مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 445

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 445
المشاهدات: 254172
تحميل: 4035


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 445 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 254172 / تحميل: 4035
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 18

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٢ -( باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته، ويقطع فيما زاد)

[ ٢٢٢٤٢ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « يقطع السارق في كل شئ يبلغ ثمنه مجنا(١) وهو ربع دينار إن كان سرقة من بيت أو سوق أو غير ذلك ».

[ ٢٢٢٤٣ ] ٢ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « القطع في ربع دينار ».

[ ٢٢٢٤٤ ] ٣ - وعن أبي علي، أنه روي عن أمير المؤمنين عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تقطع الخمس إلا في خمسة دراهم ».

[ ٢٢٢٤٥ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، انهما قالا: « أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار، أو ما قيمته خمس دينار ».

[ ٢٢٢٤٦ ] ٥ - الجعفريات: بالسند المتقدم: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقطع الكف في أقل من دينار، أو عشرة دراهم ».

__________________

الباب ٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

(١) المجن بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون: الترس الذي تتقى به ضربات السيوف وغيرها ( انظر لسان العرب ج ١٣ ص ٩٤ ).

٢ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٤٨.

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٤٨.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٧٠.

٥ - الجعفريات ص ١٤٠.

١٢١

[ ٢٢٢٤٧ ] ٦ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال: « كان عليعليهم‌السلام إذا شك في احتلام الغلام وقد سرق، حك أصابعه ولم يقطعه، فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه، ولا يقطع الكف في أقل من عشرة دراهم فصاعدا ».

[ ٢٢٢٤٨ ] ٧ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا قطع إلا في ربع دينار ».

[ ٢٢٢٤٩ ] ٨ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.

قلت: الذي استقرت عليه الفتاوى، تبعا للنصوص الكثيرة، هو ما ذكره في العنوان، وما تضمن الزائد عليه أو الناقص عنه محمول: أما على التقية، أو على المحارب، أو كان قيمته وقتئذ ربع الدينار.

٣ -( باب أن السرقة لا تثبت إلا بالاقرار مرتين مع عدم البينة، وحكم ما لو رجع المقر)

[ ٢٢٢٥٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : أن رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، اني سرقت، فانتهره، فقال: يا أمير المؤمنين، اني سرقت، فقال: « أتشهد على نفسك مرتين!؟ » فقطعه.

[ ٢٢٢٥١ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أقر بالسرقة ثم جحد، قطع ولم يلتفت إلى انكاره ».

__________________

٦ - الجعفريات ص ١٤٠.

٧ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٩ ح ٣٥.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٩ ح ٣٥.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٧٠١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٢.

١٢٢

[ ٢٢٢٥٢ ] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من عرفت في يده سرقة، فقال: اشتريتها، ولم يقر بالسرقة، ولم تقم عليه البينة، لم يقطع » الخبر.

[ ٢٢٢٥٣ ] ٤ - العياشي في تفسيره: عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهماعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع، إذا لم يكن له شهود ».

[ ٢٢٢٥٤ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يقطع السارق حتى يقر مرتين، إذا لم تكن شهود ».

٤ -( باب حد السرقة وكيفيته)

[ ٢٢٢٥٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن علي وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « تقطع يد السارق من أصل الأصابع الأربع، وتدع له الراحة يعني راحة الكف والابهام، وتقطع الرجل من الكعب، وتدع له الكعب(١) يمشي عليها، يكون القطع من نصف القدم ».

[ ٢٢٢٥٦ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « تقطع اليد اليمنى من السارق، وقال: قرأ أمير المؤمنينعليه‌السلام ( وَالسَّارِ‌قُ وَالسَّارِ‌قَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) (١) ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٤.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٩ ح ١٠٧، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٧١.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٧١.

(١) في المصدر: وتدع له العقب.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٧٢.

(١) المائدة ٥: ٣٨.

١٢٣

[ ٢٢٢٥٧ ] ٣ - العياشي في تفسيره: عن زرارة عن أبي جعفر عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام في حديث قال: « فكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل، وإذا قطع الرجل قطعها دون الكعبين، قال: وكانعليه‌السلام لا يرى أن يغفل عن شئء من الحدود ».

[ ٢٢٢٥٨ ] ٤ - وعن سماعة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أخذ السارق فقطع وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل ».

الصدوق في المقنع: وإذا اخذ السارق مرة قطعت يده من وسط الكف، وساق مثله(١) .

[ ٢٢٢٥٩ ] ٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: أن علياعليهم‌السلام قال في اليد: « تقطع ( من الكف )(١) ، فإذا عاد قطعت رجله اليسرى من الكعب ».

[ ٢٢٢٦٠ ] ٦ - علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة: أن أهل ( البيت ( عليهم السلام قد )(١) اجمعوا: أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قطع السارق(٢) من مفصل الأصابع(٣) ، وترك له ابهاما مع الكف، وهذه سنة

__________________

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٨ ح ١٠٤، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٧١ ح ٧.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٨ ح ١٠٥.

(١) المقنع ص ١٥٠.

٥ - الجعفريات ص ١٤١.

(١) في المصدر: الكف من المفصل.

٦ - الاستغاثة ص ٤٧، مع اختلاف في اللفظ.

(١) في المصدر: الأثر.

(٢) في المصدر: الرجل.

(٣) في المصدر: الكعب.

١٢٤

الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله في القطع، وقالعليه‌السلام : « ذلك موضع حد التيمم » فترك ما ترك الابهام والكف ليمكنه بذلك الوضوء للصلاة، وكذلك جعل من استوجب قطع الرجل مع اليد قطعها من مفصل الكعب الذي في أسفل القدم من مقدمها، وترك العقب، وما يلي الكعب من العظم الفاصل بين القدم وبين العقب، ليعتمد عليه في القيام للصلاة، وقالعليه‌السلام : « هكذا استن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في قطع اليد والرجل » وأنكر ما فعله عمر في قطع اليد والرجل إلى آخر ما قال.

٥ -( باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، فان سرق ثالثة سجن مؤبدا حتى يموت، وينفق عليه من بيت المال، فان سرق في السجن قتل)

[ ٢٢٢٦١ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام أتي بسارق فقطع يده اليمنى، ثم أتي به مرة أخرى فقطع رجله اليسرى، ثم أتي به الثالثة فقال عليعليه‌السلام : اني لأستحيي من الله تعالى أن أدعه بلا يد يأكل بها ويستنجي بها، ولا رجل يمشي عليها، فجلده واستودعه الحبس ».

[ ٢٢٢٦٢ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « لم يزد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجلا [ على ](١) قطع يده ورجله ».

قال جعفر بن محمد: « قال أبيعليهما‌السلام : وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام ، إذا سرق السارق بعد أن يقطع يده ورجله، جلد وحبس

__________________

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ١٤٠.

٢ - الجعفريات ص ١٤١.

(١) أثبتناها لاستقامة المتن.

١٢٥

في السجن، وأنفق عليه من فئ المسلمين »(٢) .

[ ٢٢٢٦٣ ] ٣ - دعائم الاسلام: بإسناده عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه اتي بسارق فقطع يده اليمنى، ثم أتي به مرة ثانية(١) قد سرق، فقطع رجله اليسرى، قال: « إني لأستحيي من الله عز وجل، أن لا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي [ بها ](٢) وقال: لم يزد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على قطع يد ورجل » وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا أتى به(٣) في الثالثة بعد أن قطع يده ورجله في المرتين، خلده في السجن وأنفق عليه من فئ المسلمين، فان سرق في السجن قتله.

[ ٢٢٢٦٤ ] ٤ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من خلد في السجن، رزق من بيت المال، ولا يخلد في السجن إلا ثلاثة إلى أن قال والسارق بعد قطع اليد والرجل » يعني إذا سرق بعد ذلك في الثالثة.

[ ٢٢٢٦٥ ] ٥ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام : عن رجل سرق فقطعت يده اليمنى، ثم سرق فقطعت رجله(١) اليسرى، ثم سرق الثالثة، قال: « كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يخلد في السجن، ويقول: إني لأستحيي من ربي، أن أدعه بلا يد يستنظف بها ولا رجل يمشي بها، إلى حاجته » الخبر.

[ ٢٢٢٦٦ ] ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن

__________________

(٢) نفس المصدر ص ١٤١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٤.

(١) في نسخة وفي المصدر: أخرى.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٧.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٨ ح ١٠٤.

(١) في المخطوط: يده وما أثبتناه استظهار من المصنف ومؤيد للمصدر.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

١٢٦

عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث قال: « وتقطع من السارق الرجل بعد اليد، فان عاد فلا قطع عليه، ولكن يخلد السجن، وينفق عليه من بيت المال ».

٦ -( باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا، لم يجز قطع يمينه)

[ ٢٢٢٦٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أمر بسارق أن تقطع يمينه، فقدم شماله فقطعوها وظنوها يمينه، ثم علموا بعد ذلك، فرفعوه إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال: « دعوه، فلست بقاطع يمينه، وقد قطعت شماله ».

٧ -( باب حكم من أقر بالسرقة، بعد الضرب أو العذاب أو الخوف)

[ ٢٢٢٦٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أقر بحد على تخويف، أو حبس، أو ضرب، لم يجر ذلك عليه، ولم يحد ».

[ ٢٢٢٦٩ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام : أنه اتي برجل اتهم بسرقة، أظنه خاف عليه(١) أن يكون إذا سأله تهيب سؤاله فيقر بما لم يفعل، فقال:عليه‌السلام له: « أسرقت؟ قل: لا، إن شئت » فقال: لا، ولم يكن عليه بينة، فخلى سبيله.

__________________

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٧٣.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٦٩.

(١) في المخطوط: عنه، وما أثبتناه من المصدر.

١٢٧

٨ -( باب أنه من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر، وان من أخرج ثيابا وادعى أن صاحبها أعطاه إياها، فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة)

[ ٢٢٢٧٠ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « ليس على السارق قطع حتى يخرج السرق من البيت ».

[ ٢٢٢٧١ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « ان علياعليه‌السلام أتي بلص نقب فعاجلوه(١) فأخذوه، فقال عليعليه‌السلام : عجلتم قبل أن يسرق، فضربه عشرين سوطا ».

[ ٢٢٢٧٢ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه أتي برجل معه كارة من ثياب(١) لرجل، فقال الذي هي في يديه: صاحبها أعطانيها، ولم يقر بالسرقة، ولم تقم عليه بينة، قال: « لا قطع عليه ».

[ ٢٢٢٧٣ ] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أتى بلص نقب(١) فعاجلوه فأخذوه، فقال: « عجلتم عليه » فضربه وقال: « لا يقطع من نقب بيتا، ولا من كسر قفلا، ولا من دخل البيت فأخذ المتاع حتى يخرجه من

__________________

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ١٣٩.

٢ - الجعفريات ص ١٣٨.

(١) في المخطوط والمصدر: « فعالجوه »، وما أثبتناه استظهار المصنف « قده ».

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٨٩.

(١) الكارة من الثياب: ما يجمع ويشد ويحمل على الظهر من الثياب. أي رزمة ثياب ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٤٧٨ ).

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩١.

(١) في المصدر زيادة: بيتا.

١٢٨

الحرز، ولكن يضرب ضربا وجيعا(٢) ويغرم ما أفسد ».

[ ٢٢٢٧٤ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام : أنه أتي برجل ومعه بز(١) ، زعموا أنه سرقه الرجل، ولم تقم عليه بينة، فقال الذي في يده البز: إنما أخذته أمزح معه، فقال لصاحب البز: « أكنت تعرفه؟ » يعني الرجل، قال: نعم، فخلى سبيله.

[ ٢٢٢٧٥ ] ٦ - وعنهعليه‌السلام قال: « من عرفت في يده سرقة، فقال: اشتريتها، ولم يقر بالسرقة، ولم تقم عليه بينة، لم يقطع، وتؤخذ السرقة من يديه إذا قامت البينة لمدعيها عليه ».

٩ -( باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع)

[ ٢٢٢٧٦ ] ١ - الصدوق في المقنع: فإن سرق رجل فلم يقدر عليه: ثم سرق مرة أخرى، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة، فإنه تقطع يده بالسرقة الأولى، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة، لان الشهود شهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة، قبل أن تقطع يده بالسرقة الأولى، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم امسكوا حتى تقطع يده، ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى.

[ ٢٢٢٧٧ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من سرق ثم تنحى، فلم يقدر عليه حتى سرق مرة أخرى فأخذ، قال: « تقطع يده، ويضمن ما أتلف ».

__________________

(٢) في المصدر زيادة: ويحبس.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٨.

(١) البز: نوع من الثياب. ( لسان العرب ج ٥ ص ٣١١ ).

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٤.

الباب ٩

١ - المقنع ص ١٥٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٢.

١٢٩

١٠ -( باب أن السارق يلزمه القطع، ويغرم ما أخذ، وتجب عليه التوبة)

[ ٢٢٢٧٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، قالا: « إذا اخذ السارق قطع، فإن وجد ما سرق في يديه قائما، أخذ منه ورد إلى أهله، وإن كان أتلفه ضمنه في ماله ».

[ ٢٢٢٧٩ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أمر بقطع سراق إلى أن قال ثم قال لهم: « يا هؤلاء، إن أيديكم سبقتكم إلى النار، فان أنتم تبتم انتزعتم أيديكم من النار، وإلا لحقتم بها ».

[ ٢٢٢٨٠ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام : أنه قضى في رجل سرق ناقة فنتجت عنده، فعليه أن يردها ونتاجها.

١١ -( باب حكم أشل اليد ومقطوعها، في السرقة والقصاص)

[ ٢٢٢٨١ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث أنه قال: « والأشل(١) اليمين والشمال، متى سرق قطعت له اليمين على كل الأحوال ».

[ ٢٢٢٨٢ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧٠٨.

الباب ١١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

(١) في المصدر: والأسل.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٧٢.

١٣٠

« فإن كان أشل اليمنى أو اليسرى، قطعت يمناه على أي حال كانت ».

١٢ -( باب أنه لا قطع على المختلس علانية، وعليه التعزير)

[ ٢٢٢٨٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، رفع إليه: أن رجلا اختلس ظرفا(١) من ذهب من جارية، فقال عليعليه‌السلام : ادرأ عنه الدغارة(٢) المعلنة، فضربه وحبسه وقال: لا قطع على المختلس ».

[ ٢٢٢٨٤ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « أربعة لا قطع عليهم: المختلس فإنما هي الدغارة المعلنة، عليه ضرب وحبس » الخبر.

[ ٢٢٢٨٥ ] ٣ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال: « لا قطع على مختلس، ولا قطع على ضيف » يعني إذا سرق من مال من أضافه وهو ضيف.

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « المختلس لا يقطع، ولكنه يضرب ويسجن »(١) .

[ ٢٢٢٨٦ ] ٤ - الصدوق في المقنع: قال عليعليه‌السلام : « لا قطع في

__________________

الباب ١٢

١ - الجعفريات ص ١٣٩.

(١) لعله تصحيف « طوقا »لمناسبته سياق الجملة.

(٢) الدغرة: اخذ الشيء اختلاساً، ومنه حديث علي عليه‌السلام « لا قطع فی الدغرة ». ( النهاية ج ٢ ص ١٢٣ ).

٢ - الجعفريات ص ١٣٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨٠.

(١) نفس المصدر: ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٦.

٤ - المقنع ص ١٥١.

١٣١

الدغارة المعلنة، وهي الخلسة، ولكن أعزره، وليس على الذي يسلب الثياب قطع ».

١٣ -( باب حكم الطرار)

[ ٢٢٢٨٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمدعليهم‌السلام : أن « علياعليه‌السلام ، قال: لما أتي بطرار(١) ، طر من كم رجل دنانير، فقال: إن كان طر من القميص الأعلى فلا قطع عليه، وإن كان طر من الداخل قطعناه ».

[ ٢٢٢٨٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقطع الطرار وهو الذي يقطع النفقة من كم الرجل أو ثوبه ولا المختلس وهو الذي يختطف(١) ولكن يضربان ضربا شديدا، ويحسبان ».

[ ٢٢٢٨٩ ] ٣ - الصدوق في المقنع: عن عليعليه‌السلام ، قال: « وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع ».

١٤ -( باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه)

[ ٢٢٢٩٠ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم: عن جعفر بن محمد، عن

__________________

الباب ١٣

١ - الجعفريات ص ١٤٠.

(١) الصراط: هو الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٧٦ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩٠.

(١) في المصدر زيادة: الشئ.

٣ - المقنع ص ١٥١.

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ١٣٩.

١٣٢

أبيه، عن جده، علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « أربعة لا قطع عليهم: المختلس إلى أن قال والغلول، ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير فإنما هي خيانة ».

[ ٢٢٢٩١ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا قطع على أجير(١) » الخبر.

[ ٢٢٢٩٢ ] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : « ولا قطع على من ائتمن على شئ فخان فيه ».

[ ٢٢٢٩٣ ] ٤ - الصدوق في المقنع: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « وليس على الأجير ولا على الضيف قطع، لأنهما مؤتمنان ».

١٥ -( باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة)

[ ٢٢٢٩٤ ] ١ - الصدوق في المقنع: فان أتى رجل رجلا فقال: أرسلني إليك فلان، لترسل إليه بكذا وكذا، فدفع إليه ذلك الشئ، فلقي صاحبه فزعم أنه لم يرسله إليه ولا أتاه بشئ، وزعم الرسول أنه قد أرسله ودفعه(١) إليه، فان وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده، وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسله، ويستوفي من الرسول المال، فان زعم أنه حمله على ذلك الحاجة قطع، لأنه سرق مال الرجل.

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨١.

(١) في المصدر: أجيرك.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٦.

٤ - المقنع ص ١٥١.

الباب ١٥

١ - المقنع ص ١٥١.

(١) في المصدر: إليه وقد دفعه.

١٣٣

١٦ -( باب أنه لا يقطع الضيف، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق)

[ ٢٢٢٩٥ ] ١ - دعائم: الاسلام عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا قطع على مختلس، ولا قطع على ضيف ».

[ ٢٢٢٩٦ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام : أنه قال: « لا قطع على أجير(١) ، ولا على من أدخلته بيتك، إذا سرق منه في حين ادخالك إياه ».

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « من أدخلته بيتك فهو مؤتمن، إذا سرق لم يقطع، ولكنه يضمن ما سرق ».

[ ٢٢٢٩٧ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وضيف الضيف إذا سرق قطع، لأنه دخل دار الرجل بغير اذنه.

١٧ -( باب أنه لا يقطع الا من سرق من حرز، وجملة ممن لا يقطع)

[ ٢٢٢٩٨ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « إذا سرق الابن من مال أبيه، أو الأب من مال ابنه، فلا قطع ( على واحد منهما )(١) ».

__________________

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨١.

(١) في المصدر: أجيرك.

٣ - المقنع ص ١٥١.

الباب ١٧

١ - الجعفريات ص ١٣٩.

(١) في المصدر عليهما.

١٣٤

قال: « وإذا سرق الزوج من مال امرأته، ( والمرأة من مال زوجها(٢) ، فلا قطع عليهما، وإذا سرق الأخ من مال أخيه، فلا قطع على واحد منهما ».

[ ٢٢٢٩٩ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه: ان علياعليهم‌السلام ، قال: « كل مدخل يدخل فيه بغير إذن، فسرق منه السارق فلا قطع عليه » يعني الخانات والحمامات والأرحية.

[ ٢٢٣٠٠ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « لا يقطع من نقب بيتا، أو كسر قفلا » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « في هذا التعزير، وغرم قيمة ما جناه ».

[ ٢٢٣٠١ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « لا يقطع من نقب بيتا، ولا من كسر قفلا، ولا من دخل البيت فأخذ المتاع حتى يخرجه من الحرز، ولكن يضرب ضربا وجيعا، ويحبس ويغرم ما أفسد » قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : فإن وجد السارق في الدار وقد اخذ المتاع فأخرجه من البيت، أعليه القطع؟ قال: « لا، حتى يخرجه من حرز الدار ».

[ ٢٢٣٠٢ ] ٥ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « كل موضع يدخل فيه بغير إذن، فما سرق منه فلا قطع فيه » كالمساجد والحمامات والخانات والأرحاء.

[ ٢٢٣٠٣ ] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « إذا سرق الرجل من مال ابنه، أو الابن من مال أبيه، أو المرأة من مال زوجها، أو الزوج من مال امرأته، أو الأخ من مال أخيه، فلا قطع على واحد منهم ».

__________________

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١٣٩.

٣ - الجعفريات ص ١٣٨.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩١.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٦٩٨.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٥.

١٣٥

[ ٢٢٣٠٤ ] ٧ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: من سرق الغنم من المرعى لم يقطع، ويعزر ويضمن ما سرق وأفسده ».

[ ٢٢٣٠٥ ] ٨ - العياشي في تفسيره: عن السكوني، عن جعفر عن أبيه،عليهما‌السلام قال: « لا يقطع إلا من نقب بيتا، أو كسر قفلا ».

[ ٢٢٣٠٦ ] ٩ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا قطع إلا من حرز ».

١٨ -( باب حكم النباش)

[ ٢٢٣٠٧ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام : أتي بنباش فقطعه ».

[ ٢٢٣٠٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قطع نباشا نبش قبرا وأخرج كفن الميت منه، وقالعليه‌السلام : « يقطع النباش إذا كان معتادا لذلك ».

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « لا تقطع يد النباش إلا أن يؤخذ(١) وقد نبش مرارا، ويعاقب في كل مرة عقوبة موجعة، وينكل به ويحبس ».

[ ٢٢٣٠٩ ] ٣ - علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: فلما مضى الرضاعليه‌السلام في سنة اثنتين ومائتين كانت سن أبي جعفر

__________________

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٦٩٥.

٨ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٩ ح ١٠٨.

٩ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٨ ح ٨٨.

الباب ١٨

١ - الجعفريات ص ١٣٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧٠٦، ١٧٠٧.

(١) في نسخة: يؤخذ في النبش، منه ( قده ).

٣ - إثبات الوصية ص ١٨٦.

١٣٦

عليه‌السلام نحو سبع سنين، اختلفت الكلمة من الناس ببغداد والأمصار، واجتمع الريان بن الصلت، وصفوان بن يحيى، ومحمد بن حكيم، وعبد الرحمان بن الحجاج، ويونس بن عبد الرحمان، وجماعة من وجوه الشيعة وثقاتهم، في دار عبد الرحمان إلى أن قال وقرب وقت الموسم، واجتمع من فقهاء بغداد والأمصار وعلمائهم ثمانون رجلا، وقصدوا الحج والمدينة. وساق الخبر إلى أن قال: فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « إنما سئل الرضاعليه‌السلام عن نباش، نبش قبر امرأة ففجر بها وأخذ أكفانها، فأمر بقطعه للسرقة، ونفيه لتمثيله بالميت ».

[ ٢٢٣١٠ ] ٤ - الصدوق في المقنع: وإن وجد رجل ينبش قبرا، فليس عليه قطع إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا، فإذا كان كذلك قطعت يمينه.

[ ٢٢٣١١ ] ٥ - وعن عليعليه‌السلام : أنه أتي بنباش فأخذ بشعره فضرب به الأرض، ثم أمر الناس أن يطؤوه حتى مات.

[ ٢٢٣١٢ ] ٦ - أبو جعفر محمد علي الطوسي في كتاب ثاقب المناقب: عن عثمان بن سعيد، عن أبي علي بن راشد في حديث طويل: أن الشيعة بنيسابور بعثوا مع أبي جعفر محمد بن إبراهيم النيسابوري، أموالا كثيرة، وسبعين ورقة فيها مسائل، وقد أخذوا كل ورقتين فحزموهما بحزائم ثلاثة، وختموا على كل حزام بخاتم، فجاء بها إلى المدينة، فأجاب الإمام موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، عن المسائل قبل أن يفك الخواتيم، وكان منها: ما يقول العالم في رجل نبش قبرا وقطع رأس الميت، وأخذ كفنه؟ الجواب بخطهعليه‌السلام : « تقطع يده لاخذ الكفن من وراء الحرز » الخبر.

__________________

٤ - المقنع ص ١٥١.

٥ - المقنع ص ١٨٦.

٦ - ثاقب المناقب ص ١٩٤.

١٣٧

١٩ -( باب حكم من سرق حرا فباعه)

[ ٢٢٣١٣ ] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا توبة لمن باع حرا، حتى يرده حرا على ما كان ».

٢٠ -( باب حكم نفي السارق)

[ ٢٢٣١٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كان إذا قطع السارق وبرئ، نفاه من الكوفة إلى بلد آخر.

[ ٢٢٣١٥ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الرحمان قال: سألته عن الرجل إذا زنى، قال: « ينبغي للامام إذا جلده أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة، وعلى الامام أن يخرجه من المصر، وكذلك إذا سرق وقطعت يده ورجله ».

٢١ -( باب أنه لا يقطع سارق الطير)

[ ٢٢٣١٦ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده ( جعفر بن محمد )(١) ، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام رفع إليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة

__________________

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ١٧٣.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٧٩.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

الباب ٢١

١ - الجعفريات ص ١٤١.

(١) في المخطوط: موسى بن جعفر، وما أثبتناه من الطبعة الحجرية والمصدر.

١٣٨

درهم، فلم يقطعه، وقال: لا قطع في ريش ».

[ ٢٢٣١٧ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : أنه رفع إليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة درهم، ورجل سرق حمامة، قال: « لا قطع في طير، ولا في شئ من الريش ».

٢٢ -( باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها، ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها)

[ ٢٢٣١٨ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: لا قطع على من سرق الحجارة، قال جعفرعليه‌السلام : يعني الرخام وأشباه ذلك ».

[ ٢٢٣١٩ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « لا قطع في طعام ».

[ ٢٢٣٢٠ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: لا قطع في ثمر، ولا في كثر » وهو الجمار.

[ ٢٢٣٢١ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: من سرق من الثمار في كمامها، فما أكل بفيه فلا شئ عليه، وما حمل فتعزير وغرم قيمته ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٦٩٩.

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١٣٨.

٢ - الجعفريات ص ١٣٨.

٣ - الجعفريات ص ١٤٢.

٤ - الجعفريات ص ١٤٢.

١٣٩

[ ٢٢٣٢٢ ] ٥ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثل الخبر الأول والثالث، وزاد بعد قوله: « الجمار » قالعليه‌السلام : « ويعزر من سرق ذلك، ويغرم القيمة ».

[ ٢٢٣٢٣ ] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقطع من سرق الزرع، ولا الغنم من المرعى، حتى تحويها الجدر، ولا من سرق فاكهة، ولا من سرق شجرا، ولا نخلا، ولا قطع على من سرق إبلا سائمة حتى تواريها الجدر ».

[ ٢٢٣٢٤ ] ٧ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل(١) ، فإذا آواه المراح(٢) أو الحرس، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن ».

٢٣ -( باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال)

[ ٢٢٣٢٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « أنه رفع إليه رجل سرق من بيت مال المسلمين، فقال: لا قطع عليه، لان له فيها نصيبا ».

وتقدم عنهعليه‌السلام ، أنه قال: « أربعة لا قطع عليهم » وعد

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٦٩٦.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٧٠٠.

٧ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٩ ح ٨٩.

(١) في المخطوط: « حريسة خيل »وما أثبتناه من المصدر، وحريسة الجبل: هي ما يجعل في الجبل من الانعام ثم يسرق، فكأن أهلها جعلوا الجبل حارسا لها. ( لسان العرب ج ٦ ص ٤٨ ).

(٢) في المخطوط: « أداه الراج »وما أثبتناه من المصدر، والمراح: الموضع الذي تأوي إليه الإبل والغنم وغيرها في الليل ( لسان العرب ج ٢ ص ٤٦٥ ).

الباب ٢٣

١ - الجعفريات ص ١٤١.

١٤٠