مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 445

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 445
المشاهدات: 254288
تحميل: 4035


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 445 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 254288 / تحميل: 4035
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 18

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[ ٢٢١٧٧ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف المسلم مشركة وزوجها مسلم أو ابنها، أو قذف مشركا وله ولد مسلم، فقام المسلم يطلب الحد، جلد القاذف حد القذف ».

[ ٢٢١٧٨ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف المشرك مسلما، ضرب الحد وحلق رأسه ولحيته، وطيف به على أهل ملته ونكل، ليكون عظة لغيره من المشركين ».

[ ٢٢١٧٩ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا قذف ذمي مسلما، جلد حدين: حد للقاذف والحد الآخر لحرمة الاسلام ».

وقال: « وإذا قذف الرجل المسلم الذمي لم يجلد »(١) .

[ ٢٢١٨٠ ] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الرضا، عن أبيه،عليهما‌السلام (١) في حديث: « واليهودي والنصراني والمجوسي، متى قذفوا المسلم كان عليهم الحد، واليهودية والنصرانية، متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها، بحد القاذف لان المسلم قد حصنها ».

١٧ -( باب أنه إذا تقاذف اثنان، سقط عنهما الحد، ولزمهما التعزير)

[ ٢٢١٨١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٥.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

(١) نفس المصدر: النسخة الحجرية خالية من هذا الحديث، ووجدناه في نسخة المكتبة الرضوية: ص ٩٣، وعنه في البحار ج ٧٩ ص ١٢١ ح ١٨.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

(١) في الهامش المخطوط: عبارة النوادر هكذا أبي رجل قذف الخ.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦١ ح ١٦٢٩.

١٠١

الرجلين يقذف كل واحد منهما صاحبه، قال: « أتي إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام برجلين، قذف كل واحد منهما صاحبه، فدرأ عنهما الحد، وعزرهما جميعا ».

[ ٢٢١٨٢ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا تقاذف رجلان لم يجلد أحد منهما، لان لكل واحد منهما مثل ما عليه ».

[ ٢٢١٨٣ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث قال: « وسألت أبي عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه، قال: يدرأ عنهما الحد ويعزران ».

١٨ -( باب ان من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حد عليه، وعليه التعزير، وكذا لو نسبه إلى غير الزنى واللواط، وكذا في الهجاء، وحكم من قال: لا أب لك ولا أم)

[ ٢٢١٨٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « من قال لأخيه المسلم: يا بن النصراني، أو يا بن المجوسي، أو أنت رجل سوء، وقد كان الأبوان مجوسيين أو نصرانيين، فاضربوه لعز الاسلام ».

[ ٢٢١٨٥ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، في رجل يقول للرجل: يا خنزير، أو يا حمار، قال: « عليه التعزير ».

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : النسخة الحجرية خالية من هذا الحديث، ووجدناه في نسخة المكتبة الرضوية ص ٩٣ وعنه في البحار ج ٧٩ ص ١٢١ ح ١٨.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ص ٧٧.

الباب ١٨

١ - الجعفريات ص ١٣٤.

٢ - الجعفريات ص ١٣٤.

١٠٢

[ ٢٢١٨٦ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « من قال لأخيه المسلم، يا فاجر، أو يا كافر، أو يا خبيث، أو يا فاسق، أو يا منافق، أو يا حمار، فاضربوه تسعة وثلاثين سوطا ».

[ ٢٢١٨٧ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، في الرجل يقول للرجل: يا آكل لحم الخنزير، ويا شارب الخمر، قال: « عليه التعزير دون الحد ».

[ ٢٢١٨٨ ] ٥ - وبهذا الاسناد: ان علياعليه‌السلام أتي برجل قال لرجل: يا مالك أمه، فعزره ولم يجلده الحد.

[ ٢٢١٨٩ ] ٦ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه أتي برجل قال لرجل: ما تأتي أهلك الا حراما، فجلده التعزير ولم يحده.

[ ٢٢١٩٠ ] ٧ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من نفى رجلا من أبيه، ضرب حد القاذف، فإذا نفاه من نسب قبيلته أدب ».

[ ٢٢١٩١ ] ٨ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يسب الرجل، أو يعرض به القذف، مثل ما يقول له: يا خنزير، يا حمار، يا فاسق، يا فاجر، يا خبيث وما أشبه ذلك، أو يقول في التعريض: احتلمت بأمك، أو أختك، وما أشبه هذا، ففي هذا كله الأدب، ولا يبلغ به الحد.

[ ٢٢١٩٢ ] ٩ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا

__________________

٣ - الجعفريات ص ١٣٤.

٤ - الجعفريات ص ١٣٥.

٥ - الجعفريات ص ١٣٦.

٦ - الجعفريات ص ١٣٦.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٣ ح ١٦٤٠.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٣ ح ١٦٤١.

٩ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٩٠ ح ٢٧٥.

١٠٣

قال الرجل للرجل: يا يهودي، فاضربوه عشرين ».

١٩ -( باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي، والمنتقل إليه بالميراث)

[ ٢٢١٩٣ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا قذف حر عبدا، وكانت أمه مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها، جلد، وإن لم تطالب فلا شئ عليه ».

٢٠ -( باب أن من عفا عن حده في القذف، لم يكن له الرجوع في العفو)

[ ٢٢١٩٤ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الكاظم(١) عليه‌السلام في حديث قال: « وليس لمن عفا عن المفتري الرجوع في الحد ».

٢١ -( باب حكم من أقر بولد ثم نفاه)

[ ٢٢١٩٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « إذا أقر بولده ثم نفى، جلد الحد والزم الولد ».

__________________

الباب ١٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

الباب ٢٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

(١) في هامش المخطوط: عبارة النوادر: أبي رجل قذف. الخ.

الباب ٢١

١ - الجعفريات ص ١٢٥.

١٠٤

ورواه في موضع آخر، وفيه بدل الفقرة الأخيرة: « والزم المهر »(١) .

٢٢ -( باب أن من قال لاخر: احتلمت بأمك، فعليه التعزير لا الحد)

[ ٢٢١٩٦ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم: أن علياعليه‌السلام أتاه رجل، فقال: رأيت في المنام كأني انكح أمي، قال: فأقامه عليعليه‌السلام في الشمس، وقال: « اضربوا ظله بالسيف، ثم قال: هذا حدك ».

وتقدم عنهعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يسب الرجل إلى أن قال « أو يقول في التعريض: احتلمت بأمك أو أختك، وما أشبه هذا، ففي هذا كله الأدب »(١) .

[ ٢٢١٩٧ ] ٢ - الشيخ الطوسي في النهاية: وقد روي أن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، عزر انسانا كان قد قال لغيره: أنا احتلمت بأمك البارحة.

٢٣ -( باب قتل من سب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو غيره من الأنبياءعليهم‌السلام )

[ ٢٢١٩٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « كان رجل من هذيل(١) يسب النبي ( صلى

__________________

(١) نفس المصدر: ص ١٣٤.

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١٢٥.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٢ - النهاية ص ٧٢٩.

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٩ ح ١٦١٧.

(١) هذيل: من كبار قبائل العرب. من منازلهم وديارهم عرنة. ( معجم قبائل العرب ج ٣ ص ١٢١٤ ).

١٠٥

الله عليه وآله )، فبلغه ذلك، فقال: من لهذا؟ فقام رجلان من الأنصار، فقالا: نحن يا رسول الله، فركبا ناقتيهما وانطلقا حتى اتيا عرفة(٢) فسألا عنه، فإذا هو قد ذهب يتلقى غنمه، ولحقاه بين أهله وبين غنمه فلم يسلما عليه، فقال: ومن أنتما وما أنتما؟ فقالا: يا غيان(٣) ، أنت(٤) ، فلان بن فلان؟ قال: نعم، فقبضا عليه فضربا عنقه ».

[ ٢٢١٩٩ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من سب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قتل ولم يستتب » قال أبو عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « من تناول(١) النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فليقتله الأدنى فالأدنى » قيل له: قبل أن يرفع إلى الوالي، قال: « نعم، يفعل ذلك المسلمون إن آمنوا على أنفسهم ».

[ ٢٢٢٠٠ ] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه كتب إلى رفاعة: « من تنقص نبيا فلا تناظره ».

[ ٢٢٢٠١ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي: أنه من ذكر السيد محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو واحدا من أهل بيته [ بالسوء و ](١) بما لا يليق بهم، أو الطعن فيهم ( صلوات الله عليهم )، وجب عليه القتل ».

__________________

(٢) في المخطوط: عربة، وما أثبتناه من المصدر. عربة: قرية في أول وادي نخلة من جهة مكة. وعرفة: قرية فيها مزارع. قرب موقف الحجاج، وعرنة: واد قرب موقف الحجاج. ( معجم البلدان ج ٤ ص ٩٦، ١٠٤. ١١١ ).

(٣) غيان: صيغة مبالغة من هو الظلال والفساد ( لسان العرب ج ١٥ ص ١٤٠ ).

(٤) في المصدر: أأنت.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٩ ح ١٦١٨.

(١) في نسخة زيادة: سب، منه ( قده ).

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٩ ح ١٦١٩.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٠٦

٢٤ -( باب قتل من سب عليا أو غيره من الأئمةعليهم‌السلام ، ومطلق الناصب مع الامن)

[ ٢٢٢٠٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه سئل عن رجل تناول علياعليه‌السلام ، فقال: « إنه لحقيق أن لا يقيم يوما، ويقتل من سب الامام، كما يقتل من سب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

وتقدم عن فقه الرضاعليه‌السلام ، ما يقرب منه(١) .

٢٥ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد القذف)

[ ٢٢٢٠٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : في الذي يقذف المرأة المسلمة، قال: « يجلد الحد، حية كانت أو ميتة، شاهدة كانت أو غائبة ».

[ ٢٢٢٠٤ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : في رجل قال لرجلين: أحدهما زان، قال: « إن كانا جميعا، قيل له: أيهما أردت؟ فان أخبر وإلا جلد الحد ».

[ ٢٢٢٠٥ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « إذا قال الرجل لامرأته: أنت كنت تزنين وأنت مشركة، فلا حد

__________________

الباب ٢٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٩ ح ١٦٢٠.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب السابق.

الباب ٢٥

١ - الجعفريات ص ١٣٤.

٢ - الجعفريات ص ١٣٤.

٣ - الجعفريات ص ١٣٨.

١٠٧

عليه(١) ، وإذا قال لام ولده: كنت تزنين وأنت أمة، فلا حد عليه ».

[ ٢٢٢٠٦ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أتى حدا، فقذف بغيره، فعلى قاذفه الحد ».

[ ٢٢٢٠٧ ] ٥ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « يحد القاذف إذا قذف بأي لسان قذف به، من عربي أو أعجمي ».

[ ٢٢٢٠٨ ] ٦ - فقه الرضا ( عليه اسلام ): « وروي: إذا قذف رجل رجلا في دار الكفر وهو لا يعرفه، فلا شئ عليه، لأنه لا يحل أن يحسن الظن فيها بأحد، إلا من عرفت ايمانه، وإذا قذف رجلا في دار الايمان وهو لا يعرفه، فعليه الحد، لأنه لا ينبغي أن يظن بأحد فيها إلا خيرا ».

وقال في موضع آخر(١) : « ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من الفرية، وتوبته أن يوقف في الموضع الذي قال فيه ما قال، يكذب نفسه ».

[ ٢٢٢٠٩ ] ٧ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من قال لأخيه: يا كافر، فقد باء به أحدهما ».

[ ٢٢٢١٠ ] ٨ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ما تساب اثنان إلا غلب ألأمهما ».

__________________

(١) في المصدر: عليها.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٣ ح ١٦٣٨.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦١ ح ١٦٢٨.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

(١) نفس المصدر: ٣٥.

٧ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٣ ح ٦٢.

٨ - غرر الحكم ودرر الكلم ج ٢ ص ٧٤٤ ح ١٥٠.

١٠٨

أبواب حد المسكر

١ -( باب تحريمه مطلقا)

[ ٢٢٢١١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « السكر من الكبائر ».

٢ -( باب ثبوت الارتداد والقتل، على من شرب الخمر مستحلا)

[ ٢٢٢١٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا توادوا من يستحل المسكر، فإن شاربه مع تحريمه، أيسر من هالك يستحله أو يحله وإن لم يشربه، فكفى بتحليله إياه براءة وردا لما جاء به النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ورضى بالطواغيت ».

٣ -( باب أن حد الشرب ثمانون جلدة، وإن شرب قليلا)

[ ٢٢٢١٣ ] ١ - العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله

__________________

أبواب حد المسكر

الباب ١

١ - الجعفريات ص ١٣٤.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٢ ح ٤٦٦.

الباب ٣

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤١ ح ١٨٩.

١٠٩

عليه‌السلام ، قال: « أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون، قد شرب الخمر وقامت عليه البينة، فسأل علياعليه‌السلام ، فأمره أن يجلده ثمانين جلدة فقال قدامة: يا أمير المؤمنين، ليس علي حد(١) ، أنا من أهل هذه الآية( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ) (٢) فقرأ الآية حتى استتمها، فقال له عليعليه‌السلام : كذبت لست من أهل هذه الآية، ما طعم أهلها فهو حلال لهم، وليس يأكلون ولا يشربون إلا ما يحل لهم ».

[ ٢٢٢١٤ ] ٢ - وعن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله، وزاد فيه: « وليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل لهم، ثم قال: إن الشارب إذا ما شرب، لم يدر(١) ما يأكل ولا ما يشرب، فاجلدوه ثمانين جلدة ».

[ ٢٢٢١٥ ] ٣ - وعن أبي الربيع، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في الخمر والنبيذ إلى أن قال قلت: فكيف كان ضرب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الخمر؟ فقالعليه‌السلام : « كان يضرب بالنعال(١) ، ويزيد وينقص، وكان الناس بعد ذلك يزيدون وينقصون، ليس بحد محدود، حتى وقف علي بن أبي طالبعليه‌السلام على ثمانين جلدة، حيث ضرب قدامة بن مظعون، قال: فقال قدامة: ليس علي جلد، انا من أهل هذه الآية( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا ) (٢) ، فقال له: كذبت، ما أنت منهم، ان أولئك كانوا لا

__________________

(١) في المصدر: جلد.

(٢) المائدة ٥: ٩٣.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤١ ح ١٨٩.

(١) في نسخة: لا يدري.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٢ ح ١٩٠.

(١) في المصدر وفي نسخة: بالنعل.

(٢) المائدة: ٥: ٩٣.

١١٠

يشربون حراما، ثم قال عليعليه‌السلام : ان الشارب إذا شرب فسكر، لم يدر ما يقول وما يصنع » الخبر.

[ ٢٢٢١٦ ] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: إلى أن قال: « وأتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون » وساق مثل الخبر الأول.

[ ٢٢٢١٧ ] ٥ - الشيخ المفيد في الإختصاص: في حديث مسائل عبد الله بن سلام، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « وأما الثمانون، فشارب الخمر يجلد بعد تحريمه ثمانين سوطا ».

٤ -( باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ، قليلهما وكثيرهما)

[ ٢٢٢١٨ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « الحد في الخمر في القليل والكثير منه وفي السكر من الأشربة المسكرة، سواء ثمانون جلده » الخبر.

[ ٢٢٢١٩ ] ٢ - العياشي في تفسيره: عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث قلت: فان اخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشى منه، قال: « يضرب ثمانين جلدة » الخبر.

__________________

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٥ - الاختصاص ص ٤٨.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٣ ح ١٦٤٢.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٢ ح ١٩٠.

١١١

٥ -( باب أنه لا فرق في حد الشرب، بين الحر والعبد، والمسلم والذمي، إذا تظاهر)

[ ٢٢٢٢٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « يضرب الحد والعبد في الخمر والمسكر من النبيذ ثمانين [ جلدة ](١) ، وكذلك يضرب الحد اليهودي والنصراني والمجوسي(٢) ، إذا أظهروا ذلك في مصر من أمصار المسلمين، إنما ذلك لهم في بيوتهم، فان أظهروه ضربوا الحد ».

[ ٢٢٢٢١ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا زنى المملوك جلد إلى أن قال فإذا شرب الخمر جلد ثمانون ».

٦ -( باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا، من أي الأنواع كان)

[ ٢٢٢٢٢ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وعلى شارب كل مسكر، مثل ما على شارب الخمر من الحد ».

وتقدم عن دعائم الاسلام: عنهمعليهم‌السلام ، مثله(١) .

__________________

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب مشابه له بالمعنى. فتأمل.

١١٢

٧ -( باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان)

[ ٢٢٢٢٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه أتي بالنجاشي الشاعر وقد شرب الخمر في شهر رمضان، فجلده ثمانين ثم حبسه، ثم أخرجه من غد فضربه تسعة وثلاثين سوطا فقال: ما هذه العلاوة يا أمير المؤمنين؟ قال: « لاجترائك(١) على الله، وافطارك في شهر رمضان ».

[ ٢٢٢٢٤ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن شرب الخمر في شهر رمضان، جلد مائة: ثمانون لحد الخمر، وعشرون لحرمة شهر رمضان ».

[ ٢٢٢٢٥ ] ٣ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: عن عوانة قال: خرج النجاشي في أول يوم من رمضان، فمر بأبي سمال(١) الأسدي وهو قاعد بفناء داره، فقال له: أين تريد؟ قال: أريد الكناسة، قال: هل لك في رؤوس واليات، قد وضعت في التنور من أول الليل، فأصبحت قد أينعت وقد تهرأت؟ قال: ويحك في أول يوم من رمضان! قال: دعنا مما لا نعرف، قال: ثم مه؟ قال: قال: ثم أسقيك(٢) من شراب كالورس، يطيب في النفس، يجري في العروق، ويزيد في الطروق، يهضم الطعام، ويسهل للفدم(٣) الكلام، فنزل فتغديا، ثم أتاه بنبيذ فشرباه، فلما كان من آخر النهار علت أصواتهما، ولهما جار يتشيع من أصحاب علي

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٤.

(١) في المصدر: لتجرئك.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

٣ - كتاب الغارات ج ٢ ص ٥٣٣ باختلاف.

(١) في المخطوط: « أبي سماك »وما أثبتناه من المصدر ( راجع الإصابة ج ٤ ص ٩٩ ).

(٢) في المخطوط: « استقبل »وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في المخطوط: « للتقدم »وما أثبتناه من المصدر، والفدم: العيي الثقيل. ( الصحاح فدم ج ٥ ص ٢٠٠١ ).

١١٣

عليه‌السلام ، فأتى علياعليه‌السلام فأخبره بقصتهما، فأرسل إليهما قوما فأحاطوا بالدار، فأما أبو سمال فوثب إلى دور بني أسد فأفلت، واما النجاشي فأتي به علياعليه‌السلام ، فلما أصبح اقامه في سراويل فضربه ثمانين، ثم زاده عشرين سوطا، فقال: يا أمير المؤمنين، [ أما الحد فقد عرفته فما ](٥) هذه العلاوة التي لا نعرف؟ قال: « لجرأتك على ربك وافطارك في شهر رمضان » ثم اقامه في سراويل للناس، فجعل الصبيان يصيحون به: خرئ النجاشي، فجعل يقول: كلا والله، إنها يمانية ومر به هند بن عاصم بن السلولي فطرح عليه مطرفا، ثم جعل الناس يمرون به فيطرحون عليه المطارف، حتى اجتمعت عليه مطارف كثيرة، ثم أنشأ يقول الخبر.

٨ -( باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم)

[ ٢٢٢٢٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من شرب الخمر وهو لا يعلم أنها محرمة، وثبت ذلك لم يحد ».

[ ٢٢٢٢٧ ] ٢ - وتقدم في مقدمات الحدود، عن السيد الرضي في الخصائص: قصة من شرب الخمر في عهد أبي بكر، فأتي به إليه، فادعى أنه كان جاهلا بالتحريم، وقول عليعليه‌السلام لأبي بكر: « ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، وإن لم يكن أحد تلا عليه آية التحريم فلا شئ عليه » ففعل أبو بكر بالرجل ما قاله، فلم يشهد عليه أحد، فخلى سبيله.

__________________

(٥) أثبتناه من المصدر.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٥.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود واحكامها العامة.

١١٤

٩ -( باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما، يقتل في الثالثة، بعد جلد مرتين)

[ ٢٢٢٢٨ ] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي الربيع، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا أتي بشارب الخمر ضربه، فإذا أتي به ثانية ضربه، فإذا أتي به ثالثة ضرب عنقه » قلت: فان أخذ شارب ( مسكر نبيذ )(١) قد انتشى منه؟ قال: « يضرب ثمانين جلدة، فان اخذ ثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر » الخبر.

[ ٢٢٢٢٩ ] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، ( عن أمير المؤمنين )(١) عليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « الحد في الخمر في القليل والكثير منه وفي السكر من الأشربة المسكرة سواء، ثمانون جلدة، فإذا حد، ثم عاد ثلاث مرات، كل ذلك يحد [ فيه ](٢) قتل ».

[ ٢٢٢٣٠ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا شرب الرجل مرة ضرب ثمانين جلدة، فان عاد جلد، فان عاد قتل.

[ ٢٢٢٣١ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أصحاب الكبائر كلها، إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة، وشارب الخمر في الرابعة ».

__________________

الباب ٩

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٢ ح ١٩٠.

(١) في المصدر: نبيذ مسكر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٣ ح ١٦٤٢.

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - المقنع ص ١٥٣.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

١١٥

[ ٢٢٢٣٢ ] ٥ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى بن عبيد، عن زياد القندي، عن محمد بن عمارة(١) ، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : كيف كان يصنع أمير المؤمنينعليه‌السلام بشارب الخمر؟ قال: « كان يحده » قلت: فان عاد، قال: « كان يحده » قلت: فان عاد، قال: « كان يقتله »، قلت: فكيف كان يصنع بشارب المسكر؟ قال: « مثل ذلك » قلت: فمن شرب شربة مسكر، كمن شرب شربة خمر؟ فقال: « سواء » الخبر.

١٠ -( باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب من انتفاء الجنون)

[ ٢٢٢٣٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، قال: أخبرني أبي: « ان علياعليهم‌السلام أتي بشارب، فاستقرأه القرآن فقرأ، وأخذ رداءه فألقاه في أردية، ثم قال له: خلص رداءك، فلم يخلصه، فحده ».

قلت: وهذا الخبر ذكرناه في هذا الباب تبعا للأصل، لئلا يختل نظم الكتاب، وإلا فلا ربط له بالعنوان، بل الظاهر أنه مسوق لبيان حد السكر وتميزه، ويشهد لذلك ما رواه في الدعائم عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « حد السكران أن يستقرأ فلا يقرأ، وان لا يعرف ثوبه من ثوب غيره »(١) .

قال في الوافي، في شرح الخبر: لعلهعليه‌السلام امتحن سكره

__________________

٥ - الاختصاص ص ٣٠٩.

(١) في المصدر: عمار.

الباب ١٠

١ - الجعفريات ص ١٣٣.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٣.

١١٦

ليظهره أنه شرب مسكرا يوجب الحد، أو غير مسكر لا يوجبه(٢) .

وقال المحدث الجزائري في شرح التهذيب: لعل الوجه فيه: اما زيادة الاحتياط والتحقيق في شربه المسكر، لا لكون الحد موقوفا عليه، أو لأنه لم يثبت بالشهود، فأراد أن يظهره للناس بتلك العلامات.

١١ -( باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع(*) )

[ ٢٢٢٣٤ ] ١ - الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع: أخبرني جماعة، عن أبي غالب الزراري، وأبي المفضل الشيباني، وجعفر بن محمد بن قولويه، والحسين بن رافع، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن سعيد، عن الحسين بن الجهم، وابن فضال، قالا: سألنا أبا الحسنعليه‌السلام ، عن الفقاع، فقال: « هو خمر مجهول، وفيه حد شارب الخمر ».

[ ٢٢٢٣٥ ] ٢ - وأخبرني جماعة، عن أحمد بن محمد بن يحيى، [ عن أبيه ](١) وأحمد بن إدريس جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الوشاء قال: كتبت إليه يعني الرضاعليه‌السلام أسأله عن الفقاع، فكتب: « حرام، وهو خمر، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ».

قال: وقال لي أبو الحسنعليه‌السلام : « لو أن الدار لي، لقتلت بائعه، ولجلدت شاربه ».

__________________

(٢) الوافي ٢: ٦٠ أبواب الحدود والتعزيرات.

الباب ١١

* الفقاع بضم الفاء وتشديد القاف: شراب يتخذ من الشعير ( لسان العرب ج ٨ ص ٢٥٦ ).

١ - الرسائل العشر ص ٢٦٢.

٢ - الرسائل العشر ص ٢٦٢.

(١) ما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٣٢٩ ).

١١٧

وقال: قال أبو الحسن الأخيرعليه‌السلام : « حده حد شارب الخمر ».

وقالعليه‌السلام : « هي خمرة استصغرها الناس ».

١١٨

أبواب حد السرقة

١ -( باب تحريمها)

[ ٢٢٢٣٦ ] ١ - كتاب درست بن أبي منصور: عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث: « ولقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إذا فعل شيئا من ذلك خرج منه روح الايمان » الخبر.

[ ٢٢٢٣٧ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رأيت في النار صاحب العباءة الذي غلها، ورأيت في النار صاحب المحجن الذي كان يسرق(١) الحاج بمحجنه، ورأيت في النار صاحبة الهرة تنهشها مقبلة ومدبرة، كانت أوثقتها فلم تكن تطعمها ولم ترسلها تأكل من خشاش الأرض، ودخلت الجنة فرأيت فيها صاحب الكلب الذي أرواه من الماء ».

__________________

أبواب حد السرقة

الباب ١

١ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٦.

٢ - الجعفريات ص ١٤٢.

(١) في المصدر: يسوق.

١١٩

[ ٢٢٢٣٨ ] ٣ - دعائم الاسلام: باسناده عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله إلى قوله: « الأرض ».

وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن »(١) .

[ ٢٢٢٣٩ ] ٤ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أبي بكر محمد بن عمر الجعابي، عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا، ومحمد بن عبد الله بن محمد بن سالم في آخرين قالوا: حدثنا عبد الله بن سالم، عن هشام بن مهران، عن خاله محمد بن زيد العطار وكان من كبار أصحاب الأعمش قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، قال: حدثنا منذر بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن يزيد(١) الباني، عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام في حديث قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن » الخبر.

[ ٢٢٢٤٠ ] ٥ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده ».

[ ٢٢٢٤١ ] ٦ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٨ ح ١٦٦٦.

(١) نفس المصدر: ج ٢ ص ٤٦٨ ح ١٦٦٧.

٤ - أمالي المفيد ص ٢١ ح ٣.

(١) في المخطوط: « بريد »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع رجال الشيخ ص ٣٠٥ ح ٣٩٣ ومعجم رجال الحديث ج ١٨ ص ٤٨ ).

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٩ ح ٣٤.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٠ ح ٤٢.

١٢٠