مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 445

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 445
المشاهدات: 254107
تحميل: 4035


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 445 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 254107 / تحميل: 4035
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 18

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

ذاكرون ( من جميع ما ذكرنا آية آية )(١) في أول الكتاب مع خبرها، ليستدل بها على غيرها ( إلى أن قال ) وأما الآية التي نصفها منسوخة ونصفها متروكة على حالها، وعد منها قوله( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ) (٢) وذكر مثله(٣) .

٣١ -( باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة، أو عبد وامرأة، في قتل رجل)

[ ٢٢٦٣٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: وسأل ضريس الكناسي أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ، فقال: « ان خطأ المرأة والعبد مثل العمد، فان أحب أولياء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما، وان كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم، ردوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، وان أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد فعلوا، إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم، فيردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، ويأخذوا العبد ( أو )(١) يفتديه سيده، وان كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم، فليس لهم الا العبد ».

٣٢ -( باب حكم عمد الأعمى)

[ ٢٢٦٣١ ] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا، فقال: « يا أبا عبيدة، عمد الأعمى

__________________

(١) في المصدر: جميع ما ذكرنا أن شاء الله.

(٢) المائدة ٥: ٤٥.

(٣) تفسير القمي ج ١ ص ١٢.

الباب ٣١

١ - المقنع ص ١٩٢.

(١) في المخطوط: و، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٢

١ - الاختصاص ص ٢٥٥.

٢٤١

مثل الخطأ، هذا فيه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال، فدية(١) ذلك على الامام، ولا يبطل حق امرئ(٢) مسلم ».

[ ٢٢٦٣٢ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، انه سئل عن أعمى فقأ عين صحيح، فقال: « يغرم الدية، وينكل إن(١) تعمد ذلك، وإن كان ذلك(٢) خطأ، فالدية على العاقلة ».

٣٣ -( باب حكم غير البالغ وغير العاقل في القصاص، وحكم القاتل بالسحر)

[ ٢٢٦٣٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « ان علياعليهم‌السلام قضى في رجل اجتمع هو وغلام على قتل رجل فقتلاه، فقال عليعليه‌السلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار بشبر نفسه، اقتص منه اقتص له، فقاسوا الغلام فلم يكن بلغ خمسة أشبار، فقضى عليعليه‌السلام بالدية ».

[ ٢٢٦٣٤ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده قال: « قال علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : ليس بين الصبيان قصاص، عمدهم خطأ، يكون فيه العقل ».

[ ٢٢٦٣٥ ] ٣ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله.

__________________

(١) في المصدر: فان دية.

(٢) ليس في المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٢ ح ١٤٩٩.

(١) في المصدر: به إن كان.

(٢) ليس في المصدر.

الباب ٣٣

١ - الجعفريات ص ١٢٥.

٢ - الجعفريات ص ١٢٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٣.

٢٤٢

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي، فعمدهما خطأ على عاقلتهما »(١) .

[ ٢٢٦٣٦ ] ٤ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « وما جنى الصبي والمجنون فعلى(١) عاقلتهما ».

[ ٢٢٦٣٧ ] ٥ - الصدوق في المقنع: وإذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل فقتلاه، فإن كان الغلام بلغ خمسة أشبار، اقتص منه واقتص له، وإن لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار، فعليه الدية.

قال: وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام ، يجعل جناية المعتوه(١) على عاقلته، خطأ كانت جنايته أو عمدا(٢) .

٣٤ -( باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه، وعليه الكفارة، والتوبة، والعزير، والتصدق بقيمته، والحبس سنة)

[ ٢٢٦٣٨ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، رفع إليه رجل ضرب عبدا له وعذبه حتى مات، فضربه عليعليه‌السلام نكالا، وحبسه سنة، وغرمه قيمة

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٤.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٤.

(١) في المخطوط: على، وما أثبتناه من المصدر.

٥ - المقنع ص ١٨٦.

(١) في المصدر: المعتق.

(٢) المقنع ص ١٨٩.

الباب ٣٤

١ - الجعفريات ص ١٢٣.

٢٤٣

العبد، فتصدق به عليعليه‌السلام ».

[ ٢٢٦٣٩ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : أنه قضى في رجل قتل غلاما له عمدا أن يقتل به، فقال عليعليه‌السلام : « قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك ».

قلت: ولا بد من حمله على أنه اعتاد ذلك، لما في الأصل في الباب الذي بعده.

[ ٢٢٦٤٠ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل قتل مملوكه، قال: « يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ثم يكون التوبة بعد ذلك ».

[ ٢٢٦٤١ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل الرجل عبده، أدبه السلطان أدبا بليغا، وعليه فيما بينه وبين الله، ان يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويتوب إلى الله، ولا يقتص له منه، فان مثل به، عوقب به وعتق العبد عليه ».

[ ٢٢٦٤٢ ] ٥ - الصدوق في المقنع: رفع إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، رجل عذب عبده حتى مات، فضربه مائة نكالا، وحبسه، وغرمه قيمة العبد، وتصدق بها.

٣٥ -( باب حكم من نكل بمملوكه)

[ ٢٢٦٤٣ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٢٣

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧. ٥ المقنع ص ١٩١.

الباب ٣٥

١ - الجعفريات ص ١٢٣.

٢٤٤

« من مثل بعبده، أعتقنا العبد مع تعزير شديد نعزر السيد ».

[ ٢٢٦٤٤ ] ٢ - وبهذا الاسناد: قال: قضى عليعليه‌السلام ، في رجل جدع اذن عبده، فأعتقه عليعليه‌السلام وعاقبه.

وقد تقدم في كتاب العتق، ما يدل على ذلك(١) .

٣٦ -( باب ان المملوك يقتل بالحر، ولا يقتل الحر بالمملوك، بل يغرم قيمته، إلا أن تزيد عن دية الحر، فالدية ويعزر)

[ ٢٢٦٤٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: أن علياعليهم‌السلام قال في حر قتل عبدا، فقال عليعليه‌السلام : « إنما هو سلعة، تقوم عليه قمية عدل، ولا وكس ولا شطط، ويعاقب ».

[ ٢٢٦٤٦ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل الحر عبدا عمدا، كان عليه غرم ثمنه، ويضرب شديدا، ولا يجاوز بثمنه دية الحر، والشهادة على أكثر من دية الحر باطلة ».

[ ٢٢٦٤٧ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا قتل عبد مولاه، قتل به، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأمير المؤمنينعليه‌السلام ، قضيا بذلك.

[ ٢٢٦٤٨ ] ٤ - علي بن جعفر في كتابه: عن أخيه موسىعليهما‌السلام ،

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٢٤.

(١) تقدم في الباب ١٩ من أبواب العتق.

الباب ٣٦

١ - الجعفريات ص ١٢٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.

٣ - المقنع ص ١٨٧.

٤ - قرب الإسناد ص ١١١.

٢٤٥

قال: سألته عن قوم أحرار ومماليك، اجتمعوا على قتل مملوك، ما حالهم؟ قال: « يقتل من قتله من المماليك، وتفديه(١) الأحرار ».

قال:(٢) وسألتهعليه‌السلام ، عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك، ما حالهم؟ قالعليه‌السلام : « يؤدون(٣) ثمنه ».

[ ٢٢٦٤٩ ] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا يقتل حر بعبد ».

٣٧ -( باب حكم العبد إذا قتل الحر)

[ ٢٢٦٥٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل العبد حرا قتل به، وإن قتله خطأ فإن شاء مولاه أن يسلمه بالجناية أسلمه، وإن شاء أن يفديه بالدية فداه » الخبر.

٣٨ -( باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك، ما دام سيده حيا)

[ ٢٢٦٥١ ] ١ - الصدوق في المقنع: والمدبر إذا قتل رجلا خطأ، دفع برمته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره، استسعى في قيمته.

__________________

(١) في المصدر: كتاب.

(٢) نفس المصدر ص ١١٢.

(٣) في المخطوط: يردون، وما أثبتناه من المصدر.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٥ ح ١٤٢.

الباب ٣٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.

الباب ٣٨

١ - المقنع ص ١٩١.

٢٤٦

٣٩ -( باب حكم العبد إذا قتل حريم فصاعدا، أو جرحهما)

[ ٢٢٦٥٢ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام قضى في عبد شج رجلا موضحة، ثم شج آخر، فقالعليه‌السلام : هو بينهما ».

[ ٢٢٦٥٣ ] ٢ - الصدوق في المقنع: سأل علي بن عقبة أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد. فقالعليه‌السلام : « هو لأهل الأخير من القتلى، إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقوا، لأنه لما قتل الأول استحقه أولياء الأول، فلما قتل الثاني استحق أولياؤه من أولياء الأول، فلما قتل الثالث أستحق أولياؤه من أولياء الثاني، فلما قتل الرابع استحق أولياؤه من أولياء الثالث، فصار لأولياء الرابع إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقوا ».

٤٠ -( باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد، وبينه وبين الحر، وحكم ما لو أعتق نصفه)

[ ٢٢٦٥٤ ] ١ - الصدوق في المقنع: فان قتل المكاتب أحدا(١) خطأ، فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه [ انه ](٢) ان عجز فهو رد إلى(٣) الرق، فهو بمنزلة المملوك، يدفع إلى أولياء المقتول، إن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا،

__________________

الباب ٣٩

١ - الجعفريات ص ١٢٣.

٢ - المقنع ص ١٨٦.

الباب ٤٠

١ - المقنع ص ١٩٢.

(١) في المصدر: « رجلا ».

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: « في ».

٢٤٧

وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه، وقد كان أدى من مكاتبته شيئا، فان علياعليه‌السلام كان يقول: « يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ورقا » وعلى الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب، ولا يبطل دم امرئ مسلم، وارى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده لأولياء المقتول يستخدمونه حياته، بقدر ما بقي، وليس لهم أن يبيعوه.

وقال أيضا: والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ، فعليه من الدية بقدر ما أدى من مكاتبته، وعلى مولاه ما بقي من قيمته، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له، فإنما ذلك على امام المسلمين(٤) .

٤١ -( باب أن لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر، إلا أن يعتاد قتلهم، فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية)

[ ٢٢٦٥٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل المسلم اليهودي أو النصراني، أدب أدبا بليغا، وغرم ديته، وهي ثمانمائة درهم، وإن كان معتادا للقتل، وادى أولياء المشرك فضل ما بين ديته ودية المسلم، قتل به [ ويقتل ببعضهم بعض ](١) ».

[ ٢٢٦٥٦ ] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده ».

[ ٢٢٦٥٧ ] ٣ - وروي أن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « لو كنت قاتلا

__________________

(٤) نفس المصدر المقنع ص ١٩١.

الباب ٤١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٢٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٨٨ ح ٣٩.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٨٨ ح ٤٠.

٢٤٨

( مسلما بكافر )(١) لقتلت خداشا بالهذلي ».

٤٢ -( باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس)

[ ٢٢٦٥٨ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام قال: « يقتص اليهودي والنصراني والمجوسي لبعضهم من بعض، ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا ».

[ ٢٢٦٥٩ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث في اليهود والنصارى: « ويقتل بعضهم ببعض ».

٤٣ -( باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل به وإن أسلم، ولهم استرقاقه إن لم يسلم وأخذ ماله)

[ ٢٢٦٦٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا قطع الذمي يد رجل مسلم قطعت يده، واخذ فضل ما بين الديتين، وإن قتل قتلوه به [ ان شاء أولياؤه ](١) ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الديتين.

٤٤ -( باب أنه إذا عفا بعض الأولياء، لم يجز للباقي القصاص، إذا لم يؤدوا فاضل الدية)

[ ٢٢٦٦١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

(١) في المخطوط: « بمسلم »وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٤٢

١ - الجعفريات ص ١٢٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٢٨.

الباب ٤٣

١ - المقنع ص ١٩١.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٤٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٣٣.

٢٤٩

« إذا عفا بعض الأولياء زال القتل، فإن قبل الباقون من الأولياء الدية، وكان الآخرون قد عفوا من القتل والدية، زال عنه مقدار ما عفوا عنه من حصصهم، وإن قبلوا الدية(١) جميعا ولم يعف أحد منهم عن شئ منها، فهي لهم جميعا ».

٤٥ -( باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود)

[ ٢٢٦٦٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لكل وارث عفو في الدم، إلا الزوج والمرأة فإنه لا عفو لهما، ومن عفا عن دم، فلا حق له في الدية إلا أن يشترط ذلك ».

٤٦ -( باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص، أو الصلح على الدية أو غيرها)

[ ٢٢٦٦٣ ] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام :( فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَ‌ةٌ لَّهُ ) (١) قال: « يكفر عنه من ذنوبه، بقدر ما عفا من جراح أو غيره ».

[ ٢٢٦٦٤ ] ٢ - وعن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله:( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُ‌وفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ) (١) قال: « ينبغي للذي له الحق، أن لا يعسر أخاه إذا كان قادرا

__________________

(١) ليس في المصدر.

الباب ٤٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٣٢.

الباب ٤٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٢٥ ح ١٢٩.

(١) المائدة ٥: ٤٥.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٥ ح ١٦٠.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

٢٥٠

على ديته، وينبغي للذي عليه الحق، أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه، ويؤدي إليه بإحسان » قال: يعني إذا وهب القود، اتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول، لكيلا يبطل دم امرئ مسلم.

[ ٢٢٦٦٥ ] ٣ - وعن أبي بصير، عن أحدهماعليه‌السلام في قوله:( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ) (١) ما ذلك؟ قال: « هو الرجل يقبل الدية، فأمر الله الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره، وأمر الله الذي عليه الدية أن لا يمطله وأن يؤدي إليه باحسان إذا يسر ».

[ ٢٢٦٦٦ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ) (١) الآية، قال: « هو الرجل يقبل الدية، فأمر الله عز وجل الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره، وأمر الذي عليه الحق أن لا يظلمه [ وأن ](٢) يؤدي إليه باحسان ».

[ ٢٢٦٦٧ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَ‌ةٌ لَّهُ ) (١) قال: « يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا [ عنه ](٢) ».

__________________

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٦ ح ١٦١.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٢ ح ١٤٣٩.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٣ ح ٤١٤١.

(١) المائدة ٥: ٤٥.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢٥١

٤٧ -( باب أن ولي القصاص إذا عفا، أو صالح، أو رضي بالدية، لم يجز له القصاص بعد)

[ ٢٢٦٦٨ ] ١ - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله:( فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (١) قال: « هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصلح، ثم يعتدي فيقتل، فله عذاب أليم ».

وفي نسخة أخرى: « فيلقى صاحبه بعد الصلح فيمثل به، فله عذاب اليم ».

[ ٢٢٦٦٩ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وسأل أبو بصير أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله عز وجل:( فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (١) قال: « هو الرجل يقبل الدية أو يعفو، ثم يبدو له فيلقى الرجل فيقتله، فله عذاب اليم كما قال الله عز وجل ».

[ ٢٢٦٧٠ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عز وجل:( فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (١) قال: « هو الرجل يقبل الدية ثم يقتل، فله عذاب أليم، كما قال الله عز وجل، يقتل ولا يعفى عنه ».

__________________

الباب ٤٧

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٦ ح ١٦٢.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

٢ - المقنع ص ١٨٥.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٣ ح ١٤٤٢.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

٢٥٢

٤٨ -( باب حكم من قتل، وعليه دين، وليس له مال)

[ ٢٢٦٧١ ] ١ - الصدوق في المقنع: وسأل أبو بصير أبا عبد اللهعليه‌السلام ، رجل قتل وليس له مال وعليه دين، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله، وعليه دين؟ قال: « ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فإن وهب(١) أولياؤه دمه للقاتل، ضمنوا الدين للغرماء، وإلا فلا ».

٤٩ -( باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلا ذمي، فإن لم يسلم الذمي كان وليه الامام فإن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية ووضعها في بيت المال، وليس له العفو)

[ ٢٢٦٧٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل رجل رجلا عمدا، وليس للمقتول ولي إلا(١) من أهل الذمة، قال: يعرق الامام على قرابته من أهل الذمة الاسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه، يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء اخذ الدية، فإن لم يسلم من قرابته أحد، كان الامام ولي أمره، فإن شاء قتل، وإن شاء اخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين ».

__________________

الباب ٤٨

١ - المقنع ص ١٨٨.

(١) في المصدر: وهبوا.

الباب ٤٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٤.

(١) ليس في المصدر.

٢٥٣

٥٠ -( باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله، فعاش وأراد الولي القصاص، لم يجيز له إلا بعد القصاص منه في الجرح)

[ ٢٢٦٧٣ ] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أحمد بن عامر بن سليمان الطائي، عن الرضاعليه‌السلام في خبر أنه أقر رجل بقتل ابن رجل من الأنصار، فدفعه عمر إليه ليقتله به، فضربه ضربتين بالسيف حتى ظن أنه هلك، فحمل إلى منزله وبه رمق، فبرأ الجرح بعد ستة أشهر، فلقيه الأب وجره إلى عمر، فدفعه إليه عمر، فاستغاث الرجل إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال لعمر: « ما هذا الذي حكمت به على هذا الرجل؟ » فقال: « النفس بالنفس »، قال: « ألم تقتله مرة؟ » قال: قد قتلته ثم عاش، قال: « فيقتل مرتين! » فبهت، ثم قال: فاقض ما أنت قاض.

فخرجعليه‌السلام ، فقال للأب: « ألم تقتله مرة؟ » قال: بلى، فيبطل دم ابني، قال: « لا، ولكن الحكم أن تدفع إليه فيقتص منك، مثل ما صنعت به، ثم تقتله بدم ابنك » قال: هو والله الموت ولا بد منه، قال: « لا بد أن يأخذ بحقه » قال: فاني قد صفحت عن دم ابني، ويصفح لي عن القصاص، فكتب بينهما كتابا بالبراءة، فرفع عمر يده إلى السماء وقال: الحمد لله، أنتم أهل بيت الرحمة يا أبا الحسن، ثم قال: لولا علي لهلك عمر.

٥١ -( باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف، من دون عذاب ولا تمثيل، وإن فعله القاتل)

[ ٢٢٦٧٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى

__________________

الباب ٥٠

١ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٥.

الباب ٥١

١ - الجعفريات ص ١١٧.

٢٥٤

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا قول إلا بالسيف ».

[ ٢٢٦٧٥ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « هو قول عليعليه‌السلام : لا يقاد لاحد من أحد إلا بالسيف، في القتل خاصة ».

[ ٢٢٦٧٦ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا قول الا بالسيف ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن المثلة(١) .

[ ٢٢٦٧٧ ] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقاد من أحد إذا قتل الا بالسيف، وإن قتل بغير ذلك ».

[ ٢٢٦٧٨ ] ٥ - ثقة الاسلام في الكافي: عن الحسين بن الحسن الحسني رفعه، ومحمد بن الحسن، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر رفعه، قال: لما ضرب أمير المؤمنينعليه‌السلام حف به العواد، وقيل له يا أمير المؤمنين، أوص، فقال: « أثنوا لي وسادة، ثم قال إلى أن قال ثم أقبل على الحسنعليه‌السلام ، فقال: يا بني، ضربة مكان ضربة، ولا تأثم ».

[ ٢٢٦٧٩ ] ٦ - الشيخ الطوسي في الغيبة، عن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن

__________________

٢ - الجعفريات ص ١١٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٦.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٧.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٦.

٥ - الكافي ج ١ ص ٢٣٧ ح ٦.

٦ - الغيبة للطوسي ص ١١٧.

٢٥٥

زرارة، عمن رواه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « هذه وصية أمير المؤمنين إلى الحسنعليهما‌السلام ، وهي نسخة كتاب سليم بن قيس الهلالي وساق الوصية إلى أن قال: ثم اقبل عليه، فقال: يا بني، أنت ولي الأمر وولي الدم، فان عفوت فلك، وإن قتلت، فضربة مكان ضربة، ولا تأثم ». الخبر.

[ ٢٢٦٨٠ ] ٧ - أبو الحسن البكري في مقتل أمير المؤمنينعليه‌السلام : بإسناده عن لوط بن يحيى، عن أشياخه، وساق القصة إلى أن ذكر في وصاياه إلى الحسنعليه‌السلام : « بحقي عليك، فأطعمه يا بني مما تأكل، واسقه مما تشرب، ولا تقيد له قدما، ولا تغل له يدا، فان أنا مت فاقتص منه بان تقتله وتضربه ضربة واحدة، وتحرقه بالنار، ولا تمثل بالرجل، فاني سمعت جدك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور ». الخبر.

[ ٢٢٦٨١ ] ٨ - الشيخ المفيد في الإختصاص: بإسناده عن كتاب ابن دأب، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال لابنه الحسن: « يا بني، اقتل قاتلي، وإياك والمثلة، فان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كرهها ولو بالكلب العقور ».

٥٢ -( باب ثبوت القتل على شاهد الزور، إذا قتل الشهود عليه)

[ ٢٢٦٨٢ ] ١ - الصدوق في المقنع: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجم، ثم رجع أحدهم عن الشهادة،

__________________

٧ - مقتل أمير المؤمنينعليه‌السلام : مخطوط.

٨ - الاختصاص ص ١٥٠.

الباب ٥٢

١ - المقنع ص ١٨٤.

٢٥٦

قال: « يقتل الرجل، ويغرم الآخرون ثلاثة أرباع الدية ».

وقال في موضع آخر: فإن شهد أربعة على رجل بالزنى، ثم رجع أحدهم عن الشهادة، وقال: شككت في شهادتي، فعليه الدية، وإن قال: شهدت عليه متعمدا، قتل.

٥٣ -( باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب، وتفسيره)

[ ٢٢٦٨٣ ] ١ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فأما الناصب فلا يرقن قلبك عليه، ولا تطعمه ولا تسقه، وإن مات جوعا أو عطشا، ولا تغثه، وإن كان غرقا أو حرقا فاستغاث فغطه ولا تغثه » الخبر.

٥٤ -( باب أن من قتل شخصا، ثم ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه، أو رآه يزني بزوجته، ثبت القصاص، ولم تسمع الدعوى إلا ببينة)

[ ٢٢٦٨٤ ] ١ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: رفعه عن سعيد بن المسيب: أن رجلا بالشام يقال له: ابن الخيبري، وجد مع امرأته رجلا فقتله، فرفع ذلك إلى معاوية، فكتب إلى بعض أصحاب عليعليه‌السلام يسأله، فقال عليعليه‌السلام : « ان هذا شئ ما كان قبلنا » فأخبره أن معاوية كتب إليه، فقالعليه‌السلام : « إن لم يجئ بأربعة شهداء يشهدون به، أقيد به ».

__________________

الباب ٥٣

١ - أصل زيد النرسي ص ٥١.

الباب ٥٤

١ - كتاب الغارات ج ١ ص ١٩٠.

٢٥٧

[ ٢٢٦٨٥ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال لرجل من الأنصار هو سعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت رجلا مع امرأة في ثوب واحد، ما كنت صانعا بهما؟ قال سعد: اقتلهما يا رسول الله، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فأين الشهداء الأربعة؟ ».

[ ٢٢٦٨٦ ] ٣ - عوالي اللآلي: روى سعيد بن المسيب: أن رجلا من أهل الشام يقال له: ابن جري(١) ، وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها، فأشكل على معاوية القضاء فيه، فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له عن ذلك علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فقال له: « ان هذا الشئ ما هو بأرضنا، عزمت عليك لتخبرني » فقال أبو موسى الأشعري: كتب إلي في ذلك معاوية، فقال عليعليه‌السلام : « أنا أبو الحسن، إن لم يأت بأربعة شهداء، وإلا فليعط(٢) برمته ».

٥٥ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب القصاص في النفس)

[ ٢٢٦٨٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، قال: « أخبرني أبي: أن علياعليهم‌السلام كان يقول: ولي الدم يفعل ما شاء، إن شاء قتل، وإن شاء صالح ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٤٤.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٦٠٠ ح ٦١.

(١) في المصدر: ابن أبي الجسرين.

(٢) في المصدر: دفع.

الباب ٥٥

١ - الجعفريات ص ١١٨.

٢٥٨

[ ٢٢٦٨٨ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « قتل أمير المؤمنين عليعليه‌السلام وله أولاد كبار وأولاد صغار، فقتلوا الكبار ابن ملجم لعنه الله ولم ينتظروا الأولاد الصغار ».

[ ٢٢٦٨٩ ] ٣ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: « أن أمير المؤمنينعليهم‌السلام قبض يوما على لحيته، ثم قال: والله لتخضبن هذه من هذه وأومأ بيده إلى لحيته وهامته فقال قوم بحضرته: لو فعل هذا أحد بأمير المؤمنين، لأبرنا(١) عترته، فقال: آه آه، هذا [ هو ](٢) العدوان، إنما هي النفس بالنفس كما قال الله عز وجل ».

[ ٢٢٦٩٠ ] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كان يكتب إلى عماله: « أنه لا يطل دم(١) في الاسلام ».

وكتبعليه‌السلام إلى رفاعة: « لا تطل الدماء، ولا تعطل الحدود ».

[ ٢٢٦٩١ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام : أنه أتي برجل سمع وهو يتواعده بالقتل، فقال: « دعوه، فان قتلني فالحكم فيه لولي الدم ».

[ ٢٢٦٩٢ ] ٦ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل الرجل وله أولاد صغار وغيب، وطلب الحضر من أوليائه القصاص، فلهم ذلك،

__________________

٢ - الجعفريات ص ١١٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٤ ح ١٤١٤.

(١) في المصدر: « لأبدنا ».

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٤ ح ١٤١٦.

(١) في المصدر: « تطل الدماء ».

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٢.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٣١.

٢٥٩

قالعليه‌السلام : واقتص الحسنعليه‌السلام من ابن ملجم عليه لعنة الله ولعليعليه‌السلام [ يومئذ ](١) أولاد صغار، لم ينتظر أن يبلغوا ».

[ ٢٢٦٩٣ ] ٧ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من جهد البلاء: أن يقدم الرجل فيقتل صبرا، والأسير ما دام في وثاق، والرجل يجد على بطن امرأته رجلا ».

[ ٢٢٦٩٤ ] ٨ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا وجد الرجل ميتا في القبيلة وليس به أثر، فلا شئ عليهم(١) ، لأنه قد يكون مات ميتة ».

[ ٢٢٦٩٥ ] ٩ - عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن رجلا قتل مائة رجل ظما، ثم سأل: هل من توبة؟ فدل على عالم، فسأله فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أخرج من القرية السوء(١) إلى القرية الصالحة فاعبد الله فيها، فخرج تائبا فأدركه الموت في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فبعث إليهم ملكا فقيل: قيسوا ما بين القريتين، فإلى أيتهما كان أقرب فاجعلوه من أهلها، فوجدوه أقرب إلى القرية الصاحلة بشبر، فجعلوه من أهلها.

[ ٢٢٦٩٦ ] ١٠ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن عبيد الله بن الحسين العلوي(١) . عن أبيه، عن عبد العظيم الحسني، عن أبي جعفر، عن آبائه قال: « قال أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قلت

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٦.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٧ ح ١٤٨٥.

(١) في المخطوط: « عليه »وما أثبتناه من المصدر.

٩ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٧٨ ح ١١.

(١) في المخطوط: « قرية »وما أثبتناه من المصدر.

١٠ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٠٨.

(١) في المخطوط: « عبد الله بن الحسن العلوي »وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب

٢٦٠