مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل13%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 445

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 445 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 272072 / تحميل: 4677
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

« الاسلام يجب ما كان قبله » أي يمحو لان أعظم الذنوب عند الله هو الشرك بالله، فإذا قبلت توبته في الشرك قبلت فيما سواه، فأما قول الصادقعليه‌السلام : « فليست له توبة » فإنه عنى من قتل نبيا أو وصيا فليست له توبة، لأنه لا يقاد أحد بالأنبياء إلا الأنبياء، وبالأوصياء إلا الأوصياء، والأنبياء والأوصياء لا يقتل بعضهم بعضا، وغير النبي والوصي لا يكون مثل النبي والوصي فيقاد به، وقاتلهما لا يوفق للتوبة.

١٠ -( باب أنه يشترط في التوبة من القتل، اقرار القاتل به، وتسليم نفسه للقصاص أو الدية، والكفارة وهي كفارة الجمع في العمد، والمرتبة في الخطأ)

[ ٢٢٥٦١ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه سئل: رجل مؤمن قتل مؤمنا، وهو يعلم أنه مؤمن، غير أنه حمله الغضب على أن قتله، هل له توبة إن أراد ذلك، أو لا توبة له؟ فقال: « يقر به، وإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله، فان عفوا عنه، أعطاهم الدية، واعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم(١) ستين مسكينا، ثم تكون التوبة بعد ذلك ».

[ ٢٢٥٦٢ ] ٢ - العياشي في تفسيره: عن ابن سنان: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث تقدم قال: « وإن كان قتله لغضب، أو بسبب شئ من أمر الدنيا، فان توبته أن يقاد منه، وإن لم يكن علم به أحد، انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية، واعتق نسمة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستين

__________________

الباب ١٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

(١) في المصدر: وتصدق على.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٧.

٢٢١

مسكينا، توبة من(١) الله ».

[ ٢٢٥٦٣ ] ٣ - محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب: قال: كان الزهري عاملا لبني أمية، فعاقب رجلا فمات الرجل في العقوبة، فخرج هائما وتوحش، ودخل إلى غار فطال مقامه تسع سنين، قال: وحج علي بن الحسينعليهما‌السلام ، فأتاه الزهري، فقال له علي بن الحسينعليهما‌السلام : « إني أخاف عليك من قنوطك، ما لا أخاف عليك من ذنبك، فابعث بدية مسلمة إلى أهله، واخرج إلى أهلك ومعالم دينك » فقال له: فرجت عني يا سيدي، الله اعلم حيث يجعل رسالاته، ورجع إلى بيته فلزم علي بن الحسينعليهما‌السلام ، وكان يعد من أصحابه، ولذلك قال له بعض بني مروان: يا زهري، ما فعل نبيك؟ يعني علي بن الحسينعليهما‌السلام .

[ ٢٢٥٦٤ ] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام قال: « لقاتل النفس توبة إذا ندم وأعتب(١) ».

[ ٢٢٥٦٥ ] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « توبة القاتل الاقرار لأولياء المقتول، ثم التوبة بينه وبين الله تعالى، إن عفوا عنه أو قبلوا الدية(١) ».

__________________

(١) في المصدر: إلى.

٣ - مناقب ابن شهرآشوب ج ٤ ص ١٥٩.

٤ - الجعفريات ص ١٢٠.

(١) أعتب أرضى أهل المقتول « لسان العرب ج ١ ص ٥٧٨ ».

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٣ ح ١٤٤٤.

(١) في المصدر زيادة: منه.

٢٢٢

١١ -( باب تفسير قتل العمد، والخطأ، وشبه العمد)

[ ٢٢٥٦٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من قصد إلى ضرب أحد متعمدا بما كان منه(١) ، فمات من ضربه فهو عمد يجب به القود، وإنما الخطأ أن يرمي شيئا غيره فيصيبه، أو يعمل عملا لا يريده به فيصيبه ».

[ ٢٢٥٦٧ ] ٢ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، قال: « قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن السوط والعصا والحجر، هو شبه العمد ».

[ ٢٢٥٦٨ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « خطبنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: إن شبه العمد: الحجر والعصا والسوط » الخبر.

[ ٢٢٥٦٩ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « كل من ضرب متعمدا فتلف المضروب بذلك الضرب فهو عمد، والخطأ أن يرمي رجلا فتصيب غيره، أو يرمي بهيمة أو حيوانا فتصيب رجلا ».

[ ٢٢٥٧٠ ] ٥ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الخطأ ان تعمده ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله، والخطأ الذي ليس فيه شك أن تعمد شيئا آخر فيصيبه ».

__________________

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٣٠.

(١) ليس في المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١٣١.

٣ - الجعفريات ص ١٣٢.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٤ ح ٢٢٤.

٢٢٣

[ ٢٢٥٧١ ] ٦ - وعن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألني أبو عبد اللهعليه‌السلام ، عن يحيى بن سعيد: « هل يخالف قضاياكم؟ » قلت: نعم، اقتتل غلامان بالرحبة، فعض أحدهما على يد الآخر، فرفع المعضوض حجرا فشج يد العاض، فكز من البرد فمات، فرفع إلى يحيى بن سعيد، فأقاد من الضارب بحجر، فقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى لعيسى بن موسى: ان هذا أمر لم يكن عندنا، لا يقاد عنه بالحجر ولا بالسوط، فلم يزالوا حتى وداه عيسى بن موسى، فقال: « إن من عندنا يقيدون بالوكزة » قلت: يزعمون أنه خطأ، وإن العمد لا يكون إلا بالحديد، فقال: « إنما الخطأ أن تريد شيئا فيصيب غيره، فأما كل شئ قصدت إليه فأصبته فهو العمد ».

[ ٢٢٥٧٢ ] ٧ - وعن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « العمد أن تعمده فتقتله بما بمثله يقتل ».

[ ٢٢٥٧٣ ] ٨ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من قتل في عمياء في رمي يكون بينهم بحجر أو بسوط أو ضرب بعصا فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه، فعليه لعنة الله وغضبه، ولم يقبل منه صرف ولا عدل ».

١٢ -( باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد)

[ ٢٢٥٧٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن

__________________

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٤ ح ٢٢٥.

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٨ ح ٢٤٠.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٠ ح ١٩٢.

الباب ١٢

١ - الجعفريات ص ١٢٥.

٢٢٤

جده، علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يقتل اثنان بواحد ».

[ ٢٢٥٧٥ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « إذا قتل الواحد جماعة ضربوه كلهم، ولم يعلم من ضرب أيهم مات، متعمدين لذلك، فان ولي الدم يتخير واحدا منهم فيقتله بوليه، ويكون على الباقين لأولياء المقتول بالقود حساب ذلك من الدية، ان كانوا ثلاثة فقتل أحدهم بالقود، رد الاثنان الباقيان على أوليائه ثلثي الدية، ويوجعان عقوبة، وعلى هذا الحساب في الأقل والأكثر ».

وقالواعليهم‌السلام :(١) : « لا يقتل اثنان بواحد ».

[ ٢٢٥٧٦ ] ٣ - العياشي في تفسيره: عن أبي العباس، عن أبي عبد الله،عليه‌السلام قال: « إذا اجتمع العدة على قتل رجل، حكم الولي بقتل أيهم شاء، وليس له أن يقتل بأكثر من واحد، إن الله يقول:( وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِ‌ف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورً‌ا ) (١) وإذا قتل واحدا ثلاثة، خير الولي أي الثلاثة شاء ان يقتل، ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول ».

[ ٢٢٥٧٧ ] ٤ - وعن أبي العباس قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : عن رجلين قتلا رجلا، فقال: « يخير وليه أن يقتل أيهما شاء، ويغرم الباقي نصف الدية أعني دية المقتول فيرد على ذريته » الخبر.

[ ٢٢٥٧٨ ] ٥ - علي بن جعفر في كتابه: عن أخيهعليهما‌السلام ، قال:

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٥.

(١) في المصدر زيادة: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩٠ ح ٦٦.

(١) الاسراء ١٧: ٣٣.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩١ ح ٦٨.

٥ - بحار الأنوار ج ١٠ ص ٢٦٠.

٢٢٥

سألته عن قوم اجتمعوا على قتل آخر، ما حالهم؟ قال: « يقتلون به ».

١٣ -( باب حكم من أمر غيره بالقتل)

[ ٢٢٥٧٩ ] ١ - أبو عمرو الكشي في رجاله: عن محمد بن مسعود قال: كتب إلي الفضل(١) قال: حدثنا ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن إسماعيل بن جابر، قال: لما قدم أبو إسحاقعليه‌السلام من مكة، فذكر له قتل المعلى بن خنيس، قال: فقام مغضبا يجر ثوبه، فقال له إسماعيل ابنه: يا أبه أين تذهب؟ فقالعليه‌السلام : « لو كانت نازلة لأقدمت عليها » فجاء حتى دخل على داود بن علي، فقال له: « يا داود، لقد أتيت ذنبا لا يغفره الله لك » قال: وما ذلك الذنب؟ قال: « قتلت رجلا من أهل الجنة » إلى أن قال: قال ما أنا قتلته، قال: « فمن قتله؟ » قال: قتله السيرافي، قال: « فأقدنا منه » قال: فلما كان من الغد غدا السيرافي فأخذه فقتله، فجعل يصيح: يا عباد الله، يأمروني أن أقتل لهم الناس، ثم يقتلوني.

١٤ -( باب حكم من امر عبده بالقتل)

[ ٢٢٥٨٠ ] ١ - الشيخ الطوسي في النهاية: وإذا أمر انسان حرا بقتل رجل فقتله المأمور، وجب القود على القاتل دون الآمر، وكان على الامام حبسه ما دام حيا، فان أمر عبده بقتل غيره فقتله، كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء، وقد روي: أنه يقتل السيد، ويستودع العبد السجن، والمعتمد ما قلناه.

__________________

الباب ١٣

١ - رجال الكشي ج ٢ ص ٦٧٧ ح ٧١١.

(١) في المخطوط: « المفضل »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٢ ص ١٠٦ و ج ١٣ ص ٢٩٩ ).

الباب ١٤

١ - النهاية ص ٧٤٧.

٢٢٦

١٥ -( باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر، وآخر ينظر إليهم)

[ ٢٢٥٨١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « أنه أتي برجلين: أمسك أحدهما، وجاء الآخر فقتل، فقال: أما الذي قتل فيقتل، وأما الذي أمسك، فإنه يحبس في السجن حتى يموت ».

[ ٢٢٥٨٢ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « ان علياعليهم‌السلام ، رفع إليه ثلاث نفر: أما أحدهم فامسك رجلا، وأما الآخر فقتله، وأما الآخر فنظر إليهم، فقضى في الذي يراه ان تسمل عينه، وقضى في الذي قتل أن يقتل ».

[ ٢٢٥٨٣ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : انه قضى في رجل قتل رجلا، وآخر يمسكه للقتل، وآخر ينظر لهما لئلا يأتيهم(١) أحد، فقضى بأن يقتل القاتل، وإن يمسك الممسك في الحبس حتى يموت، بعد أن يجلد ويخلد في السجن، ويضرب في كل عام خمسين سوطا نكالا، وتسمل عينا الذي كان ينظر لهما.

[ ٢٢٥٨٤ ] ٤ - كتاب درست بن أبي منصور: عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله، وعن أبي جعفرعليهما‌السلام : في رجل عدا على رجل وجعل ينادي: احبسوه احبسوه، قال: فحبسه رجل، وأدركه فقتله، قال: فقال

__________________

الباب ١٥

١ - الجعفريات ص ١٢٥

٢ - الجعفريات ص ١٢٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٦.

(١) في نسخة: يأتيهما، ( منه قده ).

٤ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٥٩.

٢٢٧

أمير المؤمنينعليه‌السلام : « يحبس الممسك حتى يموت، كما حبس المقتول على الموت ».

[ ٢٢٥٨٥ ] ٥ - البحار، عن كتاب مقصد الراغب: قضى عليعليه‌السلام في رجل امسك رجلا حتى جاء آخر فقتله، ورجل ينظر(١) ، فقضى بقتل القاتل، وقلع عين الذي نظر ولم يعنه، وخلد الذي أمسك في الحبس حتى مات.

١٦ -( باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه)

[ ٢٢٥٨٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه حج فوافق(١) أبا جعفر المنصور الدوانيقي، قد حج في تلك السنة، فبينا هو يطوف إذ ناداه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، ان هذين الرجلين طرقا أخي ليلا، فأخرجاه من منزله ولم يعد، ولم أدر ما صنعا به، فقال له أبو جعفر: وافني بهما عند صلاة العصر، فوافاه بهما، فقبض على يد أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال: يا أبا عبد الله، اقض بينهم، فقال: « بل أنت اقض بينهم » قال: بحقي عليك، الا قضيت [ بينهم ](٢) .

فخرج أبو عبد اللهعليه‌السلام فطرح له مصلى فجلس عليه، ثم جاء الخصمان فوقفا بين يديه، فقال للطالب: « ما تقول؟ » فقال: يا بن رسول الله، ان هذين الرجلين طرقا أخي ليلا، فأخرجاه من منزله، فوالله ما رجع ( إلي، ووالله )(٣) ما أدري ما الذي صنعا به، فقال لهما: « ما

__________________

٥ - البحار ج ١٠٤ ص ٣٩٨ ح ٤٨.

(١) في المصدر زيادة: فلم يمنعه.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٦ ح ١٤١٩.

(١) في المصدر: فوافى.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: إلى منزله فوالله.

٢٢٨

تقولان؟ » قالا: يا بن رسول الله، كلمناه ثم رجع إلى منزله، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ، لغلام له: « يا غلام، اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله، فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله » وقال للطالب: « يا غلام تخير أيهما شئت، فاضرب عنقه » فقال أحدهما: والله يا بن رسول الله، ما أنا قتلته، ولكن أمسكته، ثم جاء هذا فوجأه، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وانا ابن رسول الله، يا غلام خذ(٤) هذا، فاضرب عنقه ». يعني الآخر، فقال: يا بن رسول الله، والله ما عذبته، ولكن قتلته بضربة واحدة، فأمر أخاه فضرب عنقه، وأمر بالآخر فضربت جنباه، ثم حبس في السجن، ووقع أحد الكتب(٥) بالكي على رأسه، ويحبس عمره، ويضرب كل سنة خمسين جلدة.

١٧ -( باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص، فان تراضى الولي والقاتل بالدية أو أقل أو كثر جاز)

[ ٢٢٥٨٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ولي الدم بالخيار يعني في قتل العمد إن شاء قتل، وإن شاء قبل الدية، وإن شاء عفا ».

[ ٢٢٥٨٨ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في رجل قتل مؤمنا متعمدا، قال: « يقاد منه، إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية ».

__________________

(٤) في المخطوط: وتخير، وما أثبتناه من المصدر.

(٥) في المخطوط: وأوقع إحدى اللبب، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب. وفي المصدر: ووقع على رأسه: يحبس:.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٣٢.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٢٢٩

١٨ -( باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شئ، وإن قتل الأعلى فليس على الأسفل شئ)

[ ٢٢٥٨٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، انهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان أو يقتلان(١) أو أحدهما، فما أصاب الساقط فهو هدر، وما أصاب المسقوط عليه ففيه القود على الساقط ان تعمده، أو الدية على عاقلته إن كان خطأ، الخبر.

١٩ -( باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله، أو نفر به دابة)

[ ٢٢٥٩٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان إلى أن قال: « فان دفعهما(١) دافع، فعليه ما أصابهما معا إن تعمد، أو على عاقلته إن أخطأ ».

[ ٢٢٥٩١ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل هم ان يوطئ دابته رجلا، فضرب الرجل الدابة فوقع الراكب، قال: « لا شئ على ضارب الدابة » يعني إذا دفع عن نفسه، بمثل ما يدفع الناس به(١) ، ولم يتعمد صرع الرجل، فأما ان تعدى(٢) ذلك، مثل أن يكبح به(٣) الدابة

__________________

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٧.

(١) في المصدر: يعتلان.

الباب ١٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٧.

(١) في المصدر: دفعه.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨٣.

(١) في المصدر زيادة: عن أنفسهم.

(٢) في المصدر: تعمد.

(٣) ليس في المصدر.

٢٣٠

ليصرعه، أو يتعمد صرعه بأي وجه كان فهو ضامن.

٢٠ -( باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما، فلا قود ولا دية عليه)

[ ٢٢٥٩٢ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « من شهر سيفه فدمه هدر ».

[ ٢٢٥٩٣ ] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: « أن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قضى في رجل دخل على امرأة فاستكرهها على نفسها، فجامعها وقتل ابنها، فلما خرج قامت إليه بفأس فأدركته فضربته وقتلته، فاهدر دمه، وقضى بعقرها، ودية ابنها في ماله ».

[ ٢٢٥٩٤ ] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ودم اللص هدر، ولا شئ على من دفع عن نفسه ».

[ ٢٢٥٩٥ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أراد الرجل أن يضرب رجلا، فاتقاه بشئ فأصابه، فما أصاب منه بما اتقى به فهو هدر ».

[ ٢٢٥٩٦ ] ٥ - الصدوق في المقنع: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام : عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها، فلما جمع الثياب تابعته نفسه فوقع عليها فجامعها، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه، وحمل الثياب

__________________

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ٨٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨٣.

٥ - المقنع ص ١٨٧.

٢٣١

وقام ليخرج، فحملت عليه المرأة بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال: « يضمن أولياؤه الذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنه زان، وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق ».

[ ٢٢٥٩٧ ] ٦ - الشيخ الطوسي في النهاية: روى عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل سارق، دخل على امرأة ليسرق متاعها، فلما جمع الثياب تابعته نفسه، فكابرها على نفسها فواقعها، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه، فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج، حملت عليه بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « اقض على هذا كما وصفت لك، فقال: يضمن مواليه الذين يطلبوا بدمه دم الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرته على فرجها انه زان، وهو في ماله غرامة، وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق ».

٢١ -( باب أن من أراد الزنى بامرأة، فدفعته عن نفسها فقتلته، فلا شئ عليها من قصاص ولا دية)

[ ٢٢٥٩٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا أراد الرجل المرأة على نفسها، فدفعته عن نفسها فقتلته، فدمه هدر ».

[ ٢٢٥٩٩ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وتزوج رجل على عهد أبي عبد اللهعليه‌السلام امرأة، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة، فلما دخل الرجل يباضع أهله، بان الصديق فاقتتلا في

__________________

٦ - النهاية ص ٧٥٥.

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨١.

٢ - المقنع ص ١٨٧.

٢٣٢

البيت، فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الرجل ضربة فقتلته بالصديق، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « تضمن المرأة دية الصديق، وتقتل بالزوج ».

[ ٢٢٦٠٠ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث في رجل أراد امرأة عن نفسها حراما، فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا، قال: « ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله، وان قدم إلى إمام عدل أهدر دمه ».

٢٢ -( باب أن من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص، وكذا من قتل في حد من حدود الله، ومن قتل في حدود الناس، فديته من بيت المال)

[ ٢٢٦٠١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « من اقتص منه شئ فمات، فهو قتيل القرآن ».

[ ٢٢٦٠٢ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أقيم عليه حد فمات، فلا دية(١) ولا قود ».

[ ٢٢٦٠٣ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من مات في حد أو قصاص، فهو قتيل القرآن ( فلا شئ عليه )(١) ».

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١٣٣.

٢ - دعائم الاسلام: ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٧.

(١) في المصدر: زيادة: فيه.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٧ ح ١٤٨٥.

(١) في المصدر: ولا شئ فيه.

٢٣٣

٢٣ -( باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه، فان أصر فلهم قلع عينه إن خفى ذلك، وإن لم يندفع بدون القتل جاز)

[ ٢٢٦٠٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رجلا من الأنصار شكا إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: ان لي جارا قد اتخذ مثل خرجة العين مما يلي مغتسل امرأتي، فإذا قامت تغتسل نظر إليها، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : سو له خياطا(١) فإذا نظر فانخس به عينه ».

[ ٢٢٦٠٥ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من تطلع من خلال دار قوم، لينظر على عوراتهم، ففقؤوا عينه فهو هدر ».

[ ٢٢٦٠٦ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن اطلع على(١) دار قوم رجم، فان تنحى فلا شئ عليه، فان وقف فعليه أن يرجم، فان أعماه أو أصمه فلا دية له ».

[ ٢٢٦٠٧ ] ٤ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « عورة المؤمن حرام ».

__________________

الباب ٢٣

١ - الجعفريات ص ١٦٤.

(١) الخياط: الإبرة ( لسان العرب ج ٧ ص ٢٩٨ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٧ ح ١٤٨٤.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

(١) كذا في المخطوط، وفي المصدر: في.

٤ - الاختصاص ص ٢٥٩ لا

٢٣٤

قال: « ومن اطلع على مؤمن [ في منزله ](١) فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال ».

قالعليه‌السلام : « ومن دخل على مؤمن في منزله بغير اذنه، فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال ».

[ ٢٢٦٠٨ ] ٥ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من اطلع في بيت بغير اذنهم، فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه ».

[ ٢٢٦٠٩ ] ٦ - وعن سهل بن سعد، قال: اطلع رجل على بعض حجرات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فخرجصلى‌الله‌عليه‌وآله وبيده قصب رأسه محدد، فقال: « ان علمت أنك نظرت إلى الحجرة، لضربت عينك بهذا، إنما الاستئذان من النظر ».

٢٤ -( باب أن من قال: حذار ثم رمى لم يضمن)

[ ٢٢٦١٠ ] ١ - الشيخ الطوسي في النهاية: وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في صبيان يلعبون بأخطار(١) لهم، فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه، فرفع إليه، فأقام الرامي البينة بأنه قال: حذار، فقالعليه‌السلام : « ليس عليه قصاص، قد أعذر من حذر ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ و ٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ٣٠.

الباب ٢٤

١ - النهاية ص ٧٥٥.

(١) الخطر: ما يلعب به ويتسابق من سهم أو جوز أو غير ذلك والجمع: أخطار ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٥٢ ).

٢٣٥

٢٥ -( باب حكم من أتى راقدا، فلما صار على ظهره انتبه فقتله، أو دخل دار غيره بغير إذنه فقلته)

[ ٢٢٦١١ ] ١ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو الحسن الأولعليه‌السلام : عن رجل أتى رجلا وهو راقد، فلما صار على ظهره انتبه فبعجه بعجة فقتله، قال: « لا دية له ولا قود ».

٢٦ -( باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط أو قتل في حال الجنون)

[ ٢٢٦١٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي، فعمدهما خطأ على عاقلتهما ».

قال أبو جعفرعليه‌السلام : « إذا قتل رجل رجلا عمدا، ثم خولط القاتل في عقله بعد أن قتل وهو صحيح العقل، قتل إذا شاء ذلك ولي الدم، وما جنى الصبي والمجنون فعلى عاقلتهما ».

[ ٢٢٦١٣ ] ٢ - الصدوق في المقنع: فان شهد شهود على رجل أنه قتل رجلا ثم خولط، فان شهدوا أنه قتله وهو صحيح العقل لا علة به من ذهاب عقله قتل به، فإن لم يشهدوا وكان له مال دفع إلى أولياء المقتول الدية، فإن لم يكن له مال أعطوا من بيت مال المسلمين، ولا يبطل دم امرئ مسلم.

__________________

الباب ٢٥

١ - المقنع ص ١٩٠.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٤.

٢ - المقنع ص ١٩١.

٢٣٦

٢٧ -( باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية، أو لم يقبل منه)

[ ٢٢٦١٤ ] ١ - الصدوق في المقنع: قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : رجل قتل رجلا متعمدا، فقال: « جزاؤه جهنم » فقيل: هل له توبة؟ قال: « نعم، يصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ويعتق رقبة، ويؤدي ديته » قيل: فإن لم يقبلوا الدية قال « يتزوج إليهم » قال: لا يزوجونه، قال: « يجعل ديته صررا، ثم يرمي بها في دارهم ».

[ ٢٢٦١٥ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن سماعة بن مهران، قال: سألتهعليه‌السلام : عمن قتل مؤمنا متعمدا، هل له توبة؟ قال: « لا، حتى يؤدي ديته إلى أهله » إلى أن قال: قلت: فإن لم يكن له مال يؤدي ديته؟ قال: « يسأل المسلمين حتى يؤدي إلى أهله ».

٢٨ -( باب ثبوت القصاص، إذا قتل الكبير الصغير، والشريف الوضيع)

[ ٢٢٦١٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « المؤمنين تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم ».

فهذا يوجب القصاص في النفس وفيما دون النفس، بين القوي والضعيف، والشريف والمشروف، والناقص والسوي، والجميل والذميم،

__________________

الباب ٢٧

١ - المقنع ص ١٨٤.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٤ ح ١٤١٥.

٢٣٧

والمشوه والوسيم، لا فرق في ذلك بين المسلمين.

[ ٢٢٦١٧ ] ٢ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « خطب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم منى، فقال: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها، وبلغها من لم يسمعها إلى أن قال المؤمنون اخوة، تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم ».

[ ٢٢٦١٨ ] ٣ - عوالي اللآلي: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « المسلمون بعضهم أكفاء بعض ».

٢٩ -( باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أمه، وعدم ثبوت القصاص على الأب إذا قتل الولد أو جرحه)

[ ٢٢٦١٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من قتل ذا رحم له(١) قتل به، ومن قتل أمه قتل بها صاغرا ولم يرث ورثته تراثه عنها، ويقاد من القرابات إذا قتل بعضهم بعضا، إلا من الوالد إذا قتل ولده ».

[ ٢٢٦٢٠ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يقاد الوالد بولده، ويقاد الولد بوالده ».

__________________

٢ - أمالي المفيد ص ١٨٦.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٦١٤ ح ١٩.

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٢٩.

(١) في المصدر زيادة: أو قريبا.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

٢٣٨

[ ٢٢٦٢١ ] ٣ - البحار، عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم: العلة في أن لا يقتل والده بولده، أن الولد مملوك للأب، لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أنت ومالك لأبيك ».

[ ٢٢٦٢٢ ] ٤ - الصدوق في المقنع: قال عليعليه‌السلام : « لا يقتل الوالد بولده إذا قتله، ويقتل الولد بوالده إذا قتله ».

[ ٢٢٦٢٣ ] ٥ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: وقضىعليه‌السلام : أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر ( تعنت عليه فيه )(١) ، فأصابه عيب(٢) من قطع وغيره، ويكون له الدية ولا يقاد.

[ ٢٢٦٢٤ ] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد ».

٣٠ -( باب حكم الرجل يقتل المرأة، والمرأة تقتل الرجل)

[ ٢٢٦٢٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، انهما قالا في الرجل يقتل المرأة عمدا: « يخير أولياء المرأة [ بين ](١) أن يقتلوا الرجل ويعطوا أولياءه نصف الدية(٢) ، أو أن يأخذوا

__________________

٣ - البحار ج ١٠٤ ص ٤٠٦ ح ٩.

٤ - المقنع ص ١٨٤.

٥ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص ١٤٨.

(١) في المصدر: يعيب فيه عليه.

(٢) في المخطوط دية، وما أثبتناه من المصدر.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٩ ح ٢٦٨.

الباب ٣٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٣ و ١٤٢٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: ديته.

٢٣٩

نصف الدية من الرجل القاتل إن بذل لهم ذلك(٣) .

وإن قتلت امرأة رجلا عمدا قتلت به، ليس عليها ولا على أحد بسببها أكثر من أن تقتل ».

[ ٢٢٦٢٦ ] ٢ - الشيخ الطوسي في النهاية: وإذا قتلت امرأة رجلا، واختار أولياءه القود فليس لهم إلا نفسها يقتلونها بصاحبها، وليس لهم على أوليائها سبيل، وقد روي: أنهم يقتلونها، ويؤدي أولياؤها تمام دية الرجل إليهم، والمعتمد ما قلنا.

[ ٢٢٦٢٧ ] ٣ - الصدوق في المقنع: فإن قتل رجل امرأة متعمدا، فإن شاء أولياؤها قتلوه وأدوا إلى أوليائه نصف الدية، وإلا أخذوا خمسة آلاف درهم، وإذا قتلت المرأة رجلا متعمدة، فإن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، فليس يجني أحد جناية أكثر من نفسه، وإن أرادوا الدية اخذوا عشرة آلاف درهم.

[ ٢٢٦٢٨ ] ٤ - علي بن إبراهيم في تفسيره: قوله:( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ) يعني في التوراة( أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُ‌وحَ قِصَاصٌ ) (١) فهو منسوخ بقوله تعالى:( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ‌ بِالْحُرِّ‌ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ) (٢) وقوله:( وَالْجُرُ‌وحَ قِصَاصٌ ) لم تنسخ.

[ ٢٢٦٢٩ ] ٥ - وقال في أول تفسيره: بعد ذكر أقسام الآيات وأنواعها: ونحن

__________________

(٣) تم الحديث عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، والذي بعده عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

٢ - النهاية ص ٧٤٨.

٣ - المقنع ص ١٨٣.

٤ - تفسير القمي ج ١ ص ١٦٩.

(١) المائدة: ٥: ٤٥.

(٢) البقرة ١: ١٧٨.

٥ - تفسير القمي ج ١ ص ٦.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

172 و من كلام له ع لما عزم على لقاء القوم بصفين

اَللَّهُمَّ رَبَّ اَلسَّقْفِ اَلْمَرْفُوعِ وَ اَلْجَوِّ اَلْمَكْفُوفِ اَلَّذِي جَعَلْتَهُ مَغِيضاً لِلَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ وَ مَجْرًى لِلشَّمْسِ وَ اَلْقَمَرِ وَ مُخْتَلَفاً لِلنُّجُومِ اَلسَّيَّارَةِ وَ جَعَلْتَ سُكَّانَهُ سِبْطاً مِنْ مَلاَئِكَتِكَ لاَ يَسْأَمُونَ مِنْ عِبَادَتِكَ وَ رَبَّ هَذِهِ اَلْأَرْضِ اَلَّتِي جَعَلْتَهَا قَرَاراً لِلْأَنَامِ وَ مَدْرَجاً لِلْهَوَامِّ وَ اَلْأَنْعَامِ وَ مَا لاَ يُحْصَى مِمَّا يُرَى وَ مَا لاَ يُرَى وَ رَبَّ اَلْجِبَالِ اَلرَّوَاسِي اَلَّتِي جَعَلْتَهَا لِلْأَرْضِ أَوْتَاداً وَ لِلْخَلْقِ اِعْتِمَاداً إِنْ أَظْهَرْتَنَا عَلَى عَدُوِّنَا فَجَنِّبْنَا اَلْبَغْيَ وَ سَدِّدْنَا لِلْحَقِّ وَ إِنْ أَظْهَرْتَهُمْ عَلَيْنَا فَارْزُقْنَا اَلشَّهَادَةَ وَ اِعْصِمْنَا مِنَ اَلْفِتْنَةِ أَيْنَ اَلْمَانِعُ لِلذِّمَارِ وَ اَلْغَائِرُ عِنْدَ نُزُولِ اَلْحَقَائِقِ مِنْ أَهْلِ اَلْحِفَاظِ اَلْعَارُ وَرَاءَكُمْ وَ اَلْجَنَّةُ أَمَامَكُمْ السقف المرفوع السماء و الجو المكفوف السماء أيضا كفه أي جمعه و ضم بعضه إلى بعض و يمر في كلامه نحو هذا و إن السماء هواء جامد أو ماء جامد.و جعلته مغيضا لليل و النهار أي غيضة لهما و هي في الأصل الأجمة يجتمع إليها الماء

٣٠١

فتسمى غيضة و مغيضا و ينبت فيها الشجر كأنه جعل الفلك كالغيضة و الليل و النهار كالشجر النابت فيها.و وجه المشاركة أن المغيض أو الغيضة يتولد منهما الشجر و كذلك الليل و النهار يتولدان من جريان الفلك.ثم عاد فقال و مجرى للشمس و القمر أي موضعا لجريانهما.و مختلفا للنجوم السيارة أي موضعا لاختلافها و اللام مفتوحة.ثم قال جعلت سكانه سبطا من ملائكتك أي قبيلة قال تعالى اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْباطاً أُمَماً.لا يسأمون لا يملون و قرارا للأنام أي موضع استقرارهم و سكونهم و مدرجا للهوام أي موضع دروجهم و سيرهم و حركاتهم و الهوام الحشرات و المخوف من الأحناش.و ما لا يحصى أي لا يضبط بالإحصاء و العد مما نراه و نعرفه و ما لا نراه و لا نعرفه.و قال بعض العلماء إن أردت أن تعرف حقيقة قوله مما يرى و ما لا يرى فأوقد نارا صغيرة في فلاة في ليلة صيفية و انظر ما يجتمع عليها من الأنواع الغريبة العجيبة الخلق التي لم تشاهدها أنت و لا غيرك قط.قوله و للخلق اعتمادا لأنهم يجعلونها كالمساكن لهم فينتفعون بها و يبنون منازل إلى جانبها فيقوم مقام جدار قد استغنوا عن بنيانه و لأنها أمهات العيون و منابع المياه باعتماد الخلق على مرافقهم و منافعهم و مصالحهم عليها.

٣٠٢

قوله و سددنا للحق أي صوبنا إليه من قولك منهم سديد أي مصيب و سدد السنان إلى القرن أي صوبه نحوه.و الذمار ما يحامى عنه و الغائر ذو الغيرة و نزول الحقائق نزول الأمور الشديدة كالحرب و نحوها.ثم قال العار وراءكم أي إن رجعتم القهقرى هاربين.و الجنة أمامكم أي إن أقدمتم على العدو مجاهدين و هذا الكلام شريف جدا

٣٠٣

173 و من خطبة له ع

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي لاَ تُوَارِي عَنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءً وَ لاَ أَرْضٌ أَرْضاً هذا الكلام يدل على إثبات أرضين بعضها فوق بعض كما أن السماوات كذلك و لم يأت في الكتاب العزيز ما يدل على هذا إلا قوله تعالى( اَللَّهُ اَلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ اَلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ) و هو قول كثير من المسلمين.و قد تأول ذلك أرباب المذهب الآخر القائلون بأنها أرض واحدة فقالوا إنها سبعة أقاليم فالمثلية هي من هذا الوجه لا من تعدد الأرضين في ذاتها.و يمكن أن يتأول مثل ذلك كلام أمير المؤمنين ع فيقال إنها و إن كانت أرضا واحدة لكنها أقاليم و أقطار مختلفة و هي كرية الشكل فمن على حدبة الكرة لا يرى من تحته و من تحته لا يراه و من على أحد جانبيها لا يرى من على الجانب الآخر و الله تعالى يدرك ذلك كله أجمع و لا يحجب عنه شي‏ء منها بشي‏ء منها.فأما قوله ع لا تواري عنه سماء سماء فلقائل أن يقول و لا يتوارى شي‏ء من السماوات عن المدركين منا لأنها شفافة فأي خصيصة للباري تعالى في ذلك فينبغي أن يقال هذا الكلام على قاعدة غير القاعدة الفلسفية بل هو على قاعدة

٣٠٤

الشريعة الإسلامية التي تقتضي أن السماوات تحجب ما وراءها عن المدركين بالحاسة و أنها ليست طباقا متراصة بل بينها خلق من خلق الله تعالى لا يعلمهم غيره و اتباع هذا القول و اعتقاده أولى منها : وَ قَدْ قَالَ قَائِلٌ إِنَّكَ عَلَى هَذَا اَلْأَمْرِ يَا اِبْنَ أَبِي طَالِبٍ لَحَرِيصٌ فَقُلْتُ بَلْ أَنْتُمْ وَ اَللَّهِ لَأَحْرَصُ وَ أَبْعَدُ وَ أَنَا أَخَصُّ وَ أَقْرَبُ وَ إِنَّمَا طَلَبْتُ حَقّاً لِي وَ أَنْتُمْ تَحُولُونَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ وَ تَضْرِبُونَ وَجْهِي دُونَهُ فَلَمَّا قَرَّعْتُهُ بِالْحُجَّةِ فِي اَلْمَلَإِ اَلْحَاضِرِينَ هَبَّ كَأَنَّهُ بُهِتَ لاَ يَدْرِي مَا يُجِيبُنِي بِهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَعْدِيكَ عَلَى قُرَيْشٍ وَ مَنْ أَعَانَهُمْ فَإِنَّهُمْ قَطَعُوا رَحِمِي وَ صَغَّرُوا عَظِيمَ مَنْزِلَتِيَ وَ أَجْمَعُوا عَلَى مُنَازَعَتِي أَمْراً هُوَ لِي ثُمَّ قَالُوا أَلاَ إِنَّ فِي اَلْحَقِّ أَنْ تَأْخُذَهُ وَ فِي اَلْحَقِّ أَنْ تَتْرُكَهُ هذا من خطبة يذكر فيها ع ما جرى يوم الشورى بعد مقتل عمر و الذي قال له إنك على هذا الأمر لحريص سعد بن أبي وقاص مع روايته فيه أنت مني بمنزلة هارون من موسى و هذا عجب فقال لهم بل أنتم و الله أحرص و أبعد...الكلام المذكور و قد رواه الناس كافة.و قالت الإمامية هذا الكلام يوم السقيفة و الذي قال له إنك على هذا الأمر لحريص أبو عبيدة بن الجراح و الرواية الأولى أظهر و أشهر.

٣٠٥

و روي فلما قرعته بالتخفيف أي صدمته بها.و روي هب لا يدري ما يجيبني كما تقول استيقظ و انتبه كأنه كان غافلا ذاهلا عن الحجة فهب لما ذكرتها.أستعديك أطلب أن تعديني عليهم و أن تنتصف لي منهم.قطعوا رحمي لم يرعوا قربه من رسول الله ص.و صغروا عظيم منزلتي لم يقفوا مع النصوص الواردة فيه.و أجمعوا على منازعتي أمرا هو لي أي بالأفضلية أنا أحق به منهم هكذا ينبغي أن يتأول كلامه.و كذلك قوله إنما أطلب حقا لي و أنتم تحولون بيني و بينه و تضربون وجهي دونه.قال ثم قالوا ألا إن في الحق أن تأخذه و في الحق أن تتركه قال لم يقتصروا على أخذ حقي ساكتين عن الدعوى و لكنهم أخذوه و ادعوا أن الحق لهم و أنه يجب علي أن أترك المنازعة فيه فليتهم أخذوه معترفين بأنه حقي فكانت المصيبة به أخف و أهون.و اعلم أنه قد تواترت الأخبار عنه ع بنحو من هذا القول نحو قوله ما زلت مظلوما منذ قبض الله رسوله حتى يوم الناس هذا و قوله اللهم أخز قريشا فإنها منعتني حقي و غصبتني أمري و قوله فجزى قريشا عني الجوازي فإنهم ظلموني حقي و اغتصبوني سلطان ابن أمي

٣٠٦

و قوله و قد سمع صارخا ينادي أنا مظلوم فقال هلم فلنصرخ معا فإني ما زلت مظلوما و قوله و إنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى و قوله أرى تراثي نهبا و قوله أصغيا بإنائنا و حملا الناس على رقابنا و قوله إن لنا حقا إن نعطه نأخذه و إن نمنعه نركب أعجاز الإبل و إن طال السرى و قوله ما زلت مستأثرا علي مدفوعا عما أستحقه و أستوجبه و أصحابنا يحملون ذلك كله على ادعائه الأمر بالأفضلية و الأحقية و هو الحق و الصواب فإن حمله على الاستحقاق بالنص تكفير أو تفسيق لوجوه المهاجرين و الأنصار و لكن الإمامية و الزيدية حملوا هذه الأقوال على ظواهرها و ارتكبوا بها مركبا صعبا و لعمري إن هذه الألفاظ موهمة مغلبة على الظن ما يقوله القوم و لكن تصفح الأحوال يبطل ذلك الظن و يدرأ ذلك الوهم فوجب أن يجري مجرى الآيات المتشابهات الموهمة ما لا يجوز على البارئ فإنه لا نعمل بها و لا نعول على ظواهرها لأنا لما تصفحنا أدلة العقول اقتضت العدول عن ظاهر اللفظ و أن تحمل على التأويلات المذكورة في الكتب.و حدثني يحيى بن سعيد بن علي الحنبلي المعروف بابن عالية من ساكني قطفتا بالجانب الغربي من بغداد و أجد الشهود المعدلين بها قال كنت حاضرا مجلس الفخر إسماعيل بن علي الحنبلي الفقيه المعروف بغلام بن المنى و كان الفخر إسماعيل بن علي هذا مقدم

٣٠٧

الحنابلة ببغداد في الفقه و الخلاف و يشتغل بشي‏ء في علم المنطق و كان حلو العبارة و قد رأيته أنا و حضرت عنده و سمعت كلامه و توفي سنة عشر و ستمائة.قال ابن عالية و نحن عنده نتحدث إذ دخل شخص من الحنابلة قد كان له دين على بعض أهل الكوفة فانحدر إليه يطالبه به و اتفق أن حضرت زيارة يوم الغدير و الحنبلي المذكور بالكوفة و هذه الزيارة هي اليوم الثامن عشر من ذي الحجة و يجتمع بمشهد أمير المؤمنين ع من الخلائق جموع عظيمة تتجاوز حد الإحصاء.قال ابن عالية فجعل الشيخ الفخر يسأل ذلك الشخص ما فعلت ما رأيت هل وصل مالك إليك هل بقي لك منه بقية عند غريمك و ذلك يجاوبه حتى قال له يا سيدي لو شاهدت يوم الزيارة يوم الغدير و ما يجري عند قبر علي بن أبي طالب من الفضائح و الأقوال الشنيعة و سب الصحابة جهارا بأصوات مرتفعة من غير مراقبة و لا خيفة فقال إسماعيل أي ذنب لهم و الله ما جراهم على ذلك و لا فتح لهم هذا الباب إلا صاحب ذلك القبر فقال ذلك الشخص و من صاحب القبر قال علي بن أبي طالب قال يا سيدي هو الذي سن لهم ذلك و علمهم إياه و طرقهم إليه قال نعم و الله قال يا سيدي فإن كان محقا فما لنا أن نتولى فلانا و فلانا و إن كان مبطلا فما لنا نتولاه ينبغي أن نبرأ إما منه أو منهما.قال ابن عالية فقام إسماعيل مسرعا فلبس نعليه و قال لعن الله إسماعيل الفاعل إن كان يعرف جواب هذه المسألة و دخل دار حرمه و قمنا نحن و انصرفنا : مِنْهَا فِي ذِكْرِ أَصْحَابِ اَلْجَمَلِ فَخَرَجُوا يَجُرُّونَ حُرْمَةَ رَسُولِ اَللَّهِ ص كَمَا تُجَرُّ اَلْأَمَةُ عِنْدَ شِرَائِهَا

٣٠٨

مُتَوَجِّهِينَ بِهَا إِلَى اَلْبَصْرَةِ فَحَبَسَا نِسَاءَهُمَا فِي بُيُوتِهِمَا وَ أَبْرَزَا حَبِيسَ رَسُولِ اَللَّهِ ص لَهُمَا وَ لِغَيْرِهِمَا فِي جَيْشٍ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلاَّ وَ قَدْ أَعْطَانِيَ اَلطَّاعَةَ وَ سَمَحَ لِي بِالْبَيْعَةِ طَائِعاً غَيْرَ مُكْرَهٍ فَقَدِمُوا عَلَى عَامِلِي بِهَا وَ خُزَّانِ بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِهَا فَقَتَلُوا طَائِفَةً صَبْراً وَ طَائِفَةً غَدْراً فَوَاللَّهِ إِنْ لَوْ لَمْ يُصِيبُوا مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ إِلاَّ رَجُلاً وَاحِداً مُعْتَمِدِينَ لِقَتْلِهِ بِلاَ جُرْمٍ جَرَّهُ لَحَلَّ لِي قَتْلُ ذَلِكَ اَلْجَيْشِ كُلِّهِ إِذْ حَضَرُوهُ فَلَمْ يُنْكِرُوا وَ لَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ بِلِسَانٍ وَ لاَ بِيَدٍ دَعْ مَا إِنَّهُمْ أَنَّهُمْ قَدْ قَتَلُوا مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ مِثْلَ اَلْعِدَّةِ اَلَّتِي دَخَلُوا بِهَا عَلَيْهِمْ حرمة رسول الله ص كناية عن الزوجة و أصله الأهل و الحرم و كذلك حبيس رسول الله ص كناية عنها.و قتلوهم صبرا أي بعد الأسر و قوله فو الله إن لو لم يصيبوا إن هاهنا زائدة و يجوز أن تكون مخففة من الثقيلة.و يسأل عن قوله ع لو لم يصيبوا إلا رجلا واحدا لحل لي قتل ذلك الجيش بأسره لأنهم حضروه فلم ينكروا فيقال أ يجوز قتل من لم ينكر المنكر مع تمكنه من إنكاره.و الجواب أنه يجوز قتلهم لأنهم اعتقدوا ذلك القتل مباحا فإنهم إذا اعتقدوا إباحته فقد اعتقدوا إباحة ما حرم الله فيكون حالهم حال من اعتقد أن الزنا مباح أو أن شرب الخمر مباح.

٣٠٩

و قال القطب الراوندي يريد أنهم داخلون في عموم قوله تعالى( إِنَّما جَزاءُ اَلَّذِينَ يُحارِبُونَ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا ) .و ل قائل أن يقول الإشكال إنما وقع في قوله لو لم يصيبوا من المسلمين إلا رجلا واحدا لحل لي قتل ذلك الجيش بأسره لأنهم حضروا المنكر و لم يدفعوه بلسان و لا يد فهو علل استحلاله قتلهم بأنهم لم ينكروا المنكر و لم يعلل ذلك بعموم الآية.و أما معنى قوله دع ما إنهم قد قتلوا من المسلمين مثل العدة التي دخلوا بها عليهم فهو أنه لو كان المقتول واحدا لحل لي قتلهم كلهم فكيف و قد قتلوا من المسلمين عدة مثل عدتهم التي دخلوا بها البصرة و ما هاهنا زائدة.و صدق ع فإنهم قتلوا من أوليائه و خزان بيت المال بالبصرة خلقا كثيرا بعضهم غدرا و بعضهم صبرا كما خطب به ع

ذكر يوم الجمل و مسير عائشة إلى القتال

و روى أبو مخنف قال حدثنا إسماعيل بن خالد عن قيس بن أبي حازم و روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس و روى جرين بن يزيد عن عامر الشعبي و روى محمد بن إسحاق عن حبيب بن عمير قالوا جميعا لما خرجت عائشة و طلحة و الزبير من مكة إلى البصرة طرقت ماء الحوأب و هو ماء لبني عامر بن صعصعة فنبحتهم الكلاب فنفرت صعاب إبلهم فقال قائل منهم لعن الله الحوأب فما أكثر كلابها فلما سمعت عائشة ذكر الحوأب قالت أ هذا ماء الحوأب قالوا نعم فقالت ردوني ردوني فسألوها ما شأنها ما بدا لها فقالت إني سمعت رسول الله ص يقول كأني بكلاب

٣١٠

ماء يدعى الحوأب قد نبحت بعض نسائي ثم قال لي إياك يا حميراء أن تكونيها فقال لها الزبير مهلا يرحمك الله فإنا قد جزنا ماء الحوأب بفراسخ كثيرة فقالت أ عندك من يشهد بأن هذه الكلاب النابحة ليست على ماء الحوأب فلفق لها الزبير و طلحة خمسين أعرابيا جعلا لهم جعلا فحلفوا لها و شهدوا أن هذا الماء ليس بماء الحوأب فكانت هذه أول شهادة زور في الإسلام فسارت عائشة لوجهها.

قال أبو مخنف و حدثنا عصام بن قدامة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ص قال يوما لنسائه و هن عنده جميعا ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تنبحها كلاب الحوأب يقتل عن يمينها و شمالها قتلى كثيرة كلهم في النار و تنجو بعد ما كادت.قلت و أصحابنا المعتزلة رحمهم الله يحملون قوله ع و تنجو على نجاتها من النار و الإمامية يحملون ذلك على نجاتها من القتل و محملنا أرجح لأن لفظة في النار أقرب إليه من لفظة القتلى و القرب معتبر في هذا الباب أ لا ترى أن نحاة البصريين أعملوا أقرب العاملين نظرا إلى القرب.قال أبو مخنف و حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن الزبير و طلحة أغذا السير بعائشة حتى انتهوا إلى حفر أبي موسى الأشعري و هو قريب من البصرة و كتبا إلى عثمان بن حنيف الأنصاري و هو عامل علي ع على البصرة أن أخل لنا دار الإمارة فلما وصل كتابهما إليه بعث الأحنف بن قيس فقال له إن هؤلاء القوم قدموا علينا و معهم زوجة رسول الله و الناس إليها سراع كما ترى فقال الأحنف

٣١١

إنهم جاءوك بها للطلب بدم عثمان و هم الذين ألبوا على عثمان الناس و سفكوا دمه و أراهم و الله لا يزايلون حتى يلقوا العداوة بيننا و يسفكوا دماءنا و أظنهم و الله سيركبون منك خاصة ما لا قبل لك به إن لم تتأهب لهم بالنهوض إليهم فيمن معك من أهل البصرة فإنك اليوم الوالي عليهم و أنت فيهم مطاع فسر إليهم بالناس و بادرهم قبل أن يكونوا معك في دار واحدة فيكون الناس لهم أطوع منهم لك.فقال عثمان بن حنيف الرأي ما رأيت لكنني أكره الشر و أن أبدأهم به و أرجو العافية و السلامة إلى أن يأتيني كتاب أمير المؤمنين و رأيه فأعمل به ثم أتاه بعد الأحنف حكيم بن جبلة العبدي من بني عمرو بن وديعة فأقرأه كتاب طلحة و الزبير فقال له مثل قول الأحنف و أجابه عثمان بمثل جوابه للأحنف فقال له حكيم فأذن لي حتى أسير إليهم بالناس فإن دخلوا في طاعة أمير المؤمنين و إلا نابذتهم على سواء.فقال عثمان لو كان ذلك رأيي لسرت إليهم نفسي قال حكيم أما و الله إن دخلوا عليك هذا المصر لينتقلن قلوب كثير من الناس إليهم و ليزيلنك عن مجلسك هذا و أنت أعلم فأبى عليه عثمان.

قال و كتب علي إلى عثمان لما بلغه مشارفة القوم البصرة من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى عثمان بن حنيف أما بعد فإن البغاة عاهدوا الله ثم نكثوا و توجهوا إلى مصرك و ساقهم الشيطان لطلب ما لا يرضى الله به و الله أشد بأسا و أشد تنكيلا فإذا قدموا عليك فادعهم إلى الطاعة و الرجوع إلى الوفاء بالعهد و الميثاق الذي فارقونا عليه فإن أجابوا فأحسن جوارهم ما داموا

٣١٢

عندك و إن أبو إلا التمسك بحبل النكث و الخلاف فناجزهم القتال حتى يحكم الله بينك و بينهم و هو خير الحاكمين و كتبت كتابي هذا إليك من الربذة و أنا معجل المسير إليك إن شاء الله.و كتبه عبيد الله بن أبي رافع في سنة ست و ثلاثين.قال فلما وصل كتاب علي ع إلى عثمان أرسل إلى أبي الأسود الدؤلي و عمران بن الحصين الخزاعي فأمرهما أن يسيرا حتى يأتياه بعلم القوم و ما الذي أقدمهم فانطلقا حتى إذا أتيا حفر أبي موسى و به معسكر القوم فدخلا على عائشة فنالاها و وعظاها و أذكراها و ناشداها الله فقالت لهما القيا طلحة و الزبير فقاما من عندها و لقيا الزبير فكلماه فقال لهما إنا جئنا للطلب بدم عثمان و ندعو الناس إلى أن يردوا أمر الخلافة شورى ليختار الناس لأنفسهم فقالا له إن عثمان لم يقتل بالبصرة ليطلب دمه فيها و أنت تعلم قتلة عثمان من هم و أين هم و إنك و صاحبك و عائشة كنتم أشد الناس عليه و أعظمهم إغراء بدمه فأقيدوا من أنفسكم و أما إعادة أمر الخلافة شورى فكيف و قد بايعتم عليا طائعين غير مكرهين و أنت يا أبا عبد الله لم يبعد العهد بقيامك دون هذا الرجل يوم مات رسول الله ص و أنت آخذ قائم سيفك تقول ما أحد أحق بالخلافة منه و لا أولى بها منه و امتنعت من بيعة أبي بكر فأين ذلك الفعل من هذا القول.فقال لهما اذهبا فالقيا طلحة فقاما إلى طلحة فوجداه أخشن الملمس شديد العريكة قوي العزم في إثارة الفتنة و إضرام نار الحرب فانصرفا إلى عثمان بن حنيف فأخبراه و قال له أبو الأسود:

يا ابن حنيف قد أتيت فانفر

و طاعن القوم و جالد و اصبر

٣١٣

و ابرز لها مستلئما و شمر

فقال ابن حنيف إي و الحرمين لأفعلن و أمر مناديه فنادى في الناس السلاح السلاح فاجتمعوا إليه و قال أبو الأسود:

أتينا الزبير فدانى الكلام

و طلحة كالنجم أو أبعد

و أحسن قوليهما فادح

يضيق به الخطب مستنكد

و قد أوعدونا بجهد الوعيد

فأهون علينا بما أوعدوا

فقلنا ركضتم و لم ترملوا

و أصدرتم قبل أن توردوا

فإن تلقحوا الحرب بين الرجال

فملقحها حده الأنكد

و إن عليا لكم مصحر

ألا إنه الأسد الأسود

أما إنه ثالث العابدين

بمكة و الله لا يعبد

فرخوا الخناق و لا تعجلوا

فإن غدا لكم موعد

قال و أقبل القوم فلما انتهوا إلى المربد قام رجل من بني جشم فقال أيها الناس أنا فلان الجشمي و قد أتاكم هؤلاء القوم فإن كانوا أتوكم خائفين لقد أتوكم من المكان الذي يأمن فيه الطير و الوحش و السباع و إن كانوا إنما أتوكم بطلب دم عثمان فغيرنا ولي قتله فأطيعوني أيها الناس و ردوهم من حيث أقبلوا فإنكم إن لم تفعلوا لم تسلموا من الحرب الضروس و الفتنة الصماء التي لا تبقي و لا تذر.قال فحصبه ناس من أهل البصرة فأمسك.قال و اجتمع أهل البصرة إلى المربد حتى ملئوه مشاة و ركبانا فقام طلحة فأشار إلى الناس بالسكون ليخطب فسكتوا بعد جهد فقال أما بعد فإن عثمان بن عفان كان من أهل السابقة و الفضيلة و من المهاجرين الأولين الذيرضي‌الله‌عنه م و رضوا عنه

٣١٤

و نزل القرآن ناطقا بفضلهم و أحد أئمة المسلمين الوالين عليكم بعد أبي بكر و عمر صاحبي رسول الله ص و قد كان أحدث أحداثا نقمنا عليه فأتيناه فاستعتبناه فأعتبنا فعدا عليه امرؤ ابتز هذه الأمة أمرها غصبا بغير رضا منها و لا مشورة فقتله و ساعده على ذلك قوم غير أتقياء و لا أبرار فقتل محرما بريئا تائبا و قد جئناكم أيها الناس نطلب بدم عثمان و ندعوكم إلى الطلب بدمه فإن نحن أمكننا الله من قتلته قتلناهم به و جعلنا هذا الأمر شورى بين المسلمين و كانت خلافة رحمة للأمة جميعا فإن كل من أخذ الأمر من غير رضا من العامة و لا مشورة منها ابتزازا كان ملكه ملكا عضوضا و حدثا كثيرا.ثم قام الزبير فتكلم بمثل كلام طلحة.فقام إليهما ناس من أهل البصرة فقالوا لهما أ لم تبايعا عليا فيمن بايعه ففيم بايعتما ثم نكثتما فقالا ما بايعنا و ما لأحد في أعناقنا بيعة و إنما استكرهنا على بيعة فقال ناس قد صدقا و أحسنا القول و قطعا بالثواب و قال ناس ما صدقا و لا أصابا في القول حتى ارتفعت الأصوات.قال ثم أقبلت عائشة على جملها فنادت بصوت مرتفع أيها الناس أقلوا الكلام و اسكتوا فأسكت الناس لها فقالت إن أمير المؤمنين عثمان قد كان غير و بدل ثم لم يزل يغسل ذلك بالتوبة حتى قتل مظلوما تائبا و إنما نقموا عليه ضربه بالسوط و تأميره الشبان و حمايته موضع الغمامة فقتلوه محرما في حرمة الشهر و حرمة البلد ذبحا كما يذبح الجمل ألا و إن قريشا رمت غرضها بنبالها و أدمت أفواهها بأيديها و ما نالت بقتلها إياه شيئا و لا سلكت به سبيلا

٣١٥

قاصدا أما و الله ليرونها بلايا عقيمة تنتبه النائم و تقيم الجالس و ليسلطن عليهم قوم لا يرحمونهم و يسومونهم سوء العذاب.أيها الناس إنه ما بلغ من ذنب عثمان ما يستحل به دمه مصتموه كما يماص الثوب الرحيض ثم عدوتم عليه فقتلتموه بعد توبته و خروجه من ذنبه و بايعتم ابن أبي طالب بغير مشورة من الجماعة ابتزازا و غصبا تراني أغضب لكم من سوط عثمان و لسانه و لا أغضب لعثمان من سيوفكم ألا إن عثمان قتل مظلوما فاطلبوا قتلته فإذا ظفرتم بهم فاقتلوهم ثم اجعلوا الأمر شورى بين الرهط الذين اختارهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب و لا يدخل فيهم من شرك في دم عثمان.قال فماج الناس و اختلطوا فمن قائل القول ما قالت و من قائل يقول و ما هي و هذا الأمر إنما هي امرأة مأمورة بلزوم بيتها و ارتفعت الأصوات و كثر اللغط حتى تضاربوا بالنعال و تراموا بالحصى.ثم إن الناس تمايزوا فصاروا فريقين فريق مع عثمان بن حنيف و فريق مع عائشة و أصحابها.قال و حدثنا الأشعث بن سوار عن محمد بن سيرين عن أبي الخليل قال لما نزل طلحة و الزبير المربد أتيتهما فوجدتهما مجتمعين فقلت لهما ناشدتكما الله و صحبة رسول الله ص ما الذي أقدمكما أرضنا هذه فلم يتكلما فأعدت عليهما فقالا بلغنا أن بأرضكم هذه دنيا فجئنا نطلبها.

٣١٦

قال و قد روى محمد بن سيرين عن الأحنف بن قيس أنه لقيهما فقالا له مثل مقالتهما الأولى إنما جئنا لطلب الدنيا.و قد روى المدائني أيضا نحوا مما روى أبو مخنف قال بعث علي ع ابن عباس يوم الجمل إلى الزبير قبل الحرب فقال له إن أمير المؤمنين يقرأ عليك السلام و يقول لكم أ لم تبايعني طائعا غير مكره فما الذي رابك مني فاستحللت به قتالي قال فلم يكن له جواب إلا أنه قال لي إنا مع الخوف الشديد لنطمع لم يقل غير ذلك

قال أبو إسحاق فسألت محمد بن علي بن الحسين ع ما تراه يعني بقوله هذا فقال أما و الله ما تركت ابن عباس حتى سألته عن هذا فقال يقول إنا مع الخوف الشديد مما نحن عليه نطمع أن نلي مثل الذي وليتم و قال محمد بن إسحاق حدثني جعفر بن محمد ع عن أبيه عن ابن عباس قال بعثني علي ع يوم الجمل إلى طلحة و الزبير و بعث معي بمصحف منشور و إن الريح لتصفق ورقه فقال لي قل لهما هذا كتاب الله بيننا و بينكم فما تريدان فلم يكن لهما جواب إلا أن قالا نريد ما أراد كأنهما يقولان الملك فرجعت إلى علي فأخبرته.و قد روى قاضي القضاةرحمه‌الله في كتاب المغني عن وهب بن جرير قال قال رجل من أهل البصرة لطلحة و الزبير إن لكما فضلا و صحبة فأخبراني عن مسيركما

٣١٧

هذا و قتالكما أ شي‏ء أمركما به رسول الله ص أم رأي رأيتماه فأما طلحة فسكت و جعل ينكت في الأرض و أما الزبير فقال ويحك حدثنا أن هاهنا دراهم كثيرة فجئنا لنأخذ منها.و جعل قاضي القضاة هذا الخبر حجة في أن طلحة تاب و أن الزبير لم يكن مصرا على الحرب و الاحتجاج بهذا الخبر على هذا المعنى ضعيف و إن صح هو و ما قبله إنه لدليل على حمق شديد و ضعف عظيم و نقص ظاهر و ليت شعري ما الذي أحوجهما إلى هذا القول و إذا كان هذا في أنفسهما فهلا كتماه.ثم نعود إلى خبرهما قال أبو مخنف فلما أقبل طلحة و الزبير من المربد يريدان عثمان بن حنيف فوجداه و أصحابه قد أخذوا بأفواه السكك فمضوا حتى انتهوا إلى موضع الدباغين فاستقبلهم أصحاب ابن حنيف فشجرهم طلحة و الزبير و أصحابهما بالرماح فحمل عليهم حكيم بن جبلة فلم يزل هو و أصحابه يقاتلونهم حتى أخرجوهم من جميع السكك و رماهم النساء من فوق البيوت بالحجارة فأخذوا إلى مقبرة بني مازن فوقفوا بها مليا حتى ثابت إليهم خيلهم ثم أخذوا على مسناة البصرة حتى انتهوا إلى الرابوقة ثم أتوا سبخة دار الرزق فنزلوها.قال و أتاهما عبد الله بن حكيم التميمي لما نزلا السبخة بكتب كانا كتباها إليه فقال لطلحة يا أبا محمد أ ما هذا كتبك إلينا قال بلى قال فكتبت أمس تدعونا إلى خلع عثمان و قتله حتى إذا قتلته أتيتنا ثائرا بدمه فلعمري ما هذا رأيك لا تريد إلا هذه الدنيا مهلا إذا كان هذا رأيك فلم قبلت من علي ما عرض عليك من البيعة

٣١٨

فبايعته طائعا راضيا ثم نكثت بيعتك ثم جئت لتدخلنا في فتنتك فقال إن عليا دعاني إلى بيعته بعد ما بايع الناس فعلمت لو لم أقبل ما عرضه علي لم يتم لي ثم يغرى بي من معه.قال ثم أصبحنا من غد فصفا للحرب و خرج عثمان بن حنيف إليهما في أصحابه فناشدهما الله و الإسلام و أذكرهما بيعتهما عليا ع فقالا نطلب بدم عثمان فقال لهما و ما أنتما و ذاك أين بنوه أين بنو عمه الذين هم أحق به منكم كلا و الله و لكنكما حسدتماه حيث اجتمع الناس عليه و كنتما ترجوان هذا الأمر و تعملان له و هل كان أحد أشد على عثمان قولا منكما فشتماه شتما قبيحا و ذكرا أمه فقال للزبير أما و الله لو لا صفية و مكانها من رسول الله فإنها أدنتك إلى الظل و أن الأمر بيني و بينك يا ابن الصعبة يعني طلحة أعظم من القول لأعلمتكما من أمركما ما يسوءكما اللهم إني قد أعذرت إلى هذين الرجلين.ثم حمل عليهم و اقتتل الناس قتالا شديدا ثم تحاجزوا و اصطلحوا على أن يكتب بينهم كتاب صلح فكتب.هذا ما اصطلح عليه عثمان بن حنيف الأنصاري و من معه من المؤمنين من شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب و طلحة و الزبير و من معهما من المؤمنين و المسلمين من شيعتهما أن لعثمان بن حنيف دار الإمارة و الرحبة و المسجد و بيت المال و المنبر و أن لطلحة و الزبير و من معهما أن ينزلوا حيث شاءوا من البصرة و لا يضار بعضهم بعضا في طريق و لا فرضة و لا سوق و لا شرعة و لا مرفق حتى يقدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فإن أحبوا دخلوا فيما دخلت فيه الأمة و إن أحبوا لحق كل قوم بهواهم و ما أحبوا من

٣١٩

قتال أو سلم أو خروج أو إقامة و على الفريقين بما كتبوا عهد الله و ميثاقه و أشد ما أخذه على نبي من أنبيائه من عهد و ذمة.و ختم الكتاب و رجع عثمان بن حنيف حتى دخل دار الإمارة و قال لأصحابه ألحقوا رحمكم الله بأهلكم و ضعوا سلاحكم و داووا جرحاكم فمكثوا كذلك أياما.ثم إن طلحة و الزبير قالا إن قدم علي و نحن على هذه الحال من القلة و الضعف ليأخذن بأعناقنا فأجمعا على مراسلة القبائل و استمالة العرب فأرسلا إلى وجوه الناس و أهل الرئاسة و الشرف يدعوانهم إلى الطلب بدم عثمان و خلع علي و إخراج ابن حنيف من البصرة فبايعهم على ذلك الأزد و ضبة و قيس بن عيلان كلها إلا الرجل و الرجلين من القبيلة كرهوا أمرهم فتواروا عنهم و أرسلوا إلى هلال بن وكيع التميمي فلم يأتهم فجاءه طلحة و الزبير إلى داره فتوارى عنهما فقالت له أمه ما رأيت مثلك أتاك شيخا قريش فتواريت عنهما فلم تزل به حتى ظهر لهما و بايعهما و معه بنو عمرو بن تميم كلهم و بنو حنظلة إلا بني يربوع فإن عامتهم كانوا شيعة علي ع و بايعهم بنو دارم كلهم إلا نفرا من بني مجاشع ذوي دين و فضل.فلما استوسق لطلحة و الزبير أمرهما خرجا في ليلة مظلمة ذات ريح و مطر و معهما أصحابهما قد ألبسوهم الدروع و ظاهروا فوقها بالثياب فانتهوا إلى المسجد وقت الصلاة الفجر و قد سبقهم عثمان بن حنيف إليه و أقيمت الصلاة فتقدم عثمان ليصلي بهم فأخره أصحاب طلحة و الزبير و قدموا الزبير فجاءت السبابجة و هم الشرط حرس بيت المال فأخرجوا الزبير و قدموا عثمان فغلبهم أصحاب الزبير فقدموا الزبير و أخروا عثمان فلم يزالوا كذلك حتى كادت الشمس تطلع و صاح بهم أهل المسجد أ لا تتقون أصحاب محمد و قد طلعت الشمس فغلب الزبير فصلى بالناس فلما انصرف من

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445