مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل13%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 445

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 445 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 272156 / تحميل: 4679
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

قال لهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لو استتر لكان خيرا له إذا تاب ».

أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

[ ٢١٨٩٠ ] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن عقوبة من لاط بغلام أن يحرق إلى أن قال وإذا أحب التوبة تاب من غير أن يرفع خبره إلى امام المسلمين، فان رفع خبره إلى الامام هلك، فإنه يقيم عليه احدى هذه الحدود.

١٥ -( باب جواز العفو عن الحدود التي للناس، قبل المرافعة إلى الامام)

[ ٢١٨٩١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « سرقت خميصة(١) لصفوان بن أمية، فأتى بالسارق إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمر بقطع يده، فقال صفوان: لم أكن أظن الامر يا رسول الله يبلغ هذا، وقد وهبتها له، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فهلا كان هذا قبل أن تأتي به!؟ أن الحد إذا انتهى إلى الوالي لم يدعه ».

[ ٢١٨٩٢ ] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وأما ما كان من حقوق الناس في حد، فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام ».

[ ٢١٨٩٣ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « عن العالمعليه‌السلام أنه قال: فأما ما كان من حق بين الناس، فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام قبل

__________________

(١) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٢ - المقنع ص ١٤٤.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٤٩.

(١) الخميصة: ثوب خز أو صوف معلم، كانت من لباس الناس قديما ( النهاية ج ٢ ص ٨١ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٤٩.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

٢١

أن يبلغ الامام ».

[ ٢١٨٩٤ ] ٤ - عوالي اللآلي: عن ابن عباس، قال: كان صفوان نائما في المسجد ورداؤه تحته فسرق، فقام وقد ذهب الرجل فأدركه وأخذه وجاء به إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمر بقطعه، فقال صفوان: يا رسول الله، ما بلغ ردائي أن يقطع فيه رجل، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « فهلا كان هذا قبل أن تأتينا به!؟ »

١٦ -( باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الامام، مع الاقرار لا مع البينة، وان من عفا عن حقه فليس له الرجوع)

[ ٢١٨٩٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام » الخبر.

[ ٢١٨٩٦ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ومن عفا عن حد يجب له، فليس له أن يرجع بعد أن عفا ».

[ ٢١٨٩٧ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: لا يعفى عن الحدود التي لله عز وجل دون الإمامعليه‌السلام ، فإنه مخير ان شاء عفا وإن شاء عاقب إلى أن قال وما كان من الحدود لله جل وعز دون الناس، مثل الزنى واللواط وشرب الخمر، فالامام مخير فيه إن شاء عفا وإن شاء عاقب، وما عفا الامام فقد عفا الله عنه، وما كان بين الناس فالقصاص أولى ».

__________________

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٤ ح ٢٥٥.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٥٤٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٥٤٩.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

٢٢

[ ٢١٨٩٨ ] ٤ - الصدوق في المقنع: وللامام أن يعفو عن كل ذنب بين العبد وخالقه، فان عفا عنه جاز عفوه، وإذا كان الذنب بين العبد والعبد، فليس للامام أن يعفو.

[ ٢١٨٩٩ ] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أبي الحسن علي بن محمدعليهما‌السلام ، أنه أملى على ابن السكيت جواب مسائل سألها عنه يحيى بن أكثم في حضور المتوكل، وفيها: « وأما الرجل الذي أقر باللواط، فإنه أقر بذلك متبرعا من نفسه ولم تقم عليه بينة ولا أخذه سلطان، وإذا كان للامام الذي من الله أن يعاقب في الله، فله ان يعفو في الله، اما سمعت الله يقول لسليمان:( هَـٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ‌ حِسَابٍ ) (١) ».

١٧ -( باب أنه لا حد لمن لا حد عليه، كالمجنون يقذف أو يقذف)

[ ٢١٩٠٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يقذف الطفل والطفلة أو المجنون، فقال: « لا حد لمن لا حد عليه، ولكن القاذف آثم، وأقل ما في ذلك أن يكون قد كذب ».

١٨ -( باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الامام وعدم قبولها، وحكم الشفاعة في غير ذلك)

[ ٢١٩٠١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن

__________________

٤ - المقنع ص ١٤٤.

٥ - المناقب ج ٤ ص ٤٠٥.

(١) سورة ص ٣٨: ٣٩.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣٤.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٦.

٢٣

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه نهى عن الشفاعة في الحدود، وقال: « من شفع في حد من حدود الله ليبطله، وسعى في ابطال حدوده، عذبه الله تعالى يوم القيامة ».

[ ٢١٩٠٢ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أخذ رجلا من بني أسد في حد وجب عليه ليقيمه عليه، فذهب بنو أسد إلى الحسين بن عليعليهما‌السلام يستشفعونه(١) ، فأبى عليهم، فانطلقوا إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام فسألوه، فقال: لا تسألونني شيئا أملكه إلا أعطيتكموه « فخرجوا مسرورين، فمروا بالحسينعليه‌السلام ، فأخبروه بما قال، فقال: » إن كان لكم بصاحبكم حاجة فانصرفوا، فلعل أمره قد قضي « فانصرفوا إليه فوجدوه ( صلوات الله عليه ) قد أقام عليه الحد، فقالوا: أولم تعدنا يا أمير المؤمنين؟ قال: قد وعدتكم بما أملك، وهذا شئ لله لست أملكه ».

[ ٢١٩٠٣ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بالشفاعة في الحدود إذا كانت من حقوق الناس، يسألون فيها قبل أن يرفعوها، فإذا رفع الحد إلى الامام فلا شفاعة ».

[ ٢١٩٠٤ ] ٤ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب المسلسلات: سمعت أبا أحمد محمد بن أحمد الغطريفي، يقول: سمعت أبا خليفة الفضل بن حباب، يقول: سمعت عبيد الله بن عائشة(١) ، يقول: سمعت حماد(٢) بن سلمة،

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٧.

(١) في نسخة: يستشفعون به « منه قده ».

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٨.

٤ - كتاب المسلسلات ص ١١٤.

(١) في المخطوط: « عبد الله بن عائشة »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ٣ ص ١١ ).

٢٤

يقول: سمعت يحيى بن سعيد(٣) ، يقول: سمعت سعيد بن المسيب، يقول: سرقت امرأة من قريش، فتشفع فيها أسامة بن زيد، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان هذا حد من حدود الله تعالى، لا شفاعة فيها » فقطعها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

[ ٢١٩٠٥ ] ٥ - وفي حديث آخر قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأسامة: « لا تشفع في حد إذا بلغ السلطان ».

١٩ -( باب أنه لا كفالة في حد)

[ ٢١٩٠٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا كفالة في حد، ولا شهادة على شهادة في حد، ولا يجوز كتاب قاض إلى قاض في حد ».

٢٠ -( باب حكم إرث الحد)

[ ٢١٩٠٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده،عليهما‌السلام ، قال: « كان علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، يقول: لا يورث الحد ».

[ ٢١٩٠٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، انهما قالا: « الحد لا يورث » يعنيان ( صلوات الله

__________________

(٣) في المخطوط: « سيد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ٣٤٨ ).

٥ - المسلسلات ص ١١٤.

الباب ١٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٢.

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ١٣٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٩.

٢٥

عليهما ) بذلك الحد يجب للرجل فلا يطلبه حتى يموت، انه ليس لورثته ان يطلبوه.

٢١ -( باب أنه لا يمين في حدود، وأن الحدود تدرأ بالشبهات)

[ ٢١٩٠٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه نهى عن الايمان في الحدود.

[ ٢١٩١٠ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أن رجلا ادعى على رجل أنه قذفه، ولم يجئ ببينة، وقال: استحلفه لي يا أمير المؤمنين: فقال: « لا يمين في حد ».

[ ٢١٩١١ ] ٣ - وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ادرؤوا الحدود بالشبهات، وأقيلوا الكرام عثراتهم، إلا في حد من حدود الله ».

[ ٢١٩١٢ ] ٤ - الصدوق في المقنع: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ادرؤوا الحدود بالشبهات ».

[ ٢١٩١٣ ] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبيه قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ادعى رجل على رجل بحضرة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه افترى عليه، ولم يكن له بينة، فقال: يا أمير المؤمنين حلفه، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا يمين في حد ».

__________________

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٥ ح ١٦٤٩.

٤ - المقنع ص ١٤٧.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٢٦

٢٢ -( باب عدم جواز تأخير إقامة الحد)

[ ٢١٩١٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزنى فقال عليعليه‌السلام : أين الرابع؟ فقالوا: الآن يجئ، قال: خذوهم، فليس في الحدود نظرة ساعة ».

[ ٢١٩١٥ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « متى وجب الحد(١) أقيم، وليس في الحدود نظرة ».

[ ٢١٩١٦ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام : أنه قال: « إذا كان في الحد لعل وعسى، فالحد معطل ».

٢٣ -( باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب عند الغضب)

[ ٢١٩١٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أبغض الخلق إلى الله من جرد ظهر مسلم بغير حق، ومن ضرب في غير حق من لم يضربه، أو قتل من لم يقتله ».

[ ٢١٩١٨ ] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ظهر المؤمن حمى

__________________

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١٤٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٥.

(١) في المخطوط: « الحق »وما أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٥ ح ١٦٥٠.

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٥١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٥٠.

٢٧

الله(١) ، إلا من حد ».

[ ٢١٩١٩ ] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كتب إلى رفاعة: « دارئ عن المؤمن(١) ما استطعت، فإن ظهره حمى الله، ونفسه كريمة على الله، وله يكون ثواب الله، وظالمه خصم الله، فلا يكون خصمك ».

[ ٢١٩٢٠ ] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان أبغض الناس(١) إلى الله، رجل جرد ظهر مؤمن بغير حق ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ظهر المؤمن حمى إلا من حد ».

[ ٢١٩٢١ ] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: لما أدرك عمرو بن عبد ود لم يضربه، فوقعوا(١) في عليعليه‌السلام ، فرد عنه حذيفة، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مه يا حذيفة، فان علياعليه‌السلام سيذكر سبب وقفته » ثم إنه ضربه، فلما جاء سأله النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك، قال: « قد كان شتم أمي، وتفل في وجهي، فخشيت أن أضربه لحظ نفسي، فتركته حتى سكن ما بي، ثم قتلته في الله ».

__________________

(١) ليس في المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٥ ح ١٥٥٣.

(١) في المخطوط: « المؤمنين »وما أثبتناه من المصدر.

٤ - الجعفريات ص ١٣٣.

(١) في نسخة: الخلق ( منه قده ).

(٢) نفس المصدر ص ١٣٣.

٥ - المناقب ج ٢ ص ١١٥.

(١) وقع فيه: ذمه وعابه واغتابه ( لسان العرب ج ٨ ص ٤٠٥ ).

٢٨

٢٤ -( باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب، وكراهة ضربه عند معصية سيده، واستحباب اختيار عتقه أو بيعه)

[ ٢١٩٢٢ ] ١ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أربعة لا عذر لهم إلى أن قال ورجل له مملوك سوء فهو يعذبه، لا عذر له فإما أن يبيع وإما أن يعتق ».

[ ٢١٩٢٣ ] ٢ - الشيخ ورام في تنبيه الخاطر: عن أبي مسعود الأنصاري، قال: كنت اضرب غلاما فسمعت من خلفي صوتا: « اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، ان الله أقدر عليك منك عليه » فالتفت فإذا هو النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله، فقال: « أما لو لم تفعل للفحتك النار ».

[ ٢١٩٢٤ ] ٣ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « اضرب خادمك إذا عصى الله، واعف عنه إذا عصاك ».

٢٥ -( باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم)

[ ٢١٩٢٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: أن علياعليهم‌السلام ، قال: « لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة، إلا بامام ».

__________________

الباب ٢٤

١ - نوادر الراوندي ص ٢٧.

٢ - تنبيه الخاطر ص ٥٨.

٣ - غرر الحكم ج ١ ص ١١٥ ح ١٢٦.

الباب ٢٥

١ - الجعفريات ص ٤٣.

٢٩

ورواه في الدعائم: عنهعليه‌السلام ، مثله، وفيه « بامام عدل »(١) .

[ ٢١٩٢٦ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « ثلاثة إن أنتم فعلتموهن لم ينزل بكم بلاء: جهاد عدوكم، وإذا رفعتم إلى أئمتكم حدودكم فحكموا فيها بالعدل، وما لم تتركوا الجهاد ».

[ ٢١٩٢٧ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن أبا بكر وعمر وعثمان، كانوا يرفعون إلى علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، لعلمه بها، لا يستبدون برأي دونه، فما حكم فهو جائز ».

[ ٢١٩٢٨ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس للرجل أن يقيم الحد على عبده وأمته، دون السلطان ».

٢٦ -( باب وجوب إقامة الحد على الكفار، إذا فعلوا المحرمات جهرا، أو رفعوا إلى حاكم المسلمين)

[ ٢١٩٢٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « يضرب الحر والعبد في الخمر والمسكر من النبيذ ثمانين، وكذلك يضرب الحد اليهودي والنصراني والمجوسي، إذا أظهروا ذلك في مصر من أمصار المسلمين، إنما ذلك لهم في بيوتهم، فان أظهروه ضربوا الحد ».

[ ٢١٩٣٠ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « تقام الحدود على

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٨٢.

٢ - الجعفريات ص ٢٤٥.

٣ - الجعفريات ص ١٣٣.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٧ ح ١٦٦٢.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٣.

٣٠

أهل كل دين بما استحلوا(١) ».

[ ٢١٩٣١ ] ٣ - عوالي اللآلي: وقد ثبت في الأحاديث: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، رجم اليهودي واليهودية، لما جاءت اليهود بهما وذكروا زناهما، والظاهر أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجمهم بشهادتهم.

٢٧ -( باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه، وتأديبه بقدر ذنبه ولا يفرط)

[ ٢١٩٣٢ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي إسحاق، عن إبراهيم، قال: سألته عن الزاني، إلى أن قال قالعليه‌السلام : « وأي جارية زنت، فعلى مولاها حدها ».

[ ٢١٩٣٣ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « فجرت خادم لرسول(١) اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال لي: يا علي انطلق فأقم عليها الحد إلى أن قال قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ».

قلت: في جواز إقامة الحد لغير الامام أو من اذن له اشكال، ويمكن حمل أمثال هذه الأخبار على الاذن الخاص، وإن كان في بعضها بعيدا.

__________________

(١) في المصدر: استحلوه.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥٥ ح ١٩٣.

الباب ٢٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٥.

(١) في المصدر: لآل رسول.

٣١

٢٨ -( باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله، من لله عليه حد مثله)

[ ٢١٩٣٤ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يقيم حدا من في جنبه حد ».

[ ٢١٩٣٥ ] ٢ - الصدوق في العيون: عن الحسين بن إبراهيم المكتب، وأحمد بن زياد الهمداني، وعلي بن عبد الله الوراق جميعا، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن سنان، قال: كنت عند مولاي الرضاعليه‌السلام بخراسان، وكان المأمون يقعده على يمينه إذا قعد للناس يوم الاثنين ويوم الخميس، فرفع إلى المأمون: أن رجلا من الصوفية سرق، فأمر باحضاره، فلما نظر إليه وجده متقشفا بين عينيه اثر السجود، فقال: سوأة لهذه الآثار الجميلة، ولهذا الفعل القبيح، انتسب إلى السرقة مع ما أرى من جميل آثارك وظاهرك؟ قال: فعلت ذلك اضطرارا لا اختيارا، حين منعتني حقي من الخمس والفئ، فقال المأمون: وأي حق لك في الخمس والفئ؟ قال: إن الله عز وجل قسم الخمس ستة أقسام، وقال:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم ) (١) الآية، وقسم الفئ على ستة أقسام، فقال عز وجل:( مَّا أَفَاءَ اللَّـهُ عَلَىٰ رَ‌سُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَ‌ىٰ ) (٢) ، الآية(٣) ، فمنعتني حقي، وأنا ابن السبيل منقطع بي، ومسكين لا أرجع إلى شئ، ومن حملة القرآن، فقال له المأمون: أعطل حدا من حدود الله، وحكما من أحكامه في السارق، من أساطيرك هذه! فقال الصوفي ابدأ بنفسك فطهرها، ثم طهر غيرك، وأقم

__________________

الباب ٢٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٢ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ٢٣٧، وعنه في البحار ج ٤٩ ص ٢٨٨ ح ١.

(١) الأنفال ٨: ٤١.

(٢) الحشر ٥٩: ٧.

(٣) في المصدر زيادة: قال الصوفي.

٣٢

حد الله عليها، ثم على غيرك، فالتفت المأمون إلى أبي الحسنعليه‌السلام ، فقال: ما تقول؟

فقال: « إنه يقول سرقت فسرق » فغضب المأمون غضبا شديدا، ثم قال للصوفي: والله لأقطعنك، فقال الصوفي: أتقطعني وأنت عبد لي!؟ فقال المأمون: ويلك ومن أين صرت عبدا لك!؟ قال: لان أمك اشتريت من مال المسلمين، فأنت عبد لمن في المشرق والمغرب حتى يعتقوك، وأنا لم أعتقك، ثم بلعت الخمس بعد ذلك فلا أعطيت آل الرسول حقا، ولا أعطيتني ونظرائي حقنا(٤) ، والأخرى أن الخبيث لا يطهر خبيثا مثله، إنما يطهره طاهر، ومن في جنبه الحد لا يقيم الحدود على غيره حتى يبدأ بنفسه، أما سمعت الله عز وجل يقول:( أَتَأْمُرُ‌ونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ‌ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ) (٥) فالتفت المأمون إلى الرضاعليه‌السلام ، فقال: ما ترى في أمره؟.

فقالعليه‌السلام « ان الله جل جلاله، قال لمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله :( فَلِلَّـهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ) (٦) وهي التي تبلغ الجاهل فيعلمها بجهله، كما يعلمها العالم بعلمه، والدنيا والآخرة قائمتان بالحجة، وقد احتج الرجل ». الخبر.

__________________

(٤) في نسخة: حقا ( منه قده ).

(٥) البقرة ٢: ٤٤.

(٦) الانعام ٦: ١٤٩.

٣٣

٢٩ -( باب أن الامام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه، وإذا كان من حقوق الناس لم يجب إقامته، إلا أن يطلبه صاحبه)

[ ٢١٩٣٦ ] ١ - عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن علياعليه‌السلام أتي بسارق فأقر بسرقته، فقال له عليعليه‌السلام : « تحفظ شيئا من القرآن؟ » قال: نعم، سورة البقرة، فقالعليه‌السلام : « وهبت يدك لسورة البقرة » فقال له الأشعث: أتعطل حدا من حدود الله؟ فقال: « وما يدريك! إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو، وإذا أقر الرجل بسرقته على نفسه فذلك إلى الامام، إن شاء عفا وإن شاء عاقب ».

٣٠ -( باب أنه يستحب أن يولى الشهود الحدود)

[ ٢١٩٣٧ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « أن رجلا رفع إليه ذكر أنه سرق درعا، وشهد عليه شهود، فجعل الرجل ينشد علياعليه‌السلام في البينة ويقول: والله لو جئ بي إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما قطع يدي أبدا، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ولم ذاك؟ قال: يخبره عز وجل أني برئ، فتنفعني براءتي، فلما رأي أمير المؤمنينعليه‌السلام مناشدته، دعا الشاهدين فناشدهما، وقال: ان التوبة قريب، فاتقيا الله عز وجل، ولا تقطعا يد الرجل ظلما فلم ينكلا، فقال: يمسك أحدكما(١) يده ويقطع الآخر، قال: فلما قال ذلك، دخلا في غمار الناس وهربا من بين يديه -

__________________

الباب ٢٩

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٥٨ ح ٤٣٦.

الباب ٣٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٥ ح ١٦٤٨.

(١) في المخطوط: أحدهما، وما أثبتناه من المصدر.

٣٤

يعني ولم يتما الشهادة ولم يثبتا فقالعليه‌السلام : من يدلني على الشاهدين الكاذبين أنكلهما ».

[ ٢١٩٣٨ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأول ما يبدأ برجمهما الشهود الذين شهدوا عليهما أو الامام ».

[ ٢١٩٣٩ ] ٣ - الصدوق في المقنع: ويبدأ الشهود برجمهما.

[ ٢١٩٤٠ ] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الامام أحق من بدأ بالرجم ».

٣١ -( باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم، لم يقم عليه الحد، ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه، وإن جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه)

[ ٢١٩٤١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من قتل قتيلا وأذنب ذنبا ثم لجأ إلى الحرم، فقد آمن لا يقاد فيه ما دام في الحرم، ولا يؤخذ، ولا يؤذى، ولا يؤوى، ولا يطعم، ولا يسقى، ولا يبايع، ولا يضيف، ولا يضاف ».

[ ٢١٩٤٢ ] ٢ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ألا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، على من أحدث في الاسلام

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٣ - المقنع ص ١٤٤.

٤ - المقنع ص ١٤٦.

الباب ٣١

١ - الجعفريات ص ٧١.

٢ - الجعفريات ص ٧١.

٣٥

حدثا » يعني يحدث في الحل فيلجأ إلى الحرم، فلا يؤويه أحد، ولا ينصره، ولا يضيفه، حتى يخرج إلى الحل فيقام عليه الحد.

٣٢ -( باب نوادره ما يتعلق بأبواب الحدود، والاحكام العامة)

[ ٢١٩٤٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كان يعرض السجون كل جمعة، فمن كان عليه حد اقامه، ومن لم يكن عليه حد خلى سبيله.

[ ٢١٩٤٤ ] ٢ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه نهى إقامة الحدود في المساجد، وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام ، يأمر باخراج من عليه حد من المسجد.

[ ٢١٩٤٥ ] ٣ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أذنب ذنبا فعوقب عليه في الدنيا، فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة، ومن أذنب ذنبا فستره الله عليه في الدنيا، فالله أكرم من أن يعود في شئ قد عفا عنه ».

[ ٢١٩٤٦ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام : أنه قال: « من أقر بحد على تخويف أو حبس أو ضرب، لم يجز ذلك عليه ولا يحد ».

[ ٢١٩٤٧ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: كل شئ وضع الله فيه حدا، فليس من الكبائر التي لا تغفر ».

__________________

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٥ ح ١٥٥٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٥ ح ١٥٥٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٥.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

٣٦

[ ٢١٩٤٨ ] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « يؤتى بوال نقص من الحد سوطا، فيقول: رب رحمة لعبادك، فيقال له: أنت أرحم بهم مني! فيؤمر به إلى النار، ويؤتى بمن زاد سوطا، فيقول: لينتهوا عن معاصيك فيؤمر به إلى النار ».

[ ٢١٩٤٩ ] ٧ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفر، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام في حديث قال: « وكانعليه‌السلام لا يرى أن يغفل عن شئ من الحدود ».

__________________

٦ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٥٣ ح ٤٢٧.

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٨ ح ١٠٤.

٣٧

٣٨

أبواب حد الزنا

١ -( باب أقسام حدود الزنى، وجملة من أحكامها)

[ ٢١٩٥٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « كان(١) آية الرجم في القرآن: الشيخ والشيخة [ إذا زنيا ](٢) فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة ».

[ ٢١٩٥١ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في المحصن والمحصنة إذا زنيا، بالرجم على كل واحد منهما، وقال: « إذا زنى المحصن والمحصنة، جلد كل واحد منهما مائة جلدة، ثم رجم(١) ».

[ ٢١٩٥٢ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام : أنه سئل عن حد الزانيين البكرين، فقال: « جلد مائة، لقول الله عز وجل:( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ) (١) ».

__________________

أبواب حد الزنا

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ح ١٥٧٢.

(١) في المصدر: كانت.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ح ١٥٧٣.

(١) في المخطوط: « رجمهما »وما أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٦.

(١) النور ٢٤: ٢.

٣٩

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وجلد الزاني من أشد الجلد، فإذا جلد الزاني البكر نفي عن بلده سنة بعد الجلد، وإن كان أحد الزانيين بكرا والآخر ثيبا، جلد كل واحد منهما مائة جلدة، ثم نفي البكر منهما ورجم الثيب » والبكر: هو الذي ليس له زوج من رجل أو امرأة، والثيب: ذو الزوج منهما.

[ ٢١٩٥٣ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن زنى بذات محرم، ضرب ضربة بالسيف، محصنا كان أم غيره، فان كانت تابعته، ضربت ضربة بالسيف، وإن استكرهها فلا شئ عليها، ومن زنى بمحصنة وهو محصن، فعلى كل واحد منهما الرجم، ومن زنى [ بمحصنة ](١) وهو [ غير ](٢) محصن فعليها الرجم، وعليه الجلد، وتغريب سنة، وقالعليه‌السلام : وإن زنيا أول مرة وهما محصنان، أو أحدهما محصن، والآخر غير محصن، ضرب الذي هو غير محصن مائة جلدة، وضرب المحصن مائة ثم رجم بعد ذلك ».

[ ٢١٩٥٤ ] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن سماعة، عن أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إذا زنى الشيخ والشيخة، جلد كل واحد منهما مائة جلدة وعليهما الرجم، وعلى البكر جلد مائة ونفي سنة في غير مصره ».

[ ٢١٩٥٥ ] ٦ - وعن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « المحصن يرجم، والذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والذي قد أملك يجلد مائة وينفى ».

[ ٢١٩٥٦ ] ٧ - وعن أبيه قال: « وقضى أمير المؤمنين عليعليه‌السلام في

__________________

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

والحاصل: أنّ النبويّ(١) وإن لم يثبت اقتضاء الاعتصام لطبع الماء يثبت عدم المانع في الشبهات الحكميّة.

وقد يقال: إنّ قولهعليه‌السلام : « لا ينجسه شيء »(٢) مقدّر بالكثرة، فلا يصحّ الرجوع اليه عند الشكّ في الكثرة، لأنّه شكّ في موضوع العامّ لا فيما خرج منه.

وفيه: أنّ كون موضوع حكم العامّ - واقعاً - هو الكثرة لا يقتضي كون مصبّ العموم مقيّداً بالكثرة.

فتلخّص من ذلك: أنّ السافل لا يتقوى بالقليل العالي، نعم، يتقوّى بالعالي المعتصم.

ويمكن دعوى عدم تقوّي العالي بالسافل إن لم يتقوّ هو بالعالي بالأولويّة، فتأمّل.

وعن المعتبر(٣) : الغديران الطاهران اذا وصل بينهما بساقيةٍ صارا كالماء الواحد، فلو وضع في أحدهما نجاسة لم ينجس، ولو نقص كلّ منهما عن الكرّ اذا كان مجموعهما مع الساقية كراً فصاعداً، انتهى.

وفي المنتهى(٤) : لو وصل بين الغديرين بساقيةٍ اتّحدا، واعتبرت الكرّية فيهما مع الساقية جميعاً.

وفي القواعد(٥) : لو اتّصل الواقف بالجاري لم ينجس بالملاقاة. فإنّ مقتضى إطلاق هذه الكلمات هو الإتّحاد في جميع صور اختلاف السطوح، فضلاً عن استوائها.

ودعوى الانصراف إلى صورة تساوي السطوح مدفوعة بالمنع، خصوصاً في كلام مثل العلاّمة الذي تعرّض في التذكرة(٦) لصور المسألة.

____________________

(١) عوالي اللئالي: ح ٣٠، ج ٢، ١٦.

(٢) وسائل الشيعة: ب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد ح ٢، ج ١، ص ١١٧.

(٣) المعتبر: في أحكام الكر، ج ١، ص ٥٠.

(٤) المنتهى: في المياه وما يتعلق بها ج ١، ص ٩، س ١٩.

(٥) قواعد الاحكام: في المياه ج ١، ص ٤، س ٢٢.

(٦) التذكرة: في احكام المياه ج ١، ص ٣، س ٢٣.

٢٠١

ولكنّ الإنصاف: أنّ دعوى(١) خروج مثل التسنيم عن كلام المعتبر والمنتهى ليست بكلّ البعد.

وعن الموجز(٢) وشرحه(٣) : أنّ الجاري لا عن مادّة الملاقي للنجاسة: إن كان قليلاً انفعل سافله فقط، وإن كان كثيراً لم ينفعل عاليه وسافله.

والظاهر، أنّ اعتبار العلوّ والسفل في كلامهما ليس بالنسبة الى الجريان، ضرورة أنّ القليل الجاري، الذي يستوي سطحه يكون نجساً بملاقاة النجاسة، عاليه وسافله.

وبالجملة: مقتضى العبارة: تقوّي العالي والسافل كلّ بالآخر، ولكن ذكرا(٤) في مادّة الحمّام: أنّها لو لم تكن كرّاً انفعلت بنجاسة الحياض.

وهذا يقتضي عدم تقوّي السافل بالعالي في الحمّام، فهو في غيره أولى بذلك. وممّن حكى التصريح بتقوّي كل من العالي والسافل بالآخر منه هو الشهيد الثاني في الروض(٥) ، قال - على ما حكي -: وتحرير هذا المقام أنّ النصوص الدالّة على اعتبار الكثرة مثل قولهعليه‌السلام : (اذا كان الماء قدر كرّ)، وكلام أكثر الأصحاب ليس فيه تقيّد الكرّ المجتمع بكون سطوحه مستوية، بل هو أعمّ منه. ومن المختلفة كيف اتّفق. وتبعه في ذلك صاحب المدارك(٦) .

نعم، خالفه في ذلك ولده في المعالم(٧) . ولم يستبعد اعتبار المساواة، قال: لأنّ ظاهر أكثر الأخبار المتضمّنة لاشتراط الكرّ والكمّية اعتبار الاجتماع في الماء، وصدق الواحد والكثير عليه، وفي تحقّق ذلك مع عدم المساواة في كثير من الصور

____________________

(١) ادّعاه السيد في المدارك: في احكام الكر، ج ١، ص ٤٤.

(٢ و ٣) الرسائل العشرة (الموجز الحاوي): في المياه ص ٣٦.

(٤) كشف الالتباس: في الجاري لا عن مادة ص ١٢، س ٢ من الصفحة الثانية.

(٥) الروض: في المياه واحكامه ص ١٣٥، س ١٦.

(٦) مدارك الاحكام: في احكام المياه ج ١، ص ٤٤.

(٧) المعالم: في عدم اعتبار استواء السطوح ص ١٢.

٢٠٢

نظر، انتهى.

أقول: إن كان مراد صاحب المعالم: أنّه يعتبر في اعتصام الماء زيادة على كون الماء الواحد كرّاً تساوي سطوحه، واجتماعه في محلّ واحدٍ، فلا ريب أنّه خلاف ظاهر الأدلّة، فأنّها ظاهرة في إناطة الاعتصام بنفس الكرّية.

والحاصل: أنّ الهيئة، وكيفيّات الأوضاع لا ربط لها باعتصام الماء، وإن كان المقصود أنّ مع انتفاء التساوي والاجتماع تنتفي الوحدة ولا يوصف الماء بالكرّيّة، فهو - أيضاً - غير مطرد، إذ كثيراً ما يتّصف الماء بالوحدة، مع أنّه ماء منحدر.

ولذلك، ألزم صاحب المدارك(١) على القائلين بعدم تقوّي الأعلى بالأسفل بنهر عظيمٍ جارٍ في أرض منحدرة، فإنّ مقتضى ذلك تنجّس الأعلى بنفس النجاسة، وتنجّس الجزء الثاني من محلّ الملاقاة بملاقاته، وهكذا. ؛ إلاّ أن ينهي الى آخر الماء، فلولا وضوح الوحدة والتقوّي لم يكن لهذا الإلزام موقع.

وممّا يشهد على أنّ المناط هو الوحدة، ومعه لا إشكال في التقوّي، وأنّه ليس للهيئة دخل، أنّه نسب الوحيد البهبهاني(٢) الى الأصحاب عدم الإشكال في الماء الجاري على الأرض المنحدرة، لأنّه واحد عرفاً.

وردّ بذلك على صاحب المدارك(٣) ، الذي ألزم القائلين بعدم تقوّي الأعلى بالأسفل، وبأنّه مثل ذلك خارج عن محلّ كلامهم، وأنّه ليس لهم كلام ظاهر في شموله لذلك.

والعجب من بعض(٤) من التزم بما أورده صاحب المدارك، وقال: إنّ كلّ جزءٍ من أجزاء ذلك الماء لوصول ذلك الجزء الملاقي للنجس اليه ينجس، وأمّا الاتّصال به فلا يؤثّر، لأنّ هذا الاتّصال في حكم العدم.

____________________

(١) مدارك الاحكام: في احكام المياه: ج ١ ، ص ٤٥.

(٢) انظر مدارك الأحكام: ص ١٣، حاشية البهبهاني.

(٣) مدارك الاحكام: في احكام المياه ج ١، ص ٤٥.

(٤) لم نعرف قائله.

٢٠٣

ولذلك قلنا: بعدم تقوّي الأعلى بالأسفل - اذا عرفت ما ذكرنا - فاعلم، أنّ الماء المتّصل بعضه ببعض: إمّا أن تتّحد سطوح أبعاضه وتتساوى وتعتدل، أو لا، وعلى تقدير الاختلاف، إمّا أن يكون الاختلاف على وجه التسنيم، وإمّا على وجه الانحدار، والماء على جميع هذه التقادير: إمّا متحرّك أو ساكن.

فنقول: أمّا اذا كان الماء ساكناً أبعاضه، غير جار فلا إشكال في أنّ اعتصامه لا يتوقّف على غير كرّية مجموعه، وأنّه يكون في نفسه ماءً واحداً، عقلاً وعرفاً، وأنّه لا يوجب اختلاف السطح بأيّ نحو وقع تعدّد الماء عرفاً، بحيث تختلف أبعاضه في الحكم، ولا يتقوّى بعض بمثله. واعتبار الاجتماع في محلّ واحدٍ فيه، وعدم انبساطه في جدول قليل العرض، كثير الطول - مثلاً - لا دليل عليه بعد صدق الوحدة والكرّيّة.

والظاهر، أنّ خلاف صاحب المعالم(١) ليس في هذا المقام، وعبارته وإن أوهمت اعتبار الاجتماع، ولكن يحتمل أن يكون في قبال التفريق بالجريان، الموجب لتعدّد أبعاض الماء، أو الشكّ في الوحدة دون مثل الماء الساكن، الذي لا يوجب الهيئة فيه اختلاف أبعاضه في الحكم وتعدّدها عرفاً.

وأما اذا كان جارياً - فقد عرفت - أنّ له صوراً ثلاثاً:

الاولى: أن تكون أبعاضه متساويةً في السطح، والمراد بمتساوي السطح: إمّا كون سطح الماء بحيث اذا فرض عليه خطّ مستقيم لم يخرج شىء من ذلك الخطّ عن ذلك السطح.

وإمّا أن يكون المراد: هو الاعتدال العرفي، فيكون مثل العمود القائم تكون أبعاضه متساوية السطح، وكذلك الماء البسيط على وجه الأرض، فالغديرين المتواصلين بساقيةٍ معتدل سطحها، ويخرج منه مثل النهر الجاري على أرض منحدرة، فإّن الماء فيه وإن تساوى سطحه بالمعنى المتقدّم لكن لا يقال له عرفاً: إنّ سطحه معتدل، بل

____________________

(١) المعالم: في عدم اعتبار استواء السطوح ص ١٢.

٢٠٤

يكون بمقدار تحديره خارجاً عن حدّ الاعتدال.

ولكنّ الإنصاف: أنّ جعل مثل الماء الجاري على الأرض المنحدرة، مع فرض استواء سطحه بالمعنى المتقدّم داخلاً في محل الخلاف، في مسألة تقوّي العالي بالسافل، دون مثل العمود القائم.

ودعوى أنّه يتقوّى العالي بالسافل، في مثل العمود وبالعكس، دون مثل الماء الجاري على الأرض المنحدرة - كما مرّ - في غاية الصعوبة. فإنّ الاتحاد العرفيّ في المثالين واضح، ولا فرق بينهما في الوضوح والخفاء، حتى يكون أحدهما قابلاً للخلاف دون الآخر.

وقد عرفت ما حكيناه عن الوحيد البهبهانيّ(١) : من أنّ جعل النهر الجاري على الأرض داخلاً في محلّ الكلام مشكل، وأنّه ليس لأصحاب القول بعدم تقوّي السافل بالعالي عبارة ظاهرة في شموله لمثل ما نحن فيه.

وكيف كان، فالماء الجاري إمّا تكون سطوح أبعاضه متساويةً، ويعدّ الماء - عرفاً - معتدل السطح وإمّا أن لا يكون كذلك: فإمّا أن يكون الاختلاف على وجه التسنيم كالماء الجاري من آبارٍ، أو جدولٍ قائمٍ، وإمّا أن يكون على وجه التحديد.

أمّا اذا كان معتدل السطح فلا إشكال، ولا خلاف في أنّه تتقوى أبعاضه بعضها ببعض، وأنّه تنجس بالملاقاة جميع أجزائه اذا كان مجموعه قليلاً، إلاّ مع شدّة الجريان، أو كون الماء مثل العمود، فإنّ العالي لا يتنجّس في مثل هذا الفرض.

نعم، في تقوّي العالي بالسافل، وبالعكس في مثل الماء الجاري كالعمود إشكال سيأتي - إن شاء اللّه تعالى - كما أنّه في الحكم ببقاء فوق النجاسة على الطهارة في الماء الذي استند جريانه مع اعتدال إشكال قويّ، وخروجه عن عمومات انفعال القليل مشكل، إلاّ أن يقال: إنّ مثل هذا الفرض لا يكون داخلاً في العموم.

وبيانه: أنّ مقتضى عمومات انفعال القليل هو انفعاله بالملاقاة المقتضي للتأثير

____________________

(١) تقدم آنفاً في ص ٢٠٣.

٢٠٥

في الماء، وفي مثل الماء الجاري لا تكون الملاقاة مقتضياً للتأثير الى فوق محلّ الملاقاة.

والحاصل: أن المستفاد من أدلّة انفعال الماء هو أنّ الملاقاة على وجهٍ تكون قابلة للتأثير اذا تحقّقت بالنسبة إلى الماء القليل كانت موجبةً لتنجّس الماء. ولذا ترى أنّ أحداً لا يتأمّل في الماء الوارد على النجاسة أنّ فوق محلّ الملاقاة لا يكون نجساً.

ودعوى أنّ ذلك للإجماع، أو دليل آخر أوجب الخروج عن مقتضى العمومات مدفوعة بأنّا نعلم: أنّ الخالي ذهنه عن الشبهات اذا عرضت عليه أدلّة انفعال القليل لم يكن يحصل منها إلاّ ما ذكرنا، ولا يشكّ في أنّ الماء الوارد لا يكون نجساً بواسطة ملاقاة أسفله للنجاسة.

وهذا بخلاف الماء الساكن، فإنّ السفل والعلوّ فيه في حكمٍ واحدٍ، ولو كان عمود من الماء الساكن لم يبلغ الكرّ نجس الماء كلّه بملاقاة النجاسة، ولو كانت الملاقاة من تحت الماء.

ويمكن أن يقال: إنّ مراتب الجريان مختلفة، فقد يكون الجريان بحيث يجعل فوق محلّ الملاقاة بمنزلة الوارد على النجاسة، وقد يكون خفيّاً لا يحكم فيه بذلك.

وهذا هو الفارق بين أقسام الجريان، بل قد يجعل شدّة الجريان الأسفل بمنزلة الأعلى- كما ستأتي الإشارة إليه-.

ومن هنا يشكل الأمر بالنسبة الى العمود القائم اذا كان مجموعه كرّاً، ولاقى النجاسة من تحت مثلاً، لإمكان أن يقال: إنّ المستفاد من أدلّة اعتصام الكرّ أن يكون ما تحقّق فيه مقتضى النجاسة كرّاً، ولا ريب في أنّه في مثل العمود الجاري لا يكون فوق محلّ الملاقاة داخلا في المورد الذي تحقّق فيه مقتضى النجاسة كما عرفت.

فلو قلنا: إنّ مثل العمود القائم داخل في متساوي السطح، وقلنا: إنّ اختلاف السطح لا ينافي الوحدة أشكل الحكم من هذه الجهة.

ولكن يمكن أن يقال: إنّ الملاقاة تقتضي نجس الملاقي والتأثير فيه، إلاّ أنّ الجريان مانع عن وصول الأثر عرفاً، لا أنّ اقتضاء الملاقاة متقيّد بعدم الجريان،

٢٠٦

حتى لا يكون المقتضى بالنسبة الى فوق محلّ الجريان ثابتاً. وحينئذٍ نقول: المستفاد من حديث الكرّ أنّ مفروض الكرّيّة لا يتأثّر بملاقاة النجاسة، ولا تؤثّر هي فيه، فإن وجد مانع عن تأثير الملاقاة بالنسبة الى بعض أجزاء الماء كانت الكرّيّة بالنسبة الى ما ليس له مانع مانعاً عن التأثير.

وملخّص الكلام: أنّ المستفاد من الحديث(١) الدالّ على عاصميّة الكرّ هو أنّ مقتضى التنجّس أنّما يؤثّر مع اتّصاف الماء بالكرّيّة، وخلوّ المورد عن المانع غير مأخوذٍ فيه، والجريان مانع عرفي عن تأثير الملاقاة، لا أنّ المقتضى الاعتصام باستواء السطوح، والوجه في الرجوع الى العموم في الأخيرين واضح، لأنّ الشكّ في التخصيص، وكذا الوجه في الرجوع اليه مع الشكّ في المصداق اذا كان الماء مسبوقاً بالقلّة لاستصحاب عدم الكرّيّة.

وأمّا اذا لم يكن مسبوقاً بالقلّة لغرض وجوده دفعةً، أو للجهل بحالته السابقة ترادف حالتي الكرّيّة والقلة عليه فقد يتأمّل في الرجوع فيه الى العمومات، بناءً على أن العام لا يكون مرجعاً للشبهات المصداقيّة لعدم لزوم تخصيصٍ زائدٍ على علم حصوله.

إلاّ أن الأقوى فيه الرجوع الى العمومات: إمّا لأنّ أصالة عدم الكرّيّة، وإن لم تكن جاريةً لانتفاء العلم بوجودها سابقاً إلاّ أنّ أصالة عدم وجود الكرّ في هذا المكان يكفي لإثبات عدم كرّيّة هذا الموجود، بناءً على القول بالاصول المثبتة.

وإمّا لأنّ الشكّ في تحقّق مصداق المخصّص يوجب الشكّ في تحقق حكم الخاصّ لمورد الشكّ، فاذا انتفى حكم الخاصّ ولو بضميمة أصالة العدم يثبت حكم العامّ، إذ يكفي في ثبوت حكم العامّ عدم العلم بثبوت حكم الخاصّ، بخلاف حكم الخاصّ، فانّه لا يكفي في ثبوته إصالة عدم حكم العامّ، وما ذكر من أنّ المرجع في الشبهات المصداقيّة ليس الى العام إنّما يسلّم عند دوران الأمر بين المتباينين.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد ح ٢، ج ١، ص ١١٧.

٢٠٧

أمّا اذا كانت الشبهة من باب الأقلّ والأكثر فالمرجع إلى العموم. وأمّا لأنّ عنوان المخصّص في المقام من قبيل المانع عن الحكم، الذي اقتضاه عنوان العام فلا يجوز رفع اليد عن المقتضي، إلاّ اذا علم بالمانع، ومع الشكّ فالأصل عدم المانع، وإن كان ذات المانع - كالكرية فيما نحن فيه - غير مسبوق بالعدم.

والحاصل: أنّه فرق بين ما اذا كان العامّ عند التكلّم منقسماً بقسمين يقتضي كلّ منها حكماً مغايراً لحكم الآخر، وبين ما اذا كان عنوان المخصّص من قبيل المانع من ثبوت حكم العام(١) . إنتهى كلامه - رفع مقامه - وفيه مواقع للنظر:

قوله: لأنّ القلّة أمر عدميّ.

أقول: الماء اذا كان مقدّراً بمقدارٍ معيّن، سواء كان ذلك بالغاً حدّ الكرّ أم غير بالغٍ فذلك موجود خاصّ، وتميّزه بنفسه، وعدم الزيادة الموجبة لبلوغ الماء حدّ الكرّ ليس جزءً مقوّماً للماء.

وأمّا عروض الطهارة، أو النجاسة فيحتمل أن يكون منشؤها أمراً وجوديّاً، هو اجتماع مقدار يوجب استهلاك النجس فيه، وعدم وجود ذلك المقدار فتكون الكثرة في الكر سبباً للاعتصام، وعدمها سبباً لتأثير الملاقاة، لأنّ المانع عن تأثير الملاقاة هو التدافع المنتفي هنا.

ويحتمل أن تكون طبيعة الماء مقتضية في ذاتها للاعتصام، ولكنّ القليل الغير البالغ حدّ الكرّ تعرض عليه خصوصيّة، توجب تلك الخصوصيّة تأثير الملاقاة. فكأن تلك الخصوصيّة توجب قابلية الماء لقبول النجاسة وتأثير الملاقاة فيه، ومجرّد عمود طهوريّة الماء، وكون المستثنى أمراً عدمياً لا يدلّ على أنّ علّة انفعال القليل في الواقع، وفي نظر الشارع انتفاء الكثرة، وأنّها هي التي أوجبت اعتصام الكثير.

____________________

(١) أي كلام السيد المجدّد الشيرازي -قدس‌سره -.

٢٠٨

والحاصل: إنّا إن منعنا ظهور الشرطيّة في كون الكرّ سبباً للاعتصام لا يكفي كون المستثنى عن عنوان العامّ، وهو القليل الذي ادّعى أنّه أمر عدميّ باعتبار فصله في إثبات ذلك.

قوله: لأنّ الشكّ في التخصيص.

أقول: المراد من العموم الذي يرجع اليه: إن كان مفهوم حديث اعتصام الكرّ فلا ريب أنّه تابع للمنطوق، فاذا فرض فيه إجمال عرض ذلك على المفهوم أيضاً.

وإن كان الخبرين الأخيرين ففيه - أيضاً -: أنّ ظهور المستثنى منه في العموم والخصوص تابع للاستثناء، فاذا كان في المستثنى إجمال لا يرفع عموم المستثنى منه إجمال المستثنى.

والحاصل: أنّه لا يعامل مع عموم المستثنى منه، مع إجمال المستثنى معاملة إجمال المخصّص المنفصل في العمل بالعموم، ورفع إجمال المخصّص به.

فاذا فرضنا أنّ الحوض الكبير الذي استثني من عموم الانفعال مجمل من حيث المقدار، ومن حيث الكيفية باعتبار استواء السطوح، أو غيره لم يمكن الرجوع الى عموم الانفعال، إلاّ أن يدّعى ظهور المستثنى في المقدار الذي يعلم أنّه كر، وفي الماء المستوي سطوحه، ويكون الشكّ في التخصيص المنفصل، فإنّ العموم - حينئذٍ -لاستقراره في ما عدا المستثنى يجب الأخذ به، حتى يبين المخصّص ويعلم وجوده.

لكنّه -رحمه‌الله - صرّح في اثناء كلامه: أنّ المرجع الى الأصل بعد فرض عدم إطلاق في الكرّ.

ويمكن أن يقال: إنّ الحوض الكبير، الذي يستقى منه - غالباً - أزيد من الكرّ، ومقتضى ظاهر الكلام: أنّ مع عدمه ينجس الماء بالملاقاة.

غاية ما في الباب: أنّه علم من الخارج أنّ مقدار الكرّ - أيضاً - معتصم، فاذا

٢٠٩

كان مروراً بين الأقلّ والأكثر كان الأكثر هو المتيقن خروجه عن المستثنى منه، وكذلك يمكن أن يقال بالنسبة الى استواء السطح.

فيقال: إنّ الظاهر من الحوض هو المستوي السطوح، دون غيره بالبيان المتقدّم.

قوله: إذ يكفي في ثبوت حكم العامّ. الى آخره.

أقول: ظاهر التعليل ينافي ما علّل له، لأن مقتضى التمسّك بأصالة العدم هو أن ثبوت عدم الخاصّ، ولو في مرحلة الظاهر، ولو بمثل أصل البراءة يقتضي حكم العامّ، وظاهر التعليل كفاية عدم العلم.

والظاهر، أنّ مراده: هو ما دلّ عليه التعليل، ويشهد له إثباته -رحمه‌الله - الفرق بين محلّ البحث، وغيره، وجعل ذلك من باب تردّد المخصّص بين الأقلّ والأكثر، فانّ ذلك يقتضي أن يكون المرجع هو العموم، مع الشكّ في التخصيص، لا الرجوع الى أصالة عدم حكم الخاصّ، وإن كان هذا الفرق - أيضاً - غير مؤثّر، لما تقرّر في محلّه من أنّ الشكّ في مصداق المخصّص المبيّن المفهوم لا يرجع فيه الى العموم، سواء كان مرجع الشكّ الى الأقل والأكثر أم غيره.

قوله: وأمّا لأنّ عنوان المخصّص في المقام من قبيل المانع.

أقول: على تقدير تسليم ذلك لظهور الحديث في علّيّة الكرّيّة للاعتصام نقول: لا دليل على جواز العمل بالمقتضي، مع الشكّ في المانع، إذ لم يكن هناك أصل يوجب احراز عدم المانع كالاستصحاب مثلا، وبناء العقلاء على ذلك بمعنى: أنّه مع وجود المقتضي، والشكّ في المانع يبنى على عدم المانع عند العقلاء ممنوع اذا لم يكن مجرى استصحاب عدم ذات المانع كما هو فرض كلامه -رحمه‌الله -، وكذلك

٢١٠

بناؤهم على العمل على المقتضي، مع الشك في المانع تعبداً - أيضاً - ممنوع.

نعم، في بعض الموارد يعمل العقلاء عليه من باب الاحتياط، ولكنّ قاعدة الطهارة حاكمة على ذلك، رافعة لموضوع هذا الاحتياط، كما أنّها حاكمة على ذلك - أيضاً - اذا كان من باب الأصل في مورد الشكّ في المانع، بل تسمية ذلك حكومةً لا يخلو عن شيء، بل هو الردع عن العمل بما بنوا عليه.

وأمّا أصالة عدم المانع: إن ثبت البناء عليها فيما نحن فيه، وحجّيّتها فهي حاكمة على قاعدة الطهارة، كما يظهر ذلك بالتأمّل إن شاء اللّه تعالى.

ثم اعلم، أنّه لا وجه لتمسّك المذكور هنا بأصالة عدم المانع، دون الفرضين السابقين، فأنّ الظاهر عدم الفرق بين الشبهة المصداقيّة والشبهة الحكمية في ذلك، إلاّ أن يدّعى بناء العرف في الأوّل، لأن ملاك عدم المانع فيه بيده بخلاف الثاني، وذلك - أيضاً - مشكل.

والتحقيق: أمّا في الشبهة المصداقيّة فهو الرجوع الى الحالة السابقة، إن كثرةً وإن قلّة، وحيث لا يعلم له حالة سابقة يرجع اليها فالمرجع أصالة الطهارة السليمة عن مزاحمة أصالة اقتضاء المقتضي عند الشك في المانع كما عرفت.

وأمّا في الشبهة الحكمية. فالمرجع هو عموم قولهعليه‌السلام : « خلق الماء »(١) وقولهعليه‌السلام : « كلّما غلب الماء »(٢) مع فرض انتفاء الاطلاق في حديث الكرّ، ومع فرض المناقشة في العموم سنداً، أو من وجه آخر فالمرجع أصالة الطهارة أيضاً، إلاّ أن يقال: إنّ مقتضى أصالة عدم حصول المانع الواقعي، الذي جعله الشارع مانعاً، وهو عالم به، وإن كنّا لم نعلمه بخصوصه، هو البناء على تأثير المقتضى في بعض الموارد، ومقتضى أصالة بقاء المانع الشرعي في بعض الموارد هو البناء على الاعتصام.

____________________

(١) عوالي اللئالي: ح ٢٩، ج ٢، ص ١٥.

(٢) وسائل الشيعة: ب نجاسة الماء بتغيير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة ح ١، ج ١، ص ١٠٢.

٢١١

نعم، حيث تكون الحالة السابقة على هذه الحالة، التي يشكّ معها في الحكم مجهولاً يكون المرجع هو أصالة الطهارة ، فيصير حال الشبهة الحكميّة كالموضوعية مثلاً اذا كان الماء مسبوقاً بمقدار يعلم أنّه كرّ شرعي، ثمّ نقص بمقدار يشك معه في أنّ الماء بالغ حدّ الكرّ العاصم، فإنّ ذات الحالة السابقة وإن كانت معلومةً انّها قبل ذلك كانت بلوغ الماء حدّاً يعلم معه وجود الكرّ الشرعي، ويعلم أنّ تلك الحالة ارتفعت قطعاً، لكن نشكّ في أنّ ذلك صار سبباً لارتفاع ما هو مانع - شرعاً - عن تأثير الملاقاة في نظر الشارع، فيجب - حينئذٍ - استصحاب بقاء ذلك المانع، وقد يكون الفرض عكس ذلك، كما اذا كان الماء أوّلاً قليلاً، ثمّ زيد عليه مقدار يشكّ معه أنّه الكرّ الشرعي، الذي جعل بالغاً مع علمنا بمقدار الماء مع الزيادة أيضاً، فيجب في استصحاب عدم حصول المانع الشرعي عن تأثير الملاقاة.

ولكنّ التمسّك بهذا الأصل عندي مشكل غاية الإشكال، ولتنقيح الكل للكلام محلّ آخر.

ويمكن أن يقال: أيضاً: إنّ مقتضى أصالة عدم جعل الشارع الكرّيّة، مع عدم استواء السطوح مثلاً، أو عدم جعله المقدار المعلوم الذي يجهل كونه عاصماً شرعاً، مانعاً عن تأثير الملاقاة هو البناء على تأثير الملاقاة عند عدم حصول مانعٍ يقينيّ، غير هذا الذي يشكّ حاله، إلاّ أن يدّعى أن ذلك من الاصول المثبتة.

وتوضيح ذلك: أنّ المقتضي للنجاسة بعد إحراز قابليّة الماء بذاته للنجاسة - بمقتضى ظاهر حديث الكرّ كما مرّ تقريره - هو الملاقاة الحاصل في محلّ الفرض بالفرض.

ومعنى مانعيّة الشيء بعد إحراز المقتضي الشرعي - الذي هو عبارة عمّا يترتّب عليه الشيء لو خلّي وطبعه - هو تأثيره في دفع أثر المقتضي الموجود، فبقاء طهارة الماء مثلاً، بل عدم نجاسته بالملاقاة من آثار حصول الكرّيّة.

وأمّا ترتّب النجاسة على الملاقاة، حيث لا مانع فهو من اللوازم العقلية لعدم جعل الشيء مانعاً.

٢١٢

والحاصل: أنّ معنى كون الكرّيّة مانعاً عند الشارع هو حكمه عند حصول الملاقاة معها لعدم تأثير الملاقاة، وبقاء الحالة السابقة. ومعنى عدم جعل المانعيّة على هذا عدم حكمه في الواقع ببقاء الحالة السابقة، وعدم حكمه لعدم تأثير الملاقاة. ولازم هذا المعنى - شرعاً - ليس ترتّب النجاسة على الملاقاة، بل هو لازم عقليّ لذلك، إذ لا يمكن في الواقع أن لا يحكم بالمانعيّة، ولا يحكم - أيضاً - ببقاء الحالة السابقة.

هذا ما يسر لي في توجيه ذلك، ولكنّه يحتاج الى مزيد تأمّل، ثم اذا كان الماء بحكم الاصول طاهراً فهل تترتّب عليه المطهّريّة على وجهٍ تترتب على الماء المعلوم كرّيّته واعتصامه، أو متوقف في ترتب ذلك عليه؟

وجهان: من أنّ الأحكام الخاصّة المترتّبة على الكرّ لابدّ في ترتبها من أن يتحقّق كرّ.

ومن أنّ الحكم الشرعيّ ليس لعنوان الكرّ، بل للماء الذي يبقى معتصماً ولو بأصل ظاهريّ.

والحاصل: أنّ الإجماع على أنّ كلّ ماء لا ينجس بالملاقاة، وتبقى طهارته بعدها، ولو بحكم أصل ظاهريّ فهو مترتّب عليه تلك الأحكام المترتبة على الكرّ. فإنّ منشأ اختصاص الكرّ بأحكام خاصّةٍ ليس إلاّ بقاء طهارته.

فكلّ ماء يكون حاله كحال الكرّ في أنّه تبقى طهارته يترتّب عليه تلك الأحكام. هذا، ولعلّه يأتي تتميم لهذا المطلب في بعض الكلمات الآتية إن شاء اللّه تعالى.

اعلم، أنّه اشتهر فيما بين المتأخّرين مسألة، وهي أنّه هل يعتبر في موضوع الكرّ، أو حكمه تساوي السطوح، أم لا؟ والأصل في ذلك - كما قيل - كلام العلاّمة - رحمة اللّه عليه - في التذكرة(١) ، قال فيها: لو وصل بين الغديرين بساقيةٍ اتّحدا إن اعتدل الماء، وإلاّ ففي حقّ السافل، فلو نقص الأعلى عن كرّ نجس بالملاقاة، ولو كان

____________________

(١) التذكرة: في احكام المياه ج ١، ص ٤، س ٧.

٢١٣

أحدهما نجساً فالأقرب بقاؤه على حكمه مع الاتصال، وانتقاله الى الطهارة مع الامتزاج. انتهى.

وظاهره - كما ترى - اتحاد السافل مع العالي حكماً، وأنّ السافل يتقوّى بالعالي وان نقص العالي عن الكرّ اذا كان المجموع كرّاً، دون العكس.

وعن الدروس(١) : لو كان الجاري لا عن مادة ولاقته النجاسة لم ينجس ما فوقها مطلقاً، ولا ما تحتها اذا كان جميعه كرّاً فصاعداً، إلاّ مع التغيّر. انتهى، فإنّ مقتضى إطلاق كلامه أنّ ما تحت النجاسة نجس إلاّ مع الكرّيّة أنّه سواء كان ما تحت النجاسة متساوياً سطحه لسطح ما فوق النجاسة، أو سافلاً لا ينجس مع كرّيّة المجموع فهذا يقتضي تقوّي السافل بالعالي.

وأمّا تقوّي العالي بالسافل فلا يظهر من المسالك. ولكن حكي عن الدروس(٢) - أيضاً - اتحاد الواقف مع الجاري المساوي له، أو العالي عليه، ولو كان كانفراده دون السافل فهذا يدلّ على أنّ العالي لا يتقوّى بالسافل.

قلت: يمكن أن يقال: إن مقتضى العبارة الاولى تقوي العالي بالسافل، فأنّ إطلاق الحكم بطهارة ما تحت النجاسة ولو فرضنا أنّ أجزاءه - أيضاً - مختلفة السطوح يقتضي تقوّي العالي بالسافل.

والحاصل: أنّ الجزء المتوسّط بين العالي والسافل اذا كان تحت النجاسة كان بمقتضى العبارة طاهراً، مع فرض كرّية المجموع، ولازم ذلك تقوي العالي بالسافل، وحينئذٍ يقع التنافي بين عبارتي الدروس، إذا عرفت أنّ مقتضى العبارة الثانية عدم تقوّي العالي بالسافل، ومقتضى إطلاق الأوّل هو التقوّي، إلاّ أن يقال: إنّ العبارة ناظرة الى الجاري من حيث الجريان، وبيان أن الجريان يوجب عدم براءة

____________________

(١) الدروس: في المياه واحكامه ص ١٥، س ٤.

(٢) الدروس: في المياه واحكامه ص ١٥، س ٦.

٢١٤

النجاسة الى مبدئه، وأنّه كافٍ عصمة الماء عن النجاسة.

هذا، ولكنّ الإنصاف: أنّ الالتزام بأن الجاري ولو كان متساوي السطوح لا تؤثّر النجاسة فيه بالنسبة الى الماء الذي هو فوق النجاسة، مع عدم كرّيّة المجموع في غاية الإشكال.

فلابدّ من حمل عبارة الدروس(١) على صورة اختلاف السطوح، ولا ريب في أنّه اذا كان فوق النجاسة عالياً بالنسبة الى محلّ الملاقاة فهو لا يتأثّر. وأمّا محلّ الملاقاة وما تحته فاعتصامه تابع لكرّيّة المجموع بمقتضى عبارة الشهيد. فالتنافي بين العبارتين بحاله.

إلاّ أن يقال: إنّ عدم اتحاد الواقف العالي بالجاري، الذي هو تحته لا يلازم إنكار الاتحاد في كلّ عال بالنسبة الى سافله، وحينئذٍ يشكل ما ذكرناه أوّلاً، من أنّه يستفاد من العبارتين تقوّي السافل بالعالي دون العكس مع قطع النظر عمّا ذكرناه في العبارة من أنّ مقتضى إطلاقها تقوّي العالي بالسافل، والمحكيّ عن كشف(٢) الالتباس أنّ الظاهر منه تقوّي السافل بالعالي دون العكس.

ولكن، يظهر من معتبر الدفعة في إلقاء الكرّ بناءً على ما ذكر شارح الروضة(٣) ، من أنّ الوجه فيه أن لا يختلف سطح الماء فينجس بملاقاة النجاسة. أنّ السافل لا يتقوّى بالعالي، ويستفاد ذلك من اشتراط الكرّيّة في مادّة الحمّام، لأنّ السافل ينجس بملاقاة النجاسة.

قال في القواعد(٤) : وماء الحمّام كالجاري اذا كانت له مادّة، هو كرّ فصاعداً.

وقال في الذكرى(٥) : والأظهر اشتراط الكرّيّة في المادّة حمل المطلق على المقيّد،

____________________

(١) الدروس: في المياه واحكامه ص ١٥، س ٤.

(٢) كشف الالتباس: في تقوي السافل بالعالي ص ١٣، س ١٦ من الصفحة الثانية.

(٣) الروضة البهية: في كيفيّة تطهير الماء ج ١، ص ٢٥٤.

(٤) قواعد الاحكام: في المياه ج ١ ، ص ٤ ، س ٢٠.

(٥) الذكرى: في المياه واحكام ص ٨، س ٢٩.

٢١٥

ثمّ قال: وعلى القول باشتراط الكرّيّة يتساوى الحمّام، وغيره بحصول الكرّيّة الدافعة للنجاسة، وعلى العدم فالأقرب اختصاص الحكم بالحمّام لعموم البلوى، وانفراده بالنصّ.

قوله: (وما كان منه كرّاً لا ينجس إلاّ أن يغيّر أحد أوصافه).

أقول: لا إشكال ولا ريب في اعتصام الكرّ عن النجاسة بالملاقاة، وإنّما الكلام في أنّ الأصل في الماء التنجّس بالملاقاة، والكرّيّة عاصمة، أو الأصل الطهارة، والقليل خارج عن مقتضى الأصل.

فنقول : ذهب بعض المحقّقين(١) الى الأوّل ، و احتجّ عليه بأنّ مقتضى النصّ و الفتوى كون الكرّيّة مانعة عن تأثير ملاقاة النجاسة في الماء، لأنّ الظاهر من الصحيح المشهور: « اذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء »(٢) هو أنّ الكرّيّة سبب لعدم النجاسة، بل الظاهر انحصار السبب فيه كما هو قضية الشرطية، ولا ريب أنّ سببيّة الكرّيّة أنّما تتم فيما اذا كان مقتضى التنجّس موجوداً، حتى يصحّ استناد العدم اليه، إذ مع عدم المقتضي يكون انتفاء المعلول مستنداً اليه ليقدمه طبعاً على وجود المانع، كما لا يخفى.

فإن قلت: إنّ المستفاد من قولهعليه‌السلام : « خلق الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلاّ ما غيّر لونه »(٣) وقولهعليه‌السلام في صحيحة حريز: « كلّما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ واشرب »(٤) أنّ الماء في نفسه وطبعه يقتضي الاعتصام، خرج من

____________________

(١) مدارك الاحكام: في احكام المياه ج ١ ، ص ٣٤.

(٢) وسائل الشيعة: ب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد ح ٢، ج ١، ص ١١٧.

(٣) عوالي اللئالي:ح ٢٩، ج ٢، ص ١٥.

(٤) وسائل الشيعة: ح ١، ج ١، ص ١٠٢.

٢١٦

عموم ذلك القليل، فصارت القلّة مانعاً عن بقاء الاعتصام.

والحاصل: أنّ المستفاد من العموم والخصوص: أنّ القلّة اقتضت في القليل التأثير بالنجاسة، وإن كان طبع الماء بمقتضى خلقته الأصليّة هو الاعتصام، وعدم الانفعال.

قلت: لا يخفى أنّه لا يجتمع المفهوم من الحديث السابق، وما يستفاد من عموم طهوريّة الماء ضرورة أنّه لا يمكن أن يكون طبع الماء مقتضياً للانفعال والاعتصام، فلابدّ من التصرّف في مقتضي أحدهما.

فنقول: بعد خروج القليل عن العموم، ودلالة حديث الكرّ على أنّ الاعتصام مستنداً الى الكرّيّة لابدّ أن يكون موضوع العموم هو الكرّ، فتكون الكرّيّة من أجزاء المقتضي لعدم الانفعال، وبقاء الطهارة الأصلية، بل الظاهر عدم الحاجة الى حديث الكرّ في إثبات مانعيّة الكرّ، لأنّ القلّة أمر عدميّ باعتبار فصلها، فيرجع الأمر الى أنّ الكثرة هي المانع عن تأثير الملاقاة، أو الموجب للاعتصام، مع أنّ عموم قولهعليه‌السلام في الماء الذي تدخله الدجاجة الواطئة للعذرة، أنّه لا يجوز التوضؤ به منه: « إلاّ أن يكون كثيراً قدر كرّ من الماء »(١) .

وقولهعليه‌السلام فيما شرب منه الكلب: « إلاّ أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه »(٢) أيضاً ظاهر في أنّ الانفعال مقتضى ملاقاة النجاسة، والكرّيّة تمنع عن التأثير، واذا ثبتت مانعيّة الكرّ وجب العمل بالمقتضي عند تحقّقه، حتى يثبت وجود المانع، سواء كان الشكّ في مصداق الكرّ أم في مفهومه، أم في اشتراط الاعتصام. لا أنّ المقتضي مع الجريان غير متحقّق بالنسبة الى فوق محلّ الملاقاة، مع أنّه يمكن أن يقال - بعد فرض كون الجريان من قبيل المانع - : إنّ مقتضى مفهوم الحديث أنّ الجريان غير مانع، وإن كان عرفاً مانعاً فكلّ ماءٍ جارٍ علم من الخارج بإجماعٍ،

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد ح ٤، ج ١، ص ١١٧.

(٢) وسائل الشيعة: ب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد ح ٣، ج ١، ص ١١٧.

٢١٧

ونحوه أنّ ملاقاة أسفله بالنجاسة لا تقتضي التأثير في الأعلى فهو، وإلاّ وجب الحكم بكون الجاري كالساكن.

ففي مثل العمود القائم اذا لاقى أسفله النجاسة يحكم بطهارة الأعلى للإجماع، وكذلك ما يلحق به، وأمّا الجريان في متساوي السطح فلا دليل على الاعتصام به، وكونه مانعاً.

والحاصل: أنّ المستفاد من حديث الكرّ انحصار المانع عن تأثير الملاقاة في الكرّية، فليس مورد يتحقّق فيه وجود المانع بالنسبة الى بعض الماء، مع عروض الكرّيّة - أعني المجموع - حتى يحتمل أن يكون الخلوّ عن المانع - أيضاً - مأخوذاً في موضوع الكرّ العاصم، فيكون وجود المانع بالنسبة الى بعض الماء مانعاً عن تأثير كرّيّة المجموع في منع الملاقاة عن التنجّس.

وأمّا اذا كان مختلف السطح، فإمّا أن يكون على وجه التسنيم وهو أيضاً - على قسمين: إمّا أن يكون بعض المختلفين كرّاً، والآخر غير كرّ، أو ليس شيء منهما بكر.

أمّا اذا لم يكن أحدهما كرّاً ففي تقوّي كلّ منهما بالآخر - كما هو المحكيّ عن ظاهر بعض كلمات العلاّمة(١) والمحقّق(٢) ، بناءً على شمول الغديرين المتواصلين لهذه الصورة، وقد عرفت الإشكال فيه، وظاهر المحكيّ عن اخرى، والمحكيّ عن صريح الشهيد الثاني(٣) ، أو عدم التقوّي مطلقاً، كما عن جميع كلمات المحقّق الثاني(٤) ، أو تقوّي الأسفل بالأعلى دون العكس، كما هو ظاهر عبارة التذكرة(٥) .

____________________

(١) قواعد الاحكام: في المياه ج ١، ص ٤، س ٢٣.

(٢) المعتبر: في احكام الكر ج ١، ص ٥٠.

(٣) مسالك الافهام: في المياه واقسامه ج ١، ص ٣ ، س ١.

(٤) جامع المقاصد: في الماء المطلق ج ١، ص ١١١ و ١١٢.

(٥) التذكرة: في احكام المياه ج ١ ، ص ٤، س ٧.

٢١٨

وبعض كلمات الدروس(١) ، وقد سبقت الإشارة اليها - اقوال:

حجّة القول بالتقوّي مطلقاً هو اتحاد مختلفي السطح تسنيماً، عقلاً وعرفاً.

أمّا الاتحاد العقليّ - بناءً على بطلان الجزء الذي لا يتجزأ ظاهر - فأنّ الجسم - حينئذ - متّصل واحد.

وأمّا العرفي: فلأنّا اذا راجعنا العرف والعادة نراهم لا يعدّون اختلاف السطح منشأ للتعدّد، بل في كثير من أنواع المختلفين يحكمون بالاتحاد. فإنّا نقطع بأنّ الجاري من ميزاب نازلاً شبه العمود الى الأرض لا يعدّ - مع ما كان في نفس الميزاب - مائين مختلفين، بل المجموع عند العرف ماء واحد.

وهذا يدلّ على أنّ حكم العرف والعقل في اتحاد الماء واحد، بل الحكم بالاتحاد عرفاً في بعض فروض متساوي السطحين - كالغديرين المتواصلين بخيط ضعيف - أشكل من غيره.

وقد يستدلّ لإثبات الاتّحاد بأنّ كلّ جزئين متّصلين من الماء يعدّ - عرفاً - جزءً واحداً مع الجزء الآخر، وكذلك الجزء المتّصل بأحدهما، المتّحد معه متّحد مع الآخر، لأنّ المتّحد مع الشيء عرفاً متّحد مع ذلك الشيء عرفاً.

وفيه: أنّ من يدّعي التعدّد، وينكر الاتّحاد لا يسلّم التعدّد في كلّ جزئين متصلين - مثلاً في الماء النازل من الميزاب الى الأرض، قد يحصل عند وصوله الى الأرض وجريانه عليها زاوية من إحاطة سطح الماء الجاري على الأرض، وسطح العمود النازل.

فنقول - حينئذٍ - إنّ اتّحاد الجزئين المتصلين عند الزاوية ممنوع، بل أحدهما جزء العمود، والآخر جزء الماء الجاري على الارض. فتكون الزاوية حدّاً للمائين: النازل، والجاري على الأرض.

فإن قلت: قد مرّ أنّ المختلف الشكل الساكن بعد مجموعه ماء واحد، وليس

____________________

(١) الدروس: في المياه واحكامه ص ١٥، س ٧.

٢١٩

اختلاف سطحه موجباً للتعدّد، وكذلك الماء الجاري، مع تساوي السطح يعدّ ماءً واحداً فلا منشأ للتعدّد في الماء الجاري المختلف السطح.

قلت: لم لا يجوز أن يكون اجتماع الوصفين - أعني الجريان، واختلاف السطح - موجباً للتعدّي عرفاً، وإن لم يكن كلّ واحدٍ بالانفراد موجباً له.

ولكن الإنصاف: أنّ الاتحاد في كثيرٍ من الفروض غير قابل للإنكار، ولكن دعوى القطع في جميع الموارد - بالاتحاد - أيضاً - مشكل. فإن ثبت إجماع على عدم الفرق وإلا أشكل الحكم.

وكيف كان، فمقتضى القاعدة في الموارد التي ثبت الاتحاد هو تقوّي كلّ من السافل، والعالي بالآخر، إلاّ أن بعض أحكام الحمّام، مثل قولهعليه‌السلام : « لا بأس اذا كان له مادّة »(١) يقتضي توقّف تقوّي السافل بالعالي على كون العالي كرّاً لانصراف المادة اليه.

فاذا كان في الحمّام كذلك كان في غيره أولى، مضافاً الى أنّ المستفاد من التعليق على المادّة كون المادّة بنفسها عاصمة للماء، لا لمجموع المركب منها، ومن غيرها المتصل بها.

وذلك لا يكون مع كرّيّة المادة، إذ الماء الراكد القابل للاعتصام ليس إلاّ الكرّ، إلاّ أن يدّعى في خصوص الحمّام في المادة أنّ القليل منها أيضاً عاصمة - كالكرّ - كما هو المنسوب إلى المحقّق(٢) -رحمه‌الله - ولكنّه مشكل، يمكن دعوى الإجماع على خلافه.

ولقد فرغت من تسويد هذه الرسالة من نسخته الشريفة التي بخطه الشريف، في ليلة ثمان وعشرين ذي الحجة في سنة ١٣٥٣ هجري. هادي بن عباس بن محمد الطباطبائي الأصفهانيّ.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب عدم نجاسة ماء الحمام اذا كان له مادة ح ٤، ج ١، ص ١١١.

(٢) المعتبر: في احكام الكر ج ١، ص ٤٢.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445