها السدس، وكذا لأحدهما مع أحدهم ). ١٧٣

أبواب ميراث الإخوة والأجداد ١٧٥

١ - ( باب أنهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الولد، ولا مع أحد الأبوين ). ١٧٥

٢ - ( باب أن الأخ إذا انفرد فله المال، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما، فإن كانوا ذكورا وإناثا للأبوين أو الأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وللأخت لهما أو لأب النصف، والباقي بالرد، ولما زاد الثلثان والباقي بالرد ). ١٧٦

٣ - ( باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين، أو الأب مع أحد الزوجين لا على الاخوة من الأم )  ١٧٧

٤ - ( باب أن أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويقاسمون الجد وإن قرب وبعدوا، ويمنع الأقرب منهم الأبعد )  ١٧٩

٥ - ( باب أن الجد مع الاخوة كالأخ، والجدة كالأخت، فيتساويان إذا اجتمعا، وكذا إذا تعددوا، وإن اختلفوا لأب أو أبوين فللذكر مثل حظ الأنثيين ). ١٨٠

٤٥٨

٦ - ( باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب، وأولادهن مع اخوة لام وأولادهم، وإن ما فضل عن فريضة أولاد الإخوة للأم، فلأولاد الإخوة للأب ). ١٨١

٧ - ( باب أن ميراث الإخوة من الأم الثلث وكذا الاثنان الذكر والأنثى سواء، فإن لم يكن معهم غيرهم فلهم الباقي، وإن كان واحدا فله السدس مطلقا، فإن انفرد فله الباقي بالرد وحكم ما لو جاء معهم الجد ). ١٨٢

٨ - ( باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين، وأن الأقرب يمنع الأبعد، وأنهم لا يرثون مع الأبوين، لكن يستحب لهما الطعمة )  ١٨٣

٩ - ( باب ميراث الإخوة والأخوات المتفرقين، وحكم ما لو جامعهم زوج أو زوجة ). ١٨٣

١٠ - ( باب أن للزوج والزوجة النصيب الأعلى مع الإخوة والأجداد ). ١٨٤

١١ - ( باب أنه لا يرث مع الإخوة والأجداد، أحد من الأعمام والأخوال وأولادهم ). ١٨٥

١٢ - ( باب أن من تقرب بالأبوين من الاخوة يمنع من تقرب بالأب، وكذا أولادهم ). ١٨٥

١٣ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الإخوة والأجداد ). ١٨٦

أبواب ميراث الأعمام والأخوال. ١٨٩

١ - ( باب أنهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد، ولا من الإخوة والأجداد ). ١٨٩

٢ - ( باب أنه إذا اجتمع الأعمام والأخوال، فللأعمام الثلثان ولو واحدا، ويرثون بالتفاضل، وللأخوال الثلث ولو واحدا بالسوية )  ١٩٠

٣ - ( باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون، ويمنعون الموالي المعتقين فلا يرثون معهم ولا مع أحد من الأقارب )  ١٩١

٤ - ( باب أن من تقرب بالأبوين من الأعمام وأولادهم، يمنع من تقرب بالأب وحده، وكذا الأخوال )  ١٩١

٥ - ( باب أن الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع الوارث يمنع الأبعد، إلا في ابن عم لأب وأم مع عم لأب، فإن الميراث لابن العم، وان أولاد الأعمام والأخوال يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ). ١٩٢

٤٥٩

أبواب ميراث الزوج. ١٩٣

١ - ( باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل، والربع معه، وللزوجة الربع مع عدمه، والثمن معه، ويرثان مع جميع الوراث )  ١٩٣

٢ - ( باب أن الزوج إذا انفرد، فله المال كله ). ١٩٤

٣ - ( باب ميراث الزوجة إذا انفردت ). ١٩٤

٤ - ( باب أن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد، لا ترث من العقار والدور والسلاح والدواب شيئا، ولها من قيمة ما عدا الأرض من الجذوع والأبواب والنقض والقصب والخشب والطوب والبناء والشجر والنخل، وأن البنات يرثن من كل شئ )  ١٩٥

٥ - ( باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت ). ١٩٧

٦ - ( باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان أو غيرهما ). ١٩٧

٧ - ( باب ثبوت التوارث بين الزوجين، إذا مات أحدهما قبل الدخول ). ١٩٨

٨ - ( باب ثبوت التوارث بين الزوجين، في العدة الرجعية لا البائنة، إذا طلق في غير مرض ). ١٩٨

٩ - ( باب أن من طلق في المرض للاضرار - بائنا أو رجعيا - فإنها ترثه ما لم يبرأ، أو تتزوج، أو تمضي سنة، ولا يرثها إلا في العدة الرجعية ). ١٩٩

١٠ - ( باب ثبوت التوارث بين الزوجين مع دوام العقد، وعدم ثبوته في المتعة، وحكم اشتراط الميراث )  ٢٠٠

١١ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الأزواج ). ٢٠٠

أبواب ميراث ولاء العتق. ٢٠٣

١ - ( باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ويرث مع فقدهم، فإن مات انتقل الولاء إلى ولده الذكور والإناث إن كان المعتق رجلا ). ٢٠٣

٢ - ( باب أن الولاء لمن أعتق والميراث له مع عدم الأنساب - رجلا كان المعتق أو امرأة - وجملة من أحكام الولاء )  ٢٠٤

٣ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث ولاء العتق ). ٢٠٤

٤٦٠