مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 445

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 445
المشاهدات: 254206
تحميل: 4035


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 445 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 254206 / تحميل: 4035
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 18

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أولياءه نصف الدية(١) ، أو أن يأخذوا نصف الدية من الرجل القاتل، ان بذل لهم ذلك» .

[ ٢٢٧٩٢ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « المرأة ديتها نصف دية الرجل، وهو خمسمائة دينار ».

٦ -( باب أن دية المملوك قيمته، إلا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة، وإن كان المملوك للقاتل، فعليه قيمته يتصدق بها)

[ ٢٢٧٩٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، قال في حر قتل عبدا: فقال عليعليه‌السلام : إنما هو سلعة تقوم عليه قيمة عدل، ولا وكس ولا شطط، ويعاقب ».

[ ٢٢٧٩٤ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ودية العبد قيمته يعني ثمنه وكذلك دية الأمة، إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر، فان تجاوز ذلك رد إلى دية الحر، ولم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف ولا بالأمة خمسة آلاف ».

[ ٢٢٧٩٥ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإذا قتل الحر عبدا عمدا، كان عليه غرم ثمنه، ويضرب [ ضربا ](١) شديدا، ولا يتجاوز بثمنه دية الحر، والشهادة على أكثر من دية

__________________

(١) في المصدر: « ديته ».

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ١٢٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٠١

الحر باطلة» .

٧ -( باب أن المملوك إذا قتل أحدا أو جنى جناية، فللمجني عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية، إلا أن يفتديه مولاه، وليس على المولى شئ بعد دفع المملوك أو قيمته)

[ ٢٢٧٩٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل العبد حرا عمدا قتل به، وإن قتله خطأ فإن شاء مولاه أن يسلمه بالجناية(١) أسلمه(٢) ، وإن شاء أن يفديه بقيمة العبد فداه، ويوجع ضربا ».

[ ٢٢٧٩٧ ] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن ابن بطة وشريك باسنادهما، عن ابن الحر(١) البجلي، قال: إن علياعليه‌السلام رفع إليه مملوك قتل حرا، قال: « يدفع إلى أولياء المقتول » فدفع إليهم فعفوا عنه، فقال له الناس: قتلت رجلا وصرت حرا، فقالعليه‌السلام : « لا، هو رد على مواليه ».

٨ -( باب حكم المدبر إذا أحدا خطأ)

[ ٢٢٧٩٨ ] ١ - الصدوق في المقنع: والمدبر إذا قتل رجلا خطأ، دفع برمته إلى

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.

(١) في المخطوط: « بالخيار » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: « وان شاء ان يفديه بالدية فداه، وان قتل عبد عبدا عمدا، فإن شاء مولاه ان يسلمه بالجناية أسلمه إلى مولى العبد ».

٢ - المناقب ج ٢ ص ٣٧٧.

(١) في المصدر: ابن أبجر، وهو الصحيح ظاهرا « راجع تهذيب التهذيب ج ٦ ص ٤٩٥ وتقريب التهذيب ج ٢ ص ٤٩٣ ».

الباب ٨

١ - المقنع ص ١٩١.

٣٠٢

أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره، استسعى في قيمته.

٩ -( باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ، وإن دية المبعض مبعضة، وحكم ما لو أعتق نصفه)

[ ٢٢٧٩٩ ] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا قتل المكاتب رجلا خطأ، فعليه من ديته بقدر ما أدى من مكاتبته، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فإن عجز المكاتب فلا عاقل له، إنما ذلك على امام المسلمين.

وفيه: وإذا فقأ حر عين مكاتب، أو كسر سنه، فإن كان أدى نصف مكاتبته، فقأ عين الحر، أو أخذ ديته إن كان خطأ، فإنه بمنزلة الحر، وإن كان لم يؤد النصف، قوم فأدى بقدر ما أعتق منه، وان فقأ مكاتب عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته، قوم المملوك وادى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه(١) .

وفيه: فان قتل المكاتب رجلا خطأ، فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه ان عجز فهو رد إلى الرق، فهو بمنزلة المملوك، يدفع إلى أولياء المقتول إن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه، وقد كان أدى من مكاتبته شيئا، فان علياعليه‌السلام كان يقول: « يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ورقا، وعلى الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية، بقدر ما أعتق من المكاتب، ولا يبطل دم امرئ مسلم » وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده إلى أولياء المقتول، يستخدمونه حياته بقدر ما بقي، وليس لهم أن يبيعوه.

[ ٢٢٨٠٠ ] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في

__________________

الباب ٩

١ - المقنع ص ١٨٣.

(١) نفس المصدر ص ١٨٩.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٦ ح ١٧٩.

٣٠٣

المكاتب يقتل، قال: « يؤدي بقدر ما أدى دية الحر، وإذا أصاب حدا أو ميراثا، ورث بحساب ما عتق منه ».

١٠ -( باب أن العبد القاتل، إذا أعتقه مولاه، ضمن الدية، وصح العتق)

[ ٢٢٨٠١ ] ١ - الصدوق في المقنع: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في عبد قتل حرا خطأ، فلما قتله أعتقه مولاه، فأجاز عتقه، وضمنه الدية.

١١ -( باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء، كل واحد ثمانمائة درهم)

[ ٢٢٨٠٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل المسلم اليهودي، أو النصراني، أدب أدبا بليغا، وغرم ديته وهي ثمانمائة درهم » الخبر.

[ ٢٢٨٠٣ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ودية الذمي الرجل ثمانمائة درهم، والمرأة على هذا الحساب أربعمائة درهم، وروي: أن دية الذمي أربعة آلاف درهم ».

[ ٢٢٨٠٤ ] ٣ - الصدوق في المقنع: ودية اليهودي والمجوسي والنصراني وولد الزنى، ثمانمائة درهم.

__________________

الباب ١٠

١ - المقنع ص ١٩٢.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٢٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

٣ - المقنع ص ١٨٩.

٣٠٤

١٢ -( باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة، فعليه دية المسلم، أو أربعة آلاف درهم، حسبما يراه الامام)

[ ٢٢٨٠٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم ».

١٣ -( باب دية ولد الزنى)

[ ٢٢٨٠٦ ] ١ - الصدوق في المقنع: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « دية ولد الزنى دية العبد، ثمانمائة درهم ».

١٤ -( باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها، ودية جنين البهيمة عشر قيمتها)

[ ٢٢٨٠٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « إن علياعليهم‌السلام ، كان يقول: في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية، عشر دية أمه ».

__________________

الباب ١٢

١ - الجعفريات ص ١٢٤.

الباب ١٣

١ - المقنع ص ١٨٥.

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ١٢٤.

٣٠٥

١٥ -( باب ماله دية من الكلاب)

[ ٢٢٨٠٨ ] ١ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: باسناده إلى الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضاعليه‌السلام ، في قول الله عز وجل:( وَشَرَ‌وْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَ‌اهِمَ مَعْدُودَةٍ ) (١) ، قال: « كانت عشرون درهما، وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل ( كان قيمته عشرون درهما )(٢) ».

ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، [ عن أحمد بن محمد، عن أبي بصير ](٣) مثله(٤) .

[ ٢٢٨٠٩ ] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن دية كلب الصيد أربعون درهما، ودية كلب الماشية عشرون درهما، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل تراب، على القاتل أن يعطي، وعلى صاحب الكلب أن يقبله.

__________________

الباب ١٥

١ - قصص الأنبياء للراوندي ص ١١٧، عنه في البحار ج ١٢ ص ٢٢٢.

(١) يوسف ١٢: ٢٠.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٢٣٧ و ج ٢١ ص ٤٥ ).

(٤) تفسير القمي ج ١ ص ٣٤١.

٢ - المقنع ص ١٩٢.

٣٠٦

١٦ -( باب دية النطفة، والعلقة، والمضغة، والعظم، والجنين)

[ ٢٢٨١٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « الجنين على خمسة اجزاء، ففي كل جزء منها جزء من الدية: فللنطفة عشرون دينارا، لو أن امرأة ضربت فأسقطت نطفة قبل أن تتغير، كان فيها عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون دينارا وفي المضغة ستون دينارا، وفي العظم ثمانون دينارا، فإذا كسي لحما وكمل خلقه فهو مائة دينار، وهي الغرة، فان نشأ فيه الروح ففيه الدية كاملة، وهذا قول الله عز وجل:( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَ‌ارٍ‌ مَّكِينٍ ) إلى قوله -( ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ‌ فَتَبَارَ‌كَ اللَّـهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ) (١) ».

١٧ -( باب أن الدية كمال الميت، يقضي منه دينه، وتنفذ وصاياه)

[ ٢٢٨١١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام أنه قال في رجل أسلم ثم قتل خطأ، قال: « ثلث ديته داخل في وصيته ».

__________________

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٩.

(١) المؤمنون ٢٣: ١٢ ١٤.

الباب ١٧

١ - الجعفريات ص ١٢١.

٣٠٧

١٨ -( باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك)

[ ٢٢٨١٢ ] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِ‌يرُ‌ رَ‌قَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (١) وليست له دية، يعني ان قتل رجل من المؤمنين وهو نازل في دار الحرب فلا دية للمقتول، وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة، لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من نزل دار الحرب فقد برئت منه الذمة » ثم قال:( وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِ‌يرُ‌ رَ‌قَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (٢) يعني إن كان المؤمن نازلا في دار الحرب وبين أهل الشرك، وبين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أو الإمامعليه‌السلام عهد ومدة، ثم قتل ذلك المؤمن وهو بينهم، فعلى القاتل دية مسلمة إلى أهله، وتحرير رقبة مؤمنة( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَ‌يْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ) (٣) .

١٩ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات النفس)

[ ٢٢٨١٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بعث جيشا إلى خثعم، فلما غشوهم استعصموا بالسجود، فقتل بعضهم بعضا فبلغ ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: للورثة نصف العقل بصلاتهم ».

ورواه في الدعائم: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله، وفيه: « فبلغ

__________________

الباب ١٨

١ - تفسير القمي ج ١ ص ١٤٧.

(١ - ٣) النساء ٤: ٩٢.

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ٧٩.

٣٠٨

ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأنكر قتلهم وقال: لورثتهم نصف العقل لسجودهم» (١) .

[ ٢٢٨١٤ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل قتل رجلا عمدا، ثم إن القاتل قتل خطأ، قال: « ديته لأهله، ليس لأهل الولي شئ ».

[ ٢٢٨١٥ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « من لقي الله عز وجل بدم خطأ، يجحد أهله، لقي الله تعالى يوم القيامة به ».

ورواه في الدعائم: عنهعليه‌السلام ، مثله، وفيه: « بدم خطأ، وقد جحد أهله »(١) .

[ ٢٢٨١٦ ] ٤ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل قتل رجلا ولا يعلم به، ما ديته؟ قال: « يؤدي ديته، ويستغفر ربه ».

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٧٦.

٢ - الجعفريات ص ١٢١.

٣ - الجعفريات ص ١٢٠.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٣ ح ١٤٤٠.

٤ - المقنع ص ١٨٢.

٣٠٩

٣١٠

أبواب موجبات الضمان

١ -( باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة، وحكم ما لو سكر أربعة فاقتتلوا، فقتل اثنان، وجرح اثنان)

[ ٢٢٨١٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « رفع إليه أربعة نفر شربوا فسكروا فتباعجوا بسكين كانت معهم، فحبسهم فمات منهم رجلان وبقي منهم رجلان، فسئل أهل المقتولين، فقال أهل المقتولين: أقدهما بصاحبنا، فقال عليعليه‌السلام للقوم: ما ترون؟ قالوا: نرى أن تقيدهما، فقال عليعليه‌السلام : لعل اللذين ماتا، قتل كل واحد منهما صاحبه قالوا: لا ندري، قال عليعليه‌السلام : بل اجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة، واخذ دية جراح الباقين من دية المقتولين ».

[ ٢٢٨١٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في أربعة نفر شربوا الخمر فتباعجوا بالسكاكين، فأتي بهم فحبسهم، فمات منهم رجلان وبقي رجلان، فقال أهل المقتولين: أقدنا من هذين، ولم يكن أحد أقر ولم تقم عليهم بينة، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام :

__________________

أبواب موجبات الضمان

الباب ١

١ - الجعفريات ص ١٢٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٣ ح ١٤٧٥.

٣١١

« فلعل اللذين ماتا، قتل كل واحد منها صاحبه » قالوا: لا ندري، فقضى بدية المقتولين على الأربعة، وأخذ جراحة الباقين من دية المقتولين.

٢ -( باب حكم ما لو غرق طفل، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه، وشهد الاثنان على الثلاثة)

[ ٢٢٨١٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في ستة غلمة دخلوا في ماء فغرق أحدهم، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه، وشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه، فقضى بديته أخماسا: على الاثنين ثلاثة أخماس الدية، وعلى الثلاثة خمساها.

[ ٢٢٨٢٠ ] ٢ - الشيخ الطوسي في النهاية: عن السكوني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « رفع إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ستة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما غرقاه، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه، فقضىعليه‌السلام بالدية: ثلاثة أخماس على الاثنين، وخمسين على الثلاثة ».

[ ٢٢٨٢١ ] ٣ - العياشي: عن السكوني أن ستة نفر لعبوا في الفرات فغرق واحد منهم، فشهد اثنان منهم على ثلاثة منهم أنهم غرقوه، وشهد الثلاثة على الاثنين انهما غرقاه، فألزمعليه‌السلام الاثنين أخماس الدية، والزم الثلاثة خمسي الدية، بحساب الشهادة.

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٣ ح ١٤٧٤.

٢ - النهاية ص ٧٦٣.

٣ - بل ابن شهرآشوب في المناقب ٢: ٣٨٠، وأخرجه العلامة المجلسي في البحار ج ١٠٤ ص ٣٨٧ ح ٩ عن المناقب، وقد ذكر محقق البحار في الهامش: كان الرمز ( شئ ) وهو خطأ، والظاهر أن المصنف اعتمد على نسخة البحار ونقله عن العياشي.

٣١٢

٣ -( باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط، فوقع على أحدهم فمات)

[ ٢٢٨٢٢ ] ١ - الشيخ الطوسي في النهاية: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر، فوقع على واحد منهم فمات، فضمن الباقين ديته، لان كل واحد منهم ضامن صاحبه ».

٤ -( باب حكم ما لو وقع واحد في زبية(*) الأسد، فتعلق بثان، والثاني بثالث، والثالث برابع، فافترسهم الأسد)

[ ٢٢٨٢٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه اختصم إليه باليمن أولياء قوم وقفوا على زبية سقط فيها أسد، فوقفوا ينظرون إليه، فهوى أحدهم في الزبية، فتعلق بالآخر، وتعلق الآخر بآخر، والآخر بآخر، حتى سقط الأربعة على الأسد فافترسهم، فاختصم إليه أولياؤهم، فقضى: أن الأول فريسة الأسد وعليه ثلث دية الثاني، وعلى الثاني ثلثا دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع كاملة، وليس على الرابع شئ، فاختلفوا فيما قضى به، فاتوا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وذكروا ما قضى بينهم أمير المؤمنينعليه‌السلام فيه، فقال: « القضاء ما قضى فيه بينكم ».

[ ٢٢٨٢٤ ] ٢ - وروينا عن عليعليه‌السلام ، من طريق أخرى: أن الناس ازدحموا على زبية الأسد، فسقط فيها أربعة: تعلق الأول بالثاني، والثاني

__________________

الباب ٣

١ - النهاية ص ٧٦٤.

الباب ٤

* الزبية بتشديد الزاء وضمها وسكون الباء وفتح الياء: حفيرة تحفر للأسد والصيد ويغطى رأسها بما يسترها ليقع فيها ( لسان العرب ج ١٤ ص ٣٥٣ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٨ ح ١٤٥٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٨ ح ١٤٦٠.

٣١٣

بالثالث، والثالث بالرابع، فقضى للأول بربع الدية لأنه مات من فوقه ثلاثة، وللذي يليه بثلث الدية لأنه مات من فوقه اثنان، وللثالث بنصف الدية لأنه مات من فوقه واحد، وللرابع بالدية كاملة، وجعل ذلك على جميع من حضر الزبية.

وهذا على ما قدمنا ذكره، في اصطدام الفارسين يموت كل واحد منهما من فعله وفعل غيره، وهذه الرواية خلاف الأولى، وكل واحدة منهما ثابتة في معناها، فالأولى ذكر فيها أن الأول منهم زل من قبل نفسه من غير أن يزحمه أحد، وأنه تعلق بالثاني، والثاني بالثالث، والثالث بالرابع، فكان الأول كما قال فريسة الأسد، وهو هدر لان أحدا لم يجن عليه، والرابع فيه الدية كاملة لأنه لم يجن على أحد، والآخران حكمهما حكم ما تقدم ذكره، فصارت الدية لأولياء الرابع كاملة على الثالثة، على كل واحد منهم ثلث الدية، لأنهم ثلاثتهم جذبوه، فغرموا أولياء الأول عن صاحبهم لأولياء الثاني ثلث الدية، فأخذوها أولياء الثاني، وغرموا لأولياء الثالث ثلثي الدية، وزادوا ثلثا على ما صار إليهم، وأخذ أولياء الثالث ثلثي الدية فزادوا ثلثا على ما صار إليهم، فكملت الدية للرابع الذي لم يجن شيئا، وإنما جنى عليه من تقدمه، فهذا معنى الرواية الأولى.

ومعنى الرواية الثانية خلافها، لأنه قال: ازدحم الناس على الزبية، فسقط فيها أربعة، فجعل الدية فيهم كلهم على ما ذكر، فأوجبها على من حضر، لأنهم لما ازدحموا اشتركوا كلهم في دفع من سقط.

[ ٢٢٨٢٥ ] ٣ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أحمد بن حنبل في المسند، وأحمد بن منيع في أماليه، باسنادهما عن حماد بن سلمة، عن سماك، عن حبيش(١) بن المعتمر، وقد رواه محمد بن قيس، عن أبي جعفر

__________________

٣ - المناقب ج ٢ ص ٣٥٣ وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٨٥ ح ١.

(١) في المخطوط: « حيش » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع مجمع الرجال ج ٢ ص ٧٧ ومعجم رجال الحديث ج ٤ ص ٢١٥ ).

٣١٤

عليه‌السلام ، واللفظ له: « أنه قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في أربعة نفر اطلعوا على زبية الأسد، فخر أحدهم فاستمسك بالثاني، واستمسك الثاني بالثالث، واستمسك الثالث بالرابع، فقضىعليه‌السلام بالأول فريسة الأسد، وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم أهل الثالث لأهل الرابع الدية كاملة، وانتهى الخبر إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: لقد قضى أبو الحسنعليه‌السلام فيهم، بقضاء الله في عرشه ».

ورواه الشيخ الطوسي في النهاية: عن محمد بن قيس، عنهعليه‌السلام ، مثله، إلى قوله: « الدية الكاملة »(٢) .

٥ -( باب أن من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما، وكذا إن قتل أحدهما، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن)

[ ٢٢٨٢٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان أو يقتلان أو أحدهما: فما أصاب الساقط فهو هدر، وما أصاب المسقوط ففيه القود على الساقط إن تعمده، أو الدية على عاقلته إن كان خطأ، فان دفعهما دافع فعليه ما أصابهما معا إن تعمد، أو على عاقلته إن أخطأ.

٦ -( باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا، وجملة من احكام الضمان)

[ ٢٢٨٢٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

(٢) النهاية ص ٧٦٤.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٧.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨١.

٣١٥

« ودم اللص هدر، ولا شئ على من دفع عن نفسه ».

[ ٢٢٨٢٨ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه عن عليعليهم‌السلام ، قال(١) : « من شهر سيفه فدمه هدر ».

٧ -( باب أنه لو ركبت جارية أخرى، فنخستها ثالثة، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فديتها على الناخسة(*) والمنخوسة نصفان، فإن كان الركوب عبثا، سقط ثلث دية الراكبة وعليهما الثلثان)

[ ٢٢٨٢٩ ] ١ - الشيخ الطوسي في النهاية: روى الأصبغ بن نباتة، قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في جارية ركبت أخرى، فنخستها جارية أخرى، فقمصت(١) المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، قضىعليه‌السلام : أن ديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة.

[ ٢٢٨٣٠ ] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أبي عبيدة(١) في غريب الحديث، وابن مهدي في نزهة الابصار، عن الأصبغ بن نباتة: انه يعني

__________________

٢ - الجعفريات ص ٨٣.

(١) في المصدر زيادة: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

الباب ٧

* النخس: الدفع، ونخس الدابة وغيرها غرز جنبها أو مؤخرها بعود أو نحوه ( لسان العرب ج ٦ ص ٢٢٨ ).

١ - النهاية ص ٧٦٣.

(١) قمصت: وثبت ( لسان العرب ج ٧ ص ٨٢ ).

٢ - المناقب ج ٢ ص ٣٥٤ ).

(١) في المصدر: أبو عبيد.

٣١٦

أمير المؤمنينعليه‌السلام قضى في القارصة والقامصة والواقصة(٢) ، وهن ثلاث جوار كن يلعبن، فركبت إحداهن صاحبتها، فقرصتها الثالثة، فقمصت المركوبة فوقعت الراكبة فوقصت عنقها، فقضى بالدية أثلاثا، وأسقط حصة الراكبة لما أعانت على نفسها، فبلغ ذلك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فاستصوبه.

[ ٢٢٨٣١ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في جارية ركبت جارية، فنخستها جارية أخرى، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة.

٨ -( باب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها، وأن حفرها في طريق أو غير ملكه ضمن)

[ ٢٢٨٣٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « من احتفر بئرا، أو وضع شيئا في طريق من طرق المسلمين في غير حقه، فهو ضامن لما عطب فيه ».

٩ -( باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضربه، ضمن ما يتلف بسببه، ومحل مشي الراكب والماشي)

[ ٢٢٨٣٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أوقف دابة في طريق أو سوق في غير حقه، فهو ضامن لما أصابت، بأي شئ أصابت ».

__________________

(٢) الوقص: الكسر ( لسان العرب ج ٧ ص ١٠٦ ).

٣ - المقنع ص ١٩٠.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٨ ح ١٤٥٨.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٩ ح ١٤٦١.

٣١٧

١٠ -( باب أن من اخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق، ضمن ما يتلف بسببه)

[ ٢٢٨٣٤ ] ١ - الصدوق في المقنع: قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من اخرج ميزابا، أو كنيفا، أو وتد وتدا، أو وثق دابة، أو حفر بئرا في طريق المسلمين، فان أصاب شيئا فعطب، فهو له ضامن ».

١١ -( باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها، ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية، وبيديها ورجليها واقفة، وكذا قائدها وسائقها ما تجني بيديها ورجليها وكذا ضاربها)

[ ٢٢٨٣٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في بهيمة الأنعام: « لا يغرم أهلها شيئا، ما دامت مرسلة ».

[ ٢٢٨٣٦ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « يضمن صاحب الدابة ما أصابت الدابة، ويضمن القائد والسائق والراكب » فهذا قول مجمل، وقد فسره أبو عبد اللهعليه‌السلام ، فقال: « من أوقف دابة في طريق أو سوق في غير حقه، فهو ضامن لما أصابت، بأي شئ أصابت ».

[ ٢٢٨٣٧ ] ٣ - وقالعليه‌السلام في الراكب: « يضمن ما أصابت الدابة بيديها، أو صدمت أو اخذت بفيها، فضمان ذلك عليه، لأنه يملكها بإذن الله تعالى، إلا أن تكون أثارت بيدها حجرا صغيرا لا يؤبه له، ولا يستطاع

__________________

الباب ١٠

١ - المقنع ص ١٨٨.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٥ ح ١٤٧٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٩ ح ١٤٦١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٩ ح ١٤٦١.

٣١٨

التحفظ منه، ولا يضمن مؤخرها مثل الرجل والذنب، إلا ما كان من فعله، مثل أن يهمزها فتنفح(١) ، أو يضربها فتشيل ذنبها فتصيب به شيئا، أو يكبحها فترجع القهقري فيصيب شيئا، أو ما أشبه هذا» قالعليه‌السلام : « والسائق يضمن ما أصابت كذلك، وما يسقط منها من سرج أو إكاف(٢) أو حمل وما أشبه ذلك، فأصاب شيئا فالراكب والسائق ضامنان له» .

[ ٢٢٨٣٨ ] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « أنه ضمن القائد والسائق والراكب ».

[ ٢٢٨٣٩ ] ٥ - وبهذا الاسناد: ان علياعليه‌السلام ، قال: « إذا استقبل البعير بحمله فأصاب شيئا فهو له ضامن ».

١٢ -( باب ضمان صاحب البعير المغتلم(*) لما يجنيه، وعدم ضمانه أول مرة)

[ ٢٢٨٤٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في بختي اغتلم، فخرج من الدار فقتل رجلا، فجاء أخو المقتول فقتل البختي(١) ، فقال: « صاحب البختي ضامن لدية المقتول، ويقبض ثمن بختيه» .

__________________

(١) نفحت الدابة: رفست وضربت برجلها وحافرها ( لسان العرب ج ٢ ص ٦٢٢ ).

(٢) الاكاف: البرذعة ( المعجم الوسيط ج ٢ ص ١٠٥٤ ).

٤ - الجعفريات ص ١١٨.

٥ - الجعفريات ص ١١٨.

الباب ١٢

* اغتلم البعير: غلبته شهوة الضراب فساء خلقه ( لسان العرب ج ١٢ ص ٤٣٩ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٥ ح ١٤٨٠.

(١) البخت بضم الباء وسكون الخاء: الإبل الخراسانية ( لسان العرب ج ٢ ص ٩ ).

٣١٩

١٣ -( باب أن من دخل دارا باذن صاحبها، فعقره كلب نهارا ضمنه، وإن دخل بغير إذن لم يضمن)

[ ٢٢٨٤١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : أنه قضى في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقره كلبهم، فقال: « لا ضمان عليهم » قيل: فان دخل دارهم بإذنهم فعقره كلبهم، قال: « ضمنوا ».

[ ٢٢٨٤٢ ] ٢ - دعائم الاسلام: باسناده عنهعليه‌السلام ، مثله، وفيه: قال: « يضمنون ».

١٤ -( باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى)

[ ٢٢٨٤٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن رجلا استعدى عنده على رجل، فقال: يا رسول الله، ان ثورا لهذا قتل حمارا لي، فقال لهما: « اذهبا إلى أبي بكر فاسألاه، وارجعا إلي بما يقول» فسألاه فقال: ليس على البهائم قود، فرجعا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبراه، فقال: « اذهبا إلى عمر فاسألاه، وارجعا إلي بما يقول» [ فسألاه ](١) ، فقال: مثل ما قال أبو بكر، فأخبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بقول عمر، فقال: « اذهبا إلى عليعليه‌السلام فاسألاه، وارجعا إلي بما يقول» ، فسألاه فقالعليه‌السلام : « إن كان الثور دخل على الحمار في مأمنه حتى قتله فصاحبه ضامن، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور فقتله

__________________

الباب ١٣

١ - الجعفريات ص ١٢٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢١ ح ١٤٦٤.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٤ ح ١٤٧٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٢٠