مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل8%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 445

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 445 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 272139 / تحميل: 4679
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

[ ٢٢١٧٧ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف المسلم مشركة وزوجها مسلم أو ابنها، أو قذف مشركا وله ولد مسلم، فقام المسلم يطلب الحد، جلد القاذف حد القذف ».

[ ٢٢١٧٨ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف المشرك مسلما، ضرب الحد وحلق رأسه ولحيته، وطيف به على أهل ملته ونكل، ليكون عظة لغيره من المشركين ».

[ ٢٢١٧٩ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا قذف ذمي مسلما، جلد حدين: حد للقاذف والحد الآخر لحرمة الاسلام ».

وقال: « وإذا قذف الرجل المسلم الذمي لم يجلد »(١) .

[ ٢٢١٨٠ ] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الرضا، عن أبيه،عليهما‌السلام (١) في حديث: « واليهودي والنصراني والمجوسي، متى قذفوا المسلم كان عليهم الحد، واليهودية والنصرانية، متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها، بحد القاذف لان المسلم قد حصنها ».

١٧ -( باب أنه إذا تقاذف اثنان، سقط عنهما الحد، ولزمهما التعزير)

[ ٢٢١٨١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٥.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

(١) نفس المصدر: النسخة الحجرية خالية من هذا الحديث، ووجدناه في نسخة المكتبة الرضوية: ص ٩٣، وعنه في البحار ج ٧٩ ص ١٢١ ح ١٨.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

(١) في الهامش المخطوط: عبارة النوادر هكذا أبي رجل قذف الخ.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦١ ح ١٦٢٩.

١٠١

الرجلين يقذف كل واحد منهما صاحبه، قال: « أتي إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام برجلين، قذف كل واحد منهما صاحبه، فدرأ عنهما الحد، وعزرهما جميعا ».

[ ٢٢١٨٢ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا تقاذف رجلان لم يجلد أحد منهما، لان لكل واحد منهما مثل ما عليه ».

[ ٢٢١٨٣ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث قال: « وسألت أبي عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه، قال: يدرأ عنهما الحد ويعزران ».

١٨ -( باب ان من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حد عليه، وعليه التعزير، وكذا لو نسبه إلى غير الزنى واللواط، وكذا في الهجاء، وحكم من قال: لا أب لك ولا أم)

[ ٢٢١٨٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « من قال لأخيه المسلم: يا بن النصراني، أو يا بن المجوسي، أو أنت رجل سوء، وقد كان الأبوان مجوسيين أو نصرانيين، فاضربوه لعز الاسلام ».

[ ٢٢١٨٥ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، في رجل يقول للرجل: يا خنزير، أو يا حمار، قال: « عليه التعزير ».

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : النسخة الحجرية خالية من هذا الحديث، ووجدناه في نسخة المكتبة الرضوية ص ٩٣ وعنه في البحار ج ٧٩ ص ١٢١ ح ١٨.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ص ٧٧.

الباب ١٨

١ - الجعفريات ص ١٣٤.

٢ - الجعفريات ص ١٣٤.

١٠٢

[ ٢٢١٨٦ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « من قال لأخيه المسلم، يا فاجر، أو يا كافر، أو يا خبيث، أو يا فاسق، أو يا منافق، أو يا حمار، فاضربوه تسعة وثلاثين سوطا ».

[ ٢٢١٨٧ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، في الرجل يقول للرجل: يا آكل لحم الخنزير، ويا شارب الخمر، قال: « عليه التعزير دون الحد ».

[ ٢٢١٨٨ ] ٥ - وبهذا الاسناد: ان علياعليه‌السلام أتي برجل قال لرجل: يا مالك أمه، فعزره ولم يجلده الحد.

[ ٢٢١٨٩ ] ٦ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه أتي برجل قال لرجل: ما تأتي أهلك الا حراما، فجلده التعزير ولم يحده.

[ ٢٢١٩٠ ] ٧ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من نفى رجلا من أبيه، ضرب حد القاذف، فإذا نفاه من نسب قبيلته أدب ».

[ ٢٢١٩١ ] ٨ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يسب الرجل، أو يعرض به القذف، مثل ما يقول له: يا خنزير، يا حمار، يا فاسق، يا فاجر، يا خبيث وما أشبه ذلك، أو يقول في التعريض: احتلمت بأمك، أو أختك، وما أشبه هذا، ففي هذا كله الأدب، ولا يبلغ به الحد.

[ ٢٢١٩٢ ] ٩ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا

__________________

٣ - الجعفريات ص ١٣٤.

٤ - الجعفريات ص ١٣٥.

٥ - الجعفريات ص ١٣٦.

٦ - الجعفريات ص ١٣٦.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٣ ح ١٦٤٠.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٣ ح ١٦٤١.

٩ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٩٠ ح ٢٧٥.

١٠٣

قال الرجل للرجل: يا يهودي، فاضربوه عشرين ».

١٩ -( باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي، والمنتقل إليه بالميراث)

[ ٢٢١٩٣ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا قذف حر عبدا، وكانت أمه مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها، جلد، وإن لم تطالب فلا شئ عليه ».

٢٠ -( باب أن من عفا عن حده في القذف، لم يكن له الرجوع في العفو)

[ ٢٢١٩٤ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الكاظم(١) عليه‌السلام في حديث قال: « وليس لمن عفا عن المفتري الرجوع في الحد ».

٢١ -( باب حكم من أقر بولد ثم نفاه)

[ ٢٢١٩٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « إذا أقر بولده ثم نفى، جلد الحد والزم الولد ».

__________________

الباب ١٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

الباب ٢٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

(١) في هامش المخطوط: عبارة النوادر: أبي رجل قذف. الخ.

الباب ٢١

١ - الجعفريات ص ١٢٥.

١٠٤

ورواه في موضع آخر، وفيه بدل الفقرة الأخيرة: « والزم المهر »(١) .

٢٢ -( باب أن من قال لاخر: احتلمت بأمك، فعليه التعزير لا الحد)

[ ٢٢١٩٦ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم: أن علياعليه‌السلام أتاه رجل، فقال: رأيت في المنام كأني انكح أمي، قال: فأقامه عليعليه‌السلام في الشمس، وقال: « اضربوا ظله بالسيف، ثم قال: هذا حدك ».

وتقدم عنهعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يسب الرجل إلى أن قال « أو يقول في التعريض: احتلمت بأمك أو أختك، وما أشبه هذا، ففي هذا كله الأدب »(١) .

[ ٢٢١٩٧ ] ٢ - الشيخ الطوسي في النهاية: وقد روي أن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، عزر انسانا كان قد قال لغيره: أنا احتلمت بأمك البارحة.

٢٣ -( باب قتل من سب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو غيره من الأنبياءعليهم‌السلام )

[ ٢٢١٩٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « كان رجل من هذيل(١) يسب النبي ( صلى

__________________

(١) نفس المصدر: ص ١٣٤.

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١٢٥.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٢ - النهاية ص ٧٢٩.

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٩ ح ١٦١٧.

(١) هذيل: من كبار قبائل العرب. من منازلهم وديارهم عرنة. ( معجم قبائل العرب ج ٣ ص ١٢١٤ ).

١٠٥

الله عليه وآله )، فبلغه ذلك، فقال: من لهذا؟ فقام رجلان من الأنصار، فقالا: نحن يا رسول الله، فركبا ناقتيهما وانطلقا حتى اتيا عرفة(٢) فسألا عنه، فإذا هو قد ذهب يتلقى غنمه، ولحقاه بين أهله وبين غنمه فلم يسلما عليه، فقال: ومن أنتما وما أنتما؟ فقالا: يا غيان(٣) ، أنت(٤) ، فلان بن فلان؟ قال: نعم، فقبضا عليه فضربا عنقه ».

[ ٢٢١٩٩ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من سب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قتل ولم يستتب » قال أبو عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « من تناول(١) النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فليقتله الأدنى فالأدنى » قيل له: قبل أن يرفع إلى الوالي، قال: « نعم، يفعل ذلك المسلمون إن آمنوا على أنفسهم ».

[ ٢٢٢٠٠ ] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه كتب إلى رفاعة: « من تنقص نبيا فلا تناظره ».

[ ٢٢٢٠١ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي: أنه من ذكر السيد محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو واحدا من أهل بيته [ بالسوء و ](١) بما لا يليق بهم، أو الطعن فيهم ( صلوات الله عليهم )، وجب عليه القتل ».

__________________

(٢) في المخطوط: عربة، وما أثبتناه من المصدر. عربة: قرية في أول وادي نخلة من جهة مكة. وعرفة: قرية فيها مزارع. قرب موقف الحجاج، وعرنة: واد قرب موقف الحجاج. ( معجم البلدان ج ٤ ص ٩٦، ١٠٤. ١١١ ).

(٣) غيان: صيغة مبالغة من هو الظلال والفساد ( لسان العرب ج ١٥ ص ١٤٠ ).

(٤) في المصدر: أأنت.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٩ ح ١٦١٨.

(١) في نسخة زيادة: سب، منه ( قده ).

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٩ ح ١٦١٩.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٠٦

٢٤ -( باب قتل من سب عليا أو غيره من الأئمةعليهم‌السلام ، ومطلق الناصب مع الامن)

[ ٢٢٢٠٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه سئل عن رجل تناول علياعليه‌السلام ، فقال: « إنه لحقيق أن لا يقيم يوما، ويقتل من سب الامام، كما يقتل من سب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

وتقدم عن فقه الرضاعليه‌السلام ، ما يقرب منه(١) .

٢٥ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد القذف)

[ ٢٢٢٠٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : في الذي يقذف المرأة المسلمة، قال: « يجلد الحد، حية كانت أو ميتة، شاهدة كانت أو غائبة ».

[ ٢٢٢٠٤ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : في رجل قال لرجلين: أحدهما زان، قال: « إن كانا جميعا، قيل له: أيهما أردت؟ فان أخبر وإلا جلد الحد ».

[ ٢٢٢٠٥ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « إذا قال الرجل لامرأته: أنت كنت تزنين وأنت مشركة، فلا حد

__________________

الباب ٢٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٩ ح ١٦٢٠.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب السابق.

الباب ٢٥

١ - الجعفريات ص ١٣٤.

٢ - الجعفريات ص ١٣٤.

٣ - الجعفريات ص ١٣٨.

١٠٧

عليه(١) ، وإذا قال لام ولده: كنت تزنين وأنت أمة، فلا حد عليه ».

[ ٢٢٢٠٦ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أتى حدا، فقذف بغيره، فعلى قاذفه الحد ».

[ ٢٢٢٠٧ ] ٥ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « يحد القاذف إذا قذف بأي لسان قذف به، من عربي أو أعجمي ».

[ ٢٢٢٠٨ ] ٦ - فقه الرضا ( عليه اسلام ): « وروي: إذا قذف رجل رجلا في دار الكفر وهو لا يعرفه، فلا شئ عليه، لأنه لا يحل أن يحسن الظن فيها بأحد، إلا من عرفت ايمانه، وإذا قذف رجلا في دار الايمان وهو لا يعرفه، فعليه الحد، لأنه لا ينبغي أن يظن بأحد فيها إلا خيرا ».

وقال في موضع آخر(١) : « ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من الفرية، وتوبته أن يوقف في الموضع الذي قال فيه ما قال، يكذب نفسه ».

[ ٢٢٢٠٩ ] ٧ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من قال لأخيه: يا كافر، فقد باء به أحدهما ».

[ ٢٢٢١٠ ] ٨ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ما تساب اثنان إلا غلب ألأمهما ».

__________________

(١) في المصدر: عليها.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٣ ح ١٦٣٨.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦١ ح ١٦٢٨.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

(١) نفس المصدر: ٣٥.

٧ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٣ ح ٦٢.

٨ - غرر الحكم ودرر الكلم ج ٢ ص ٧٤٤ ح ١٥٠.

١٠٨

أبواب حد المسكر

١ -( باب تحريمه مطلقا)

[ ٢٢٢١١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « السكر من الكبائر ».

٢ -( باب ثبوت الارتداد والقتل، على من شرب الخمر مستحلا)

[ ٢٢٢١٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا توادوا من يستحل المسكر، فإن شاربه مع تحريمه، أيسر من هالك يستحله أو يحله وإن لم يشربه، فكفى بتحليله إياه براءة وردا لما جاء به النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ورضى بالطواغيت ».

٣ -( باب أن حد الشرب ثمانون جلدة، وإن شرب قليلا)

[ ٢٢٢١٣ ] ١ - العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله

__________________

أبواب حد المسكر

الباب ١

١ - الجعفريات ص ١٣٤.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٢ ح ٤٦٦.

الباب ٣

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤١ ح ١٨٩.

١٠٩

عليه‌السلام ، قال: « أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون، قد شرب الخمر وقامت عليه البينة، فسأل علياعليه‌السلام ، فأمره أن يجلده ثمانين جلدة فقال قدامة: يا أمير المؤمنين، ليس علي حد(١) ، أنا من أهل هذه الآية( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ) (٢) فقرأ الآية حتى استتمها، فقال له عليعليه‌السلام : كذبت لست من أهل هذه الآية، ما طعم أهلها فهو حلال لهم، وليس يأكلون ولا يشربون إلا ما يحل لهم ».

[ ٢٢٢١٤ ] ٢ - وعن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله، وزاد فيه: « وليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل لهم، ثم قال: إن الشارب إذا ما شرب، لم يدر(١) ما يأكل ولا ما يشرب، فاجلدوه ثمانين جلدة ».

[ ٢٢٢١٥ ] ٣ - وعن أبي الربيع، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في الخمر والنبيذ إلى أن قال قلت: فكيف كان ضرب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الخمر؟ فقالعليه‌السلام : « كان يضرب بالنعال(١) ، ويزيد وينقص، وكان الناس بعد ذلك يزيدون وينقصون، ليس بحد محدود، حتى وقف علي بن أبي طالبعليه‌السلام على ثمانين جلدة، حيث ضرب قدامة بن مظعون، قال: فقال قدامة: ليس علي جلد، انا من أهل هذه الآية( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا ) (٢) ، فقال له: كذبت، ما أنت منهم، ان أولئك كانوا لا

__________________

(١) في المصدر: جلد.

(٢) المائدة ٥: ٩٣.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤١ ح ١٨٩.

(١) في نسخة: لا يدري.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٢ ح ١٩٠.

(١) في المصدر وفي نسخة: بالنعل.

(٢) المائدة: ٥: ٩٣.

١١٠

يشربون حراما، ثم قال عليعليه‌السلام : ان الشارب إذا شرب فسكر، لم يدر ما يقول وما يصنع » الخبر.

[ ٢٢٢١٦ ] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: إلى أن قال: « وأتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون » وساق مثل الخبر الأول.

[ ٢٢٢١٧ ] ٥ - الشيخ المفيد في الإختصاص: في حديث مسائل عبد الله بن سلام، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « وأما الثمانون، فشارب الخمر يجلد بعد تحريمه ثمانين سوطا ».

٤ -( باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ، قليلهما وكثيرهما)

[ ٢٢٢١٨ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « الحد في الخمر في القليل والكثير منه وفي السكر من الأشربة المسكرة، سواء ثمانون جلده » الخبر.

[ ٢٢٢١٩ ] ٢ - العياشي في تفسيره: عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث قلت: فان اخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشى منه، قال: « يضرب ثمانين جلدة » الخبر.

__________________

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٥ - الاختصاص ص ٤٨.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٣ ح ١٦٤٢.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٢ ح ١٩٠.

١١١

٥ -( باب أنه لا فرق في حد الشرب، بين الحر والعبد، والمسلم والذمي، إذا تظاهر)

[ ٢٢٢٢٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « يضرب الحد والعبد في الخمر والمسكر من النبيذ ثمانين [ جلدة ](١) ، وكذلك يضرب الحد اليهودي والنصراني والمجوسي(٢) ، إذا أظهروا ذلك في مصر من أمصار المسلمين، إنما ذلك لهم في بيوتهم، فان أظهروه ضربوا الحد ».

[ ٢٢٢٢١ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا زنى المملوك جلد إلى أن قال فإذا شرب الخمر جلد ثمانون ».

٦ -( باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا، من أي الأنواع كان)

[ ٢٢٢٢٢ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وعلى شارب كل مسكر، مثل ما على شارب الخمر من الحد ».

وتقدم عن دعائم الاسلام: عنهمعليهم‌السلام ، مثله(١) .

__________________

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب مشابه له بالمعنى. فتأمل.

١١٢

٧ -( باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان)

[ ٢٢٢٢٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه أتي بالنجاشي الشاعر وقد شرب الخمر في شهر رمضان، فجلده ثمانين ثم حبسه، ثم أخرجه من غد فضربه تسعة وثلاثين سوطا فقال: ما هذه العلاوة يا أمير المؤمنين؟ قال: « لاجترائك(١) على الله، وافطارك في شهر رمضان ».

[ ٢٢٢٢٤ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن شرب الخمر في شهر رمضان، جلد مائة: ثمانون لحد الخمر، وعشرون لحرمة شهر رمضان ».

[ ٢٢٢٢٥ ] ٣ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: عن عوانة قال: خرج النجاشي في أول يوم من رمضان، فمر بأبي سمال(١) الأسدي وهو قاعد بفناء داره، فقال له: أين تريد؟ قال: أريد الكناسة، قال: هل لك في رؤوس واليات، قد وضعت في التنور من أول الليل، فأصبحت قد أينعت وقد تهرأت؟ قال: ويحك في أول يوم من رمضان! قال: دعنا مما لا نعرف، قال: ثم مه؟ قال: قال: ثم أسقيك(٢) من شراب كالورس، يطيب في النفس، يجري في العروق، ويزيد في الطروق، يهضم الطعام، ويسهل للفدم(٣) الكلام، فنزل فتغديا، ثم أتاه بنبيذ فشرباه، فلما كان من آخر النهار علت أصواتهما، ولهما جار يتشيع من أصحاب علي

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٤.

(١) في المصدر: لتجرئك.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

٣ - كتاب الغارات ج ٢ ص ٥٣٣ باختلاف.

(١) في المخطوط: « أبي سماك »وما أثبتناه من المصدر ( راجع الإصابة ج ٤ ص ٩٩ ).

(٢) في المخطوط: « استقبل »وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في المخطوط: « للتقدم »وما أثبتناه من المصدر، والفدم: العيي الثقيل. ( الصحاح فدم ج ٥ ص ٢٠٠١ ).

١١٣

عليه‌السلام ، فأتى علياعليه‌السلام فأخبره بقصتهما، فأرسل إليهما قوما فأحاطوا بالدار، فأما أبو سمال فوثب إلى دور بني أسد فأفلت، واما النجاشي فأتي به علياعليه‌السلام ، فلما أصبح اقامه في سراويل فضربه ثمانين، ثم زاده عشرين سوطا، فقال: يا أمير المؤمنين، [ أما الحد فقد عرفته فما ](٥) هذه العلاوة التي لا نعرف؟ قال: « لجرأتك على ربك وافطارك في شهر رمضان » ثم اقامه في سراويل للناس، فجعل الصبيان يصيحون به: خرئ النجاشي، فجعل يقول: كلا والله، إنها يمانية ومر به هند بن عاصم بن السلولي فطرح عليه مطرفا، ثم جعل الناس يمرون به فيطرحون عليه المطارف، حتى اجتمعت عليه مطارف كثيرة، ثم أنشأ يقول الخبر.

٨ -( باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم)

[ ٢٢٢٢٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من شرب الخمر وهو لا يعلم أنها محرمة، وثبت ذلك لم يحد ».

[ ٢٢٢٢٧ ] ٢ - وتقدم في مقدمات الحدود، عن السيد الرضي في الخصائص: قصة من شرب الخمر في عهد أبي بكر، فأتي به إليه، فادعى أنه كان جاهلا بالتحريم، وقول عليعليه‌السلام لأبي بكر: « ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، وإن لم يكن أحد تلا عليه آية التحريم فلا شئ عليه » ففعل أبو بكر بالرجل ما قاله، فلم يشهد عليه أحد، فخلى سبيله.

__________________

(٥) أثبتناه من المصدر.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٥.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود واحكامها العامة.

١١٤

٩ -( باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما، يقتل في الثالثة، بعد جلد مرتين)

[ ٢٢٢٢٨ ] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي الربيع، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا أتي بشارب الخمر ضربه، فإذا أتي به ثانية ضربه، فإذا أتي به ثالثة ضرب عنقه » قلت: فان أخذ شارب ( مسكر نبيذ )(١) قد انتشى منه؟ قال: « يضرب ثمانين جلدة، فان اخذ ثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر » الخبر.

[ ٢٢٢٢٩ ] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، ( عن أمير المؤمنين )(١) عليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « الحد في الخمر في القليل والكثير منه وفي السكر من الأشربة المسكرة سواء، ثمانون جلدة، فإذا حد، ثم عاد ثلاث مرات، كل ذلك يحد [ فيه ](٢) قتل ».

[ ٢٢٢٣٠ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا شرب الرجل مرة ضرب ثمانين جلدة، فان عاد جلد، فان عاد قتل.

[ ٢٢٢٣١ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أصحاب الكبائر كلها، إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة، وشارب الخمر في الرابعة ».

__________________

الباب ٩

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٢ ح ١٩٠.

(١) في المصدر: نبيذ مسكر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٣ ح ١٦٤٢.

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - المقنع ص ١٥٣.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

١١٥

[ ٢٢٢٣٢ ] ٥ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى بن عبيد، عن زياد القندي، عن محمد بن عمارة(١) ، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : كيف كان يصنع أمير المؤمنينعليه‌السلام بشارب الخمر؟ قال: « كان يحده » قلت: فان عاد، قال: « كان يحده » قلت: فان عاد، قال: « كان يقتله »، قلت: فكيف كان يصنع بشارب المسكر؟ قال: « مثل ذلك » قلت: فمن شرب شربة مسكر، كمن شرب شربة خمر؟ فقال: « سواء » الخبر.

١٠ -( باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب من انتفاء الجنون)

[ ٢٢٢٣٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، قال: أخبرني أبي: « ان علياعليهم‌السلام أتي بشارب، فاستقرأه القرآن فقرأ، وأخذ رداءه فألقاه في أردية، ثم قال له: خلص رداءك، فلم يخلصه، فحده ».

قلت: وهذا الخبر ذكرناه في هذا الباب تبعا للأصل، لئلا يختل نظم الكتاب، وإلا فلا ربط له بالعنوان، بل الظاهر أنه مسوق لبيان حد السكر وتميزه، ويشهد لذلك ما رواه في الدعائم عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « حد السكران أن يستقرأ فلا يقرأ، وان لا يعرف ثوبه من ثوب غيره »(١) .

قال في الوافي، في شرح الخبر: لعلهعليه‌السلام امتحن سكره

__________________

٥ - الاختصاص ص ٣٠٩.

(١) في المصدر: عمار.

الباب ١٠

١ - الجعفريات ص ١٣٣.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٣.

١١٦

ليظهره أنه شرب مسكرا يوجب الحد، أو غير مسكر لا يوجبه(٢) .

وقال المحدث الجزائري في شرح التهذيب: لعل الوجه فيه: اما زيادة الاحتياط والتحقيق في شربه المسكر، لا لكون الحد موقوفا عليه، أو لأنه لم يثبت بالشهود، فأراد أن يظهره للناس بتلك العلامات.

١١ -( باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع(*) )

[ ٢٢٢٣٤ ] ١ - الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع: أخبرني جماعة، عن أبي غالب الزراري، وأبي المفضل الشيباني، وجعفر بن محمد بن قولويه، والحسين بن رافع، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن سعيد، عن الحسين بن الجهم، وابن فضال، قالا: سألنا أبا الحسنعليه‌السلام ، عن الفقاع، فقال: « هو خمر مجهول، وفيه حد شارب الخمر ».

[ ٢٢٢٣٥ ] ٢ - وأخبرني جماعة، عن أحمد بن محمد بن يحيى، [ عن أبيه ](١) وأحمد بن إدريس جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الوشاء قال: كتبت إليه يعني الرضاعليه‌السلام أسأله عن الفقاع، فكتب: « حرام، وهو خمر، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ».

قال: وقال لي أبو الحسنعليه‌السلام : « لو أن الدار لي، لقتلت بائعه، ولجلدت شاربه ».

__________________

(٢) الوافي ٢: ٦٠ أبواب الحدود والتعزيرات.

الباب ١١

* الفقاع بضم الفاء وتشديد القاف: شراب يتخذ من الشعير ( لسان العرب ج ٨ ص ٢٥٦ ).

١ - الرسائل العشر ص ٢٦٢.

٢ - الرسائل العشر ص ٢٦٢.

(١) ما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٣٢٩ ).

١١٧

وقال: قال أبو الحسن الأخيرعليه‌السلام : « حده حد شارب الخمر ».

وقالعليه‌السلام : « هي خمرة استصغرها الناس ».

١١٨

أبواب حد السرقة

١ -( باب تحريمها)

[ ٢٢٢٣٦ ] ١ - كتاب درست بن أبي منصور: عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث: « ولقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إذا فعل شيئا من ذلك خرج منه روح الايمان » الخبر.

[ ٢٢٢٣٧ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رأيت في النار صاحب العباءة الذي غلها، ورأيت في النار صاحب المحجن الذي كان يسرق(١) الحاج بمحجنه، ورأيت في النار صاحبة الهرة تنهشها مقبلة ومدبرة، كانت أوثقتها فلم تكن تطعمها ولم ترسلها تأكل من خشاش الأرض، ودخلت الجنة فرأيت فيها صاحب الكلب الذي أرواه من الماء ».

__________________

أبواب حد السرقة

الباب ١

١ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٦.

٢ - الجعفريات ص ١٤٢.

(١) في المصدر: يسوق.

١١٩

[ ٢٢٢٣٨ ] ٣ - دعائم الاسلام: باسناده عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله إلى قوله: « الأرض ».

وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن »(١) .

[ ٢٢٢٣٩ ] ٤ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أبي بكر محمد بن عمر الجعابي، عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا، ومحمد بن عبد الله بن محمد بن سالم في آخرين قالوا: حدثنا عبد الله بن سالم، عن هشام بن مهران، عن خاله محمد بن زيد العطار وكان من كبار أصحاب الأعمش قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، قال: حدثنا منذر بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن يزيد(١) الباني، عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام في حديث قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن » الخبر.

[ ٢٢٢٤٠ ] ٥ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده ».

[ ٢٢٢٤١ ] ٦ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٨ ح ١٦٦٦.

(١) نفس المصدر: ج ٢ ص ٤٦٨ ح ١٦٦٧.

٤ - أمالي المفيد ص ٢١ ح ٣.

(١) في المخطوط: « بريد »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع رجال الشيخ ص ٣٠٥ ح ٣٩٣ ومعجم رجال الحديث ج ١٨ ص ٤٨ ).

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٩ ح ٣٤.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٠ ح ٤٢.

١٢٠

٢ -( باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته، ويقطع فيما زاد)

[ ٢٢٢٤٢ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « يقطع السارق في كل شئ يبلغ ثمنه مجنا(١) وهو ربع دينار إن كان سرقة من بيت أو سوق أو غير ذلك ».

[ ٢٢٢٤٣ ] ٢ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « القطع في ربع دينار ».

[ ٢٢٢٤٤ ] ٣ - وعن أبي علي، أنه روي عن أمير المؤمنين عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تقطع الخمس إلا في خمسة دراهم ».

[ ٢٢٢٤٥ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، انهما قالا: « أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار، أو ما قيمته خمس دينار ».

[ ٢٢٢٤٦ ] ٥ - الجعفريات: بالسند المتقدم: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقطع الكف في أقل من دينار، أو عشرة دراهم ».

__________________

الباب ٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

(١) المجن بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون: الترس الذي تتقى به ضربات السيوف وغيرها ( انظر لسان العرب ج ١٣ ص ٩٤ ).

٢ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٤٨.

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٤٨.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٧٠.

٥ - الجعفريات ص ١٤٠.

١٢١

[ ٢٢٢٤٧ ] ٦ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال: « كان عليعليهم‌السلام إذا شك في احتلام الغلام وقد سرق، حك أصابعه ولم يقطعه، فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه، ولا يقطع الكف في أقل من عشرة دراهم فصاعدا ».

[ ٢٢٢٤٨ ] ٧ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا قطع إلا في ربع دينار ».

[ ٢٢٢٤٩ ] ٨ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.

قلت: الذي استقرت عليه الفتاوى، تبعا للنصوص الكثيرة، هو ما ذكره في العنوان، وما تضمن الزائد عليه أو الناقص عنه محمول: أما على التقية، أو على المحارب، أو كان قيمته وقتئذ ربع الدينار.

٣ -( باب أن السرقة لا تثبت إلا بالاقرار مرتين مع عدم البينة، وحكم ما لو رجع المقر)

[ ٢٢٢٥٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : أن رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، اني سرقت، فانتهره، فقال: يا أمير المؤمنين، اني سرقت، فقال: « أتشهد على نفسك مرتين!؟ » فقطعه.

[ ٢٢٢٥١ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أقر بالسرقة ثم جحد، قطع ولم يلتفت إلى انكاره ».

__________________

٦ - الجعفريات ص ١٤٠.

٧ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٩ ح ٣٥.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٩ ح ٣٥.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٧٠١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٢.

١٢٢

[ ٢٢٢٥٢ ] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من عرفت في يده سرقة، فقال: اشتريتها، ولم يقر بالسرقة، ولم تقم عليه البينة، لم يقطع » الخبر.

[ ٢٢٢٥٣ ] ٤ - العياشي في تفسيره: عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهماعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع، إذا لم يكن له شهود ».

[ ٢٢٢٥٤ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يقطع السارق حتى يقر مرتين، إذا لم تكن شهود ».

٤ -( باب حد السرقة وكيفيته)

[ ٢٢٢٥٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن علي وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « تقطع يد السارق من أصل الأصابع الأربع، وتدع له الراحة يعني راحة الكف والابهام، وتقطع الرجل من الكعب، وتدع له الكعب(١) يمشي عليها، يكون القطع من نصف القدم ».

[ ٢٢٢٥٦ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « تقطع اليد اليمنى من السارق، وقال: قرأ أمير المؤمنينعليه‌السلام ( وَالسَّارِ‌قُ وَالسَّارِ‌قَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) (١) ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٤.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٩ ح ١٠٧، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٧١.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٧١.

(١) في المصدر: وتدع له العقب.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٧٢.

(١) المائدة ٥: ٣٨.

١٢٣

[ ٢٢٢٥٧ ] ٣ - العياشي في تفسيره: عن زرارة عن أبي جعفر عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام في حديث قال: « فكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل، وإذا قطع الرجل قطعها دون الكعبين، قال: وكانعليه‌السلام لا يرى أن يغفل عن شئء من الحدود ».

[ ٢٢٢٥٨ ] ٤ - وعن سماعة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أخذ السارق فقطع وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل ».

الصدوق في المقنع: وإذا اخذ السارق مرة قطعت يده من وسط الكف، وساق مثله(١) .

[ ٢٢٢٥٩ ] ٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: أن علياعليهم‌السلام قال في اليد: « تقطع ( من الكف )(١) ، فإذا عاد قطعت رجله اليسرى من الكعب ».

[ ٢٢٢٦٠ ] ٦ - علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة: أن أهل ( البيت ( عليهم السلام قد )(١) اجمعوا: أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قطع السارق(٢) من مفصل الأصابع(٣) ، وترك له ابهاما مع الكف، وهذه سنة

__________________

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٨ ح ١٠٤، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٧١ ح ٧.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٨ ح ١٠٥.

(١) المقنع ص ١٥٠.

٥ - الجعفريات ص ١٤١.

(١) في المصدر: الكف من المفصل.

٦ - الاستغاثة ص ٤٧، مع اختلاف في اللفظ.

(١) في المصدر: الأثر.

(٢) في المصدر: الرجل.

(٣) في المصدر: الكعب.

١٢٤

الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله في القطع، وقالعليه‌السلام : « ذلك موضع حد التيمم » فترك ما ترك الابهام والكف ليمكنه بذلك الوضوء للصلاة، وكذلك جعل من استوجب قطع الرجل مع اليد قطعها من مفصل الكعب الذي في أسفل القدم من مقدمها، وترك العقب، وما يلي الكعب من العظم الفاصل بين القدم وبين العقب، ليعتمد عليه في القيام للصلاة، وقالعليه‌السلام : « هكذا استن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في قطع اليد والرجل » وأنكر ما فعله عمر في قطع اليد والرجل إلى آخر ما قال.

٥ -( باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، فان سرق ثالثة سجن مؤبدا حتى يموت، وينفق عليه من بيت المال، فان سرق في السجن قتل)

[ ٢٢٢٦١ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام أتي بسارق فقطع يده اليمنى، ثم أتي به مرة أخرى فقطع رجله اليسرى، ثم أتي به الثالثة فقال عليعليه‌السلام : اني لأستحيي من الله تعالى أن أدعه بلا يد يأكل بها ويستنجي بها، ولا رجل يمشي عليها، فجلده واستودعه الحبس ».

[ ٢٢٢٦٢ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « لم يزد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجلا [ على ](١) قطع يده ورجله ».

قال جعفر بن محمد: « قال أبيعليهما‌السلام : وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام ، إذا سرق السارق بعد أن يقطع يده ورجله، جلد وحبس

__________________

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ١٤٠.

٢ - الجعفريات ص ١٤١.

(١) أثبتناها لاستقامة المتن.

١٢٥

في السجن، وأنفق عليه من فئ المسلمين »(٢) .

[ ٢٢٢٦٣ ] ٣ - دعائم الاسلام: بإسناده عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه اتي بسارق فقطع يده اليمنى، ثم أتي به مرة ثانية(١) قد سرق، فقطع رجله اليسرى، قال: « إني لأستحيي من الله عز وجل، أن لا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي [ بها ](٢) وقال: لم يزد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على قطع يد ورجل » وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا أتى به(٣) في الثالثة بعد أن قطع يده ورجله في المرتين، خلده في السجن وأنفق عليه من فئ المسلمين، فان سرق في السجن قتله.

[ ٢٢٢٦٤ ] ٤ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من خلد في السجن، رزق من بيت المال، ولا يخلد في السجن إلا ثلاثة إلى أن قال والسارق بعد قطع اليد والرجل » يعني إذا سرق بعد ذلك في الثالثة.

[ ٢٢٢٦٥ ] ٥ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام : عن رجل سرق فقطعت يده اليمنى، ثم سرق فقطعت رجله(١) اليسرى، ثم سرق الثالثة، قال: « كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يخلد في السجن، ويقول: إني لأستحيي من ربي، أن أدعه بلا يد يستنظف بها ولا رجل يمشي بها، إلى حاجته » الخبر.

[ ٢٢٢٦٦ ] ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن

__________________

(٢) نفس المصدر ص ١٤١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٤.

(١) في نسخة وفي المصدر: أخرى.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٧.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٨ ح ١٠٤.

(١) في المخطوط: يده وما أثبتناه استظهار من المصنف ومؤيد للمصدر.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

١٢٦

عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث قال: « وتقطع من السارق الرجل بعد اليد، فان عاد فلا قطع عليه، ولكن يخلد السجن، وينفق عليه من بيت المال ».

٦ -( باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا، لم يجز قطع يمينه)

[ ٢٢٢٦٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أمر بسارق أن تقطع يمينه، فقدم شماله فقطعوها وظنوها يمينه، ثم علموا بعد ذلك، فرفعوه إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال: « دعوه، فلست بقاطع يمينه، وقد قطعت شماله ».

٧ -( باب حكم من أقر بالسرقة، بعد الضرب أو العذاب أو الخوف)

[ ٢٢٢٦٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أقر بحد على تخويف، أو حبس، أو ضرب، لم يجر ذلك عليه، ولم يحد ».

[ ٢٢٢٦٩ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام : أنه اتي برجل اتهم بسرقة، أظنه خاف عليه(١) أن يكون إذا سأله تهيب سؤاله فيقر بما لم يفعل، فقال:عليه‌السلام له: « أسرقت؟ قل: لا، إن شئت » فقال: لا، ولم يكن عليه بينة، فخلى سبيله.

__________________

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٧٣.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٦٩.

(١) في المخطوط: عنه، وما أثبتناه من المصدر.

١٢٧

٨ -( باب أنه من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر، وان من أخرج ثيابا وادعى أن صاحبها أعطاه إياها، فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة)

[ ٢٢٢٧٠ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « ليس على السارق قطع حتى يخرج السرق من البيت ».

[ ٢٢٢٧١ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « ان علياعليه‌السلام أتي بلص نقب فعاجلوه(١) فأخذوه، فقال عليعليه‌السلام : عجلتم قبل أن يسرق، فضربه عشرين سوطا ».

[ ٢٢٢٧٢ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه أتي برجل معه كارة من ثياب(١) لرجل، فقال الذي هي في يديه: صاحبها أعطانيها، ولم يقر بالسرقة، ولم تقم عليه بينة، قال: « لا قطع عليه ».

[ ٢٢٢٧٣ ] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أتى بلص نقب(١) فعاجلوه فأخذوه، فقال: « عجلتم عليه » فضربه وقال: « لا يقطع من نقب بيتا، ولا من كسر قفلا، ولا من دخل البيت فأخذ المتاع حتى يخرجه من

__________________

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ١٣٩.

٢ - الجعفريات ص ١٣٨.

(١) في المخطوط والمصدر: « فعالجوه »، وما أثبتناه استظهار المصنف « قده ».

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٨٩.

(١) الكارة من الثياب: ما يجمع ويشد ويحمل على الظهر من الثياب. أي رزمة ثياب ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٤٧٨ ).

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩١.

(١) في المصدر زيادة: بيتا.

١٢٨

الحرز، ولكن يضرب ضربا وجيعا(٢) ويغرم ما أفسد ».

[ ٢٢٢٧٤ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام : أنه أتي برجل ومعه بز(١) ، زعموا أنه سرقه الرجل، ولم تقم عليه بينة، فقال الذي في يده البز: إنما أخذته أمزح معه، فقال لصاحب البز: « أكنت تعرفه؟ » يعني الرجل، قال: نعم، فخلى سبيله.

[ ٢٢٢٧٥ ] ٦ - وعنهعليه‌السلام قال: « من عرفت في يده سرقة، فقال: اشتريتها، ولم يقر بالسرقة، ولم تقم عليه بينة، لم يقطع، وتؤخذ السرقة من يديه إذا قامت البينة لمدعيها عليه ».

٩ -( باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع)

[ ٢٢٢٧٦ ] ١ - الصدوق في المقنع: فإن سرق رجل فلم يقدر عليه: ثم سرق مرة أخرى، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة، فإنه تقطع يده بالسرقة الأولى، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة، لان الشهود شهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة، قبل أن تقطع يده بالسرقة الأولى، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم امسكوا حتى تقطع يده، ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى.

[ ٢٢٢٧٧ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من سرق ثم تنحى، فلم يقدر عليه حتى سرق مرة أخرى فأخذ، قال: « تقطع يده، ويضمن ما أتلف ».

__________________

(٢) في المصدر زيادة: ويحبس.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٨.

(١) البز: نوع من الثياب. ( لسان العرب ج ٥ ص ٣١١ ).

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٤.

الباب ٩

١ - المقنع ص ١٥٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٢.

١٢٩

١٠ -( باب أن السارق يلزمه القطع، ويغرم ما أخذ، وتجب عليه التوبة)

[ ٢٢٢٧٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، قالا: « إذا اخذ السارق قطع، فإن وجد ما سرق في يديه قائما، أخذ منه ورد إلى أهله، وإن كان أتلفه ضمنه في ماله ».

[ ٢٢٢٧٩ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أمر بقطع سراق إلى أن قال ثم قال لهم: « يا هؤلاء، إن أيديكم سبقتكم إلى النار، فان أنتم تبتم انتزعتم أيديكم من النار، وإلا لحقتم بها ».

[ ٢٢٢٨٠ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام : أنه قضى في رجل سرق ناقة فنتجت عنده، فعليه أن يردها ونتاجها.

١١ -( باب حكم أشل اليد ومقطوعها، في السرقة والقصاص)

[ ٢٢٢٨١ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث أنه قال: « والأشل(١) اليمين والشمال، متى سرق قطعت له اليمين على كل الأحوال ».

[ ٢٢٢٨٢ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧٠٨.

الباب ١١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

(١) في المصدر: والأسل.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٧٢.

١٣٠

« فإن كان أشل اليمنى أو اليسرى، قطعت يمناه على أي حال كانت ».

١٢ -( باب أنه لا قطع على المختلس علانية، وعليه التعزير)

[ ٢٢٢٨٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، رفع إليه: أن رجلا اختلس ظرفا(١) من ذهب من جارية، فقال عليعليه‌السلام : ادرأ عنه الدغارة(٢) المعلنة، فضربه وحبسه وقال: لا قطع على المختلس ».

[ ٢٢٢٨٤ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « أربعة لا قطع عليهم: المختلس فإنما هي الدغارة المعلنة، عليه ضرب وحبس » الخبر.

[ ٢٢٢٨٥ ] ٣ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال: « لا قطع على مختلس، ولا قطع على ضيف » يعني إذا سرق من مال من أضافه وهو ضيف.

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « المختلس لا يقطع، ولكنه يضرب ويسجن »(١) .

[ ٢٢٢٨٦ ] ٤ - الصدوق في المقنع: قال عليعليه‌السلام : « لا قطع في

__________________

الباب ١٢

١ - الجعفريات ص ١٣٩.

(١) لعله تصحيف « طوقا »لمناسبته سياق الجملة.

(٢) الدغرة: اخذ الشيء اختلاساً، ومنه حديث علي عليه‌السلام « لا قطع فی الدغرة ». ( النهاية ج ٢ ص ١٢٣ ).

٢ - الجعفريات ص ١٣٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨٠.

(١) نفس المصدر: ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٦.

٤ - المقنع ص ١٥١.

١٣١

الدغارة المعلنة، وهي الخلسة، ولكن أعزره، وليس على الذي يسلب الثياب قطع ».

١٣ -( باب حكم الطرار)

[ ٢٢٢٨٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمدعليهم‌السلام : أن « علياعليه‌السلام ، قال: لما أتي بطرار(١) ، طر من كم رجل دنانير، فقال: إن كان طر من القميص الأعلى فلا قطع عليه، وإن كان طر من الداخل قطعناه ».

[ ٢٢٢٨٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقطع الطرار وهو الذي يقطع النفقة من كم الرجل أو ثوبه ولا المختلس وهو الذي يختطف(١) ولكن يضربان ضربا شديدا، ويحسبان ».

[ ٢٢٢٨٩ ] ٣ - الصدوق في المقنع: عن عليعليه‌السلام ، قال: « وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع ».

١٤ -( باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه)

[ ٢٢٢٩٠ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم: عن جعفر بن محمد، عن

__________________

الباب ١٣

١ - الجعفريات ص ١٤٠.

(١) الصراط: هو الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٧٦ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩٠.

(١) في المصدر زيادة: الشئ.

٣ - المقنع ص ١٥١.

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ١٣٩.

١٣٢

أبيه، عن جده، علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « أربعة لا قطع عليهم: المختلس إلى أن قال والغلول، ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير فإنما هي خيانة ».

[ ٢٢٢٩١ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا قطع على أجير(١) » الخبر.

[ ٢٢٢٩٢ ] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : « ولا قطع على من ائتمن على شئ فخان فيه ».

[ ٢٢٢٩٣ ] ٤ - الصدوق في المقنع: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « وليس على الأجير ولا على الضيف قطع، لأنهما مؤتمنان ».

١٥ -( باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة)

[ ٢٢٢٩٤ ] ١ - الصدوق في المقنع: فان أتى رجل رجلا فقال: أرسلني إليك فلان، لترسل إليه بكذا وكذا، فدفع إليه ذلك الشئ، فلقي صاحبه فزعم أنه لم يرسله إليه ولا أتاه بشئ، وزعم الرسول أنه قد أرسله ودفعه(١) إليه، فان وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده، وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسله، ويستوفي من الرسول المال، فان زعم أنه حمله على ذلك الحاجة قطع، لأنه سرق مال الرجل.

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨١.

(١) في المصدر: أجيرك.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٦.

٤ - المقنع ص ١٥١.

الباب ١٥

١ - المقنع ص ١٥١.

(١) في المصدر: إليه وقد دفعه.

١٣٣

١٦ -( باب أنه لا يقطع الضيف، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق)

[ ٢٢٢٩٥ ] ١ - دعائم: الاسلام عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا قطع على مختلس، ولا قطع على ضيف ».

[ ٢٢٢٩٦ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام : أنه قال: « لا قطع على أجير(١) ، ولا على من أدخلته بيتك، إذا سرق منه في حين ادخالك إياه ».

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « من أدخلته بيتك فهو مؤتمن، إذا سرق لم يقطع، ولكنه يضمن ما سرق ».

[ ٢٢٢٩٧ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وضيف الضيف إذا سرق قطع، لأنه دخل دار الرجل بغير اذنه.

١٧ -( باب أنه لا يقطع الا من سرق من حرز، وجملة ممن لا يقطع)

[ ٢٢٢٩٨ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « إذا سرق الابن من مال أبيه، أو الأب من مال ابنه، فلا قطع ( على واحد منهما )(١) ».

__________________

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨١.

(١) في المصدر: أجيرك.

٣ - المقنع ص ١٥١.

الباب ١٧

١ - الجعفريات ص ١٣٩.

(١) في المصدر عليهما.

١٣٤

قال: « وإذا سرق الزوج من مال امرأته، ( والمرأة من مال زوجها(٢) ، فلا قطع عليهما، وإذا سرق الأخ من مال أخيه، فلا قطع على واحد منهما ».

[ ٢٢٢٩٩ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه: ان علياعليهم‌السلام ، قال: « كل مدخل يدخل فيه بغير إذن، فسرق منه السارق فلا قطع عليه » يعني الخانات والحمامات والأرحية.

[ ٢٢٣٠٠ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « لا يقطع من نقب بيتا، أو كسر قفلا » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « في هذا التعزير، وغرم قيمة ما جناه ».

[ ٢٢٣٠١ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « لا يقطع من نقب بيتا، ولا من كسر قفلا، ولا من دخل البيت فأخذ المتاع حتى يخرجه من الحرز، ولكن يضرب ضربا وجيعا، ويحبس ويغرم ما أفسد » قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : فإن وجد السارق في الدار وقد اخذ المتاع فأخرجه من البيت، أعليه القطع؟ قال: « لا، حتى يخرجه من حرز الدار ».

[ ٢٢٣٠٢ ] ٥ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « كل موضع يدخل فيه بغير إذن، فما سرق منه فلا قطع فيه » كالمساجد والحمامات والخانات والأرحاء.

[ ٢٢٣٠٣ ] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « إذا سرق الرجل من مال ابنه، أو الابن من مال أبيه، أو المرأة من مال زوجها، أو الزوج من مال امرأته، أو الأخ من مال أخيه، فلا قطع على واحد منهم ».

__________________

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١٣٩.

٣ - الجعفريات ص ١٣٨.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩١.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٦٩٨.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٥.

١٣٥

[ ٢٢٣٠٤ ] ٧ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: من سرق الغنم من المرعى لم يقطع، ويعزر ويضمن ما سرق وأفسده ».

[ ٢٢٣٠٥ ] ٨ - العياشي في تفسيره: عن السكوني، عن جعفر عن أبيه،عليهما‌السلام قال: « لا يقطع إلا من نقب بيتا، أو كسر قفلا ».

[ ٢٢٣٠٦ ] ٩ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا قطع إلا من حرز ».

١٨ -( باب حكم النباش)

[ ٢٢٣٠٧ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام : أتي بنباش فقطعه ».

[ ٢٢٣٠٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قطع نباشا نبش قبرا وأخرج كفن الميت منه، وقالعليه‌السلام : « يقطع النباش إذا كان معتادا لذلك ».

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « لا تقطع يد النباش إلا أن يؤخذ(١) وقد نبش مرارا، ويعاقب في كل مرة عقوبة موجعة، وينكل به ويحبس ».

[ ٢٢٣٠٩ ] ٣ - علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: فلما مضى الرضاعليه‌السلام في سنة اثنتين ومائتين كانت سن أبي جعفر

__________________

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٦٩٥.

٨ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٩ ح ١٠٨.

٩ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٨ ح ٨٨.

الباب ١٨

١ - الجعفريات ص ١٣٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧٠٦، ١٧٠٧.

(١) في نسخة: يؤخذ في النبش، منه ( قده ).

٣ - إثبات الوصية ص ١٨٦.

١٣٦

عليه‌السلام نحو سبع سنين، اختلفت الكلمة من الناس ببغداد والأمصار، واجتمع الريان بن الصلت، وصفوان بن يحيى، ومحمد بن حكيم، وعبد الرحمان بن الحجاج، ويونس بن عبد الرحمان، وجماعة من وجوه الشيعة وثقاتهم، في دار عبد الرحمان إلى أن قال وقرب وقت الموسم، واجتمع من فقهاء بغداد والأمصار وعلمائهم ثمانون رجلا، وقصدوا الحج والمدينة. وساق الخبر إلى أن قال: فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « إنما سئل الرضاعليه‌السلام عن نباش، نبش قبر امرأة ففجر بها وأخذ أكفانها، فأمر بقطعه للسرقة، ونفيه لتمثيله بالميت ».

[ ٢٢٣١٠ ] ٤ - الصدوق في المقنع: وإن وجد رجل ينبش قبرا، فليس عليه قطع إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا، فإذا كان كذلك قطعت يمينه.

[ ٢٢٣١١ ] ٥ - وعن عليعليه‌السلام : أنه أتي بنباش فأخذ بشعره فضرب به الأرض، ثم أمر الناس أن يطؤوه حتى مات.

[ ٢٢٣١٢ ] ٦ - أبو جعفر محمد علي الطوسي في كتاب ثاقب المناقب: عن عثمان بن سعيد، عن أبي علي بن راشد في حديث طويل: أن الشيعة بنيسابور بعثوا مع أبي جعفر محمد بن إبراهيم النيسابوري، أموالا كثيرة، وسبعين ورقة فيها مسائل، وقد أخذوا كل ورقتين فحزموهما بحزائم ثلاثة، وختموا على كل حزام بخاتم، فجاء بها إلى المدينة، فأجاب الإمام موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، عن المسائل قبل أن يفك الخواتيم، وكان منها: ما يقول العالم في رجل نبش قبرا وقطع رأس الميت، وأخذ كفنه؟ الجواب بخطهعليه‌السلام : « تقطع يده لاخذ الكفن من وراء الحرز » الخبر.

__________________

٤ - المقنع ص ١٥١.

٥ - المقنع ص ١٨٦.

٦ - ثاقب المناقب ص ١٩٤.

١٣٧

١٩ -( باب حكم من سرق حرا فباعه)

[ ٢٢٣١٣ ] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا توبة لمن باع حرا، حتى يرده حرا على ما كان ».

٢٠ -( باب حكم نفي السارق)

[ ٢٢٣١٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كان إذا قطع السارق وبرئ، نفاه من الكوفة إلى بلد آخر.

[ ٢٢٣١٥ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الرحمان قال: سألته عن الرجل إذا زنى، قال: « ينبغي للامام إذا جلده أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة، وعلى الامام أن يخرجه من المصر، وكذلك إذا سرق وقطعت يده ورجله ».

٢١ -( باب أنه لا يقطع سارق الطير)

[ ٢٢٣١٦ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده ( جعفر بن محمد )(١) ، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام رفع إليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة

__________________

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ١٧٣.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٧٩.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

الباب ٢١

١ - الجعفريات ص ١٤١.

(١) في المخطوط: موسى بن جعفر، وما أثبتناه من الطبعة الحجرية والمصدر.

١٣٨

درهم، فلم يقطعه، وقال: لا قطع في ريش ».

[ ٢٢٣١٧ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : أنه رفع إليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة درهم، ورجل سرق حمامة، قال: « لا قطع في طير، ولا في شئ من الريش ».

٢٢ -( باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها، ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها)

[ ٢٢٣١٨ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: لا قطع على من سرق الحجارة، قال جعفرعليه‌السلام : يعني الرخام وأشباه ذلك ».

[ ٢٢٣١٩ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « لا قطع في طعام ».

[ ٢٢٣٢٠ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: لا قطع في ثمر، ولا في كثر » وهو الجمار.

[ ٢٢٣٢١ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: من سرق من الثمار في كمامها، فما أكل بفيه فلا شئ عليه، وما حمل فتعزير وغرم قيمته ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٦٩٩.

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١٣٨.

٢ - الجعفريات ص ١٣٨.

٣ - الجعفريات ص ١٤٢.

٤ - الجعفريات ص ١٤٢.

١٣٩

[ ٢٢٣٢٢ ] ٥ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثل الخبر الأول والثالث، وزاد بعد قوله: « الجمار » قالعليه‌السلام : « ويعزر من سرق ذلك، ويغرم القيمة ».

[ ٢٢٣٢٣ ] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقطع من سرق الزرع، ولا الغنم من المرعى، حتى تحويها الجدر، ولا من سرق فاكهة، ولا من سرق شجرا، ولا نخلا، ولا قطع على من سرق إبلا سائمة حتى تواريها الجدر ».

[ ٢٢٣٢٤ ] ٧ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل(١) ، فإذا آواه المراح(٢) أو الحرس، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن ».

٢٣ -( باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال)

[ ٢٢٣٢٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « أنه رفع إليه رجل سرق من بيت مال المسلمين، فقال: لا قطع عليه، لان له فيها نصيبا ».

وتقدم عنهعليه‌السلام ، أنه قال: « أربعة لا قطع عليهم » وعد

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٦٩٦.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٧٠٠.

٧ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٩ ح ٨٩.

(١) في المخطوط: « حريسة خيل »وما أثبتناه من المصدر، وحريسة الجبل: هي ما يجعل في الجبل من الانعام ثم يسرق، فكأن أهلها جعلوا الجبل حارسا لها. ( لسان العرب ج ٦ ص ٤٨ ).

(٢) في المخطوط: « أداه الراج »وما أثبتناه من المصدر، والمراح: الموضع الذي تأوي إليه الإبل والغنم وغيرها في الليل ( لسان العرب ج ٢ ص ٤٦٥ ).

الباب ٢٣

١ - الجعفريات ص ١٤١.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445