مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل8%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 445

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 445 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 280314 / تحميل: 4899
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

« الاسلام يجب ما كان قبله » أي يمحو لان أعظم الذنوب عند الله هو الشرك بالله، فإذا قبلت توبته في الشرك قبلت فيما سواه، فأما قول الصادقعليه‌السلام : « فليست له توبة » فإنه عنى من قتل نبيا أو وصيا فليست له توبة، لأنه لا يقاد أحد بالأنبياء إلا الأنبياء، وبالأوصياء إلا الأوصياء، والأنبياء والأوصياء لا يقتل بعضهم بعضا، وغير النبي والوصي لا يكون مثل النبي والوصي فيقاد به، وقاتلهما لا يوفق للتوبة.

١٠ -( باب أنه يشترط في التوبة من القتل، اقرار القاتل به، وتسليم نفسه للقصاص أو الدية، والكفارة وهي كفارة الجمع في العمد، والمرتبة في الخطأ)

[ ٢٢٥٦١ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه سئل: رجل مؤمن قتل مؤمنا، وهو يعلم أنه مؤمن، غير أنه حمله الغضب على أن قتله، هل له توبة إن أراد ذلك، أو لا توبة له؟ فقال: « يقر به، وإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله، فان عفوا عنه، أعطاهم الدية، واعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم(١) ستين مسكينا، ثم تكون التوبة بعد ذلك ».

[ ٢٢٥٦٢ ] ٢ - العياشي في تفسيره: عن ابن سنان: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث تقدم قال: « وإن كان قتله لغضب، أو بسبب شئ من أمر الدنيا، فان توبته أن يقاد منه، وإن لم يكن علم به أحد، انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية، واعتق نسمة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستين

__________________

الباب ١٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

(١) في المصدر: وتصدق على.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٧.

٢٢١

مسكينا، توبة من(١) الله ».

[ ٢٢٥٦٣ ] ٣ - محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب: قال: كان الزهري عاملا لبني أمية، فعاقب رجلا فمات الرجل في العقوبة، فخرج هائما وتوحش، ودخل إلى غار فطال مقامه تسع سنين، قال: وحج علي بن الحسينعليهما‌السلام ، فأتاه الزهري، فقال له علي بن الحسينعليهما‌السلام : « إني أخاف عليك من قنوطك، ما لا أخاف عليك من ذنبك، فابعث بدية مسلمة إلى أهله، واخرج إلى أهلك ومعالم دينك » فقال له: فرجت عني يا سيدي، الله اعلم حيث يجعل رسالاته، ورجع إلى بيته فلزم علي بن الحسينعليهما‌السلام ، وكان يعد من أصحابه، ولذلك قال له بعض بني مروان: يا زهري، ما فعل نبيك؟ يعني علي بن الحسينعليهما‌السلام .

[ ٢٢٥٦٤ ] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام قال: « لقاتل النفس توبة إذا ندم وأعتب(١) ».

[ ٢٢٥٦٥ ] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « توبة القاتل الاقرار لأولياء المقتول، ثم التوبة بينه وبين الله تعالى، إن عفوا عنه أو قبلوا الدية(١) ».

__________________

(١) في المصدر: إلى.

٣ - مناقب ابن شهرآشوب ج ٤ ص ١٥٩.

٤ - الجعفريات ص ١٢٠.

(١) أعتب أرضى أهل المقتول « لسان العرب ج ١ ص ٥٧٨ ».

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٣ ح ١٤٤٤.

(١) في المصدر زيادة: منه.

٢٢٢

١١ -( باب تفسير قتل العمد، والخطأ، وشبه العمد)

[ ٢٢٥٦٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من قصد إلى ضرب أحد متعمدا بما كان منه(١) ، فمات من ضربه فهو عمد يجب به القود، وإنما الخطأ أن يرمي شيئا غيره فيصيبه، أو يعمل عملا لا يريده به فيصيبه ».

[ ٢٢٥٦٧ ] ٢ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، قال: « قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن السوط والعصا والحجر، هو شبه العمد ».

[ ٢٢٥٦٨ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « خطبنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: إن شبه العمد: الحجر والعصا والسوط » الخبر.

[ ٢٢٥٦٩ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « كل من ضرب متعمدا فتلف المضروب بذلك الضرب فهو عمد، والخطأ أن يرمي رجلا فتصيب غيره، أو يرمي بهيمة أو حيوانا فتصيب رجلا ».

[ ٢٢٥٧٠ ] ٥ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الخطأ ان تعمده ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله، والخطأ الذي ليس فيه شك أن تعمد شيئا آخر فيصيبه ».

__________________

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٣٠.

(١) ليس في المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١٣١.

٣ - الجعفريات ص ١٣٢.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٤ ح ٢٢٤.

٢٢٣

[ ٢٢٥٧١ ] ٦ - وعن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألني أبو عبد اللهعليه‌السلام ، عن يحيى بن سعيد: « هل يخالف قضاياكم؟ » قلت: نعم، اقتتل غلامان بالرحبة، فعض أحدهما على يد الآخر، فرفع المعضوض حجرا فشج يد العاض، فكز من البرد فمات، فرفع إلى يحيى بن سعيد، فأقاد من الضارب بحجر، فقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى لعيسى بن موسى: ان هذا أمر لم يكن عندنا، لا يقاد عنه بالحجر ولا بالسوط، فلم يزالوا حتى وداه عيسى بن موسى، فقال: « إن من عندنا يقيدون بالوكزة » قلت: يزعمون أنه خطأ، وإن العمد لا يكون إلا بالحديد، فقال: « إنما الخطأ أن تريد شيئا فيصيب غيره، فأما كل شئ قصدت إليه فأصبته فهو العمد ».

[ ٢٢٥٧٢ ] ٧ - وعن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « العمد أن تعمده فتقتله بما بمثله يقتل ».

[ ٢٢٥٧٣ ] ٨ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من قتل في عمياء في رمي يكون بينهم بحجر أو بسوط أو ضرب بعصا فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه، فعليه لعنة الله وغضبه، ولم يقبل منه صرف ولا عدل ».

١٢ -( باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد)

[ ٢٢٥٧٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن

__________________

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٤ ح ٢٢٥.

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٨ ح ٢٤٠.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٠ ح ١٩٢.

الباب ١٢

١ - الجعفريات ص ١٢٥.

٢٢٤

جده، علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يقتل اثنان بواحد ».

[ ٢٢٥٧٥ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « إذا قتل الواحد جماعة ضربوه كلهم، ولم يعلم من ضرب أيهم مات، متعمدين لذلك، فان ولي الدم يتخير واحدا منهم فيقتله بوليه، ويكون على الباقين لأولياء المقتول بالقود حساب ذلك من الدية، ان كانوا ثلاثة فقتل أحدهم بالقود، رد الاثنان الباقيان على أوليائه ثلثي الدية، ويوجعان عقوبة، وعلى هذا الحساب في الأقل والأكثر ».

وقالواعليهم‌السلام :(١) : « لا يقتل اثنان بواحد ».

[ ٢٢٥٧٦ ] ٣ - العياشي في تفسيره: عن أبي العباس، عن أبي عبد الله،عليه‌السلام قال: « إذا اجتمع العدة على قتل رجل، حكم الولي بقتل أيهم شاء، وليس له أن يقتل بأكثر من واحد، إن الله يقول:( وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِ‌ف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورً‌ا ) (١) وإذا قتل واحدا ثلاثة، خير الولي أي الثلاثة شاء ان يقتل، ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول ».

[ ٢٢٥٧٧ ] ٤ - وعن أبي العباس قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : عن رجلين قتلا رجلا، فقال: « يخير وليه أن يقتل أيهما شاء، ويغرم الباقي نصف الدية أعني دية المقتول فيرد على ذريته » الخبر.

[ ٢٢٥٧٨ ] ٥ - علي بن جعفر في كتابه: عن أخيهعليهما‌السلام ، قال:

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٥.

(١) في المصدر زيادة: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩٠ ح ٦٦.

(١) الاسراء ١٧: ٣٣.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩١ ح ٦٨.

٥ - بحار الأنوار ج ١٠ ص ٢٦٠.

٢٢٥

سألته عن قوم اجتمعوا على قتل آخر، ما حالهم؟ قال: « يقتلون به ».

١٣ -( باب حكم من أمر غيره بالقتل)

[ ٢٢٥٧٩ ] ١ - أبو عمرو الكشي في رجاله: عن محمد بن مسعود قال: كتب إلي الفضل(١) قال: حدثنا ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن إسماعيل بن جابر، قال: لما قدم أبو إسحاقعليه‌السلام من مكة، فذكر له قتل المعلى بن خنيس، قال: فقام مغضبا يجر ثوبه، فقال له إسماعيل ابنه: يا أبه أين تذهب؟ فقالعليه‌السلام : « لو كانت نازلة لأقدمت عليها » فجاء حتى دخل على داود بن علي، فقال له: « يا داود، لقد أتيت ذنبا لا يغفره الله لك » قال: وما ذلك الذنب؟ قال: « قتلت رجلا من أهل الجنة » إلى أن قال: قال ما أنا قتلته، قال: « فمن قتله؟ » قال: قتله السيرافي، قال: « فأقدنا منه » قال: فلما كان من الغد غدا السيرافي فأخذه فقتله، فجعل يصيح: يا عباد الله، يأمروني أن أقتل لهم الناس، ثم يقتلوني.

١٤ -( باب حكم من امر عبده بالقتل)

[ ٢٢٥٨٠ ] ١ - الشيخ الطوسي في النهاية: وإذا أمر انسان حرا بقتل رجل فقتله المأمور، وجب القود على القاتل دون الآمر، وكان على الامام حبسه ما دام حيا، فان أمر عبده بقتل غيره فقتله، كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء، وقد روي: أنه يقتل السيد، ويستودع العبد السجن، والمعتمد ما قلناه.

__________________

الباب ١٣

١ - رجال الكشي ج ٢ ص ٦٧٧ ح ٧١١.

(١) في المخطوط: « المفضل »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٢ ص ١٠٦ و ج ١٣ ص ٢٩٩ ).

الباب ١٤

١ - النهاية ص ٧٤٧.

٢٢٦

١٥ -( باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر، وآخر ينظر إليهم)

[ ٢٢٥٨١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « أنه أتي برجلين: أمسك أحدهما، وجاء الآخر فقتل، فقال: أما الذي قتل فيقتل، وأما الذي أمسك، فإنه يحبس في السجن حتى يموت ».

[ ٢٢٥٨٢ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « ان علياعليهم‌السلام ، رفع إليه ثلاث نفر: أما أحدهم فامسك رجلا، وأما الآخر فقتله، وأما الآخر فنظر إليهم، فقضى في الذي يراه ان تسمل عينه، وقضى في الذي قتل أن يقتل ».

[ ٢٢٥٨٣ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : انه قضى في رجل قتل رجلا، وآخر يمسكه للقتل، وآخر ينظر لهما لئلا يأتيهم(١) أحد، فقضى بأن يقتل القاتل، وإن يمسك الممسك في الحبس حتى يموت، بعد أن يجلد ويخلد في السجن، ويضرب في كل عام خمسين سوطا نكالا، وتسمل عينا الذي كان ينظر لهما.

[ ٢٢٥٨٤ ] ٤ - كتاب درست بن أبي منصور: عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله، وعن أبي جعفرعليهما‌السلام : في رجل عدا على رجل وجعل ينادي: احبسوه احبسوه، قال: فحبسه رجل، وأدركه فقتله، قال: فقال

__________________

الباب ١٥

١ - الجعفريات ص ١٢٥

٢ - الجعفريات ص ١٢٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٦.

(١) في نسخة: يأتيهما، ( منه قده ).

٤ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٥٩.

٢٢٧

أمير المؤمنينعليه‌السلام : « يحبس الممسك حتى يموت، كما حبس المقتول على الموت ».

[ ٢٢٥٨٥ ] ٥ - البحار، عن كتاب مقصد الراغب: قضى عليعليه‌السلام في رجل امسك رجلا حتى جاء آخر فقتله، ورجل ينظر(١) ، فقضى بقتل القاتل، وقلع عين الذي نظر ولم يعنه، وخلد الذي أمسك في الحبس حتى مات.

١٦ -( باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه)

[ ٢٢٥٨٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه حج فوافق(١) أبا جعفر المنصور الدوانيقي، قد حج في تلك السنة، فبينا هو يطوف إذ ناداه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، ان هذين الرجلين طرقا أخي ليلا، فأخرجاه من منزله ولم يعد، ولم أدر ما صنعا به، فقال له أبو جعفر: وافني بهما عند صلاة العصر، فوافاه بهما، فقبض على يد أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال: يا أبا عبد الله، اقض بينهم، فقال: « بل أنت اقض بينهم » قال: بحقي عليك، الا قضيت [ بينهم ](٢) .

فخرج أبو عبد اللهعليه‌السلام فطرح له مصلى فجلس عليه، ثم جاء الخصمان فوقفا بين يديه، فقال للطالب: « ما تقول؟ » فقال: يا بن رسول الله، ان هذين الرجلين طرقا أخي ليلا، فأخرجاه من منزله، فوالله ما رجع ( إلي، ووالله )(٣) ما أدري ما الذي صنعا به، فقال لهما: « ما

__________________

٥ - البحار ج ١٠٤ ص ٣٩٨ ح ٤٨.

(١) في المصدر زيادة: فلم يمنعه.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٦ ح ١٤١٩.

(١) في المصدر: فوافى.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: إلى منزله فوالله.

٢٢٨

تقولان؟ » قالا: يا بن رسول الله، كلمناه ثم رجع إلى منزله، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ، لغلام له: « يا غلام، اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله، فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله » وقال للطالب: « يا غلام تخير أيهما شئت، فاضرب عنقه » فقال أحدهما: والله يا بن رسول الله، ما أنا قتلته، ولكن أمسكته، ثم جاء هذا فوجأه، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وانا ابن رسول الله، يا غلام خذ(٤) هذا، فاضرب عنقه ». يعني الآخر، فقال: يا بن رسول الله، والله ما عذبته، ولكن قتلته بضربة واحدة، فأمر أخاه فضرب عنقه، وأمر بالآخر فضربت جنباه، ثم حبس في السجن، ووقع أحد الكتب(٥) بالكي على رأسه، ويحبس عمره، ويضرب كل سنة خمسين جلدة.

١٧ -( باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص، فان تراضى الولي والقاتل بالدية أو أقل أو كثر جاز)

[ ٢٢٥٨٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ولي الدم بالخيار يعني في قتل العمد إن شاء قتل، وإن شاء قبل الدية، وإن شاء عفا ».

[ ٢٢٥٨٨ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في رجل قتل مؤمنا متعمدا، قال: « يقاد منه، إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية ».

__________________

(٤) في المخطوط: وتخير، وما أثبتناه من المصدر.

(٥) في المخطوط: وأوقع إحدى اللبب، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب. وفي المصدر: ووقع على رأسه: يحبس:.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٣٢.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٢٢٩

١٨ -( باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شئ، وإن قتل الأعلى فليس على الأسفل شئ)

[ ٢٢٥٨٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، انهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان أو يقتلان(١) أو أحدهما، فما أصاب الساقط فهو هدر، وما أصاب المسقوط عليه ففيه القود على الساقط ان تعمده، أو الدية على عاقلته إن كان خطأ، الخبر.

١٩ -( باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله، أو نفر به دابة)

[ ٢٢٥٩٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان إلى أن قال: « فان دفعهما(١) دافع، فعليه ما أصابهما معا إن تعمد، أو على عاقلته إن أخطأ ».

[ ٢٢٥٩١ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل هم ان يوطئ دابته رجلا، فضرب الرجل الدابة فوقع الراكب، قال: « لا شئ على ضارب الدابة » يعني إذا دفع عن نفسه، بمثل ما يدفع الناس به(١) ، ولم يتعمد صرع الرجل، فأما ان تعدى(٢) ذلك، مثل أن يكبح به(٣) الدابة

__________________

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٧.

(١) في المصدر: يعتلان.

الباب ١٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٧.

(١) في المصدر: دفعه.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨٣.

(١) في المصدر زيادة: عن أنفسهم.

(٢) في المصدر: تعمد.

(٣) ليس في المصدر.

٢٣٠

ليصرعه، أو يتعمد صرعه بأي وجه كان فهو ضامن.

٢٠ -( باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما، فلا قود ولا دية عليه)

[ ٢٢٥٩٢ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « من شهر سيفه فدمه هدر ».

[ ٢٢٥٩٣ ] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: « أن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قضى في رجل دخل على امرأة فاستكرهها على نفسها، فجامعها وقتل ابنها، فلما خرج قامت إليه بفأس فأدركته فضربته وقتلته، فاهدر دمه، وقضى بعقرها، ودية ابنها في ماله ».

[ ٢٢٥٩٤ ] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ودم اللص هدر، ولا شئ على من دفع عن نفسه ».

[ ٢٢٥٩٥ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أراد الرجل أن يضرب رجلا، فاتقاه بشئ فأصابه، فما أصاب منه بما اتقى به فهو هدر ».

[ ٢٢٥٩٦ ] ٥ - الصدوق في المقنع: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام : عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها، فلما جمع الثياب تابعته نفسه فوقع عليها فجامعها، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه، وحمل الثياب

__________________

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ٨٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨٣.

٥ - المقنع ص ١٨٧.

٢٣١

وقام ليخرج، فحملت عليه المرأة بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال: « يضمن أولياؤه الذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنه زان، وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق ».

[ ٢٢٥٩٧ ] ٦ - الشيخ الطوسي في النهاية: روى عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل سارق، دخل على امرأة ليسرق متاعها، فلما جمع الثياب تابعته نفسه، فكابرها على نفسها فواقعها، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه، فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج، حملت عليه بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « اقض على هذا كما وصفت لك، فقال: يضمن مواليه الذين يطلبوا بدمه دم الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرته على فرجها انه زان، وهو في ماله غرامة، وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق ».

٢١ -( باب أن من أراد الزنى بامرأة، فدفعته عن نفسها فقتلته، فلا شئ عليها من قصاص ولا دية)

[ ٢٢٥٩٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا أراد الرجل المرأة على نفسها، فدفعته عن نفسها فقتلته، فدمه هدر ».

[ ٢٢٥٩٩ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وتزوج رجل على عهد أبي عبد اللهعليه‌السلام امرأة، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة، فلما دخل الرجل يباضع أهله، بان الصديق فاقتتلا في

__________________

٦ - النهاية ص ٧٥٥.

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨١.

٢ - المقنع ص ١٨٧.

٢٣٢

البيت، فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الرجل ضربة فقتلته بالصديق، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « تضمن المرأة دية الصديق، وتقتل بالزوج ».

[ ٢٢٦٠٠ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث في رجل أراد امرأة عن نفسها حراما، فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا، قال: « ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله، وان قدم إلى إمام عدل أهدر دمه ».

٢٢ -( باب أن من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص، وكذا من قتل في حد من حدود الله، ومن قتل في حدود الناس، فديته من بيت المال)

[ ٢٢٦٠١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « من اقتص منه شئ فمات، فهو قتيل القرآن ».

[ ٢٢٦٠٢ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أقيم عليه حد فمات، فلا دية(١) ولا قود ».

[ ٢٢٦٠٣ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من مات في حد أو قصاص، فهو قتيل القرآن ( فلا شئ عليه )(١) ».

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١٣٣.

٢ - دعائم الاسلام: ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٧.

(١) في المصدر: زيادة: فيه.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٧ ح ١٤٨٥.

(١) في المصدر: ولا شئ فيه.

٢٣٣

٢٣ -( باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه، فان أصر فلهم قلع عينه إن خفى ذلك، وإن لم يندفع بدون القتل جاز)

[ ٢٢٦٠٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رجلا من الأنصار شكا إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: ان لي جارا قد اتخذ مثل خرجة العين مما يلي مغتسل امرأتي، فإذا قامت تغتسل نظر إليها، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : سو له خياطا(١) فإذا نظر فانخس به عينه ».

[ ٢٢٦٠٥ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من تطلع من خلال دار قوم، لينظر على عوراتهم، ففقؤوا عينه فهو هدر ».

[ ٢٢٦٠٦ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن اطلع على(١) دار قوم رجم، فان تنحى فلا شئ عليه، فان وقف فعليه أن يرجم، فان أعماه أو أصمه فلا دية له ».

[ ٢٢٦٠٧ ] ٤ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « عورة المؤمن حرام ».

__________________

الباب ٢٣

١ - الجعفريات ص ١٦٤.

(١) الخياط: الإبرة ( لسان العرب ج ٧ ص ٢٩٨ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٧ ح ١٤٨٤.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

(١) كذا في المخطوط، وفي المصدر: في.

٤ - الاختصاص ص ٢٥٩ لا

٢٣٤

قال: « ومن اطلع على مؤمن [ في منزله ](١) فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال ».

قالعليه‌السلام : « ومن دخل على مؤمن في منزله بغير اذنه، فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال ».

[ ٢٢٦٠٨ ] ٥ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من اطلع في بيت بغير اذنهم، فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه ».

[ ٢٢٦٠٩ ] ٦ - وعن سهل بن سعد، قال: اطلع رجل على بعض حجرات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فخرجصلى‌الله‌عليه‌وآله وبيده قصب رأسه محدد، فقال: « ان علمت أنك نظرت إلى الحجرة، لضربت عينك بهذا، إنما الاستئذان من النظر ».

٢٤ -( باب أن من قال: حذار ثم رمى لم يضمن)

[ ٢٢٦١٠ ] ١ - الشيخ الطوسي في النهاية: وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في صبيان يلعبون بأخطار(١) لهم، فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه، فرفع إليه، فأقام الرامي البينة بأنه قال: حذار، فقالعليه‌السلام : « ليس عليه قصاص، قد أعذر من حذر ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ و ٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ٣٠.

الباب ٢٤

١ - النهاية ص ٧٥٥.

(١) الخطر: ما يلعب به ويتسابق من سهم أو جوز أو غير ذلك والجمع: أخطار ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٥٢ ).

٢٣٥

٢٥ -( باب حكم من أتى راقدا، فلما صار على ظهره انتبه فقتله، أو دخل دار غيره بغير إذنه فقلته)

[ ٢٢٦١١ ] ١ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو الحسن الأولعليه‌السلام : عن رجل أتى رجلا وهو راقد، فلما صار على ظهره انتبه فبعجه بعجة فقتله، قال: « لا دية له ولا قود ».

٢٦ -( باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط أو قتل في حال الجنون)

[ ٢٢٦١٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي، فعمدهما خطأ على عاقلتهما ».

قال أبو جعفرعليه‌السلام : « إذا قتل رجل رجلا عمدا، ثم خولط القاتل في عقله بعد أن قتل وهو صحيح العقل، قتل إذا شاء ذلك ولي الدم، وما جنى الصبي والمجنون فعلى عاقلتهما ».

[ ٢٢٦١٣ ] ٢ - الصدوق في المقنع: فان شهد شهود على رجل أنه قتل رجلا ثم خولط، فان شهدوا أنه قتله وهو صحيح العقل لا علة به من ذهاب عقله قتل به، فإن لم يشهدوا وكان له مال دفع إلى أولياء المقتول الدية، فإن لم يكن له مال أعطوا من بيت مال المسلمين، ولا يبطل دم امرئ مسلم.

__________________

الباب ٢٥

١ - المقنع ص ١٩٠.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٤.

٢ - المقنع ص ١٩١.

٢٣٦

٢٧ -( باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية، أو لم يقبل منه)

[ ٢٢٦١٤ ] ١ - الصدوق في المقنع: قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : رجل قتل رجلا متعمدا، فقال: « جزاؤه جهنم » فقيل: هل له توبة؟ قال: « نعم، يصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ويعتق رقبة، ويؤدي ديته » قيل: فإن لم يقبلوا الدية قال « يتزوج إليهم » قال: لا يزوجونه، قال: « يجعل ديته صررا، ثم يرمي بها في دارهم ».

[ ٢٢٦١٥ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن سماعة بن مهران، قال: سألتهعليه‌السلام : عمن قتل مؤمنا متعمدا، هل له توبة؟ قال: « لا، حتى يؤدي ديته إلى أهله » إلى أن قال: قلت: فإن لم يكن له مال يؤدي ديته؟ قال: « يسأل المسلمين حتى يؤدي إلى أهله ».

٢٨ -( باب ثبوت القصاص، إذا قتل الكبير الصغير، والشريف الوضيع)

[ ٢٢٦١٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « المؤمنين تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم ».

فهذا يوجب القصاص في النفس وفيما دون النفس، بين القوي والضعيف، والشريف والمشروف، والناقص والسوي، والجميل والذميم،

__________________

الباب ٢٧

١ - المقنع ص ١٨٤.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٤ ح ١٤١٥.

٢٣٧

والمشوه والوسيم، لا فرق في ذلك بين المسلمين.

[ ٢٢٦١٧ ] ٢ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « خطب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم منى، فقال: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها، وبلغها من لم يسمعها إلى أن قال المؤمنون اخوة، تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم ».

[ ٢٢٦١٨ ] ٣ - عوالي اللآلي: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « المسلمون بعضهم أكفاء بعض ».

٢٩ -( باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أمه، وعدم ثبوت القصاص على الأب إذا قتل الولد أو جرحه)

[ ٢٢٦١٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من قتل ذا رحم له(١) قتل به، ومن قتل أمه قتل بها صاغرا ولم يرث ورثته تراثه عنها، ويقاد من القرابات إذا قتل بعضهم بعضا، إلا من الوالد إذا قتل ولده ».

[ ٢٢٦٢٠ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يقاد الوالد بولده، ويقاد الولد بوالده ».

__________________

٢ - أمالي المفيد ص ١٨٦.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٦١٤ ح ١٩.

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٢٩.

(١) في المصدر زيادة: أو قريبا.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

٢٣٨

[ ٢٢٦٢١ ] ٣ - البحار، عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم: العلة في أن لا يقتل والده بولده، أن الولد مملوك للأب، لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أنت ومالك لأبيك ».

[ ٢٢٦٢٢ ] ٤ - الصدوق في المقنع: قال عليعليه‌السلام : « لا يقتل الوالد بولده إذا قتله، ويقتل الولد بوالده إذا قتله ».

[ ٢٢٦٢٣ ] ٥ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: وقضىعليه‌السلام : أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر ( تعنت عليه فيه )(١) ، فأصابه عيب(٢) من قطع وغيره، ويكون له الدية ولا يقاد.

[ ٢٢٦٢٤ ] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد ».

٣٠ -( باب حكم الرجل يقتل المرأة، والمرأة تقتل الرجل)

[ ٢٢٦٢٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، انهما قالا في الرجل يقتل المرأة عمدا: « يخير أولياء المرأة [ بين ](١) أن يقتلوا الرجل ويعطوا أولياءه نصف الدية(٢) ، أو أن يأخذوا

__________________

٣ - البحار ج ١٠٤ ص ٤٠٦ ح ٩.

٤ - المقنع ص ١٨٤.

٥ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص ١٤٨.

(١) في المصدر: يعيب فيه عليه.

(٢) في المخطوط دية، وما أثبتناه من المصدر.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٩ ح ٢٦٨.

الباب ٣٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٣ و ١٤٢٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: ديته.

٢٣٩

نصف الدية من الرجل القاتل إن بذل لهم ذلك(٣) .

وإن قتلت امرأة رجلا عمدا قتلت به، ليس عليها ولا على أحد بسببها أكثر من أن تقتل ».

[ ٢٢٦٢٦ ] ٢ - الشيخ الطوسي في النهاية: وإذا قتلت امرأة رجلا، واختار أولياءه القود فليس لهم إلا نفسها يقتلونها بصاحبها، وليس لهم على أوليائها سبيل، وقد روي: أنهم يقتلونها، ويؤدي أولياؤها تمام دية الرجل إليهم، والمعتمد ما قلنا.

[ ٢٢٦٢٧ ] ٣ - الصدوق في المقنع: فإن قتل رجل امرأة متعمدا، فإن شاء أولياؤها قتلوه وأدوا إلى أوليائه نصف الدية، وإلا أخذوا خمسة آلاف درهم، وإذا قتلت المرأة رجلا متعمدة، فإن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، فليس يجني أحد جناية أكثر من نفسه، وإن أرادوا الدية اخذوا عشرة آلاف درهم.

[ ٢٢٦٢٨ ] ٤ - علي بن إبراهيم في تفسيره: قوله:( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ) يعني في التوراة( أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُ‌وحَ قِصَاصٌ ) (١) فهو منسوخ بقوله تعالى:( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ‌ بِالْحُرِّ‌ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ) (٢) وقوله:( وَالْجُرُ‌وحَ قِصَاصٌ ) لم تنسخ.

[ ٢٢٦٢٩ ] ٥ - وقال في أول تفسيره: بعد ذكر أقسام الآيات وأنواعها: ونحن

__________________

(٣) تم الحديث عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، والذي بعده عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

٢ - النهاية ص ٧٤٨.

٣ - المقنع ص ١٨٣.

٤ - تفسير القمي ج ١ ص ١٦٩.

(١) المائدة: ٥: ٤٥.

(٢) البقرة ١: ١٧٨.

٥ - تفسير القمي ج ١ ص ٦.

٢٤٠

ذاكرون ( من جميع ما ذكرنا آية آية )(١) في أول الكتاب مع خبرها، ليستدل بها على غيرها ( إلى أن قال ) وأما الآية التي نصفها منسوخة ونصفها متروكة على حالها، وعد منها قوله( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ) (٢) وذكر مثله(٣) .

٣١ -( باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة، أو عبد وامرأة، في قتل رجل)

[ ٢٢٦٣٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: وسأل ضريس الكناسي أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ، فقال: « ان خطأ المرأة والعبد مثل العمد، فان أحب أولياء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما، وان كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم، ردوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، وان أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد فعلوا، إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم، فيردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، ويأخذوا العبد ( أو )(١) يفتديه سيده، وان كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم، فليس لهم الا العبد ».

٣٢ -( باب حكم عمد الأعمى)

[ ٢٢٦٣١ ] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا، فقال: « يا أبا عبيدة، عمد الأعمى

__________________

(١) في المصدر: جميع ما ذكرنا أن شاء الله.

(٢) المائدة ٥: ٤٥.

(٣) تفسير القمي ج ١ ص ١٢.

الباب ٣١

١ - المقنع ص ١٩٢.

(١) في المخطوط: و، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٢

١ - الاختصاص ص ٢٥٥.

٢٤١

مثل الخطأ، هذا فيه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال، فدية(١) ذلك على الامام، ولا يبطل حق امرئ(٢) مسلم ».

[ ٢٢٦٣٢ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، انه سئل عن أعمى فقأ عين صحيح، فقال: « يغرم الدية، وينكل إن(١) تعمد ذلك، وإن كان ذلك(٢) خطأ، فالدية على العاقلة ».

٣٣ -( باب حكم غير البالغ وغير العاقل في القصاص، وحكم القاتل بالسحر)

[ ٢٢٦٣٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « ان علياعليهم‌السلام قضى في رجل اجتمع هو وغلام على قتل رجل فقتلاه، فقال عليعليه‌السلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار بشبر نفسه، اقتص منه اقتص له، فقاسوا الغلام فلم يكن بلغ خمسة أشبار، فقضى عليعليه‌السلام بالدية ».

[ ٢٢٦٣٤ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده قال: « قال علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : ليس بين الصبيان قصاص، عمدهم خطأ، يكون فيه العقل ».

[ ٢٢٦٣٥ ] ٣ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله.

__________________

(١) في المصدر: فان دية.

(٢) ليس في المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٢ ح ١٤٩٩.

(١) في المصدر: به إن كان.

(٢) ليس في المصدر.

الباب ٣٣

١ - الجعفريات ص ١٢٥.

٢ - الجعفريات ص ١٢٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٣.

٢٤٢

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي، فعمدهما خطأ على عاقلتهما »(١) .

[ ٢٢٦٣٦ ] ٤ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « وما جنى الصبي والمجنون فعلى(١) عاقلتهما ».

[ ٢٢٦٣٧ ] ٥ - الصدوق في المقنع: وإذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل فقتلاه، فإن كان الغلام بلغ خمسة أشبار، اقتص منه واقتص له، وإن لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار، فعليه الدية.

قال: وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام ، يجعل جناية المعتوه(١) على عاقلته، خطأ كانت جنايته أو عمدا(٢) .

٣٤ -( باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه، وعليه الكفارة، والتوبة، والعزير، والتصدق بقيمته، والحبس سنة)

[ ٢٢٦٣٨ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، رفع إليه رجل ضرب عبدا له وعذبه حتى مات، فضربه عليعليه‌السلام نكالا، وحبسه سنة، وغرمه قيمة

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٤.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٤.

(١) في المخطوط: على، وما أثبتناه من المصدر.

٥ - المقنع ص ١٨٦.

(١) في المصدر: المعتق.

(٢) المقنع ص ١٨٩.

الباب ٣٤

١ - الجعفريات ص ١٢٣.

٢٤٣

العبد، فتصدق به عليعليه‌السلام ».

[ ٢٢٦٣٩ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : أنه قضى في رجل قتل غلاما له عمدا أن يقتل به، فقال عليعليه‌السلام : « قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك ».

قلت: ولا بد من حمله على أنه اعتاد ذلك، لما في الأصل في الباب الذي بعده.

[ ٢٢٦٤٠ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل قتل مملوكه، قال: « يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ثم يكون التوبة بعد ذلك ».

[ ٢٢٦٤١ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل الرجل عبده، أدبه السلطان أدبا بليغا، وعليه فيما بينه وبين الله، ان يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويتوب إلى الله، ولا يقتص له منه، فان مثل به، عوقب به وعتق العبد عليه ».

[ ٢٢٦٤٢ ] ٥ - الصدوق في المقنع: رفع إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، رجل عذب عبده حتى مات، فضربه مائة نكالا، وحبسه، وغرمه قيمة العبد، وتصدق بها.

٣٥ -( باب حكم من نكل بمملوكه)

[ ٢٢٦٤٣ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٢٣

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧. ٥ المقنع ص ١٩١.

الباب ٣٥

١ - الجعفريات ص ١٢٣.

٢٤٤

« من مثل بعبده، أعتقنا العبد مع تعزير شديد نعزر السيد ».

[ ٢٢٦٤٤ ] ٢ - وبهذا الاسناد: قال: قضى عليعليه‌السلام ، في رجل جدع اذن عبده، فأعتقه عليعليه‌السلام وعاقبه.

وقد تقدم في كتاب العتق، ما يدل على ذلك(١) .

٣٦ -( باب ان المملوك يقتل بالحر، ولا يقتل الحر بالمملوك، بل يغرم قيمته، إلا أن تزيد عن دية الحر، فالدية ويعزر)

[ ٢٢٦٤٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: أن علياعليهم‌السلام قال في حر قتل عبدا، فقال عليعليه‌السلام : « إنما هو سلعة، تقوم عليه قمية عدل، ولا وكس ولا شطط، ويعاقب ».

[ ٢٢٦٤٦ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل الحر عبدا عمدا، كان عليه غرم ثمنه، ويضرب شديدا، ولا يجاوز بثمنه دية الحر، والشهادة على أكثر من دية الحر باطلة ».

[ ٢٢٦٤٧ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا قتل عبد مولاه، قتل به، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأمير المؤمنينعليه‌السلام ، قضيا بذلك.

[ ٢٢٦٤٨ ] ٤ - علي بن جعفر في كتابه: عن أخيه موسىعليهما‌السلام ،

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٢٤.

(١) تقدم في الباب ١٩ من أبواب العتق.

الباب ٣٦

١ - الجعفريات ص ١٢٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.

٣ - المقنع ص ١٨٧.

٤ - قرب الإسناد ص ١١١.

٢٤٥

قال: سألته عن قوم أحرار ومماليك، اجتمعوا على قتل مملوك، ما حالهم؟ قال: « يقتل من قتله من المماليك، وتفديه(١) الأحرار ».

قال:(٢) وسألتهعليه‌السلام ، عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك، ما حالهم؟ قالعليه‌السلام : « يؤدون(٣) ثمنه ».

[ ٢٢٦٤٩ ] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا يقتل حر بعبد ».

٣٧ -( باب حكم العبد إذا قتل الحر)

[ ٢٢٦٥٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل العبد حرا قتل به، وإن قتله خطأ فإن شاء مولاه أن يسلمه بالجناية أسلمه، وإن شاء أن يفديه بالدية فداه » الخبر.

٣٨ -( باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك، ما دام سيده حيا)

[ ٢٢٦٥١ ] ١ - الصدوق في المقنع: والمدبر إذا قتل رجلا خطأ، دفع برمته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره، استسعى في قيمته.

__________________

(١) في المصدر: كتاب.

(٢) نفس المصدر ص ١١٢.

(٣) في المخطوط: يردون، وما أثبتناه من المصدر.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٥ ح ١٤٢.

الباب ٣٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.

الباب ٣٨

١ - المقنع ص ١٩١.

٢٤٦

٣٩ -( باب حكم العبد إذا قتل حريم فصاعدا، أو جرحهما)

[ ٢٢٦٥٢ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام قضى في عبد شج رجلا موضحة، ثم شج آخر، فقالعليه‌السلام : هو بينهما ».

[ ٢٢٦٥٣ ] ٢ - الصدوق في المقنع: سأل علي بن عقبة أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد. فقالعليه‌السلام : « هو لأهل الأخير من القتلى، إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقوا، لأنه لما قتل الأول استحقه أولياء الأول، فلما قتل الثاني استحق أولياؤه من أولياء الأول، فلما قتل الثالث أستحق أولياؤه من أولياء الثاني، فلما قتل الرابع استحق أولياؤه من أولياء الثالث، فصار لأولياء الرابع إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقوا ».

٤٠ -( باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد، وبينه وبين الحر، وحكم ما لو أعتق نصفه)

[ ٢٢٦٥٤ ] ١ - الصدوق في المقنع: فان قتل المكاتب أحدا(١) خطأ، فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه [ انه ](٢) ان عجز فهو رد إلى(٣) الرق، فهو بمنزلة المملوك، يدفع إلى أولياء المقتول، إن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا،

__________________

الباب ٣٩

١ - الجعفريات ص ١٢٣.

٢ - المقنع ص ١٨٦.

الباب ٤٠

١ - المقنع ص ١٩٢.

(١) في المصدر: « رجلا ».

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: « في ».

٢٤٧

وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه، وقد كان أدى من مكاتبته شيئا، فان علياعليه‌السلام كان يقول: « يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ورقا » وعلى الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب، ولا يبطل دم امرئ مسلم، وارى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده لأولياء المقتول يستخدمونه حياته، بقدر ما بقي، وليس لهم أن يبيعوه.

وقال أيضا: والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ، فعليه من الدية بقدر ما أدى من مكاتبته، وعلى مولاه ما بقي من قيمته، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له، فإنما ذلك على امام المسلمين(٤) .

٤١ -( باب أن لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر، إلا أن يعتاد قتلهم، فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية)

[ ٢٢٦٥٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل المسلم اليهودي أو النصراني، أدب أدبا بليغا، وغرم ديته، وهي ثمانمائة درهم، وإن كان معتادا للقتل، وادى أولياء المشرك فضل ما بين ديته ودية المسلم، قتل به [ ويقتل ببعضهم بعض ](١) ».

[ ٢٢٦٥٦ ] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده ».

[ ٢٢٦٥٧ ] ٣ - وروي أن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « لو كنت قاتلا

__________________

(٤) نفس المصدر المقنع ص ١٩١.

الباب ٤١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٢٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٨٨ ح ٣٩.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٨٨ ح ٤٠.

٢٤٨

( مسلما بكافر )(١) لقتلت خداشا بالهذلي ».

٤٢ -( باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس)

[ ٢٢٦٥٨ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام قال: « يقتص اليهودي والنصراني والمجوسي لبعضهم من بعض، ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا ».

[ ٢٢٦٥٩ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث في اليهود والنصارى: « ويقتل بعضهم ببعض ».

٤٣ -( باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل به وإن أسلم، ولهم استرقاقه إن لم يسلم وأخذ ماله)

[ ٢٢٦٦٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا قطع الذمي يد رجل مسلم قطعت يده، واخذ فضل ما بين الديتين، وإن قتل قتلوه به [ ان شاء أولياؤه ](١) ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الديتين.

٤٤ -( باب أنه إذا عفا بعض الأولياء، لم يجز للباقي القصاص، إذا لم يؤدوا فاضل الدية)

[ ٢٢٦٦١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

(١) في المخطوط: « بمسلم »وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٤٢

١ - الجعفريات ص ١٢٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٢٨.

الباب ٤٣

١ - المقنع ص ١٩١.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٤٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٣٣.

٢٤٩

« إذا عفا بعض الأولياء زال القتل، فإن قبل الباقون من الأولياء الدية، وكان الآخرون قد عفوا من القتل والدية، زال عنه مقدار ما عفوا عنه من حصصهم، وإن قبلوا الدية(١) جميعا ولم يعف أحد منهم عن شئ منها، فهي لهم جميعا ».

٤٥ -( باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود)

[ ٢٢٦٦٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لكل وارث عفو في الدم، إلا الزوج والمرأة فإنه لا عفو لهما، ومن عفا عن دم، فلا حق له في الدية إلا أن يشترط ذلك ».

٤٦ -( باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص، أو الصلح على الدية أو غيرها)

[ ٢٢٦٦٣ ] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام :( فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَ‌ةٌ لَّهُ ) (١) قال: « يكفر عنه من ذنوبه، بقدر ما عفا من جراح أو غيره ».

[ ٢٢٦٦٤ ] ٢ - وعن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله:( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُ‌وفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ) (١) قال: « ينبغي للذي له الحق، أن لا يعسر أخاه إذا كان قادرا

__________________

(١) ليس في المصدر.

الباب ٤٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٣٢.

الباب ٤٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٢٥ ح ١٢٩.

(١) المائدة ٥: ٤٥.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٥ ح ١٦٠.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

٢٥٠

على ديته، وينبغي للذي عليه الحق، أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه، ويؤدي إليه بإحسان » قال: يعني إذا وهب القود، اتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول، لكيلا يبطل دم امرئ مسلم.

[ ٢٢٦٦٥ ] ٣ - وعن أبي بصير، عن أحدهماعليه‌السلام في قوله:( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ) (١) ما ذلك؟ قال: « هو الرجل يقبل الدية، فأمر الله الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره، وأمر الله الذي عليه الدية أن لا يمطله وأن يؤدي إليه باحسان إذا يسر ».

[ ٢٢٦٦٦ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ) (١) الآية، قال: « هو الرجل يقبل الدية، فأمر الله عز وجل الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره، وأمر الذي عليه الحق أن لا يظلمه [ وأن ](٢) يؤدي إليه باحسان ».

[ ٢٢٦٦٧ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَ‌ةٌ لَّهُ ) (١) قال: « يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا [ عنه ](٢) ».

__________________

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٦ ح ١٦١.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٢ ح ١٤٣٩.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٣ ح ٤١٤١.

(١) المائدة ٥: ٤٥.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢٥١

٤٧ -( باب أن ولي القصاص إذا عفا، أو صالح، أو رضي بالدية، لم يجز له القصاص بعد)

[ ٢٢٦٦٨ ] ١ - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله:( فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (١) قال: « هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصلح، ثم يعتدي فيقتل، فله عذاب أليم ».

وفي نسخة أخرى: « فيلقى صاحبه بعد الصلح فيمثل به، فله عذاب اليم ».

[ ٢٢٦٦٩ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وسأل أبو بصير أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله عز وجل:( فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (١) قال: « هو الرجل يقبل الدية أو يعفو، ثم يبدو له فيلقى الرجل فيقتله، فله عذاب اليم كما قال الله عز وجل ».

[ ٢٢٦٧٠ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عز وجل:( فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (١) قال: « هو الرجل يقبل الدية ثم يقتل، فله عذاب أليم، كما قال الله عز وجل، يقتل ولا يعفى عنه ».

__________________

الباب ٤٧

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٦ ح ١٦٢.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

٢ - المقنع ص ١٨٥.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٣ ح ١٤٤٢.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

٢٥٢

٤٨ -( باب حكم من قتل، وعليه دين، وليس له مال)

[ ٢٢٦٧١ ] ١ - الصدوق في المقنع: وسأل أبو بصير أبا عبد اللهعليه‌السلام ، رجل قتل وليس له مال وعليه دين، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله، وعليه دين؟ قال: « ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فإن وهب(١) أولياؤه دمه للقاتل، ضمنوا الدين للغرماء، وإلا فلا ».

٤٩ -( باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلا ذمي، فإن لم يسلم الذمي كان وليه الامام فإن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية ووضعها في بيت المال، وليس له العفو)

[ ٢٢٦٧٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل رجل رجلا عمدا، وليس للمقتول ولي إلا(١) من أهل الذمة، قال: يعرق الامام على قرابته من أهل الذمة الاسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه، يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء اخذ الدية، فإن لم يسلم من قرابته أحد، كان الامام ولي أمره، فإن شاء قتل، وإن شاء اخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين ».

__________________

الباب ٤٨

١ - المقنع ص ١٨٨.

(١) في المصدر: وهبوا.

الباب ٤٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٤.

(١) ليس في المصدر.

٢٥٣

٥٠ -( باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله، فعاش وأراد الولي القصاص، لم يجيز له إلا بعد القصاص منه في الجرح)

[ ٢٢٦٧٣ ] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أحمد بن عامر بن سليمان الطائي، عن الرضاعليه‌السلام في خبر أنه أقر رجل بقتل ابن رجل من الأنصار، فدفعه عمر إليه ليقتله به، فضربه ضربتين بالسيف حتى ظن أنه هلك، فحمل إلى منزله وبه رمق، فبرأ الجرح بعد ستة أشهر، فلقيه الأب وجره إلى عمر، فدفعه إليه عمر، فاستغاث الرجل إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال لعمر: « ما هذا الذي حكمت به على هذا الرجل؟ » فقال: « النفس بالنفس »، قال: « ألم تقتله مرة؟ » قال: قد قتلته ثم عاش، قال: « فيقتل مرتين! » فبهت، ثم قال: فاقض ما أنت قاض.

فخرجعليه‌السلام ، فقال للأب: « ألم تقتله مرة؟ » قال: بلى، فيبطل دم ابني، قال: « لا، ولكن الحكم أن تدفع إليه فيقتص منك، مثل ما صنعت به، ثم تقتله بدم ابنك » قال: هو والله الموت ولا بد منه، قال: « لا بد أن يأخذ بحقه » قال: فاني قد صفحت عن دم ابني، ويصفح لي عن القصاص، فكتب بينهما كتابا بالبراءة، فرفع عمر يده إلى السماء وقال: الحمد لله، أنتم أهل بيت الرحمة يا أبا الحسن، ثم قال: لولا علي لهلك عمر.

٥١ -( باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف، من دون عذاب ولا تمثيل، وإن فعله القاتل)

[ ٢٢٦٧٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى

__________________

الباب ٥٠

١ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٥.

الباب ٥١

١ - الجعفريات ص ١١٧.

٢٥٤

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا قول إلا بالسيف ».

[ ٢٢٦٧٥ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « هو قول عليعليه‌السلام : لا يقاد لاحد من أحد إلا بالسيف، في القتل خاصة ».

[ ٢٢٦٧٦ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا قول الا بالسيف ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن المثلة(١) .

[ ٢٢٦٧٧ ] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقاد من أحد إذا قتل الا بالسيف، وإن قتل بغير ذلك ».

[ ٢٢٦٧٨ ] ٥ - ثقة الاسلام في الكافي: عن الحسين بن الحسن الحسني رفعه، ومحمد بن الحسن، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر رفعه، قال: لما ضرب أمير المؤمنينعليه‌السلام حف به العواد، وقيل له يا أمير المؤمنين، أوص، فقال: « أثنوا لي وسادة، ثم قال إلى أن قال ثم أقبل على الحسنعليه‌السلام ، فقال: يا بني، ضربة مكان ضربة، ولا تأثم ».

[ ٢٢٦٧٩ ] ٦ - الشيخ الطوسي في الغيبة، عن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن

__________________

٢ - الجعفريات ص ١١٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٦.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٧.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٦.

٥ - الكافي ج ١ ص ٢٣٧ ح ٦.

٦ - الغيبة للطوسي ص ١١٧.

٢٥٥

زرارة، عمن رواه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « هذه وصية أمير المؤمنين إلى الحسنعليهما‌السلام ، وهي نسخة كتاب سليم بن قيس الهلالي وساق الوصية إلى أن قال: ثم اقبل عليه، فقال: يا بني، أنت ولي الأمر وولي الدم، فان عفوت فلك، وإن قتلت، فضربة مكان ضربة، ولا تأثم ». الخبر.

[ ٢٢٦٨٠ ] ٧ - أبو الحسن البكري في مقتل أمير المؤمنينعليه‌السلام : بإسناده عن لوط بن يحيى، عن أشياخه، وساق القصة إلى أن ذكر في وصاياه إلى الحسنعليه‌السلام : « بحقي عليك، فأطعمه يا بني مما تأكل، واسقه مما تشرب، ولا تقيد له قدما، ولا تغل له يدا، فان أنا مت فاقتص منه بان تقتله وتضربه ضربة واحدة، وتحرقه بالنار، ولا تمثل بالرجل، فاني سمعت جدك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور ». الخبر.

[ ٢٢٦٨١ ] ٨ - الشيخ المفيد في الإختصاص: بإسناده عن كتاب ابن دأب، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال لابنه الحسن: « يا بني، اقتل قاتلي، وإياك والمثلة، فان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كرهها ولو بالكلب العقور ».

٥٢ -( باب ثبوت القتل على شاهد الزور، إذا قتل الشهود عليه)

[ ٢٢٦٨٢ ] ١ - الصدوق في المقنع: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجم، ثم رجع أحدهم عن الشهادة،

__________________

٧ - مقتل أمير المؤمنينعليه‌السلام : مخطوط.

٨ - الاختصاص ص ١٥٠.

الباب ٥٢

١ - المقنع ص ١٨٤.

٢٥٦

قال: « يقتل الرجل، ويغرم الآخرون ثلاثة أرباع الدية ».

وقال في موضع آخر: فإن شهد أربعة على رجل بالزنى، ثم رجع أحدهم عن الشهادة، وقال: شككت في شهادتي، فعليه الدية، وإن قال: شهدت عليه متعمدا، قتل.

٥٣ -( باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب، وتفسيره)

[ ٢٢٦٨٣ ] ١ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فأما الناصب فلا يرقن قلبك عليه، ولا تطعمه ولا تسقه، وإن مات جوعا أو عطشا، ولا تغثه، وإن كان غرقا أو حرقا فاستغاث فغطه ولا تغثه » الخبر.

٥٤ -( باب أن من قتل شخصا، ثم ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه، أو رآه يزني بزوجته، ثبت القصاص، ولم تسمع الدعوى إلا ببينة)

[ ٢٢٦٨٤ ] ١ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: رفعه عن سعيد بن المسيب: أن رجلا بالشام يقال له: ابن الخيبري، وجد مع امرأته رجلا فقتله، فرفع ذلك إلى معاوية، فكتب إلى بعض أصحاب عليعليه‌السلام يسأله، فقال عليعليه‌السلام : « ان هذا شئ ما كان قبلنا » فأخبره أن معاوية كتب إليه، فقالعليه‌السلام : « إن لم يجئ بأربعة شهداء يشهدون به، أقيد به ».

__________________

الباب ٥٣

١ - أصل زيد النرسي ص ٥١.

الباب ٥٤

١ - كتاب الغارات ج ١ ص ١٩٠.

٢٥٧

[ ٢٢٦٨٥ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال لرجل من الأنصار هو سعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت رجلا مع امرأة في ثوب واحد، ما كنت صانعا بهما؟ قال سعد: اقتلهما يا رسول الله، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فأين الشهداء الأربعة؟ ».

[ ٢٢٦٨٦ ] ٣ - عوالي اللآلي: روى سعيد بن المسيب: أن رجلا من أهل الشام يقال له: ابن جري(١) ، وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها، فأشكل على معاوية القضاء فيه، فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له عن ذلك علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فقال له: « ان هذا الشئ ما هو بأرضنا، عزمت عليك لتخبرني » فقال أبو موسى الأشعري: كتب إلي في ذلك معاوية، فقال عليعليه‌السلام : « أنا أبو الحسن، إن لم يأت بأربعة شهداء، وإلا فليعط(٢) برمته ».

٥٥ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب القصاص في النفس)

[ ٢٢٦٨٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، قال: « أخبرني أبي: أن علياعليهم‌السلام كان يقول: ولي الدم يفعل ما شاء، إن شاء قتل، وإن شاء صالح ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٤٤.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٦٠٠ ح ٦١.

(١) في المصدر: ابن أبي الجسرين.

(٢) في المصدر: دفع.

الباب ٥٥

١ - الجعفريات ص ١١٨.

٢٥٨

[ ٢٢٦٨٨ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « قتل أمير المؤمنين عليعليه‌السلام وله أولاد كبار وأولاد صغار، فقتلوا الكبار ابن ملجم لعنه الله ولم ينتظروا الأولاد الصغار ».

[ ٢٢٦٨٩ ] ٣ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: « أن أمير المؤمنينعليهم‌السلام قبض يوما على لحيته، ثم قال: والله لتخضبن هذه من هذه وأومأ بيده إلى لحيته وهامته فقال قوم بحضرته: لو فعل هذا أحد بأمير المؤمنين، لأبرنا(١) عترته، فقال: آه آه، هذا [ هو ](٢) العدوان، إنما هي النفس بالنفس كما قال الله عز وجل ».

[ ٢٢٦٩٠ ] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كان يكتب إلى عماله: « أنه لا يطل دم(١) في الاسلام ».

وكتبعليه‌السلام إلى رفاعة: « لا تطل الدماء، ولا تعطل الحدود ».

[ ٢٢٦٩١ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام : أنه أتي برجل سمع وهو يتواعده بالقتل، فقال: « دعوه، فان قتلني فالحكم فيه لولي الدم ».

[ ٢٢٦٩٢ ] ٦ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل الرجل وله أولاد صغار وغيب، وطلب الحضر من أوليائه القصاص، فلهم ذلك،

__________________

٢ - الجعفريات ص ١١٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٤ ح ١٤١٤.

(١) في المصدر: « لأبدنا ».

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٤ ح ١٤١٦.

(١) في المصدر: « تطل الدماء ».

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٢.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٣١.

٢٥٩

قالعليه‌السلام : واقتص الحسنعليه‌السلام من ابن ملجم عليه لعنة الله ولعليعليه‌السلام [ يومئذ ](١) أولاد صغار، لم ينتظر أن يبلغوا ».

[ ٢٢٦٩٣ ] ٧ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من جهد البلاء: أن يقدم الرجل فيقتل صبرا، والأسير ما دام في وثاق، والرجل يجد على بطن امرأته رجلا ».

[ ٢٢٦٩٤ ] ٨ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا وجد الرجل ميتا في القبيلة وليس به أثر، فلا شئ عليهم(١) ، لأنه قد يكون مات ميتة ».

[ ٢٢٦٩٥ ] ٩ - عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن رجلا قتل مائة رجل ظما، ثم سأل: هل من توبة؟ فدل على عالم، فسأله فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أخرج من القرية السوء(١) إلى القرية الصالحة فاعبد الله فيها، فخرج تائبا فأدركه الموت في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فبعث إليهم ملكا فقيل: قيسوا ما بين القريتين، فإلى أيتهما كان أقرب فاجعلوه من أهلها، فوجدوه أقرب إلى القرية الصاحلة بشبر، فجعلوه من أهلها.

[ ٢٢٦٩٦ ] ١٠ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن عبيد الله بن الحسين العلوي(١) . عن أبيه، عن عبد العظيم الحسني، عن أبي جعفر، عن آبائه قال: « قال أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قلت

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٦.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٧ ح ١٤٨٥.

(١) في المخطوط: « عليه »وما أثبتناه من المصدر.

٩ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٧٨ ح ١١.

(١) في المخطوط: « قرية »وما أثبتناه من المصدر.

١٠ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٠٨.

(١) في المخطوط: « عبد الله بن الحسن العلوي »وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445