مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل4%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 445

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 445 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 271890 / تحميل: 4675
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

[ كتاب الحدود والتعزيرات ]

* ( فهرست أنواع الأبواب اجمالا ) *

أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة:

أبواب حد الزنى.

أبواب حد اللواط.

أبواب حد السحق والقيادة.

أبواب حد القذف.

أبواب ح المسكر.

أبواب حد السرقة

أبواب حد المحارب.

أبواب حد المرتد.

أبواب نكاح البهائم، ووطئ الأموات، والاستمناء.

أبواب بقية الحدود والتعزيرات

أبواب الدفاع.

٥

٦

أبواب مقدمات الحدود، وأحكامها العامة

١ -( باب وجوب اقامتها بشروطها، وتحريم تعطيلها)

[٢١٨٣٤] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أتي بامرأة لها شرف في قومها، قد سرقت، فأمر بقطعها، فاجتمع إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ناس من قريش، وقالوا: يا رسول الله تقطع امرأة شريفة مثل فلانة، في خطر يسير، قال: نعم، إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يقيمون الحدود على ضعفائهم، ويتركون اقوياءهم(١) واشرافهم فهلكوا ».

[٢١٨٣٥] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن تعطيل الحدود، وقال: « إنما هلك بنو إسرائيل، لأنهم كانوا يقيمون الحدود على الوضيع دون الشريف ».

[٢١٨٣٦] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، انه كتب إلى رفاعة:

__________________

كتاب الحدود والتعزيرات

أبواب مقدمات الحدود، وأحكامها العامة

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٢ ح ١٥٣٩.

(١) في نسخة: أقرباءهم « منه قده ».

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٢ ح ١٥٤٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٢ ح ١٥٤١.

٧

« أقم الحدود(١) في الحدود في القريب يجتنبها البعيد، لا تطل الدماء، وتعطل الحدود(٢) ».

[٢١٨٣٧] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « أيها الناس، لم يقم(١) الحد على أحد قط، إلا كان كفارة ذلك الذنب، كما يجزى الدين بالدين ».

[٢١٨٣٨] ٥ - وعن أبي عبد الله(١) عليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَ‌أْفَةٌ فِي دِينِ اللَّـهِ ) (٢) قال: « إقامة الحدود ».

[٢١٨٣٩] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال لبعض من أوصاه: « عليك بإقامة الحدود على القريب والبعيد، والحكم بكتاب الله في الرضاء والسخط، والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود ».

[٢١٨٤٠] ٧ - الجعفريات أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه ( عن جده )(١) عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه قال في حديث: « فليس في الحدود نظرة ساعة ».

[٢١٨٤١] ٨ - وبهذا الاسناد: قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد: « كان

__________________

(١) في المخطوط: « الحد » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المخطوط « الحد » وما أثبتناه من المصدر.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٥ ح ١٥٥٧.

(١) في المخطوط: « يقد » وما أثبتناه من المصدر.

٥ - المصدر: عن عليعليه‌السلام .

(٢) النور ٢٤: ٢.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٣.

٧ - الجعفريات ص ١٤٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٨ - الجعفريات ص ١٣٣.

٨

أبيعليهم‌السلام ، يطلب إقامة حدود الله عز وجل، وإن لم يكن يرغب في شئ من أمور الدنيا، فلا يكتب(١) عليه(٢) ذنبا» .

[٢١٨٤٢] ٩ - الصدوق في المقنع: وأتي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، برجل كبير البطن عليل قد زنى، فأتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعرجون فيه مائة شمراخ، فضربه ضربة واحدة مكان الحد، وكره أن يبطل حدا من حدود الله تعالى.

[٢١٨٤٣] ١٠ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « يوم واحد من سلطان عادل، خير من مطر أربعين يوما، وحد يقام في الأرض، أزكى من عبادة ستين سنة ».

[٢١٨٤٤] ١١ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يسعد أحد إلا بإقامة حدود الله، ولا يشقى أحد إلا بإضاعتها ».

٢ -( باب أن كل ما خالف الشرع، فعليه حد أو تعزير)

[٢١٨٤٥] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إن الله عز وجل بين الحدود، وجعل على من تعدى الحد حدا ».

[٢١٨٤٦] ٢ - كتاب درست بن أبي منصور: عن أبي المغرا، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « أنه ليس من شئ إلا وقد جرى به كتاب وسنة، ثم قال: إن الله قد جعل لكل شئ

__________________

(١) في نسخة: يكسب.

(٢) في المصدر: بما فيه.

٩ - المقنع ص ١٤٥.

١٠ - لب اللباب: مخطوط.

١١ - غرر الحكم ج ٢ ص ٨٥٢ ح ٤١٦.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٥٠.

٢ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٥.

٩

حدا، ولمن تعدى الحد حدا ».

[٢١٨٤٧] ٣ - الصفار في البصائر: عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سهل، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن سليمان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إن في صحيفة الحدود ثلث جلدة، من تعدى ذلك كان عليه حد جلدة ».

٣ -( باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه، فمن تجاوزه قيد بالزيادة، وحكم من ضرب حدا فمات)

[٢١٨٤٨] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يتعدى أحد [ حدا من ](١) حدود الله إلى أكثر منه.

[٢١٨٤٩] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أمر قنبر أن يضرب رجلا، فغلط قنبر فزاد ثلاثة أسواط، فأقاد علي الرجل المضروب من قنبر، فجلده ثلاثة أسواط.

[٢١٨٥٠] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أقيم عليه حد فمات فلا دية(١) ولا قود ».

[٢١٨٥١] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن [ جده ](١) جعفر بن محمد، عن أبيه عن

__________________

٣ - بصائر الدرجات ص ١٥٩ ح ٢.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٥٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٥٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ٥٧ ١٦.

(١) أثبتناه من المصدر زيادة: فيه.

٤ - الجعفريات ص ١٣٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٠

جده، عن عليعليه‌السلام ، قال: « من اقتص منه شئ فمات، فهو قتيل القرآن ».

[٢١٨٥٢] ٥ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر، يزيد على عشرة أسواط، إلا في حد ».

[٢١٨٥٣] ٦ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال لرجل من الأنصار وهو سعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت رجلا مع امرأتك في ثوب واحد، ما كنت صانعا بهما؟ قال سعد: اقتلهما يا رسول الله، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فأين الشهداء الأربعة!؟ ».

[٢١٨٥٤] ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حدود كحدود الدار، فما كان من حدود الدار فهو من الدار، حتى أرش الخدش فما سواه، والجلدة ونصف الجلدة ».

[٢١٨٥٥] ٨ - محمد بن الحسن الصفار في البصائر: عن إبراهيم بن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن حماد، قال: [ سمعت ](١) أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حد كحد الدور(٢) ، فما كان من الطريق فهو من الطريق، وما كان من الدور فهو

__________________

٥ - الجعفريات ص ١٣٣.

٦ - الجعفريات ص ١٤٤.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٨ - بصائر الدرجات ص ١٦٨ ح ٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: وان حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ولان عندنا صحيفة طولها سبعون ذراعا وما خلق الله حلالا ولا حراما الا فيها.

١١

من الدور، حتى أرش الخدش وما سواه، والجلدة ونصف الجلدة ».

[٢١٨٥٦] ٩ - الشيخ المفيد في أماليه: عن عبد الله بن جعفر بن محمد، عن زكريا بن صبيح، عن خلف بن خليفة، عن سعيد بن عبيد الطائي، عن علي بن ربيعة الوالبي، عن أمير المؤمنين علي بن بي طالبعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان الله قد حد لكم حدودا فلا تعتدوها، وفرض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وسن لكم سننا فاتبعوها، وحرم عليكم حرمات فلا تنتهكوها، وعفا لكم عن أشياء رحمة منه من غير نسيان فلا تتكلفوها ».

٤ -( باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة، إلا الزاني ففي الرابعة)

[٢١٨٥٧] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أصحاب الكبائر كلها، إذا أقيم عليهم الحد مرتين، قتلوا في الثالثة، وشارب الخمر في الرابعة ».

قلت: واستثناء شارب الخمر خلاف المشهور، في الفقيه بعد حكمه بالقتل في الثالثة، قال: وقد روي أنه يقتل في الرابعة(١) . ولعله أشار إلى هذا الرضوي، واليه ذهب الشيخ في الخلاف(٢) مستدلا بالنبوي: « من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه » وتمام الكلام في الفقه.

__________________

٩ - أمالي المفيد ص ١٥٨ ح ١.

الباب ٤

١ - فقه الرضا ص ٤٢.

(١) من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٤٠ ح ١٣١.

(٢) الخلاف ج ٣ ص ١٧٢.

١٢

٥ -( باب أنه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في آخر ساعة من النهار، وفي الصيف في أبرده)

[٢١٨٥٨] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي أن الحدود في الشتاء لا تقام بالغدوات، وتقام بعد الظهر ليلحقه دفء الفراش، ولا تقام في الصيف في الهاجرة، وتقام إذا برد النهار ».

[٢١٨٥٩] ٢ - نوادر علي بن أسباط: عن أبي داود، قال: حدثني بعض أصحابنا: أنه مر أبو(١) عبد اللهعليه‌السلام ، إذا انسان يضرب في الشتاء في ساعة باردة، فقال: « سبحان الله، أفي مثل هذه الساعة يضرب!؟ ».

قال: قلت: جعلت فداك وللضرب حد. فقال لي: « نعم، إذا كان الشتاء ضرب في حر النهار، وإذا كان الصيف ضرب في برد النهار ».

٦ -( باب أنه لاحد على مجنون، ولا صبي، ولا نائم)

[٢١٨٦٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه بلغه عن عمر، أنه امر بمجنونة زنت لترجم، فاتاه فقال: « أما علمت أن الله عز وجل رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يكبر، وهذه مجنونة، وقد رفع عنها القلم » فأطلقها عمر.

[٢١٨٦١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « لا حد على مجنون حتى يفيق،

__________________

الباب ٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٢ - نوادر علي بن سباط ص ١٢٥.

(١) في المصدر: انه مر مع أبي عبد الله.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٧.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

١٣

ولا على صبي حتى يدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ ».

[٢١٣٦٢] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا، أبي عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: أن علياعليهم‌السلام ، قال: « الغلام لا يجب عليه الحد كاملا، حتى يحتلم ويسطع ريح إبطه ».

ورواه في الدعائم: عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

٧ -( باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد)

[٢١٨٦٣] ١ - الصدوق في المقنع: وإن أوجب رجل على نفسه الحد، فلم يضرب حتى خولط وذهب عقله، فإن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل، أقيم عليه الحد كائنا ما كان.

٨ -( باب أنه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو)

[٢١٨٦٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في قوم امتنعوا بأرض العدو، وسألوا أن يعطوا عهدا لا يطالبون بشئ مما عليهم، قال: « لا ينبغي ذلك، لان الجهاد في سبيل الله إنما وضع لإقامة حدود الله، ورد المظالم إلى أهلها، ولكن إذا غزا الجند أرض العدو فأصابوا حدا، استؤني بهم إلى أن يخرجوا من ارض العدو فيقام عليهم الحد، لئلا تحملهم الحمية على أن يلحقوا بأرض العدو ».

__________________

٣ - الجعفريات ص ١٤١.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٥.

الباب ٧

١ - المقنع ص ١٤٦.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٥ ح ١٥٥٥.

١٤

٩ -( باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين، جلد حتى ينهى عن نفسه)

[ ٢١٨٦٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في رجل اعترف على نفسه بحد ولم يسمه، فأمر أن يضرب حتى يستكف ضاربه، فلما بلغ ثمانين قال: حسبك، فقالعليه‌السلام : « خلوه ».

[ ٢١٨٦٦ ] ٢ - الصدوق في المقنع: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في رجل أقر على نفسه بحد ولم يبين أي حد هو، أن يجلد ثمانين، فجلد ثم قال: « لو أكملت جلدك مائة، ما ابتغيت عليه بينة غير نفسك ».

١٠ -( باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما أو قتلا، ويضرب المقر بالرجم الحد إذا رجع)

[ ٢١٨٦٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أقر على نفسه بشرب الخمر، ثم جحده فاجلدوه ».

[ ٢١٨٦٨ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من أقر بالسرقة ثم جحد، قطع ولم يلتفت إلى انكاره ».

[ ٢١٨٦٩ ] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أقر الرجل على نفسه بالزنى أربع مرات وكان محصنا رجم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : فإن رجع بعد إقراره، ( لم يقبل منه وأقيم عليه الحد، ولا

__________________

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٦.

٢ - المقنع ص ١٤٧.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٦.

١٥

يرجم إن كان محصنا إذا رجع عن اقراره )(١) ، ولكن يضرب الحد ويخلى سبيله ».

[ ٢١٨٧٠ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنى إذا لم يكن شهود، فإذا رجع وأنكر ترك ولم يرجم ».

١١ -( باب حكم المريض، والأعمى، والأخرس، والأصم، وصاحب القروح، والمستحاضة، إذا لزمهم الحد)

[ ٢١٣٧١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « أتي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بمريض مدنف قد أصاب حدا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أما كان لك في نفسك شغلا عن الحرام!؟ فقال: يا رسول الله ركبني أمر لم أكن لأضبطه، فقال: ذروه حتى يبرأ ثم يقام عليه الحد ».

[ ٢١٨٧٢ ] ٢ - وبهذا الاسناد: ان علياعليه‌السلام ، قال: « ليس على المجذوم، ولا على صاحب الحصبة، حد حتى يبرأ ».

[ ٢١٨٧٣ ] ٣ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام ، قال: « ليس على صاحب القروح الكثيرة حد حتى يبرأ، أخاف أن أنكأ(١) عليه قروحه

__________________

١ - ما بين القوسين ليس في المصدر.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٧.

الباب ١١

١ - الجعفريات ص ١٣٧.

٢ - الجعفريات ص ١٣٧.

٣ - الجعفريات ص ١٣٧.

(١) نكأ القرحة: قشرها قبل أن تبرأ فعاد ألمها جديد ( انظر لسان العرب ج ١ ص ١٧٣ ).

١٦

فيموت، ولكن إذا برأ حددناه ».

[ ٢١٨٧٤ ] ٤ - وبهذا الاسناد: ان علياعليه‌السلام ، قال: « ليس على الحائض حد حتى تطهر، ولا على المستحاضة حد حتى تطهر ».

[ ٢١٨٧٥ ] ٥ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « ليس على الحبلى حد حتى تضع، ولا على النفساء حتى تطهر ».

[ ٢١٨٧٦ ] ٦ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « فجرت خادم لآل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: لي يا علي، انطلق فأقم عليها الحد، فانطلقت بها فوجدت بها دما لم ينقطع بعد فأخبرته فقال: دعها حتى ينقطع دمها، ثم أقم عليها الحد ».

[ ٢١٨٧٧ ] ٧ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه أتي برجل عليل قد حبن(١) واستسقى بطنه وبدت عروقه وهو مريض مدنف، قد أصاب حدا، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله له: « لقد كان لك في نفسك شغل عن الحرام ». فقال: يا رسول الله أتاني أمر لم أكن أملكه. فأمرصلى‌الله‌عليه‌وآله بعرجون فيه مائه شمراخ، فضربه به(٢) واحدة.

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وذلك قول الله عز وجل:

__________________

٤ - الجعفريات ص ١٣٧.

٥ - الجعفريات ص ١٣٨.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٥.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٢ ح ١٥٨١.

(١) في المخطوط: أحصن، وما أثبتناه من المصدر. والحبن بفتح الحاء والباء وضم النون: داء الاستسقاء وهو عظم البطن وورمها ( لسان العرب ج ١٣ ص ١٠٤ ).

وقال صاحب الدعائم: وهذا والله أعلم فإنما يفعل بمن كان عليلا علة قد يئس من برئها فأما من كان يرجى له الإفاقة أمهل حتى يفيق ثم يقام عليه الحد ( هامش المخطوط ).

٢ - في المصدر: ضربة.

١٧

( وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِ‌ب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ ) (٣) .

[ ٢١٨٧٨ ] ٨ - وروينا عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس على المجدور ولا على صاحب الحصبة حد حتى يبرأ، إني أخاف أن أقيم عليه الحد فتنكأ قروحه فيموت، ولكن إذا برأ حددناه ».

[ ٢١٨٧٩ ] ٩ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس على الحبلى حد حتى تضع حملها، ولا على النفساء حد حتى تطهر، ولا على المستحاضة حتى تطهر، ولا على الحائض حتى تطهر ».

[ ٢١٨٨٠ ] ١٠ - الصدوق في المقنع: وأتي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله برجل كبير البطن عليل قد زنى، فأتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعرجون فيه مائه شمراخ فضربه ضربة واحدة مكان الحد.

[ ٢١٨٨١ ] ١١ - وقال أبو جعفرعليه‌السلام : « لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان، فضربه ضربة واحدة، أجزأه من عدة ما يريد أن يجلده عدة القضبان ».

[ ٢١٨٨٢ ] ١٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه أتي بامرأة في نفاسها ليحدها، فقال: « اذهبي حتى ينقطع عنك الدم ».

__________________

(٣) سورة ص ٣٨: ٤٤.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٢ ح ١٥٨١.

٩ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٢ ح ١٥٨٣.

١٠ - المقنع ص ١٤٥.

١١ - المقنع ص ١٤٥.

١٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٣ ح ٢٥٢.

١٨

١٢ -( باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم لم يلزمه شئ من الحد)

[ ٢١٨٨٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من شرب الخمر وهو لا يعلم أنها محرمة وثبت ذلك لم يحد ».

[ ٢١٨٨٤ ] ٢ - السيد الرضي في الخصائص: باسناد مرفوع عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام بقضية ما قضى بها أحد كان قبله، وكانت أول قضية قضى بها بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وذلك أنه لما قبض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأفضى الامر إلى أبي بكر، أتي برجل قد شرب الخمر، فقال له أبو بكر: أشربت الخمر؟ قال: نعم. قال: ولم شربتها، وهي محرمة؟ قال إني أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها، ولم أعلم أنها حرام فاجتنبها، قال: فالتفت أبو بكر إلى عمر، قال: ما تقول يا أبا حفص في أمر هذا الرجل؟ فقال: معضلة وأبو الحسنعليه‌السلام لها، فقال أبو بكر: يا غلام أدع علياعليه‌السلام ، فقال: عمر بل يؤتى الحكم في بيته، فأتوه وعنده سلمان، فأخبروه بقصة الرجل، واقتص الرجل عليه قصته، فقال(١) لأبي بكر: ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، وإن لم يكن أحد تلا عليه آية التحريم فلا شئ عليه، قال: ففعل أبو بكر بالرجل ما قاله، فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله » الخبر.

[ ٢١٨٨٥ ] ٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: وبال اعرابي في مسجده يعني مسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وأرادوا أن يضربوه، فنهاهم عن

__________________

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٥.

٢ - الخصائص ص ٥٦.

(١) في المصدر زيادة: عليعليه‌السلام .

٣ - لب اللباب: المخطوط.

١٩

ضربه، وقال: « انه لم يعلم أنه لا يجوز ».

[ ٢١٨٨٦ ] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: «(١) الناس في سعة ما لم يعلموا ».

١٣ -( باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل، حد أولا ثم قتل، فإن كان فيها قطع قدم على القتل وأخر عن الجلد)

[ ٢١٨٨٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أن رجلا رفع إليه، أنه قد أصاب حدا ووجب عليه القتل، فأقام عليه الحد وقتله، قال أبو جعفرعليه‌السلام : « وكذلك لو اجتمعت عليه حدود كثيرة فيها القتل، لكان يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل ».

[ ٢١٨٨٨ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن علاء، عن ابن مسلم، قال: سألتهعليه‌السلام : الرجل يوجد وعليه الحدود أحدها القتل؟ قال: « كان عليعليه‌السلام يقول: عليه الحدود قبل القتل، ثم تقتله، ولا تخالف علياعليه‌السلام ».

١٤ -( باب ان من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد، واستحباب اختيار التوبة على الاقرار عند الامام)

[ ٢١٨٨٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن رجلا أتاه فقال: يا رسول الله، اني زنيت، فأعرض عنه إلى أن قال ثم

__________________

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٢٤ ح ١٠٩.

(١) في المصدر زيادة: ان.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٨.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٤.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445