مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل13%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 445

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 445 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 280257 / تحميل: 4897
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

منها الغلول(١) .

( دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه جمع أهل الكوفة ليقسم بينهم متاعا اجتمع عنده، فقام رجل فاشتمل على مغفر فاخذه، فرفع إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال: « ليس عليه قطع، لأنه شريك في المتاع فليس بسارق، ولكنه خائن ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا قطع في الغلول ».

٢٤ -( باب أنه لا يقطع السراق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل)

[ ٢٢٣٢٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقطع السارق في عام سنة » يعني مجاعة.

[ ٢٢٣٢٨ ] ٢ - الشيخ الطوسي في النهاية: روي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا قطع على من سرق شيئا من المأكول في عام مجاعة ».

٢٥ -( باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية)

[ ٢٢٣٢٩ ] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن عبد الله، عن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان، عن أبي الحسين محمد بن علي بن الفضل بن عامر

__________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب حد السرقة.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٤.

الباب ٢٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩٣.

٢ - النهاية ص ٧١٩.

الباب ٢٥

١ - الاختصاص ص ١٥١.

١٤١

الكوفي، عن أبي عبد الله الحسين بن محمد بن الفرزدق الفزاري البزاز، عن أبي عيسى محمد بن علي بن عمرو الطحان، وهو الوراق، عن أبي محمد الحسن بن موسى، عن علي بن أسباط، عن غير واحد من أصحاب ابن دأب، عنه، في كلام طويل له في فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام ، إلى أن قال: وبعث إليه من البصرة من غوص البحر مخنقة(١) لا تدرى قيمته، فقالت له ابنته أم كلثوم: يا أمير المؤمنين، أتجمل به ويكون في عنقي، فقال: « يا أبا رافع، ادخله إلى بيت المال، ليس إلى ذلك سبيل حتى لا تبقى امرأة من المسلمين إلا ولها مثل مالك ».

٢٦ -( باب حكم الصبيان إذا سرقوا)

[ ٢٢٣٣٠ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام رفع إليه غلام قد سرق قبل أن يبلغ، فحك إبهامه، ثم قال: لئن عدت لأقطعن يدك ».

[ ٢٢٣٣١ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام رفع إليه غلام قد سرق لم يحتلم، فقطع أنملة إصبعه الخنصر، ثم قال: ما فعل ذلك أحد، غير رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وغيري ».

[ ٢٢٣٣٢ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام قال: « الغلام لا يقطع، حتى تصلب يداه، وحتى يسطع ريح إبطيه ».

__________________

(١) المخنقة: القلادة، ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٦٠ ) وما في المصدر: بتحفة لا يدرى ما قيمتها.

الباب ٢٦

١ - الجعفريات ص ١٤١.

٢ - الجعفريات ص ١٤١.

٣ - الجعفريات ص ١٤١.

١٤٢

[ ٢٢٣٣٣ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال: « كان عليعليه‌السلام إذا شك في احتلام الغلام وقد سرق، حك أصابعه ولم يقطعه، فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه، ولا يقطع الكف في أقل من عشرة دراهم فصاعدا ».

[ ٢٢٣٣٤ ] ٥ - أخبرنا أبو محمد، وهو عبد الله المذكور في أول السند، قال: كتب إلي محمد بن محمد بن الأشعث: ( حدثنا ابن وهو محمد بن عبد الله بن يزيد )(١) حدثنا الرازي، عن عنبسة، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن عامر بن معمر، عن ابن الحنفية، قال: أتي عليعليه‌السلام بغلام قد سرق بيضة(٢) هي من حديد، فشك في احتلامه، فقطع بطون أنامله، ثم قال: « إن عدت لأقطعنك ».

[ ٢٢٣٣٥ ] ٦ - وبالاسناد الأول: عن جعفر بن محمد، عن أبيه: « ان علياعليهم‌السلام أتي بلص جارية سرقت ولم تحض، فضربها أسواطا ولم يقطعها ».

[ ٢٢٣٣٦ ] ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث قال: « والصبي متى سرق، عفي عنه مرتين أو مرة، فان عاد قطع أسفل من ذلك ».

__________________

٤ - الجعفريات ص ١٤٠.

٥ - الجعفريات ص ١٤١.

(١) كذا في المخطوط، وفي المصدر زيادة: حكام بن مسلم، والظاهر أن الصواب محمد بن عبد الله بن نمير، عن حكم بن سلم الرازي، عن عنبسة ( راجع تهذيب التهذيب ج ٢ ص ٤٢٢، وتقريب التهذيب ج ١ ص ١٩٠ ).

(٢) بيضة الحديد: الخوذة، ولباس الرأس في الحرب ( لسان العرب ج ٧ ص ١٢٧ ).

٦ - الجعفريات ص ١٣٨.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

١٤٣

[ ٢٢٣٣٧ ] ٨ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أتي بغلام سرق، فحك بطون أنملتيه(١) الابهام والمسبحة حتى أدماهما، وقال: « لئن عدت لأقطعنهما وقال: ما عمل به أحد بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله غيري ».

وقال: « الغلام لا يجب عليه الحد، حتى يحتلم وتسطع رائحة إبطه ».

وقد جاء عنهعليه‌السلام ، أنه قطع من أنامله، ويقع اسم القطع على الحك، وليس هذا بحد وإنما هو أدب، ويجب على الغلام إذا فعل فعلا يجب فيه الحد(٢) على الكبير أن يؤدب، وفي حكه أنامل الغلام مع ما تواعده به تغليظ مع الأدب، وإيهام أنه إن عاد قطعت يده، ويكون قد أضمرعليه‌السلام بقوله: « إن عدت لأقطعنها »، يعني إن عدت بعد أن تبلغ، فأجمل ذلك الوعيد له وأبهمه تغليظا عليه وتشديدا، لئلا يعود، وليس في هذا ومثله(٣) من الأدب شئ محدود.

[ ٢٢٣٣٨ ] ٩ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام بصبي قد سرق، فأمر بحك أصابعه على الحجر حتى خرج الدم، ثم أتي به ثانية وقد سرق، فأمر بأصابعه فشرطت، ثم أتي به ثالثة وقد سرق، فقطع أنامله ».

[ ٢٢٣٣٩ ] ١٠ - عوالي اللآلي: عن ابن مسعود: ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أتي بجارية سرقت، فوجدها لم تحض، فلم يقطعها.

__________________

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٥.

(١) في المخطوط: أنملته، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة القطع ( منه قده ).

(٣) في نسخة مثل هذا ( منه قده ).

٩ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

١٠ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٦ ح ٨١.

١٤٤

٢٧ -( باب حكم سرقة العبد)

[ ٢٢٣٤٠ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، ( عن عليعليهم‌السلام (١) « أنه أتي بعبد قد سرق وزنى، فضربه وقطعه جميعا في مكان واحد ».

[ ٢٢٣٤١ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : أنه قطع عبدا سرق من النفل(١) .

[ ٢٢٣٤٢ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : أنه قال: « عبد الامارة إذا سرق لم اقطعه، لأنه فئ ».

[ ٢٢٣٤٣ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا سرق العبد من مال مولاه لم يقطع، وإذا سرق من مال ( غير مولاه قطع )(١) ».

[ ٢٢٣٤٤ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « عبيد الامارة، إذا سرقوا من مال الامارة لم يقطعوا، وإذا سرقوا من غيره(١) قطعوا ».

__________________

الباب ٢٧

١ - الجعفريات ص ١٣٩.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١٣٩.

(١) الأنفال الغنائم، واحدها: نفل ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٤٨٥ ). وفي المصدر: القتل.

٣ - الجعفريات ص ١٣٩.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨٢.

(١) في المصدر: غيره يقطع.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٣.

(١) في المصدر: غير مال الامارة.

١٤٥

[ ٢٢٣٤٥ ] ٦ - الصدوق في المقنع: وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع.

[ ٢٢٣٤٦ ] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا سرق يعني المملوك فعلى مولاه إما يسلمه للحد، وإما يغرمه عما قام عليه الحد ».

٢٨ -( باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع، ولا بد من حسم يد السارق إذا قطعت وعلاجها، والانفاق عليه حتى تبرأ، وأمره بالتوبة، واستحباب تولية الشاهدين القطع)

[ ٢٢٣٤٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كان إذا قطع السارق، حسمه بالنار، كي لا ينزف دمه فيموت.

[ ٢٢٣٤٨ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام : أنه أمر بقطع سراق، فلما قطعوا، أمر ( بحسمهم فحسموا )(١) ، ثم قال: « يا قنبر، خذهم إليك فداو كلومهم(٢) ، وأحسن القيام عليهم، فإذا برؤوا فأعلمني » فلما برؤوا أتاه، فقال: يا أمير المؤمنين، قد برئت جراحتهم، قال: « اذهب فاكس كل رجل منهم ثوبين، وائتني بهم » ففعل وأتاه بهم(٣) كأنهم قوم ( محرمون )(٤) ، قد اتزر كل واحد منهم بثوب وارتدى بآخر، فمثلوا بين يديه، فاقبل على الأرض ينكتها بإصبعه مليا، ثم رفع رأسه فقال: « اكشفوا أيديكم »

__________________

٦ - المقنع ص ١٥١.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٥. ٢ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٨.

(١) في المخطوط: بحبسهم وما أثبتناه من المصدر وحسم العرق: قطعه.

(٢) كلومهم: الكلوم: جمع كلم، وهو الجرح ( القاموس المحيط كلم ج ٤ ص ١٧٢ ).

(٣) في نسخة فأتى بهم إليه.

(٤) في المخطوط: محرومون، وما أثبتناه من المصدر.

١٤٦

فكشفوها، فقال: « ارفعوها إلى السماء، ثم قولوا: اللهم إن عليا قطعنا » ففعلوا، فقال: « اللهم على كتابك وسنة نبيك، ثم قال لهم: يا هؤلاء، إن أيديكم سبقتكم إلى النار، فان أنتم تبتم انتزعتم أيديكم من النار، وإلا لحقتم بها ».

[ ٢٢٣٤٩ ] ٣ - عوالي اللآلي: روي: أن امرأة سرقت حليا فأتي بها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت: يا رسول الله، هل لي من توبة؟ فانزل الله تعالى: ( فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه )(١) .

[ ٢٢٣٥٠ ] ٤ - وروي أنه أتي برجل قد سرق، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اذهبوا به فاقطعوا يده، ثم احسموه ».

[ ٢٢٣٥١ ] ٥ - وروي: ان علياعليه‌السلام ، كان إذا قطع سارقا حسمه بالزيت.

٢٩ -( باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم، وحكم العفو عن السارق)

[ ٢٢٣٥٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أخذ لصا يسرق متاعه فعفا عنه فلا بأس، وإن رفعه إلى السلطان ( قطع يده )(١) وإن عفا عنه، أو قال: وهبت له ما سرق، بعد أن رفعه إلى السلطان، لم يجز ذلك ويقطع ».

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٥ ح ٧٥.

(١) المائدة ٥: ٣٩.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٥ ح ٧٧.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٥ ح ٧٨.

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٨ ح ١٦٦٨.

(١) في المصدر: قطعه.

١٤٧

[ ٢٢٣٥٣ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، قضى في رجل سرق ناقة أو بقرة أو شاة، فنتجت عنده ثم ندم، قال: توبته أن يردها وما معها من ولدها » قال: جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « ذلك السارق مباح أن يرد ما لم يعلم به، فأما ان علم به قبل أن يرد، قطع السارق، وأخذت منه وأولادها ».

٣٠ -( باب حكم سرقة الآبق والمرتد)

[ ٢٢٣٥٤ ] ١ - الصدوق في المقنع: والعبد إذا أبق من مواليه ثم سرق، لم يقطع وهو آبق، لأنه مرتد عن الاسلام، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه، والدخول في الاسلام، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه، قطعت يداه بالسرقة ثم قتل(١) ، والمرتد إذا سرق بمنزلته.

٣١ -( باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه، قطعت أيمانهم مع الشرائط)

[ ٢٢٣٥٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا اشترك النفر في السرقة، قطعوا جميعا ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٤٠.

الباب ٣٠

١ - المقنع ص ١٥٢.

(١) في المصدر: يقتل.

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧٠٩.

١٤٨

٣٢ -( باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع، وإذا قامت عليه بينة قطع)

[ ٢٢٣٥٦ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فان أقر العبد على نفسه بالسرقة، لم يقطع ولم يغرم مولاه، لأنه أقر في مال غيره ».

٣٣ -( باب في نوادر ما يتعلق بأبواب حد السرقة)

[ ٢٢٣٥٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أتي بمجنون قد سرق، فأرسله وقال: « لا قطع على مجنون ».

[ ٢٢٣٥٨ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من قطعت يده أو رجله على سرقة، فمات فلا دية له، والحق قتله ».

[ ٢٢٣٥٩ ] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد،، عن جده: « أن رجلا أتى علياعليهم‌السلام ، فقال: يا أمير المؤمنين، إن لصا دخل على امرأتي فسرق حليها، فقال عليعليه‌السلام : أما انه لو دخل على ابن صفية، ما رضي بذلك حتى تعمد بالسيف ».

[ ٢٢٣٦٠ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : أنه قال: « من أسرق السراق من سرق من لسان الأمير، ومن أعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق ». الخبر.

__________________

الباب ٣٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٦.

٣ - الجعفريات ص ١٤٠.

٤ - الجعفريات ص ٢٤٠.

١٤٩

[ ٢٢٣٦١ ] ٥ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في حديث: ولا سرق سارق إلا حسب من رزقه ».

[ ٢٢٣٦٢ ] ٦ - عوالي اللآلي: روي في الحديث: أن أول من قطع بالسرقة في الاسلام من الرجال: الجبار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، ومن النساء: مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم.

[ ٢٢٣٦٣ ] ٧ - وروي: أن آية السرقة نزلت في أبي طعيمة بن أبيرق الظفري سارق الدرع، وروى الزهري، عن صفوان بن أمية، أنه قيل له: من لم يهاجر يهلك، فقدم صفوان المدينة، فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمر به أن تقطع يده، فقال صفوان: لم أرد هذا، هو عليه صدقة، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « فألا قبل أن تأتيني به ».

[ ٢٢٣٦٤ ] ٨ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن عليعليه‌السلام ، قال: « أسرق السراق من سرق من لسان الأمير » الخبر.

[ ٢٢٣٦٥ ] ٩ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أن أسرق السراق من سرق من صلاته » قيل: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: « لا يتم ركوعها ولا سجودها ».

[ ٢٢٣٦٦ ] ١٠ - العياشي في تفسيره: عن الحسن بن علي الوشاء قال:

__________________

٥ - الجعفريات ص ٥٤.

٦ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٤ ح ٧٢.

٧ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٤ ح ٧٣.

٨ - كتاب الغايات ص ٨٦.

٩ - كتاب الغايات ص ٨٦.

١٠ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٨٦ ح ٥٤.

١٥٠

سمعت الرضاعليه‌السلام ، يقول: « كانت الحكومة في بني إسرائيل، إذا سرق أحد شيئا استرق به، وكان يوسف عند عمته وهو صغير، وكانت تحبه، وكانت لإسحاق منطقة ألبسها يعقوب، وكانت عند أخته، وأن يعقوب طلب يوسف من عمته فاغتمت لذلك، وقالت له: دعه حتى أرسله إليك، فأرسلته وأخذت المنطقة فشدتها في وسطه تحت الثياب، فلما أتى يوسف أباه جاءت فقالت: سرقت المنطقة؟ ففتشته فوجدتها في وسطه، فلذلك قال اخوة يوسف حيث جعل الصاع في وعاء أخيه، فقال لهم يوسف: ما جزاء من وجدناه في رحلة؟ قالوا: جزاؤه باجزاء السنة التي تجري فيهم، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، فلذلك قال اخوة يوسفعليه‌السلام :( إِن يَسْرِ‌قْ فَقَدْ سَرَ‌قَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ ) (١) يعنون المنطقة، فأسرها يوسف في نفسه، ولم يبدها لهم ».

وروي ما يقرب منه عن إسماعيل بن همام(٢) ، عنهعليه‌السلام ، وفيه: « وكان إذا سرق أحد في ذلك الزمان، دفع إلى صاحب السرقة »(٣) .

[ ٢٢٣٦٧ ] ١١ - القطب الراوندي في الخرائج: روي عن الأصبغ بن نباتة، قال: دخلت في بعض الأيام على أمير المؤمنينعليه‌السلام في جامع الكوفة، وإذا بجم غفير ومعهم عبد أسود، فقالوا: يا أمير المؤمنين، هذا العبد سارق، فقال له الامام: « أسارق أنت يا غلام؟ » فقال له: نعم، فقال له مرة ثانية: « أسارق أنت يا غلام؟ » فقال: نعم يا مولاي، فقال له الامام: « إن قلتها ثالثة قطعت يمينك، فقال: أسارق أنت يا غلام؟ »

__________________

(١) يوسف ١٢: ٧٧.

(٢) في المخطوط: « إسماعيل بن هانئ »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٣ ص ١٩٦ ).

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ١٨٥ ح ٥٣.

١١ - الخراج والجرائح: والبحار ج ٤٠ ص ٢٨١ عن الروضة والفضائل لابن شاذان ص ١٨١.

١٥١

قال: نعم يا مولاي، فأمر الامام بقطع يمينه، فقطعت فأخذها بشماله وهي تقطر دما، فلقيه ابن الكوا وكان يشنأ أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال له: من قطع يمينك؟ قال: قطع يميني الأنزع البطين، وباب اليقين، وحبل الله المتين، والشافع يوم الدين، المصلي إحدى وخمسين، وذكر مناقب كثيرة إلى أن قال: فلما فرغ الغلام من الثناء ومضى لسبيله، دخل عبد الله ابن الكوا على الامام فقال له: السلام عليك يا أمير المؤمنين، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : « السلام على من اتبع الهدى، وخشي عواقب الردى ». فقال له: يا أبا الحسنين، قطعت يمين غلام اسود، وسمعته يثني عليك بكل جميل، قال: « وما سمعته يقول »؟ قال: قال كذا، وأعاد عليه جميع ما قال الغلام، فقال الامام لوليده الحسن والحسينعليهما‌السلام : « أمضيا وائتياني بالعبد » فمضيا في طلبه في كندة، فقالا له: « أجب أمير المؤمنين، يا غلام » قال: فلما مثل بين يدي أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال له: « قطعت يمينك، وأنت تثني علي بما قد بلغني » فقال: يا أمير المؤمنين، ما قطعتها إلا بحق واجب، أوجبه الله ورسوله، فقال الإمامعليه‌السلام : « أعطني الكف » فأخذ الامام الكف وغطاه بالرداء، وكبر وصلى ركعتين، وتكلم بكلمات سمعته يقول في آخر دعائه: « آمين رب العالمين » وركبه على الزند، وقال لأصحابه: « اكشفوا الرداء عن الكف » فكشفوا الرداء عن الكف، وإذا الكف على الزند بإذن الله تعالى.

[ ٢٢٣٦٨ ] ١٢ - الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن عبد الرحمان، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « القائمعليه‌السلام يهدم المسجد الحرام إلى أن قال وقطع أيدي بني شيبة السراق، وعلقها على الكعبة ».

[ ٢٢٣٦٩ ] ١٣ - الصدوق في العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن

__________________

١٢ - الغيبة للطوسي ص ١٨٢.

١٣ - علل الشرائع ص ٤١٠ ح ٥ وعنه في البحار ج ٥٢ ص ٣١٧ ح ١٤.

١٥٢

أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن التيمي، عن أخويه محمد واحمد، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن سعيد بن عمرو الجعفي، عن رجل من أهل مصر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أما إن قائمنا لو قد قام، لقد أخذ بني شيبة، وقطع أيديهم وطاف بهم، وقال: هؤلاء سراق الله » الخبر.

[ ٢٢٣٧٠ ] ١٤ - عوالي اللآلي: وروي في حديث: أن امرأة كانت تستعير حليا من أقوام فتبيعه، فأخبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بحالها، فأمر بقطع يدها.

[ ٢٢٣٧١ ] ١٥ - وفيه: وفي الحديث: أنه كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بها، فقطعت يدها.

[ ٢٢٣٧٢ ] ١٦ - أبو الحسن القطب الكيدري في شرح النهج: في الخطبة الشقشقية قال: قال صاحب المعارج: وجدت في الكتب القديمة: أن الكتاب الذي دفعه إليهعليه‌السلام رجل من أهل السواد، كان فيه مسائل منها: قطع واحد يد انسان، والدم يسيل منه، فحضر أربعة شهود عند الامام وشهدوا على من قطع يده، أنه محصن زان، فأراد الامام أن يرجمه فمات قبل الرجم، فقال الإمامعليه‌السلام : « على من قطع يده دية يده فحسب، ولو شهدوا عليه بأنه سرق نصابا، لا تجب دية يده على قاطعها ».

__________________

١٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣١ ح ٥.

١٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٥ ح ١٣٠.

١٦ - شرح النهج ج ١ ص ١٩٩.

١٥٣

١٥٤

أبواب حد المحارب

١ -( باب أقسام حدودها وأحكامها)

[ ٢٢٣٧٣ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال: « قدم على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قوم من بني ضبة مرضى، فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أقيموا عندي، فإذا بئتم بعثتكم في سرية، فاستوخموا المدينة، فأخرجهم إلى إبل الصدقة، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها يتداوون بذلك، فلما برئوا واشتدوا قتلوا ثلاثة نفر كانوا في الإبل يرعونها، واستاقوا الإبل وذهبوا بها يريدون مواضعهم، فبلغ ذلك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأرسلني في طلبهم فلحقت بهم(١) قريبا من ارض اليمن، وهم في واد قد وحلوا(٢) فيه ليس يقدرون على الخروج منه فأخذتهم وجئت بهم إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فتلا عليهم هذه الآية( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْ‌ضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا ) (٣) ، الآية، ثم قال: القطع، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ».

__________________

أبواب حد المحارب

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧١١.

(١) في نسخة: فلحقتهم ( منه قده ).

(٢) في المصدر: ولجوا.

(٣) المائدة: ٥: ٣٣.

١٥٥

[ ٢٢٣٧٤ ] ٢ - ورواه العياشي في تفسيره: عن أبي صالح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله بأدنى تغيير.

[ ٢٢٣٧٥ ] ٣ - قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وأمر المحارب، وهو الذي يقطع الطريق، ويسلب الناس، ويغير على أموالهم، ومن كان في مثل هذه الحال إلى الامام، فإن شاء قتل وإن شاء صلب، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى، ويعاقبه الامام على قدر ما يرى من جرمه ».

[ ٢٢٣٧٦ ] ٤ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن بريد بن معاوية العجلي، قال: سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ إلى قوله فَسَادًا ) (١) قال: « ذلك إلى الامام يعمل فيه بما شاء » قلت: ذلك مفوض إلى الامام، قال: « لا يحق(٢) الجناية ».

[ ٢٢٣٧٧ ] ٥ - وعن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ ) (١) قال: « الامام في الحكم فيهم بالخيار: ان شاء قتل، وإن شاء صلب، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى من الأرض ».

[ ٢٢٣٧٨ ] ٦ - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر، اقتص منه ونفي من تلك

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٤ ح ٩٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧١٢.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٥ ح ٩٢.

(١) المائدة: ٥: ٣٣.

(٢) في الكافي ج ٧ ص ٢٤٩ ح ٥: « لا ولكن بنحو ».

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٥ ح ٩٣.

(١) المائدة: ٥: ٣٣. ٦ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٤ ح ٨٩.

١٥٦

البلدة، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر واخذ المال ولم يقتل، فهو محارب جزاؤه جزاء المحارب، وأمره إلى الامام إن شاء قتله وصلبه، وإن شاء قطع يده ورجله قال: وإن حارب وقتل واخذ المال، فعلى الامام أن يقطع يده اليمني بالسرقة، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه » فقال أبو عبيدة: أصلحك الله، أرأيت ان عفا عنه أولياء المقتول؟ فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « إن عفوا عنه فعلى الامام أن يقتله، لأنه قد حارب وقتل وسرق » فقال له أبو عبيدة: فان أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه، ألهم ذلك؟ قال: « لا، عليه القتل ».

[ ٢٢٣٧٩ ] ٧ - وعن إسحاق المدائني(١) قال: كنت عند أبي الحسنعليه‌السلام ، إذ دخل عليه رجل، فقال له: جعلت فداك، إن الله يقول:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ ) (٢) الآية، إلى ( أو ينفوا )، فقال: « هكذا قال الله » فقال له: جعلت فداك، فأي شئ إذا فعله استحق واحدة من هذه الأربع؟ قال، فقال له أبو الحسنعليه‌السلام : « أربع فخذ أربعا بأربع: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل، فان قتل واخذ المال قتل وصلب، وإن اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض ». الخبر.

[ ٢٢٣٨٠ ] ٨ - وعن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ ) (١) ، الآية إلى آخرها، أي شئ عليهم من هذا الحد الذي سمى؟ قال:

__________________

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٨، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٦٨.

(١) في المصدر: عن أبي إسحاق المدائني.

(٢) المائدة ٥: ٣٣.

٨ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٦ ح ٩٥.

(١) المائدة ٥: ٣٣.

١٥٧

« ذلك إلى الامام إن شاء قطع، وإن شاء صلب، وإن شاء قتل، وإن شاء نفى »، قلت: النفي إلى أين؟ قال: « من مصر إلى مصر آخر، وقالعليه‌السلام : إن علياعليه‌السلام ، قد نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة ».

[ ٢٢٣٨١ ] ٩ - عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن أناسا استاقوا إبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وارتدوا عن الاسلام، وقتلوا راعي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكان مؤمنا، فبعث في آثارهم، فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم.

٢ -( باب أن كل من شهر السلاح لإخافة الناس فهو محارب لا للعب سواء كان في مصر أو غيره، من بلاد الاسلام أو الشرك)

[ ٢٢٣٨٢ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من شهر سيفه، فدمه هدر ».

[ ٢٢٣٨٣ ] ٢ - العياشي في تفسيره: عن سورة بن كليب، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت: الرجل يخرج من منزله إلى المسجد يريد الصلاة ليلا، فيستقبله رجل فيضربه بعصا ويأخذ ثوبه، قال: « فما يقول فيه من قبلكم؟ » قال: يقولون: إن هذا ليس بمحارب، وإنما المحارب في

__________________

٩ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٧٤ ح ١٠٦.

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ٨٣.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٩ ح ٩٦.

١٥٨

القرى المشركة، وإنما هي الدغارة(١) ، فقالعليه‌السلام : « أيهما أعظم حرمة، دار الاسلام، أو دار الشرك؟! » قال: قلت: لا، بل دار الاسلام، فقال: « هؤلاء من الذين قال الله:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ ) »(٢) إلى آخر الآية.

٣ -( باب حكم نفي المحارب، وحكم الناصب)

[ ٢٢٣٨٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه سئل عن نفي المحارب، قال: « ينفى من مصر(١) ، إن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، نفى رجلين من الكوفة إلى غيرها ».

[ ٢٢٣٨٥ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عنهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله تعالى:( أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْ‌جُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْ‌ضِ ) (١) قال: « ذلك إلى الامام أيما شاء فعل » وسألتهعليه‌السلام عن النفي، قال: « ينفى من أرض الاسلام كلها، فان وجد في شئ من ارض الاسلام قتل، ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك ».

__________________

(١) الدغارة: الاختلاس الظاهر، والداغر، السالب المختلس ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٨٨ ومجمع البحرين ج ٣ ص ٣٠٣ ).

(٢) المائدة ٥: ٣٣.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٧ ح ١٧١٤.

(١) في المصدر زيادة: إلى المصر.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

(١) المائدة ٥: ٣٣.

١٥٩

٤ -( باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام، وينزل في الرابع، ويصلى عليه، ويدفن)

[ ٢٢٣٨٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أتي بمحارب، فأمر بصلبه حيا، وجعل خشبة قائمة مما يلي القبلة، وجعل قفاه وظهره مما يلي الخشبة، ووجهه مما يلي الناس مستقبل القبلة، فلما مات، تركه ثلاثة أيام ثم أمر به فانزل، وصلى عليه ودفن.

[ ٢٢٣٨٧ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن كان الميت مصلوبا، أنزل من خشبته بعد ثلاثة أيام، وغسل ودفن، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام ».

[ ٢٢٣٨٨ ] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد: قال: أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثني موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تقروا المصلوب فوق ثلاثة أيام »(١) .

[ ٢٢٣٨٩ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه: « ان علياعليهم‌السلام ، أتي بمحارب استوجب الصلب، فجعل خشبة قائمة مما يلي الناس، فلما صلب ومات صلى عليه ».

[ ٢٢٣٩٠ ] ٥ - وبهذا الاسناد: عن علي بن الحسين، عن أبيه: « ان علي بن

__________________

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٧ ح ١٧١٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٩.

٣ - الجعفريات ص ٢٠٩.

(١) في المصدر زيادة: حتى ينزل فيدفن.

٤ - الجعفريات ص ٢٠٩.

٥ - الجعفريات ص ٢٠٩.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

٢ ـ عنه ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن عنبسة بن بجاد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما قدم إلى رسول الله عليه السلام طعام فيه تمر إلا بدأ بالتمر.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال كان علي بن الحسينعليه‌السلام يحب أن يرى الرجل تمريا لحب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله التمر.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن بعض أصحابه ، عن عقبة بن بشير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال دخلنا عليه فاستدعى بتمر فأكلنا ثم ازددنا منه ثم قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إني أحب الرجل أو قال يعجبني الرجل إذا كان تمريا.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي عمرو ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال خير تموركم البرني يذهب بالداء ولا داء فيه ويذهب بالإعياء ولا ضرر له ويذهب بالبلغم ومع كل تمرة حسنة وفي رواية أخرى يهنأ ويمرأ ويذهب بالإعياء ويشبع.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن إسماعيل الرازي ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال دخلت على أبي الحسن الرضاعليه‌السلام وبين يديه تمر برني وهو مجد في أكله يأكله بشهوة فقال لي يا سليمان ادن فكل قال فدنوت منه فأكلت معه وأنا.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : حسن أو موثق.

الحديث الرابع : مرسل مجهول.

الحديث الخامس : مجهول وآخره مرسل.

وقال في القاموس : البرني تمر معروف معرب أصله برنيك أي الحمل الجيد.

وقال في الفائق : قدم على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وفد عبد القيس فجعل يسمي لهم تمران بلدهم فقالوا لرجل منهم أطعمنا من بقية القوس الذي في نوطك فأتاهم بالبرني ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أما إنه دواء لأداء ، فيه » القوس : بقية التمر في أسفل القربة أو الجلة كأنها شبهت بقوس البعير ، وهي جانحته ، النوط : الجلة الصغيرة.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

١٨١

أقول له جعلت فداك إني أراك تأكل هذا التمر بشهوة فقال نعم إني لأحبه قال قلت ولم ذاك قال لأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان تمريا وكان عليعليه‌السلام تمريا وكان الحسنعليه‌السلام تمريا وكان أبو عبد الله الحسينعليه‌السلام تمريا وكان زين العابدين عليه السلام تمريا وكان أبو جعفرعليه‌السلام تمريا وكان أبو عبد اللهعليه‌السلام تمريا وكان أبي عليه السلام تمريا وأنا تمري وشيعتنا يحبون التمر لأنهم خلقوا من طينتنا وأعداؤنا يا سليمان يحبون المسكر لأنهم خلقوا «مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ ».

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن هشام بن الحكم ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال التمر البرني يشبع ويهنأ ويمرأ وهو الدواء ولا داء له يذهب بالعياء ومع كل تمرة حسنة.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن علي بن خطاب الحلال ، عن علاء بن رزين قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام يا علاء هل تدري ما أول شجرة نبتت على وجه الأرض قلت الله ورسوله وابن رسوله أعلم قال إنها العجوة فما خلص فهو العجوة وما كان غير ذلك فإنما هو من الأشباه.

٩ ـ عنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال أنزل الله عز وجل العجوة والعتيق من السماء قلت وما العتيق قال : الفحل.

وقال الجوهري : مارج من نار : نار لا دخان لها.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : ضعيف.

وقال في الصحاح : العجوة : من أجود التمر بالمدينة ، ونخلتها لينة.

وقال في النهاية : وفيه « العجوة من الجنة » قد تكرر ذكرها في الحديث. وهو نوع من تمر المدينة أكبر من الصيحاني ، يضرب إلى السواد من غرس النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

الحديث التاسع : حسن.

قولهعليه‌السلام : « والعتيق » كذا في النسخ التي رأيناها ، وقد يتراءى كونه « الفنيق »

١٨٢

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال العجوة هي أم التمر التي أنزلها الله عز وجل لآدمعليه‌السلام من الجنة.

١١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال العجوة أم التمر وهي التي أنزلها الله عز وجل من الجنة لآدمعليه‌السلام وهو قول الله عزوجل : «ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها »(١) قال يعني العجوة.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال كانت نخلة مريم عليها السلام العجوة ونزلت في كانون(٢) ونزل مع آدمعليه‌السلام العتيق والعجوة ومنها تفرق أنواع النخل.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة.

بالفاء والنون ، قال ابن الأثير في النهاية : في حديث عمير بن أفصى ذكر « الفنيق » : هو الفحل المكرم من الإبل الذي لا يركب ، ولا يهان ، لكرامته عليهم ، وقال الجوهري : الفنيق الفحل المكرم ، وقال أبو زيد : هو اسم من أسمائه انتهى كلام الجوهري.

وقال في القاموس : الفنيق كأمير : الفحل المكرم لا يؤذى لكرامته على أهله ولا يركب ، وأما العتيق فقد قال في القاموس : العتيق : فحل من النخل لا تنفض نخلته ، والماء والطلاء ، والخمر ، والتمر علم له ، واللبن ، والخيار من كل شيء ، وقال في الصحاح : العتيق : الكريم من كل شيء ، والخيار من كل شيء والتمر والماء والبازي والشحم كذا قيل ، وأقول : العتيق أظهر ، أي نزل للتمر عتيق مكان الفحل ، وعجوة مكان الأنثى لاحتياجه إليهما كالإنسان.

الحديث العاشر : مختلف فيه.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : صحيح.

الحديث الثالث عشر : مختلف فيه.

__________________

(١) سورة الحشر الآية ٥.

(٢) كانون شهر من شهور الشتاء ( فى ).

١٨٣

قال أخذنا من المدينة نوى العجوة فغرسه صاحب لنا في بستان فخرج منه السكر والهيرون والشهريز والصرفان وكل ضرب من التمر.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الصرفان سيد تموركم.

١٥ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل جميعا ، عن سعدان بن مسلم ، عن بعض أصحابنا قال لما قدم أبو عبد اللهعليه‌السلام الحيرة ركب دابته ومضى إلى الخورنق فنزل فاستظل بظل دابته ومعه غلام له أسود فرأى رجلا من أهل الكوفة قد اشترى نخلا فقال للغلام من هذا فقال له هذا جعفر بن محمد عليهما السلام فجاء بطبق ضخم فوضعه بين يديه فقال للرجل ما هذا فقال هذا البرني فقال فيه شفاء ونظر إلى السابري فقال ما هذا فقال السابري فقال هذا.

وقال الفيروزآبادي : الهيرون كزيتون : ضرب من التمر ، وقال : تمر الشهريز بالضم وبالكسر وبالنعت وبالإضافة موضع معروف ، ذكره في السين المهملة وفي الشين المعجمة أيضا وقال الجوهري : تمر شهريز ، وشهريز وسهريز بالشين والسين جميعا لضرب من التمر ، وإن شئت أضفت مثل ثوب خز ، وثوب خز ، وقال : « الصرفان » : أيضا جنس من التمر.

وقال الفيروزآبادي : الصرفان محركة : تمر رزين صلب المضاغ يعدها ذوو العيالات والأجراء والعبيد لجزائها أو هو الصيحاني ، ومن أمثالهم صرفانة ربعية تصرم بالصيف وتؤكل بالشتية.

الحديث الرابع عشر : حسن.

الحديث الخامس عشر : مجهول.

وقال في القاموس : السابري : تمر طيب ، وقال في الصحاح : السابري ضرب من التمر ، يقال أجود تمر بالكوفة النرسيان والسابري ، وقال : المشان نوع من التمر ، وفي المثل « بعلة الورشان تأكل رطب المشان » بالإضافة ، ولا تقل الرطب المشان.

وقال في القاموس : الموشان بالضم وكغراب وكتاب من أطيب الرطب ، وقال

١٨٤

عندنا البيض وقال للمشان ما هذا فقال الرجل المشان فقالعليه‌السلام هذا عندنا أم جرذان ونظر إلى الصرفان فقال ما هذا فقال الرجل الصرفان فقال هو عندنا العجوة وفيه شفاء.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ذكرت التمور عنده فقال الواحد عندكم أطيب من الواحد عندنا والجميع عندنا أطيب من الجميع عندكم.

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن أبي سليمان الحمار قال كنا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فجاءنا بمضيرة وطعام بعدها ثم أتى بقناع من رطب عليه ألوان فجعل عليه السلام يأخذ بيده الواحدة بعد الواحدة فيقول أي شيء تسمون هذا فنقول كذا وكذا حتى أخذ واحدة فقال ما تسمون هذه فقلنا المشان فقال نحن نسميها أم جرذان إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أتي بشيء منها فأكل منها ودعا لها فليس شيء من نخل أحمل منها.

الورشان محركة : طائر وهو ساق حر لحمه أخف من الحمام ، وفي المثل « بعلة الورشان تأكل رطب المشان » تضرب لمن يظهر شيئا والمراد منه شيء آخر. وفي النهاية : في الحديث ذكر « أم جرذان » : هو نوع من التمر كبار ، قيل : إن نخلة يجتمع تحته الفأر ، وهو الذي يسمى بالكوفة الموشان ، يعنون الفأر بالفارسية ، والجرذان جمع جرذ ، وهو الذكر الكبير من الفأر.

الحديث السادس عشر : حسن.

الحديث السابع عشر : صحيح.

وقال في الصحاح : المضيرة طبيخ من اللبن الماضر ، وقال في النهاية : في حديث الربيع بنت معوذ ، قالت : « أتيته بقناع من رطب » القناع الطبق الذي يؤكل عليه ويقال له : القنع بالكسر والضم وقيل : القناع جمعه ، وقال في القاموس : القناع بالكسر الطبق من عسيب النخل ، وقال : العسيب جريدة من النخل مستقيمة دقيقة يكشط خوصها ، والذي لم ينبت عليه الخوص من السعف.

١٨٥

١٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عمار الساباطي قال كنت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام فأتي برطب فجعل يأكل منه ويشرب الماء ويناولني الإناء فأكره أن أرده فأشرب حتى فعل ذلك مرارا قال فقلت إني كنت صاحب بلغم فشكوت إلى أهرن طبيب الحجاج فقال لي ألك نخل في بستان قلت نعم قال فيه نخل قلت نعم فقال لي عد علي ما فيه فعددت حتى بلغت الهيرون فقال لي كل منه سبع تمرات حين تريد أن تنام ولا تشرب الماء ففعلت وكنت أريد أن أبصق فلا أقدر على ذلك فشكوت إليه ذلك فقال لي اشرب الماء قليلا وأمسك حتى يعتدل طبعك ففعلت فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام أما أنا فلو لا الماء ما باليت ألا أذوقه.

١٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست بن أبي منصور ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أكل في كل يوم سبع تمرات عجوة على الريق من تمر العالية لم يضره سم ولا سحر ولا شيطان.

الحديث الثامن عشر : موثق.

الحديث التاسع عشر : ضعيف.

وفي صحيح مسلم « قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله من أكل سبع تمرات من بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي » وفي الرواية الأخرى « من يصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر » وفي الرواية الأخرى « إن في عجوة العالية شفاء وأنها ترياق أول البكرة » وقال الشارح : اللابتان هما الحرتان ، والمراد لابتا المدينة ، والسم معروف ، وهو بفتح السين وضمها وكسرها ، والفتح أفصح ، والترياق بكسر التاء وضمها لغتان ، ويقال : درياق وطرياق أيضا كله فصيح ، وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله « أول البكرة » بنصب أول على الظرف ، وهو بمعنى الرواية الأخرى « من يصبح » والعالية ما كان من الحوائط والقرى والعمارات من جهة المدينة العليا مما يلي نجدا والسافلة من الجهة الأخرى مما يلي تهامة ، قال القاضي : وأدنى العالية ثلاثة أميال ، وأبعدها ثمانية من المدينة ، و العجوة نوع جيد من التمر ، وفي هذه الأحاديث فضيلة تمر المدينة وعجوتها ، وفضيلة التصبح بسبع تمرات منه ، وتخصيص عجوة المدينة دون غيرها ، وعدد السبع من الأمور التي علمها الشارع ، ولا نعلم نحن حكمتها

١٨٦

٢٠ ـ عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد بن مروان القندي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أكل سبع تمرات عجوة عند منامه قتلن الديدان من بطنه.

(أبواب الفواكه)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن سليمان ، عن أحمد بن يحيى الطحان عمن حدثه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال خمس من فواكه الجنة في الدنيا الرمان الإمليسي والتفاح الشيسقان والسفرجل والعنب الرازقي والرطب المشان.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن عبد العزيز بن زكريا اللؤلؤي ، عن سليمان بن المفضل قال سمعت أبا الجارود يحدث ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : أربعة.

فيجب الإيمان بها ، واعتقاد فضلها والحكمة فيها ، وهذا كأعداد الصلوات ونصب الزكاة وغيرها.

الحديث العشرون : موثق.

أبواب الفواكه

الحديث الأول : مجهول مرسل.

قولهعليه‌السلام : « الرمان الملاسي » وفي بعض النسخ « الإمليسي » قال في القاموس : الإمليس وبهاء : الفلاة ليس بها نبات ، الجمع أماليس وأمالس شاذ ، والرمان الإمليسي كأنه منسوب إليه.

قولهعليه‌السلام : « والتفاح الشيسقان » وفي بعض النسخ « الشسعان » ولم أجدهما في كتب اللغة ، وفي أمالي الشيخ الطوسي التفاح الشعشعاني يعني الشامي.

الحديث الثاني : ضعيف.

وفي بعض النسخ مكان « سليمان بن المفضل » « الفضل » وهو الموافق للرجال.

١٨٧

نزلت من الجنة العنب الرازقي والرطب المشان والرمان الإمليسي والتفاح الشيسقان.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كان يكره تقشير الثمرة.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسين بن المنذر عمن ذكره ، عن فرات بن أحنف قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن لكل ثمرة سما فإذا أتيتم بها فمسوها بالماء أو اغمسوها في الماء يعني اغسلوها.

(باب العنب)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الربيع المسلي ، عن معروف بن خربوذ عمن رأى أمير المؤمنينعليه‌السلام يأكل الخبز بالعنب.

٢ ـ عنه ، عن القاسم الزيات ، عن أبان بن عثمان ، عن موسى بن العلاء ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لما حسر الماء عن عظام الموتى فرأى ذلك نوح عليه السلام جزع جزعا شديدا واغتم لذلك فأوحى الله عز وجل إليه هذا عملك بنفسك أنت دعوت عليهم فقال يا رب إني أستغفرك وأتوب إليك فأوحى الله عز وجل إليه أن كل العنب الأسود ليذهب غمك.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال كان علي بن الحسينعليه‌السلام يعجبه العنب فكان يوما صائما فلما أفطر كان أول ما جاء العنب أتته

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف.

باب العنب

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : مجهول.

وقال في المغرب : حسر الماء نضب وغار ، وحقيقته الكشف عن الساحل.

الحديث الثالث : حسن. و الدس : الإخفاء.

١٨٨

أم ولد له بعنقود عنب فوضعته بين يديه فجاء سائل فدفعه إليه فدست أم ولده إلى السائل فاشترته منه ثم أتته به فوضعته بين يديه فجاء سائل آخر فأعطاه إياه ففعلت أم الولد كذلك ثم أتته به فوضعته بين يديه فجاء سائل آخر فأعطاه ففعلت أم الولد مثل ذلك فلما كان في المرة الرابعة أكله عليه السلام.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال شكا نبي من الأنبياء إلى الله عز وجل الغم فأمره. الله عز وجل بأكل العنب.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن بعض أصحابه ، عن ابن بقاح ، عن هارون بن الخطاب ، عن أبي الحسن الرسان قال كنت أرعى جمالي في طريق الخورنق فبصرت بقوم قادمين فملت إلى بعض من معهم فقلت من هؤلاء فقال جعفر بن محمد عليهما السلام وعبد الله بن الحسن قدم بهما على المنصور قال فسألت عنهم من بعد فقيل لي إنهم نزلوا بالحيرة فبكرت لأسلم عليهم فدخلت فإذا قدامهم سلال فيها رطب قد أهديت إليهم من الكوفة فكشفت قدامهم فمد يده جعفر بن محمد عليهما السلام فأكل وقال لي كل ثم قال لعبد الله بن الحسن يا أبا محمد ما ترى ما أحسن هذا الرطب ثم التفت إلي جعفر بن محمد عليهما السلام فقال لي يا أهل الكوفة فضلتم على الناس في المطعم بثلاث سمككم هذا البناني وعنبكم هذا الرازقي ورطبكم هذا المشان.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن السندي قال حدثني عيسى بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن جده قال دخل أبو عكاشة بن محصن الأسدي على أبي جعفرعليه‌السلام فقدم إليه عنبا وقال له حبة حبة يأكل الشيخ الكبير والصبي الصغير وثلاثة و

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مجهول.

وقال في القاموس : الخورنق كفدوكس : قصر للنعمان الأكبر ، معرب خورنگاه أي موضع الأكل ، ونهر بالكوفة ، وقال : السلة : الجونة كالسل ، الجمع سلال ، وفيه أيضا الجونة بالضم : سقط مغشي بجلد ظرف لطيب العطار ، أصله الهمز ويلين.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

١٨٩

أربعة يأكل من يظن أنه لا يشبع وكله حبتين حبتين فإنه مستحب.

(باب الزبيب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام من اصطبح بإحدى وعشرين زبيبة حمراء لم يمرض إلا مرض الموت إن شاء الله.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إحدى وعشرون زبيبة حمراء في كل يوم على الريق تدفع جميع الأمراض إلا مرض الموت.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال حدثني رجل من أهل مصر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الزبيب يشد العصب ويذهب بالنصب ويطيب النفس.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن فلان المصري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الزبيب الطائفي يشد العصب ويذهب بالنصب ويطيب النفس.

باب الزبيب

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

والاصطباح شرب الصبوح ، وهو ما يشرب بالغداة.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

١٩٠

(باب الرمان)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول عليكم بالرمان فإنه لم يأكله جائع إلا أجزأه ولا شبعان إلا أمرأه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الفاكهة مائة وعشرون لونا سيدها الرمان.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان الكلبي قال سمعت أبا جعفر وأبا عبد اللهعليه‌السلام يقولان ما على وجه الأرض ثمرة كانت أحب إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من الرمان وكان والله إذا أكلها أحب أن لا يشركه فيها أحد.

٤ ـ عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال مما أوصى به آدمعليه‌السلام هبة الله أن قال له عليك بالرمان فإنك إن أكلته وأنت جائع أجزأك وإن أكلته وأنت شبعان أمرأك.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما من شيء أشارك فيه أبغض إلي من الرمان وما من رمانة إلا وفيها حبة من الجنة فإذا أكلها الكافر بعث الله عز وجل إليه ملكا فانتزعها منه.

باب الرمان

الحديث الأول : حسن أو موثق.

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : حسن.

١٩١

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن مفضل قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ما من طعام آكله إلا وأنا أشتهي أن أشارك فيه أو قال يشركني فيه إنسان إلا الرمان فإنه ليس من رمانة إلا وفيها حبة من الجنة.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا أكل الرمان بسط تحته منديلا فسئل عن ذلك فقال إن فيه حبات من الجنة فقيل له إن اليهود والنصارى ومن سواهم يأكلونه فقال إذا كان ذلك بعث الله عز وجل إليه ملكا فانتزعها منه لكيلا يأكلها.

٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أكل حبة من رمان أمرضت شيطان الوسوسة أربعين يوما.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن الحسين جميعا ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك النوفلي قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وفي يده رمانة فقال يا معتب أعطه رمانة فإني لم أشرك في شيء أبغض إلي من أن أشرك في رمانة ثم احتجم وأمرني أن أحتجم فاحتجمت ثم دعا برمانة أخرى ثم قال يا يزيد أيما مؤمن أكل رمانة حتى يستوفيها أذهب الله عز وجل الشيطان عن إنارة قلبه أربعين صباحا ومن أكل اثنتين أذهب الله عز وجل الشيطان عن إنارة قلبه مائة يوم ومن أكل ثلاثا حتى يستوفيها أذهب الله عز وجل الشيطان عن إنارة قلبه سنة ومن أذهب الله الشيطان عن إنارة قلبه سنة لم يذنب ومن لم يذنب دخل الجنة.

الحديث السادس : مختلف فيه.

الحديث السابع : موثق.

الحديث الثامن : صحيح.

الحديث التاسع : ضعيف.

ويمكن أن يكون أمثال هذه مشروطة بشرائط من الإخلاص والتقوى وغيرهما

١٩٢

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول عليكم بالرمان الحلو فكلوه فإنه ليست من حبة تقع في معدة مؤمن إلا أبادت داء وأطفأت شيطان الوسوسة عنه.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول من أكل رمانة على الريق أنارت قلبه أربعين يوما.

١٢ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن أبي سعيد الرقام ، عن صالح بن عقبة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كلوا الرمان بشحمه فإنه يدبغ المعدة ويزيد في الذهن.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كلوا الرمان المز بشحمه فإنه دباغ للمعدة.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ذكر الرمان الحلو فقال المز أصلح في البطن.

١٥ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

فإذا تخلف في بعض الأحيان يكون للإخلال بها.

الحديث العاشر : صحيح.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

الحديث الثالث عشر : ضعيف.

وقال في الصحاح : شراب مز ورمان مز بين الحلو والحامض ،

الحديث الرابع عشر : حسن أو موثق.

الحديث الخامس عشر : مجهول كالموثق.

١٩٣

١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن بقاح ، عن صالح بن عقبة الخياط أو القماط ، عن يزيد بن عبد الملك قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من أكل رمانة أنارت قلبه وكمن أنار الله قلبه بعد الشيطان عنه قلت أي الرمان جعلت فداك فقال سورانيكم هذا.

١٧ ـ عنه ، عن النهيكي ، عن عبيد الله بن أحمد ، عن زياد بن مروان القندي قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يعني الأول يقول من أكل رمانة يوم الجمعة على الريق نورت قلبه أربعين صباحا فإن أكل رمانتين فثمانين يوما فإن أكل ثلاثا فمائة وعشرين يوما وطردت عنه وسوسة الشيطان ومن طردت عنه وسوسة الشيطان لم يعص الله عز وجل ومن لم يعص الله أدخله الله الجنة.

١٨ ـ عنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن الخراساني قال أكل الرمان الحلو يزيد في ماء الرجل ويحسن الولد.

١٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن ، عن زياد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال دخان شجر الرمان ينفي الهوام.

الحديث السادس عشر : ضعيف.

وقال في القاموس : سؤرية مضمومة مخففة : اسم للشام ، أو موضع قرب خناصرة ، وسورين نهر بالري وأهلها يتطيرون منه ، لأن السيف الذي قتل به يحيى بن زيد بن علي بن الحسينعليهما‌السلام غسل فيه ، وسورى كطوبى موضع بالعراق ، وهو من بلد السريانيين ، وموضع من أعمال بغداد ، وقد يمد.

الحديث السابع عشر : موثق.

الحديث الثامن عشر : صحيح على الظاهر.

إذ الظاهر أن المراد بالخراساني الرضاعليه‌السلام ، لكن ذكر عمرو بن إبراهيم في كتب الرجال من أصحاب الصادقعليه‌السلام .

الحديث التاسع عشر : ضعيف على المشهور.

١٩٤

(باب التفاح)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول التفاح نضوح المعدة.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن الجعفري قال سمعت أبا الحسن موسىعليه‌السلام يقول التفاح ينفع من خصال عدة من السم والسحر واللمم يعرض من أهل الأرض والبلغم الغالب وليس شيء أسرع منه منفعة.

٣ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن عبد الله بن سنان ، عن درست بن أبي منصور قال بعثني المفضل بن عمر إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام بلطف فدخلت عليه في يوم صائف وقدامه طبق فيه تفاح أخضر فو الله إن صبرت أن قلت له جعلت فداك أتأكل من هذا والناس يكرهونه فقال لي كأنه لم يزل يعرفني وعكت في ليلتي هذه فبعثت فأتيت به فأكلته وهو يقلع الحمى ويسكن الحرارة فقدمت فأصبت أهلي

باب التفاح

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : قد يرد النضح بمعنى الغسل والإزالة ، ومنه الحديث « ونضح الدم عن جبينه ».

وقال في القاموس : النضوح : طيب ، والأول هنا أظهر.

الحديث الثاني : ضعيف وقال في الصحاح : اللمم أيضا : طرف من الجنون ، يقال : أصابت فلانا من الجن لمة ، وهو المس.

قولهعليه‌السلام : « من أهل الأرض » أي الجن.

الحديث الثالث : ضعيف.

١٩٥

محمومين فأطعمتهم فأقلعت الحمى عنهم.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد القندي قال دخلت المدينة ومعي أخي سيف فأصاب الناس برعاف فكان الرجل إذا رعف يومين مات فرجعت إلى المنزل فإذا سيف يرعف رعافا شديدا فدخلت على أبي الحسنعليه‌السلام فقال يا زياد أطعم سيفا التفاح فأطعمته إياه فبرأ.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن زياد بن مروان قال أصاب الناس وباء بمكة فكتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام فكتب إلي كل التفاح.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال رعفت سنة بالمدينة فسأل أصحابنا أبا عبد اللهعليه‌السلام عن شيء يمسك الرعاف فقال لهم اسقوه سويق التفاح فسقوني فانقطع عني الرعاف.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال ما أعرف للسموم دواء أنفع من سويق التفاح.

٨ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد بن يزيد قال كان إذا لسع إنسانا من أهل الدار حية أو عقرب قال اسقوه سويق التفاح.

قوله : « بلطف » بضم اللام وفتح الطاء جمع لطفة بالضم : بمعنى الهدية ، كما ذكره الفيروزآبادي ، أو بضم اللام وسكون الطاء أي بعثني لطلب لطف وبر وإحسان ، والأول أظهر.

قولهعليه‌السلام : « كأنه لم يزل يعرفني » أي قال ذلك على وجه الاستئناس واللطف.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : موثق.

وقال الفيروزآبادي : الوباء محركة ويمد : الطاعون أو كل مرض عام.

الحديث السادس : موثق كالصحيح.

الحديث السابع : مرفوع.

الحديث الثامن : مجهول.

١٩٦

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن القندي ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ذكر له الحمى فقالعليه‌السلام إنا أهل بيت لا نتداوى إلا بإفاضة الماء البارد يصب علينا وأكل التفاح.

١٠ ـ عنه ، عن أبيه ، عن يونس عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لو يعلم الناس ما في التفاح ما داووا مرضاهم إلا به قال وروى بعضهم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أطعموا محموميكم التفاح فما من شيء أنفع من التفاح.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال كلوا التفاح فإنه يدبغ المعدة.

(باب السفرجل)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام أكل السفرجل قوة للقلب الضعيف ويطيب المعدة ويذكي الفؤاد ويشجع الجبان.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان جعفر بن أبي طالب عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فأهدي إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله سفرجل فقطع منه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله

الحديث التاسع : مختلف فيه.

الحديث العاشر : مرسل وآخره أيضا مرسل.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

باب السفرجل

الحديث الأول : ضعيف.

وقال الفيروزآبادي : الذكاء : سرعة الفطنة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

١٩٧

قطعة وناولها جعفرا فأبى أن يأكلها فقال خذها وكلها فإنها تذكي القلب وتشجع الجبان وفي رواية أخرى كل فإنه يصفي اللون ويحسن الولد.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أكل سفرجلة على الريق طاب ماؤه وحسن ولده.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمه حمزة بن بزيع ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لجعفر يا جعفر كل السفرجل فإنه يقوي القلب ويشجع الجبان.

٥ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أكل سفرجلة أنطق الله عز وجل الحكمة على لسانه أربعين صباحا.

٦ ـ محمد بن عبد الله بن جعفر ، عن أبيه ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن مروك بن عبيد عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما بعث الله عز وجل نبيا إلا ومعه رائحة السفرجل.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدة من أصحابه ، عن علي بن أسباط ، عن أبي محمد الجوهري ، عن سفيان بن عيينة قال سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول السفرجل يذهب بهم الحزين كما تذهب اليد بعرق الجبين.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : صحيح على الظاهر.

الحديث الخامس : موثق كالصحيح.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مجهول.

١٩٨

(باب التين)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال التين يذهب بالبخر ويشد الفم والعظم وينبت الشعر ويذهب بالداء ولا يحتاج معه إلى دواء وقالعليه‌السلام التين أشبه شيء بنبات الجنة.

ورواه سهل بن زياد ، عن أحمد بن الأشعث(١) ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر أيضا مثله.

(باب الكمثرى)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كلوا الكمثرى فإنه يجلو القلب ويسكن أوجاع الجوف بإذن الله تعالى.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشاء ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الكمثرى يدبغ المعدة ويقويها هو والسفرجل سواء وهو على الشبع أنفع منه على الريق ومن أصابه طخاء فليأكله

باب التين

الحديث الأول : حسن وآخره ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « أشبه شيء » لكونه بلا نواة وغير ذلك.

باب الكمثرى

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « فليأكله » يحتمل رجوع الضمير إلى السفرجل كما يدل عليه رواية النهاية ، قال في النهاية : إذا وجد أحدكم طخاء على قلبه فليأكل السفرجل ،

__________________

(١) في بعض النسخ محمّد بن الأشعث.

١٩٩

يعني على الطعام.

(باب الإجاص)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد القندي قال دخلت على أبي الحسن الأول عليه السلام وبين يديه تور ماء فيه إجاص أسود في إبانه فقال إنه هاجت بي حرارة وإن الإجاص الطري يطفئ الحرارة ويسكن الصفراء وإن اليابس منه يسكن الدم ويسل الداء الدوي.

(باب الأترج)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم والوشاء جميعا ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال كان عندي ضيف فتشهى أترجا بعسل فأطعمته وأكلت معه

الطخاء : ثقل وغشي ، وقال في القاموس : الطخاء كسماء : الكرب على القلب.

باب الإجاص

الحديث الأول : موثق.

وقال في القاموس : الإجاص بالكسر ومشددة : ثمر معروف دخيل ، لأن الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة ، الواحدة بهاء ، ولا تقل أنجاص أو لغية ، وقال : الدوي بالقصر : المرض ، دوي دوي فهو دو انتهى.

والداء الدوي من قبيل ليل أليل ، ويوم أيوم.

وقال في الصحاح : الدوي مقصورا : المرض ، تقول : منه دوي بالكسر ، أي مرض.

باب الأترج

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445