مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل8%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 445

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 445 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 272357 / تحميل: 4679
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

قال لهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لو استتر لكان خيرا له إذا تاب ».

أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

[ ٢١٨٩٠ ] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن عقوبة من لاط بغلام أن يحرق إلى أن قال وإذا أحب التوبة تاب من غير أن يرفع خبره إلى امام المسلمين، فان رفع خبره إلى الامام هلك، فإنه يقيم عليه احدى هذه الحدود.

١٥ -( باب جواز العفو عن الحدود التي للناس، قبل المرافعة إلى الامام)

[ ٢١٨٩١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « سرقت خميصة(١) لصفوان بن أمية، فأتى بالسارق إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمر بقطع يده، فقال صفوان: لم أكن أظن الامر يا رسول الله يبلغ هذا، وقد وهبتها له، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فهلا كان هذا قبل أن تأتي به!؟ أن الحد إذا انتهى إلى الوالي لم يدعه ».

[ ٢١٨٩٢ ] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وأما ما كان من حقوق الناس في حد، فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام ».

[ ٢١٨٩٣ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « عن العالمعليه‌السلام أنه قال: فأما ما كان من حق بين الناس، فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام قبل

__________________

(١) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٢ - المقنع ص ١٤٤.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٤٩.

(١) الخميصة: ثوب خز أو صوف معلم، كانت من لباس الناس قديما ( النهاية ج ٢ ص ٨١ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٤٩.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

٢١

أن يبلغ الامام ».

[ ٢١٨٩٤ ] ٤ - عوالي اللآلي: عن ابن عباس، قال: كان صفوان نائما في المسجد ورداؤه تحته فسرق، فقام وقد ذهب الرجل فأدركه وأخذه وجاء به إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمر بقطعه، فقال صفوان: يا رسول الله، ما بلغ ردائي أن يقطع فيه رجل، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « فهلا كان هذا قبل أن تأتينا به!؟ »

١٦ -( باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الامام، مع الاقرار لا مع البينة، وان من عفا عن حقه فليس له الرجوع)

[ ٢١٨٩٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام » الخبر.

[ ٢١٨٩٦ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ومن عفا عن حد يجب له، فليس له أن يرجع بعد أن عفا ».

[ ٢١٨٩٧ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: لا يعفى عن الحدود التي لله عز وجل دون الإمامعليه‌السلام ، فإنه مخير ان شاء عفا وإن شاء عاقب إلى أن قال وما كان من الحدود لله جل وعز دون الناس، مثل الزنى واللواط وشرب الخمر، فالامام مخير فيه إن شاء عفا وإن شاء عاقب، وما عفا الامام فقد عفا الله عنه، وما كان بين الناس فالقصاص أولى ».

__________________

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٤ ح ٢٥٥.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٥٤٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٥٤٩.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

٢٢

[ ٢١٨٩٨ ] ٤ - الصدوق في المقنع: وللامام أن يعفو عن كل ذنب بين العبد وخالقه، فان عفا عنه جاز عفوه، وإذا كان الذنب بين العبد والعبد، فليس للامام أن يعفو.

[ ٢١٨٩٩ ] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أبي الحسن علي بن محمدعليهما‌السلام ، أنه أملى على ابن السكيت جواب مسائل سألها عنه يحيى بن أكثم في حضور المتوكل، وفيها: « وأما الرجل الذي أقر باللواط، فإنه أقر بذلك متبرعا من نفسه ولم تقم عليه بينة ولا أخذه سلطان، وإذا كان للامام الذي من الله أن يعاقب في الله، فله ان يعفو في الله، اما سمعت الله يقول لسليمان:( هَـٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ‌ حِسَابٍ ) (١) ».

١٧ -( باب أنه لا حد لمن لا حد عليه، كالمجنون يقذف أو يقذف)

[ ٢١٩٠٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يقذف الطفل والطفلة أو المجنون، فقال: « لا حد لمن لا حد عليه، ولكن القاذف آثم، وأقل ما في ذلك أن يكون قد كذب ».

١٨ -( باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الامام وعدم قبولها، وحكم الشفاعة في غير ذلك)

[ ٢١٩٠١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن

__________________

٤ - المقنع ص ١٤٤.

٥ - المناقب ج ٤ ص ٤٠٥.

(١) سورة ص ٣٨: ٣٩.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣٤.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٦.

٢٣

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه نهى عن الشفاعة في الحدود، وقال: « من شفع في حد من حدود الله ليبطله، وسعى في ابطال حدوده، عذبه الله تعالى يوم القيامة ».

[ ٢١٩٠٢ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أخذ رجلا من بني أسد في حد وجب عليه ليقيمه عليه، فذهب بنو أسد إلى الحسين بن عليعليهما‌السلام يستشفعونه(١) ، فأبى عليهم، فانطلقوا إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام فسألوه، فقال: لا تسألونني شيئا أملكه إلا أعطيتكموه « فخرجوا مسرورين، فمروا بالحسينعليه‌السلام ، فأخبروه بما قال، فقال: » إن كان لكم بصاحبكم حاجة فانصرفوا، فلعل أمره قد قضي « فانصرفوا إليه فوجدوه ( صلوات الله عليه ) قد أقام عليه الحد، فقالوا: أولم تعدنا يا أمير المؤمنين؟ قال: قد وعدتكم بما أملك، وهذا شئ لله لست أملكه ».

[ ٢١٩٠٣ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بالشفاعة في الحدود إذا كانت من حقوق الناس، يسألون فيها قبل أن يرفعوها، فإذا رفع الحد إلى الامام فلا شفاعة ».

[ ٢١٩٠٤ ] ٤ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب المسلسلات: سمعت أبا أحمد محمد بن أحمد الغطريفي، يقول: سمعت أبا خليفة الفضل بن حباب، يقول: سمعت عبيد الله بن عائشة(١) ، يقول: سمعت حماد(٢) بن سلمة،

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٧.

(١) في نسخة: يستشفعون به « منه قده ».

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٨.

٤ - كتاب المسلسلات ص ١١٤.

(١) في المخطوط: « عبد الله بن عائشة »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ٣ ص ١١ ).

٢٤

يقول: سمعت يحيى بن سعيد(٣) ، يقول: سمعت سعيد بن المسيب، يقول: سرقت امرأة من قريش، فتشفع فيها أسامة بن زيد، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان هذا حد من حدود الله تعالى، لا شفاعة فيها » فقطعها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

[ ٢١٩٠٥ ] ٥ - وفي حديث آخر قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأسامة: « لا تشفع في حد إذا بلغ السلطان ».

١٩ -( باب أنه لا كفالة في حد)

[ ٢١٩٠٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا كفالة في حد، ولا شهادة على شهادة في حد، ولا يجوز كتاب قاض إلى قاض في حد ».

٢٠ -( باب حكم إرث الحد)

[ ٢١٩٠٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده،عليهما‌السلام ، قال: « كان علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، يقول: لا يورث الحد ».

[ ٢١٩٠٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، انهما قالا: « الحد لا يورث » يعنيان ( صلوات الله

__________________

(٣) في المخطوط: « سيد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ٣٤٨ ).

٥ - المسلسلات ص ١١٤.

الباب ١٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٢.

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ١٣٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٩.

٢٥

عليهما ) بذلك الحد يجب للرجل فلا يطلبه حتى يموت، انه ليس لورثته ان يطلبوه.

٢١ -( باب أنه لا يمين في حدود، وأن الحدود تدرأ بالشبهات)

[ ٢١٩٠٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه نهى عن الايمان في الحدود.

[ ٢١٩١٠ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أن رجلا ادعى على رجل أنه قذفه، ولم يجئ ببينة، وقال: استحلفه لي يا أمير المؤمنين: فقال: « لا يمين في حد ».

[ ٢١٩١١ ] ٣ - وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ادرؤوا الحدود بالشبهات، وأقيلوا الكرام عثراتهم، إلا في حد من حدود الله ».

[ ٢١٩١٢ ] ٤ - الصدوق في المقنع: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ادرؤوا الحدود بالشبهات ».

[ ٢١٩١٣ ] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبيه قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ادعى رجل على رجل بحضرة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه افترى عليه، ولم يكن له بينة، فقال: يا أمير المؤمنين حلفه، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا يمين في حد ».

__________________

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٥ ح ١٦٤٩.

٤ - المقنع ص ١٤٧.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٢٦

٢٢ -( باب عدم جواز تأخير إقامة الحد)

[ ٢١٩١٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزنى فقال عليعليه‌السلام : أين الرابع؟ فقالوا: الآن يجئ، قال: خذوهم، فليس في الحدود نظرة ساعة ».

[ ٢١٩١٥ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « متى وجب الحد(١) أقيم، وليس في الحدود نظرة ».

[ ٢١٩١٦ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام : أنه قال: « إذا كان في الحد لعل وعسى، فالحد معطل ».

٢٣ -( باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب عند الغضب)

[ ٢١٩١٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أبغض الخلق إلى الله من جرد ظهر مسلم بغير حق، ومن ضرب في غير حق من لم يضربه، أو قتل من لم يقتله ».

[ ٢١٩١٨ ] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ظهر المؤمن حمى

__________________

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١٤٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٥.

(١) في المخطوط: « الحق »وما أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٥ ح ١٦٥٠.

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٥١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٥٠.

٢٧

الله(١) ، إلا من حد ».

[ ٢١٩١٩ ] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كتب إلى رفاعة: « دارئ عن المؤمن(١) ما استطعت، فإن ظهره حمى الله، ونفسه كريمة على الله، وله يكون ثواب الله، وظالمه خصم الله، فلا يكون خصمك ».

[ ٢١٩٢٠ ] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان أبغض الناس(١) إلى الله، رجل جرد ظهر مؤمن بغير حق ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ظهر المؤمن حمى إلا من حد ».

[ ٢١٩٢١ ] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: لما أدرك عمرو بن عبد ود لم يضربه، فوقعوا(١) في عليعليه‌السلام ، فرد عنه حذيفة، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مه يا حذيفة، فان علياعليه‌السلام سيذكر سبب وقفته » ثم إنه ضربه، فلما جاء سأله النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك، قال: « قد كان شتم أمي، وتفل في وجهي، فخشيت أن أضربه لحظ نفسي، فتركته حتى سكن ما بي، ثم قتلته في الله ».

__________________

(١) ليس في المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٥ ح ١٥٥٣.

(١) في المخطوط: « المؤمنين »وما أثبتناه من المصدر.

٤ - الجعفريات ص ١٣٣.

(١) في نسخة: الخلق ( منه قده ).

(٢) نفس المصدر ص ١٣٣.

٥ - المناقب ج ٢ ص ١١٥.

(١) وقع فيه: ذمه وعابه واغتابه ( لسان العرب ج ٨ ص ٤٠٥ ).

٢٨

٢٤ -( باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب، وكراهة ضربه عند معصية سيده، واستحباب اختيار عتقه أو بيعه)

[ ٢١٩٢٢ ] ١ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أربعة لا عذر لهم إلى أن قال ورجل له مملوك سوء فهو يعذبه، لا عذر له فإما أن يبيع وإما أن يعتق ».

[ ٢١٩٢٣ ] ٢ - الشيخ ورام في تنبيه الخاطر: عن أبي مسعود الأنصاري، قال: كنت اضرب غلاما فسمعت من خلفي صوتا: « اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، ان الله أقدر عليك منك عليه » فالتفت فإذا هو النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله، فقال: « أما لو لم تفعل للفحتك النار ».

[ ٢١٩٢٤ ] ٣ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « اضرب خادمك إذا عصى الله، واعف عنه إذا عصاك ».

٢٥ -( باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم)

[ ٢١٩٢٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: أن علياعليهم‌السلام ، قال: « لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة، إلا بامام ».

__________________

الباب ٢٤

١ - نوادر الراوندي ص ٢٧.

٢ - تنبيه الخاطر ص ٥٨.

٣ - غرر الحكم ج ١ ص ١١٥ ح ١٢٦.

الباب ٢٥

١ - الجعفريات ص ٤٣.

٢٩

ورواه في الدعائم: عنهعليه‌السلام ، مثله، وفيه « بامام عدل »(١) .

[ ٢١٩٢٦ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « ثلاثة إن أنتم فعلتموهن لم ينزل بكم بلاء: جهاد عدوكم، وإذا رفعتم إلى أئمتكم حدودكم فحكموا فيها بالعدل، وما لم تتركوا الجهاد ».

[ ٢١٩٢٧ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن أبا بكر وعمر وعثمان، كانوا يرفعون إلى علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، لعلمه بها، لا يستبدون برأي دونه، فما حكم فهو جائز ».

[ ٢١٩٢٨ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس للرجل أن يقيم الحد على عبده وأمته، دون السلطان ».

٢٦ -( باب وجوب إقامة الحد على الكفار، إذا فعلوا المحرمات جهرا، أو رفعوا إلى حاكم المسلمين)

[ ٢١٩٢٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « يضرب الحر والعبد في الخمر والمسكر من النبيذ ثمانين، وكذلك يضرب الحد اليهودي والنصراني والمجوسي، إذا أظهروا ذلك في مصر من أمصار المسلمين، إنما ذلك لهم في بيوتهم، فان أظهروه ضربوا الحد ».

[ ٢١٩٣٠ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « تقام الحدود على

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٨٢.

٢ - الجعفريات ص ٢٤٥.

٣ - الجعفريات ص ١٣٣.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٧ ح ١٦٦٢.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٣.

٣٠

أهل كل دين بما استحلوا(١) ».

[ ٢١٩٣١ ] ٣ - عوالي اللآلي: وقد ثبت في الأحاديث: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، رجم اليهودي واليهودية، لما جاءت اليهود بهما وذكروا زناهما، والظاهر أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجمهم بشهادتهم.

٢٧ -( باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه، وتأديبه بقدر ذنبه ولا يفرط)

[ ٢١٩٣٢ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي إسحاق، عن إبراهيم، قال: سألته عن الزاني، إلى أن قال قالعليه‌السلام : « وأي جارية زنت، فعلى مولاها حدها ».

[ ٢١٩٣٣ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « فجرت خادم لرسول(١) اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال لي: يا علي انطلق فأقم عليها الحد إلى أن قال قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ».

قلت: في جواز إقامة الحد لغير الامام أو من اذن له اشكال، ويمكن حمل أمثال هذه الأخبار على الاذن الخاص، وإن كان في بعضها بعيدا.

__________________

(١) في المصدر: استحلوه.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥٥ ح ١٩٣.

الباب ٢٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٥.

(١) في المصدر: لآل رسول.

٣١

٢٨ -( باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله، من لله عليه حد مثله)

[ ٢١٩٣٤ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يقيم حدا من في جنبه حد ».

[ ٢١٩٣٥ ] ٢ - الصدوق في العيون: عن الحسين بن إبراهيم المكتب، وأحمد بن زياد الهمداني، وعلي بن عبد الله الوراق جميعا، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن سنان، قال: كنت عند مولاي الرضاعليه‌السلام بخراسان، وكان المأمون يقعده على يمينه إذا قعد للناس يوم الاثنين ويوم الخميس، فرفع إلى المأمون: أن رجلا من الصوفية سرق، فأمر باحضاره، فلما نظر إليه وجده متقشفا بين عينيه اثر السجود، فقال: سوأة لهذه الآثار الجميلة، ولهذا الفعل القبيح، انتسب إلى السرقة مع ما أرى من جميل آثارك وظاهرك؟ قال: فعلت ذلك اضطرارا لا اختيارا، حين منعتني حقي من الخمس والفئ، فقال المأمون: وأي حق لك في الخمس والفئ؟ قال: إن الله عز وجل قسم الخمس ستة أقسام، وقال:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم ) (١) الآية، وقسم الفئ على ستة أقسام، فقال عز وجل:( مَّا أَفَاءَ اللَّـهُ عَلَىٰ رَ‌سُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَ‌ىٰ ) (٢) ، الآية(٣) ، فمنعتني حقي، وأنا ابن السبيل منقطع بي، ومسكين لا أرجع إلى شئ، ومن حملة القرآن، فقال له المأمون: أعطل حدا من حدود الله، وحكما من أحكامه في السارق، من أساطيرك هذه! فقال الصوفي ابدأ بنفسك فطهرها، ثم طهر غيرك، وأقم

__________________

الباب ٢٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٢ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ٢٣٧، وعنه في البحار ج ٤٩ ص ٢٨٨ ح ١.

(١) الأنفال ٨: ٤١.

(٢) الحشر ٥٩: ٧.

(٣) في المصدر زيادة: قال الصوفي.

٣٢

حد الله عليها، ثم على غيرك، فالتفت المأمون إلى أبي الحسنعليه‌السلام ، فقال: ما تقول؟

فقال: « إنه يقول سرقت فسرق » فغضب المأمون غضبا شديدا، ثم قال للصوفي: والله لأقطعنك، فقال الصوفي: أتقطعني وأنت عبد لي!؟ فقال المأمون: ويلك ومن أين صرت عبدا لك!؟ قال: لان أمك اشتريت من مال المسلمين، فأنت عبد لمن في المشرق والمغرب حتى يعتقوك، وأنا لم أعتقك، ثم بلعت الخمس بعد ذلك فلا أعطيت آل الرسول حقا، ولا أعطيتني ونظرائي حقنا(٤) ، والأخرى أن الخبيث لا يطهر خبيثا مثله، إنما يطهره طاهر، ومن في جنبه الحد لا يقيم الحدود على غيره حتى يبدأ بنفسه، أما سمعت الله عز وجل يقول:( أَتَأْمُرُ‌ونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ‌ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ) (٥) فالتفت المأمون إلى الرضاعليه‌السلام ، فقال: ما ترى في أمره؟.

فقالعليه‌السلام « ان الله جل جلاله، قال لمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله :( فَلِلَّـهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ) (٦) وهي التي تبلغ الجاهل فيعلمها بجهله، كما يعلمها العالم بعلمه، والدنيا والآخرة قائمتان بالحجة، وقد احتج الرجل ». الخبر.

__________________

(٤) في نسخة: حقا ( منه قده ).

(٥) البقرة ٢: ٤٤.

(٦) الانعام ٦: ١٤٩.

٣٣

٢٩ -( باب أن الامام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه، وإذا كان من حقوق الناس لم يجب إقامته، إلا أن يطلبه صاحبه)

[ ٢١٩٣٦ ] ١ - عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن علياعليه‌السلام أتي بسارق فأقر بسرقته، فقال له عليعليه‌السلام : « تحفظ شيئا من القرآن؟ » قال: نعم، سورة البقرة، فقالعليه‌السلام : « وهبت يدك لسورة البقرة » فقال له الأشعث: أتعطل حدا من حدود الله؟ فقال: « وما يدريك! إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو، وإذا أقر الرجل بسرقته على نفسه فذلك إلى الامام، إن شاء عفا وإن شاء عاقب ».

٣٠ -( باب أنه يستحب أن يولى الشهود الحدود)

[ ٢١٩٣٧ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « أن رجلا رفع إليه ذكر أنه سرق درعا، وشهد عليه شهود، فجعل الرجل ينشد علياعليه‌السلام في البينة ويقول: والله لو جئ بي إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما قطع يدي أبدا، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ولم ذاك؟ قال: يخبره عز وجل أني برئ، فتنفعني براءتي، فلما رأي أمير المؤمنينعليه‌السلام مناشدته، دعا الشاهدين فناشدهما، وقال: ان التوبة قريب، فاتقيا الله عز وجل، ولا تقطعا يد الرجل ظلما فلم ينكلا، فقال: يمسك أحدكما(١) يده ويقطع الآخر، قال: فلما قال ذلك، دخلا في غمار الناس وهربا من بين يديه -

__________________

الباب ٢٩

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٥٨ ح ٤٣٦.

الباب ٣٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٥ ح ١٦٤٨.

(١) في المخطوط: أحدهما، وما أثبتناه من المصدر.

٣٤

يعني ولم يتما الشهادة ولم يثبتا فقالعليه‌السلام : من يدلني على الشاهدين الكاذبين أنكلهما ».

[ ٢١٩٣٨ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأول ما يبدأ برجمهما الشهود الذين شهدوا عليهما أو الامام ».

[ ٢١٩٣٩ ] ٣ - الصدوق في المقنع: ويبدأ الشهود برجمهما.

[ ٢١٩٤٠ ] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الامام أحق من بدأ بالرجم ».

٣١ -( باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم، لم يقم عليه الحد، ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه، وإن جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه)

[ ٢١٩٤١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من قتل قتيلا وأذنب ذنبا ثم لجأ إلى الحرم، فقد آمن لا يقاد فيه ما دام في الحرم، ولا يؤخذ، ولا يؤذى، ولا يؤوى، ولا يطعم، ولا يسقى، ولا يبايع، ولا يضيف، ولا يضاف ».

[ ٢١٩٤٢ ] ٢ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ألا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، على من أحدث في الاسلام

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٣ - المقنع ص ١٤٤.

٤ - المقنع ص ١٤٦.

الباب ٣١

١ - الجعفريات ص ٧١.

٢ - الجعفريات ص ٧١.

٣٥

حدثا » يعني يحدث في الحل فيلجأ إلى الحرم، فلا يؤويه أحد، ولا ينصره، ولا يضيفه، حتى يخرج إلى الحل فيقام عليه الحد.

٣٢ -( باب نوادره ما يتعلق بأبواب الحدود، والاحكام العامة)

[ ٢١٩٤٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كان يعرض السجون كل جمعة، فمن كان عليه حد اقامه، ومن لم يكن عليه حد خلى سبيله.

[ ٢١٩٤٤ ] ٢ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه نهى إقامة الحدود في المساجد، وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام ، يأمر باخراج من عليه حد من المسجد.

[ ٢١٩٤٥ ] ٣ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أذنب ذنبا فعوقب عليه في الدنيا، فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة، ومن أذنب ذنبا فستره الله عليه في الدنيا، فالله أكرم من أن يعود في شئ قد عفا عنه ».

[ ٢١٩٤٦ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام : أنه قال: « من أقر بحد على تخويف أو حبس أو ضرب، لم يجز ذلك عليه ولا يحد ».

[ ٢١٩٤٧ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: كل شئ وضع الله فيه حدا، فليس من الكبائر التي لا تغفر ».

__________________

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٥ ح ١٥٥٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٥ ح ١٥٥٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٥.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

٣٦

[ ٢١٩٤٨ ] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « يؤتى بوال نقص من الحد سوطا، فيقول: رب رحمة لعبادك، فيقال له: أنت أرحم بهم مني! فيؤمر به إلى النار، ويؤتى بمن زاد سوطا، فيقول: لينتهوا عن معاصيك فيؤمر به إلى النار ».

[ ٢١٩٤٩ ] ٧ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفر، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام في حديث قال: « وكانعليه‌السلام لا يرى أن يغفل عن شئ من الحدود ».

__________________

٦ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٥٣ ح ٤٢٧.

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٨ ح ١٠٤.

٣٧

٣٨

أبواب حد الزنا

١ -( باب أقسام حدود الزنى، وجملة من أحكامها)

[ ٢١٩٥٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « كان(١) آية الرجم في القرآن: الشيخ والشيخة [ إذا زنيا ](٢) فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة ».

[ ٢١٩٥١ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في المحصن والمحصنة إذا زنيا، بالرجم على كل واحد منهما، وقال: « إذا زنى المحصن والمحصنة، جلد كل واحد منهما مائة جلدة، ثم رجم(١) ».

[ ٢١٩٥٢ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام : أنه سئل عن حد الزانيين البكرين، فقال: « جلد مائة، لقول الله عز وجل:( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ) (١) ».

__________________

أبواب حد الزنا

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ح ١٥٧٢.

(١) في المصدر: كانت.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ح ١٥٧٣.

(١) في المخطوط: « رجمهما »وما أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٦.

(١) النور ٢٤: ٢.

٣٩

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وجلد الزاني من أشد الجلد، فإذا جلد الزاني البكر نفي عن بلده سنة بعد الجلد، وإن كان أحد الزانيين بكرا والآخر ثيبا، جلد كل واحد منهما مائة جلدة، ثم نفي البكر منهما ورجم الثيب » والبكر: هو الذي ليس له زوج من رجل أو امرأة، والثيب: ذو الزوج منهما.

[ ٢١٩٥٣ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن زنى بذات محرم، ضرب ضربة بالسيف، محصنا كان أم غيره، فان كانت تابعته، ضربت ضربة بالسيف، وإن استكرهها فلا شئ عليها، ومن زنى بمحصنة وهو محصن، فعلى كل واحد منهما الرجم، ومن زنى [ بمحصنة ](١) وهو [ غير ](٢) محصن فعليها الرجم، وعليه الجلد، وتغريب سنة، وقالعليه‌السلام : وإن زنيا أول مرة وهما محصنان، أو أحدهما محصن، والآخر غير محصن، ضرب الذي هو غير محصن مائة جلدة، وضرب المحصن مائة ثم رجم بعد ذلك ».

[ ٢١٩٥٤ ] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن سماعة، عن أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إذا زنى الشيخ والشيخة، جلد كل واحد منهما مائة جلدة وعليهما الرجم، وعلى البكر جلد مائة ونفي سنة في غير مصره ».

[ ٢١٩٥٥ ] ٦ - وعن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « المحصن يرجم، والذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والذي قد أملك يجلد مائة وينفى ».

[ ٢١٩٥٦ ] ٧ - وعن أبيه قال: « وقضى أمير المؤمنين عليعليه‌السلام في

__________________

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٤٠

امرأة زنت فحبلت، فقتلت ولدها سرا، فأمر بها فجلدت مائة جلدة ثم رجمت ».

ورواه الصدوق في المقنع: عنهعليه‌السلام إلى قوله: « رجمت، وكان أول من رجمها »(١) .

[ ٢١٩٥٧ ] ٨ - وعن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث قال: « قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في المرأة لها بعل، لحقت بقوم فأخبرتهم انها بلا زوج، فنكحها أحدهم، ثم جاء زوجها، ان لها الصداق، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم ».

[ ٢١٩٥٨ ] ٩ - وقال يعني الصادقعليه‌السلام : « رجم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يجلد » وذكر له أن علياعليه‌السلام رجم وجلد بالكوفة، فقالعليه‌السلام : « لا أعرف ».

[ ٢١٩٥٩ ] ١٠ - الصدوق في المقنع: فان زنى رجل بامرأة وهما غير محصنين، فعليه وعلى المرأة جلد مائة، لقول الله عز وجل:( الزَّانِيَةُ ) (١) الآية فإن زنى رجل بامرأة وهي محصنة والرجل غير محصن، ضرب الرجل الحد مائة جلدة ورجمت المرأة، وإذا كانت المرأة غير محصنة والرجل محصن، رجم الرجل وضربت المرأة مائة جلدة، وإذا كانا محصنين ضربا مائة جلدة ثم رجما(٢) .

والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة ثم ينفيان سنة إلى غير

__________________

(١) المقنع ص ١٤٦.

٨ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٩ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

١٠ - المقنع ص ١٤٣.

(١) النور ٢٤: ٢.

(٢) نفس المصدر ص ١٤٤.

٤١

مصرهما(٣) .

[ ٢١٩٦٠ ] ١١ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « المحصن يجلد مائة [ جلدة ](١) ويرجم، ومن لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى ».

[ ٢١٩٦١ ] ١٢ - عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن علياعليه‌السلام جلد سراجة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فقيل له: تحدها حدين! فقال: « جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

٢ -( باب ثبوت الاحصان الموجب للرجم في الزنى، بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغذو عليه ويروح، بعقد دائم أو ملك يمين، مع الدخول، وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة)

[ ٢١٩٦٢ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عنهعليه‌السلام : أنه قال في حديث: « ولا يكون الرجل محصنا، حتى يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه ».

[ ٢١٩٦٣ ] ٢ - وعن أبي إسحاق، عن إبراهيم قال: سألتهعليه‌السلام عن الزاني، وعنده سرية أو أمة يطأها، قال: « إنما هو الاستغناء أن يكون عنده ما يغنيه عن الزنى » قلت: فان زعم أنه لا يطأ الأمة؟ قال: « لا يصدق ذلك » قلت: فان كانت عنده متعة؟ قال: « إنما هو الدائم عنده ».

__________________

(٣) نفس المصدر ص ١٤٥.

١١ - المقنع ص ١٤٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٥٢ ح ٢٨.

الباب ٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٤٢

[ ٢١٩٦٤ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقع الاحصان ولا يجب الرجم إلا بعد التزويج الصحيح، والدخول، ومقام الزوجين بعضهما(١) على بعض، فان أنكر الرجل أو المرأة الوطئ بعد أن دخل الزوج بها لم يصدقا، قال: ولا يكون الاحصان بنكاح متعة ».

[ ٢١٩٦٥ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وحد المحصن أن يكون له فرج يغدو عليه ويروح ».

[ ٢١٩٦٦ ] ٥ - العياشي في تفسيره: عن حريز قال: سألتهعليه‌السلام عن المحصن، فقال: « الذي عنده ما يغنيه ».

[ ٢١٩٦٧ ] ٦ - وعن ابن خرزاذ، عمن رواه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قوله،( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ) (١) قال: « كل ذوات الأزواج ».

٣ -( باب عدم ثبوت الاحصان مع وجود الزوجة الغائبة، ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها، فلا يجب الرجم على أحدهما بالزنى)

[ ٢١٩٦٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وليس الغائب عن امرأته(١) والمغيبة بمحصنين، إنما الاحصان

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٧.

(١) في المخطوط: « بعضها » وما أثبتناه من المصدر.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥ ح ٨٤.

(١) النساء ٤: ٢٤.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٧.

(١) في المخطوط: « امرأة »وما أثبتناه من المصدر.

٤٣

الذي يجب به الرجم، أن يكون الرجل مع امرأته، والمرأة مع زوجها ».

[ ٢١٩٦٩ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عنهعليه‌السلام : « المغيب والمغيبة ليس عليها رجم، إلا أن يكون رجلا مقيما مع امرأة مقيمة معه » الخبر.

٤ -( باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا، أو أحدهما نصرانيا والآخر يهوديا)

[ ٢١٩٧٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: وكما لا تحصنه الأمة والنصرانية واليهودية إن زنى بحرة، فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة.

٥ -( باب عدم ثبوت الاحصان قبل الدخول بالزوج والأمة، وكذا العبد إذا أعتق وتحته حرة، حتى يطأها بعد العتق)

[ ٢١٩٧١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أتي برجل قد أقر على نفسه بالزنى، فقال له: « أحصنت؟ » قال: نعم، قال: « إذا ترجم » فرفعه إلى السجن، فلما كان من العشي جمع الناس ليرجمه، فقال رجل منهم: يا أمير المؤمنين، انه تزوج امرأة لم يدخل بها بعد، ففرح بذلك أمير المؤمنينعليه‌السلام وضربه الحد.

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « لا يقع الاحصان ولا يجب الرجم، إلا بعد التزويج الصحيح والدخول » الخبر.

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

الباب ٤

١ - المقنع ص ١٤٨.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٧.

٤٤

[ ٢١٩٧٢ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها، فرق بينهما ولا صداق لها، لان الحدث جاء من قبلها ».

[ ٢١٩٧٣ ] ٣ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن قول الله في الإماء:( فَإِذَا أُحْصِنَّ ) (١) ما احصانهن، قال: « يدخل بهن » قلت: فإن لم يدخل بهن، ما عليهن حد؟ قال: « بلى ».

[ ٢١٩٧٤ ] ٤ - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله في الإماء:( فَإِذَا أُحْصِنَّ ) (١) ، قال: « احصانهن أن يدخل بهن »، قلت: فإن لم يدخل بهن، فأحدثن حدثنا، هل عليهن حد؟ قال: « نعم »، الخبر.

[ ٢١٩٧٥ ] ٥ - الصدوق في المقنع: وإذا كانت تحت عبد حرة فأعتق ثم زنى، فإن كان قد غشيها بعد ما أعتق رجم، وإن لم يكن غشيها بعد ما أعتق ضرب الحد.

[ ٢١٩٧٦ ] ٦ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله، يحصن؟ قال: فقال: « لا، ولا يحصن بأمة ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٠٣.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥ ح ٩٣.

(١) النساء ٤: ٢٥.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥ ح ٩٤.

(١) النساء ٤: ٢٥.

٥ - المقنع ص ١٤٧.

٦ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣١.

٤٥

٦ -( باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان، وكذا لو زنى بكافرة، وكذا لو وطأ أمته بعد ما زوجها)

[ ٢١٩٧٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال فيمن جامع وليدة امرأته: « عليه ما على الزاني، ولا أؤتى برجل زنى بوليدة امرأته إلا رجمته بالحجارة ».

[ ٢١٩٧٨ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام : ان امرأة رفعت إليه زوجها، وقالت: زنى بجاريتي، فأقر الرجل بوطئ الجارية، قال: قد وهبتها لي، فسأله عن البينة فلم يجد البينة، فأمر به ليرجم، فلما رأت ذلك المرأة قالت: صدق، قد كنت وهبتها له، فأمر أمير المؤمنينعليه‌السلام بأن يخلى سبيل الرجل وأمر بالمرأة فضربت حد القذف.

٧ -( باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير، وعليها الجلد لا الرجم، وان كانت محصنة، وكذا البالغ مع غير البالغة)

[ ٢١٩٧٩ ] ١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط: عن أبي ميسر حمزة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الغلام يفجر بالمرأة، قال: « يعزر، ويقام على المرأة الحد » وفي الرجل يفجر بالجارية، قال: « تعزر الجارية، ويقام على الرجل الحد ».

[ ٢١٩٨٠ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في

__________________

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٧.

٢ - دعائم السلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٨.

الباب ٧

١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٩٠.

٤٦

الصبي الصغير الذي لم يبلغ الحلم يفجر بالمرأة الكبيرة، والرجل البالغ يفجر بالصبية الصغيرة التي لم تبلغ الحلم، قال: « يحد البالغ منهما دون الطفل، إن كان بكرا حد الزاني، ولا حد على الأطفال، ولكن يؤدبون أدبا بليغا(١) ».

[ ٢١٩٨١ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الرحمان قال: سألته عن الصبي يقع على المرأة، قال: « لا يجلد الصبي » وعن الرجل يقع على الصبية، قال: « يجلد الرجل ».

[ ٢١٩٨٢ ] ٤ - الصدوق في المقنع: وإن زنى غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين بامرأة، جلد الغلام دون الحد، وتضرب المرأة الحد، وإن كانت محصنة لم ترجم، لان الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت، وكذلك ان زنى رجل بجارية لم تدرك، ضربت الجارية دون الحد، وضرب الرجل الحد تاما.

٨ -( باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الامام، على الرجلين والمرأتين، والرجل والمرأة، إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين، من غير ضرورة ولا قرابة، ويقتلان في الرابعة)

[ ٢١٩٨٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « أنه كان إذا وجد الرجل مع المرأة في

__________________

(١) في نسخة: وجيعا ( منه قده ).

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٤ - المقنعة ص ١٤٥.

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ١٣٥.

٤٧

ثوب واحد، جلد كل واحد منهما مائة ».

[ ٢١٩٨٤ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام : أنهعليه‌السلام وجدهما فجلدهما مائة، ودرأ عنهما الحد، وكانا ثيبين.

[ ٢١٩٨٥ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فان وجدا في لحاف واحد، جلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط واحد، وكذلك يضرب الرجلان والمرأتان إذا وجدا في لحاف واحد، لغير علة، إذا كانا متهمين بالزنية(١) ».

[ ٢١٩٨٦ ] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن المسعودي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث قال: « وحد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، ويحد الرجلان متى وجدا في لحاف واحد ».

[ ٢١٩٨٧ ] ٥ - وعن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث أنه قال: « وحد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، ويحد الرجلان متى وجدا في لحاف واحد ».

[ ٢١٩٨٨ ] ٦ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في رجلين، وجدا في لحاف، يحدان حدا غير سوط، وكذلك المرأتان.

[ ٢١٩٨٩ ] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا وجد رجلان عراة في ثوب

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٣٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ح ١٥٧٣.

(١) في نسخة: بالريبة ( قده ).

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٤٨

واحد، وهما متهمان فعلى كل واحد منهما مائة جلدة وكذلك امرأتان في ثوب واحد ورجل وامرأة في ثوب.

٩ -( باب كيفية الجلد في الزنى وجملة من أحكامه)

[ ٢١٩٩٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « جلد الزاني من أشد الجلد » الخبر.

[ ٢١٩٩١ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ) (١) ، قال: « والطائفة: واحد إلى عشرة ».

[ ٢١٩٩٢ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَ‌أْفَةٌ فِي دِينِ اللَّـهِ ) (١) ، قال « إقامة الحدود، وإن وجد الزاني عريانا ضرب(٢) عريانا، وان وجد عليه ثياب ضرب وعليه ثياب، ويضرب(٣) أشد الجلد، ويضرب الرجل قائما، وتجلد المرأة قاعدة، ويضرب كل عضو منه ومنها ما خلا الوجه والفرج والمذاكير، كأشد ما يكون من الضرب ».

[ ٢١٩٩٣ ] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام قال:

__________________

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٩.

(١) النور ٢٤: ٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٨٠.

(١) النور ٢٤: ٢.

(٢) في نسخة: جلد، ( منه قده ).

(٣) في نسخة: يجلد، ( منه قده ).

٤ - الجعفريات ص ١٣٦.

٤٩

« جلد الزاني أشد من جلد القاذف، وجلد القاذف أشد من جلد الشارب، وجلد الشارب أشد من جلد التعزير ».

[ ٢١٩٩٤ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي أن جلد الزاني أشد الضرب، وأنه يضرب من قرنه إلى قدمه، لما يقضي من اللذة بجميع جوارحه، وروي: أنه إن وجد وهو عريان جلد عريانا، وإن وجد وعليه ثوب جلد فيه ».

وقالعليه‌السلام أيضا: « وحد الزاني والزانية، أغلظ ما يكون من الحد، وأشد ما يكون من الضرب ».

[ ٢١٩٩٥ ] ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « يجلد الزاني أشد الحدين » قلت: فوق ثيابه؟ قال: « لا، ولكن يخلع ثيابه » قلت: فالمفتري؟ قال: « ضرب بين الضربين فوق الثياب، يضرب جسده كله ».

١٠ -( باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء، يشهدون على معاينة الايلاج، وذكر جملة من أحكامهم)

[ ٢١٩٩٦ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن المسعودي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « حد الرجم في الزنى ان يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج ».

__________________

٥ - فقه الرضا ( عليه السلام ص ٣٧.

(١) نفس المصدر: ص ٣٨.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

الباب ١٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٥٠

[ ٢١٩٩٧ ] ٢ - وعن سماعة وأبي بصير، قالا: قال الصادقعليه‌السلام : « لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود، على الجماع والايلاج والاخراج، كالميل في المكحلة ».

[ ٢١٩٩٨ ] ٣ - وعن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « حد الرجم في الزنى ان يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج ».

[ ٢١٩٩٩ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يرجم الرجل ولا المرأة، حتى يشهد عليهما أربعة رجال عدول مسلمون: أنهم رأوه يجامعها، ونظروا إلى الايلاج والاخراج كالميل في المكحلة، وكذلك لا يحدان إن لم يكونا محصنين، إلا بمثل هذه الشهادة ».

[ ٢٢٠٠٠ ] ٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزنى، فقال عليعليه‌السلام : أين الرابع؟ قالوا: الآن يجئ، قال: خذوهم، فليس في الحدود نظرة ساعة ».

١١ -( باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا)

[ ٢٢٠٠١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه سئل عن حد الزانيين البكرين، فقال: « جلد مائة، لقول الله عز

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ح ١٥٧٣.

٥ - الجعفريات ص ١٤٤.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٦.

٥١

وجل:( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ) (١) ».

١٢ -( باب كيفية الرجم، وجملة من أحكامه)

[ ٢٢٠٠٢ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « وتدفن المرأة إلى وسطها، إذا أراد الامام رجمها، ويرمي الامام ثم الناس، بحجارة صغار » الخبر.

[ ٢٢٠٠٣ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : انه رجم امرأة، فحفر لها حفرة وجعلت فيها، ثم ابتدأ هو فرجمها، ثم أمر(١) الناس بعد فرجموها، وقال: « الامام أحق من بدأ بالرجم في الزنى ».

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « يدفن المرجوم والمرجومة إلى أوساطهما، ثم يرمي الامام، ويرمي الناس بعده، بأحجار صغار، لأنه أمكن للرمي، وأرفق بالمرجوم، ويجعل وجهه مما يلي القبلة، ولا يرجم من قبل وجهه، ويرجم حتى يموت ».

[ ٢٢٠٠٤ ] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه لما رجم سراجة الهمدانية، كثر الناس، فأغلق أبواب(١) الرحبة ثم أخرجها، فأدخلت حفرتها فرجمت حتى ماتت، ثم أمر بفتح أبواب الرحبة، فدخل الناس، فجعل كل من كان يدخل يلعنها، فلما سمع ذلكعليه‌السلام ، أمر مناديا فنادى: أيها الناس، لم يقم الحد على أحد قط إلا كان كفارة ذلك الذنب، كما يجزى الدين بالدين.

__________________

(١) النور ٢٤: ٢.

الباب ١٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٥.

(١) في نسخة: وأمر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٥ ح ١٥٥٧.

(١) في المخطوط: باب، وما أثبتناه من المصدر.

٥٢

[ ٢٢٠٠٥ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وحد(١) الرجم أن يحفر بئر بقامة الرجل إلى صدره، والمرأة إلى فوق ثديها، ويرجم، وقالعليه‌السلام : وأول ما يبدأ برجمهما الشهود الذين شهدوا عليهما، أو الامام ».

وقالعليه‌السلام : « وإذا أقر الانسان بالجرم الذي فيه الرجم، كان أول من يرجمه الامام، ثم الناس، وإذا قامت البينة كان أول من ترجمه البينة، ثم الامام، ثم الناس(٢) ».

وقال: « وروي أن لا يتعمد بالرجم رأسه، وروي: لا يقتله إلا حجر الامام ».

[ ٢٢٠٠٦ ] ٥ - الصدوق في المقنع: والرجم أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها، فتكون بطوله إلى عنقه فيرجم، ويبدأ الشهود برجمه(١) .

١٣ -( باب حكم الزاني إذا فر من الحفيرة)

[ ٢٢٠٠٧ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ان رجلا أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: اني زنيت، فصرف وجهه(١) ، ثم جاءه الثالثة، فقال: يا

__________________

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) ليس في المصدر.

(٢) نفس المصدر: ص ٤٢.

(٣) نفس المصدر ص ٣٧.

٥ - المقنع ص ١٤٤.

(١) في المخطوط: برجمها، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

(١) استظهر المصنف زيادة: ثم جاءه الثانية فقال: يا رسول الله اني زنيت، فصرف وجهه عنه.

٥٣

رسول الله اني زنيت، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أيصحبكم(٢) مس(٣) ؟ فقال: لا، فأقر الرابعة، فأمر به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن(٤) يرجم، وحفر له حفيرة فرجموه، فلما وجد مس الحجارة(٥) خرج يشتد، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقل به، وأدركه الناس فقتلوه، فأخبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: ألا تركتموه!؟ وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لو استتر وتاب، لكان خيرا له ».

[ ٢٢٠٠٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن رجلا أتاه، فقال: يا رسول الله، اني زنيت، فأعرض عنه ثلاث مرات، وقال لمن كان معه(١) : « أبصاحبكم جنة؟ » قالوا: لا، وأقر الرابعة، فأمر به أن يرجم، فحفر له حفرة ثم رجموه، فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد، فلقيه الزبير فرماه بشدق(٢) بعير فقتله، فأخبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال للزبير: « ألا تركته!؟ » ثم قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لو استتر لكان خيرا له، إذا تاب ».

[ ٢٢٠٠٩ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فان فر المرجوم وهو المقر ترك، وإن فر وقد قامت عليه البينة، رد إلى البئر، ورجم حتى يموت ».

__________________

(٢) في نسخة: أبصاحبكم منه ( قده ).

(٣) المس: الجنون ( لسان العرب ج ٦ ص ٢١٨ ).

(٤) استظهار من المصنف.

(٥) مس الحجارة: ألمها ووجعها عند الضرب بها ( لسان العرب ج ٦ ص ٢١٨ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٤.

(١) في نسخة: حوله ( منه قده ).

(٢) الشدق: جانب الفم. والمراد هنا العظم الذي في ذلك المكان من البعير. ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٧٣ ).

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٥٤

١٤ -( باب ثبوت الزنى بالاقرار أربع مرات لا أقل منها، وكيفية الاقرار، وجملة من أحكام الحد)

[ ٢٢٠١٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أقر الرجل على نفسه بالزنى أربع مرات، وكان محصنا رجم ».

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ( ولا يرجم إن كان محصنا )(١) ، ( إذا رجع عن )(٢) اقراره، ولكن يضرب الحد، ويخلى عن سبيله ».

[ ٢٢٠١١ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام : أنه نظر إلى امرأة يسار بها، فقال: « ما هذه؟ » قالوا: أمر بها عمر لترجم، انها حملت من غير زوج، قال: « أو حامل هي؟ » قالوا: نعم، فاستنقذها من أيديهم، ثم جاء إلى عمر، فقال: « إن كان لكم عليها سبيل فليس لك سبيل على ما في بطنها » فقال عمر: لولا علي لهلك عمر.

[ ٢٢٠١٢ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنى إذا لم يكن شهود فإذا رجع وأنكر، ترك ولم يرجم ».

[ ٢٢٠١٣ ] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه لم يرجم ما عزا حتى أقر عنده بالزنى أربع مرات، كل ذلك يعرض عنه، ثم رجمه بعد الرابعة.

__________________

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٦.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: وإن رجع بعد.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٤.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٣ ح ٥٢.

٥٥

١٥ -( باب أن من أكره المرأة على الزنى، فعليه القتل بالسيف، محصنا كان أو غير محصن)

[ ٢٢٠١٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من كابر امرأة على نفسها فوطأها غصبا قتل ».

[ ٢٢٠١٥ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وان غصب رجل امرأة نفسها(١) قتل، محصنا كان أو غير محصن.

[ ٢٢٠١٦ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عنهعليه‌السلام ، قال: « وإذا كابر [ رجل ](١) ، امرأة على نفسها، ضرب ضربة بالسيف، مات منها أو عاش ».

١٦ -( باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى، ولو بان تمكن من نفسها خوفا من الهلاك عند العطش، وتصدق إذا ادعت)

[ ٢٢٠١٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : أنه كان يقول: « ليس على المستكره حد، ولا على مستكرهة ».

[ ٢٢٠١٨ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا استكره

__________________

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٥.

٢ - المقنع ص ١٤٦.

(١) في المصدر: على فرجها.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ١٣٦.

٢ - الجعفريات ص ١٣٦.

٥٦

الرجل الجارية، أقيم عليه الحد، ولم يكن لها عقر ».

[ ٢٢٠١٩ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « ليس على المستكرهة حد، إذا قالت: اني استكرهت ».

( ٢٢٠٢٠ ) ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عنهعليه‌السلام ، قال: « قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في امرأة اعترفت على نفسها ان رجلا استكرهها، قال: هي مثل السبية لا تملك نفسها، لو شاء لقتلها، ليس عليها حد ولا نفي ».

[ ٢٢٠٢١ ] ٥ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا شئ على المرأة إذا كان أكرهها، ولها مهر مثلها في ماله ».

[ ٢٢٠٢٢ ] ٦ - وعن عليعليه‌السلام ، أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها نفسها، قال عليعليه‌السلام : « لا حد عليها لأنها مستكرهة، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين حتى تستبرئ بحيضة، ثم أعدها على زوجها » ففعل ذلك عمر.

[ ٢٢٠٢٣ ] ٧ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أتي بامرأة اخذت مع رجل يفجر بها، فقالت: يا أمير المؤمنين، والله ما طاوعته، ولكن استكرهني، فدرأ عنها الحد، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ولو سئل هؤلاء عن ذلك، لقالوا: لا تصدق، قد والله فعله أمير المؤمنينعليه‌السلام ».

[ ٢٢٠٢٤ ] ٨ - الصدوق في المقنع: وان اخذت امرأة مع رجل قد فجر بها،

__________________

٣ - الجعفريات ص ١٣٧.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٦.

٦ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٥ ح ١٦٥١.

٨ - المقنع ص ١٤٧.

٥٧

فقالت المرأة: استكرهني، فإنه يدرأ عنها الحد، لأنها قد وقعت شبهة، وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « ادرؤوا الحدود بالشبهات ».

[ ٢٢٠٢٥ ] ٩ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن بعض أصحابنا، قال: أتت امرأة إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين، اني فجرت فأقم في حد الله، فأمر برجمها، وكان علي أمير المؤمنينعليه‌السلام حاضرا، قال: فقال له: « سلها، كيف فجرت؟ » قالت كنت في فلاة من الأرض، فأصابني عطش شديد، فرفعت لي خيمة فاتيتها، فأصبت فيها رجلا اعرابيا، فسألته الماء فأبى علي أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي، فوليت من هاربة، فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني، فلما بلغ ذلك مني، أتيته فسقاني ووقع علي، فقال له عليعليه‌السلام : « هذه التي قال الله:( فَمَنِ اضْطُرَّ‌ غَيْرَ‌ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ) (١) وهذه غير باغية ولا عادية، فخل سبيلها » فقال عمر: لولا علي لهلك عمر.

١٧ -( باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف، فإن لم يقتل خلد في السجن مطلقا، وكذا ذات المحرم، وحكم زوجة الأب)

[ ٢٢٠٢٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أتى ذات محرم يقتل(١) ».

[ ٢٢٠٢٧ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام : أنه رفع إليه رجل زنى بامرأة أبيه، ولم يكن أحصن، فامر به فرجم.

__________________

٩ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٤ ح ١٥٥.

(١) البقرة ٢: ١٧٣.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٥.

(١) في المصدر: منه قتل.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٤.

٥٨

[ ٢٢٠٢٨ ] ٣ - الصدوق في المقنع: ومن زنى بذات محرم، يضرب ضربة بالسيف ( اخذت منه ما اخذت )(١) ، وهو إلى الامام إذا رفعا إليه.

[ ٢٢٠٢٩ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن زنى بذات محرم، ضرب ضربة بالسيف، فإن كانت طاوعته ضربت ضربة بالسيف، وإن استكرهها فلا شئ عليها [ محصنا كان أم غيره ](١) ».

[ ٢٢٠٣٠ ] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، منهعليه‌السلام ، قال: « ومن زنى بذات محرم، ضرب ضربة بالسيف، مات منها أو عاش ».

[ ٢٢٠٣١ ] ٦ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « ان علياعليهم‌السلام ، رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه، وكان غير محصن ».

[ ٢٢٠٣٢ ] ٧ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أتى ذات محرم فاقتلوه ».

١٨ -( باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا، قتل في الرابعة)

[ ٢٢٠٣٣ ] ١ - الصدوق في المقنع: والحر إذا زنى بغير محصنة، ضرب مائة جلدة، فان عاد ضرب مائة جلدة، فان عاد الثالثة قتل.

__________________

٣ - المقنع ص ١٤٦.

(١) في المصدر: أخذ منها ما أخذ.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) وما أثبتناه من المصدر.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٦ - الجعفريات ص ١٢٦.

٧ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٩٠ ح ٢٧٥.

الباب ١٨

١ - المقنع ص ١٤٨.

٥٩

[ ٢٢٠٣٤ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أصحاب الكبائر كلها، إذا أقيم عليهم الحد مرتين، قتلوا في الثالثة ».

١٩ -( باب حكم الزنى في حال الجنون)

[ ٢٢٠٣٥ ] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا زنت المجنونة لم تحد، وإذا زنى المجنون حد.

[ ٢٢٠٣٦ ] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن يعقوب بن يزيد البغدادي، عن محمد بن أبي عمير، في حديث طويل في مناظرة أبي جعفر مؤمن الطاقمع أبي حنيفة، إلى أن ذكر أبو جعفر فيما نقل عن عمر من الجهالات: وأتى بمجنونة قد زنت فامر برجمها، فقال له عليعليه‌السلام : « أما علمت أن القلم قد رفع عنها حتى تصح؟ » فقال: لولا علي لهلك عمر.

٢٠ -( باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها، أو بأمته بعد ما زوجها)

[ ٢٢٠٣٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في أمة بين رجلين وطأها أحدهما، قال: « يضرب خمسين جلدة ».

[ ٢٢٠٣٨ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جميعا إلى أن قال وعلى كل واحد منهما نصف الحد.

وقال في موضع آخر: وإذا وقع رجل على جارية له فيها حصة، درئ

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ١٩

١ - المقنع ص ١٤٦.

٢ - الاختصاص ص ١٠٩ ١١١.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٨٩.

٢ - المقنع ص ١٣٤.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445