مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 445

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 445
المشاهدات: 254092
تحميل: 4035


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 445 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 254092 / تحميل: 4035
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 18

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١٠ -( باب ثبوت القصاص في عين الأعور، إذا قلع عين انسان صحيح، ويرد عليه نصف الدية)

[ ٢٢٧٥٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « وإذا فقئت عين الأعور الصحيحة يعني عمدا فعمى، فإن شاء فقأ احدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ الدية كاملة ولم يفقأ عين صاحبه ».

[ ٢٢٧٥٣ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في الأعور إذا فقأ عين صحيح: « تفقأ عينه الصحيحة » قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إذا يصير أعمى؟ قال: « الحق أعماه ».

١١ -( باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة)

[ ٢٢٧٥٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقتص من المنقلة ولا من السمحاق(١) ولا مما هو دونها يعنيعليه‌السلام مما هو دونها إلى الدماغ وداخل الرأس قالعليه‌السلام : وفيهما الدية ولا يقاد من المأمومة، ولا من الجائفة، ولا من كسر عظم، وفي ذلك كله العقل »(٢) .

[ ٢٢٧٥٥ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى

__________________

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٦.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢١ ح ١٤٦٥.

(١) السمحاق: القشرة الرقيقة فوق عظم الرأس، سميت بها الشجة التي تبلغها.

( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٨٤ ).

(٢) في هاشم المخطوط: ( قال صاحب الدعائم: والأصل فيما يقتص منه الجراحات ).

٢ - الجعفريات ص ١٣٢.

٢٨١

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : في الرجل يصيب الجراحة عمدا، مثل الجائفة(١) ، والمأمومة(٢) ، والمنقلة(٣) ، وكسر العظم: « ان ذلك كله في ماله خاصة » الخبر.

١٢ -( باب أن الصحيح إذا قلع عين أعور، ثبت القصاص في احدى عينيه مع نصف الدية، لا فيهما)

[ ٢٢٧٥٦ ] ١ - الصدوق في المقنع: وقضى أبو جعفرعليه‌السلام في عين الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة ففقئت، ان يفقأ عين الذي فقأ عينه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ الدية كاملة.

١٣ -( باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا، إذا قطعت يد المشهود عليه بالسرقة، وله قطع يديهما بعد رد فاضل الدية، وإن لم يتعمدا ضمنا الدية)

[ ٢٢٧٥٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « ان علياعليهم‌السلام قضى في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعت يده، ثم رجع أحدهما فقال: شبه علي، فقضي علي

__________________

(١) الجائفة: هي الطعنة التي تبلغ الجوف. ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٤ ).

(٢) المأمومة: وهي الضربة التي تبلغ أم الرأس وهي أشد الشجاج ( مجمع البحرين ج ٦ ص ١٤ ).

(٣) النقلة: هي الضربة التي يخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٨٦ ).

الباب ١٢

١ - المقنع ص ١٨٣.

الباب ١٣

١ - الجعفريات ص ١٤٤.

٢٨٢

عليه‌السلام أن يغرم نصف دية اليد ولا يقطع، وان رجعا جميعا وقالا: شبه علينا: أغرما جميعا دية اليد من أموالهما خاصة» .

[ ٢٢٧٥٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، ما يقرب منه، وفي آخره: قالعليه‌السلام : « لو ( أعلم انكما )(١) تعمدتما قطعتكما ».

١٤ -( باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى أحدث في ثبابه، إن لم يؤد ثلث الدية)

[ ٢٢٧٥٩ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « في الرجل يضرب فيحدث غائطا، فقضى عليعليه‌السلام أما أن يداس بطنه فيحدث غائطا، وأما أن يفتدي فيغرم ثلث الدية ».

[ ٢٢٧٦٠ ] ٢ - الصدوق في المقنع: ورفع إلى عليعليه‌السلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه، فقضى(١) أن يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث، أو يغرم ثلث الدية.

١٥ -( باب أن من قتله القصاص بأمر الإمام، فلا دية له في قتل ولا جراحة)

[ ٢٢٧٦١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٥ ح ١٨٤٨.

(١) في المصدر: علمت بأنكما.

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ١١٩.

٢ - المقنع ص ١٨٧.

(١) في المخطوط: قضى، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٧ ح ١٤٨٥.

٢٨٣

« من مات في حد أو قصاص، فهو قتيل القرآن، فلا شئ عليه(١) ».

[ ٢٢٧٦٢ ] ٢ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، قال: « من اقتص منه شئ فمات، فهو قتيل القرآن ».

١٦ -( باب حكم القصاص في الأعضاء والجراحات، بين المسلمين والكفار، والرجال والنساء، والأحرار والمماليك، والصبيان)

[ ٢٢٧٦٣ ] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا قطع الذمي يد رجل مسلم ( قطعت يده )(١) ، وأخذ فاضل ما بين الديتين، وان قتل قتلوه به إن شاء أولياؤه ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الديتين، وإذا قطع المسلم يد المعاهد، خير أولياء المعاهد، فان شاؤوا اخذوا دية يده، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم، وأدوا [ إليه ](٢) فضل ما بين الديتين، وإذا قتله المسلم صنع كذلك.

[ ٢٢٧٦٤ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام قال: فيما بين اليهود والنصارى قصاص، فيما دون النفس ».

[ ٢٢٧٦٥ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه كان يقول:

__________________

(١) في المصدر: ولا شئ فيه.

٢ - الجعفريات ص ١٣٣.

الباب ١٦

١ - المقنع ص ١٩١.

(١) في المصدر: « قطعها ».

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١٢٤.

٣ - الجعفريات ص ١٢٢.

٢٨٤

« ليس بين الرجال والنساء قصاص فيما دون النفس ».

[ ٢٢٧٦٦ ] ٤ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام ، كان يقول: « ليس بين الأحرار والعبيد قصاص فيما دون النفس ».

قلت: ذكر الشيخ الوجه في هذين الخبرين، وهو مذكور في الأصل، فلاحظ.

[ ٢٢٧٦٧ ] ٥ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال: « قال علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : ليس بين الصبيان قصاص، عمدهم خطأ، يكون فيه العقل ».

دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام مثله(١) .

١٧ -( باب أن من قطع من أذن انسان فاقتص منه، ثم ردها الجاني فالتحمت، فللمجني عليه قطعها)

[ ٢٢٧٦٨ ] ١ - الصدوق في المقنع: عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه سأله عن رجل قطع من بعض أذن الرجل شيئا، فقالعليه‌السلام : « ان رجلا فعل هذا فرفع إلى عليعليه‌السلام فأقاده، فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده إلى(١) اذنه بدمه فالتحمت وبرئت، فعاد الآخر إلى عليعليه‌السلام فاستعداه، فأمر بها فقطعت ثانية، وأمر بها فدفنت، ثم قال: إنما يكون القصاص من أجل الشين ».

__________________

٤ - الجعفريات ص ١٢٢.

٥ - الجعفريات ص ١٢٤.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٣.

الباب ١٧

١ - المقنع ص ١٨٤.

(١) في المصدر: « على ».

٢٨٥

١٨ -( باب عدم ثبوت القصاص في العظم)

[ ٢٢٧٦٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقتص من المنقلة إلى أن قال ولا من كسر عظم ».

١٩ -( باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد، أو واحد يد اثنين)

[ ٢٢٧٧٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: فإذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل، فان أراد الذي قطعت يده أن يقطع أيديهما جميعا، أدى دية يد إليهما واقتسماها ثم يقطعهما، وإن أراد أن يقطع واحدا قطعه، ويرد الآخر على الذي قطعت يده ربع الدية.

٢٠ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب قصاص الطرف)

[ ٢٢٧٧١ ] ١ - ثقة الاسلام في الكافي: عن العدة عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء، عن ثوير بن أبي فاختة، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في حديث في وصف القيامة إلى أن قال: « فيشرف الله عز وجل الحكم العدل عليهم، فيقول: انا الله لا إله إلا أنا، الحكم العدل الذي لا يجور، اليوم احكم بينكم بعدلي وقسطي، لا يظلم اليوم عندي أحد، اليوم آخذ للضعيف من القوي بحقه ولصاحب المظلمة بالمظلمة، بالقصاص من الحسنات والسيئات، وأثيب على الهبات، ولا يجوز هذه

__________________

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢١ ح ١٤٦٥.

الباب ١٩

١ - المقنع ص ١٨٢.

الباب ٢٠

١ - الكافي ج ٨ ص ١٠٤ ح ٧٩.

٢٨٦

العقبة اليوم عندي ظالم، ولا أحد عنده مظلمة، إلا مظلمة يهبها لصاحبها وأثيبه عليها، أو آخذ له بها عند الحساب، فتلازموا أيها الخلائق، واطلبوا مظالمكم عند من ظلمكم بها في الدنيا، وأنا شاهد لكم بها عليهم وكفى بي شهيدا» الخبر.

[ ٢٢٧٧٢ ] ٢ - الصدوق في الأمالي: عن محمد بن إبراهيم الطالقاني، عن محمد بن حمدان الصيدلاني، عن محمد بن مسلم الواسطي، عن محمد بن هارون، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، عن ابن عباس، في حديث طويل في وفاة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وما قاله لأصحابه في مرضه، إلى أن قال: ثم قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان ربي عز وجل حكم وأقسم أن لا يجوزه ظلم ظالم، فناشدتكم بالله، أي رجل منكم كانت له قبل محمد مظلمة الا قام فليقتص منه، فالقصاص في دار الدنيا، أحب إلي من القصاص في دار الآخرة، على رؤوس الملائكة والأنبياء » فقام إليه رجل من أقصى القوم، يقال له: سوادة بن قيس، فقال له: فداك أبي وأمي يا رسول الله، انك لما أقبلت من الطائف، استقبلتك وأنت على ناقتك العضباء، وبيدك القضيب الممشوق، فرفعت القضيب وأنت تريد الراحلة فأصاب بطني، فلا أدري عمدا أو خطأ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « معاذ الله أن أكون تعمدت، ثم قال: يا بلال قم إلى منزل فاطمة، فائتني بالقضيب الممشوق » فخرج بلال وهو ينادي في سكك المدينة: معاشر الناس، من ذا الذي يعطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامة؟! فهذا محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله يعطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامة.

وساق الحديث إلى أن قال: ثم قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أين الشيخ؟ » فقال الشيخ: ها انا ذا يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، فقال: « تعال، فاقتص مني حتى ترضى » فقال الشيخ: فاكشف لي عن

__________________

٢ - أمالي الصدوق ص ٥٠٥.

٢٨٧

بطنك يا رسول الله، فكشفصلى‌الله‌عليه‌وآله عن بطنه، فقال الشيخ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أتأذن لي أن أضع فمي على بطنك؟ فأذن له، فقال: أعوذ بموضع القصاص من بطن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من النار يوم النار، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا سوادة بن قيس، أتعفو أم تقتص؟» فقال: بل أعفو يا رسول الله، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اللهم اعف عن سوادة بن قيس، كما عفا عن نبيك محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله » الخبر.

[ ٢٢٧٧٣ ] ٣ - ابن شهرآشوب في المناقب: قيل: إن مولى لعلي بن الحسينعليهما‌السلام ، كان(١) يتولى عمارة ضيعة له، فجاء ليطلعها فأصاب فيها فسادا وتضييعا كثيرا، غاظه ما رآه وغمه، فقرع المولى بسوط كان في يده، وندم على ذلك، فلما انصرف إلى منزله، أرسل في طلب المولى، فأتاه فوجده عاريا والسوط بين يديه، فظن أنه يريد عقوبته، فاشتد خوفه، فأخذ علي بن الحسينعليهما‌السلام السوط ومد يده إليه، وقال: « يا هذا، قد كان مني إليك ما لم يتقدم مني مثله، وكانت هفوة وزلة، فدونك السوط واقتص مني » فقال المولى: يا مولاي، والله إن ظننت إلا أنك تريد عقوبتي، وأنا مستحق للعقوبة، فكيف اقتص منك؟! قال: « ويحك اقتص » قال: معاذ الله، أنت في حل وسعة، فكرر ذلك عليه مرارا، والمولى كل ذلك يتعاظم قوله ويحلله، فلما لم يره يقتص، قال له: « اما إذا أبيت، فالضيعة صدقة عليك » وأعطاه إياها.

[ ٢٢٧٧٤ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن مات الجناة وأقيمت عليهم الحدود، فقد طهروا في الدنيا والآخرة، وإن لم يتوبوا، كان الوعيد عليهم باقيا بحاله، وحسبهم الله عز وجل، ان شاء عذب، وإن شاء عفا ».

__________________

٣ - المناقب ج ٤ ص ١٥٨.

(١) ليس في المصدر.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

٢٨٨

[ ٢٢٧٧٥ ] ٥ - الشيخ المفيد في الارشاد: عن أبي محمد الحسن بن محمد، عن جده، عن أحمد بن محمد الرافعي، عن إبراهيم بن علي، عن أبيه، قال: حججت مع علي بن الحسينعليهما‌السلام ، فالتاثت الناقة عليه في مسيرها، فأشار إليها بالقضيب، ثم قال: « آه، لولا القصاص » ورد يده عنها. الالتياث: الابطاء.

[ ٢٢٧٧٦ ] ٦ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « كم من مؤمن يرد من الصراط للقصاص ».

__________________

٥ - الارشاد للمفيد ص ٢٥٦.

٦ - لب اللباب: مخطوط.

٢٨٩

٢٩٠

كتاب

الديات

٢٩١

٢٩٢

* ( فهرست أنواع الأبواب اجمالا ) *

أبواب ديات النفس

أبواب موجبات الضمان

أبواب ديات الأعضاء

أبواب ديات المنافع

أبواب ديات الشجاج والجراح

أبواب العاقلة

٢٩٣

٢٩٤

أبواب ديات النفس

١ -( باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائتا حلة، وجملة من أحكامها)

[ ٢٢٧٧٧ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « تؤخذ الدية من كل قوم مما يملكون، من أهل الإبل الإبل، ومن أهل البقر البقر، ومن أهل الغنم الغنم، ومن أهل الحلل الحلل، ومن أهل الذهب الذهب، ومن أهل الورق الورق، ولا يكلف أحد ما ليس عنده ».

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « والدية على أهل الذهب، ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل البعير مائة بعير، قيمة كل بعير عشرة دنانير، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، قيمة كل بقرة خمسة دنانير، وعلى أهل الغنم ألفا شاة، قيمة كل شاة نصف دينار، وعلى أهل البز(١) مائة حلة قيمة كل حلة عشرة دنانير، هذه دية الرجل [ الحر ](٢)

__________________

أبواب ديات النفس

الباب ١

١ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٢ ح ١٤٣٨.

(١) في المخطوط: « البر » وما أثبتناه من المصدر. البز: الثياب والقماش ويقال لبائعه: البزاز. ( لسان العرب ج ٥ ص ٣١١ ).

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢٩٥

المسلم» الخبر.

[ ٢٢٧٧٨ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والدية في النفس ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائة من الإبل، على حسب أهل الدية، إن كانوا من أهل العين(١) ألف دينار، وإن كانوا من أهل الورق(٢) فعشرة آلاف درهم، وإن كانوا من أهل الإبل فمائة من الإبل ».

[ ٢٢٧٧٩ ] ٣ - عوالي اللآلي: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في كتابه إلى أهل اليمن: « وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل ».

٢ -( باب تفصيل أسنان الإبل، في دية العمد، والخط، أوشبه العمد، وتفسيرها)

[ ٢٢٧٨٠ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: أن علياعليهم‌السلام ، قضى في النفس الدية ثلاثة وثلاثون جذعة(١) وثلاثة وثلاثون حقة(٢) ، وأربعة وثلاثون ما بين الساري(٣) إلى

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : ص ٤٢.

(١) العين: الذهب ( لسان العرب ج ١٣ ص ٣٠٥ ).

(٢) الورق: الفضة. ( لسان العرب ج ١٠ ص ٣٧٥ ).

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٦٠٨ ح ١.

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ١٢٩.

(١) الجذع: الصغير السن، وهو من الإبل إذا استكمل أربعة أعوام ودخل في الخامسة ( لسان العرب ج ٨ ص ٤٣ ).

(٢) الحقة من الإبل: هي التي استحقت الفحل والحمل، وهي التي استكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ( لسان العرب ج ١٠ ص ٥٤ ).

(٣) كذا ولعل صحته « الثنية » وهي من الإبل ما استكملت الخامسة من عمرها ودخلت في السادسة ( لسان العرب ج ١٤ ص ١٢٣ ).

٢٩٦

بازل(٤) عامها، كلها خلفة، إذا كان شبه العمد مغلظة على العاقلة، وإذا كان خطأ جعلت الدية أرباعا، خمسة وعشرين ( بنت لبون )(٥) على العاقلة» الخبر.

[ ٢٢٧٨١ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد: عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « خطبنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: ان شبه العمد الحجر والعصا والسوط، والدية في شبه العمد [ مائة من الإبل، منها أربعون خلفة ما بين ثنية إلى [ بازل ](١) عامها وثلاثون حقه وثلاثون جذعة ».

[ ٢٢٧٨٢ ] ٣ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث قال الحكم: فقلت: ان الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والغنم، قال: فقال: « إنما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام، فلما ظهر الاسلام وكثر الورق في الناس، قسمها أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام على الورق» قال الحكم: فقلت له: أرأيت من كان من أهل البوادي، ما الذي يؤخذ منه في الدية، إبل أو ورق؟ قال فقال: « الإبل اليوم هي مثل الورق، بل هي أفضل من الورق في الدية، انهم إنما كان يؤخذ منهم في دية الخطأ مائة من الإبل، يحسب لكل

__________________

(٤) البازل من الإبل: التي طلع نابها وذلك في السنة التاسعة وربما كان في السنة الثامنة. ( لسان العرب ج ١١ ص ٥٢ ).

(٥) بنت لبون من الإبل: هي التي استكملت سنتين وطعنت في الثالثة. ( لسان العرب ج ١٣ ص ٣٧٥ ).

٢ - الجعفريات ص ١٣٢.

(١) بياض في المخطوط والمصدر، وما أثبتناه استظهار من المصنف قده، وورد نفس الاستظهار في هامش المصدر.

٢٩٧

بعير مائة درهم، فذلك عشرة آلاف درهم» قلت له: فما أسنان المائة البعير؟ فقال: « ما حال عليه الحول، ذكران كلها» الخبر.

[ ٢٢٧٨٣ ] ٤ - العياشي في تفسيره: عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في أبواب الديات، في الخطأ شبه العمد إذا قتل بالعصا، أو بالسوط، أو بالحجارة، يغلظ ديته، وهو مائة من الإبل: أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها، وثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وقال في الخطأ دون العمد، يكون فيه ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير من الورق مائة درهم، أو عشرة دنانير، ومن الغنم إذا لم يكن قيمة ناب الإبل، لكل بعير عشرون شاة ».

[ ٢٢٧٨٤ ] ٥ - وعن علي بن أبي حمزة، قال: دية الخطأ إذا لم يرد الرجل، مائة من الإبل، أو عشرة آلاف من الورق، أو الف من الشاة، وقال: دية المغلظة التي شبه العمد وليس بعمد، أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل، ثلاث وثلاثون حقة، [ و ](١) ثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية، كلها طروقة الفحل.

[ ٢٢٧٨٥ ] ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبيه، قال: سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في أبواب الدية، قال: الخطأ شبه العمد أن يقتل الرجل بسوط أو عصا. أو بالحجارة، ودية ذلك يغلظ وهي مائة من الإبل: منها أربعون خلفة تخلفت عن الحمل، ( أو الخلفة التي لحقت بين ثنية )(١) إلى بازل عامها، وثلاثون

__________________

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٥ ح ٢٢٦.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٦ ح ٢٢٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

(١) في المصدر: والحلفة التي تحفت بين بينة.

٢٩٨

حقة، وثلاثون ابنة لبون، التي ( تتبع أخاها )(٢) أو أمها، والخطأ بين، يكون فيه ثلاثون حقه، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون بنت مخاض التي أخوتها في بطن أمها، وعشرة ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما، أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة إناث من الإبل عشرون شاة» .

٣ -( باب أن من قتل في الأشهر الحرم، فعليه دية وثلث، وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم)

[ ٢٢٧٨٦ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن فضالة بن أيوب، والقاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، والحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبد الله، عن ابان، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول: « إذا قتل الرجل في شهر حرام، صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ». فتبسمت وقلت له: يدخل ههنا شئ، قال: « أدخلني »(١) قلت: العيد والأضحى وأيام التشريق، قال: « هذا حق لزمه [ فليصمه ](٢) » قال أحمد بن عبد الله في حديثه: ليعتق أو يصوم.

[ ٢٢٧٨٧ ] ٢ - الصدوق في المقنع: فان قتل رجل رجلا في أشهر الحرم، فعليه الدية، وصيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، وإذا دخل في هذين الشهرين العيد وأيام التشريق، فعليه أن يصوم، فإنه حق لزمه.

__________________

(٢) في المصدر: تبوع أخوها.

الباب ٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

(١) في نسخة: « ادخله » وفي أخرى: « ما يدخله ».

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٨٢.

٢٩٩

٤ -( باب أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين، ودية العمد في سنة)

[ ٢٢٧٨٨ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله عن أبيه، عن آبائه: « أن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قضى في قتل الخطأ بالدية على العاقلة، وقال: تؤدى في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث ».

[ ٢٢٧٨٩ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال في حديث: « وتؤدى الدية في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث ».

٥ -( باب أن دية المرأة نصف دية الرجل)

[ ٢٢٧٩٠ ] ١ - دعائم الاسلام: بإسناده عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « والدية على أهل الذهب ألف دينار إلى أن قال هذه دية الرجل [ الحر ](١) المسلم، ودية المرأة [ على ](٢) النصف من ذلك في النفس، وفي ما جاوز ثلث الدية من الجراح ».

[ ٢٢٧٩١ ] ٢ - وعن أمير المؤمنين، وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في الرجل يقتل المرأة عمدا: « يخير أولياء المرأة، أن يقتلوا الرجل ويعطوا

__________________

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٤ ح ١٤٤٥.

٢ - الجعفريات ص ١٢٩.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٢ ح ١٤٣٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٣.

٣٠٠