مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل13%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 445

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 445 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 272358 / تحميل: 4679
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

أربع كلمات أنزل الله تعالى تصديقي بها في كتابه، قلت: المرء مخبوء تحت لسانه فإذا تكلم ظهر، فانزل الله تعالى:( وَلَتَعْرِ‌فَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ) (٢) قلت: من جهل شيئا عاداه، فأنزل الله تعالى:( بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ ) (٣) قلت: القتل يقل القتل، فانزل الله تعالى:( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ) (٤) ».

[ ٢٢٦٩٧ ] ١١ - الشيخ المفيد في الارشاد: عن أبي مخنف، وإسماعيل بن راشد، أبي هاشم الرفاعي، وأبي عمرو الثقفي، وغيرهم: أن نفرا من الخوارج اجتمعوا بمكة، وساق الأخبار الواردة بسبب قتل أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى أن قال: فقال لهم أمير المؤمنينعليه‌السلام : « ان عشت رأيت فيه رأيي، وان هلكت فاصنعوا به كما يصنع بقاتل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، اقتلوه، ثم حرقوه بعد ذلك بالنار » الخبر.

[ ٢٢٦٩٨ ] ١٢ - كتاب العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تبقى جماء نطحتها قرناء، إلا قاد لها الله منها يوم القيامة ».

[ ٢٢٦٩٩ ] ١٣ - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن: عن أبيه، رفعه قال: إن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه إلى أن قال قال:عليه‌السلام : « إن الله تبارك وتعالى، إذا برز لخلقه، اقسم قسما على نفسه فقال: وعزتي وجلالي، لا يجوزني ظلم ظالم،

__________________

= ( راجع تاريخ بغداد ج ١٠ ص ٣٤٨ ).

(٢) محمد ٤٧: ٣٠.

(٣) يونس ١٠: ٣٩.

(٤) البقرة ٢: ١٧٩.

١١ - الارشاد للمفيد ص ١٥.

١٢ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٤.

١٣ - المحاسن ص ٧ ح ١٨ وعنه في البحار ج ٧٥ ص ٣١٤ ح ٢٩.

٢٦١

ولو كف بكف، ولو مسحة بكف، ونطحة ما بين الشاة القرناء إلى الشاة الجماء، فيقتص الله للعباد حتى لا يبقى لاحد عند أحد مظلمة » الخبر.

ورواه في الكافي: عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

[ ٢٢٧٠٠ ] ١٤ - الطبرسي في مجمع البيان: عن أبي ذر، قال: بينا أنا عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذ انتطحت(١) عنزان، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أتدرون فيم انتطحا؟ » فقالوا: لا ندري، قال:صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لكن الله يدرى، وسيقضي بينهما ».

[ ٢٢٧٠١ ] ١٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: في أحوال السجادعليه‌السلام ، عن زرارة بن أعين: لقد حج على ناقة عشرين حجة، فماقرعها بسوط.

رواه صاحب الحلية عن عمرو بن ثابت.

[ ٢٢٧٠٢ ] ١٦ - وعن إبراهيم الراقعي(١) قال: التاثت عليه ناقته، فرفع القضيب وأشار إليها، وقال: « لولا خوف القصاص لفعلت وفي رواية آه من القصاص » ورد يده عنها.

[ ٢٢٧٠٣ ] ١٧ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الساعي كاذب لمن سعى إليه، وظالم لمن سعى عليه ».

__________________

(١) الكافي ج ٢ ص ٣٢١ ح ١.

١٤ - مجمع البيان ج ٢ ص ٢٩٨.

(١) في المخطوط: انطحت، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.

١٥ - المناقب ج ٤ ص ١٥٥.

١٦ - المناقب ج ٤ ص ١٥٥.

(١) كذا في المخطوط، وفي المصدر: الرافعي، وهو الصواب الظاهر « راجع أنساب السمعاني ج ٦ ص ٤٨ ». ١٧ غرر الحكم ج ١ ص ٧٥ ح ١٨٥٨.

٢٦٢

أبواب دعوى القتل، وما يثبت به

١ -( باب ثبوته بشاهدين عدلين)

[ ٢٢٧٠٤ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال لأبي حنيفة: « يا نعمان، ما الذي تعتمد عليه فيما لا تجد فيه نصا؟ إلى أن قالعليه‌السلام : وأيهما أعظم عند الله، الزنى أم قتل النفس؟ » قال: قتل النفس، قال: « فقد جعل الله في قتل النفس شاهدين، وفي الزنى أربعة، ولو كان بالقياس لكان الأربعة في القتل » الخبر.

[ ٢٢٧٠٥ ] ٢ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن الحسين بن عبيد الله الغضائري، عن هارون بن موسى، عن علي بن معمر، عن حمدان بن معافا، عن العباس بن سليمان، عن الحارث بن النبهان، عن ابن شبرمة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث أنه قال: قال له يعني أبا حنيفة « أيما أعظم عند الله، قتل النفس أو الزنى؟ » قال: بل قتل النفس، قال له جعفرعليه‌السلام : « فإن الله تعالى قد رضي في قتل النفس بشاهدين، ولم يقبل في الزنى إلا أربعة » الخبر.

__________________

أبواب دعوى القتل، وما يثبت به

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٩١.

٢ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٦٠.

٢٦٣

[ ٢٢٧٠٦ ] ٣ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن عبد الله بن طلحة، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل دخلت عليه امرأة فأصبحت وهي ميتة، فقال أهلها: أنت قتلتها، قال: « عليهم البينة أنه قتلها، والا يمينه بالله ما قتلها ».

٢ -( باب قبول شهادة النساء في القتل، منفردات ومنضمات إلى الرجال، وثبوت الدية بذلك دون الدم)

[ ٢٢٧٠٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « كان عليعليه‌السلام يقول: لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود ».

دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

[ ٢٢٧٠٨ ] ٢ - وعنه: وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الحدود إلى أن قالوا وشهادة النساء في القتل، لطخ يكون مع(١) القسامة ».

[ ٢٢٧٠٩ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز شهادة النساء في طلاق، ولا رؤية هلال، ولا حدود إلى أن قالعليه‌السلام وأروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه يجوز في الدم والقسامة والتدبير ».

__________________

٣ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٧٥.

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ١١٨.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٤ ح ١٨٤٣.

(١) في المصدر: « تكون معه ».

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.

٢٦٤

٣ -( باب ثبوت القتل بالاقرار به، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد، وحكم من أقر ثم رجع)

[ ٢٢٧١٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: فإن وجد مقتول، فجاء رجلان إلى وليه، فقال أحدهما: أنا قتلته خطأ، وقال الآخر: أنا قتلته عمدا، فان اخذ بقول صاحب الخطأ، لم يكن له على صاحب العمد شئ.

٤ -( باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول)

[ ٢٢٧١١ ] ١ - البحار، عن كتاب مقصد الراغب لبعض قدماء أصحابنا: قيل: أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجل وجد في خربة، وبيده سكين تلطخ بالدم، وإذا رجل مذبوح متشحط في دمه، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : « ما تقول يا ذا الرجل؟ » فقال: يا أمير المؤمنين، أنا قتلته، قالعليه‌السلام : « اذهبوا إلى المقتول فادفنوه » فلما أرادوا قتل الرجل، جاء رجل مسرع فقال: يا أمير المؤمنين، والله، وحق عيني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنا قتلته، وما هذا بصاحبه، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « اذهبوا بهما اثنيهما إلى الحسن ابني، وأخبروه بقصتهما ليحكم بينهما ».

فذهبوا بهما إلى الحسنعليه‌السلام ، فأخبروه بمقالة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال الحسنعليه‌السلام : « ردوهما إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وقولوا: ان هذا قتل ونجى [ هذا ](١) باقراره بقتل ذاك،

__________________

الباب ٣

١ - المقنع ص ١٨٢.

الباب ٤

١ - البحار ج ١٠٤ ص ٤١٣ ح ٢٢.

(١) أثبتناه ليتم المعنى.

٢٦٥

يطلق عنهما جميعا، وتخرج دية المقتول من بيت مال المسلمين، فقد قال الله تعالى:( وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ) (٢) » .

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فما حملك على اقرارك على نفسك بقتله!؟ » فقال يا أمير المؤمنينعليه‌السلام : وما كنت اصنع؟ وهل ينفعني الانكار؟ وقد اخذت وبيدي سكين متلطخ بالدم، وأنا على رجل متشحط في دمه، وقد شهد علي مثل ذلك، وأنا رجل كنت ذبحت شاة بجنب الخربة، فاخذني البول فدخلت الخربة، والرجل متشحط في دمه وأنا على الحال.

[ ٢٢٧١٢ ] ٢ - الشيخ الطوسي في النهاية: ومتى اتهم الرجل بأنه قتل نفسا فأقر بأنه قتل، وجاء آخر فأقر أن الذي قتل هو دون صاحبه، ورجع الأول عن إقراره، درئ عنهما القود والدية، ودفع إلى أولياء المقتول الدية من بيت المال، وهذه قضية الحسنعليه‌السلام في حياة أبيهعليه‌السلام .

٥ -( باب أنه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه، لا يدرى من قتله، فديته من بيت المال)

[ ٢٢٧١٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « من مات في زحام في جمعة أو في يوم عرفة، أو على جسر، ولا تعلمون من قتله، فديته على بيت مال المسلمين ».

__________________

(٢) المائدة ٥: ٣٢.

٢ - النهاية ص ٧٤٣.

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ١١٨.

٢٦٦

[ ٢٢٧١٤ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من مات في زحام، فديته على القوم الذين ازدحموا عليه إن عرفوا، وإن لم يعرفوا ففي بيت المال ».

[ ٢٢٧١٥ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن قتل في عسكر أو سوق، فديته من بيت مال المسلمين ».

٦ -( باب حكم القتيل يوجد في قبيلة، أو على باب دار، أو في قرية، أو قريبا منها، أو بين قريتين، أو بالفلاة)

[ ٢٢٧١٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أن قال: « كان علي يعني أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا أتي بالقتيل حمله على الصقب، قال أبو جعفرعليه‌السلام : يعني بالصقب أقرب القرية إليه، وإذا أتي به على بابها، حمله على أهل القرية، وإذا أتي به بين قريتين، قاس بينهما ثم حمله على أقربهما، فإذا وجد بفلاة من الأرض ليس إلى قرية، وداه من بيت مال المسلمين، ويقول: الدم لا يطل في الاسلام ».

[ ٢٢٧١٧ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل مات وهو جالس مع قوم، أو وجد ميتا أو قتيلا في قبيلة من القبائل، أو على باب دار قوم، قال: « ليس عليهم شئ، ولا تبطل ديته، ولكن يعقل ».

قلت: وحمل الأول على ما إذا كانوا متهمين، وامتنعوا من القسامة.

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٣ ح ١٤٧٢.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٩ ح ١٤٨٧.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٤٠٤.

٢٦٧

٧ -( باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث، إذا لم يكن للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة ان المدعى عليه قتله، فتثبت القصاص في العمد، والدية في الخط، أإلا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة، فيسقط، وتؤدى الدية من بيت المال)

[ ٢٢٧١٨ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « أن رسول الله ( صلى الله عليه ) وآله )، قضى بالقسامة واليمين مع الشاهد الواحد في الأموال خاصة، وقضى بذلك أمير المؤمنينعليه‌السلام بالكوفة، وقضى به الحسنعليه‌السلام ».

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ولا يرضى بها يعني القسامة لنا عدو، ولا ينكرها لنا ولي ».

قال: « والقسامة حق، وهي مكتوبة [ عندنا ](١) ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شئ، فإنما القسامة نجاة للناس، والبينة في الحقوق كلها على المدعي، واليمين على المدعى عليه، إلا في الدم خاصة، وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بينما هو بخيبر إذ فقدت(٢) الأنصار رجلا منهم، فوجدوه قتيلا، فقالوا: يا رسول الله، إن فلانا اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أقيموا البينة رجلين عدلين من غيركم أقدكم به برمته بعد أن أنكر فإن لم تجدوا شاهدين، فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقدكم به برمته، فقالوا: يا رسول الله، ما عندنا شاهد، ونكره أن نقسم على شئ لم نره، قال: فتحلف اليهود أنهم ما قتلوه وما علموا له قاتلا، قالوا: يا رسول الله، هم يهود يحلفون،

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٧ ح ١٤٨٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: افتقدت.

٢٦٨

فوداه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من عنده، ثم قال: إنما حقن الله دماء المسلمين بالقسامة، ولكن إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة، حجزه مخافة القسامة أن يقتل، فكيف عن القتل» الخبر.

[ ٢٢٧١٩ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن ادعى رجل على رجل قتلا وليس له بينة، فعليه أن يقسم خمسين يمينا بالله، فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله، فان أبى أن يقسم، قيل للمدعى عليه: أقسم، فان أقسم خمسين يمينا أنه ما قتل ولا يعلم قاتلا، أغرم الدية ان وجد القتيل بين ظهرانيهم.

[ ٢٢٧٢٠ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث قال: قلت: كيف كانت القسامة؟ قال: « هي حق، لولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا، وإنما القسامة حوط يحاط(١) به الناس ».

٨ -( باب كيفية القسامة، وجملة من أحكامها)

[ ٢٢٧٢١ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سأله عن القسامة، هل جرت فيها سنة؟ قال: « نعم، كان رجلان من الأنصار يصيبان الثمار فتفرقا، فوجد أحدهما ميتا، فقال أصحابه: قتل صاحبنا اليهودي، فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أحلفوا اليهود، قالوا: كيف نحلف على أخينا قوما كفارا؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : احلفوا أنتم، قالوا: نحلف على ما لا نعلم ولا نشهد، فواده رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » الخبر.

__________________

٢ - المقنع ص ١٨٥.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

(١) ليس في المصدر.

الباب ٨

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٢٦٩

[ ٢٢٧٢٢ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والبينة في جميع الحقوق على المدعي فقط، واليمين على من أنكر، إلا في الدم، فإن البينة أولا على المدعي، وهو شاهدا عدل من غير أهله، ان ادعى عليه قتله، فإن لم يجد شاهدين عدلين، فقسامته وهي خمسون رجلا من خيارهم يشهدون بالقتل، فإن لم يكن ذلك، طولب المدعى عليه بالبينة أو بالقسامة أنه يقتله، فإن لم يجد حلف المتهم خمسين يمينا أنه ما قتله ولا علم له قاتلا، فان حلف فلا شئ عليه، ثم يؤدي الدية أهل الحجر(١) والقبيلة ».

[ ٢٢٧٢٣ ] ٣ - دعائم الاسلام: بإسناده عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث تقدم صدره: « وإذا وجد القتيل بين قوم، فعليهم قسامة خمسين رجلا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، ثم يغرمون الدية إذا وجد قتيلا بين أظهرهم ».

يعنيصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا لم يكن لطخ يجب أن يقسم معه أولياء الدم، ويستحقون القود كما قالصلى‌الله‌عليه‌وآله للأنصار، وإنما قال ذلك لان الأنصاري أصيب قتيلا في قليب(١) من قلب اليهود بخيبر، وقيل أنه عبد الله بن سهل خرج هو ومحيصة بن مسعود وهو ابن عمه إلى خيبر في حاجة، ويقال: من(٢) جهد أصابهما، فتفرقا في حوائط خيبر ليصيبا من الثمار، وكان افتراقهما بعد العصر ووجد عبد الله قتيلا قبل الليل، وكانت خيبر دار يهود محضة، لا يخالطهم فيها غيرهم، وكانت العداوة بين الأنصار وبينهم ظاهرة، فإذا كانت هذه الأسباب أو ما أشبهها فهي لطخ يجب معه القسامة، فإن لم يكن ذلك ولا بينة، فالايمان(٣) على من وجد القتيل بينهم، يقسم منهم خمسون رجلا: ما قتلوا ولا علموا قاتلا، ثم يغرم

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

(١) أهل الحجر: كناية عن أهل القرية ( انظر لسان العرب ج ٤ ص ١٦٨ ).

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٨ ح ١٤٨٦.

(١) القليب: البئر ( لسان العرب ج ١ ص ٦٨٩ ).

(٢) في نسخة: في.

(٣) في نسخة: اليمين.

٢٧٠

الجميع الدية، كما جاء عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإذا قال الميت: فلان قتلني، فهو لطخ تجب معه القسامة.

٩ -( باب عدد القسامة في العمد والخطأ، والنفس والجراح)

[ ٢٢٧٢٤ ] ١ - أصل ظريف بن ناصح قال: وأفتىعليه‌السلام يعني علياعليه‌السلام في الجسد، وجعله ستة فرائض: النفس، والبصر، والسمع، والكلام، ونقص الصوت من الغنن، والبحح، والشلل من اليدين والرجلين، فجعل هذا بقياس ذلك الحكم، ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية، والقسامة في النفس، جعل على العمد خمسين رجلا، وعلى الخطأ خمسة وعشرين، ( و )(١) على ما بلغت ديته ألف دينار ( من الجروح )(٢) ، بقسامة ستة نفر، فما كان دون ذلك فحسابه(٣) على ستة نفر، والقسامة في النفس، والسمع، والبصر، والعقل، والصوت من الغنن والبحح، ونقص اليدين والرجلين، فهذه ستة اجزاء الرجل، فالدية في النفس ألف دينار، إلى أن قالعليه‌السلام « القسامة على ستة نفر، على قدر ما أصيب من عينه، فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال، وذلك في القسامة في العين(٤) ».

__________________

الباب ٩

١ - أصل ظريف بن ناصح ص ١٣٧.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: وعلى الجراح.

(٣) في المصدر: فيحاسبه.

(٤) في المصدر: العينين.

٢٧١

قال: وأفتىعليه‌السلام في من لم يكن له من يحلف معه، ولم يوثق به على ما ذهب من بصره، أنه يضاعف عليه اليمين، إن كان سدس بصره حلف واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن كان بصره كله حلف ست مرات، ثم يعطى، وإن أبى أن يحلف، لم يعط إلا ما حلف عليه ووثق منه بصدق، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود، وإن أصاب سمعه شئء فعلى نحو ذلك، يضرب له شئ لكي يعلم منتهى سمعه، ثم يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما ينتقص من سمعه، فإن كان سمعه كله، فعلى نحو ذلك.

[ ٢٢٧٢٥ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « القسامة في النفس على العمد خمسون رجلا، وعلى الخطأ خمسة وعشرون رجلا، وعلى الجراح بحساب ذلك ».

[ ٢٢٧٢٦ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وقد جعل للجسد كله ست فرائض: النفس، والبصر، والسمع، والكلام، والشلل من اليدين، والرجلين، وجعل مع كل واحدة من هذه قسامة على نحو ما قسمت الدية، فجعل للنفس على العمد من القسامة خمسون رجلا، وعلى الخطأ خمسة وعشرون رجلا، على ما يبلغ دية كاملة، وعلى الجروح ستة نفر، فما كان دون ذلك فبحسابه من الستة نفر ».

١٠ -( باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام)

[ ٢٢٧٢٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٩ ح ١٤٨٨.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٦.

٢٧٢

حبس في تهمة إلا في دم، والحبس بعد معرفة الحق ظلم» .

١١ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب دعوى القتل، وما يثبت به)

[ ٢٢٧٢٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه رخص في تقرير المتهم بالقتل، والتلطف في استخراج ذلك منه.

وقالعليه‌السلام : « لا يجوز على رجل قود ولا حد، باقرار بتخويف ولا حبس ولا ضرب ولا قيد ».

ورواه في الجعفريات: بسنده المتقدم، عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

[ ٢٢٧٢٩ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه كان يقول: « شهادة الصبيان جائزة فيما بينهم في الجراح، ما لم يتفرقوا، أو ينقلبوا إلى أهاليهم، أو يلقاهم أحد ».

[ ٢٢٧٣٠ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه أتي برجل يسمع وهو يتواعده بالقتل، فقال: « دعوه، فان قتلني فالحكم فيه لولي الدم ».

[ ٢٢٧٣١ ] ٤ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أول ما ينظر الله بين الناس في الدماء ».

__________________

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٧ ح ١٤٢٠.

(١) الجعفريات ص ١٢٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٢.

٤ - درر اللآلي ج ٢ ص ١٤٤.

٢٧٣

٢٧٤

أبواب قصاص الطرف

١ -( باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية، فتضاعف دية الرجل)

[ ٢٢٧٣٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « والمرأة تعاقل الرجل في الجراح ما بينهما وبين ثلث الدية، فإذا جاوزت الثلث رجعت(١) جراح المرأة على النصف من جراحة الرجل، لو أن أحدا قطع إصبع امرأة كان فيه مائة دينار، وان قطع لها إصبعين كان فيهما مائتا دينار، وكذلك في الثلاثة ثلاثمائة دينار، وفي الأربعة مائتا دينار، لأنها لما جاوزت ثلث الدية كان في كل إصبع خمسون دينارا، لان دية المرأة خمسمائة، وهي في الجراح ما لم يبلغ الثلث ديتها كدية الرجل ».

[ ٢٢٧٣٣ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « جراحات النساء على أنصاف جراحات الرجال ».

__________________

أبواب قصاص الطرف

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٤.

(١) في المصدر: رجحت.

٢ - الجعفريات ص ١٢٢.

٢٧٥

[ ٢٢٧٣٤ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه كان يقول: « ليس بين الرجال والنساء قصاص فيما دون النفس ».

قلت: قال الشيخ: معناه قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة.

٢ -( باب حكم رجل فقأ عين امرأة، وامرأة فقأت عين رجل)

[ ٢٢٧٣٥ ] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا فقأ الرجل عين امرأة، فإن شاءت ان تفقأ عينه فعلت، وأدت إليه الفين وخمسمائة درهم، وإن شاءت أخذت الفين وخمسمائة درهم، وإن فقأت هي عين الرجل غرمت خمسة آلاف درهم، وإن شاء أن يفقأ عينها فعل ولا يغرم شيئا.

٣ -( باب حكم الحر إذا جرح العبد، أو قطع له عضوا)

[ ٢٢٧٣٦ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: أن علياعليهم‌السلام ، كان يقول: « ليس بين الأحرار والعبيد قصاص فيما دون النفس ».

[ ٢٢٧٣٧ ] ٢ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام قضى في موضحة العبد، نصف عشر قيمته.

__________________

٣ - الجعفريات ص ١٢٢.

الباب ٢

١ - المقنع ص ١٨٣.

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٢٢.

٢ - الجعفريات ص ١٢٤.

٢٧٦

٤ -( باب حكم جراحات المماليك)

[ ٢٢٧٣٨ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « جراحة العبد على النصف من جراحة الحر، في عينه نصف ثمنه، وفي يده نصف ثمنه، وفي رجله نصف ثمنه، وفي مآربه(١) نصف ثمنه ».

[ ٢٢٧٣٩ ] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن جراحات العبد، على نحو جراحات الأحرار في الثمن

٥ -( باب حكم العبد إذا فقأ عين حر، وعليه دين)

[ ٢٢٧٤٠ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، في عبد فقأ عين حر، وعلى العبد مال، قال: « تفقأ عين العبد للمفقأة عينه، فيبطل دين الغرماء ».

[ ٢٢٧٤١ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا فقأ عبد عين حر وعلى العبد دين، فان العبد للمفقوء عينه، ويبطل دين الغرماء.

__________________

الباب ٤

١ الجعفريات: ص ١٢٤.

(١) الإرب: العضو من أعضاء الحيوان والجمع: آراب ( لسان العرب ج ١ ص ٢١٠ )، ( القاموس المحيط ج ١ ص ٣٧ ).

٢ - المقنع ص ١٨٦.

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ١٢٣.

٢ - المقنع ص ١٨٧.

٢٧٧

٦ -( باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد)

[ ٢٢٧٤٢ ] ١ - الصدوق في المقنع: وإن فقأ مكاتب عين مملوك، وقد أدى نصف مكاتبته، قوم المملوك وأدى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه.

٧ -( باب حكم من قطع فرج امرأته، وامتنع من أداء الدية)

[ ٢٢٧٤٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام رفع إليه رجل قطع فرج امرأته، فغرمه الدية، وأجبره على إمساكها ».

[ ٢٢٧٤٤ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: في امرأة قطعت ذكر رجل، ورجل قطع فرج امرأة متعمدين، قال: « لا قصاص بينهما، ويضمن كل واحد منهما الدية ويعاقب عقوبة موجعة، ويجبر الرجل إذا كان زوج المرأة على امساكها ».

[ ٢٢٧٤٥ ] ٣ - الصدوق في المقنع: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « قرأت في كتاب عليعليه‌السلام : لو أن رجلا قطع فرج امرأته، لأغرمته ديتها، فإن لم يؤد إليها، قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك ».

__________________

الباب ٦

١ - المقنع ص ١٨٩.

الباب ٧

١ - الجعفريات ص ١٢٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢١ ح ١٤٦٦.

٣ - المقنع ص ١٨٩.

٢٧٨

٨ -( باب كيفية القصاص، إذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء)

[ ٢٢٧٤٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ويقتص من العين، بأن يوضع على العين الصحيحة قطنة وتربط، ثم تحمى مرآة وتقدم إلى العين التي يقتص منها، وتفتح إليها حتى تسيل، وان فقأ المقتص منه [ عين ](١) الذي جنى عليه بغير ذلك ».

[ ٢٢٧٤٧ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده،عليهم‌السلام : « ان مولى لعثمان بن عفان، لطم اعرابيا فذهب بعينه، فأعطى عثمان الاعرابي الدية فأبى، واضعف له فأبى الاعرابي أن يقبل الفدية، فرفعهما عثمان إلى عليعليه‌السلام ، فأمر عليعليه‌السلام فوضع على عينه الصحيحة التي لم تفقأ قطنة، ثم حمى مرآة فأدناها من عينه التي سالت ».

كذا في نسختي(١) ولا تخلوا(٢) من سقم.

٩ -( باب ثبوت القصاص في الجراح، وفي قطع الأعضاء، عمدا، إلا أن يتراضيا بدية أو أقل أو أكثر)

[ ٢٢٧٤٨ ] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الحسن بن محبوب، عن

__________________

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١٣١.

(١) في المصدر: « النسخة ».

(٢) في المصدر: « يخلو ».

الباب ٩

١ - الاختصاص ص ٢٥٤.

٢٧٩

هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث قال: فسألته ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال: فقال: « ليس الخطأ مثل العمد، العمد في القتل والجراحات فيه القصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيه الديات » الخبر.

[ ٢٢٧٤٩ ] ٢ - عوالي اللآلي: روى أنس، قال: كسرت ( الربيع بنت مسعود )(١) وهي عمة أنس ثنية جارية من الأنصار، فطلب القوم القصاص، فأتوا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمر بالقصاص، قال انس بن النضر، عم انس بن مالك: لا والله ( لا )(٢) تكسر ثنيتها(٣) يا رسول الله، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا أنس [ في ](٤) كتاب الله القصاص » فرضي القوم، وقبلوا الأرش، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان من عباد الله، من لو اقسم لأبر قسمه ».

[ ٢٢٧٥٠ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قضى في الاذنين إذا اصطلمتا إلى أن قال ويقتص منها في العمد.

وذكر مثله في الانف والعين، كما يأتي.

[ ٢٢٧٥١ ] ٤ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « القتل والجراحات [ التي ](١) يقتص منها: العمد فيه القود، والخطأ فيه الدية على العاقلة ».

__________________

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٧٦ ح ١.

(١) كذا، ولعل الصحيح ( الربيع بنت النضر ) فهي صاحبة الواقعة في كسر سن جارية من الأنصار، وهي عمة انس ( الإصابة ج ٤ ص ٣١٠ ).

(٢) ليس من المصدر.

(٣) في المخطوط: « ثنيها » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٥ ح ١٤٤٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٨٠

١٠ -( باب ثبوت القصاص في عين الأعور، إذا قلع عين انسان صحيح، ويرد عليه نصف الدية)

[ ٢٢٧٥٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « وإذا فقئت عين الأعور الصحيحة يعني عمدا فعمى، فإن شاء فقأ احدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ الدية كاملة ولم يفقأ عين صاحبه ».

[ ٢٢٧٥٣ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في الأعور إذا فقأ عين صحيح: « تفقأ عينه الصحيحة » قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إذا يصير أعمى؟ قال: « الحق أعماه ».

١١ -( باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة)

[ ٢٢٧٥٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقتص من المنقلة ولا من السمحاق(١) ولا مما هو دونها يعنيعليه‌السلام مما هو دونها إلى الدماغ وداخل الرأس قالعليه‌السلام : وفيهما الدية ولا يقاد من المأمومة، ولا من الجائفة، ولا من كسر عظم، وفي ذلك كله العقل »(٢) .

[ ٢٢٧٥٥ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى

__________________

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٦.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢١ ح ١٤٦٥.

(١) السمحاق: القشرة الرقيقة فوق عظم الرأس، سميت بها الشجة التي تبلغها.

( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٨٤ ).

(٢) في هاشم المخطوط: ( قال صاحب الدعائم: والأصل فيما يقتص منه الجراحات ).

٢ - الجعفريات ص ١٣٢.

٢٨١

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : في الرجل يصيب الجراحة عمدا، مثل الجائفة(١) ، والمأمومة(٢) ، والمنقلة(٣) ، وكسر العظم: « ان ذلك كله في ماله خاصة » الخبر.

١٢ -( باب أن الصحيح إذا قلع عين أعور، ثبت القصاص في احدى عينيه مع نصف الدية، لا فيهما)

[ ٢٢٧٥٦ ] ١ - الصدوق في المقنع: وقضى أبو جعفرعليه‌السلام في عين الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة ففقئت، ان يفقأ عين الذي فقأ عينه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ الدية كاملة.

١٣ -( باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا، إذا قطعت يد المشهود عليه بالسرقة، وله قطع يديهما بعد رد فاضل الدية، وإن لم يتعمدا ضمنا الدية)

[ ٢٢٧٥٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « ان علياعليهم‌السلام قضى في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعت يده، ثم رجع أحدهما فقال: شبه علي، فقضي علي

__________________

(١) الجائفة: هي الطعنة التي تبلغ الجوف. ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٤ ).

(٢) المأمومة: وهي الضربة التي تبلغ أم الرأس وهي أشد الشجاج ( مجمع البحرين ج ٦ ص ١٤ ).

(٣) النقلة: هي الضربة التي يخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٨٦ ).

الباب ١٢

١ - المقنع ص ١٨٣.

الباب ١٣

١ - الجعفريات ص ١٤٤.

٢٨٢

عليه‌السلام أن يغرم نصف دية اليد ولا يقطع، وان رجعا جميعا وقالا: شبه علينا: أغرما جميعا دية اليد من أموالهما خاصة» .

[ ٢٢٧٥٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، ما يقرب منه، وفي آخره: قالعليه‌السلام : « لو ( أعلم انكما )(١) تعمدتما قطعتكما ».

١٤ -( باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى أحدث في ثبابه، إن لم يؤد ثلث الدية)

[ ٢٢٧٥٩ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « في الرجل يضرب فيحدث غائطا، فقضى عليعليه‌السلام أما أن يداس بطنه فيحدث غائطا، وأما أن يفتدي فيغرم ثلث الدية ».

[ ٢٢٧٦٠ ] ٢ - الصدوق في المقنع: ورفع إلى عليعليه‌السلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه، فقضى(١) أن يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث، أو يغرم ثلث الدية.

١٥ -( باب أن من قتله القصاص بأمر الإمام، فلا دية له في قتل ولا جراحة)

[ ٢٢٧٦١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٥ ح ١٨٤٨.

(١) في المصدر: علمت بأنكما.

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ١١٩.

٢ - المقنع ص ١٨٧.

(١) في المخطوط: قضى، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٧ ح ١٤٨٥.

٢٨٣

« من مات في حد أو قصاص، فهو قتيل القرآن، فلا شئ عليه(١) ».

[ ٢٢٧٦٢ ] ٢ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، قال: « من اقتص منه شئ فمات، فهو قتيل القرآن ».

١٦ -( باب حكم القصاص في الأعضاء والجراحات، بين المسلمين والكفار، والرجال والنساء، والأحرار والمماليك، والصبيان)

[ ٢٢٧٦٣ ] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا قطع الذمي يد رجل مسلم ( قطعت يده )(١) ، وأخذ فاضل ما بين الديتين، وان قتل قتلوه به إن شاء أولياؤه ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الديتين، وإذا قطع المسلم يد المعاهد، خير أولياء المعاهد، فان شاؤوا اخذوا دية يده، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم، وأدوا [ إليه ](٢) فضل ما بين الديتين، وإذا قتله المسلم صنع كذلك.

[ ٢٢٧٦٤ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام قال: فيما بين اليهود والنصارى قصاص، فيما دون النفس ».

[ ٢٢٧٦٥ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه كان يقول:

__________________

(١) في المصدر: ولا شئ فيه.

٢ - الجعفريات ص ١٣٣.

الباب ١٦

١ - المقنع ص ١٩١.

(١) في المصدر: « قطعها ».

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١٢٤.

٣ - الجعفريات ص ١٢٢.

٢٨٤

« ليس بين الرجال والنساء قصاص فيما دون النفس ».

[ ٢٢٧٦٦ ] ٤ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام ، كان يقول: « ليس بين الأحرار والعبيد قصاص فيما دون النفس ».

قلت: ذكر الشيخ الوجه في هذين الخبرين، وهو مذكور في الأصل، فلاحظ.

[ ٢٢٧٦٧ ] ٥ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال: « قال علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : ليس بين الصبيان قصاص، عمدهم خطأ، يكون فيه العقل ».

دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام مثله(١) .

١٧ -( باب أن من قطع من أذن انسان فاقتص منه، ثم ردها الجاني فالتحمت، فللمجني عليه قطعها)

[ ٢٢٧٦٨ ] ١ - الصدوق في المقنع: عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه سأله عن رجل قطع من بعض أذن الرجل شيئا، فقالعليه‌السلام : « ان رجلا فعل هذا فرفع إلى عليعليه‌السلام فأقاده، فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده إلى(١) اذنه بدمه فالتحمت وبرئت، فعاد الآخر إلى عليعليه‌السلام فاستعداه، فأمر بها فقطعت ثانية، وأمر بها فدفنت، ثم قال: إنما يكون القصاص من أجل الشين ».

__________________

٤ - الجعفريات ص ١٢٢.

٥ - الجعفريات ص ١٢٤.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٣.

الباب ١٧

١ - المقنع ص ١٨٤.

(١) في المصدر: « على ».

٢٨٥

١٨ -( باب عدم ثبوت القصاص في العظم)

[ ٢٢٧٦٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقتص من المنقلة إلى أن قال ولا من كسر عظم ».

١٩ -( باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد، أو واحد يد اثنين)

[ ٢٢٧٧٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: فإذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل، فان أراد الذي قطعت يده أن يقطع أيديهما جميعا، أدى دية يد إليهما واقتسماها ثم يقطعهما، وإن أراد أن يقطع واحدا قطعه، ويرد الآخر على الذي قطعت يده ربع الدية.

٢٠ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب قصاص الطرف)

[ ٢٢٧٧١ ] ١ - ثقة الاسلام في الكافي: عن العدة عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء، عن ثوير بن أبي فاختة، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في حديث في وصف القيامة إلى أن قال: « فيشرف الله عز وجل الحكم العدل عليهم، فيقول: انا الله لا إله إلا أنا، الحكم العدل الذي لا يجور، اليوم احكم بينكم بعدلي وقسطي، لا يظلم اليوم عندي أحد، اليوم آخذ للضعيف من القوي بحقه ولصاحب المظلمة بالمظلمة، بالقصاص من الحسنات والسيئات، وأثيب على الهبات، ولا يجوز هذه

__________________

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢١ ح ١٤٦٥.

الباب ١٩

١ - المقنع ص ١٨٢.

الباب ٢٠

١ - الكافي ج ٨ ص ١٠٤ ح ٧٩.

٢٨٦

العقبة اليوم عندي ظالم، ولا أحد عنده مظلمة، إلا مظلمة يهبها لصاحبها وأثيبه عليها، أو آخذ له بها عند الحساب، فتلازموا أيها الخلائق، واطلبوا مظالمكم عند من ظلمكم بها في الدنيا، وأنا شاهد لكم بها عليهم وكفى بي شهيدا» الخبر.

[ ٢٢٧٧٢ ] ٢ - الصدوق في الأمالي: عن محمد بن إبراهيم الطالقاني، عن محمد بن حمدان الصيدلاني، عن محمد بن مسلم الواسطي، عن محمد بن هارون، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، عن ابن عباس، في حديث طويل في وفاة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وما قاله لأصحابه في مرضه، إلى أن قال: ثم قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان ربي عز وجل حكم وأقسم أن لا يجوزه ظلم ظالم، فناشدتكم بالله، أي رجل منكم كانت له قبل محمد مظلمة الا قام فليقتص منه، فالقصاص في دار الدنيا، أحب إلي من القصاص في دار الآخرة، على رؤوس الملائكة والأنبياء » فقام إليه رجل من أقصى القوم، يقال له: سوادة بن قيس، فقال له: فداك أبي وأمي يا رسول الله، انك لما أقبلت من الطائف، استقبلتك وأنت على ناقتك العضباء، وبيدك القضيب الممشوق، فرفعت القضيب وأنت تريد الراحلة فأصاب بطني، فلا أدري عمدا أو خطأ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « معاذ الله أن أكون تعمدت، ثم قال: يا بلال قم إلى منزل فاطمة، فائتني بالقضيب الممشوق » فخرج بلال وهو ينادي في سكك المدينة: معاشر الناس، من ذا الذي يعطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامة؟! فهذا محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله يعطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامة.

وساق الحديث إلى أن قال: ثم قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أين الشيخ؟ » فقال الشيخ: ها انا ذا يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، فقال: « تعال، فاقتص مني حتى ترضى » فقال الشيخ: فاكشف لي عن

__________________

٢ - أمالي الصدوق ص ٥٠٥.

٢٨٧

بطنك يا رسول الله، فكشفصلى‌الله‌عليه‌وآله عن بطنه، فقال الشيخ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أتأذن لي أن أضع فمي على بطنك؟ فأذن له، فقال: أعوذ بموضع القصاص من بطن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من النار يوم النار، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا سوادة بن قيس، أتعفو أم تقتص؟» فقال: بل أعفو يا رسول الله، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اللهم اعف عن سوادة بن قيس، كما عفا عن نبيك محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله » الخبر.

[ ٢٢٧٧٣ ] ٣ - ابن شهرآشوب في المناقب: قيل: إن مولى لعلي بن الحسينعليهما‌السلام ، كان(١) يتولى عمارة ضيعة له، فجاء ليطلعها فأصاب فيها فسادا وتضييعا كثيرا، غاظه ما رآه وغمه، فقرع المولى بسوط كان في يده، وندم على ذلك، فلما انصرف إلى منزله، أرسل في طلب المولى، فأتاه فوجده عاريا والسوط بين يديه، فظن أنه يريد عقوبته، فاشتد خوفه، فأخذ علي بن الحسينعليهما‌السلام السوط ومد يده إليه، وقال: « يا هذا، قد كان مني إليك ما لم يتقدم مني مثله، وكانت هفوة وزلة، فدونك السوط واقتص مني » فقال المولى: يا مولاي، والله إن ظننت إلا أنك تريد عقوبتي، وأنا مستحق للعقوبة، فكيف اقتص منك؟! قال: « ويحك اقتص » قال: معاذ الله، أنت في حل وسعة، فكرر ذلك عليه مرارا، والمولى كل ذلك يتعاظم قوله ويحلله، فلما لم يره يقتص، قال له: « اما إذا أبيت، فالضيعة صدقة عليك » وأعطاه إياها.

[ ٢٢٧٧٤ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن مات الجناة وأقيمت عليهم الحدود، فقد طهروا في الدنيا والآخرة، وإن لم يتوبوا، كان الوعيد عليهم باقيا بحاله، وحسبهم الله عز وجل، ان شاء عذب، وإن شاء عفا ».

__________________

٣ - المناقب ج ٤ ص ١٥٨.

(١) ليس في المصدر.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

٢٨٨

[ ٢٢٧٧٥ ] ٥ - الشيخ المفيد في الارشاد: عن أبي محمد الحسن بن محمد، عن جده، عن أحمد بن محمد الرافعي، عن إبراهيم بن علي، عن أبيه، قال: حججت مع علي بن الحسينعليهما‌السلام ، فالتاثت الناقة عليه في مسيرها، فأشار إليها بالقضيب، ثم قال: « آه، لولا القصاص » ورد يده عنها. الالتياث: الابطاء.

[ ٢٢٧٧٦ ] ٦ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « كم من مؤمن يرد من الصراط للقصاص ».

__________________

٥ - الارشاد للمفيد ص ٢٥٦.

٦ - لب اللباب: مخطوط.

٢٨٩

٢٩٠

كتاب

الديات

٢٩١

٢٩٢

* ( فهرست أنواع الأبواب اجمالا ) *

أبواب ديات النفس

أبواب موجبات الضمان

أبواب ديات الأعضاء

أبواب ديات المنافع

أبواب ديات الشجاج والجراح

أبواب العاقلة

٢٩٣

٢٩٤

أبواب ديات النفس

١ -( باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائتا حلة، وجملة من أحكامها)

[ ٢٢٧٧٧ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « تؤخذ الدية من كل قوم مما يملكون، من أهل الإبل الإبل، ومن أهل البقر البقر، ومن أهل الغنم الغنم، ومن أهل الحلل الحلل، ومن أهل الذهب الذهب، ومن أهل الورق الورق، ولا يكلف أحد ما ليس عنده ».

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « والدية على أهل الذهب، ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل البعير مائة بعير، قيمة كل بعير عشرة دنانير، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، قيمة كل بقرة خمسة دنانير، وعلى أهل الغنم ألفا شاة، قيمة كل شاة نصف دينار، وعلى أهل البز(١) مائة حلة قيمة كل حلة عشرة دنانير، هذه دية الرجل [ الحر ](٢)

__________________

أبواب ديات النفس

الباب ١

١ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٢ ح ١٤٣٨.

(١) في المخطوط: « البر » وما أثبتناه من المصدر. البز: الثياب والقماش ويقال لبائعه: البزاز. ( لسان العرب ج ٥ ص ٣١١ ).

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢٩٥

المسلم» الخبر.

[ ٢٢٧٧٨ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والدية في النفس ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائة من الإبل، على حسب أهل الدية، إن كانوا من أهل العين(١) ألف دينار، وإن كانوا من أهل الورق(٢) فعشرة آلاف درهم، وإن كانوا من أهل الإبل فمائة من الإبل ».

[ ٢٢٧٧٩ ] ٣ - عوالي اللآلي: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في كتابه إلى أهل اليمن: « وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل ».

٢ -( باب تفصيل أسنان الإبل، في دية العمد، والخط، أوشبه العمد، وتفسيرها)

[ ٢٢٧٨٠ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: أن علياعليهم‌السلام ، قضى في النفس الدية ثلاثة وثلاثون جذعة(١) وثلاثة وثلاثون حقة(٢) ، وأربعة وثلاثون ما بين الساري(٣) إلى

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : ص ٤٢.

(١) العين: الذهب ( لسان العرب ج ١٣ ص ٣٠٥ ).

(٢) الورق: الفضة. ( لسان العرب ج ١٠ ص ٣٧٥ ).

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٦٠٨ ح ١.

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ١٢٩.

(١) الجذع: الصغير السن، وهو من الإبل إذا استكمل أربعة أعوام ودخل في الخامسة ( لسان العرب ج ٨ ص ٤٣ ).

(٢) الحقة من الإبل: هي التي استحقت الفحل والحمل، وهي التي استكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ( لسان العرب ج ١٠ ص ٥٤ ).

(٣) كذا ولعل صحته « الثنية » وهي من الإبل ما استكملت الخامسة من عمرها ودخلت في السادسة ( لسان العرب ج ١٤ ص ١٢٣ ).

٢٩٦

بازل(٤) عامها، كلها خلفة، إذا كان شبه العمد مغلظة على العاقلة، وإذا كان خطأ جعلت الدية أرباعا، خمسة وعشرين ( بنت لبون )(٥) على العاقلة» الخبر.

[ ٢٢٧٨١ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد: عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « خطبنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: ان شبه العمد الحجر والعصا والسوط، والدية في شبه العمد [ مائة من الإبل، منها أربعون خلفة ما بين ثنية إلى [ بازل ](١) عامها وثلاثون حقه وثلاثون جذعة ».

[ ٢٢٧٨٢ ] ٣ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث قال الحكم: فقلت: ان الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والغنم، قال: فقال: « إنما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام، فلما ظهر الاسلام وكثر الورق في الناس، قسمها أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام على الورق» قال الحكم: فقلت له: أرأيت من كان من أهل البوادي، ما الذي يؤخذ منه في الدية، إبل أو ورق؟ قال فقال: « الإبل اليوم هي مثل الورق، بل هي أفضل من الورق في الدية، انهم إنما كان يؤخذ منهم في دية الخطأ مائة من الإبل، يحسب لكل

__________________

(٤) البازل من الإبل: التي طلع نابها وذلك في السنة التاسعة وربما كان في السنة الثامنة. ( لسان العرب ج ١١ ص ٥٢ ).

(٥) بنت لبون من الإبل: هي التي استكملت سنتين وطعنت في الثالثة. ( لسان العرب ج ١٣ ص ٣٧٥ ).

٢ - الجعفريات ص ١٣٢.

(١) بياض في المخطوط والمصدر، وما أثبتناه استظهار من المصنف قده، وورد نفس الاستظهار في هامش المصدر.

٢٩٧

بعير مائة درهم، فذلك عشرة آلاف درهم» قلت له: فما أسنان المائة البعير؟ فقال: « ما حال عليه الحول، ذكران كلها» الخبر.

[ ٢٢٧٨٣ ] ٤ - العياشي في تفسيره: عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في أبواب الديات، في الخطأ شبه العمد إذا قتل بالعصا، أو بالسوط، أو بالحجارة، يغلظ ديته، وهو مائة من الإبل: أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها، وثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وقال في الخطأ دون العمد، يكون فيه ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير من الورق مائة درهم، أو عشرة دنانير، ومن الغنم إذا لم يكن قيمة ناب الإبل، لكل بعير عشرون شاة ».

[ ٢٢٧٨٤ ] ٥ - وعن علي بن أبي حمزة، قال: دية الخطأ إذا لم يرد الرجل، مائة من الإبل، أو عشرة آلاف من الورق، أو الف من الشاة، وقال: دية المغلظة التي شبه العمد وليس بعمد، أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل، ثلاث وثلاثون حقة، [ و ](١) ثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية، كلها طروقة الفحل.

[ ٢٢٧٨٥ ] ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبيه، قال: سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في أبواب الدية، قال: الخطأ شبه العمد أن يقتل الرجل بسوط أو عصا. أو بالحجارة، ودية ذلك يغلظ وهي مائة من الإبل: منها أربعون خلفة تخلفت عن الحمل، ( أو الخلفة التي لحقت بين ثنية )(١) إلى بازل عامها، وثلاثون

__________________

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٥ ح ٢٢٦.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٦ ح ٢٢٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

(١) في المصدر: والحلفة التي تحفت بين بينة.

٢٩٨

حقة، وثلاثون ابنة لبون، التي ( تتبع أخاها )(٢) أو أمها، والخطأ بين، يكون فيه ثلاثون حقه، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون بنت مخاض التي أخوتها في بطن أمها، وعشرة ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما، أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة إناث من الإبل عشرون شاة» .

٣ -( باب أن من قتل في الأشهر الحرم، فعليه دية وثلث، وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم)

[ ٢٢٧٨٦ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن فضالة بن أيوب، والقاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، والحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبد الله، عن ابان، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول: « إذا قتل الرجل في شهر حرام، صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ». فتبسمت وقلت له: يدخل ههنا شئ، قال: « أدخلني »(١) قلت: العيد والأضحى وأيام التشريق، قال: « هذا حق لزمه [ فليصمه ](٢) » قال أحمد بن عبد الله في حديثه: ليعتق أو يصوم.

[ ٢٢٧٨٧ ] ٢ - الصدوق في المقنع: فان قتل رجل رجلا في أشهر الحرم، فعليه الدية، وصيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، وإذا دخل في هذين الشهرين العيد وأيام التشريق، فعليه أن يصوم، فإنه حق لزمه.

__________________

(٢) في المصدر: تبوع أخوها.

الباب ٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

(١) في نسخة: « ادخله » وفي أخرى: « ما يدخله ».

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٨٢.

٢٩٩

٤ -( باب أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين، ودية العمد في سنة)

[ ٢٢٧٨٨ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله عن أبيه، عن آبائه: « أن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قضى في قتل الخطأ بالدية على العاقلة، وقال: تؤدى في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث ».

[ ٢٢٧٨٩ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال في حديث: « وتؤدى الدية في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث ».

٥ -( باب أن دية المرأة نصف دية الرجل)

[ ٢٢٧٩٠ ] ١ - دعائم الاسلام: بإسناده عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « والدية على أهل الذهب ألف دينار إلى أن قال هذه دية الرجل [ الحر ](١) المسلم، ودية المرأة [ على ](٢) النصف من ذلك في النفس، وفي ما جاوز ثلث الدية من الجراح ».

[ ٢٢٧٩١ ] ٢ - وعن أمير المؤمنين، وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في الرجل يقتل المرأة عمدا: « يخير أولياء المرأة، أن يقتلوا الرجل ويعطوا

__________________

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٤ ح ١٤٤٥.

٢ - الجعفريات ص ١٢٩.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٢ ح ١٤٣٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٣.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445