مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل8%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 445

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 445 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 271967 / تحميل: 4675
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

٢ -( باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته، ويقطع فيما زاد)

[ ٢٢٢٤٢ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « يقطع السارق في كل شئ يبلغ ثمنه مجنا(١) وهو ربع دينار إن كان سرقة من بيت أو سوق أو غير ذلك ».

[ ٢٢٢٤٣ ] ٢ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « القطع في ربع دينار ».

[ ٢٢٢٤٤ ] ٣ - وعن أبي علي، أنه روي عن أمير المؤمنين عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تقطع الخمس إلا في خمسة دراهم ».

[ ٢٢٢٤٥ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، انهما قالا: « أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار، أو ما قيمته خمس دينار ».

[ ٢٢٢٤٦ ] ٥ - الجعفريات: بالسند المتقدم: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقطع الكف في أقل من دينار، أو عشرة دراهم ».

__________________

الباب ٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

(١) المجن بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون: الترس الذي تتقى به ضربات السيوف وغيرها ( انظر لسان العرب ج ١٣ ص ٩٤ ).

٢ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٤٨.

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٤٨.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٧٠.

٥ - الجعفريات ص ١٤٠.

١٢١

[ ٢٢٢٤٧ ] ٦ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال: « كان عليعليهم‌السلام إذا شك في احتلام الغلام وقد سرق، حك أصابعه ولم يقطعه، فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه، ولا يقطع الكف في أقل من عشرة دراهم فصاعدا ».

[ ٢٢٢٤٨ ] ٧ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا قطع إلا في ربع دينار ».

[ ٢٢٢٤٩ ] ٨ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.

قلت: الذي استقرت عليه الفتاوى، تبعا للنصوص الكثيرة، هو ما ذكره في العنوان، وما تضمن الزائد عليه أو الناقص عنه محمول: أما على التقية، أو على المحارب، أو كان قيمته وقتئذ ربع الدينار.

٣ -( باب أن السرقة لا تثبت إلا بالاقرار مرتين مع عدم البينة، وحكم ما لو رجع المقر)

[ ٢٢٢٥٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : أن رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، اني سرقت، فانتهره، فقال: يا أمير المؤمنين، اني سرقت، فقال: « أتشهد على نفسك مرتين!؟ » فقطعه.

[ ٢٢٢٥١ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أقر بالسرقة ثم جحد، قطع ولم يلتفت إلى انكاره ».

__________________

٦ - الجعفريات ص ١٤٠.

٧ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٩ ح ٣٥.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٩ ح ٣٥.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٧٠١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٢.

١٢٢

[ ٢٢٢٥٢ ] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من عرفت في يده سرقة، فقال: اشتريتها، ولم يقر بالسرقة، ولم تقم عليه البينة، لم يقطع » الخبر.

[ ٢٢٢٥٣ ] ٤ - العياشي في تفسيره: عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهماعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع، إذا لم يكن له شهود ».

[ ٢٢٢٥٤ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يقطع السارق حتى يقر مرتين، إذا لم تكن شهود ».

٤ -( باب حد السرقة وكيفيته)

[ ٢٢٢٥٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن علي وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « تقطع يد السارق من أصل الأصابع الأربع، وتدع له الراحة يعني راحة الكف والابهام، وتقطع الرجل من الكعب، وتدع له الكعب(١) يمشي عليها، يكون القطع من نصف القدم ».

[ ٢٢٢٥٦ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « تقطع اليد اليمنى من السارق، وقال: قرأ أمير المؤمنينعليه‌السلام ( وَالسَّارِ‌قُ وَالسَّارِ‌قَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) (١) ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٤.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٩ ح ١٠٧، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٧١.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٧١.

(١) في المصدر: وتدع له العقب.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٧٢.

(١) المائدة ٥: ٣٨.

١٢٣

[ ٢٢٢٥٧ ] ٣ - العياشي في تفسيره: عن زرارة عن أبي جعفر عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام في حديث قال: « فكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل، وإذا قطع الرجل قطعها دون الكعبين، قال: وكانعليه‌السلام لا يرى أن يغفل عن شئء من الحدود ».

[ ٢٢٢٥٨ ] ٤ - وعن سماعة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أخذ السارق فقطع وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل ».

الصدوق في المقنع: وإذا اخذ السارق مرة قطعت يده من وسط الكف، وساق مثله(١) .

[ ٢٢٢٥٩ ] ٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: أن علياعليهم‌السلام قال في اليد: « تقطع ( من الكف )(١) ، فإذا عاد قطعت رجله اليسرى من الكعب ».

[ ٢٢٢٦٠ ] ٦ - علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة: أن أهل ( البيت ( عليهم السلام قد )(١) اجمعوا: أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قطع السارق(٢) من مفصل الأصابع(٣) ، وترك له ابهاما مع الكف، وهذه سنة

__________________

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٨ ح ١٠٤، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٧١ ح ٧.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٨ ح ١٠٥.

(١) المقنع ص ١٥٠.

٥ - الجعفريات ص ١٤١.

(١) في المصدر: الكف من المفصل.

٦ - الاستغاثة ص ٤٧، مع اختلاف في اللفظ.

(١) في المصدر: الأثر.

(٢) في المصدر: الرجل.

(٣) في المصدر: الكعب.

١٢٤

الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله في القطع، وقالعليه‌السلام : « ذلك موضع حد التيمم » فترك ما ترك الابهام والكف ليمكنه بذلك الوضوء للصلاة، وكذلك جعل من استوجب قطع الرجل مع اليد قطعها من مفصل الكعب الذي في أسفل القدم من مقدمها، وترك العقب، وما يلي الكعب من العظم الفاصل بين القدم وبين العقب، ليعتمد عليه في القيام للصلاة، وقالعليه‌السلام : « هكذا استن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في قطع اليد والرجل » وأنكر ما فعله عمر في قطع اليد والرجل إلى آخر ما قال.

٥ -( باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، فان سرق ثالثة سجن مؤبدا حتى يموت، وينفق عليه من بيت المال، فان سرق في السجن قتل)

[ ٢٢٢٦١ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام أتي بسارق فقطع يده اليمنى، ثم أتي به مرة أخرى فقطع رجله اليسرى، ثم أتي به الثالثة فقال عليعليه‌السلام : اني لأستحيي من الله تعالى أن أدعه بلا يد يأكل بها ويستنجي بها، ولا رجل يمشي عليها، فجلده واستودعه الحبس ».

[ ٢٢٢٦٢ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « لم يزد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجلا [ على ](١) قطع يده ورجله ».

قال جعفر بن محمد: « قال أبيعليهما‌السلام : وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام ، إذا سرق السارق بعد أن يقطع يده ورجله، جلد وحبس

__________________

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ١٤٠.

٢ - الجعفريات ص ١٤١.

(١) أثبتناها لاستقامة المتن.

١٢٥

في السجن، وأنفق عليه من فئ المسلمين »(٢) .

[ ٢٢٢٦٣ ] ٣ - دعائم الاسلام: بإسناده عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه اتي بسارق فقطع يده اليمنى، ثم أتي به مرة ثانية(١) قد سرق، فقطع رجله اليسرى، قال: « إني لأستحيي من الله عز وجل، أن لا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي [ بها ](٢) وقال: لم يزد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على قطع يد ورجل » وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا أتى به(٣) في الثالثة بعد أن قطع يده ورجله في المرتين، خلده في السجن وأنفق عليه من فئ المسلمين، فان سرق في السجن قتله.

[ ٢٢٢٦٤ ] ٤ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من خلد في السجن، رزق من بيت المال، ولا يخلد في السجن إلا ثلاثة إلى أن قال والسارق بعد قطع اليد والرجل » يعني إذا سرق بعد ذلك في الثالثة.

[ ٢٢٢٦٥ ] ٥ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام : عن رجل سرق فقطعت يده اليمنى، ثم سرق فقطعت رجله(١) اليسرى، ثم سرق الثالثة، قال: « كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يخلد في السجن، ويقول: إني لأستحيي من ربي، أن أدعه بلا يد يستنظف بها ولا رجل يمشي بها، إلى حاجته » الخبر.

[ ٢٢٢٦٦ ] ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن

__________________

(٢) نفس المصدر ص ١٤١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٤.

(١) في نسخة وفي المصدر: أخرى.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٧.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٨ ح ١٠٤.

(١) في المخطوط: يده وما أثبتناه استظهار من المصنف ومؤيد للمصدر.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

١٢٦

عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث قال: « وتقطع من السارق الرجل بعد اليد، فان عاد فلا قطع عليه، ولكن يخلد السجن، وينفق عليه من بيت المال ».

٦ -( باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا، لم يجز قطع يمينه)

[ ٢٢٢٦٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أمر بسارق أن تقطع يمينه، فقدم شماله فقطعوها وظنوها يمينه، ثم علموا بعد ذلك، فرفعوه إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال: « دعوه، فلست بقاطع يمينه، وقد قطعت شماله ».

٧ -( باب حكم من أقر بالسرقة، بعد الضرب أو العذاب أو الخوف)

[ ٢٢٢٦٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أقر بحد على تخويف، أو حبس، أو ضرب، لم يجر ذلك عليه، ولم يحد ».

[ ٢٢٢٦٩ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام : أنه اتي برجل اتهم بسرقة، أظنه خاف عليه(١) أن يكون إذا سأله تهيب سؤاله فيقر بما لم يفعل، فقال:عليه‌السلام له: « أسرقت؟ قل: لا، إن شئت » فقال: لا، ولم يكن عليه بينة، فخلى سبيله.

__________________

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٧٣.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٦٩.

(١) في المخطوط: عنه، وما أثبتناه من المصدر.

١٢٧

٨ -( باب أنه من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر، وان من أخرج ثيابا وادعى أن صاحبها أعطاه إياها، فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة)

[ ٢٢٢٧٠ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « ليس على السارق قطع حتى يخرج السرق من البيت ».

[ ٢٢٢٧١ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « ان علياعليه‌السلام أتي بلص نقب فعاجلوه(١) فأخذوه، فقال عليعليه‌السلام : عجلتم قبل أن يسرق، فضربه عشرين سوطا ».

[ ٢٢٢٧٢ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه أتي برجل معه كارة من ثياب(١) لرجل، فقال الذي هي في يديه: صاحبها أعطانيها، ولم يقر بالسرقة، ولم تقم عليه بينة، قال: « لا قطع عليه ».

[ ٢٢٢٧٣ ] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أتى بلص نقب(١) فعاجلوه فأخذوه، فقال: « عجلتم عليه » فضربه وقال: « لا يقطع من نقب بيتا، ولا من كسر قفلا، ولا من دخل البيت فأخذ المتاع حتى يخرجه من

__________________

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ١٣٩.

٢ - الجعفريات ص ١٣٨.

(١) في المخطوط والمصدر: « فعالجوه »، وما أثبتناه استظهار المصنف « قده ».

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٨٩.

(١) الكارة من الثياب: ما يجمع ويشد ويحمل على الظهر من الثياب. أي رزمة ثياب ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٤٧٨ ).

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩١.

(١) في المصدر زيادة: بيتا.

١٢٨

الحرز، ولكن يضرب ضربا وجيعا(٢) ويغرم ما أفسد ».

[ ٢٢٢٧٤ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام : أنه أتي برجل ومعه بز(١) ، زعموا أنه سرقه الرجل، ولم تقم عليه بينة، فقال الذي في يده البز: إنما أخذته أمزح معه، فقال لصاحب البز: « أكنت تعرفه؟ » يعني الرجل، قال: نعم، فخلى سبيله.

[ ٢٢٢٧٥ ] ٦ - وعنهعليه‌السلام قال: « من عرفت في يده سرقة، فقال: اشتريتها، ولم يقر بالسرقة، ولم تقم عليه بينة، لم يقطع، وتؤخذ السرقة من يديه إذا قامت البينة لمدعيها عليه ».

٩ -( باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع)

[ ٢٢٢٧٦ ] ١ - الصدوق في المقنع: فإن سرق رجل فلم يقدر عليه: ثم سرق مرة أخرى، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة، فإنه تقطع يده بالسرقة الأولى، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة، لان الشهود شهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة، قبل أن تقطع يده بالسرقة الأولى، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم امسكوا حتى تقطع يده، ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى.

[ ٢٢٢٧٧ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من سرق ثم تنحى، فلم يقدر عليه حتى سرق مرة أخرى فأخذ، قال: « تقطع يده، ويضمن ما أتلف ».

__________________

(٢) في المصدر زيادة: ويحبس.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٨.

(١) البز: نوع من الثياب. ( لسان العرب ج ٥ ص ٣١١ ).

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٤.

الباب ٩

١ - المقنع ص ١٥٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٢.

١٢٩

١٠ -( باب أن السارق يلزمه القطع، ويغرم ما أخذ، وتجب عليه التوبة)

[ ٢٢٢٧٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، قالا: « إذا اخذ السارق قطع، فإن وجد ما سرق في يديه قائما، أخذ منه ورد إلى أهله، وإن كان أتلفه ضمنه في ماله ».

[ ٢٢٢٧٩ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أمر بقطع سراق إلى أن قال ثم قال لهم: « يا هؤلاء، إن أيديكم سبقتكم إلى النار، فان أنتم تبتم انتزعتم أيديكم من النار، وإلا لحقتم بها ».

[ ٢٢٢٨٠ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام : أنه قضى في رجل سرق ناقة فنتجت عنده، فعليه أن يردها ونتاجها.

١١ -( باب حكم أشل اليد ومقطوعها، في السرقة والقصاص)

[ ٢٢٢٨١ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث أنه قال: « والأشل(١) اليمين والشمال، متى سرق قطعت له اليمين على كل الأحوال ».

[ ٢٢٢٨٢ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧٠٨.

الباب ١١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

(١) في المصدر: والأسل.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٧٢.

١٣٠

« فإن كان أشل اليمنى أو اليسرى، قطعت يمناه على أي حال كانت ».

١٢ -( باب أنه لا قطع على المختلس علانية، وعليه التعزير)

[ ٢٢٢٨٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، رفع إليه: أن رجلا اختلس ظرفا(١) من ذهب من جارية، فقال عليعليه‌السلام : ادرأ عنه الدغارة(٢) المعلنة، فضربه وحبسه وقال: لا قطع على المختلس ».

[ ٢٢٢٨٤ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « أربعة لا قطع عليهم: المختلس فإنما هي الدغارة المعلنة، عليه ضرب وحبس » الخبر.

[ ٢٢٢٨٥ ] ٣ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال: « لا قطع على مختلس، ولا قطع على ضيف » يعني إذا سرق من مال من أضافه وهو ضيف.

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « المختلس لا يقطع، ولكنه يضرب ويسجن »(١) .

[ ٢٢٢٨٦ ] ٤ - الصدوق في المقنع: قال عليعليه‌السلام : « لا قطع في

__________________

الباب ١٢

١ - الجعفريات ص ١٣٩.

(١) لعله تصحيف « طوقا »لمناسبته سياق الجملة.

(٢) الدغرة: اخذ الشيء اختلاساً، ومنه حديث علي عليه‌السلام « لا قطع فی الدغرة ». ( النهاية ج ٢ ص ١٢٣ ).

٢ - الجعفريات ص ١٣٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨٠.

(١) نفس المصدر: ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٦.

٤ - المقنع ص ١٥١.

١٣١

الدغارة المعلنة، وهي الخلسة، ولكن أعزره، وليس على الذي يسلب الثياب قطع ».

١٣ -( باب حكم الطرار)

[ ٢٢٢٨٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمدعليهم‌السلام : أن « علياعليه‌السلام ، قال: لما أتي بطرار(١) ، طر من كم رجل دنانير، فقال: إن كان طر من القميص الأعلى فلا قطع عليه، وإن كان طر من الداخل قطعناه ».

[ ٢٢٢٨٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقطع الطرار وهو الذي يقطع النفقة من كم الرجل أو ثوبه ولا المختلس وهو الذي يختطف(١) ولكن يضربان ضربا شديدا، ويحسبان ».

[ ٢٢٢٨٩ ] ٣ - الصدوق في المقنع: عن عليعليه‌السلام ، قال: « وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع ».

١٤ -( باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه)

[ ٢٢٢٩٠ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم: عن جعفر بن محمد، عن

__________________

الباب ١٣

١ - الجعفريات ص ١٤٠.

(١) الصراط: هو الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٧٦ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩٠.

(١) في المصدر زيادة: الشئ.

٣ - المقنع ص ١٥١.

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ١٣٩.

١٣٢

أبيه، عن جده، علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « أربعة لا قطع عليهم: المختلس إلى أن قال والغلول، ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير فإنما هي خيانة ».

[ ٢٢٢٩١ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا قطع على أجير(١) » الخبر.

[ ٢٢٢٩٢ ] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : « ولا قطع على من ائتمن على شئ فخان فيه ».

[ ٢٢٢٩٣ ] ٤ - الصدوق في المقنع: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « وليس على الأجير ولا على الضيف قطع، لأنهما مؤتمنان ».

١٥ -( باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة)

[ ٢٢٢٩٤ ] ١ - الصدوق في المقنع: فان أتى رجل رجلا فقال: أرسلني إليك فلان، لترسل إليه بكذا وكذا، فدفع إليه ذلك الشئ، فلقي صاحبه فزعم أنه لم يرسله إليه ولا أتاه بشئ، وزعم الرسول أنه قد أرسله ودفعه(١) إليه، فان وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده، وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسله، ويستوفي من الرسول المال، فان زعم أنه حمله على ذلك الحاجة قطع، لأنه سرق مال الرجل.

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨١.

(١) في المصدر: أجيرك.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٦.

٤ - المقنع ص ١٥١.

الباب ١٥

١ - المقنع ص ١٥١.

(١) في المصدر: إليه وقد دفعه.

١٣٣

١٦ -( باب أنه لا يقطع الضيف، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق)

[ ٢٢٢٩٥ ] ١ - دعائم: الاسلام عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا قطع على مختلس، ولا قطع على ضيف ».

[ ٢٢٢٩٦ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام : أنه قال: « لا قطع على أجير(١) ، ولا على من أدخلته بيتك، إذا سرق منه في حين ادخالك إياه ».

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « من أدخلته بيتك فهو مؤتمن، إذا سرق لم يقطع، ولكنه يضمن ما سرق ».

[ ٢٢٢٩٧ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وضيف الضيف إذا سرق قطع، لأنه دخل دار الرجل بغير اذنه.

١٧ -( باب أنه لا يقطع الا من سرق من حرز، وجملة ممن لا يقطع)

[ ٢٢٢٩٨ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « إذا سرق الابن من مال أبيه، أو الأب من مال ابنه، فلا قطع ( على واحد منهما )(١) ».

__________________

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨١.

(١) في المصدر: أجيرك.

٣ - المقنع ص ١٥١.

الباب ١٧

١ - الجعفريات ص ١٣٩.

(١) في المصدر عليهما.

١٣٤

قال: « وإذا سرق الزوج من مال امرأته، ( والمرأة من مال زوجها(٢) ، فلا قطع عليهما، وإذا سرق الأخ من مال أخيه، فلا قطع على واحد منهما ».

[ ٢٢٢٩٩ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه: ان علياعليهم‌السلام ، قال: « كل مدخل يدخل فيه بغير إذن، فسرق منه السارق فلا قطع عليه » يعني الخانات والحمامات والأرحية.

[ ٢٢٣٠٠ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « لا يقطع من نقب بيتا، أو كسر قفلا » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « في هذا التعزير، وغرم قيمة ما جناه ».

[ ٢٢٣٠١ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « لا يقطع من نقب بيتا، ولا من كسر قفلا، ولا من دخل البيت فأخذ المتاع حتى يخرجه من الحرز، ولكن يضرب ضربا وجيعا، ويحبس ويغرم ما أفسد » قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : فإن وجد السارق في الدار وقد اخذ المتاع فأخرجه من البيت، أعليه القطع؟ قال: « لا، حتى يخرجه من حرز الدار ».

[ ٢٢٣٠٢ ] ٥ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « كل موضع يدخل فيه بغير إذن، فما سرق منه فلا قطع فيه » كالمساجد والحمامات والخانات والأرحاء.

[ ٢٢٣٠٣ ] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « إذا سرق الرجل من مال ابنه، أو الابن من مال أبيه، أو المرأة من مال زوجها، أو الزوج من مال امرأته، أو الأخ من مال أخيه، فلا قطع على واحد منهم ».

__________________

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١٣٩.

٣ - الجعفريات ص ١٣٨.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩١.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٦٩٨.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٥.

١٣٥

[ ٢٢٣٠٤ ] ٧ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: من سرق الغنم من المرعى لم يقطع، ويعزر ويضمن ما سرق وأفسده ».

[ ٢٢٣٠٥ ] ٨ - العياشي في تفسيره: عن السكوني، عن جعفر عن أبيه،عليهما‌السلام قال: « لا يقطع إلا من نقب بيتا، أو كسر قفلا ».

[ ٢٢٣٠٦ ] ٩ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا قطع إلا من حرز ».

١٨ -( باب حكم النباش)

[ ٢٢٣٠٧ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام : أتي بنباش فقطعه ».

[ ٢٢٣٠٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قطع نباشا نبش قبرا وأخرج كفن الميت منه، وقالعليه‌السلام : « يقطع النباش إذا كان معتادا لذلك ».

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « لا تقطع يد النباش إلا أن يؤخذ(١) وقد نبش مرارا، ويعاقب في كل مرة عقوبة موجعة، وينكل به ويحبس ».

[ ٢٢٣٠٩ ] ٣ - علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: فلما مضى الرضاعليه‌السلام في سنة اثنتين ومائتين كانت سن أبي جعفر

__________________

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٦٩٥.

٨ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٩ ح ١٠٨.

٩ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٨ ح ٨٨.

الباب ١٨

١ - الجعفريات ص ١٣٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧٠٦، ١٧٠٧.

(١) في نسخة: يؤخذ في النبش، منه ( قده ).

٣ - إثبات الوصية ص ١٨٦.

١٣٦

عليه‌السلام نحو سبع سنين، اختلفت الكلمة من الناس ببغداد والأمصار، واجتمع الريان بن الصلت، وصفوان بن يحيى، ومحمد بن حكيم، وعبد الرحمان بن الحجاج، ويونس بن عبد الرحمان، وجماعة من وجوه الشيعة وثقاتهم، في دار عبد الرحمان إلى أن قال وقرب وقت الموسم، واجتمع من فقهاء بغداد والأمصار وعلمائهم ثمانون رجلا، وقصدوا الحج والمدينة. وساق الخبر إلى أن قال: فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « إنما سئل الرضاعليه‌السلام عن نباش، نبش قبر امرأة ففجر بها وأخذ أكفانها، فأمر بقطعه للسرقة، ونفيه لتمثيله بالميت ».

[ ٢٢٣١٠ ] ٤ - الصدوق في المقنع: وإن وجد رجل ينبش قبرا، فليس عليه قطع إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا، فإذا كان كذلك قطعت يمينه.

[ ٢٢٣١١ ] ٥ - وعن عليعليه‌السلام : أنه أتي بنباش فأخذ بشعره فضرب به الأرض، ثم أمر الناس أن يطؤوه حتى مات.

[ ٢٢٣١٢ ] ٦ - أبو جعفر محمد علي الطوسي في كتاب ثاقب المناقب: عن عثمان بن سعيد، عن أبي علي بن راشد في حديث طويل: أن الشيعة بنيسابور بعثوا مع أبي جعفر محمد بن إبراهيم النيسابوري، أموالا كثيرة، وسبعين ورقة فيها مسائل، وقد أخذوا كل ورقتين فحزموهما بحزائم ثلاثة، وختموا على كل حزام بخاتم، فجاء بها إلى المدينة، فأجاب الإمام موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، عن المسائل قبل أن يفك الخواتيم، وكان منها: ما يقول العالم في رجل نبش قبرا وقطع رأس الميت، وأخذ كفنه؟ الجواب بخطهعليه‌السلام : « تقطع يده لاخذ الكفن من وراء الحرز » الخبر.

__________________

٤ - المقنع ص ١٥١.

٥ - المقنع ص ١٨٦.

٦ - ثاقب المناقب ص ١٩٤.

١٣٧

١٩ -( باب حكم من سرق حرا فباعه)

[ ٢٢٣١٣ ] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا توبة لمن باع حرا، حتى يرده حرا على ما كان ».

٢٠ -( باب حكم نفي السارق)

[ ٢٢٣١٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كان إذا قطع السارق وبرئ، نفاه من الكوفة إلى بلد آخر.

[ ٢٢٣١٥ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الرحمان قال: سألته عن الرجل إذا زنى، قال: « ينبغي للامام إذا جلده أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة، وعلى الامام أن يخرجه من المصر، وكذلك إذا سرق وقطعت يده ورجله ».

٢١ -( باب أنه لا يقطع سارق الطير)

[ ٢٢٣١٦ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده ( جعفر بن محمد )(١) ، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام رفع إليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة

__________________

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ١٧٣.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٧٩.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

الباب ٢١

١ - الجعفريات ص ١٤١.

(١) في المخطوط: موسى بن جعفر، وما أثبتناه من الطبعة الحجرية والمصدر.

١٣٨

درهم، فلم يقطعه، وقال: لا قطع في ريش ».

[ ٢٢٣١٧ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : أنه رفع إليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة درهم، ورجل سرق حمامة، قال: « لا قطع في طير، ولا في شئ من الريش ».

٢٢ -( باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها، ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها)

[ ٢٢٣١٨ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: لا قطع على من سرق الحجارة، قال جعفرعليه‌السلام : يعني الرخام وأشباه ذلك ».

[ ٢٢٣١٩ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « لا قطع في طعام ».

[ ٢٢٣٢٠ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: لا قطع في ثمر، ولا في كثر » وهو الجمار.

[ ٢٢٣٢١ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: من سرق من الثمار في كمامها، فما أكل بفيه فلا شئ عليه، وما حمل فتعزير وغرم قيمته ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٦٩٩.

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١٣٨.

٢ - الجعفريات ص ١٣٨.

٣ - الجعفريات ص ١٤٢.

٤ - الجعفريات ص ١٤٢.

١٣٩

[ ٢٢٣٢٢ ] ٥ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثل الخبر الأول والثالث، وزاد بعد قوله: « الجمار » قالعليه‌السلام : « ويعزر من سرق ذلك، ويغرم القيمة ».

[ ٢٢٣٢٣ ] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقطع من سرق الزرع، ولا الغنم من المرعى، حتى تحويها الجدر، ولا من سرق فاكهة، ولا من سرق شجرا، ولا نخلا، ولا قطع على من سرق إبلا سائمة حتى تواريها الجدر ».

[ ٢٢٣٢٤ ] ٧ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل(١) ، فإذا آواه المراح(٢) أو الحرس، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن ».

٢٣ -( باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال)

[ ٢٢٣٢٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « أنه رفع إليه رجل سرق من بيت مال المسلمين، فقال: لا قطع عليه، لان له فيها نصيبا ».

وتقدم عنهعليه‌السلام ، أنه قال: « أربعة لا قطع عليهم » وعد

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٦٩٦.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٧٠٠.

٧ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٩ ح ٨٩.

(١) في المخطوط: « حريسة خيل »وما أثبتناه من المصدر، وحريسة الجبل: هي ما يجعل في الجبل من الانعام ثم يسرق، فكأن أهلها جعلوا الجبل حارسا لها. ( لسان العرب ج ٦ ص ٤٨ ).

(٢) في المخطوط: « أداه الراج »وما أثبتناه من المصدر، والمراح: الموضع الذي تأوي إليه الإبل والغنم وغيرها في الليل ( لسان العرب ج ٢ ص ٤٦٥ ).

الباب ٢٣

١ - الجعفريات ص ١٤١.

١٤٠

منها الغلول(١) .

( دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه جمع أهل الكوفة ليقسم بينهم متاعا اجتمع عنده، فقام رجل فاشتمل على مغفر فاخذه، فرفع إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال: « ليس عليه قطع، لأنه شريك في المتاع فليس بسارق، ولكنه خائن ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا قطع في الغلول ».

٢٤ -( باب أنه لا يقطع السراق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل)

[ ٢٢٣٢٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقطع السارق في عام سنة » يعني مجاعة.

[ ٢٢٣٢٨ ] ٢ - الشيخ الطوسي في النهاية: روي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا قطع على من سرق شيئا من المأكول في عام مجاعة ».

٢٥ -( باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية)

[ ٢٢٣٢٩ ] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن عبد الله، عن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان، عن أبي الحسين محمد بن علي بن الفضل بن عامر

__________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب حد السرقة.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٤.

الباب ٢٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩٣.

٢ - النهاية ص ٧١٩.

الباب ٢٥

١ - الاختصاص ص ١٥١.

١٤١

الكوفي، عن أبي عبد الله الحسين بن محمد بن الفرزدق الفزاري البزاز، عن أبي عيسى محمد بن علي بن عمرو الطحان، وهو الوراق، عن أبي محمد الحسن بن موسى، عن علي بن أسباط، عن غير واحد من أصحاب ابن دأب، عنه، في كلام طويل له في فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام ، إلى أن قال: وبعث إليه من البصرة من غوص البحر مخنقة(١) لا تدرى قيمته، فقالت له ابنته أم كلثوم: يا أمير المؤمنين، أتجمل به ويكون في عنقي، فقال: « يا أبا رافع، ادخله إلى بيت المال، ليس إلى ذلك سبيل حتى لا تبقى امرأة من المسلمين إلا ولها مثل مالك ».

٢٦ -( باب حكم الصبيان إذا سرقوا)

[ ٢٢٣٣٠ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام رفع إليه غلام قد سرق قبل أن يبلغ، فحك إبهامه، ثم قال: لئن عدت لأقطعن يدك ».

[ ٢٢٣٣١ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام رفع إليه غلام قد سرق لم يحتلم، فقطع أنملة إصبعه الخنصر، ثم قال: ما فعل ذلك أحد، غير رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وغيري ».

[ ٢٢٣٣٢ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام قال: « الغلام لا يقطع، حتى تصلب يداه، وحتى يسطع ريح إبطيه ».

__________________

(١) المخنقة: القلادة، ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٦٠ ) وما في المصدر: بتحفة لا يدرى ما قيمتها.

الباب ٢٦

١ - الجعفريات ص ١٤١.

٢ - الجعفريات ص ١٤١.

٣ - الجعفريات ص ١٤١.

١٤٢

[ ٢٢٣٣٣ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال: « كان عليعليه‌السلام إذا شك في احتلام الغلام وقد سرق، حك أصابعه ولم يقطعه، فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه، ولا يقطع الكف في أقل من عشرة دراهم فصاعدا ».

[ ٢٢٣٣٤ ] ٥ - أخبرنا أبو محمد، وهو عبد الله المذكور في أول السند، قال: كتب إلي محمد بن محمد بن الأشعث: ( حدثنا ابن وهو محمد بن عبد الله بن يزيد )(١) حدثنا الرازي، عن عنبسة، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن عامر بن معمر، عن ابن الحنفية، قال: أتي عليعليه‌السلام بغلام قد سرق بيضة(٢) هي من حديد، فشك في احتلامه، فقطع بطون أنامله، ثم قال: « إن عدت لأقطعنك ».

[ ٢٢٣٣٥ ] ٦ - وبالاسناد الأول: عن جعفر بن محمد، عن أبيه: « ان علياعليهم‌السلام أتي بلص جارية سرقت ولم تحض، فضربها أسواطا ولم يقطعها ».

[ ٢٢٣٣٦ ] ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث قال: « والصبي متى سرق، عفي عنه مرتين أو مرة، فان عاد قطع أسفل من ذلك ».

__________________

٤ - الجعفريات ص ١٤٠.

٥ - الجعفريات ص ١٤١.

(١) كذا في المخطوط، وفي المصدر زيادة: حكام بن مسلم، والظاهر أن الصواب محمد بن عبد الله بن نمير، عن حكم بن سلم الرازي، عن عنبسة ( راجع تهذيب التهذيب ج ٢ ص ٤٢٢، وتقريب التهذيب ج ١ ص ١٩٠ ).

(٢) بيضة الحديد: الخوذة، ولباس الرأس في الحرب ( لسان العرب ج ٧ ص ١٢٧ ).

٦ - الجعفريات ص ١٣٨.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

١٤٣

[ ٢٢٣٣٧ ] ٨ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أتي بغلام سرق، فحك بطون أنملتيه(١) الابهام والمسبحة حتى أدماهما، وقال: « لئن عدت لأقطعنهما وقال: ما عمل به أحد بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله غيري ».

وقال: « الغلام لا يجب عليه الحد، حتى يحتلم وتسطع رائحة إبطه ».

وقد جاء عنهعليه‌السلام ، أنه قطع من أنامله، ويقع اسم القطع على الحك، وليس هذا بحد وإنما هو أدب، ويجب على الغلام إذا فعل فعلا يجب فيه الحد(٢) على الكبير أن يؤدب، وفي حكه أنامل الغلام مع ما تواعده به تغليظ مع الأدب، وإيهام أنه إن عاد قطعت يده، ويكون قد أضمرعليه‌السلام بقوله: « إن عدت لأقطعنها »، يعني إن عدت بعد أن تبلغ، فأجمل ذلك الوعيد له وأبهمه تغليظا عليه وتشديدا، لئلا يعود، وليس في هذا ومثله(٣) من الأدب شئ محدود.

[ ٢٢٣٣٨ ] ٩ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام بصبي قد سرق، فأمر بحك أصابعه على الحجر حتى خرج الدم، ثم أتي به ثانية وقد سرق، فأمر بأصابعه فشرطت، ثم أتي به ثالثة وقد سرق، فقطع أنامله ».

[ ٢٢٣٣٩ ] ١٠ - عوالي اللآلي: عن ابن مسعود: ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أتي بجارية سرقت، فوجدها لم تحض، فلم يقطعها.

__________________

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٥.

(١) في المخطوط: أنملته، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة القطع ( منه قده ).

(٣) في نسخة مثل هذا ( منه قده ).

٩ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

١٠ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٦ ح ٨١.

١٤٤

٢٧ -( باب حكم سرقة العبد)

[ ٢٢٣٤٠ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، ( عن عليعليهم‌السلام (١) « أنه أتي بعبد قد سرق وزنى، فضربه وقطعه جميعا في مكان واحد ».

[ ٢٢٣٤١ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : أنه قطع عبدا سرق من النفل(١) .

[ ٢٢٣٤٢ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : أنه قال: « عبد الامارة إذا سرق لم اقطعه، لأنه فئ ».

[ ٢٢٣٤٣ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا سرق العبد من مال مولاه لم يقطع، وإذا سرق من مال ( غير مولاه قطع )(١) ».

[ ٢٢٣٤٤ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « عبيد الامارة، إذا سرقوا من مال الامارة لم يقطعوا، وإذا سرقوا من غيره(١) قطعوا ».

__________________

الباب ٢٧

١ - الجعفريات ص ١٣٩.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١٣٩.

(١) الأنفال الغنائم، واحدها: نفل ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٤٨٥ ). وفي المصدر: القتل.

٣ - الجعفريات ص ١٣٩.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨٢.

(١) في المصدر: غيره يقطع.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٣.

(١) في المصدر: غير مال الامارة.

١٤٥

[ ٢٢٣٤٥ ] ٦ - الصدوق في المقنع: وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع.

[ ٢٢٣٤٦ ] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا سرق يعني المملوك فعلى مولاه إما يسلمه للحد، وإما يغرمه عما قام عليه الحد ».

٢٨ -( باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع، ولا بد من حسم يد السارق إذا قطعت وعلاجها، والانفاق عليه حتى تبرأ، وأمره بالتوبة، واستحباب تولية الشاهدين القطع)

[ ٢٢٣٤٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كان إذا قطع السارق، حسمه بالنار، كي لا ينزف دمه فيموت.

[ ٢٢٣٤٨ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام : أنه أمر بقطع سراق، فلما قطعوا، أمر ( بحسمهم فحسموا )(١) ، ثم قال: « يا قنبر، خذهم إليك فداو كلومهم(٢) ، وأحسن القيام عليهم، فإذا برؤوا فأعلمني » فلما برؤوا أتاه، فقال: يا أمير المؤمنين، قد برئت جراحتهم، قال: « اذهب فاكس كل رجل منهم ثوبين، وائتني بهم » ففعل وأتاه بهم(٣) كأنهم قوم ( محرمون )(٤) ، قد اتزر كل واحد منهم بثوب وارتدى بآخر، فمثلوا بين يديه، فاقبل على الأرض ينكتها بإصبعه مليا، ثم رفع رأسه فقال: « اكشفوا أيديكم »

__________________

٦ - المقنع ص ١٥١.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٥. ٢ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٨.

(١) في المخطوط: بحبسهم وما أثبتناه من المصدر وحسم العرق: قطعه.

(٢) كلومهم: الكلوم: جمع كلم، وهو الجرح ( القاموس المحيط كلم ج ٤ ص ١٧٢ ).

(٣) في نسخة فأتى بهم إليه.

(٤) في المخطوط: محرومون، وما أثبتناه من المصدر.

١٤٦

فكشفوها، فقال: « ارفعوها إلى السماء، ثم قولوا: اللهم إن عليا قطعنا » ففعلوا، فقال: « اللهم على كتابك وسنة نبيك، ثم قال لهم: يا هؤلاء، إن أيديكم سبقتكم إلى النار، فان أنتم تبتم انتزعتم أيديكم من النار، وإلا لحقتم بها ».

[ ٢٢٣٤٩ ] ٣ - عوالي اللآلي: روي: أن امرأة سرقت حليا فأتي بها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت: يا رسول الله، هل لي من توبة؟ فانزل الله تعالى: ( فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه )(١) .

[ ٢٢٣٥٠ ] ٤ - وروي أنه أتي برجل قد سرق، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اذهبوا به فاقطعوا يده، ثم احسموه ».

[ ٢٢٣٥١ ] ٥ - وروي: ان علياعليه‌السلام ، كان إذا قطع سارقا حسمه بالزيت.

٢٩ -( باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم، وحكم العفو عن السارق)

[ ٢٢٣٥٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أخذ لصا يسرق متاعه فعفا عنه فلا بأس، وإن رفعه إلى السلطان ( قطع يده )(١) وإن عفا عنه، أو قال: وهبت له ما سرق، بعد أن رفعه إلى السلطان، لم يجز ذلك ويقطع ».

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٥ ح ٧٥.

(١) المائدة ٥: ٣٩.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٥ ح ٧٧.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٥ ح ٧٨.

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٨ ح ١٦٦٨.

(١) في المصدر: قطعه.

١٤٧

[ ٢٢٣٥٣ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، قضى في رجل سرق ناقة أو بقرة أو شاة، فنتجت عنده ثم ندم، قال: توبته أن يردها وما معها من ولدها » قال: جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « ذلك السارق مباح أن يرد ما لم يعلم به، فأما ان علم به قبل أن يرد، قطع السارق، وأخذت منه وأولادها ».

٣٠ -( باب حكم سرقة الآبق والمرتد)

[ ٢٢٣٥٤ ] ١ - الصدوق في المقنع: والعبد إذا أبق من مواليه ثم سرق، لم يقطع وهو آبق، لأنه مرتد عن الاسلام، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه، والدخول في الاسلام، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه، قطعت يداه بالسرقة ثم قتل(١) ، والمرتد إذا سرق بمنزلته.

٣١ -( باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه، قطعت أيمانهم مع الشرائط)

[ ٢٢٣٥٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا اشترك النفر في السرقة، قطعوا جميعا ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٤٠.

الباب ٣٠

١ - المقنع ص ١٥٢.

(١) في المصدر: يقتل.

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧٠٩.

١٤٨

٣٢ -( باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع، وإذا قامت عليه بينة قطع)

[ ٢٢٣٥٦ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فان أقر العبد على نفسه بالسرقة، لم يقطع ولم يغرم مولاه، لأنه أقر في مال غيره ».

٣٣ -( باب في نوادر ما يتعلق بأبواب حد السرقة)

[ ٢٢٣٥٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أتي بمجنون قد سرق، فأرسله وقال: « لا قطع على مجنون ».

[ ٢٢٣٥٨ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من قطعت يده أو رجله على سرقة، فمات فلا دية له، والحق قتله ».

[ ٢٢٣٥٩ ] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد،، عن جده: « أن رجلا أتى علياعليهم‌السلام ، فقال: يا أمير المؤمنين، إن لصا دخل على امرأتي فسرق حليها، فقال عليعليه‌السلام : أما انه لو دخل على ابن صفية، ما رضي بذلك حتى تعمد بالسيف ».

[ ٢٢٣٦٠ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : أنه قال: « من أسرق السراق من سرق من لسان الأمير، ومن أعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق ». الخبر.

__________________

الباب ٣٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٦.

٣ - الجعفريات ص ١٤٠.

٤ - الجعفريات ص ٢٤٠.

١٤٩

[ ٢٢٣٦١ ] ٥ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في حديث: ولا سرق سارق إلا حسب من رزقه ».

[ ٢٢٣٦٢ ] ٦ - عوالي اللآلي: روي في الحديث: أن أول من قطع بالسرقة في الاسلام من الرجال: الجبار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، ومن النساء: مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم.

[ ٢٢٣٦٣ ] ٧ - وروي: أن آية السرقة نزلت في أبي طعيمة بن أبيرق الظفري سارق الدرع، وروى الزهري، عن صفوان بن أمية، أنه قيل له: من لم يهاجر يهلك، فقدم صفوان المدينة، فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمر به أن تقطع يده، فقال صفوان: لم أرد هذا، هو عليه صدقة، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « فألا قبل أن تأتيني به ».

[ ٢٢٣٦٤ ] ٨ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن عليعليه‌السلام ، قال: « أسرق السراق من سرق من لسان الأمير » الخبر.

[ ٢٢٣٦٥ ] ٩ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أن أسرق السراق من سرق من صلاته » قيل: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: « لا يتم ركوعها ولا سجودها ».

[ ٢٢٣٦٦ ] ١٠ - العياشي في تفسيره: عن الحسن بن علي الوشاء قال:

__________________

٥ - الجعفريات ص ٥٤.

٦ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٤ ح ٧٢.

٧ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٤ ح ٧٣.

٨ - كتاب الغايات ص ٨٦.

٩ - كتاب الغايات ص ٨٦.

١٠ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٨٦ ح ٥٤.

١٥٠

سمعت الرضاعليه‌السلام ، يقول: « كانت الحكومة في بني إسرائيل، إذا سرق أحد شيئا استرق به، وكان يوسف عند عمته وهو صغير، وكانت تحبه، وكانت لإسحاق منطقة ألبسها يعقوب، وكانت عند أخته، وأن يعقوب طلب يوسف من عمته فاغتمت لذلك، وقالت له: دعه حتى أرسله إليك، فأرسلته وأخذت المنطقة فشدتها في وسطه تحت الثياب، فلما أتى يوسف أباه جاءت فقالت: سرقت المنطقة؟ ففتشته فوجدتها في وسطه، فلذلك قال اخوة يوسف حيث جعل الصاع في وعاء أخيه، فقال لهم يوسف: ما جزاء من وجدناه في رحلة؟ قالوا: جزاؤه باجزاء السنة التي تجري فيهم، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، فلذلك قال اخوة يوسفعليه‌السلام :( إِن يَسْرِ‌قْ فَقَدْ سَرَ‌قَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ ) (١) يعنون المنطقة، فأسرها يوسف في نفسه، ولم يبدها لهم ».

وروي ما يقرب منه عن إسماعيل بن همام(٢) ، عنهعليه‌السلام ، وفيه: « وكان إذا سرق أحد في ذلك الزمان، دفع إلى صاحب السرقة »(٣) .

[ ٢٢٣٦٧ ] ١١ - القطب الراوندي في الخرائج: روي عن الأصبغ بن نباتة، قال: دخلت في بعض الأيام على أمير المؤمنينعليه‌السلام في جامع الكوفة، وإذا بجم غفير ومعهم عبد أسود، فقالوا: يا أمير المؤمنين، هذا العبد سارق، فقال له الامام: « أسارق أنت يا غلام؟ » فقال له: نعم، فقال له مرة ثانية: « أسارق أنت يا غلام؟ » فقال: نعم يا مولاي، فقال له الامام: « إن قلتها ثالثة قطعت يمينك، فقال: أسارق أنت يا غلام؟ »

__________________

(١) يوسف ١٢: ٧٧.

(٢) في المخطوط: « إسماعيل بن هانئ »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٣ ص ١٩٦ ).

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ١٨٥ ح ٥٣.

١١ - الخراج والجرائح: والبحار ج ٤٠ ص ٢٨١ عن الروضة والفضائل لابن شاذان ص ١٨١.

١٥١

قال: نعم يا مولاي، فأمر الامام بقطع يمينه، فقطعت فأخذها بشماله وهي تقطر دما، فلقيه ابن الكوا وكان يشنأ أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال له: من قطع يمينك؟ قال: قطع يميني الأنزع البطين، وباب اليقين، وحبل الله المتين، والشافع يوم الدين، المصلي إحدى وخمسين، وذكر مناقب كثيرة إلى أن قال: فلما فرغ الغلام من الثناء ومضى لسبيله، دخل عبد الله ابن الكوا على الامام فقال له: السلام عليك يا أمير المؤمنين، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : « السلام على من اتبع الهدى، وخشي عواقب الردى ». فقال له: يا أبا الحسنين، قطعت يمين غلام اسود، وسمعته يثني عليك بكل جميل، قال: « وما سمعته يقول »؟ قال: قال كذا، وأعاد عليه جميع ما قال الغلام، فقال الامام لوليده الحسن والحسينعليهما‌السلام : « أمضيا وائتياني بالعبد » فمضيا في طلبه في كندة، فقالا له: « أجب أمير المؤمنين، يا غلام » قال: فلما مثل بين يدي أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال له: « قطعت يمينك، وأنت تثني علي بما قد بلغني » فقال: يا أمير المؤمنين، ما قطعتها إلا بحق واجب، أوجبه الله ورسوله، فقال الإمامعليه‌السلام : « أعطني الكف » فأخذ الامام الكف وغطاه بالرداء، وكبر وصلى ركعتين، وتكلم بكلمات سمعته يقول في آخر دعائه: « آمين رب العالمين » وركبه على الزند، وقال لأصحابه: « اكشفوا الرداء عن الكف » فكشفوا الرداء عن الكف، وإذا الكف على الزند بإذن الله تعالى.

[ ٢٢٣٦٨ ] ١٢ - الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن عبد الرحمان، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « القائمعليه‌السلام يهدم المسجد الحرام إلى أن قال وقطع أيدي بني شيبة السراق، وعلقها على الكعبة ».

[ ٢٢٣٦٩ ] ١٣ - الصدوق في العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن

__________________

١٢ - الغيبة للطوسي ص ١٨٢.

١٣ - علل الشرائع ص ٤١٠ ح ٥ وعنه في البحار ج ٥٢ ص ٣١٧ ح ١٤.

١٥٢

أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن التيمي، عن أخويه محمد واحمد، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن سعيد بن عمرو الجعفي، عن رجل من أهل مصر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أما إن قائمنا لو قد قام، لقد أخذ بني شيبة، وقطع أيديهم وطاف بهم، وقال: هؤلاء سراق الله » الخبر.

[ ٢٢٣٧٠ ] ١٤ - عوالي اللآلي: وروي في حديث: أن امرأة كانت تستعير حليا من أقوام فتبيعه، فأخبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بحالها، فأمر بقطع يدها.

[ ٢٢٣٧١ ] ١٥ - وفيه: وفي الحديث: أنه كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بها، فقطعت يدها.

[ ٢٢٣٧٢ ] ١٦ - أبو الحسن القطب الكيدري في شرح النهج: في الخطبة الشقشقية قال: قال صاحب المعارج: وجدت في الكتب القديمة: أن الكتاب الذي دفعه إليهعليه‌السلام رجل من أهل السواد، كان فيه مسائل منها: قطع واحد يد انسان، والدم يسيل منه، فحضر أربعة شهود عند الامام وشهدوا على من قطع يده، أنه محصن زان، فأراد الامام أن يرجمه فمات قبل الرجم، فقال الإمامعليه‌السلام : « على من قطع يده دية يده فحسب، ولو شهدوا عليه بأنه سرق نصابا، لا تجب دية يده على قاطعها ».

__________________

١٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣١ ح ٥.

١٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٥ ح ١٣٠.

١٦ - شرح النهج ج ١ ص ١٩٩.

١٥٣

١٥٤

أبواب حد المحارب

١ -( باب أقسام حدودها وأحكامها)

[ ٢٢٣٧٣ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال: « قدم على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قوم من بني ضبة مرضى، فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أقيموا عندي، فإذا بئتم بعثتكم في سرية، فاستوخموا المدينة، فأخرجهم إلى إبل الصدقة، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها يتداوون بذلك، فلما برئوا واشتدوا قتلوا ثلاثة نفر كانوا في الإبل يرعونها، واستاقوا الإبل وذهبوا بها يريدون مواضعهم، فبلغ ذلك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأرسلني في طلبهم فلحقت بهم(١) قريبا من ارض اليمن، وهم في واد قد وحلوا(٢) فيه ليس يقدرون على الخروج منه فأخذتهم وجئت بهم إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فتلا عليهم هذه الآية( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْ‌ضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا ) (٣) ، الآية، ثم قال: القطع، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ».

__________________

أبواب حد المحارب

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧١١.

(١) في نسخة: فلحقتهم ( منه قده ).

(٢) في المصدر: ولجوا.

(٣) المائدة: ٥: ٣٣.

١٥٥

[ ٢٢٣٧٤ ] ٢ - ورواه العياشي في تفسيره: عن أبي صالح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله بأدنى تغيير.

[ ٢٢٣٧٥ ] ٣ - قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وأمر المحارب، وهو الذي يقطع الطريق، ويسلب الناس، ويغير على أموالهم، ومن كان في مثل هذه الحال إلى الامام، فإن شاء قتل وإن شاء صلب، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى، ويعاقبه الامام على قدر ما يرى من جرمه ».

[ ٢٢٣٧٦ ] ٤ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن بريد بن معاوية العجلي، قال: سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ إلى قوله فَسَادًا ) (١) قال: « ذلك إلى الامام يعمل فيه بما شاء » قلت: ذلك مفوض إلى الامام، قال: « لا يحق(٢) الجناية ».

[ ٢٢٣٧٧ ] ٥ - وعن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ ) (١) قال: « الامام في الحكم فيهم بالخيار: ان شاء قتل، وإن شاء صلب، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى من الأرض ».

[ ٢٢٣٧٨ ] ٦ - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر، اقتص منه ونفي من تلك

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٤ ح ٩٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧١٢.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٥ ح ٩٢.

(١) المائدة: ٥: ٣٣.

(٢) في الكافي ج ٧ ص ٢٤٩ ح ٥: « لا ولكن بنحو ».

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٥ ح ٩٣.

(١) المائدة: ٥: ٣٣. ٦ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٤ ح ٨٩.

١٥٦

البلدة، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر واخذ المال ولم يقتل، فهو محارب جزاؤه جزاء المحارب، وأمره إلى الامام إن شاء قتله وصلبه، وإن شاء قطع يده ورجله قال: وإن حارب وقتل واخذ المال، فعلى الامام أن يقطع يده اليمني بالسرقة، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه » فقال أبو عبيدة: أصلحك الله، أرأيت ان عفا عنه أولياء المقتول؟ فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « إن عفوا عنه فعلى الامام أن يقتله، لأنه قد حارب وقتل وسرق » فقال له أبو عبيدة: فان أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه، ألهم ذلك؟ قال: « لا، عليه القتل ».

[ ٢٢٣٧٩ ] ٧ - وعن إسحاق المدائني(١) قال: كنت عند أبي الحسنعليه‌السلام ، إذ دخل عليه رجل، فقال له: جعلت فداك، إن الله يقول:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ ) (٢) الآية، إلى ( أو ينفوا )، فقال: « هكذا قال الله » فقال له: جعلت فداك، فأي شئ إذا فعله استحق واحدة من هذه الأربع؟ قال، فقال له أبو الحسنعليه‌السلام : « أربع فخذ أربعا بأربع: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل، فان قتل واخذ المال قتل وصلب، وإن اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض ». الخبر.

[ ٢٢٣٨٠ ] ٨ - وعن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ ) (١) ، الآية إلى آخرها، أي شئ عليهم من هذا الحد الذي سمى؟ قال:

__________________

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٨، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٦٨.

(١) في المصدر: عن أبي إسحاق المدائني.

(٢) المائدة ٥: ٣٣.

٨ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٦ ح ٩٥.

(١) المائدة ٥: ٣٣.

١٥٧

« ذلك إلى الامام إن شاء قطع، وإن شاء صلب، وإن شاء قتل، وإن شاء نفى »، قلت: النفي إلى أين؟ قال: « من مصر إلى مصر آخر، وقالعليه‌السلام : إن علياعليه‌السلام ، قد نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة ».

[ ٢٢٣٨١ ] ٩ - عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن أناسا استاقوا إبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وارتدوا عن الاسلام، وقتلوا راعي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكان مؤمنا، فبعث في آثارهم، فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم.

٢ -( باب أن كل من شهر السلاح لإخافة الناس فهو محارب لا للعب سواء كان في مصر أو غيره، من بلاد الاسلام أو الشرك)

[ ٢٢٣٨٢ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من شهر سيفه، فدمه هدر ».

[ ٢٢٣٨٣ ] ٢ - العياشي في تفسيره: عن سورة بن كليب، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت: الرجل يخرج من منزله إلى المسجد يريد الصلاة ليلا، فيستقبله رجل فيضربه بعصا ويأخذ ثوبه، قال: « فما يقول فيه من قبلكم؟ » قال: يقولون: إن هذا ليس بمحارب، وإنما المحارب في

__________________

٩ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٧٤ ح ١٠٦.

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ٨٣.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٩ ح ٩٦.

١٥٨

القرى المشركة، وإنما هي الدغارة(١) ، فقالعليه‌السلام : « أيهما أعظم حرمة، دار الاسلام، أو دار الشرك؟! » قال: قلت: لا، بل دار الاسلام، فقال: « هؤلاء من الذين قال الله:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ ) »(٢) إلى آخر الآية.

٣ -( باب حكم نفي المحارب، وحكم الناصب)

[ ٢٢٣٨٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه سئل عن نفي المحارب، قال: « ينفى من مصر(١) ، إن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، نفى رجلين من الكوفة إلى غيرها ».

[ ٢٢٣٨٥ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عنهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله تعالى:( أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْ‌جُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْ‌ضِ ) (١) قال: « ذلك إلى الامام أيما شاء فعل » وسألتهعليه‌السلام عن النفي، قال: « ينفى من أرض الاسلام كلها، فان وجد في شئ من ارض الاسلام قتل، ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك ».

__________________

(١) الدغارة: الاختلاس الظاهر، والداغر، السالب المختلس ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٨٨ ومجمع البحرين ج ٣ ص ٣٠٣ ).

(٢) المائدة ٥: ٣٣.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٧ ح ١٧١٤.

(١) في المصدر زيادة: إلى المصر.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

(١) المائدة ٥: ٣٣.

١٥٩

٤ -( باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام، وينزل في الرابع، ويصلى عليه، ويدفن)

[ ٢٢٣٨٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أتي بمحارب، فأمر بصلبه حيا، وجعل خشبة قائمة مما يلي القبلة، وجعل قفاه وظهره مما يلي الخشبة، ووجهه مما يلي الناس مستقبل القبلة، فلما مات، تركه ثلاثة أيام ثم أمر به فانزل، وصلى عليه ودفن.

[ ٢٢٣٨٧ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن كان الميت مصلوبا، أنزل من خشبته بعد ثلاثة أيام، وغسل ودفن، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام ».

[ ٢٢٣٨٨ ] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد: قال: أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثني موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تقروا المصلوب فوق ثلاثة أيام »(١) .

[ ٢٢٣٨٩ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه: « ان علياعليهم‌السلام ، أتي بمحارب استوجب الصلب، فجعل خشبة قائمة مما يلي الناس، فلما صلب ومات صلى عليه ».

[ ٢٢٣٩٠ ] ٥ - وبهذا الاسناد: عن علي بن الحسين، عن أبيه: « ان علي بن

__________________

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٧ ح ١٧١٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٩.

٣ - الجعفريات ص ٢٠٩.

(١) في المصدر زيادة: حتى ينزل فيدفن.

٤ - الجعفريات ص ٢٠٩.

٥ - الجعفريات ص ٢٠٩.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445