مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل13%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 445

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 445 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 272272 / تحميل: 4679
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

« الاسلام يجب ما كان قبله » أي يمحو لان أعظم الذنوب عند الله هو الشرك بالله، فإذا قبلت توبته في الشرك قبلت فيما سواه، فأما قول الصادقعليه‌السلام : « فليست له توبة » فإنه عنى من قتل نبيا أو وصيا فليست له توبة، لأنه لا يقاد أحد بالأنبياء إلا الأنبياء، وبالأوصياء إلا الأوصياء، والأنبياء والأوصياء لا يقتل بعضهم بعضا، وغير النبي والوصي لا يكون مثل النبي والوصي فيقاد به، وقاتلهما لا يوفق للتوبة.

١٠ -( باب أنه يشترط في التوبة من القتل، اقرار القاتل به، وتسليم نفسه للقصاص أو الدية، والكفارة وهي كفارة الجمع في العمد، والمرتبة في الخطأ)

[ ٢٢٥٦١ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه سئل: رجل مؤمن قتل مؤمنا، وهو يعلم أنه مؤمن، غير أنه حمله الغضب على أن قتله، هل له توبة إن أراد ذلك، أو لا توبة له؟ فقال: « يقر به، وإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله، فان عفوا عنه، أعطاهم الدية، واعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم(١) ستين مسكينا، ثم تكون التوبة بعد ذلك ».

[ ٢٢٥٦٢ ] ٢ - العياشي في تفسيره: عن ابن سنان: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث تقدم قال: « وإن كان قتله لغضب، أو بسبب شئ من أمر الدنيا، فان توبته أن يقاد منه، وإن لم يكن علم به أحد، انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية، واعتق نسمة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستين

__________________

الباب ١٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

(١) في المصدر: وتصدق على.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٧.

٢٢١

مسكينا، توبة من(١) الله ».

[ ٢٢٥٦٣ ] ٣ - محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب: قال: كان الزهري عاملا لبني أمية، فعاقب رجلا فمات الرجل في العقوبة، فخرج هائما وتوحش، ودخل إلى غار فطال مقامه تسع سنين، قال: وحج علي بن الحسينعليهما‌السلام ، فأتاه الزهري، فقال له علي بن الحسينعليهما‌السلام : « إني أخاف عليك من قنوطك، ما لا أخاف عليك من ذنبك، فابعث بدية مسلمة إلى أهله، واخرج إلى أهلك ومعالم دينك » فقال له: فرجت عني يا سيدي، الله اعلم حيث يجعل رسالاته، ورجع إلى بيته فلزم علي بن الحسينعليهما‌السلام ، وكان يعد من أصحابه، ولذلك قال له بعض بني مروان: يا زهري، ما فعل نبيك؟ يعني علي بن الحسينعليهما‌السلام .

[ ٢٢٥٦٤ ] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام قال: « لقاتل النفس توبة إذا ندم وأعتب(١) ».

[ ٢٢٥٦٥ ] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « توبة القاتل الاقرار لأولياء المقتول، ثم التوبة بينه وبين الله تعالى، إن عفوا عنه أو قبلوا الدية(١) ».

__________________

(١) في المصدر: إلى.

٣ - مناقب ابن شهرآشوب ج ٤ ص ١٥٩.

٤ - الجعفريات ص ١٢٠.

(١) أعتب أرضى أهل المقتول « لسان العرب ج ١ ص ٥٧٨ ».

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٣ ح ١٤٤٤.

(١) في المصدر زيادة: منه.

٢٢٢

١١ -( باب تفسير قتل العمد، والخطأ، وشبه العمد)

[ ٢٢٥٦٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من قصد إلى ضرب أحد متعمدا بما كان منه(١) ، فمات من ضربه فهو عمد يجب به القود، وإنما الخطأ أن يرمي شيئا غيره فيصيبه، أو يعمل عملا لا يريده به فيصيبه ».

[ ٢٢٥٦٧ ] ٢ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، قال: « قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن السوط والعصا والحجر، هو شبه العمد ».

[ ٢٢٥٦٨ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « خطبنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: إن شبه العمد: الحجر والعصا والسوط » الخبر.

[ ٢٢٥٦٩ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « كل من ضرب متعمدا فتلف المضروب بذلك الضرب فهو عمد، والخطأ أن يرمي رجلا فتصيب غيره، أو يرمي بهيمة أو حيوانا فتصيب رجلا ».

[ ٢٢٥٧٠ ] ٥ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الخطأ ان تعمده ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله، والخطأ الذي ليس فيه شك أن تعمد شيئا آخر فيصيبه ».

__________________

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٣٠.

(١) ليس في المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١٣١.

٣ - الجعفريات ص ١٣٢.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٤ ح ٢٢٤.

٢٢٣

[ ٢٢٥٧١ ] ٦ - وعن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألني أبو عبد اللهعليه‌السلام ، عن يحيى بن سعيد: « هل يخالف قضاياكم؟ » قلت: نعم، اقتتل غلامان بالرحبة، فعض أحدهما على يد الآخر، فرفع المعضوض حجرا فشج يد العاض، فكز من البرد فمات، فرفع إلى يحيى بن سعيد، فأقاد من الضارب بحجر، فقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى لعيسى بن موسى: ان هذا أمر لم يكن عندنا، لا يقاد عنه بالحجر ولا بالسوط، فلم يزالوا حتى وداه عيسى بن موسى، فقال: « إن من عندنا يقيدون بالوكزة » قلت: يزعمون أنه خطأ، وإن العمد لا يكون إلا بالحديد، فقال: « إنما الخطأ أن تريد شيئا فيصيب غيره، فأما كل شئ قصدت إليه فأصبته فهو العمد ».

[ ٢٢٥٧٢ ] ٧ - وعن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « العمد أن تعمده فتقتله بما بمثله يقتل ».

[ ٢٢٥٧٣ ] ٨ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من قتل في عمياء في رمي يكون بينهم بحجر أو بسوط أو ضرب بعصا فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه، فعليه لعنة الله وغضبه، ولم يقبل منه صرف ولا عدل ».

١٢ -( باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد)

[ ٢٢٥٧٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن

__________________

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٤ ح ٢٢٥.

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٨ ح ٢٤٠.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٠ ح ١٩٢.

الباب ١٢

١ - الجعفريات ص ١٢٥.

٢٢٤

جده، علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يقتل اثنان بواحد ».

[ ٢٢٥٧٥ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « إذا قتل الواحد جماعة ضربوه كلهم، ولم يعلم من ضرب أيهم مات، متعمدين لذلك، فان ولي الدم يتخير واحدا منهم فيقتله بوليه، ويكون على الباقين لأولياء المقتول بالقود حساب ذلك من الدية، ان كانوا ثلاثة فقتل أحدهم بالقود، رد الاثنان الباقيان على أوليائه ثلثي الدية، ويوجعان عقوبة، وعلى هذا الحساب في الأقل والأكثر ».

وقالواعليهم‌السلام :(١) : « لا يقتل اثنان بواحد ».

[ ٢٢٥٧٦ ] ٣ - العياشي في تفسيره: عن أبي العباس، عن أبي عبد الله،عليه‌السلام قال: « إذا اجتمع العدة على قتل رجل، حكم الولي بقتل أيهم شاء، وليس له أن يقتل بأكثر من واحد، إن الله يقول:( وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِ‌ف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورً‌ا ) (١) وإذا قتل واحدا ثلاثة، خير الولي أي الثلاثة شاء ان يقتل، ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول ».

[ ٢٢٥٧٧ ] ٤ - وعن أبي العباس قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : عن رجلين قتلا رجلا، فقال: « يخير وليه أن يقتل أيهما شاء، ويغرم الباقي نصف الدية أعني دية المقتول فيرد على ذريته » الخبر.

[ ٢٢٥٧٨ ] ٥ - علي بن جعفر في كتابه: عن أخيهعليهما‌السلام ، قال:

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٥.

(١) في المصدر زيادة: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩٠ ح ٦٦.

(١) الاسراء ١٧: ٣٣.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩١ ح ٦٨.

٥ - بحار الأنوار ج ١٠ ص ٢٦٠.

٢٢٥

سألته عن قوم اجتمعوا على قتل آخر، ما حالهم؟ قال: « يقتلون به ».

١٣ -( باب حكم من أمر غيره بالقتل)

[ ٢٢٥٧٩ ] ١ - أبو عمرو الكشي في رجاله: عن محمد بن مسعود قال: كتب إلي الفضل(١) قال: حدثنا ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن إسماعيل بن جابر، قال: لما قدم أبو إسحاقعليه‌السلام من مكة، فذكر له قتل المعلى بن خنيس، قال: فقام مغضبا يجر ثوبه، فقال له إسماعيل ابنه: يا أبه أين تذهب؟ فقالعليه‌السلام : « لو كانت نازلة لأقدمت عليها » فجاء حتى دخل على داود بن علي، فقال له: « يا داود، لقد أتيت ذنبا لا يغفره الله لك » قال: وما ذلك الذنب؟ قال: « قتلت رجلا من أهل الجنة » إلى أن قال: قال ما أنا قتلته، قال: « فمن قتله؟ » قال: قتله السيرافي، قال: « فأقدنا منه » قال: فلما كان من الغد غدا السيرافي فأخذه فقتله، فجعل يصيح: يا عباد الله، يأمروني أن أقتل لهم الناس، ثم يقتلوني.

١٤ -( باب حكم من امر عبده بالقتل)

[ ٢٢٥٨٠ ] ١ - الشيخ الطوسي في النهاية: وإذا أمر انسان حرا بقتل رجل فقتله المأمور، وجب القود على القاتل دون الآمر، وكان على الامام حبسه ما دام حيا، فان أمر عبده بقتل غيره فقتله، كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء، وقد روي: أنه يقتل السيد، ويستودع العبد السجن، والمعتمد ما قلناه.

__________________

الباب ١٣

١ - رجال الكشي ج ٢ ص ٦٧٧ ح ٧١١.

(١) في المخطوط: « المفضل »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٢ ص ١٠٦ و ج ١٣ ص ٢٩٩ ).

الباب ١٤

١ - النهاية ص ٧٤٧.

٢٢٦

١٥ -( باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر، وآخر ينظر إليهم)

[ ٢٢٥٨١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « أنه أتي برجلين: أمسك أحدهما، وجاء الآخر فقتل، فقال: أما الذي قتل فيقتل، وأما الذي أمسك، فإنه يحبس في السجن حتى يموت ».

[ ٢٢٥٨٢ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « ان علياعليهم‌السلام ، رفع إليه ثلاث نفر: أما أحدهم فامسك رجلا، وأما الآخر فقتله، وأما الآخر فنظر إليهم، فقضى في الذي يراه ان تسمل عينه، وقضى في الذي قتل أن يقتل ».

[ ٢٢٥٨٣ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : انه قضى في رجل قتل رجلا، وآخر يمسكه للقتل، وآخر ينظر لهما لئلا يأتيهم(١) أحد، فقضى بأن يقتل القاتل، وإن يمسك الممسك في الحبس حتى يموت، بعد أن يجلد ويخلد في السجن، ويضرب في كل عام خمسين سوطا نكالا، وتسمل عينا الذي كان ينظر لهما.

[ ٢٢٥٨٤ ] ٤ - كتاب درست بن أبي منصور: عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله، وعن أبي جعفرعليهما‌السلام : في رجل عدا على رجل وجعل ينادي: احبسوه احبسوه، قال: فحبسه رجل، وأدركه فقتله، قال: فقال

__________________

الباب ١٥

١ - الجعفريات ص ١٢٥

٢ - الجعفريات ص ١٢٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٦.

(١) في نسخة: يأتيهما، ( منه قده ).

٤ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٥٩.

٢٢٧

أمير المؤمنينعليه‌السلام : « يحبس الممسك حتى يموت، كما حبس المقتول على الموت ».

[ ٢٢٥٨٥ ] ٥ - البحار، عن كتاب مقصد الراغب: قضى عليعليه‌السلام في رجل امسك رجلا حتى جاء آخر فقتله، ورجل ينظر(١) ، فقضى بقتل القاتل، وقلع عين الذي نظر ولم يعنه، وخلد الذي أمسك في الحبس حتى مات.

١٦ -( باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه)

[ ٢٢٥٨٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه حج فوافق(١) أبا جعفر المنصور الدوانيقي، قد حج في تلك السنة، فبينا هو يطوف إذ ناداه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، ان هذين الرجلين طرقا أخي ليلا، فأخرجاه من منزله ولم يعد، ولم أدر ما صنعا به، فقال له أبو جعفر: وافني بهما عند صلاة العصر، فوافاه بهما، فقبض على يد أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال: يا أبا عبد الله، اقض بينهم، فقال: « بل أنت اقض بينهم » قال: بحقي عليك، الا قضيت [ بينهم ](٢) .

فخرج أبو عبد اللهعليه‌السلام فطرح له مصلى فجلس عليه، ثم جاء الخصمان فوقفا بين يديه، فقال للطالب: « ما تقول؟ » فقال: يا بن رسول الله، ان هذين الرجلين طرقا أخي ليلا، فأخرجاه من منزله، فوالله ما رجع ( إلي، ووالله )(٣) ما أدري ما الذي صنعا به، فقال لهما: « ما

__________________

٥ - البحار ج ١٠٤ ص ٣٩٨ ح ٤٨.

(١) في المصدر زيادة: فلم يمنعه.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٦ ح ١٤١٩.

(١) في المصدر: فوافى.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: إلى منزله فوالله.

٢٢٨

تقولان؟ » قالا: يا بن رسول الله، كلمناه ثم رجع إلى منزله، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ، لغلام له: « يا غلام، اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله، فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله » وقال للطالب: « يا غلام تخير أيهما شئت، فاضرب عنقه » فقال أحدهما: والله يا بن رسول الله، ما أنا قتلته، ولكن أمسكته، ثم جاء هذا فوجأه، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وانا ابن رسول الله، يا غلام خذ(٤) هذا، فاضرب عنقه ». يعني الآخر، فقال: يا بن رسول الله، والله ما عذبته، ولكن قتلته بضربة واحدة، فأمر أخاه فضرب عنقه، وأمر بالآخر فضربت جنباه، ثم حبس في السجن، ووقع أحد الكتب(٥) بالكي على رأسه، ويحبس عمره، ويضرب كل سنة خمسين جلدة.

١٧ -( باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص، فان تراضى الولي والقاتل بالدية أو أقل أو كثر جاز)

[ ٢٢٥٨٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ولي الدم بالخيار يعني في قتل العمد إن شاء قتل، وإن شاء قبل الدية، وإن شاء عفا ».

[ ٢٢٥٨٨ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في رجل قتل مؤمنا متعمدا، قال: « يقاد منه، إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية ».

__________________

(٤) في المخطوط: وتخير، وما أثبتناه من المصدر.

(٥) في المخطوط: وأوقع إحدى اللبب، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب. وفي المصدر: ووقع على رأسه: يحبس:.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٣٢.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٢٢٩

١٨ -( باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شئ، وإن قتل الأعلى فليس على الأسفل شئ)

[ ٢٢٥٨٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، انهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان أو يقتلان(١) أو أحدهما، فما أصاب الساقط فهو هدر، وما أصاب المسقوط عليه ففيه القود على الساقط ان تعمده، أو الدية على عاقلته إن كان خطأ، الخبر.

١٩ -( باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله، أو نفر به دابة)

[ ٢٢٥٩٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان إلى أن قال: « فان دفعهما(١) دافع، فعليه ما أصابهما معا إن تعمد، أو على عاقلته إن أخطأ ».

[ ٢٢٥٩١ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل هم ان يوطئ دابته رجلا، فضرب الرجل الدابة فوقع الراكب، قال: « لا شئ على ضارب الدابة » يعني إذا دفع عن نفسه، بمثل ما يدفع الناس به(١) ، ولم يتعمد صرع الرجل، فأما ان تعدى(٢) ذلك، مثل أن يكبح به(٣) الدابة

__________________

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٧.

(١) في المصدر: يعتلان.

الباب ١٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٧.

(١) في المصدر: دفعه.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨٣.

(١) في المصدر زيادة: عن أنفسهم.

(٢) في المصدر: تعمد.

(٣) ليس في المصدر.

٢٣٠

ليصرعه، أو يتعمد صرعه بأي وجه كان فهو ضامن.

٢٠ -( باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما، فلا قود ولا دية عليه)

[ ٢٢٥٩٢ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « من شهر سيفه فدمه هدر ».

[ ٢٢٥٩٣ ] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: « أن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قضى في رجل دخل على امرأة فاستكرهها على نفسها، فجامعها وقتل ابنها، فلما خرج قامت إليه بفأس فأدركته فضربته وقتلته، فاهدر دمه، وقضى بعقرها، ودية ابنها في ماله ».

[ ٢٢٥٩٤ ] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ودم اللص هدر، ولا شئ على من دفع عن نفسه ».

[ ٢٢٥٩٥ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أراد الرجل أن يضرب رجلا، فاتقاه بشئ فأصابه، فما أصاب منه بما اتقى به فهو هدر ».

[ ٢٢٥٩٦ ] ٥ - الصدوق في المقنع: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام : عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها، فلما جمع الثياب تابعته نفسه فوقع عليها فجامعها، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه، وحمل الثياب

__________________

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ٨٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨٣.

٥ - المقنع ص ١٨٧.

٢٣١

وقام ليخرج، فحملت عليه المرأة بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال: « يضمن أولياؤه الذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنه زان، وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق ».

[ ٢٢٥٩٧ ] ٦ - الشيخ الطوسي في النهاية: روى عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل سارق، دخل على امرأة ليسرق متاعها، فلما جمع الثياب تابعته نفسه، فكابرها على نفسها فواقعها، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه، فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج، حملت عليه بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « اقض على هذا كما وصفت لك، فقال: يضمن مواليه الذين يطلبوا بدمه دم الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرته على فرجها انه زان، وهو في ماله غرامة، وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق ».

٢١ -( باب أن من أراد الزنى بامرأة، فدفعته عن نفسها فقتلته، فلا شئ عليها من قصاص ولا دية)

[ ٢٢٥٩٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا أراد الرجل المرأة على نفسها، فدفعته عن نفسها فقتلته، فدمه هدر ».

[ ٢٢٥٩٩ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وتزوج رجل على عهد أبي عبد اللهعليه‌السلام امرأة، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة، فلما دخل الرجل يباضع أهله، بان الصديق فاقتتلا في

__________________

٦ - النهاية ص ٧٥٥.

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨١.

٢ - المقنع ص ١٨٧.

٢٣٢

البيت، فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الرجل ضربة فقتلته بالصديق، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « تضمن المرأة دية الصديق، وتقتل بالزوج ».

[ ٢٢٦٠٠ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث في رجل أراد امرأة عن نفسها حراما، فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا، قال: « ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله، وان قدم إلى إمام عدل أهدر دمه ».

٢٢ -( باب أن من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص، وكذا من قتل في حد من حدود الله، ومن قتل في حدود الناس، فديته من بيت المال)

[ ٢٢٦٠١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « من اقتص منه شئ فمات، فهو قتيل القرآن ».

[ ٢٢٦٠٢ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أقيم عليه حد فمات، فلا دية(١) ولا قود ».

[ ٢٢٦٠٣ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من مات في حد أو قصاص، فهو قتيل القرآن ( فلا شئ عليه )(١) ».

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١٣٣.

٢ - دعائم الاسلام: ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٧.

(١) في المصدر: زيادة: فيه.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٧ ح ١٤٨٥.

(١) في المصدر: ولا شئ فيه.

٢٣٣

٢٣ -( باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه، فان أصر فلهم قلع عينه إن خفى ذلك، وإن لم يندفع بدون القتل جاز)

[ ٢٢٦٠٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رجلا من الأنصار شكا إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: ان لي جارا قد اتخذ مثل خرجة العين مما يلي مغتسل امرأتي، فإذا قامت تغتسل نظر إليها، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : سو له خياطا(١) فإذا نظر فانخس به عينه ».

[ ٢٢٦٠٥ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من تطلع من خلال دار قوم، لينظر على عوراتهم، ففقؤوا عينه فهو هدر ».

[ ٢٢٦٠٦ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن اطلع على(١) دار قوم رجم، فان تنحى فلا شئ عليه، فان وقف فعليه أن يرجم، فان أعماه أو أصمه فلا دية له ».

[ ٢٢٦٠٧ ] ٤ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « عورة المؤمن حرام ».

__________________

الباب ٢٣

١ - الجعفريات ص ١٦٤.

(١) الخياط: الإبرة ( لسان العرب ج ٧ ص ٢٩٨ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٧ ح ١٤٨٤.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

(١) كذا في المخطوط، وفي المصدر: في.

٤ - الاختصاص ص ٢٥٩ لا

٢٣٤

قال: « ومن اطلع على مؤمن [ في منزله ](١) فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال ».

قالعليه‌السلام : « ومن دخل على مؤمن في منزله بغير اذنه، فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال ».

[ ٢٢٦٠٨ ] ٥ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من اطلع في بيت بغير اذنهم، فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه ».

[ ٢٢٦٠٩ ] ٦ - وعن سهل بن سعد، قال: اطلع رجل على بعض حجرات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فخرجصلى‌الله‌عليه‌وآله وبيده قصب رأسه محدد، فقال: « ان علمت أنك نظرت إلى الحجرة، لضربت عينك بهذا، إنما الاستئذان من النظر ».

٢٤ -( باب أن من قال: حذار ثم رمى لم يضمن)

[ ٢٢٦١٠ ] ١ - الشيخ الطوسي في النهاية: وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في صبيان يلعبون بأخطار(١) لهم، فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه، فرفع إليه، فأقام الرامي البينة بأنه قال: حذار، فقالعليه‌السلام : « ليس عليه قصاص، قد أعذر من حذر ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ و ٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ٣٠.

الباب ٢٤

١ - النهاية ص ٧٥٥.

(١) الخطر: ما يلعب به ويتسابق من سهم أو جوز أو غير ذلك والجمع: أخطار ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٥٢ ).

٢٣٥

٢٥ -( باب حكم من أتى راقدا، فلما صار على ظهره انتبه فقتله، أو دخل دار غيره بغير إذنه فقلته)

[ ٢٢٦١١ ] ١ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو الحسن الأولعليه‌السلام : عن رجل أتى رجلا وهو راقد، فلما صار على ظهره انتبه فبعجه بعجة فقتله، قال: « لا دية له ولا قود ».

٢٦ -( باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط أو قتل في حال الجنون)

[ ٢٢٦١٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي، فعمدهما خطأ على عاقلتهما ».

قال أبو جعفرعليه‌السلام : « إذا قتل رجل رجلا عمدا، ثم خولط القاتل في عقله بعد أن قتل وهو صحيح العقل، قتل إذا شاء ذلك ولي الدم، وما جنى الصبي والمجنون فعلى عاقلتهما ».

[ ٢٢٦١٣ ] ٢ - الصدوق في المقنع: فان شهد شهود على رجل أنه قتل رجلا ثم خولط، فان شهدوا أنه قتله وهو صحيح العقل لا علة به من ذهاب عقله قتل به، فإن لم يشهدوا وكان له مال دفع إلى أولياء المقتول الدية، فإن لم يكن له مال أعطوا من بيت مال المسلمين، ولا يبطل دم امرئ مسلم.

__________________

الباب ٢٥

١ - المقنع ص ١٩٠.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٤.

٢ - المقنع ص ١٩١.

٢٣٦

٢٧ -( باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية، أو لم يقبل منه)

[ ٢٢٦١٤ ] ١ - الصدوق في المقنع: قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : رجل قتل رجلا متعمدا، فقال: « جزاؤه جهنم » فقيل: هل له توبة؟ قال: « نعم، يصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ويعتق رقبة، ويؤدي ديته » قيل: فإن لم يقبلوا الدية قال « يتزوج إليهم » قال: لا يزوجونه، قال: « يجعل ديته صررا، ثم يرمي بها في دارهم ».

[ ٢٢٦١٥ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن سماعة بن مهران، قال: سألتهعليه‌السلام : عمن قتل مؤمنا متعمدا، هل له توبة؟ قال: « لا، حتى يؤدي ديته إلى أهله » إلى أن قال: قلت: فإن لم يكن له مال يؤدي ديته؟ قال: « يسأل المسلمين حتى يؤدي إلى أهله ».

٢٨ -( باب ثبوت القصاص، إذا قتل الكبير الصغير، والشريف الوضيع)

[ ٢٢٦١٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « المؤمنين تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم ».

فهذا يوجب القصاص في النفس وفيما دون النفس، بين القوي والضعيف، والشريف والمشروف، والناقص والسوي، والجميل والذميم،

__________________

الباب ٢٧

١ - المقنع ص ١٨٤.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٤ ح ١٤١٥.

٢٣٧

والمشوه والوسيم، لا فرق في ذلك بين المسلمين.

[ ٢٢٦١٧ ] ٢ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « خطب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم منى، فقال: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها، وبلغها من لم يسمعها إلى أن قال المؤمنون اخوة، تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم ».

[ ٢٢٦١٨ ] ٣ - عوالي اللآلي: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « المسلمون بعضهم أكفاء بعض ».

٢٩ -( باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أمه، وعدم ثبوت القصاص على الأب إذا قتل الولد أو جرحه)

[ ٢٢٦١٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من قتل ذا رحم له(١) قتل به، ومن قتل أمه قتل بها صاغرا ولم يرث ورثته تراثه عنها، ويقاد من القرابات إذا قتل بعضهم بعضا، إلا من الوالد إذا قتل ولده ».

[ ٢٢٦٢٠ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يقاد الوالد بولده، ويقاد الولد بوالده ».

__________________

٢ - أمالي المفيد ص ١٨٦.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٦١٤ ح ١٩.

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٢٩.

(١) في المصدر زيادة: أو قريبا.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

٢٣٨

[ ٢٢٦٢١ ] ٣ - البحار، عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم: العلة في أن لا يقتل والده بولده، أن الولد مملوك للأب، لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أنت ومالك لأبيك ».

[ ٢٢٦٢٢ ] ٤ - الصدوق في المقنع: قال عليعليه‌السلام : « لا يقتل الوالد بولده إذا قتله، ويقتل الولد بوالده إذا قتله ».

[ ٢٢٦٢٣ ] ٥ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: وقضىعليه‌السلام : أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر ( تعنت عليه فيه )(١) ، فأصابه عيب(٢) من قطع وغيره، ويكون له الدية ولا يقاد.

[ ٢٢٦٢٤ ] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد ».

٣٠ -( باب حكم الرجل يقتل المرأة، والمرأة تقتل الرجل)

[ ٢٢٦٢٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، انهما قالا في الرجل يقتل المرأة عمدا: « يخير أولياء المرأة [ بين ](١) أن يقتلوا الرجل ويعطوا أولياءه نصف الدية(٢) ، أو أن يأخذوا

__________________

٣ - البحار ج ١٠٤ ص ٤٠٦ ح ٩.

٤ - المقنع ص ١٨٤.

٥ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص ١٤٨.

(١) في المصدر: يعيب فيه عليه.

(٢) في المخطوط دية، وما أثبتناه من المصدر.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٩ ح ٢٦٨.

الباب ٣٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٣ و ١٤٢٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: ديته.

٢٣٩

نصف الدية من الرجل القاتل إن بذل لهم ذلك(٣) .

وإن قتلت امرأة رجلا عمدا قتلت به، ليس عليها ولا على أحد بسببها أكثر من أن تقتل ».

[ ٢٢٦٢٦ ] ٢ - الشيخ الطوسي في النهاية: وإذا قتلت امرأة رجلا، واختار أولياءه القود فليس لهم إلا نفسها يقتلونها بصاحبها، وليس لهم على أوليائها سبيل، وقد روي: أنهم يقتلونها، ويؤدي أولياؤها تمام دية الرجل إليهم، والمعتمد ما قلنا.

[ ٢٢٦٢٧ ] ٣ - الصدوق في المقنع: فإن قتل رجل امرأة متعمدا، فإن شاء أولياؤها قتلوه وأدوا إلى أوليائه نصف الدية، وإلا أخذوا خمسة آلاف درهم، وإذا قتلت المرأة رجلا متعمدة، فإن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، فليس يجني أحد جناية أكثر من نفسه، وإن أرادوا الدية اخذوا عشرة آلاف درهم.

[ ٢٢٦٢٨ ] ٤ - علي بن إبراهيم في تفسيره: قوله:( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ) يعني في التوراة( أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُ‌وحَ قِصَاصٌ ) (١) فهو منسوخ بقوله تعالى:( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ‌ بِالْحُرِّ‌ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ) (٢) وقوله:( وَالْجُرُ‌وحَ قِصَاصٌ ) لم تنسخ.

[ ٢٢٦٢٩ ] ٥ - وقال في أول تفسيره: بعد ذكر أقسام الآيات وأنواعها: ونحن

__________________

(٣) تم الحديث عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، والذي بعده عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

٢ - النهاية ص ٧٤٨.

٣ - المقنع ص ١٨٣.

٤ - تفسير القمي ج ١ ص ١٦٩.

(١) المائدة: ٥: ٤٥.

(٢) البقرة ١: ١٧٨.

٥ - تفسير القمي ج ١ ص ٦.

٢٤٠

بسم الله الرحمن الرحيم

١ ـ في كتاب ثواب الأعمال باسناده إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: من قرء سورة الكهف في كل ليلة جمعة لم يمت إلّا شهيدا، ويبعثه الله من الشهداء، ووقف يوم القيامة مع الشهداء.

٢ ـ في الكافي الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : من قرء سورة الكهف في كل ليلة جمعة كانت كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة، قال: وروى غيره أيضا فيمن قرأها يوم الجمعة بعد الظهر والعصر مثل ذلك.

٣ ـ في مجمع البيان أبي بن كعب عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: من قرأها فهو معصوم ثمانية أيام من كل فتنة، فان خرج الدجال في الثمانية أيام عصمه الله من فتنة الدجال.

٤ ـ سمرة بن جندب عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: من قرء عشر آيات من سورة الكهف لم يضره فتنة الدجال، ومن قرء السورة كلها دخل الجنة.

٥ ـ وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: ألآ أدلكم على سورة شيعها سبعون ألف ملك حين نزلت، ملاءت عظمتها ما بين السماء والأرض؟ قالوا: بلى، قال: سورة أصحاب الكهف من قرأها يوم الجمعة غفر الله له إلى الجمعة الاخرى وزيادة ثلثة أيام، واعطى

٢٤١

نورا يبلغ السماء ووقى فتنة الدجال.

٦ ـ وروى الواحدي باسناده عن أبي الدرداء عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: من حفظ عشر آيات من سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة.

٧ ـ وروى أيضا باسناده عن سعيد بن محمد الجرمي عن أبيه عن جده عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: من قرء الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى سنة من كل فتنة تكون فان خرج الدجال عصم منه.

٨ ـ في عيون الاخبار في باب ما جاء عن الرضاعليه‌السلام من خبر الشامي وما سئل عنه أمير المؤمنينعليه‌السلام في جامع الكوفة حديث طويل وفيه وسأله كم حج آدم من حجة؟ فقال له: سبعين حجة ماشية على قدمه، وأول حجة حجها كان معه الصرد يدله على مواضع الماء، وخرج معه من الجنة وقد نهى عن أكل الصرد والخطاف، وسأله: ما باله لا يمشى؟ فقال: لأنه ناح على بيت المقدس فطاف حوله أربعين عاما يبكى عليه، ولم يزل يبكى مع آدمعليه‌السلام ، فمن هناك سكن البيوت، ومعه تسع آيات من كتاب الله تعالى مما كان آدم يقرأ بها في الجنة، وهي معه إلى يوم القيمة، ثلاث آيات من أول الكهف، وثلاث آيات من سبحان،( فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ ) وثلاث آيات من يس( وَجَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ) .

٩ ـ في تفسير عليّ بن إبراهيم ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلى عَبْدِهِ الْكِتابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً، قَيِّماً ) قال: هذا مقدم ومؤخر، لان معناه( الَّذِي أَنْزَلَ عَلى عَبْدِهِ الْكِتابَ ) قيما( وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً ) ، فقد قدم حرف، على حرف.

١٠ ـ في تفسير العيّاشي عن البرقي عمن رواه رفعه عن أبي بصير عن أبي جعفرعليه‌السلام ( لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ ) قال: البأس الشديد على وهو لدن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قاتل معه عدوه، فذلك قوله( لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ ) .

١١ ـ عن الحسن بن صالح قال: قال لي أبو جعفرعليه‌السلام : لا تقرأ يبشر، انما

٢٤٢

ـ البشر بشر الأديم، قال: فصليت بعد ذلك خلف الحسن فقرأ تبشر.

١٢ ـ في تفسير عليّ بن إبراهيم و( يُنْذِرَ الَّذِينَ قالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ) قال: قالت قريش حين زعموا ان الملائكة بنات اللهعزوجل وما قالت اليهود والنصارى في قولهم عزير ابن الله والمسيح ابن الله، فرد اللهعزوجل عليهم فقال:( ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلا لِآبائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً ) .

١٣ ـ وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفرعليه‌السلام في قولهعزوجل :( فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ ) يقول: قاتل( نَفْسَكَ عَلى آثارِهِمْ ) .

١٤ ـ في روضة الكافي كلام لعليّ بن الحسينعليه‌السلام في الوعظ والزهد في الدنيا يقول فيهعليه‌السلام : واعلموا ان الله لم يحب زهرة الدنيا وعاجلها لأحد من أوليائه، ولم يرغبهم فيها وفي عاجل زهرتها وظاهر بهجتها، وانما خلق الدنيا وخلق أهلها ليبلوهم فيها أيهم أحسن عملا لآخرته.

١٥ ـ في الخرائج والجرائح عن المنهال بن عمرو قال: والله أنا رأيت رأس الحسينعليه‌السلام حين حمل وأنا بدمشق، وبين يديه رجل يقرأ الكهف حتّى بلغ قوله:( أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كانُوا مِنْ آياتِنا عَجَباً ) فأنطق الله تعالى الرأس بلسان ذرب طلق قال: أعجب من أصحاب الكهف حملي وقتلى.

١٦ ـ في كتاب المناقب لابن شهر آشوب وروى أبو مخنف عن الشعبي أنّه صلب رأس الحسين بالصياف في الكوفة فتنحنح الرأس وقرء سورة الكهف إلى قوله:( إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْناهُمْ هُدىً ) وسمع أيضا يقرأ:( أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كانُوا مِنْ آياتِنا عَجَباً ) .

١٧ ـ في أصول الكافي عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إنّ مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف، أسروا الايمان وأظهروا الشرك، فآتاهم الله أجرهم مرتين.

٢٤٣

١٨ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن عليّ عن درست الواسطي قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : ما بلغت تقية أحد تقية أصحاب الكهف، إذ كانوا يشهدون الأعياد ويشدون الزنانير(١) فأعطاهم الله أجرهم مرتين.

١٩ ـ في تفسير العيّاشي عن عبيد الله بن يحيى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه ذكر أصحاب الكهف فقال: لو كلفكم قومكم ما كلفهم قومهم؟ فقيل له: وما كلفهم قومهم؟ فقال: كلفوهم الشرك بالله العظيم فأظهر والهم الشرك، وأسروا الايمان حتّى جاءهم الفرج.

٢٠ ـ عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إنّ أصحاب الكهف أسرّوا الايمان وأظهروا الكفر فآجرهم الله.

٢١ ـ عن محمد عن أحمد بن عليّ عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قوله:( أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كانُوا مِنْ آياتِنا عَجَباً ) قال: هم قوم فروا وكتب ملك ذلك الزمان بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم في صحف من رصاص، فهو قوله:( أَصْحابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ ) .

٢٢ ـ عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: خرج أصحاب الكهف على غير معرفة ولا ميعاد، فلما صاروا في الصحراء أخذ بعضهم على بعض العهود والمواثيق، يأخذ هذا على هذا وهذا على هذا، ثم قالوا: أظهروا أمركم فاظهروه فاذا هم على أمر واحد.

٢٣ ـ عن الكاهلي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إنّ أصحاب الكهف أسرّوا الايمان وأظهروا الكفر، وكانوا على جهار الكفر أعظم أجرا منهم على الأسرار بالايمان.

٢٤ ـ عن سليمان بن جعفر النهدي قال: قال جعفر بن محمد: يا سليمان من الفتى؟ قال: قلت: جعلت فداك الفتى عندنا الشاب، قال لي: أما علمت ان أصحاب الكهف كانوا كلهم كهولا فسماهم الله فتية بايمانهم، يا سليمان من آمن بالله واتقى

__________________

(١) جمع الزنار.

٢٤٤

ـ هو الفتى.

٢٥ ـ في روضة الكافي عليّ بن إبراهيم رفعه قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لرجل: ما الفتى عندكم؟ فقال له: الشاب، فقال: لا، الفتى المؤمن، ان أصحاب الكهف كانوا شيوخا فسما هم اللهعزوجل فتية بايمانهم.

٢٦ ـ في من لا يحضره الفقيه وروى عن سدير الصيرفي قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : حديث بلغني عن الحسن البصري فان حقا فإنا لله وانا إليه راجعون، قال: وما هو؟ قلت: بلغني ان الحسن كان يقول: لو غلى دماغه من حر الشمس ما استظل بحائط صيرفي ولو تفرثت كبده(١) عطشا لم يستسق من دار صيرفي ماءا وهو عملي وتجارتي، وعليه نبت لحمى ودمي ومنه حجتي وعمرتي قال: فجلسعليه‌السلام ثم قال: كذب الحسن خذ سواء وأعط سواء، وإذا حضرت الصلوة فدع ما بيدك وانهض إلى الصلوة، أما علمت ان أصحاب الكهف كانوا صيارفة يعنى صيارفة الكلام، ولم يعن صيارفة الدراهم(٢) .

__________________

(١) تفرث: تفرق.

(٢) أقول: الصرف هو بيع النقود كبيع الذهب بالفضة أو الدينار بالدرهم وصيارفة جمع الصير في وهو النقاد والهاء للنسبة، ثمّ إنَّ المشهور كراهية بيع الصرف لأنه يفضي إلى المحرم أو المكروه غالبا، ولعل هذا الخبر إنّما ورد ردا على من برى إباحته متمسكا بعمل أصحاب الكهف.

وقال المجلسي (ره) بعد نقل هذا الخبر: لعله عليه‌السلام إنّما ذكر ذلك إلزاما عليهم حيث ظنوا انهم كانوا صيارفة الدراهم «انتهى» قد رواه الصدوق (ره) في الفقيه وليس فيما رواه قوله: «يعنى صيارفة كلام اه» كما ان الظاهر أنّهمن كلام الراوي أو الكليني (ره) نعم ورد في بعضها التصريح بأنهم صيارفة الكلام كما في حديث العيّاشي ثم قال الصدوق (ره) بعد نقل الحديث: يعنى صيارفة الكلام ولم يعن صيارفة الدراهم «انتهى» وذكر المجلسي (ره) في وجه حمل الصدوق (ره) الخبر على هذا المعنى وجوها يطول المقام بذكرها، وعلى الطالب أن يراجع البحار.

وعن بعض شراح الحديث: أنّ المعنى كأنَّ الامام عليه‌السلام قال لسدير: مالك ولقول*

٢٤٥

٢٧ ـ في تفسير العيّاشي عن درست عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه ذكر أصحاب الكهف فقال: كانوا صيارفة كلام، ولم يكونوا صيارفة دراهم.

٢٨ ـ في كتاب كمال الدين وتمام النعمة باسناده إلى محمد بن إسمعيل القرشي عمن حدثه عن إسمعيل بن أعبل عن أبيه عن أبي رافع عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله حديث طويل قال فيه بعد ان ذكر عيسى، ثم يحيى بن زكريا، ثم العزيز ثم دانيال، ثم مكيخا ابن دانيالعليهم‌السلام وملوك زمانهم، فعند ذلك ملك سابور بن هرمز اثنين وسبعين سنة، وهو أول من عقد التاج ولبسه، وولى أمر اللهعزوجل يومئذ وهو الشواء بن مكيخا، وملك بعد أردشير أخو شابور سنتين، وفي زمانه بعث الله الفتية أصحاب الكهف والرقيم، وولى أمر الله في الأرض يومئذ دستجا بن لشوا بن مكيخا.

٢٩ ـ في تفسير عليّ بن إبراهيم وقوله:عزوجل :( أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كانُوا مِنْ آياتِنا عَجَباً ) يقول: قد اتيناك من الآيات ما هو أعجب منه، وهم فتية كانوا في الفترة بين عيسى بن مريمعليهما‌السلام ومحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، واما الرقيم فهما لوحان من نحاس مرقوم مكتوب فيهما أمر الفتية وأمر إسلامهم، وما أراد منهم دقيانوس الملك، وكيف كان أمرهم وحالهم وقال عليّ بن إبراهيم فحدثني أبي عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: كان سبب نزول سورة الكهف ان قريشا بعثوا ثلثة نفر إلى نجران: النضر بن الحارث بن كلدة، وعقبة بن أبي معيط، والعاص بن وائل السهمي، ليتعلموا من اليهود والنصارى مسائل يسألونها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فخرجوا إلى نجران إلى علماء اليهود، فسألوهم فقالوا: اسألوه عن ثلثة مسائل، فان أجابكم فيها

__________________

* الحسن البصري؟ أما علمت ان أصحاب الكهف كانوا صيارفة الكلام ونقدة الأقاويل، فانتقدوا ما قرع أسماعهم فاتبعوا الحق ورفضوا الباطل ولم يسمعوا أمانى أهل الضلال وأكاذيب رهط النفاهة، فأنت أيضا كن صيرفيا لما يبلغك من الأقاويل فانتقده آخذا بالحق رافضا للباطل وليس المراد انهم كانوا صيارفة الدراهم كما هو المتبادر إلى بعض الأوهام، لأنهم كانوا فتية من أشراف الروم مع عظم شأنهم وكبر خطرهم.

٢٤٦

على ما عندنا فهو صادق، ثم سلوه عن مسئلة واحدة، فان ادعى علمها فهو كاذب قالوا: وما هذه المسائل؟ قالوا: اسألوه عن فتية كانوا في الزمن الأول فخرجوا وغابوا وناموا كم بقوا في نومهم؟ حتّى انتبهوا، وكم كان عددهم، وأى شيء كان معهم من غيرهم وما كان قصتهم؟ واسئلوه عن موسىعليه‌السلام حين أمره اللهعزوجل أن يتبع العالم ويتعلم منه من هو، وكيف تبعه وما كان قصته معه؟ واسئلوه عن طائف طاف مغرب الشمس ومطلعها حتّى بلغ سد يأجوج ومأجوج من هو؟ وكيف كان قصته؟ ثم أملوا عليهم أخبار هذه الثلث المسائل، وقالوا لهم: إنْ أجابكم بما قد أملينا عليكم فهو صادق، وان أخبركم بخلاف ذلك فلا تصدقوه، قالوا: فما المسئلة الرابعة؟ قالوا: سلوه متى تقوم الساعة؟ فان ادعى علمها فهو كاذب، فان قيام الساعة لا يعلمها إلّا الله تبارك وتعالى. فرجعوا إلى مكة واجتمعوا إلى أبي طالب رضى الله عنه فقالوا: يا أبا طالب ان ابن أخيك يزعم ان خبر السماء يأتيه ونحن نسأله عن مسائل فان أجابنا عنها علمنا أنّه صادق وان لم يخبرنا علمنا أنّه كاذب، فقال أبو طالب: سلوه عما بدا لكم، فسألوه عن الثلث المسائل، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : غدا أخبركم ولم يستثن، فاحتبس الوحي عليه أربعين يوما، حتّى اغتم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وشك أصحابه الذين كانوا آمنوا به، وفرحت قريش واستهزؤا وآذوا وحزن أبو طالب، فلما كان بعد أربعين يوما نزل عليه سورة الكهف فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا جبرئيل لقد أبطأت! فقال: انا لا نقدر ان ننزل إلّا بإذن الله تعالى، فأنزل اللهعزوجل : «أم حبست» يا محمّد( أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كانُوا مِنْ آياتِنا عَجَباً ) ثم قصَّ قصتهم فقال:( إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إلى الْكَهْفِ فَقالُوا رَبَّنا آتِنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنا مِنْ أَمْرِنا رَشَداً ) .

فقال الصادقعليه‌السلام :( أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كانُوا ) في زمن ملك جبار عات وكان يدعو أهل مملكته إلى عبادة الأصنام فمن لم يجبه قتله، وكانوا هؤلاء قوما مؤمنين يعبدون اللهعزوجل ، ووكل الملك بباب المدينة وكلاء ولم يدع أحدا يخرج حتى

٢٤٧

يسجد للأصنام، فخر جوا هؤلاء بعلة الصيد وذلك انهم مروا براع في طريقهم فدعوه إلى أمرهم فلم يجبهم وكان مع الراعي كلب، فأجابهم الكلب وخرج معهم، فقال الصادقعليه‌السلام : لا يدخل الجنة من البهائم إلّا ثلثة حمار بلعم بن باعور، وذئب يوسفعليه‌السلام وكلب أصحاب الكهف.

فخرج أصحاب الكهف من المدينة بعلة الصيد هربا من دين ذلك الملك، فلما أمسوا دخلوا إلى ذلك الكهف، والكلب معهم، فألقى اللهعزوجل عليهم النعاس، كما قال الله تبارك وتعالى:( فَضَرَبْنا عَلَى آذانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً ) فناموا حتّى أهلك اللهعزوجل الملك وأهل مملكته وذهب ذلك الزمان، وجاء زمان آخر وقوم آخرون ثم انتبهوا، فقال بعضهم لبعض: كم نمنا هاهنا فنظروا إلى الشمس قد ارتفعت فقالوا: نمنا يوما أو بعض يوم، ثم قالوا لواحد منهم: خذ هذه الورق وادخل في المدينة متنكرا لا يعرفوك، فاشتر لنا فإنهم ان علموا بنا وعرفونا قتلونا أو ردونا في دينهم، فجاء ذلك الرجل فرأى المدينة بخلاف الذي عهدها، وراى قوما بخلاف أولئك لم يعرفهم ولم يعرفوا لغته، ولم يعرف لغتهم، فقالوا له: من أنت ومن اين جئت فأخبرهم فخرج ملك تلك المدينة مع أصحابه والرجل معهم حتّى وقفوا على باب الكهف، فأقبلوا يتطلعون فيه فقال بعضهم: هؤلاء ثلثة ورابعهم كلبهم، وقال بعضهم: هم خمسة وسادسهم كلبهم، وقال بعضهم: هم سبعة وثامنهم كلبهم وحجبهم اللهعزوجل بحجاب من الرعب فلم يكن أحد يقدم بالدخول عليهم غير صاحبهم، فانه لما دخل عليهم وجدهم خائفين أن يكون أصحاب دقيانوس شعروا بهم، فأخبرهم صاحبهم انهم كانوا نائمين هذا الزمن الطويل، وأنهم آية للناس، فبكوا وسئلوا الله تعالى ان يعيدهم إلى مضاجعهم نائمين كما كانوا، ثم قال الملك: ينبغي ان يبنى هاهنا مسجد ونزوره فان هؤلاء قوم مؤمنون، فلهم في كل سنة نقلة نقلتان ينامون ستة أشهر على جنوبهم الأيمن وستة أشهر على جنوبهم الأيسر، والكلب معهم قد بسط ذراعيه بفناء الكهف(١) .

__________________

(١) «في كتاب سعد السعود لابن طاوس (ره) نقلا عن تفسير أبي إسحق إبراهيم بن محمّد*

٢٤٨

٣٠ ـ في مجمع البيان وقيل: أصحاب الرقيم هم النفر الثلاثة الذين دخلوا في غار، فانسد عليهم فقالوا: ليدع الله تعالى كل واحد منا بعمله حتّى يفرج الله عنا ففعلوا فنجاهم الله رواه النعمان بن بشير مرفوعا.

٣١ ـ في محاسن البرقي عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن المفضل بن صالح عن جابر الجعفي يرفعه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : خرج ثلثة نفر يسيحون في الأرض، فبينما هم يعبدون الله في كهف في قلة جبل حتّى بدت صخرة من أعلى الجبل حتّى التقمت باب الكهف، فقال بعضهم لبعض: عباد الله والله ما ينجيكم مما وقعتم إلّا أن تصدقوا الله، فهلم ما عملتم لله خالصا، فانما أسلمتم بالذنوب، فقال أحدهم: أللهمّ ان كنت تعلم أنّي طلبت امرأة لحسنها وجمالها فأعطيت فيها ما لا ضخما، حتّى إذا قدرت عليها وجلست منها مجلس الرجل من المرأة وذكرت النار، فقمت عنها فرقا منك، أللهمّ فارفع عنا هذه الصخرة، فانصدعت حتّى نظروا إلى الصدع ثم قال الآخر: أللهمّ ان كنت تعلم أنّي استأجرت قوما يحرثون كل رجل منهم بنصف درهم، فلما فرغوا أعطيتهم أجورهم، فقال أحدهم: قد علمت عمل اثنين والله لا آخذ إلّا درهما واحدا وترك ماله عندي فبذرت بذلك النصف الدرهم في الأرض فأخرج الله من ذلك رزقا، وجاء صاحب النصف

__________________

* القزويني باسناده إلى انس بن مالك قال: أهدى لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بساط من قرية يقال لها بهندف، فقعد عليه على وأبو بكر وعمر وعثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليٍّ: يا عليُّ قل يا ريح احمل بنا، فقال عليٌّ: يا ريح احمل بنا فحمل بهم حتّى أتوا أصحاب الكهف، فسلّم أبو بكر وعمر فلم يردواعليهم‌السلام ، ثم قال عليٌّعليه‌السلام فسلم فردواعليه‌السلام ، فقال أبو بكر: يا عليُّ ما بالهم ردوا عليك ولم يردوا علينا ،؟ فقال لهم عليٌّعليه‌السلام فقالوا: انا لا نرد بعد الموت إلّا على نبي أو وصيّ نبي ثم قال عليٌّ: يا ريح حملينا لملتنا، ثم قال: يا ريح ضعينا فوضعنا، فركز برجله الأرض فتوضأ عليٌّ وتوضأنا ثم قال: يا ريح احملينا فحملتنا، فوافينا المدينة والنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في صلوة الغداة وهو يقرأ:( أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كانُوا مِنْ آياتِنا عَجَباً ) فلما قضى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الصلوة قال: يا عليُّ أخبرونى عن مسيركم أم تحبون أن أخبركم؟ قالوا: بل تخبرنا يا رسول الله قال انس بن مالك: فقص القصة كأن معنا. منه عفى عنه» (عن هامش بعض النسخ)

٢٤٩

الدرهم فأراده فدفعت إليه ثمن عشرة آلاف، فان كنت تعلم إنّما فعلته مخافة منك فارفع عنا هذه الصخرة، قال: فانفرجت منهم حتّى نظر بعضهم إلى بعض، ثمّ إنَّ الآخر قال: أللهمّ ان كنت تعلم ان أبي وأمّي كانا نائمين فأتيتهما بقعب من لبن(١) فخفت ان أضعه أن تمج فيه هامة، وكرهت أن أوقظهما من نومهما، فيشق ذلك عليهما فلم أزل كذلك حتّى استيقظا وشربا، أللهمّ فان كنت تعلم أنّي فعلت ذلك ابتغاء وجهك فارفع عنا هذه الصخرة، فانفرج لهم حتّى سهل لهم طريقهم، ثم قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : من صدق الله نجا.

قال مؤلف هذا الكتاب عفى عنه قولهعزوجل :( فَضَرَبْنا عَلَى آذانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً ) قد سبق له بيان في حديث علي بن إبراهيم.

٣٢ ـ في كتاب طب الأئمة عوذة للصبي إذا كثر بكائه ولمن يفزع بالليل، وللمرأة إذا سهرت من وجع( فَضَرَبْنا عَلَى آذانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً ثُمَّ بَعَثْناهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى لِما لَبِثُوا أَمَداً ) حدّثنا أبو المغر الواسطي قال: حدّثنا محمد بن سليمان عن مروان بن الجهم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام مأثورة عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنّه قال ذلك.

٣٣ ـ في أصول الكافي عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن يزيد قال: حدّثنا أبو عمرو الزبيري عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وذكر حديثا طويلا وفيه بعد أنْ قالعليه‌السلام : إنّ الله تبارك وتعالى فرض الايمان على جوارح ابن آدم وقسمه عليها، وفرقه فيها وبين ذلك، قلت: قد فهمت نقصان الايمان وتمامه فمن أين جاءت زيادته؟ فقال: قول اللهعزوجل :( وَإِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زادَتْهُ هذِهِ إِيماناً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزادَتْهُمْ إِيماناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْساً إلى رِجْسِهِمْ ) وقال:( نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْناهُمْ هُدىً ) ولو كان كله واحدا لا زيادة فيه ولا نقصان، لم يكن لأحد منهم فضل على الآخر، ولاستوت النعم، ولا استوى الناس وبطل التفضيل، ولكن بتمام

__________________

(١) القعب: القدح الضخم الغليظ.

٢٥٠

الايمان دخل المؤمنون الجنة، وبالزيادة في الايمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله وبالنقصان دخل المفرطون النار.

٣٤ ـ في تفسير عليّ بن إبراهيم وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفرعليه‌السلام في قولهعزوجل :( لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ إِلهاً لَقَدْ قُلْنا إِذاً شَطَطاً ) يعنى جورا على الله تعالى ان قلنا ان له شريكا.

٣٥ ـ في كتاب التوحيد حدّثنا علي بن عبد الله الوراق ومحمد بن عليّ السناني وعلى بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق رضى الله عنه قالوا حدّثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، قال: حدّثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال: حدّثنا تميم بن بهلول عن أبيه عن جعفر بن سليمان النضري عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله جعفر بن محمدعليهم‌السلام عن قول اللهعزوجل :( مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِداً ) فقال: إنّ الله تبارك وتعالى يضل الظالمين يوم القيمة عن دار كرامته، ويهدى أهل الإيمان والعمل الصالح إلى جنته كما قال اللهعزوجل :( وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ ما يَشاءُ ) وقال اللهعزوجل :( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ) .

قال مؤلف هذا الكتاب قولهعزوجل :( وَنُقَلِّبُهُمْ ذاتَ الْيَمِينِ وَذاتَ الشِّمالِ ) وقولهعزوجل :( وَكَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ) قد سبق لهما بيان في حديث على ابن إبراهيم.

٣٦ ـ في تفسير عليّ بن إبراهيم حدثني أبي عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام أنّه قال: لا يدخل الجنة من البهائم إلّا ثلثة: حمارة بلعم، وكلب أصحاب الكهف والذئب، وكان سبب الذئب أنّه بعث ملك ظالم رجلا شرطيا ليحشر قوما من المؤمنين ويعذبهم، وكان للشرطي ابن يحبه، فجاء ذئب فأكل ابنه فحزن الشرطي عليه، فأدخل الله ذلك الذئب الجنة لما احزن الشرطي.

٣٧ ـ في تفسير العيّاشي عن محمد بن سنان البطيخي(١)

__________________

(١) وفي المصدر «عن محمد بن سنان عن البطيخي».

٢٥١

عن أبي جعفرعليه‌السلام في قول اللهعزوجل :( لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِراراً وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً ) قال: إنّ ذلك لم يعن به النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إنّما عنى به المؤمنون بعضهم لبعض لكنه حالهم التي هم عليها.

قال مؤلف هذا الكتاب عفى عنه: قولهعزوجل :( قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قالُوا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إلى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكى طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً ) قد سبق له بيان في حديث علي بن إبراهيم.

٣٨ ـ في محاسن البرقي عن إبراهيم بن عقبة عن محمد بن ميسر عن أبيه عن أبي جعفر أو عن أبي عبد اللهعليهما‌السلام في قول الله:( فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكى طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ ) قال: أزكى طعاما التمر.

قال مؤلف هذا الكتاب عفى عنه: قولهعزوجل :( إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ ) قد سبق له بيان في حديث علي بن إبراهيم.

٣٩ ـ في كتاب الاحتجاج الطبرسي (ره) عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، حديث طويل يقول فيهعليه‌السلام : وقد رجع إلى الدنيا ممن مات خلق كثير، منهم أصحاب الكهف أماتهم الله ثلاثمائة عام، ثم بعثهم في زمان قوم أنكروا البعث ليقطع حجتهم، وليريهم قدرته وليعلموا أنَّ البعث حقّ.

قال مؤلف هذا الكتاب عفى عنه:( لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً سَيَقُولُونَ ) ثلثة رابعهم كلبهم إلى قولهعزوجل : وثامنهم كلبهم قد سبق له بيان في حديث علي بن إبراهيم.

٤٠ ـ في روضة الواعظين للمفيدرحمه‌الله قال الصادقعليه‌السلام : يخرج مع القائمعليه‌السلام من ظهر الكعبة سبعة وعشرون رجلا، خمسة عشر من قوم موسىعليه‌السلام ، الذين كانوا يهدون بالحق وبه يعدلون، وسبعة من أهل الكهف، ويوشع بن نون وأبا دجانة الأنصاري، ومقداد ومالك الأشتر، فيكونون بين يديه أنصارا وحكاما. قال عز من قائل: فلا تمار فيهم الأمراء ظاهرا.

٤١ ـ في أصول الكافي عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة

٢٥٢

ابن صدقة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إياكم والمراء والخصومة فإنهما يمرضان القلوب على الاخوان وينبت عليهما النفاق.

٤٢ ـ وباسناده قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاث من لقى اللهعزوجل بهن دخل الجنة من أي باب شاء: من حسن خلقه وخشي الله في المغيب والمحضر، وترك المراء وان كان محقا.

٤٣ ـ وباسناده إلى عمار بن مروان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : لا تمارين حليما ولا سفيها، فان الحليم يغلبك(١) والسفيه يؤذيك.

٤٤ ـ في كتاب التوحيد باسناده إلى إسمعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : انا زعيم(٢) ببيت في أعلى الجنة، وبيت في وسط الجنة، وبيت في رياض الجنة لمن ترك المراء وان كان محقا.

٤٥ ـ في كتاب الخصال عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: من يضمن أربعة بأربعة أبيات في الجنة: من أنفق ولم يخف فقرا، إلى قولهعليه‌السلام : وترك المراء وان كان محقا.

٤٦ ـ عن جعفر بن محمد عن أبيه،عليهما‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أربع خصال تميت القلب: الذنب على الذنب وكثرة منافثة النساء يعنى محادثتهن، ومماراة الأحمق تقول ويقول ولا يرجع إلى خير أبدا، الحديث.

٤٧ ـ في أصول الكافي عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم ابن حكيم قال مر أبو عبد اللهعليه‌السلام بكتاب في حاجة، فكتب ثم عرض عليه ولم يكن فيه استثناء، فقال: كيف رجوتم أنْ يتم هذا وليس فيه استثناء؟ انظروا كل موضع لا يكون فيه استثناء فاستثنوا فيه.

٤٨ ـ في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي جميلة عن المفضل بن صالح عن محمد الحلبي وزرارة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر و

__________________

(١) وفي النسخ «يقليك» ويوافقه المصدر أيضا وهو من القلى بمعنى البغض.

(٢) الزعيم: الكفيل.

٢٥٣

أبي عبد اللهعليهما‌السلام ، في قول اللهعزوجل :( وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ ) قال: إذا حلف الرجل فنسي أنْ يستثني فليستثن.

٤٩ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلى بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن أبي جعفر الأحول عن سلام بن المستنير عن أبي جعفرعليه‌السلام في قول اللهعزوجل :( وَلَقَدْ عَهِدْنا إلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً ) قال: فقال: إنّ اللهعزوجل لما قال لآدم: ادخل الجنة قال له: يا آدم لا تقرب هذه الشجرة، قال: وأراه إياها؟ فقال آدم لربه: كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي؟ قال: فقال لهما: لا تقرباها يعنى لا تأكلا منها، فقال آدم وزوجته: نعم يا ربنا لم نقربها ولم نأكل منها ولم يستثنيا في قولهما نعم، فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما والى ذكرهما، قال: وقد قال اللهعزوجل لنبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الكتاب:( وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ ) أنْ لا أفعله فتسبق مشية الله في أنْ لا افعله، فلا أقدر على أنْ أفعله، فلذلك قال اللهعزوجل :( وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ ) أي استثن مشية الله في فعلك.

٥٠ ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول اللهعزوجل :( وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ ) قال: ذلك في اليمين، إذا قلت: والله لا أفعل كذا وكذا، فاذا ذكرت انك لم تستثن فقل إنشاء الله.

٥١ ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعرى عن ابن القداح عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : الاستثناء في اليمين متى ما ذكر وان كان بعد أربعين صباحا، ثم تلا هذه الآية:( وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ ) .

٥٢ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن الحسن بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول اللهعزوجل :( وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ ) فقال: إذا حلفت على يمين ونسيت أنْ تستثنى فاستثن إذا ذكرت.

٥٣ ـ في من لا يحضره الفقيه وروى حمّاد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن

٢٥٤

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: للعبد أنْ يستثني ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي، إنَّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أتاه أناس من اليهود فسألوه عن أشياء، فقال لهم: تعالوا غدا أحدثكم ولم يستثن فاحتبس جبرئيلعليه‌السلام عنه أربعين يوما ثم أتاه فقال:( وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ ) .

٥٤ ـ في تهذيب الأحكام باسناده إلى علي بن حديد عن مرازم قال: دخل أبو عبد اللهعليه‌السلام يوما إلى منزل معتب وهو يريد العمرة، فتناول لوحا فيه تسمية أرزاق العيال وما يخرج لهم، فاذا فيه لفلان وفلان وفلان وليس فيه استثناء، فقال: من كتب هذا الكتاب ولم يستثن فيه كيف ظن أنّه يتم؟ ثم دعا بالدواة فقال: الحق فيه إنشاء الله، فالحق فيه في كل اسم إنشاء الله.

٥٥ ـ في تفسير العيّاشي عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن أبيه عن عليّ ابن أبي طالب صلوات الله عليهم قال: إذا حلف الرجل بالله فله ثنيا(١) إلى أربعين يوما، وذلك أنّ قوما من اليهود سئلوا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عن شيء فقال: ائتوني(٢) غدا ولم يستثن حتّى أخبركم فاحتبس عنه جبرئيلعليه‌السلام أربعين يوما، ثم أتى وقال:( وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ ) .

٥٦ ـ عن أبي حمزة عن أبي جعفرعليه‌السلام ذكر أنّ آدم لما أسكنه الله الجنة فقال له: يا آدم لا تقرب هذه الشجرة فقال: نعم ولم يستثن فأمر الله نبيه فقال:( وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ ) ولو بعد سنة.

٥٧ ـ وفي رواية عبد الله بن ميمون عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قوله:( وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ ) أنْ تقول إلّا من بعد الأربعين فللعبد الاستثناء في اليمين ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي.

٥٨ ـ عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام في قول الله:( وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ ) فقال: إذا حلف الرجل فنسي أنْ يستثني فليستثن إذا ذكر.

__________________

(١) الثنيا ـ بالضم مع القصر ـ: الاسم من الاستثناء، وفي المصدر «ثنياها».

(٢) وفي بعض النسخ «ألقونى» مكان «ائتوني».

٢٥٥

٥٩ ـ عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله:( وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ ) فقال: أنْ تستثنى ثمّ ذكرت بعد فاستثن حين تذكر.

قال مؤلف هذا الكتاب عفى عنه وقد سبق لهذه الآية بيان في حديث على ابن إبراهيم.

٦٠ ـ في مجمع البيان وقوله:( وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ ) فيه وجهان أحدهما إنّه كلام متصل بما قبله، ثمّ اختلف في ذلك فقيل: معناه( وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ ) الاستثناء ثم تذكرت فقل إنْ شاء الله، وان كان بعد يوم أو شهر أو سنة عن ابن عباس وقد روى ذلك عن أئمتناعليهم‌السلام، ويمكن أنْ يكون الوجه فيه أنّه إذا استثنى بعد النسيان فانه يحصل ثواب المستثنى من غير أنْ يؤثر الاستثناء بعد انفصال الكلام في الكلام وابطال الحنث وسقوط الكفارة في اليمين، وهو الأشبه بمراد ابن عباس في قوله.

٦١ ـ في كتاب الاحتجاج للطبرسي (ره) عن أبي عبد اللهعليه‌السلام حديث طويل يقول فيهعليه‌السلام : وقد رجع إلى الدنيا ممن مات خلق كثير منهم أصحاب الكهف، أماتهم الله ثلاثمائة عام وتسعة، وبعثهم في زمان قوم أنكروا البعث ليقطع حجتهم وليريهم قدرته وليعلموا أنّ البعث حقّ.

٦٢ ـ في مجمع البيان وروى أنّ يهوديا سئل عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام عن مدّة لبثهم فأخبر بما في القرآن، فقال: انا نجد في كتابنا ثلاثماة فقالعليه‌السلام : ذاك بسنى الشمس وهذا بسنى القمر.

٦٣ ـ في كتاب طب الائمة باسناده إلى سالم بن محمد قال: شكوت إلى الصادقعليه‌السلام وجع الساقين، وانه قد أقعدنى عن أمر ربي وأسبابي، فقال: عوذها، قلت: بماذا يا بن رسول الله؟ قال: بهذه الآية سبع مرات فانك تعافى بإذن الله،( وَاتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً ) قال: فعوذتها سبعا كما أمرني، فرفع الوجع عنى رفعا حتّى لم أحس بعد ذلك بشيء منه.

٢٥٦

٦٣ ـ في كتاب الخصال عن محمد بن مسلم رفعه إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: قال عثمان بن عفان: يا رسول الله ما تفسير أبجد؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تعلموا تفسير ابجد فان فيه الأعاجيب كلها وهل للعالم جهل تفسيره فقال: يا رسول الله ما تفسير أبجد؟ قال: ما الالف فآلاء الله إلى قولهعليه‌السلام : واما كلمن فالكاف كلام الله( لا تَبْدِيلَ لِكَلِماتِ اللهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً ) .

٦٤ ـ عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذررحمه‌الله قال: أوصانى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بسبع أوصاف بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني أنْ أقول الحق وان كان مرا الحديث.

٦٥ ـ في تفسير عليّ بن إبراهيم واما قولهعزوجل ( وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا ) فهذه نزلت في سلمان الفارسي رضى الله عنه، كان عليه كساء يكون فيه طعامه وهو دثاره ورداؤه، وكان كساء من صوف، فدخل عيينة بن حصين على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان (ره) عنده فتأذى عيينة بريح كساء سلمان، وقد كان عرق فيه وكان يوما شديد الحر، فعرق في الكساء فقال: يا رسول الله إذا نحن دخلنا عليك فاخرج هذا واصرفه من عندك، فاذا نحن خرجنا فادخل من شئت فأنزل اللهعزوجل :( وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا ) وهو عيينة بن حصين بن حذيفة بن بدر الفزاري.

٦٦ ـ في مجمع البيان عند قوله:( وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ) إلى قوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين عن ابن مسعود حديث طويل وهناك: وقال سلمان وخباب: فينا نزلت هذه الآية، جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصين الفزاري وذووهم من المؤلفة، فوجدوا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قاعدا مع بلال وصهيب وعثمان وخباب في ناس من ضعفاء المؤمنين، فحقروهم فقالوا: يا رسول الله لو نحيت هؤلاء عنك حتّى نخلو بك؟ إلى قوله: فكنا نقعد معه فاذا أراد أنْ يقوم قام وتركنا فانزل اللهعزوجل :( وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ) الآية قال: فكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقعد معنا ويدنو حتّى كادت ركبتنا تمس ركبته فاذا بلغ الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتّى يقوم.

٢٥٧

٦٧ ـ وفيه هنا نزلت الآية في سلمان وأبي ذر وصهيب وخباب وغيرهم من فقراء أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وذلك أنّ المؤلفة قلوبهم جاؤا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : عيينة بن حصين والأقرع بن حابس وذووهم فقالوا: يا رسول الله إنْ جلست في صدر المجلس ونحيت عنا هؤلاء وروائح صنانهم(١) ـ وكانت عليهم جبات الصوف ـ جلسنا نحن إليك وأخذنا عنك فلا يمنعنا من الدخول عليك إلّا هؤلاء، فلما نزلت الآية قام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يلتمسهم، فأصابهم في مؤخر المسجد يذكرون اللهعزوجل فقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتّى أمرنى أن أصبر نفسي مع رجال من أمتي، معكم المحيي ومعكم الممات.

٦٨ ـ في تفسير العيّاشي عن زرارة وحمران عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام في قوله:( وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ ) قال: إنّما عنى بها الصلوة.

٦٩ ـ عن عاصم الكورى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول في قول الله:( فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ ) قال: وعيد.

٧٠ ـ في أصول الكافي ـ أحمد بن عبد العظيم عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: نزل جبرئيلعليه‌السلام بهذه الآية هكذا:( وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ) ولاية عليّعليه‌السلام ( فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ ) آل محمد نارا».

٧١ ـ في تفسير عليّ بن إبراهيم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : نزلت هذه الآية هكذا:( وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ) يعنى ولاية عليّ( فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ ) آل محمّدعليه‌السلام حقهم( ناراً أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ ) قال: المهل الذي يبقى في أصل الزيت المغلى،( يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ وَساءَتْ مُرْتَفَقاً ) .

٧٢ ـ في تهذيب الأحكام ابن أبي عمير عن بشير عن ابن أبي يعفور قال: كنت

__________________

(١) الصنان: نتن الإبط.

٢٥٨

عند أبي عبد اللهعليه‌السلام إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له: أصلحك الله إنّه ربما أصاب الرجل منا الضيق والشدة، فيدعى إلى البناء يبنيه أو النهر يكريه أو المسناة يصلحها(١) فما تقول في ذلك؟ فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : ما أحب أنّي عقدت لهم عقدة، أو وكيت لهم وكاء وان لي ما بين لابتيها(٢) لا ولا مَدّة بقلم، إنّ أعوان الظلمة يوم القيمة في سرادق من نار حتّى يحكم الله بين العباد.

٧٣ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن الحسن الهاشمي عن صالح بن أبي حماد عن محمد بن خالد عن زياد بن سلمة قال: دخلت على أبي الحسن موسىعليه‌السلام فقال لي: يا زياد انك تعمل عمل السلطان؟ قال: قلت: أجل، قال لي: ولم؟ قلت: أنا رجل لي مروة، وعلى عيال، وليس وراء ظهري شيء، فقال لي: يا زياد لئن أسقط من حالق(٣) فأتقطع قطعة قطعة أحب إليَّ من أنْ أتولى لأحد منهم عملا، وأطأ بساط رجل منهم إلّا لماذا؟ قلت: لا أدرى، قال: إلّا لتفريج كربة عن مؤمن، أو فكّ أسره، أو قضاء دينه، يا زياد إنّ أهون ما يصنع اللهعزوجل بمن تولى لهم عملا أنْ يضرب عليه سرادق من نار إلى أنْ يفرغ اللهعزوجل من حساب الخلايق.

٧٤ ـ في تفسير العيّاشي عن سعد بن طريف عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: الظلم ثلثة: ظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يدعه، فالظلم الذي لا يغفره الله الشرك، واما الظلم الذي يغفره فظلم الرجل نفسه، واما الظلم الذي لا يدعه فالذنب بين العباد.

٧٥ ـ في مجمع البيان «كالمهل» قيل العكر الزيت إذا قرب إليه سقطت فروة رأسه(٤) روى ذلك مرفوعا.

__________________

(١) كرى الأرض: حفرها. والمسناة: العرم وهو ما يبنى في وجه السيل.

(٢) وكى القربة: شدها بالوكاء وهو رباط القربة. واللابة: الحرة وهي ارض ذات حجارة سود كأنها أحرقت بالنار، وقولهعليه‌السلام «لابتيها» أي لابتي المدينة، لأنها ما بين حرتين عظميتين تكتنفانها.

(٣) الحالق: الجبل المنيف العالي، لا يكون إلّا مع عدم نبات كأنه حلق.

(٤) فروة الرأس: جلده.

٢٥٩

٧٦ ـ وفيه عند قوله:( فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ ) وقد روى أنّ الله تعالى يجوعهم حتّى ينسوا عذاب النار من شدة الجوع، فيصرخون إلى مالك، فيحملهم إلى تلك الشجرة وفيهم أبو جهل، فيأكلون منها فتغلى بطونهم، فيسقون شربة من الماء الحار الذي بلغ نهايته في الحرارة فاذا قربوها من وجوههم شوت وجوههم، فذلك قوله: يشوى الوجوه.

٧٧ ـ وروى أبو أمامة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في قوله:( وَيُسْقى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ ) قال: يقرب إليه فيتكرهه فاذا ادنى منه شوى وجهه ووقع فروة رأسه، فاذا شرب قطع أمعاءه حتّى يخرج من دبره، يقول اللهعزوجل :( وَسُقُوا ماءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعاءَهُمْ ) ويقول:( وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ) .

٧٨ ـ في الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول اللهعزوجل :( يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ ) قال: تبدل خبزة يأكل الناس منها حتّى يفرغوا من الحساب، فقال له قائل: انهم لفي شغل يومئذ عن الأكل والشرب؟ فقال له: إنّ ابن آدم خلق أجوف لا بد له من طعام وشراب، أهم أشد شغلا أم في النار؟ فقد استغاثوا واللهعزوجل يقول:( وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ ) .

٧٩ ـ في تفسير العيّاشي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله: «يوم تبدل غير الأرض» قال تبدل خبزة نقية يأكل الناس منها حتّى يفرغ من الحساب، فقال له القائل: انهم يؤمئذ في شغل عن الاكل والشرب؟ فقال له: إنّ ابن آدم خلق أجوف لا بد له من الطعام والشراب أهم أشد شغلا أم هم في النار فقد استغاثوا( وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ ) .

٨٠ ـ عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّهعليهم‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إنّ أهل النار لما غلى الزقوم والضريع في بطونهم كغلي الحميم سألوا الشراب، فأتوا بشراب غسّاق و( صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِ

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445