مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل8%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 445

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 445 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 271476 / تحميل: 4666
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

كتاب

القصاص

٢٠١

٢٠٢

* ( فهرست أنواع الأبواب إجمالا ) *

أبواب القصاص في النفس

أبواب دعوى القتل، وما يثبت به.

أبواب قصاص الطرف.

٢٠٣

٢٠٤

أبواب القصاص في النفس

١ -( باب تحريم القتل ظلما)

[ ٢٢٤٩٩ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان في جهنم واديا يقال له: سعيرا، إذا فتح ذلك الوادي ضجت النيران منه، أعده الله تعالى للقتالين ».

[ ٢٢٥٠٠ ] ٢ - العياشي في تفسيره: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، ما لم يصب دما حراما، وقال: لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة ».

[ ٢٢٥٠١ ] ٣ - وعن حنان بن سدير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله تعالى:( مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ‌ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْ‌ضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ) (١) ، قال: « واد في جهنم، لو قتل الناس جميعا كان فيه، ولو قتل واحدا كان فيه ».

__________________

كتاب القصاص

أبواب القصاص في النفس

الباب ١

١ - الجعفريات ص ١٢٢.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٧ ح ٢٣٨.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٣ ح ٨٦.

(١) المائدة ٥: ٣٢.

٢٠٥

[ ٢٢٥٠٢ ] ٤ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « أوحى الله إلى موسى بن عمران: قل للملا من بني إسرائيل: إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق، فان من قتل منكم نفسا في الدنيا، قتلته(١) في النار مائة الف قتلة، مثل قتلة صاحبه ».

ورواه الشيخ الطوسي في أماليه: عنهعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[ ٢٢٥٠٣ ] ٥ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه خطب الناس يوم النحر بمنى، فقال: « أيها الناس لا ترجعوا من بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها(١) عصموا مني دماءهم وأموالهم إلى يوم يلقون ربهم فيحاسبهم، ألا هل بلغت؟ » قالوا: نعم، قال: « اللهم اشهد ».

[ ٢٢٥٠٤ ] ٦ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال، « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا ».

[ ٢٢٥٠٥ ] ٧ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله حكاية عن أهل النار:( رَ‌بَّنَا أَرِ‌نَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ) (١) ، قال: « إبليس، وابن آدم الذي قتل أخاه، لان هذا أول من عصى من الجن، وهذا أول من عصى من الانس ».

__________________

٤ - الاختصاص ص ٢٣٥.

(١) في المخطوط: « قتله »وما أثبتناه من المصدر.

(٢) بل روضة الواعظين ص ٤٦٢، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٨٢ ح ٧٢ علما بأن الحديث الذي قبله في البحار عن أمالي الطوسي، فتأمل.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٢ ح ١٤٠٩.

(١) في المصدر: قالوا ذلك فقد، وفي نسخة: فعلوا ذلك.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٣ ح ١٤١٠.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٣ ح ١٤١١.

(١) فصلت ٤١: ٢٩.

٢٠٦

[ ٢٢٥٠٦ ] ٨ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ‌ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْ‌ضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ) (١) ، قال: « له في جهنم مقعد، لو قتل الناس جميعا، لم يزد على ذلك العذاب فيه ».

[ ٢٢٥٠٧ ] ٩ - وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ان في جهنم واديا يقال له: سعيرا، إذا فتح ذلك الوادي ضجت النيران منه، أعده الله للقتالين ».

[ ٢٢٥٠٨ ] ١٠ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « سفك الدماء بغير حقها، يدعو إلى حلول النقمة، وزوال النعمة ».

[ ٢٢٥٠٩ ] ١١ - جامع الأخبار: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما عجت الأرض إلى ربها، كعجتها من دم حرام يسفك عليها ».

[ ٢٢٥١٠ ] ١٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا ».

[ ٢٢٥١١ ] ١٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « يأتي المقتول بقاتله يشخب دمه في وجهه، فيقول الله: أنت قتلته؟ فلا يستطيع أن يكتم الله حديثا، فيأمر به إلى النار ».

__________________

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٣ ح ١٤١٢.

(١) المائدة ٥: ٣٢.

٩ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠١ ح ١٤٠٥.

١٠ - غرر الحكم ودرر الكلم ج ١ ص ٤٣٧ ح ٧٨.

١١ - جامع الأخبار ص ١٦٩.

١٢ - جامع الأخبار ص ١٦٨.

١٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٥٩ ح ١.

٢٠٧

[ ٢٢٥١٢ ] ١٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أول ما ينظر الله بين الناس يوم القيامة الدماء ».

[ ٢٢٥١٣ ] ١٥ - وعن ابن عباس قال: سمعت نبيكمصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: « يأتي المقتول يوم القيامة، معلقا رأسه بإحدى يديه، ملبيا قاتله بيده الأخرى، تشخب أوداجه دما، حتى يرفعا إلى العرش، فيقول المقتول لله تبارك وتعالى: رب هذا قتلني، فيقول الله عز وجل للقاتل: تسعت، فيذهب به إلى النار ».

[ ٢٢٥١٤ ] ١٦ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا اله إلا الله، واني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا قالوها حقنوا مني دماءهم وأموالهم، وحسابهم على الله ».

[ ٢٢٥١٥ ] ١٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يزال العبد المؤمن في فسحة من دينه، ما لم يصيب دما حراما ».

[ ٢٢٥١٦ ] ١٨ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال في حجة الوداع: « أتدرون أي يوم هذا؟ » قالوا: الله ورسوله اعلم، قال: « ان هذا يوم حرام، وهذا بلد حرام، وهذا شهر حرام، وان الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم، كحرمة يومكم هذا، [ و ](١) شهركم هذا، في بلدكم هذا ».

__________________

١٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٧٧ ح ٤.

١٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١١١ ح ١٧.

١٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٣ ح ١١٨.

١٧ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦١ ح ١٥٥.

١٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦١ ح ١٥١.

(١) في المصدر: في.

٢٠٨

[ ٢٢٥١٧ ] ١٩ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « ولا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن ».

[ ٢٢٥١٨ ] ٢٠ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ(١) في الاسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه ».

[ ٢٢٥١٩ ] ٢١ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله ».

[ ٢٢٥٢٠ ] ٢٢ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لزوال الدنيا أيسر على الله من قتل المؤمن ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « أول ما يقضى يوم القيامة الدماء »(١) .

[ ٢٢٥٢١ ] ٢٣ - حسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : المؤمن حرام كله، عرضه وماله ودمه ».

[ ٢٢٥٢٢ ] ٢٤ - أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: عن الشيخ الفقيه محمد بن أحمد بن شاذان، عن محمد بن علي بن بابويه، عن أبيه، عن

__________________

١٩ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٧ ح ١٨٤.

٢٠ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٦ ح ٢١٦.

(١) في المصدر: متبع.

٢١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٨ ح ١٥٤ ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٣٧.

٢٢ - بل روضة الواعظين ص ٤٦١ وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٨٢ ح ٦٩ علما بأن الحديث الذي قبله في البحار عن أمالي الطوسي، فتأمل.

(١) روضة الواعظين ص ٤٦١ وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٨٢ ح ٧١.

٢٣ - المؤمن ص ٧٢ ح ١٩٩.

٢٤ - كنز الفوائد ص ٢٠٢.

٢٠٩

سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن الرضا، عن آبائه،عليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : خمسة لا تطفأ نيرانهم ولا تموت أبدانهم: رجل أشرك، ورجل عق والديه، ورجل سعى بأخيه إلى السلطان فقتله، ورجل قتل نفسا بغير نفس، ورجل أذنب ذنبا وحمل ذنبه على الله عز وجل ».

[ ٢٢٥٢٣ ] ٢٥ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: عن أبي محمد الحسن بن الحسين بن بابويه، قال: حدثنا السيد الزاهد أبو عبد الله الحسن بن الحسن بن زيد الحسني الجرجاني(١) . عن والده، عن جده زيد بن محمد، عن أبي الطيب الحسن بن أحمد السبيعي، عن محمد بن عبد العزيز، عن إبراهيم بن ميمون، عن موسى بن عثمان الحضرمي، عن أبي إسحاق السبيعي، قال: سمعت البراء بن عازب وزيد بن أرقم قالا: كنا عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يوم غدير خم، ونحن نرفع أغصان الشجر عن رأسه،صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: « لعن الله من ادعى إلى غير أبيه، ولعن الله من تولى إلى غير مواليه، والولد للفراش، وليس للوارث وصية، وقد سمعتم مني ورأيتموني، الا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، الا ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا » الخبر.

[ ٢٢٥٢٤ ] ٢٦ - الحسن بن سليمان الحلي في منتخب البصائر: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه خطب لما أراد الخروج إلى تبوك، بثنية الوداع، فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: « أيها الناس، إن أصدق الحديث كتاب الله إلى أن قال سباب المؤمن فسوق، وقتال المؤمن كفر، وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه » الخبر.

__________________

٢٥ - بشارة المصطفى ص ١٣٦.

(١) في المصدر: الحسن بن الحسين بن زيد الحسيني.

٢٦ - منتخب البصائر:، وأخرجه المجلسي في البحار ج ٢١ ص ٢١٠ ح ٢ عن تفسير القمي.

٢١٠

٢ -( باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم، والسعي فيه، والرضى به)

[ ٢٢٥٢٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه أتى بقتيل وجد في دور الأنصار، فقال: « هل يعرف؟ » قالوا: نعم، يا رسول الله، قال: « لو أن الأمة اجتمعت على قتل مؤمن، لأكبها الله في نار جهنم ».

[ ٢٢٥٢٦ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الرجل يأتي يوم القيامة، معه قدر محجمة من دم، فيقول: والله ما قتلت ولا شركت في دم. فيقال: بل ذكرت فلانا، فترقى ذلك حتى قتل، فأصابك هذا من دمه ».

[ ٢٢٥٢٧ ] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لو اجتمعت ربيعة ومضر على قتل مسلم، لقدتهم به ».

[ ٢٢٥٢٨ ] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، جاء يوم القيامة وهو آيس من رحمة الله ».

[ ٢٢٥٢٩ ] ٥ - وروي أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مر بقتيل فقال: « من له؟ » فلم يذكر له أحد، فغضب ثم قال: « والذي نفسي بيده، لو اشترك في قتله أهل السماوات والأرض، لأكبهم الله في النار ».

[ ٢٢٥٣٠ ] ٦ - الشيخ المفيد في أماليه: عن علي بن خالد المراغي، عن علي بن

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٢ ح ١٤٠٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٣ ح ١٤١٣ وفيه عن أبي جعفرعليه‌السلام .

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٧٦ ح ٢.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٨٣ ح ١٢٣.

٥ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٥٩ ح ٢ و ج ٣ ص ٥٧٧ ح ٥.

٦ - أمالي المفيد ص ٢١٦.

٢١١

سليمان، عن محمد بن الحسن النهاوندي، عن أبي خزرج الأسدي، عن محمد بن الفضيل، عن أبان بن أبي عياش، عن جعفر بن اياس، عن أبي سعيد الخدري، قال: وجد قتيل على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فخرج مغضبا حتى رقى المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: « يقتل رجل من المسلمين، لا يدرى من قتله، والذي نفسي بيده، لو أن أهل السماوات والأرض، اجتمعوا على قتل مؤمن أو رضوا به، لأدخلهم الله في النار، والذي نفسي بيده، لا يجلد أحد أحدا ظلما، إلا جلد غدا في نار جهنم مثله، والذي نفسي بيده، لا يبغضنا أهل البيت أحد، إلا أكبه الله على وجهه في نار جهنم ».

[ ٢٢٥٣١ ] ٧ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لو أن أهل السماوات السبع وأهل الأرضين السبع، اشتركوا في دم مؤمن، لأكبهم الله جميعا في النار ».

[ ٢٢٥٣٢ ] ٨ - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن: عن محمد بن علي، وعلي بن محمد بن عبد الله جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء ومحمد بن سنان، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول: « إن العبد يحشر يوم القيامة وما يدمي دما، فيدفع إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك، فيقال له: هذا سهمك من دم فلان، فيقول: يا رب(١) إنك قبضتني وما سفكت دما، قال: بلى، سمعت من فلان وفلان كذا وكذا، فرويتها عنه، فنقلت(٢) حتى صار إلى فلان الجبار، فقتله عليها، فهذا سهمك من دمه ».

__________________

٧ - بل روضة الواعظين ص ٤٦١ وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٨٢ ح ٧٠.

٨ - المحاسن ص ١٠٤ ح ٨٤.

(١) في المصدر زيادة: انك لتعلم.

(٢) في المصدر: فنقلت عنه.

٢١٢

[ ٢٢٥٣٣ ] ٩ - أبو الفتح الكراجكي في رسالته إلى ولده: عن الإمام الرضاعليه‌السلام ، أنه قال(١) : « خمسة لا تطفأ نيرانهم ولا تموت أبدانهم: رجل أشرك ( بالله عز وجل )(٢) . ورجل عق والديه، ورجل سعى بأخيه إلى سلطان فقتله، ورجل قتل نفسا بغير نفس، ورجل أذنب ذنبا فحمل ذنبه على الله عز وجل ».

[ ٢٢٥٣٤ ] ١٠ - قد أخرجت في كتاب نفس الرحمن: مرسلا ولم أذكر مأخذه: أن الخوارج لما خرجوا من الحر وراء استعرضوا الناس، وقتلوا العبد الصالح عبد الله بن خباب بن الأرت عامل عليعليه‌السلام على النهروان على شط النهر فوق خنزير وذبحوه وقالوا(١) : ما ذبحنا لك ولهذا الخنزير إلا واحدا، وبقروا بطن زوجته وهي حامل، وذبحوها وذبحوا طفله الرضيع فوقه، فأخبروهعليه‌السلام بذلك إلى أن قال فرجععليه‌السلام إلى النهروان، واستعطفهم فأبوا إلا قتاله قال: واستنطقهم بقتل ابن خباب، فأقروا كلهم كتيبة بعد كتيبة، وقالوا: لنقتلنك كما قتلناه، فقالعليه‌السلام : « والله لو أقر أهل الدنيا كلهم بقتله هكذا، وأنا أقدر على قتلهم به لقتلتهم » الخبر.

[ ٢٢٥٣٥ ] ١١ - العياشي في تفسيره: عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه تلا هذه الآية:( ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُ‌ونَ بِآيَاتِ اللَّـهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ‌ حَقٍّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ) (١) فقال: « والله

__________________

٩ - كنز الفوائد ص ٢٠٢.

(١) في المصدر زيادة: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٢) ليس في المصدر.

١٠ - نفس الرحمن ص ٦٢.

(١) في المصدر زيادة: والله.

١١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٩٦ ح ١٣٢.

(١) آل عمران ٣: ١١٢.

٢١٣

ما ضربوهم بأيديهم، ولا قتلوهم بأسيافهم، ولكن سمعوا أحاديثهم(٢) فأذاعوها، فأخذوا عليها فقتلوا، فصار قتلا واعتداءا ومعصية ».

[ ٢٢٥٣٦ ] ١٢ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن رفاعة النخاس، قال: قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : « يا رفاعة، الا أحدثك بأشد أهل النار عذابا؟ » قلت: بلى، قال: « من أعان على مؤمن بشطر كلمة » الخبر.

[ ٢٢٥٣٧ ] ١٣ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إن شر الناس يوم القيامة المثلث » قيل: وما المثلث يا رسول الله؟ قال: « الرجل يسعى بأخيه إلى امامه فيقتله، فيهلك نفسه واخاه وإمامه ».

[ ٢٢٥٣٨ ] ١٤ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، ولكل داخل في باطل إثمان: إثم الرضا به، وإثم العمل به ».

وقالعليه‌السلام : « من أعان على مؤمن، فقد برئ من الاسلام »(١) .

__________________

(٢) في المصدر زيادة: وأسرارهم.

١٢ - الغايات ص ٩٩.

١٣ - الاختصاص ص ٢٢٨.

١٤ - غرر الحكم ودرر الكلم ج ١ ص ٩٥ ح ٢٠١٧.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٧٢ ح ١٥١٨.

٢١٤

٣ -( باب ثبوت الكفر والارتداد، باستحلال قتل المؤمن بغير حق)

[ ٢٢٥٣٩ ] ١ - الشيخ الطوسي في أماليه: باسناده إلى أبي ذر، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في وصيته إليه: « يا أبا ذر، سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر » الوصية.

[ ٢٢٥٤٠ ] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: من خطب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لما أراد الخروج إلى تبوك، بثنية الوداع، فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: « أيها الناس، إن أصدق الحديث كتاب الله إلى أن قال وسباب المؤمن فسوق، وقتال المؤمن كفر، وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه ». الخطبة.

٤ -( باب تحريم الضرب بغير حق)

[ ٢٢٥٤١ ] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : باسناده: قال: « حدثني أبي علي بن أبي طالبعليه‌السلام : ورثت عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كتابين: كتاب الله، وكتابا في قراب سيفي، قيل: يا أمير المؤمنين، وما الكتاب الذي في قراب سيفك؟ قال: من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه، فعليه لعنة الله ».

[ ٢٢٥٤٢ ] ٢ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن عليعليه‌السلام ، قال: « أبغض الخلق إلى الله عز وجل، من جرد ظهر

__________________

الباب ٣

١ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٥٠.

٢ - الاختصاص ص ٣٤٢.

الباب ٤

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٤ ح ١٣٩.

٢ - الغايات ص ٨١.

٢١٥

مسلم بغير حق ».

[ ٢٢٥٤٣ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من ضرب رجلا سوطا [ ظلما ](١) ضربه الله سوطا من النار ».

٥ -( باب تحريم قتل الانسان نفسه)

[ ٢٢٥٤٤ ] ١ - الشيخ أبو علي الطبرسي في كتاب إعلام الورى: نقلا عن كتاب أبان بن عثمان الأحمر، قال: حدثني أبو بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « ذكر لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجل من أصحابه، يقال له: قزمان، بحسن معونته لإخوانه، وذكره فقال: انه من أهل النار، فأتي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقيل: إن قزمان استشهد، فقال: يفعل الله ما يشاء، ثم أتي فقيل: إنه قتل نفسه، فقال: أشهد أني رسول الله » الخبر.

[ ٢٢٥٤٥ ] ٢ - القطب الراوندي في الخرائج: عن أبي سعيد الخدري، قال: كنا نخرج في الغزوات مترافقين تسعة وعشرة، فنقسم العمل، فيقعد بعضنا في الرحال، وبعضنا يعمل لأصحابه، ويسقي ركابهم، ويصنع طعامهم، وطائفة تذهب إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فاتفق في رحلتنا(١) رجل يعمل عمل ثلاثة نفر: يخيط ويسقي ويصنع طعاما(٢) ، فذكر ذلك للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « ذلك رجل من أهل النار » فلقينا العدو وقاتلناهم، فخرج واخذ الرجل سهما فقتل به نفسه فقال [ النبي ](٣) :

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤١ ح ١٩٢٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ - إعلام الورى ص ٩٤.

٢ - الخرائج والجرائح ص ١١.

(١) في المصدر: رفقتنا

(٢) وفيه: طعامنا.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢١٦

« أشهد أني رسول الله وعبده ».

٦ -( باب تحريم قتل الانسان ولده، وقتل المرأة من ولدت من الزنى)

[ ٢٢٥٤٦ ] ١ - ثقة الاسلام في الكافي: عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : أيها الناس، ان الله تبارك وتعالى أرسل إليكم الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأنزل إليه الكتاب بالحق، وأنتم أميون عن الكتاب ومن أنزله، وعن الرسول ومن أرسله، على حين فترة من الرسل، وطول محنة(١) من الأمم، وانبساط من الجهل إلى أن قال والدنيا متهجمة في وجوه أهلها مكفهرة، مدبرة غير مقبلة، ثمرها الفتنة، وطعامها الجيفة، وشعارها الخوف، ودثارها السيف، مزقتم كل ممزق، وقد أعمت عيون أهلها، وأظلمت عليها أيامها، قد قطعوا أرحامهم، وسفكوا دماءهم، ودفنوا في التراب الموؤودة بينهم من أولادهم، يختارون(٢) دونهم طيب العيش، ورفاهية خفوض الدنيا، لا يرجون من الله ثوابا، ولا يخافون والله من عقابا، حيهم أعمى نجس، وميتهم في النار مبلس » الخطبة.

[ ٢٢٥٤٧ ] ٢ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ ) (١) قال(٢) : كانت العرب يقتلون البنات للغيرة،

__________________

الباب ٦

١ - الكافي ج ١ ص ٤٩ ح ٧.

(١) كذا في المخطوط، وفي المصدر: هجعة.

(٢) في المصدر: يجتاز.

٢ - تفسير القمي ج ٢ ص ٤٠٧.

(١) التكوير ٨١: ٨، ٩.

(٢) أي الصادقعليه‌السلام ظاهرا: ( منه قده ).

٢١٧

فإذا كان يوم القيامة سئلت الموؤودة: بأي ذنب قتلت؟

[ ٢٢٥٤٨ ] ٣ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أكبر الكبائر أن تجعل لله أندادا وهو خلقكم، ثم إن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك » الخبر.

[ ٢٢٥٤٩ ] ٤ - وعن عبد الله بن مسعود قال: قلت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أي ذنب أعظم؟ قال: « ان تجعل لله شريكا » قلت: ثم بعده؟ قال: « أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك » قلت: ثم بعده؟ قال: « أن تزني بحليلة جارك ».

٧ -( باب أنه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل، ولو نطفة)

[ ٢٢٥٥٠ ] ١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي الحسنعليه‌السلام : المرأة تخاف الحبل، وتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها، فقال: « لا » فقلت: إنما هي نطفة، فقالعليه‌السلام : « ان أول ما يخلق النطفة ».

٨ -( باب أنه لا يجوز لاحد أن يقتل بغير حق، ولا يؤوي قاتلا، ولا يدعي لغير أبيه، ولا ينتمي إلى غير مواليه)

[ ٢٢٥٥١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه،عليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أعتى

__________________

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٣ ص ٢٧٦.

٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٥٦.

الباب ٧

١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٩.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٢ ح ١٤٠٦.

٢١٨

الخلق على الله، من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه، أو تولى غير مواليه، أو ادعى إلى غير أبيه ».

[ ٢٢٥٥٢ ] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله » قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : ما الحدث؟ قال: « القتل ».

[ ٢٢٥٥٣ ] ٣ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « إن أبي حدثني، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أعبد الناس من أقام الفرائض إلى أن قال وأعتى الناس من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه ».

[ ٢٢٥٥٤ ] ٤ - وفي كتاب المانعات، عن سعد بن مالك، قال: سمعت أذناي ووعاه قلبي، من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من ادعى أبا في الاسلام، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام ».

[ ٢٢٥٥٥ ] ٥ - وعنه أيضا، قال: سمعت اذني محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ووعاه قلبي: « من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام ».

[ ٢٢٥٥٦ ] ٦ - وعن عبد الله بن عمر(١) ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من ادعى إلى غير أبيه، فلن يريح رائحة الجنة، وريحها توجد من قدر مسيرة سبعين عاما ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٣ ح ١٤١٠.

٣ - كتاب الغايات ص ٦٥.

٤ - كتاب الغايات ص ٦٢.

٥ - كتاب الغايات ص ٦٢.

٦ - كتاب الغايات ص ٦٢.

(١) في المصدر عبد الله بن عمرو.

٢١٩

[ ٢٢٥٥٧ ] ٧ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ان أعتى الناس على الله، القاتل غير قاتله، والقاتل في الحرم، والقاتل بذحل(١) الجاهلية ».

٩ -( باب أن من قتل مؤمنا على دينه، فليست له توبة، والا صحت توبته)

[ ٢٢٥٥٨ ] ١ - العياشي في تفسيره: عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا، له توبة؟ قال: « إن كان قتله لايمانه فلا توبة له، وإن كان قتله لغضب أو بسبب شئ من أمر الدنيا، فان توبته أن يقاد منه » الخبر.

[ ٢٢٥٥٩ ] ٢ - وعن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة ».

[ ٢٢٥٦٠ ] ٣ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّـهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ) (١) قال: من قتل مؤمنا على دينه لم تقبل توبته، ومن قتل نبيا أو وصي نبي فلا توبة له، لأنه لا يكون مثله فيقاد به، وقد يكون الرجل بين المشركين واليهود والنصارى، يقتل رجلا من المسلمين على أنه مسلم، فإذا دخل في الاسلام محاه الله عنه، لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

__________________

٧ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٦ ح ١٤٥.

(١) الذحل بتشديد الذال وفتحها وسكون الحاء: الثأر ( لسان العرب ج ١١ ص ٢٥٦ ).

الباب ٩

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٧ ح ٢٣٩.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٧ ح ٢٣٨.

٣ - تفسير القمي ج ١ ص ١٤٨.

(١) النساء ٤: ٩٣.

٢٢٠

« الاسلام يجب ما كان قبله » أي يمحو لان أعظم الذنوب عند الله هو الشرك بالله، فإذا قبلت توبته في الشرك قبلت فيما سواه، فأما قول الصادقعليه‌السلام : « فليست له توبة » فإنه عنى من قتل نبيا أو وصيا فليست له توبة، لأنه لا يقاد أحد بالأنبياء إلا الأنبياء، وبالأوصياء إلا الأوصياء، والأنبياء والأوصياء لا يقتل بعضهم بعضا، وغير النبي والوصي لا يكون مثل النبي والوصي فيقاد به، وقاتلهما لا يوفق للتوبة.

١٠ -( باب أنه يشترط في التوبة من القتل، اقرار القاتل به، وتسليم نفسه للقصاص أو الدية، والكفارة وهي كفارة الجمع في العمد، والمرتبة في الخطأ)

[ ٢٢٥٦١ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه سئل: رجل مؤمن قتل مؤمنا، وهو يعلم أنه مؤمن، غير أنه حمله الغضب على أن قتله، هل له توبة إن أراد ذلك، أو لا توبة له؟ فقال: « يقر به، وإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله، فان عفوا عنه، أعطاهم الدية، واعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم(١) ستين مسكينا، ثم تكون التوبة بعد ذلك ».

[ ٢٢٥٦٢ ] ٢ - العياشي في تفسيره: عن ابن سنان: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث تقدم قال: « وإن كان قتله لغضب، أو بسبب شئ من أمر الدنيا، فان توبته أن يقاد منه، وإن لم يكن علم به أحد، انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية، واعتق نسمة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستين

__________________

الباب ١٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

(١) في المصدر: وتصدق على.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٧.

٢٢١

مسكينا، توبة من(١) الله ».

[ ٢٢٥٦٣ ] ٣ - محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب: قال: كان الزهري عاملا لبني أمية، فعاقب رجلا فمات الرجل في العقوبة، فخرج هائما وتوحش، ودخل إلى غار فطال مقامه تسع سنين، قال: وحج علي بن الحسينعليهما‌السلام ، فأتاه الزهري، فقال له علي بن الحسينعليهما‌السلام : « إني أخاف عليك من قنوطك، ما لا أخاف عليك من ذنبك، فابعث بدية مسلمة إلى أهله، واخرج إلى أهلك ومعالم دينك » فقال له: فرجت عني يا سيدي، الله اعلم حيث يجعل رسالاته، ورجع إلى بيته فلزم علي بن الحسينعليهما‌السلام ، وكان يعد من أصحابه، ولذلك قال له بعض بني مروان: يا زهري، ما فعل نبيك؟ يعني علي بن الحسينعليهما‌السلام .

[ ٢٢٥٦٤ ] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام قال: « لقاتل النفس توبة إذا ندم وأعتب(١) ».

[ ٢٢٥٦٥ ] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « توبة القاتل الاقرار لأولياء المقتول، ثم التوبة بينه وبين الله تعالى، إن عفوا عنه أو قبلوا الدية(١) ».

__________________

(١) في المصدر: إلى.

٣ - مناقب ابن شهرآشوب ج ٤ ص ١٥٩.

٤ - الجعفريات ص ١٢٠.

(١) أعتب أرضى أهل المقتول « لسان العرب ج ١ ص ٥٧٨ ».

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٣ ح ١٤٤٤.

(١) في المصدر زيادة: منه.

٢٢٢

١١ -( باب تفسير قتل العمد، والخطأ، وشبه العمد)

[ ٢٢٥٦٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من قصد إلى ضرب أحد متعمدا بما كان منه(١) ، فمات من ضربه فهو عمد يجب به القود، وإنما الخطأ أن يرمي شيئا غيره فيصيبه، أو يعمل عملا لا يريده به فيصيبه ».

[ ٢٢٥٦٧ ] ٢ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، قال: « قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن السوط والعصا والحجر، هو شبه العمد ».

[ ٢٢٥٦٨ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « خطبنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: إن شبه العمد: الحجر والعصا والسوط » الخبر.

[ ٢٢٥٦٩ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « كل من ضرب متعمدا فتلف المضروب بذلك الضرب فهو عمد، والخطأ أن يرمي رجلا فتصيب غيره، أو يرمي بهيمة أو حيوانا فتصيب رجلا ».

[ ٢٢٥٧٠ ] ٥ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الخطأ ان تعمده ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله، والخطأ الذي ليس فيه شك أن تعمد شيئا آخر فيصيبه ».

__________________

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٣٠.

(١) ليس في المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١٣١.

٣ - الجعفريات ص ١٣٢.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٤ ح ٢٢٤.

٢٢٣

[ ٢٢٥٧١ ] ٦ - وعن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألني أبو عبد اللهعليه‌السلام ، عن يحيى بن سعيد: « هل يخالف قضاياكم؟ » قلت: نعم، اقتتل غلامان بالرحبة، فعض أحدهما على يد الآخر، فرفع المعضوض حجرا فشج يد العاض، فكز من البرد فمات، فرفع إلى يحيى بن سعيد، فأقاد من الضارب بحجر، فقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى لعيسى بن موسى: ان هذا أمر لم يكن عندنا، لا يقاد عنه بالحجر ولا بالسوط، فلم يزالوا حتى وداه عيسى بن موسى، فقال: « إن من عندنا يقيدون بالوكزة » قلت: يزعمون أنه خطأ، وإن العمد لا يكون إلا بالحديد، فقال: « إنما الخطأ أن تريد شيئا فيصيب غيره، فأما كل شئ قصدت إليه فأصبته فهو العمد ».

[ ٢٢٥٧٢ ] ٧ - وعن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « العمد أن تعمده فتقتله بما بمثله يقتل ».

[ ٢٢٥٧٣ ] ٨ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من قتل في عمياء في رمي يكون بينهم بحجر أو بسوط أو ضرب بعصا فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه، فعليه لعنة الله وغضبه، ولم يقبل منه صرف ولا عدل ».

١٢ -( باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد)

[ ٢٢٥٧٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن

__________________

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٤ ح ٢٢٥.

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٨ ح ٢٤٠.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٠ ح ١٩٢.

الباب ١٢

١ - الجعفريات ص ١٢٥.

٢٢٤

جده، علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يقتل اثنان بواحد ».

[ ٢٢٥٧٥ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « إذا قتل الواحد جماعة ضربوه كلهم، ولم يعلم من ضرب أيهم مات، متعمدين لذلك، فان ولي الدم يتخير واحدا منهم فيقتله بوليه، ويكون على الباقين لأولياء المقتول بالقود حساب ذلك من الدية، ان كانوا ثلاثة فقتل أحدهم بالقود، رد الاثنان الباقيان على أوليائه ثلثي الدية، ويوجعان عقوبة، وعلى هذا الحساب في الأقل والأكثر ».

وقالواعليهم‌السلام :(١) : « لا يقتل اثنان بواحد ».

[ ٢٢٥٧٦ ] ٣ - العياشي في تفسيره: عن أبي العباس، عن أبي عبد الله،عليه‌السلام قال: « إذا اجتمع العدة على قتل رجل، حكم الولي بقتل أيهم شاء، وليس له أن يقتل بأكثر من واحد، إن الله يقول:( وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِ‌ف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورً‌ا ) (١) وإذا قتل واحدا ثلاثة، خير الولي أي الثلاثة شاء ان يقتل، ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول ».

[ ٢٢٥٧٧ ] ٤ - وعن أبي العباس قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : عن رجلين قتلا رجلا، فقال: « يخير وليه أن يقتل أيهما شاء، ويغرم الباقي نصف الدية أعني دية المقتول فيرد على ذريته » الخبر.

[ ٢٢٥٧٨ ] ٥ - علي بن جعفر في كتابه: عن أخيهعليهما‌السلام ، قال:

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٥.

(١) في المصدر زيادة: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩٠ ح ٦٦.

(١) الاسراء ١٧: ٣٣.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩١ ح ٦٨.

٥ - بحار الأنوار ج ١٠ ص ٢٦٠.

٢٢٥

سألته عن قوم اجتمعوا على قتل آخر، ما حالهم؟ قال: « يقتلون به ».

١٣ -( باب حكم من أمر غيره بالقتل)

[ ٢٢٥٧٩ ] ١ - أبو عمرو الكشي في رجاله: عن محمد بن مسعود قال: كتب إلي الفضل(١) قال: حدثنا ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن إسماعيل بن جابر، قال: لما قدم أبو إسحاقعليه‌السلام من مكة، فذكر له قتل المعلى بن خنيس، قال: فقام مغضبا يجر ثوبه، فقال له إسماعيل ابنه: يا أبه أين تذهب؟ فقالعليه‌السلام : « لو كانت نازلة لأقدمت عليها » فجاء حتى دخل على داود بن علي، فقال له: « يا داود، لقد أتيت ذنبا لا يغفره الله لك » قال: وما ذلك الذنب؟ قال: « قتلت رجلا من أهل الجنة » إلى أن قال: قال ما أنا قتلته، قال: « فمن قتله؟ » قال: قتله السيرافي، قال: « فأقدنا منه » قال: فلما كان من الغد غدا السيرافي فأخذه فقتله، فجعل يصيح: يا عباد الله، يأمروني أن أقتل لهم الناس، ثم يقتلوني.

١٤ -( باب حكم من امر عبده بالقتل)

[ ٢٢٥٨٠ ] ١ - الشيخ الطوسي في النهاية: وإذا أمر انسان حرا بقتل رجل فقتله المأمور، وجب القود على القاتل دون الآمر، وكان على الامام حبسه ما دام حيا، فان أمر عبده بقتل غيره فقتله، كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء، وقد روي: أنه يقتل السيد، ويستودع العبد السجن، والمعتمد ما قلناه.

__________________

الباب ١٣

١ - رجال الكشي ج ٢ ص ٦٧٧ ح ٧١١.

(١) في المخطوط: « المفضل »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٢ ص ١٠٦ و ج ١٣ ص ٢٩٩ ).

الباب ١٤

١ - النهاية ص ٧٤٧.

٢٢٦

١٥ -( باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر، وآخر ينظر إليهم)

[ ٢٢٥٨١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « أنه أتي برجلين: أمسك أحدهما، وجاء الآخر فقتل، فقال: أما الذي قتل فيقتل، وأما الذي أمسك، فإنه يحبس في السجن حتى يموت ».

[ ٢٢٥٨٢ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « ان علياعليهم‌السلام ، رفع إليه ثلاث نفر: أما أحدهم فامسك رجلا، وأما الآخر فقتله، وأما الآخر فنظر إليهم، فقضى في الذي يراه ان تسمل عينه، وقضى في الذي قتل أن يقتل ».

[ ٢٢٥٨٣ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : انه قضى في رجل قتل رجلا، وآخر يمسكه للقتل، وآخر ينظر لهما لئلا يأتيهم(١) أحد، فقضى بأن يقتل القاتل، وإن يمسك الممسك في الحبس حتى يموت، بعد أن يجلد ويخلد في السجن، ويضرب في كل عام خمسين سوطا نكالا، وتسمل عينا الذي كان ينظر لهما.

[ ٢٢٥٨٤ ] ٤ - كتاب درست بن أبي منصور: عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله، وعن أبي جعفرعليهما‌السلام : في رجل عدا على رجل وجعل ينادي: احبسوه احبسوه، قال: فحبسه رجل، وأدركه فقتله، قال: فقال

__________________

الباب ١٥

١ - الجعفريات ص ١٢٥

٢ - الجعفريات ص ١٢٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٦.

(١) في نسخة: يأتيهما، ( منه قده ).

٤ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٥٩.

٢٢٧

أمير المؤمنينعليه‌السلام : « يحبس الممسك حتى يموت، كما حبس المقتول على الموت ».

[ ٢٢٥٨٥ ] ٥ - البحار، عن كتاب مقصد الراغب: قضى عليعليه‌السلام في رجل امسك رجلا حتى جاء آخر فقتله، ورجل ينظر(١) ، فقضى بقتل القاتل، وقلع عين الذي نظر ولم يعنه، وخلد الذي أمسك في الحبس حتى مات.

١٦ -( باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه)

[ ٢٢٥٨٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه حج فوافق(١) أبا جعفر المنصور الدوانيقي، قد حج في تلك السنة، فبينا هو يطوف إذ ناداه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، ان هذين الرجلين طرقا أخي ليلا، فأخرجاه من منزله ولم يعد، ولم أدر ما صنعا به، فقال له أبو جعفر: وافني بهما عند صلاة العصر، فوافاه بهما، فقبض على يد أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال: يا أبا عبد الله، اقض بينهم، فقال: « بل أنت اقض بينهم » قال: بحقي عليك، الا قضيت [ بينهم ](٢) .

فخرج أبو عبد اللهعليه‌السلام فطرح له مصلى فجلس عليه، ثم جاء الخصمان فوقفا بين يديه، فقال للطالب: « ما تقول؟ » فقال: يا بن رسول الله، ان هذين الرجلين طرقا أخي ليلا، فأخرجاه من منزله، فوالله ما رجع ( إلي، ووالله )(٣) ما أدري ما الذي صنعا به، فقال لهما: « ما

__________________

٥ - البحار ج ١٠٤ ص ٣٩٨ ح ٤٨.

(١) في المصدر زيادة: فلم يمنعه.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٦ ح ١٤١٩.

(١) في المصدر: فوافى.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: إلى منزله فوالله.

٢٢٨

تقولان؟ » قالا: يا بن رسول الله، كلمناه ثم رجع إلى منزله، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ، لغلام له: « يا غلام، اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله، فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله » وقال للطالب: « يا غلام تخير أيهما شئت، فاضرب عنقه » فقال أحدهما: والله يا بن رسول الله، ما أنا قتلته، ولكن أمسكته، ثم جاء هذا فوجأه، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وانا ابن رسول الله، يا غلام خذ(٤) هذا، فاضرب عنقه ». يعني الآخر، فقال: يا بن رسول الله، والله ما عذبته، ولكن قتلته بضربة واحدة، فأمر أخاه فضرب عنقه، وأمر بالآخر فضربت جنباه، ثم حبس في السجن، ووقع أحد الكتب(٥) بالكي على رأسه، ويحبس عمره، ويضرب كل سنة خمسين جلدة.

١٧ -( باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص، فان تراضى الولي والقاتل بالدية أو أقل أو كثر جاز)

[ ٢٢٥٨٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ولي الدم بالخيار يعني في قتل العمد إن شاء قتل، وإن شاء قبل الدية، وإن شاء عفا ».

[ ٢٢٥٨٨ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في رجل قتل مؤمنا متعمدا، قال: « يقاد منه، إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية ».

__________________

(٤) في المخطوط: وتخير، وما أثبتناه من المصدر.

(٥) في المخطوط: وأوقع إحدى اللبب، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب. وفي المصدر: ووقع على رأسه: يحبس:.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٣٢.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٢٢٩

١٨ -( باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شئ، وإن قتل الأعلى فليس على الأسفل شئ)

[ ٢٢٥٨٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، انهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان أو يقتلان(١) أو أحدهما، فما أصاب الساقط فهو هدر، وما أصاب المسقوط عليه ففيه القود على الساقط ان تعمده، أو الدية على عاقلته إن كان خطأ، الخبر.

١٩ -( باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله، أو نفر به دابة)

[ ٢٢٥٩٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان إلى أن قال: « فان دفعهما(١) دافع، فعليه ما أصابهما معا إن تعمد، أو على عاقلته إن أخطأ ».

[ ٢٢٥٩١ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل هم ان يوطئ دابته رجلا، فضرب الرجل الدابة فوقع الراكب، قال: « لا شئ على ضارب الدابة » يعني إذا دفع عن نفسه، بمثل ما يدفع الناس به(١) ، ولم يتعمد صرع الرجل، فأما ان تعدى(٢) ذلك، مثل أن يكبح به(٣) الدابة

__________________

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٧.

(١) في المصدر: يعتلان.

الباب ١٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٧.

(١) في المصدر: دفعه.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨٣.

(١) في المصدر زيادة: عن أنفسهم.

(٢) في المصدر: تعمد.

(٣) ليس في المصدر.

٢٣٠

ليصرعه، أو يتعمد صرعه بأي وجه كان فهو ضامن.

٢٠ -( باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما، فلا قود ولا دية عليه)

[ ٢٢٥٩٢ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « من شهر سيفه فدمه هدر ».

[ ٢٢٥٩٣ ] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: « أن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قضى في رجل دخل على امرأة فاستكرهها على نفسها، فجامعها وقتل ابنها، فلما خرج قامت إليه بفأس فأدركته فضربته وقتلته، فاهدر دمه، وقضى بعقرها، ودية ابنها في ماله ».

[ ٢٢٥٩٤ ] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ودم اللص هدر، ولا شئ على من دفع عن نفسه ».

[ ٢٢٥٩٥ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أراد الرجل أن يضرب رجلا، فاتقاه بشئ فأصابه، فما أصاب منه بما اتقى به فهو هدر ».

[ ٢٢٥٩٦ ] ٥ - الصدوق في المقنع: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام : عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها، فلما جمع الثياب تابعته نفسه فوقع عليها فجامعها، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه، وحمل الثياب

__________________

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ٨٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨٣.

٥ - المقنع ص ١٨٧.

٢٣١

وقام ليخرج، فحملت عليه المرأة بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال: « يضمن أولياؤه الذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنه زان، وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق ».

[ ٢٢٥٩٧ ] ٦ - الشيخ الطوسي في النهاية: روى عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل سارق، دخل على امرأة ليسرق متاعها، فلما جمع الثياب تابعته نفسه، فكابرها على نفسها فواقعها، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه، فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج، حملت عليه بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « اقض على هذا كما وصفت لك، فقال: يضمن مواليه الذين يطلبوا بدمه دم الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرته على فرجها انه زان، وهو في ماله غرامة، وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق ».

٢١ -( باب أن من أراد الزنى بامرأة، فدفعته عن نفسها فقتلته، فلا شئ عليها من قصاص ولا دية)

[ ٢٢٥٩٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا أراد الرجل المرأة على نفسها، فدفعته عن نفسها فقتلته، فدمه هدر ».

[ ٢٢٥٩٩ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وتزوج رجل على عهد أبي عبد اللهعليه‌السلام امرأة، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة، فلما دخل الرجل يباضع أهله، بان الصديق فاقتتلا في

__________________

٦ - النهاية ص ٧٥٥.

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨١.

٢ - المقنع ص ١٨٧.

٢٣٢

البيت، فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الرجل ضربة فقتلته بالصديق، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « تضمن المرأة دية الصديق، وتقتل بالزوج ».

[ ٢٢٦٠٠ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث في رجل أراد امرأة عن نفسها حراما، فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا، قال: « ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله، وان قدم إلى إمام عدل أهدر دمه ».

٢٢ -( باب أن من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص، وكذا من قتل في حد من حدود الله، ومن قتل في حدود الناس، فديته من بيت المال)

[ ٢٢٦٠١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « من اقتص منه شئ فمات، فهو قتيل القرآن ».

[ ٢٢٦٠٢ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أقيم عليه حد فمات، فلا دية(١) ولا قود ».

[ ٢٢٦٠٣ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من مات في حد أو قصاص، فهو قتيل القرآن ( فلا شئ عليه )(١) ».

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١٣٣.

٢ - دعائم الاسلام: ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٧.

(١) في المصدر: زيادة: فيه.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٧ ح ١٤٨٥.

(١) في المصدر: ولا شئ فيه.

٢٣٣

٢٣ -( باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه، فان أصر فلهم قلع عينه إن خفى ذلك، وإن لم يندفع بدون القتل جاز)

[ ٢٢٦٠٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رجلا من الأنصار شكا إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: ان لي جارا قد اتخذ مثل خرجة العين مما يلي مغتسل امرأتي، فإذا قامت تغتسل نظر إليها، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : سو له خياطا(١) فإذا نظر فانخس به عينه ».

[ ٢٢٦٠٥ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من تطلع من خلال دار قوم، لينظر على عوراتهم، ففقؤوا عينه فهو هدر ».

[ ٢٢٦٠٦ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن اطلع على(١) دار قوم رجم، فان تنحى فلا شئ عليه، فان وقف فعليه أن يرجم، فان أعماه أو أصمه فلا دية له ».

[ ٢٢٦٠٧ ] ٤ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « عورة المؤمن حرام ».

__________________

الباب ٢٣

١ - الجعفريات ص ١٦٤.

(١) الخياط: الإبرة ( لسان العرب ج ٧ ص ٢٩٨ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٧ ح ١٤٨٤.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

(١) كذا في المخطوط، وفي المصدر: في.

٤ - الاختصاص ص ٢٥٩ لا

٢٣٤

قال: « ومن اطلع على مؤمن [ في منزله ](١) فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال ».

قالعليه‌السلام : « ومن دخل على مؤمن في منزله بغير اذنه، فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال ».

[ ٢٢٦٠٨ ] ٥ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من اطلع في بيت بغير اذنهم، فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه ».

[ ٢٢٦٠٩ ] ٦ - وعن سهل بن سعد، قال: اطلع رجل على بعض حجرات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فخرجصلى‌الله‌عليه‌وآله وبيده قصب رأسه محدد، فقال: « ان علمت أنك نظرت إلى الحجرة، لضربت عينك بهذا، إنما الاستئذان من النظر ».

٢٤ -( باب أن من قال: حذار ثم رمى لم يضمن)

[ ٢٢٦١٠ ] ١ - الشيخ الطوسي في النهاية: وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في صبيان يلعبون بأخطار(١) لهم، فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه، فرفع إليه، فأقام الرامي البينة بأنه قال: حذار، فقالعليه‌السلام : « ليس عليه قصاص، قد أعذر من حذر ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ و ٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ٣٠.

الباب ٢٤

١ - النهاية ص ٧٥٥.

(١) الخطر: ما يلعب به ويتسابق من سهم أو جوز أو غير ذلك والجمع: أخطار ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٥٢ ).

٢٣٥

٢٥ -( باب حكم من أتى راقدا، فلما صار على ظهره انتبه فقتله، أو دخل دار غيره بغير إذنه فقلته)

[ ٢٢٦١١ ] ١ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو الحسن الأولعليه‌السلام : عن رجل أتى رجلا وهو راقد، فلما صار على ظهره انتبه فبعجه بعجة فقتله، قال: « لا دية له ولا قود ».

٢٦ -( باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط أو قتل في حال الجنون)

[ ٢٢٦١٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي، فعمدهما خطأ على عاقلتهما ».

قال أبو جعفرعليه‌السلام : « إذا قتل رجل رجلا عمدا، ثم خولط القاتل في عقله بعد أن قتل وهو صحيح العقل، قتل إذا شاء ذلك ولي الدم، وما جنى الصبي والمجنون فعلى عاقلتهما ».

[ ٢٢٦١٣ ] ٢ - الصدوق في المقنع: فان شهد شهود على رجل أنه قتل رجلا ثم خولط، فان شهدوا أنه قتله وهو صحيح العقل لا علة به من ذهاب عقله قتل به، فإن لم يشهدوا وكان له مال دفع إلى أولياء المقتول الدية، فإن لم يكن له مال أعطوا من بيت مال المسلمين، ولا يبطل دم امرئ مسلم.

__________________

الباب ٢٥

١ - المقنع ص ١٩٠.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٤.

٢ - المقنع ص ١٩١.

٢٣٦

٢٧ -( باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية، أو لم يقبل منه)

[ ٢٢٦١٤ ] ١ - الصدوق في المقنع: قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : رجل قتل رجلا متعمدا، فقال: « جزاؤه جهنم » فقيل: هل له توبة؟ قال: « نعم، يصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ويعتق رقبة، ويؤدي ديته » قيل: فإن لم يقبلوا الدية قال « يتزوج إليهم » قال: لا يزوجونه، قال: « يجعل ديته صررا، ثم يرمي بها في دارهم ».

[ ٢٢٦١٥ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن سماعة بن مهران، قال: سألتهعليه‌السلام : عمن قتل مؤمنا متعمدا، هل له توبة؟ قال: « لا، حتى يؤدي ديته إلى أهله » إلى أن قال: قلت: فإن لم يكن له مال يؤدي ديته؟ قال: « يسأل المسلمين حتى يؤدي إلى أهله ».

٢٨ -( باب ثبوت القصاص، إذا قتل الكبير الصغير، والشريف الوضيع)

[ ٢٢٦١٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « المؤمنين تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم ».

فهذا يوجب القصاص في النفس وفيما دون النفس، بين القوي والضعيف، والشريف والمشروف، والناقص والسوي، والجميل والذميم،

__________________

الباب ٢٧

١ - المقنع ص ١٨٤.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٤ ح ١٤١٥.

٢٣٧

والمشوه والوسيم، لا فرق في ذلك بين المسلمين.

[ ٢٢٦١٧ ] ٢ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « خطب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم منى، فقال: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها، وبلغها من لم يسمعها إلى أن قال المؤمنون اخوة، تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم ».

[ ٢٢٦١٨ ] ٣ - عوالي اللآلي: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « المسلمون بعضهم أكفاء بعض ».

٢٩ -( باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أمه، وعدم ثبوت القصاص على الأب إذا قتل الولد أو جرحه)

[ ٢٢٦١٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من قتل ذا رحم له(١) قتل به، ومن قتل أمه قتل بها صاغرا ولم يرث ورثته تراثه عنها، ويقاد من القرابات إذا قتل بعضهم بعضا، إلا من الوالد إذا قتل ولده ».

[ ٢٢٦٢٠ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يقاد الوالد بولده، ويقاد الولد بوالده ».

__________________

٢ - أمالي المفيد ص ١٨٦.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٦١٤ ح ١٩.

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٢٩.

(١) في المصدر زيادة: أو قريبا.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

٢٣٨

[ ٢٢٦٢١ ] ٣ - البحار، عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم: العلة في أن لا يقتل والده بولده، أن الولد مملوك للأب، لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أنت ومالك لأبيك ».

[ ٢٢٦٢٢ ] ٤ - الصدوق في المقنع: قال عليعليه‌السلام : « لا يقتل الوالد بولده إذا قتله، ويقتل الولد بوالده إذا قتله ».

[ ٢٢٦٢٣ ] ٥ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: وقضىعليه‌السلام : أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر ( تعنت عليه فيه )(١) ، فأصابه عيب(٢) من قطع وغيره، ويكون له الدية ولا يقاد.

[ ٢٢٦٢٤ ] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد ».

٣٠ -( باب حكم الرجل يقتل المرأة، والمرأة تقتل الرجل)

[ ٢٢٦٢٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، انهما قالا في الرجل يقتل المرأة عمدا: « يخير أولياء المرأة [ بين ](١) أن يقتلوا الرجل ويعطوا أولياءه نصف الدية(٢) ، أو أن يأخذوا

__________________

٣ - البحار ج ١٠٤ ص ٤٠٦ ح ٩.

٤ - المقنع ص ١٨٤.

٥ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص ١٤٨.

(١) في المصدر: يعيب فيه عليه.

(٢) في المخطوط دية، وما أثبتناه من المصدر.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٩ ح ٢٦٨.

الباب ٣٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٣ و ١٤٢٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: ديته.

٢٣٩

نصف الدية من الرجل القاتل إن بذل لهم ذلك(٣) .

وإن قتلت امرأة رجلا عمدا قتلت به، ليس عليها ولا على أحد بسببها أكثر من أن تقتل ».

[ ٢٢٦٢٦ ] ٢ - الشيخ الطوسي في النهاية: وإذا قتلت امرأة رجلا، واختار أولياءه القود فليس لهم إلا نفسها يقتلونها بصاحبها، وليس لهم على أوليائها سبيل، وقد روي: أنهم يقتلونها، ويؤدي أولياؤها تمام دية الرجل إليهم، والمعتمد ما قلنا.

[ ٢٢٦٢٧ ] ٣ - الصدوق في المقنع: فإن قتل رجل امرأة متعمدا، فإن شاء أولياؤها قتلوه وأدوا إلى أوليائه نصف الدية، وإلا أخذوا خمسة آلاف درهم، وإذا قتلت المرأة رجلا متعمدة، فإن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، فليس يجني أحد جناية أكثر من نفسه، وإن أرادوا الدية اخذوا عشرة آلاف درهم.

[ ٢٢٦٢٨ ] ٤ - علي بن إبراهيم في تفسيره: قوله:( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ) يعني في التوراة( أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُ‌وحَ قِصَاصٌ ) (١) فهو منسوخ بقوله تعالى:( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ‌ بِالْحُرِّ‌ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ) (٢) وقوله:( وَالْجُرُ‌وحَ قِصَاصٌ ) لم تنسخ.

[ ٢٢٦٢٩ ] ٥ - وقال في أول تفسيره: بعد ذكر أقسام الآيات وأنواعها: ونحن

__________________

(٣) تم الحديث عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، والذي بعده عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

٢ - النهاية ص ٧٤٨.

٣ - المقنع ص ١٨٣.

٤ - تفسير القمي ج ١ ص ١٦٩.

(١) المائدة: ٥: ٤٥.

(٢) البقرة ١: ١٧٨.

٥ - تفسير القمي ج ١ ص ٦.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445