مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل8%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 445

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 445 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 271977 / تحميل: 4676
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

منها الغلول(١) .

( دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه جمع أهل الكوفة ليقسم بينهم متاعا اجتمع عنده، فقام رجل فاشتمل على مغفر فاخذه، فرفع إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال: « ليس عليه قطع، لأنه شريك في المتاع فليس بسارق، ولكنه خائن ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا قطع في الغلول ».

٢٤ -( باب أنه لا يقطع السراق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل)

[ ٢٢٣٢٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقطع السارق في عام سنة » يعني مجاعة.

[ ٢٢٣٢٨ ] ٢ - الشيخ الطوسي في النهاية: روي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا قطع على من سرق شيئا من المأكول في عام مجاعة ».

٢٥ -( باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية)

[ ٢٢٣٢٩ ] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن عبد الله، عن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان، عن أبي الحسين محمد بن علي بن الفضل بن عامر

__________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب حد السرقة.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٤.

الباب ٢٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩٣.

٢ - النهاية ص ٧١٩.

الباب ٢٥

١ - الاختصاص ص ١٥١.

١٤١

الكوفي، عن أبي عبد الله الحسين بن محمد بن الفرزدق الفزاري البزاز، عن أبي عيسى محمد بن علي بن عمرو الطحان، وهو الوراق، عن أبي محمد الحسن بن موسى، عن علي بن أسباط، عن غير واحد من أصحاب ابن دأب، عنه، في كلام طويل له في فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام ، إلى أن قال: وبعث إليه من البصرة من غوص البحر مخنقة(١) لا تدرى قيمته، فقالت له ابنته أم كلثوم: يا أمير المؤمنين، أتجمل به ويكون في عنقي، فقال: « يا أبا رافع، ادخله إلى بيت المال، ليس إلى ذلك سبيل حتى لا تبقى امرأة من المسلمين إلا ولها مثل مالك ».

٢٦ -( باب حكم الصبيان إذا سرقوا)

[ ٢٢٣٣٠ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام رفع إليه غلام قد سرق قبل أن يبلغ، فحك إبهامه، ثم قال: لئن عدت لأقطعن يدك ».

[ ٢٢٣٣١ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام رفع إليه غلام قد سرق لم يحتلم، فقطع أنملة إصبعه الخنصر، ثم قال: ما فعل ذلك أحد، غير رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وغيري ».

[ ٢٢٣٣٢ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام قال: « الغلام لا يقطع، حتى تصلب يداه، وحتى يسطع ريح إبطيه ».

__________________

(١) المخنقة: القلادة، ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٦٠ ) وما في المصدر: بتحفة لا يدرى ما قيمتها.

الباب ٢٦

١ - الجعفريات ص ١٤١.

٢ - الجعفريات ص ١٤١.

٣ - الجعفريات ص ١٤١.

١٤٢

[ ٢٢٣٣٣ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال: « كان عليعليه‌السلام إذا شك في احتلام الغلام وقد سرق، حك أصابعه ولم يقطعه، فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه، ولا يقطع الكف في أقل من عشرة دراهم فصاعدا ».

[ ٢٢٣٣٤ ] ٥ - أخبرنا أبو محمد، وهو عبد الله المذكور في أول السند، قال: كتب إلي محمد بن محمد بن الأشعث: ( حدثنا ابن وهو محمد بن عبد الله بن يزيد )(١) حدثنا الرازي، عن عنبسة، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن عامر بن معمر، عن ابن الحنفية، قال: أتي عليعليه‌السلام بغلام قد سرق بيضة(٢) هي من حديد، فشك في احتلامه، فقطع بطون أنامله، ثم قال: « إن عدت لأقطعنك ».

[ ٢٢٣٣٥ ] ٦ - وبالاسناد الأول: عن جعفر بن محمد، عن أبيه: « ان علياعليهم‌السلام أتي بلص جارية سرقت ولم تحض، فضربها أسواطا ولم يقطعها ».

[ ٢٢٣٣٦ ] ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث قال: « والصبي متى سرق، عفي عنه مرتين أو مرة، فان عاد قطع أسفل من ذلك ».

__________________

٤ - الجعفريات ص ١٤٠.

٥ - الجعفريات ص ١٤١.

(١) كذا في المخطوط، وفي المصدر زيادة: حكام بن مسلم، والظاهر أن الصواب محمد بن عبد الله بن نمير، عن حكم بن سلم الرازي، عن عنبسة ( راجع تهذيب التهذيب ج ٢ ص ٤٢٢، وتقريب التهذيب ج ١ ص ١٩٠ ).

(٢) بيضة الحديد: الخوذة، ولباس الرأس في الحرب ( لسان العرب ج ٧ ص ١٢٧ ).

٦ - الجعفريات ص ١٣٨.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

١٤٣

[ ٢٢٣٣٧ ] ٨ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أتي بغلام سرق، فحك بطون أنملتيه(١) الابهام والمسبحة حتى أدماهما، وقال: « لئن عدت لأقطعنهما وقال: ما عمل به أحد بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله غيري ».

وقال: « الغلام لا يجب عليه الحد، حتى يحتلم وتسطع رائحة إبطه ».

وقد جاء عنهعليه‌السلام ، أنه قطع من أنامله، ويقع اسم القطع على الحك، وليس هذا بحد وإنما هو أدب، ويجب على الغلام إذا فعل فعلا يجب فيه الحد(٢) على الكبير أن يؤدب، وفي حكه أنامل الغلام مع ما تواعده به تغليظ مع الأدب، وإيهام أنه إن عاد قطعت يده، ويكون قد أضمرعليه‌السلام بقوله: « إن عدت لأقطعنها »، يعني إن عدت بعد أن تبلغ، فأجمل ذلك الوعيد له وأبهمه تغليظا عليه وتشديدا، لئلا يعود، وليس في هذا ومثله(٣) من الأدب شئ محدود.

[ ٢٢٣٣٨ ] ٩ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام بصبي قد سرق، فأمر بحك أصابعه على الحجر حتى خرج الدم، ثم أتي به ثانية وقد سرق، فأمر بأصابعه فشرطت، ثم أتي به ثالثة وقد سرق، فقطع أنامله ».

[ ٢٢٣٣٩ ] ١٠ - عوالي اللآلي: عن ابن مسعود: ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أتي بجارية سرقت، فوجدها لم تحض، فلم يقطعها.

__________________

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٥.

(١) في المخطوط: أنملته، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة القطع ( منه قده ).

(٣) في نسخة مثل هذا ( منه قده ).

٩ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

١٠ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٦ ح ٨١.

١٤٤

٢٧ -( باب حكم سرقة العبد)

[ ٢٢٣٤٠ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، ( عن عليعليهم‌السلام (١) « أنه أتي بعبد قد سرق وزنى، فضربه وقطعه جميعا في مكان واحد ».

[ ٢٢٣٤١ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : أنه قطع عبدا سرق من النفل(١) .

[ ٢٢٣٤٢ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : أنه قال: « عبد الامارة إذا سرق لم اقطعه، لأنه فئ ».

[ ٢٢٣٤٣ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا سرق العبد من مال مولاه لم يقطع، وإذا سرق من مال ( غير مولاه قطع )(١) ».

[ ٢٢٣٤٤ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « عبيد الامارة، إذا سرقوا من مال الامارة لم يقطعوا، وإذا سرقوا من غيره(١) قطعوا ».

__________________

الباب ٢٧

١ - الجعفريات ص ١٣٩.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١٣٩.

(١) الأنفال الغنائم، واحدها: نفل ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٤٨٥ ). وفي المصدر: القتل.

٣ - الجعفريات ص ١٣٩.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨٢.

(١) في المصدر: غيره يقطع.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٣.

(١) في المصدر: غير مال الامارة.

١٤٥

[ ٢٢٣٤٥ ] ٦ - الصدوق في المقنع: وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع.

[ ٢٢٣٤٦ ] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا سرق يعني المملوك فعلى مولاه إما يسلمه للحد، وإما يغرمه عما قام عليه الحد ».

٢٨ -( باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع، ولا بد من حسم يد السارق إذا قطعت وعلاجها، والانفاق عليه حتى تبرأ، وأمره بالتوبة، واستحباب تولية الشاهدين القطع)

[ ٢٢٣٤٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كان إذا قطع السارق، حسمه بالنار، كي لا ينزف دمه فيموت.

[ ٢٢٣٤٨ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام : أنه أمر بقطع سراق، فلما قطعوا، أمر ( بحسمهم فحسموا )(١) ، ثم قال: « يا قنبر، خذهم إليك فداو كلومهم(٢) ، وأحسن القيام عليهم، فإذا برؤوا فأعلمني » فلما برؤوا أتاه، فقال: يا أمير المؤمنين، قد برئت جراحتهم، قال: « اذهب فاكس كل رجل منهم ثوبين، وائتني بهم » ففعل وأتاه بهم(٣) كأنهم قوم ( محرمون )(٤) ، قد اتزر كل واحد منهم بثوب وارتدى بآخر، فمثلوا بين يديه، فاقبل على الأرض ينكتها بإصبعه مليا، ثم رفع رأسه فقال: « اكشفوا أيديكم »

__________________

٦ - المقنع ص ١٥١.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٥. ٢ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٨.

(١) في المخطوط: بحبسهم وما أثبتناه من المصدر وحسم العرق: قطعه.

(٢) كلومهم: الكلوم: جمع كلم، وهو الجرح ( القاموس المحيط كلم ج ٤ ص ١٧٢ ).

(٣) في نسخة فأتى بهم إليه.

(٤) في المخطوط: محرومون، وما أثبتناه من المصدر.

١٤٦

فكشفوها، فقال: « ارفعوها إلى السماء، ثم قولوا: اللهم إن عليا قطعنا » ففعلوا، فقال: « اللهم على كتابك وسنة نبيك، ثم قال لهم: يا هؤلاء، إن أيديكم سبقتكم إلى النار، فان أنتم تبتم انتزعتم أيديكم من النار، وإلا لحقتم بها ».

[ ٢٢٣٤٩ ] ٣ - عوالي اللآلي: روي: أن امرأة سرقت حليا فأتي بها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت: يا رسول الله، هل لي من توبة؟ فانزل الله تعالى: ( فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه )(١) .

[ ٢٢٣٥٠ ] ٤ - وروي أنه أتي برجل قد سرق، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اذهبوا به فاقطعوا يده، ثم احسموه ».

[ ٢٢٣٥١ ] ٥ - وروي: ان علياعليه‌السلام ، كان إذا قطع سارقا حسمه بالزيت.

٢٩ -( باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم، وحكم العفو عن السارق)

[ ٢٢٣٥٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أخذ لصا يسرق متاعه فعفا عنه فلا بأس، وإن رفعه إلى السلطان ( قطع يده )(١) وإن عفا عنه، أو قال: وهبت له ما سرق، بعد أن رفعه إلى السلطان، لم يجز ذلك ويقطع ».

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٥ ح ٧٥.

(١) المائدة ٥: ٣٩.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٥ ح ٧٧.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٥ ح ٧٨.

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٨ ح ١٦٦٨.

(١) في المصدر: قطعه.

١٤٧

[ ٢٢٣٥٣ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، قضى في رجل سرق ناقة أو بقرة أو شاة، فنتجت عنده ثم ندم، قال: توبته أن يردها وما معها من ولدها » قال: جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « ذلك السارق مباح أن يرد ما لم يعلم به، فأما ان علم به قبل أن يرد، قطع السارق، وأخذت منه وأولادها ».

٣٠ -( باب حكم سرقة الآبق والمرتد)

[ ٢٢٣٥٤ ] ١ - الصدوق في المقنع: والعبد إذا أبق من مواليه ثم سرق، لم يقطع وهو آبق، لأنه مرتد عن الاسلام، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه، والدخول في الاسلام، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه، قطعت يداه بالسرقة ثم قتل(١) ، والمرتد إذا سرق بمنزلته.

٣١ -( باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه، قطعت أيمانهم مع الشرائط)

[ ٢٢٣٥٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا اشترك النفر في السرقة، قطعوا جميعا ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٤٠.

الباب ٣٠

١ - المقنع ص ١٥٢.

(١) في المصدر: يقتل.

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧٠٩.

١٤٨

٣٢ -( باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع، وإذا قامت عليه بينة قطع)

[ ٢٢٣٥٦ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فان أقر العبد على نفسه بالسرقة، لم يقطع ولم يغرم مولاه، لأنه أقر في مال غيره ».

٣٣ -( باب في نوادر ما يتعلق بأبواب حد السرقة)

[ ٢٢٣٥٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أتي بمجنون قد سرق، فأرسله وقال: « لا قطع على مجنون ».

[ ٢٢٣٥٨ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من قطعت يده أو رجله على سرقة، فمات فلا دية له، والحق قتله ».

[ ٢٢٣٥٩ ] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد،، عن جده: « أن رجلا أتى علياعليهم‌السلام ، فقال: يا أمير المؤمنين، إن لصا دخل على امرأتي فسرق حليها، فقال عليعليه‌السلام : أما انه لو دخل على ابن صفية، ما رضي بذلك حتى تعمد بالسيف ».

[ ٢٢٣٦٠ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : أنه قال: « من أسرق السراق من سرق من لسان الأمير، ومن أعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق ». الخبر.

__________________

الباب ٣٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٦.

٣ - الجعفريات ص ١٤٠.

٤ - الجعفريات ص ٢٤٠.

١٤٩

[ ٢٢٣٦١ ] ٥ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في حديث: ولا سرق سارق إلا حسب من رزقه ».

[ ٢٢٣٦٢ ] ٦ - عوالي اللآلي: روي في الحديث: أن أول من قطع بالسرقة في الاسلام من الرجال: الجبار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، ومن النساء: مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم.

[ ٢٢٣٦٣ ] ٧ - وروي: أن آية السرقة نزلت في أبي طعيمة بن أبيرق الظفري سارق الدرع، وروى الزهري، عن صفوان بن أمية، أنه قيل له: من لم يهاجر يهلك، فقدم صفوان المدينة، فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمر به أن تقطع يده، فقال صفوان: لم أرد هذا، هو عليه صدقة، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « فألا قبل أن تأتيني به ».

[ ٢٢٣٦٤ ] ٨ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن عليعليه‌السلام ، قال: « أسرق السراق من سرق من لسان الأمير » الخبر.

[ ٢٢٣٦٥ ] ٩ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أن أسرق السراق من سرق من صلاته » قيل: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: « لا يتم ركوعها ولا سجودها ».

[ ٢٢٣٦٦ ] ١٠ - العياشي في تفسيره: عن الحسن بن علي الوشاء قال:

__________________

٥ - الجعفريات ص ٥٤.

٦ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٤ ح ٧٢.

٧ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٤ ح ٧٣.

٨ - كتاب الغايات ص ٨٦.

٩ - كتاب الغايات ص ٨٦.

١٠ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٨٦ ح ٥٤.

١٥٠

سمعت الرضاعليه‌السلام ، يقول: « كانت الحكومة في بني إسرائيل، إذا سرق أحد شيئا استرق به، وكان يوسف عند عمته وهو صغير، وكانت تحبه، وكانت لإسحاق منطقة ألبسها يعقوب، وكانت عند أخته، وأن يعقوب طلب يوسف من عمته فاغتمت لذلك، وقالت له: دعه حتى أرسله إليك، فأرسلته وأخذت المنطقة فشدتها في وسطه تحت الثياب، فلما أتى يوسف أباه جاءت فقالت: سرقت المنطقة؟ ففتشته فوجدتها في وسطه، فلذلك قال اخوة يوسف حيث جعل الصاع في وعاء أخيه، فقال لهم يوسف: ما جزاء من وجدناه في رحلة؟ قالوا: جزاؤه باجزاء السنة التي تجري فيهم، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، فلذلك قال اخوة يوسفعليه‌السلام :( إِن يَسْرِ‌قْ فَقَدْ سَرَ‌قَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ ) (١) يعنون المنطقة، فأسرها يوسف في نفسه، ولم يبدها لهم ».

وروي ما يقرب منه عن إسماعيل بن همام(٢) ، عنهعليه‌السلام ، وفيه: « وكان إذا سرق أحد في ذلك الزمان، دفع إلى صاحب السرقة »(٣) .

[ ٢٢٣٦٧ ] ١١ - القطب الراوندي في الخرائج: روي عن الأصبغ بن نباتة، قال: دخلت في بعض الأيام على أمير المؤمنينعليه‌السلام في جامع الكوفة، وإذا بجم غفير ومعهم عبد أسود، فقالوا: يا أمير المؤمنين، هذا العبد سارق، فقال له الامام: « أسارق أنت يا غلام؟ » فقال له: نعم، فقال له مرة ثانية: « أسارق أنت يا غلام؟ » فقال: نعم يا مولاي، فقال له الامام: « إن قلتها ثالثة قطعت يمينك، فقال: أسارق أنت يا غلام؟ »

__________________

(١) يوسف ١٢: ٧٧.

(٢) في المخطوط: « إسماعيل بن هانئ »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٣ ص ١٩٦ ).

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ١٨٥ ح ٥٣.

١١ - الخراج والجرائح: والبحار ج ٤٠ ص ٢٨١ عن الروضة والفضائل لابن شاذان ص ١٨١.

١٥١

قال: نعم يا مولاي، فأمر الامام بقطع يمينه، فقطعت فأخذها بشماله وهي تقطر دما، فلقيه ابن الكوا وكان يشنأ أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال له: من قطع يمينك؟ قال: قطع يميني الأنزع البطين، وباب اليقين، وحبل الله المتين، والشافع يوم الدين، المصلي إحدى وخمسين، وذكر مناقب كثيرة إلى أن قال: فلما فرغ الغلام من الثناء ومضى لسبيله، دخل عبد الله ابن الكوا على الامام فقال له: السلام عليك يا أمير المؤمنين، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : « السلام على من اتبع الهدى، وخشي عواقب الردى ». فقال له: يا أبا الحسنين، قطعت يمين غلام اسود، وسمعته يثني عليك بكل جميل، قال: « وما سمعته يقول »؟ قال: قال كذا، وأعاد عليه جميع ما قال الغلام، فقال الامام لوليده الحسن والحسينعليهما‌السلام : « أمضيا وائتياني بالعبد » فمضيا في طلبه في كندة، فقالا له: « أجب أمير المؤمنين، يا غلام » قال: فلما مثل بين يدي أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال له: « قطعت يمينك، وأنت تثني علي بما قد بلغني » فقال: يا أمير المؤمنين، ما قطعتها إلا بحق واجب، أوجبه الله ورسوله، فقال الإمامعليه‌السلام : « أعطني الكف » فأخذ الامام الكف وغطاه بالرداء، وكبر وصلى ركعتين، وتكلم بكلمات سمعته يقول في آخر دعائه: « آمين رب العالمين » وركبه على الزند، وقال لأصحابه: « اكشفوا الرداء عن الكف » فكشفوا الرداء عن الكف، وإذا الكف على الزند بإذن الله تعالى.

[ ٢٢٣٦٨ ] ١٢ - الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن عبد الرحمان، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « القائمعليه‌السلام يهدم المسجد الحرام إلى أن قال وقطع أيدي بني شيبة السراق، وعلقها على الكعبة ».

[ ٢٢٣٦٩ ] ١٣ - الصدوق في العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن

__________________

١٢ - الغيبة للطوسي ص ١٨٢.

١٣ - علل الشرائع ص ٤١٠ ح ٥ وعنه في البحار ج ٥٢ ص ٣١٧ ح ١٤.

١٥٢

أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن التيمي، عن أخويه محمد واحمد، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن سعيد بن عمرو الجعفي، عن رجل من أهل مصر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أما إن قائمنا لو قد قام، لقد أخذ بني شيبة، وقطع أيديهم وطاف بهم، وقال: هؤلاء سراق الله » الخبر.

[ ٢٢٣٧٠ ] ١٤ - عوالي اللآلي: وروي في حديث: أن امرأة كانت تستعير حليا من أقوام فتبيعه، فأخبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بحالها، فأمر بقطع يدها.

[ ٢٢٣٧١ ] ١٥ - وفيه: وفي الحديث: أنه كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بها، فقطعت يدها.

[ ٢٢٣٧٢ ] ١٦ - أبو الحسن القطب الكيدري في شرح النهج: في الخطبة الشقشقية قال: قال صاحب المعارج: وجدت في الكتب القديمة: أن الكتاب الذي دفعه إليهعليه‌السلام رجل من أهل السواد، كان فيه مسائل منها: قطع واحد يد انسان، والدم يسيل منه، فحضر أربعة شهود عند الامام وشهدوا على من قطع يده، أنه محصن زان، فأراد الامام أن يرجمه فمات قبل الرجم، فقال الإمامعليه‌السلام : « على من قطع يده دية يده فحسب، ولو شهدوا عليه بأنه سرق نصابا، لا تجب دية يده على قاطعها ».

__________________

١٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣١ ح ٥.

١٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٥ ح ١٣٠.

١٦ - شرح النهج ج ١ ص ١٩٩.

١٥٣

١٥٤

أبواب حد المحارب

١ -( باب أقسام حدودها وأحكامها)

[ ٢٢٣٧٣ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال: « قدم على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قوم من بني ضبة مرضى، فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أقيموا عندي، فإذا بئتم بعثتكم في سرية، فاستوخموا المدينة، فأخرجهم إلى إبل الصدقة، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها يتداوون بذلك، فلما برئوا واشتدوا قتلوا ثلاثة نفر كانوا في الإبل يرعونها، واستاقوا الإبل وذهبوا بها يريدون مواضعهم، فبلغ ذلك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأرسلني في طلبهم فلحقت بهم(١) قريبا من ارض اليمن، وهم في واد قد وحلوا(٢) فيه ليس يقدرون على الخروج منه فأخذتهم وجئت بهم إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فتلا عليهم هذه الآية( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْ‌ضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا ) (٣) ، الآية، ثم قال: القطع، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ».

__________________

أبواب حد المحارب

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧١١.

(١) في نسخة: فلحقتهم ( منه قده ).

(٢) في المصدر: ولجوا.

(٣) المائدة: ٥: ٣٣.

١٥٥

[ ٢٢٣٧٤ ] ٢ - ورواه العياشي في تفسيره: عن أبي صالح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله بأدنى تغيير.

[ ٢٢٣٧٥ ] ٣ - قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وأمر المحارب، وهو الذي يقطع الطريق، ويسلب الناس، ويغير على أموالهم، ومن كان في مثل هذه الحال إلى الامام، فإن شاء قتل وإن شاء صلب، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى، ويعاقبه الامام على قدر ما يرى من جرمه ».

[ ٢٢٣٧٦ ] ٤ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن بريد بن معاوية العجلي، قال: سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ إلى قوله فَسَادًا ) (١) قال: « ذلك إلى الامام يعمل فيه بما شاء » قلت: ذلك مفوض إلى الامام، قال: « لا يحق(٢) الجناية ».

[ ٢٢٣٧٧ ] ٥ - وعن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ ) (١) قال: « الامام في الحكم فيهم بالخيار: ان شاء قتل، وإن شاء صلب، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى من الأرض ».

[ ٢٢٣٧٨ ] ٦ - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر، اقتص منه ونفي من تلك

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٤ ح ٩٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧١٢.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٥ ح ٩٢.

(١) المائدة: ٥: ٣٣.

(٢) في الكافي ج ٧ ص ٢٤٩ ح ٥: « لا ولكن بنحو ».

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٥ ح ٩٣.

(١) المائدة: ٥: ٣٣. ٦ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٤ ح ٨٩.

١٥٦

البلدة، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر واخذ المال ولم يقتل، فهو محارب جزاؤه جزاء المحارب، وأمره إلى الامام إن شاء قتله وصلبه، وإن شاء قطع يده ورجله قال: وإن حارب وقتل واخذ المال، فعلى الامام أن يقطع يده اليمني بالسرقة، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه » فقال أبو عبيدة: أصلحك الله، أرأيت ان عفا عنه أولياء المقتول؟ فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « إن عفوا عنه فعلى الامام أن يقتله، لأنه قد حارب وقتل وسرق » فقال له أبو عبيدة: فان أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه، ألهم ذلك؟ قال: « لا، عليه القتل ».

[ ٢٢٣٧٩ ] ٧ - وعن إسحاق المدائني(١) قال: كنت عند أبي الحسنعليه‌السلام ، إذ دخل عليه رجل، فقال له: جعلت فداك، إن الله يقول:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ ) (٢) الآية، إلى ( أو ينفوا )، فقال: « هكذا قال الله » فقال له: جعلت فداك، فأي شئ إذا فعله استحق واحدة من هذه الأربع؟ قال، فقال له أبو الحسنعليه‌السلام : « أربع فخذ أربعا بأربع: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل، فان قتل واخذ المال قتل وصلب، وإن اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض ». الخبر.

[ ٢٢٣٨٠ ] ٨ - وعن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ ) (١) ، الآية إلى آخرها، أي شئ عليهم من هذا الحد الذي سمى؟ قال:

__________________

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٨، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٦٨.

(١) في المصدر: عن أبي إسحاق المدائني.

(٢) المائدة ٥: ٣٣.

٨ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٦ ح ٩٥.

(١) المائدة ٥: ٣٣.

١٥٧

« ذلك إلى الامام إن شاء قطع، وإن شاء صلب، وإن شاء قتل، وإن شاء نفى »، قلت: النفي إلى أين؟ قال: « من مصر إلى مصر آخر، وقالعليه‌السلام : إن علياعليه‌السلام ، قد نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة ».

[ ٢٢٣٨١ ] ٩ - عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن أناسا استاقوا إبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وارتدوا عن الاسلام، وقتلوا راعي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكان مؤمنا، فبعث في آثارهم، فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم.

٢ -( باب أن كل من شهر السلاح لإخافة الناس فهو محارب لا للعب سواء كان في مصر أو غيره، من بلاد الاسلام أو الشرك)

[ ٢٢٣٨٢ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من شهر سيفه، فدمه هدر ».

[ ٢٢٣٨٣ ] ٢ - العياشي في تفسيره: عن سورة بن كليب، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت: الرجل يخرج من منزله إلى المسجد يريد الصلاة ليلا، فيستقبله رجل فيضربه بعصا ويأخذ ثوبه، قال: « فما يقول فيه من قبلكم؟ » قال: يقولون: إن هذا ليس بمحارب، وإنما المحارب في

__________________

٩ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٧٤ ح ١٠٦.

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ٨٣.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٩ ح ٩٦.

١٥٨

القرى المشركة، وإنما هي الدغارة(١) ، فقالعليه‌السلام : « أيهما أعظم حرمة، دار الاسلام، أو دار الشرك؟! » قال: قلت: لا، بل دار الاسلام، فقال: « هؤلاء من الذين قال الله:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ ) »(٢) إلى آخر الآية.

٣ -( باب حكم نفي المحارب، وحكم الناصب)

[ ٢٢٣٨٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه سئل عن نفي المحارب، قال: « ينفى من مصر(١) ، إن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، نفى رجلين من الكوفة إلى غيرها ».

[ ٢٢٣٨٥ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عنهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله تعالى:( أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْ‌جُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْ‌ضِ ) (١) قال: « ذلك إلى الامام أيما شاء فعل » وسألتهعليه‌السلام عن النفي، قال: « ينفى من أرض الاسلام كلها، فان وجد في شئ من ارض الاسلام قتل، ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك ».

__________________

(١) الدغارة: الاختلاس الظاهر، والداغر، السالب المختلس ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٨٨ ومجمع البحرين ج ٣ ص ٣٠٣ ).

(٢) المائدة ٥: ٣٣.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٧ ح ١٧١٤.

(١) في المصدر زيادة: إلى المصر.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

(١) المائدة ٥: ٣٣.

١٥٩

٤ -( باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام، وينزل في الرابع، ويصلى عليه، ويدفن)

[ ٢٢٣٨٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أتي بمحارب، فأمر بصلبه حيا، وجعل خشبة قائمة مما يلي القبلة، وجعل قفاه وظهره مما يلي الخشبة، ووجهه مما يلي الناس مستقبل القبلة، فلما مات، تركه ثلاثة أيام ثم أمر به فانزل، وصلى عليه ودفن.

[ ٢٢٣٨٧ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن كان الميت مصلوبا، أنزل من خشبته بعد ثلاثة أيام، وغسل ودفن، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام ».

[ ٢٢٣٨٨ ] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد: قال: أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثني موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تقروا المصلوب فوق ثلاثة أيام »(١) .

[ ٢٢٣٨٩ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه: « ان علياعليهم‌السلام ، أتي بمحارب استوجب الصلب، فجعل خشبة قائمة مما يلي الناس، فلما صلب ومات صلى عليه ».

[ ٢٢٣٩٠ ] ٥ - وبهذا الاسناد: عن علي بن الحسين، عن أبيه: « ان علي بن

__________________

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٧ ح ١٧١٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٩.

٣ - الجعفريات ص ٢٠٩.

(١) في المصدر زيادة: حتى ينزل فيدفن.

٤ - الجعفريات ص ٢٠٩.

٥ - الجعفريات ص ٢٠٩.

١٦٠

أبي طالبعليهم‌السلام ، قتل رجلا بالحير(١) فصلبه ثلاثة أيام، ثم أنزله يوم الرابع فصلى عليه، ثم دفنه ».

٥ -( باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله، إذا لم يندفع بدونه)

[ ٢٢٣٩١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه سئل عن الرجل يقتل دون ماله، فقال: « قد جاء عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن من قتل دون ماله فهو شهيد، ولو كنت أنا لتركت المال ولم أقاتل عليه، وإن أراد القتل لم يسع المرء المسلم إلا المدافعة عن نفسه ».

[ ٢٢٣٩٢ ] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث قال: « ومن فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه، فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال ».

__________________

(١) في المصدر: بالحيرة.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٩٨.

٢ - الاختصاص ص ٢٥٩.

١٦١

١٦٢

أبواب حد المرتد

١ -( باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه، وذكر جملة من أحكامه)

[ ٢٢٣٩٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، كان يستتيب الزنادقة، ولا يستتيب من ولد في الاسلام، ويقول: إنما نستتيب من دخل في ديننا ثم رجع عنه، اما من ولد في الاسلام فلا نستتيبه ».

[ ٢٢٣٩٤ ] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من بدل دينه فاقتلوه ».

[ ٢٢٣٩٥ ] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كان يستتيب المرتد إذا أسلم ثم ارتد، ويقول: « إنما يستتاب من دخل دينا ثم رجع عنه، فأما من ولد في الاسلام فانا نقتله ولا نستتيبه ».

[ ٢٢٣٩٦ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام : إنه اتي بمستورد العجلي، وقد قيل: أنه

__________________

أبواب حد المرتد

الباب ١

١ - الجعفريات ص ١٢٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٠ ح ١٧١٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٠ ح ١٧١٨.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٠ ح ١٧١٩.

١٦٣

قد تنصر وعلق صليبا في عنقه، فقال له قبل أن يسأله، وقبل أن يشهد عليه: « ويحك يا مستورد، إنه قد رفع إلي أنك قد تنصرت، ولعلك أردت أن تتزوج نصرانية، فنحن نزوجك إياهما » قال: قدوس قدوس، قال: « فلعلك ورثت ميراثا من نصراني، فظننت أنا لا نورثك، فنحن نورثك، لأنا نرثهم ولا يرثوننا »، قال: قدوس قدوس، قال: « فهل تنصرت، كما قيل؟ » فقال: نعم، تنصرت، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « الله أكبر » فقال المستورد: المسيح أكبر، فأخذ أمير المؤمنينعليه‌السلام بمجامع ثيابه، فأكبه(١) لوجهه فقال: « طؤوه(٢) عباد الله » فوطؤوه باقدامهم حتى مات.

[ ٢٢٣٩٧ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام : أمر بقتل المرتد وقال: « من ولد على الاسلام فبدل دينه، قتل ولم يستتب » الخبر.

[ ٢٢٣٩٨ ] ٦ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث قال: « ومن جحد نبيا مرسلا نبوته وكذبه، فدمه مباح » قال: قلت: أرأيت من جحد الامام منكم فما حاله؟ قال: فقال: « من جحد اماما من الله، وبرئ منه ومن دينه، فهو كافر مرتد عن الاسلام، لان الامام من الله، ودينه دين الله، ومن برئ من دين الله فهو كافر دمه مباح في تلك الحال، إلا أن يرجع ويتوب إلى الله مما قال ».

ورواه النعماني في غيبته، عن ابن عقدة، عن محمد بن المفضل، عن قيس وسعدان بن إسحاق، وأحمد بن الحسين، ومحمد بن أحمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، ومحمد بن مسلم، مثله(١) .

__________________

(١) في نسخة: فكبه، ( منه قده ).

(٢) في نسخة: طؤوا، ( منه قده ).

٥ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٩٨.

٦ - الاختصاص ص ٢٥٩.

(١) غيبة النعماني ص ١٢٩ ح ٣.

١٦٤

٢ -( باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام، فان تاب وإلا قتل، وحكم ما لو ارتد مرة أخرى)

[ ٢٢٣٩٩ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين: أن علياعليهم‌السلام رفع إليه رجل نصراني أسلم ثم تنصر، فقال عليعليه‌السلام : « أعرضوا عليه الهوان ثلاثة أيام » وكل ذلك يطعمه من طعامه، ويسقيه من شرابه، فأخرجه يوم الرابع، فأبى أن يسلم، فأخرجه إلى رحبة المسجد فقلته، وطلب النصارى جثته بمائة الف فيه(١) ، فأبىعليه‌السلام ، فأمر به فأحرق بالنار، وقال: « لا أكون عونا للشيطان عليهم ».

[ ٢٢٤٠٠ ] ٢ - وبهذا الاسناد؟ قال: « ان علياعليه‌السلام ، قال: إن المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته، ولا تؤكل ذبيحته، ويستتاب ثلاثة أيام، فان تاب ورجع إلى أمر الله عز وجل، وإلا قتل يوم الرابع ».

[ ٢٢٤٠١ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ومن كان على غير دين الاسلام، وأسلم ثم ارتد، فإنه يستتاب ثلاثة أيام، فان تاب وإلا قتل » الخبر.

[ ٢٢٤٠٢ ] ٤ - وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: « ان أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، كان لا يزيد المرتد على تركه ثلاثا يستتيبه، فإذا كان اليوم

__________________

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ١٢٧.

(١) كذا، ولعل صوابه « فضة »أي بمائة ألف درهم.

٢ - الجعفريات ص ١٢٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٩٨.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٩ ح ١٧١٦.

١٦٥

الرابع قتله من غير أن يستتاب، ثم يقرأ:( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُ‌وا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُ‌وا ) (١) » الآية.

ورواه في الجعفريات(٢) : بالسند المتقدم، عنهعليه‌السلام ، مثله وفيه: « قتله بغير توبة ».

٣ -( باب أن المرأة المرتدة لا تقتل، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها)

[ ٢٢٤٠٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا ارتدت المرأة، فالحكم فيها أن تحبس حتى تسلم، أو تموت، ولا تقتل، فان كانت أمة فاحتاج مواليها إلى خدمتها استخدموها، وضيق عليها (أشد التضييق)(١) ، ولم تلبس إلا من أخشن(٢) الثياب، بمقدار ما يواري عورتها، ويدفع عنها ما يخاف منه الموت من حر أو برد، وتطعم من خشن الطعام حسب ما يمسك رمقها ».

[ ٢٢٤٠٤ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فالمرتد، وان كانت امرأة حبست حتى تموت أو تتوب ».

[ ٢٢٤٠٥ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام قال: « لا يخلد في السجن الا ثلاثة إلى أن قال والمرأة ترتد حتى تتوب ».

__________________

(١) النساء ٤: ١٣٧.

(٢) الجعفريات ص ١٢٨.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٠ ح ١٧٢٠.

(١) في المصدر: بأشد الضيق.

(٢) وفيه: خشن.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٩٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٧.

١٦٦

٤ -( باب حكم الزنديق والمنافق والناصب)

[ ٢٢٤٠٦ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « أنه أتي برجل زنديق كان يكذب بالبعث، فقتل وكان له مال كثير، فجعل التركة(١) لزوجته ولوالديه ولولده، وقسمه على كتاب الله عز وجل ».

[ ٢٢٤٠٧ ] ٢ - وبهذا الاسناد: قال: « ان علياعليه‌السلام كان يقبل شهادة الزوجين العدلين المرضيين على الرجل أنه زنديق، ولو شهد له الف بالبراءة، أبطل شهادة الألف بالبراءة، لأنه دين مكتوم ».

[ ٢٢٤٠٨ ] ٣ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: « أن أمير المؤمنينعليهم‌السلام كان يستتيب الزنادقة، ولا يستتيب من ولد في الاسلام، وكان يقبل شهادة الرجلين العدلين على الرجل أنه زنديق، فلو شهد له الف بالبراءة، ما التفت إلى شهادتهم ».

[ ٢٢٤٠٩ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام : أنه أتي بالزنادقة من البصرة، فعرض عليهم الاسلام واستتابهم فأبوا، فحفر لهم حفيرا وقال: « لأشبعنك اليوم شحما ولحما » ثم أمر بهم فضربت أعناقهم، ثم رماهم(١) في الحفير، ثم أضرم عليهم نارا(٢) فأحرقهم، وكذلك كان يفعل بالمرتد ومن بدل دينه،

__________________

الباب ٤

١ - الجعفريات ص ١٢٧.

(١) في المخطوط: الدية، وما أثبتناه استظهارا من المصنف ( قده ).

٢ - الجعفريات ص ١٢٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨١ ح ١٧٢٣.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨١ ح ١٧٢٤.

(١) في نسخة: رمى بهم، ( منه قده ).

(٢) في نسخة: النار، ( منه قده ).

١٦٧

وأمر باحراق نصراني ارتد، فبذل النصارى(٣) في جثته مائة ألف درهم، فتأبى(٤) عليهم، وأمر به فأحرق بالنار، وقال: « وما كنت لأكون عونا للشيطان عليهم، ولا ممن يبيع جثة كافر » ولما أحرق ( صلوات الله عليه ) الزنادقة الذين ذكرنا، وكان أمر قنبرا بحرقهم، قال:

« لما رأيت اليوم أمرا منكرا

أضرمت ناري(٥) ودعوت قنبرا »

وعنهعليه‌السلام : أنه أتي بزنادقة، فقتلهم ثم أحرقهم بالنار.

٥ -( باب حكم الغلاة والقدرية)

[ ٢٢٤١٠ ] ١ - الشيخ الجليل الحسين بن عبد الوهاب المعاصر للمفيد رحمه الله في كتاب عيون المعجزات: نقلا من كتاب الأنوار تأليف أبي علي الحسن بن همام: حدث العباس بن الفضل، قال: حدثنا موسى بن عطية الأنصاري، قال: حدثنا حسان بن أحمد الأزرق، عن أبي الأحوص، عن أبيه، عن عمار الساباطي، قال: قدم أمير المؤمنينعليه‌السلام المدائن، فنزل بإيوان كسرى، وكان معه دلف بن مجير منجم كسرى(١) فلما زال الزوال، قال لدلف(٢) : « قم معي » إلى أن قال ثم نظر إلى جمجمة نخرة، فقال لبعض أصحابه: « خذ هذه الجمجمة » وكانت مطروحة، وجاء إلى الإيوان وجلس فيه، ودعا بطست وصب فيه ماء، وقال له: « دع هذه الجمجمة في الطست »، ثم قالعليه‌السلام : « أقسمت عليك يا جمجمة، أخبريني من أنا؟ ومن أنت؟ » فنطقت الجمجمة بلسان فصيح،

__________________

(٣) في نسخة: أولياء النصراني، ( منه قده )

(٤) في نسخة: فأبى، ( منه قده ).

(٥) في نسخة: نارا، ( منه قده ).

الباب ٥

١ - عيون المعجزات ص ١٦

(١) في المصدر: ذلف بن منجم كسرى.

(٢) في المصدر: ذلف

١٦٨

وقالت: أما أنت، فأمير المؤمنين، وسيد الوصيين(٣) ، وأما أنا، فعبد الله وابن أمة الله كسرى أنوشيروان.

فانصرف القوم الذين كانوا معه من أهل ساباط، إلى أهاليهم، وأخبروهم بما كان وبما سمعوه من الجمجمة، فاضطربوا واختلفوا في معنى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وحضروه وقال بعضهم فيه مثل ما قال النصارى في المسيح، ومثل ما قال عبد الله بن سبأ وأصحابه [ فقال له أصحابه ](٤) : فان تركتهم على هذا كفر الناس، فلما سمع ذلك منهم، قال لهم: « ما تحبون أن أصنع بهم؟ » قال: تحرقهم بالنار، كما أحرقت عبد الله بن سبأ وأصحابه، فأحضرهم وقال: « ما حملكم على ما قلتم؟ » قالوا: سمعنا كلام الجمجمة النخرة، ومخاطبتها إياك، ولا يجوز ذلك إلا لله تعالى، فمن ذلك قلنا ما قلنا، فقالعليه‌السلام : « ارجعوا إلى كلامكم وتوبوا إلى الله » فقالوا: ما كنا نرجع عن قولنا، فاصنع بنا ما أنت صانع، فأمر أن تضرم لهم النار فحرقهم، فلما احترقوا، قال: « اسحقوهم واذروهم في الريح » فسحقوهم وذروهم في الريح، فلما كان اليوم الثالث من إحراقهم، دخل إليه أهل الساباط وقالوا: الله الله في دين محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إن الذين أحرقتهم بالنار، قد رجعوا إلى منازلهم أحسن ما كانوا، فقالعليه‌السلام : « أليس قد أحرقتموهم بالنار، وسحقتموهم وذريتموهم في الريح؟ » قالوا: بلى، قال: « أحرقتهم أنا، والله أحياهم » فانصرف أهل ساباط متحيرين.

[ ٢٢٤١١ ] ٢ - وروى الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل: بإسناده عن أبي الأحوص، ما يقرب منه، وفي آخره: فسمع بذلك أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وضاق صدره فأحضرهم، وقال: « يا قوم، غلب

__________________

(٣) في المصدر زيادة: وإمام المتقين في الظاهر والباطن وأعظم من أن توصف.

(٤) أثبتناه من هامش الطبعة الحجرية.

٢ - كتاب فضائل بن شاذان ص ٧٥.

١٦٩

عليكم الشيطان، إن أنا الا عبد الله، أنعم علي بإمامته وولايته ووصية رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فارجعوا عن الكفر، فانا عبد الله وابن عبده، ومحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله خير مني، وهو أيضا عبد الله، وإن نحن الا بشر مثلكم » فخرج بعضهم من الكفر وبقي قوم على الكفر ما رجعوا، فألح عليهم أمير المؤمنينعليه‌السلام بالرجوع فما رجعوا، فأحرقهم بالنار، وتفرق منهم قوم في البلاد، وقالوا: لولا أن فيه الربوبية، ما كان أحرقنا في النار.

[ ٢٢٤١٢ ] ٣ - محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب: روي أن سبعين رجلا من الزط أتوه يعني أمير المؤمنينعليه‌السلام بعد قتال أهل البصرة، يدعونه إلها بلسانهم، وسجدوا له، فقال لهم: « ويلكم لا تفعلوا، إنما انا مخلوق مثلكم » فأبوا عليه، فقال: « لئن لم ترجعوا عما قلتم في، وتوبوا إلى الله، لأقتلنكم » قال: فأبوا، فخذ عليعليه‌السلام لهم أخاديد وأوقد نارا، فكان قنبر يحمل الرجل بعد الرجل على منكبه فيقذفه في النار، ثم قالعليه‌السلام :

« إني إذا أبصرت امرا منكرا

أوقدت نارا ودعوت قنبرا

ثم احتفرت حفرا فحفرا

وقنبرا ( يحطم حطما )(١) منكرا »

[ ٢٢٤١٣ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أتاه قوم فقالوا: أنت الهنا وخالقنا ورازقنا(١) واليك(٢) معادنا، فتغير وجهه، وارفض عرقا، وارتعد كالسعفة، تعظيما لجلال الله وخوفا(٣) منه، وقام مغضبا، ونادى لم حوله، وأمرهم فحفروا حفيرا، وقال: « لأشبعنك اليوم

__________________

٣ - المناقب: ح ١ ص ٢٦٥ وعنه في البحار: ج ٢٥ ص ٢٨٥ ح ٣٨.

(١) في المصدر: يخطم خطما.

٤ دعائم الاسلام ج ١ ص ٤٨.

(١) في المصدر زيادة: ومنك مبدؤنا.

(٢) في المخطوط: إليه، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في المخطوط: خلافا، وما أثبتناه من المصدر.

١٧٠

شحما ولحما » فلما علموا أنه قاتلهم قالوا: إن قتلتنا فأنت تحيينا، « فاستشاط غضبا عليهم وأمر »(٤) بضرب أعناقهم، وأضرم لهم نارا في ذلك الحفير فأحرقهم، وقال:

« لما رأيت اليوم امرا منكرا

أضرمت ناري ودعوت قنبرا »

وهذا من مشهور الاخبار عنهعليه‌السلام .

[ ٢٢٤١٤ ] ٥ - جامع الأخبار: عن عليعليه‌السلام : أنه دخل عليه مجاهد مولى عبد الله بن عباس فقال: يا أمير المؤمنين، ما تقول [ في ](١) كلام أهل القدرية(٢) ؟ ومعه جماعة من الناس، فقال: « أمعك أحد منهم؟ » قال: ما تصنع بهم يا أمير المؤمنين؟ قال: « أستتيبهم، فإن تابوا والا ضربت أعناقهم ».

٦ -( باب حكم من شتم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وادعى النبوة كاذبا)

[ ٢٢٤١٥ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي: أنه من ذكر السيد محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو أحدا من أهل بيته الطاهرينعليهم‌السلام ، بما لا يليق بهم، أو الطعن فيهم، وجب عليه القتل ».

[ ٢٢٤١٦ ] ٢ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أبي جعفر محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن محمد، الثقفي عن محمد بن

__________________

(٤) في المصدر: فاستتابهم فأصروا على ما هم عليه فأمر.

٥ - جامع الأخبار ص ١٨٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: القدر.

الباب ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

٢ - أمالي المفيد ص ٥٣ ح ١٥.

١٧١

مروان، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث قال: « قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله للمسلمين، وهم مجتمعون حوله: أيها الناس، لا نبي، بعدي ولا سنة بعد سنتي، فمن ادعى ذلك فدعواه وبدعته في النار، ومن ادعى ذلك فاقتلوه، ومن اتبعه فهم في النار، أيها الناس، أحيوا القصاص، وأحيوا الحق، ولا تفرقوا، واسلموا وسلموا تسلموا:( كَتَبَ اللَّـهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُ‌سُلِي إِنَّ اللَّـهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ) (١) ».

[ ٢٢٤١٧ ] ٣ - صحيفة الرضا: بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من سب نبيا قتل، ومن سب صاحب النبيعليه‌السلام جلد ».

[ ٢٢٤١٨ ] ٤ - الصدوق في المقنع: واعلم أن كل مسلم ابن مسلم، إذا ارتد عن الاسلام، وجحد محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله نبوته، وكذبه، فان دمه مباح لكل من سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه، ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الامام أن يقتله إن اتوا به ولا يستتيبه.

٧ -( باب أن الإباق بمنزلة الارتداد، وأن المرتد إذا سرق قطع ثم قتل)

[ ٢٢٤١٩ ] ١ - الصدوق في المقنع: والعبد إذا ابق من مواليه ثم سرق، لم يقطع وهو آبق لأنه مرتد عن الاسلام، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه، والدخول في الاسلام، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه، قطعت يده بالسرقة ثم

__________________

(١) المجادلة ٥٨: ٢١.

٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٣٥ ح ١٦.

٤ - المقنع ص ١٦٢.

الباب ٧

١ - المقنع ص ١٥٢.

١٧٢

قتل، والمرتد إذا سرق بمنزلته.

٨ -( باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد)

[ ٢٢٤٢٠ ] ١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن حميد بن شعيب، عن جابر بن يزيد، عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، قال: سمعته يقول: « إن عليا وابني عليعليهم‌السلام باب من أبواب الامن، فمن دخل في باب عليعليه‌السلام كان مؤمنا، ومن خرج منه كان كافرا، ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه، كان في الطائفة التي لله فيها المشيئة ».

[ ٢٢٤٢١ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جابر قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : التاركون ولاية عليعليه‌السلام ، خارجون من الاسلام، من مات منهم على ذلك ».

[ ٢٢٤٢٢ ] ٣ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : التاركون لولاية عليعليه‌السلام ، والمنكرون لفضله، والمضاهئون أعداءه، خارجون من الاسلام(١) ، قال: فقالت أم سلمة: يا رسول الله، لقد هلك المبغضون علياعليه‌السلام : والتاركون لولايته، والمنكرون لفضله، والمضاهئون أعداءه، وأني لأجد قلبي سليما لعليعليه‌السلام ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : صدقت وتحرزت، أما ان الله لا ينظر إليهم يوم القيامة(٢) ، ولا يزكيهم، ولا يكلمهم يوم القيامة، ولهم عذاب أليم ».

__________________

الباب ٨

١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٦٤.

٢ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٦٠.

٣ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٦١.

(١) في المصدر زيادة: من مات منهم على ذلك.

(٢) في المصدر زيادة: ولهم عذاب اليم.

١٧٣

[ ٢٢٤٢٣ ] ٤ - وعن جعفر، عن ابن الصباح، عن بشير الدهان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من مات وليس عليه امام، فميتته ميتة جاهلية ».

[ ٢٢٤٢٤ ] ٥ - كتاب سلام بن أبي عمرة: عن عكرمة، عن أبي عباس قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « صنفان من أمتي لا سهم لهما في الاسلام: مرجئ وقدري ».

[ ٢٢٤٢٥ ] ٦ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إني أخالط الناس، فيكثر عجبي من أقوام لا يتولونكم، فيقولون: فلان وفلان لهم أمانة وصدق ووفاء، وأقوام يتولونكم ليس لهم تلك الأمانة ولا الوفاء ولا الصدق، قال: فاستوى أبو عبد الله جالسا، وأقبل علي كالغضبان، ثم قال: « لا دين لمن دان بولاية امام جائر ليس من الله، ولا عتب على من دان بولاية امام عدل من الله » قال: قلت: لا دين لأولئك، ولا عتب على هؤلاء، فقال: « نعم، لا دين لأولئك، ولا عتب على هؤلاء، ثم قال: اما تسمع لقول الله:( اللَّـهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِ‌جُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ‌ ) (١) يخرجهم من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة، لولايتهم كل امام عادل من الله، قال الله:( وَالَّذِينَ كَفَرُ‌وا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِ‌جُونَهُم مِّنَ النُّورِ‌ إِلَى الظُّلُمَاتِ ) » قال: قلت: أليس الله عنى بها الكفار؟ حين قال:( وَالَّذِينَ كَفَرُ‌وا ) قال: فقال: « وأي نور للكافر وهو كافر!؟ فاخرج منه إلى الظلمات، إنما عنى الله بهذا أنهم كانوا على نور الاسلام، فلما أن تولوا كل إمام جائر ليس من الله، خرجوا بولايتهم إياهم من نور الاسلام إلى ظلمات

__________________

٤ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٨.

٥ - كتاب سلام بن أبي عمرة ص ١١٩.

٦ – تفسير العياشي ج١ ص١٣٨ ح٤٦٠.

(١) البقرة: ٢: ٢٥٧ وكذا ما بعدها من الآيات.

١٧٤

الكفر فأوجب لهم النار مع الكفار، فقال:( أُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ‌ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ».

[ ٢٢٤٢٦ ] ٧ - وعن مهزم الأسدي، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « قال الله تبارك وتعالى: لأعذبن كل رعية دانت بامام ليس من الله، وإن كانت الرعية في اعمالها برة تقية، ولأغفرن عن كل رعية دانت بكل إمام من الله، وإن كانت الرعية في أعمالها سيئة » قلت: فيعفو عن هؤلاء، ويعذب هؤلاء! قال: « نعم إن الله يقول:( اللَّـهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِ‌جُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ‌ ) (١) » ثم ذكر الحديث الأول حديث ابن أبي يعفور وزاد فيه: « فأعداء عليعليه‌السلام أمير المؤمنين، هم الخالدون في النار، وإن كانوا في أديانهم على غاية الورع والزهد والعبادة، والمؤمنون بعليعليه‌السلام هم الخالدون في الجنة، وإن كانوا في أعمالهم على ضد ذلك ».

[ ٢٢٤٢٧ ] ٨ - وعن علي بن ميمون الصائغ أبي الأكراد عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: من ادعى إمامة من الله ليست له، ومن جحد إماما من الله، ومن قال: إن لفلان وفلان في الاسلام نصيبا ».

[ ٢٢٤٢٨ ] ٩ - وعن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: من جحد إماما من الله، أو ادعى إماما من غير الله، أو زعم أن لفلان وفلان في الاسلام نصيبا ».

__________________

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٣٩ ح ٤٦٢.

(١) البقرة ٢: ٢٥٧.

٨ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٨ ح ٦٤.

٩ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٨ ح ٦٥.

١٧٥

[ ٢٢٤٢٩ ] ١٠ - وعن أبان بن عبد الرحمان، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « إن أدنى ما يخرج به الرجل من الاسلام، ان يرى الرأي بخلاف الحق فيقيم عليه » الخبر.

[ ٢٢٤٣٠ ] ١١ - وعن جابر قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله:( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّـهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّـهِ ) (١) ، قال: فقال: « هم أولياء فلان وفلان، اتخذوهم أئمة(٢) دون الامام الذي جعله الله للناس إماما، فلذلك قال الله تبارك وتعالى:( وَلَوْ يَرَ‌ى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) الآية، إلى قوله:( مِنَ النَّارِ‌ ) (٣) » قال: ثم قال أبو جعفرعليه‌السلام : « والله، يا جابر، هم أئمة الظلم وأشياعهم ».

[ ٢٢٤٣١ ] ١٢ - وعن موسى بن بكر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « اشهد أن المرجئة على دين الذين قالوا:( أَرْ‌جِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِ‌ينَ ) (١) ».

[ ٢٢٤٣٢ ] ١٣ - أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: عن محمد بن أحمد بن شاذان القمي عن أحمد بن محمد بن عبيد الله(١) بن عياش، عن محمد بن عمر، عن الحسن بن عبد الله بن محمد بن العباس الرازي، عن أبيه، عن علي بن موسى الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « قال

__________________

١٠ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٧ ح ٤٢.

١١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٢ ح ١٤٢.

(١) البقرة ٢: ١٦٥.

(٢) في المصدر زيادة: من.

(٣) البقرة ٢: ١٦٥ ١٦٧.

١٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٤ ح ٦٣.

(١) الشعراء ٢٦: ٣٦.

١٣ - كنز الفوائد ص ١٥١.

(١) في المخطوط: « عبد الله »وما أثبتناه هو الصواب ( راجع رجال الشيخ ص ٤٤٩ رقم ٦٤ ومعجم رجال الحديث ج ٢ ص ٢٨٨ ).

١٧٦

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من مات وليس له إمام من ولدي، مات ميتة جاهلية، يؤخذ بما عمل في الجاهلية والإسلام ».

[ ٢٢٤٣٣ ] ١٤ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « من مات بغير إمام، مات ميتة جاهلية، امام حي يعرفه » قلت: لم أسمع أباك يذكر هذا، يعني إماما حيا، فقال: « قد والله قال ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من مات وليس له امام يسمع له ويطيع، مات ميتة جاهلية ».

[ ٢٢٤٣٤ ] ١٥ - وعن أبي الجارود، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « من مات وليس عليه إمام حي ظاهر، مات ميتة جاهلية » قال: قلت: إمام حي، جعلت فداك! قال: « إمام حي، إمام حي ».

[ ٢٢٤٣٥ ] ١٦ - وعن عبد العزيز القراطيسي، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « الأئمة بعد نبينا اثنا عشر، نجباء مفهمون، من نقص منهم واحدا أو زاد فيهم واحدا، خرج من دين الله، ولم يكن من ولايتنا على شئ ».

[ ٢٢٤٣٦ ] ١٧ - وعن الصادقعليه‌السلام ، قال: « ان الله تبارك وتعالى جعلنا حججه على خلقه، وأمناءه على علمه، فمن جحدنا [ كان ](١) بمنزلة إبليس في تعنته على الله، حين أمره بالسجود لآدم، ومن عرفنا واتبعنا كان بمنزلة الملائكة، الذين أمر هم الله بالسجود لآدم فأطاعوه ».

__________________

١٤ - الاختصاص ص ٢٦٨.

١٥ - الاختصاص ص ٢٦٩.

١٦ - الاختصاص ص ٢٣٣.

١٧ - الاختصاص ص ٣٣٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٧٧

[ ٢٢٤٣٧ ] ١٨ - وعن عمرو بن ثابت، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن قول الله:( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّـهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّـهِ ) (١) قال: فقال: « [ هم ](٢) والله أولياء فلان وفلان وفلان، اتخذوهم أئمة دون الامام الذي جعله الله للناس إماما، فذلك قول الله تعالى:( وَلَوْ يَرَ‌ى الَّذِينَ ظَلَمُوا إلى قوله مِنَ النَّارِ‌ ) (٣) ». ثم قال أبو جعفرعليه‌السلام : « هم يا جابر، أئمة الظلمة وأشياعهم ».

[ ٢٢٤٣٨ ] ١٩ - البحار، عن كتاب تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي: عن أبي علي الخراساني، عن مولى لعلي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: كنت معه في بعض خلواته، فقلت: ان لي عليك حقا، ألا تخبرني عن هذين الرجلين، عن ( فلان وفلان )؟ فقال: « كافران، كافر من أحبهما ».

[ ٢٢٤٣٩ ] ٢٠ - وعن أبي حمزة الثمالي، أنه سئل علي بن الحسينعليهما‌السلام من طرق مختلفة عنهما فقال: « كافران، كافر من تولاهما ».

قال رحمه الله: وتناصر الخبر عن علي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمدعليهم‌السلام ، من طرق مختلفة أنهم قالوا: « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، من زعم أنه إمام وليس بامام، و [ من ](١) جحد إمامة امام من الله، ومن زعم أن لهما في الاسلام نصيبا »، ومن طرق « ان للأولين »، ومن آخر « للأعرابيين، في

__________________

١٨ - الاختصاص ص ٣٣٤.

(١) البقرة ٢: ١٦٥.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) البقرة ٢: ١٦٥ ١٦٧.

١٩ - البحار ج ٧٢ ص ١٣٧ ح ٢٥.

٢٠ - البحار ج ٧٢ ص ١٣٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٧٨

الاسلام نصيبا ».

إلى غير ذلك من الروايات، عمن ذكرناه، وعن أبنائهمعليهم‌السلام ، مقترنا بالمعلوم من دينهم لكل متأمل في حالهم، أنهم يرون في المتقدمين على أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ومن دان بدينهم، أنهم كفار.

[ ٢٢٤٤٠ ] ٢١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « من شك في الله بعد ما ولد على الفطرة لم يتب أبدا، وأروي: لا ينفع مع الشك والجحود عمل، وأروي: من شك أو ظن، فأقام على أحدهما حبط عمله، وأروي: في قول الله عز وجل:( وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِ‌هِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَ‌هُمْ لَفَاسِقِينَ ) (١) ، قال: نزلت في الشكاك، وأروي: في قوله:( الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ) (٢) قال: الشك الشاك في الآخرة، مثل الشاك في الأولى ».

[ ٢٢٤٤١ ] ٢٢ - وعن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الريب كفر ».

[ ٢٢٤٤٢ ] ٢٣ - الشيخ المفيد في أماليه: عن علي بن بلال، عن محمد بن الحسين بن حميد اللخمي(١) ، عن سليمان بن الربيع، عن نصر بن مزاحم.

__________________

٢١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٣.

(١) الأعراف ٧: ١٠٢.

(٢) الانعام ٦: ٨٢.

٢٢ - البحار: ٧٢ ص ١٠٣ ح ٣٢ بل عن جامع الأحاديث: ١٢.

٢٣ - أمالي المفيد: ص ١٠١ ح ٣.

(١) في المخطوط: « اللحمي » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تاريخ بغداد ج ٢ ص ٢٣٦ ).

١٧٩

( قال علي بن بلال: وحدثني علي بن عبد الله بن أسد الأصبهاني، عن الثقفي، عن نصر بن مزاحم )(٢) ، عن يحيى بن يعلى الأسلمي، عن علي بن الحزور، عن الأصبغ بن نباتة، قال: جاء رجل إلى عليعليه‌السلام (٣) فقال: يا أمير المؤمنين، هؤلاء القوم الذين نقاتلهم، الدعوة واحدة، والرسول واحد، والصلاة واحدة، والحج واحد، فبم نسميهم؟ قال: « سمهم بما سماهم الله تعالى في كتابه » فقال: ما كل ما في كتاب الله اعلمه، فقال: « أما سمعت الله تعالى يقول في كتابه:( تِلْكَ الرُّ‌سُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّـهُ وَرَ‌فَعَ بَعْضَهُمْ دَرَ‌جَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْ‌يَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُ‌وحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّـهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَـٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ‌ ) (٤) ، فلما وقع الاختلاف كنا نحن أولى بالله عز وجل، وبدينه، وبالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وبالكتاب، وبالحق، فنحن الذين آمنوا، وهم الذين كفروا، وشاء الله منا قتالهم، فقاتلناهم بمشيئته(٥) وإرادته ».

[ ٢٢٤٤٣ ] ٢٤ - وعن أبي غالب أحمد بن محمد الزراري، قال: حدثني عمي علي بن سليمان، قال: حدثنا محمد بن خالد الطيالسي، قال: حدثني العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم الثقفي، قال: سمعت أبا جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، يقول: « لا دين لمن دان بطاعة من عصى الله، ولا دين لمن دان بفرية باطل على الله، ولا دين لمن دان بجحود شئ من آيات الله ».

[ ٢٢٤٤٤ ] ٢٥ - وعن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن

__________________

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: بالبصرة.

(٤) البقرة ٢: ٢٥٣.

(٥) في المصدر زيادة: وأمره.

٢٤ - المصدر السابق ص ٣٠٨ ح ٧.

٢٥ - أمالي المفيد ص ٢٠٦ ح ٣٨.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445