مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل8%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 445

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 445 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 272064 / تحميل: 4677
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

أولياءه نصف الدية(١) ، أو أن يأخذوا نصف الدية من الرجل القاتل، ان بذل لهم ذلك» .

[ ٢٢٧٩٢ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « المرأة ديتها نصف دية الرجل، وهو خمسمائة دينار ».

٦ -( باب أن دية المملوك قيمته، إلا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة، وإن كان المملوك للقاتل، فعليه قيمته يتصدق بها)

[ ٢٢٧٩٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، قال في حر قتل عبدا: فقال عليعليه‌السلام : إنما هو سلعة تقوم عليه قيمة عدل، ولا وكس ولا شطط، ويعاقب ».

[ ٢٢٧٩٤ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ودية العبد قيمته يعني ثمنه وكذلك دية الأمة، إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر، فان تجاوز ذلك رد إلى دية الحر، ولم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف ولا بالأمة خمسة آلاف ».

[ ٢٢٧٩٥ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإذا قتل الحر عبدا عمدا، كان عليه غرم ثمنه، ويضرب [ ضربا ](١) شديدا، ولا يتجاوز بثمنه دية الحر، والشهادة على أكثر من دية

__________________

(١) في المصدر: « ديته ».

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ١٢٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٠١

الحر باطلة» .

٧ -( باب أن المملوك إذا قتل أحدا أو جنى جناية، فللمجني عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية، إلا أن يفتديه مولاه، وليس على المولى شئ بعد دفع المملوك أو قيمته)

[ ٢٢٧٩٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل العبد حرا عمدا قتل به، وإن قتله خطأ فإن شاء مولاه أن يسلمه بالجناية(١) أسلمه(٢) ، وإن شاء أن يفديه بقيمة العبد فداه، ويوجع ضربا ».

[ ٢٢٧٩٧ ] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن ابن بطة وشريك باسنادهما، عن ابن الحر(١) البجلي، قال: إن علياعليه‌السلام رفع إليه مملوك قتل حرا، قال: « يدفع إلى أولياء المقتول » فدفع إليهم فعفوا عنه، فقال له الناس: قتلت رجلا وصرت حرا، فقالعليه‌السلام : « لا، هو رد على مواليه ».

٨ -( باب حكم المدبر إذا أحدا خطأ)

[ ٢٢٧٩٨ ] ١ - الصدوق في المقنع: والمدبر إذا قتل رجلا خطأ، دفع برمته إلى

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.

(١) في المخطوط: « بالخيار » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: « وان شاء ان يفديه بالدية فداه، وان قتل عبد عبدا عمدا، فإن شاء مولاه ان يسلمه بالجناية أسلمه إلى مولى العبد ».

٢ - المناقب ج ٢ ص ٣٧٧.

(١) في المصدر: ابن أبجر، وهو الصحيح ظاهرا « راجع تهذيب التهذيب ج ٦ ص ٤٩٥ وتقريب التهذيب ج ٢ ص ٤٩٣ ».

الباب ٨

١ - المقنع ص ١٩١.

٣٠٢

أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره، استسعى في قيمته.

٩ -( باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ، وإن دية المبعض مبعضة، وحكم ما لو أعتق نصفه)

[ ٢٢٧٩٩ ] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا قتل المكاتب رجلا خطأ، فعليه من ديته بقدر ما أدى من مكاتبته، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فإن عجز المكاتب فلا عاقل له، إنما ذلك على امام المسلمين.

وفيه: وإذا فقأ حر عين مكاتب، أو كسر سنه، فإن كان أدى نصف مكاتبته، فقأ عين الحر، أو أخذ ديته إن كان خطأ، فإنه بمنزلة الحر، وإن كان لم يؤد النصف، قوم فأدى بقدر ما أعتق منه، وان فقأ مكاتب عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته، قوم المملوك وادى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه(١) .

وفيه: فان قتل المكاتب رجلا خطأ، فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه ان عجز فهو رد إلى الرق، فهو بمنزلة المملوك، يدفع إلى أولياء المقتول إن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه، وقد كان أدى من مكاتبته شيئا، فان علياعليه‌السلام كان يقول: « يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ورقا، وعلى الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية، بقدر ما أعتق من المكاتب، ولا يبطل دم امرئ مسلم » وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده إلى أولياء المقتول، يستخدمونه حياته بقدر ما بقي، وليس لهم أن يبيعوه.

[ ٢٢٨٠٠ ] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في

__________________

الباب ٩

١ - المقنع ص ١٨٣.

(١) نفس المصدر ص ١٨٩.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٦ ح ١٧٩.

٣٠٣

المكاتب يقتل، قال: « يؤدي بقدر ما أدى دية الحر، وإذا أصاب حدا أو ميراثا، ورث بحساب ما عتق منه ».

١٠ -( باب أن العبد القاتل، إذا أعتقه مولاه، ضمن الدية، وصح العتق)

[ ٢٢٨٠١ ] ١ - الصدوق في المقنع: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في عبد قتل حرا خطأ، فلما قتله أعتقه مولاه، فأجاز عتقه، وضمنه الدية.

١١ -( باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء، كل واحد ثمانمائة درهم)

[ ٢٢٨٠٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل المسلم اليهودي، أو النصراني، أدب أدبا بليغا، وغرم ديته وهي ثمانمائة درهم » الخبر.

[ ٢٢٨٠٣ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ودية الذمي الرجل ثمانمائة درهم، والمرأة على هذا الحساب أربعمائة درهم، وروي: أن دية الذمي أربعة آلاف درهم ».

[ ٢٢٨٠٤ ] ٣ - الصدوق في المقنع: ودية اليهودي والمجوسي والنصراني وولد الزنى، ثمانمائة درهم.

__________________

الباب ١٠

١ - المقنع ص ١٩٢.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٢٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

٣ - المقنع ص ١٨٩.

٣٠٤

١٢ -( باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة، فعليه دية المسلم، أو أربعة آلاف درهم، حسبما يراه الامام)

[ ٢٢٨٠٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم ».

١٣ -( باب دية ولد الزنى)

[ ٢٢٨٠٦ ] ١ - الصدوق في المقنع: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « دية ولد الزنى دية العبد، ثمانمائة درهم ».

١٤ -( باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها، ودية جنين البهيمة عشر قيمتها)

[ ٢٢٨٠٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « إن علياعليهم‌السلام ، كان يقول: في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية، عشر دية أمه ».

__________________

الباب ١٢

١ - الجعفريات ص ١٢٤.

الباب ١٣

١ - المقنع ص ١٨٥.

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ١٢٤.

٣٠٥

١٥ -( باب ماله دية من الكلاب)

[ ٢٢٨٠٨ ] ١ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: باسناده إلى الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضاعليه‌السلام ، في قول الله عز وجل:( وَشَرَ‌وْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَ‌اهِمَ مَعْدُودَةٍ ) (١) ، قال: « كانت عشرون درهما، وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل ( كان قيمته عشرون درهما )(٢) ».

ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، [ عن أحمد بن محمد، عن أبي بصير ](٣) مثله(٤) .

[ ٢٢٨٠٩ ] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن دية كلب الصيد أربعون درهما، ودية كلب الماشية عشرون درهما، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل تراب، على القاتل أن يعطي، وعلى صاحب الكلب أن يقبله.

__________________

الباب ١٥

١ - قصص الأنبياء للراوندي ص ١١٧، عنه في البحار ج ١٢ ص ٢٢٢.

(١) يوسف ١٢: ٢٠.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٢٣٧ و ج ٢١ ص ٤٥ ).

(٤) تفسير القمي ج ١ ص ٣٤١.

٢ - المقنع ص ١٩٢.

٣٠٦

١٦ -( باب دية النطفة، والعلقة، والمضغة، والعظم، والجنين)

[ ٢٢٨١٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « الجنين على خمسة اجزاء، ففي كل جزء منها جزء من الدية: فللنطفة عشرون دينارا، لو أن امرأة ضربت فأسقطت نطفة قبل أن تتغير، كان فيها عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون دينارا وفي المضغة ستون دينارا، وفي العظم ثمانون دينارا، فإذا كسي لحما وكمل خلقه فهو مائة دينار، وهي الغرة، فان نشأ فيه الروح ففيه الدية كاملة، وهذا قول الله عز وجل:( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَ‌ارٍ‌ مَّكِينٍ ) إلى قوله -( ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ‌ فَتَبَارَ‌كَ اللَّـهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ) (١) ».

١٧ -( باب أن الدية كمال الميت، يقضي منه دينه، وتنفذ وصاياه)

[ ٢٢٨١١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام أنه قال في رجل أسلم ثم قتل خطأ، قال: « ثلث ديته داخل في وصيته ».

__________________

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٩.

(١) المؤمنون ٢٣: ١٢ ١٤.

الباب ١٧

١ - الجعفريات ص ١٢١.

٣٠٧

١٨ -( باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك)

[ ٢٢٨١٢ ] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِ‌يرُ‌ رَ‌قَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (١) وليست له دية، يعني ان قتل رجل من المؤمنين وهو نازل في دار الحرب فلا دية للمقتول، وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة، لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من نزل دار الحرب فقد برئت منه الذمة » ثم قال:( وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِ‌يرُ‌ رَ‌قَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (٢) يعني إن كان المؤمن نازلا في دار الحرب وبين أهل الشرك، وبين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أو الإمامعليه‌السلام عهد ومدة، ثم قتل ذلك المؤمن وهو بينهم، فعلى القاتل دية مسلمة إلى أهله، وتحرير رقبة مؤمنة( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَ‌يْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ) (٣) .

١٩ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات النفس)

[ ٢٢٨١٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بعث جيشا إلى خثعم، فلما غشوهم استعصموا بالسجود، فقتل بعضهم بعضا فبلغ ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: للورثة نصف العقل بصلاتهم ».

ورواه في الدعائم: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله، وفيه: « فبلغ

__________________

الباب ١٨

١ - تفسير القمي ج ١ ص ١٤٧.

(١ - ٣) النساء ٤: ٩٢.

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ٧٩.

٣٠٨

ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأنكر قتلهم وقال: لورثتهم نصف العقل لسجودهم» (١) .

[ ٢٢٨١٤ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل قتل رجلا عمدا، ثم إن القاتل قتل خطأ، قال: « ديته لأهله، ليس لأهل الولي شئ ».

[ ٢٢٨١٥ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « من لقي الله عز وجل بدم خطأ، يجحد أهله، لقي الله تعالى يوم القيامة به ».

ورواه في الدعائم: عنهعليه‌السلام ، مثله، وفيه: « بدم خطأ، وقد جحد أهله »(١) .

[ ٢٢٨١٦ ] ٤ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل قتل رجلا ولا يعلم به، ما ديته؟ قال: « يؤدي ديته، ويستغفر ربه ».

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٧٦.

٢ - الجعفريات ص ١٢١.

٣ - الجعفريات ص ١٢٠.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٣ ح ١٤٤٠.

٤ - المقنع ص ١٨٢.

٣٠٩

٣١٠

أبواب موجبات الضمان

١ -( باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة، وحكم ما لو سكر أربعة فاقتتلوا، فقتل اثنان، وجرح اثنان)

[ ٢٢٨١٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « رفع إليه أربعة نفر شربوا فسكروا فتباعجوا بسكين كانت معهم، فحبسهم فمات منهم رجلان وبقي منهم رجلان، فسئل أهل المقتولين، فقال أهل المقتولين: أقدهما بصاحبنا، فقال عليعليه‌السلام للقوم: ما ترون؟ قالوا: نرى أن تقيدهما، فقال عليعليه‌السلام : لعل اللذين ماتا، قتل كل واحد منهما صاحبه قالوا: لا ندري، قال عليعليه‌السلام : بل اجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة، واخذ دية جراح الباقين من دية المقتولين ».

[ ٢٢٨١٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في أربعة نفر شربوا الخمر فتباعجوا بالسكاكين، فأتي بهم فحبسهم، فمات منهم رجلان وبقي رجلان، فقال أهل المقتولين: أقدنا من هذين، ولم يكن أحد أقر ولم تقم عليهم بينة، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام :

__________________

أبواب موجبات الضمان

الباب ١

١ - الجعفريات ص ١٢٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٣ ح ١٤٧٥.

٣١١

« فلعل اللذين ماتا، قتل كل واحد منها صاحبه » قالوا: لا ندري، فقضى بدية المقتولين على الأربعة، وأخذ جراحة الباقين من دية المقتولين.

٢ -( باب حكم ما لو غرق طفل، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه، وشهد الاثنان على الثلاثة)

[ ٢٢٨١٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في ستة غلمة دخلوا في ماء فغرق أحدهم، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه، وشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه، فقضى بديته أخماسا: على الاثنين ثلاثة أخماس الدية، وعلى الثلاثة خمساها.

[ ٢٢٨٢٠ ] ٢ - الشيخ الطوسي في النهاية: عن السكوني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « رفع إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ستة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما غرقاه، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه، فقضىعليه‌السلام بالدية: ثلاثة أخماس على الاثنين، وخمسين على الثلاثة ».

[ ٢٢٨٢١ ] ٣ - العياشي: عن السكوني أن ستة نفر لعبوا في الفرات فغرق واحد منهم، فشهد اثنان منهم على ثلاثة منهم أنهم غرقوه، وشهد الثلاثة على الاثنين انهما غرقاه، فألزمعليه‌السلام الاثنين أخماس الدية، والزم الثلاثة خمسي الدية، بحساب الشهادة.

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٣ ح ١٤٧٤.

٢ - النهاية ص ٧٦٣.

٣ - بل ابن شهرآشوب في المناقب ٢: ٣٨٠، وأخرجه العلامة المجلسي في البحار ج ١٠٤ ص ٣٨٧ ح ٩ عن المناقب، وقد ذكر محقق البحار في الهامش: كان الرمز ( شئ ) وهو خطأ، والظاهر أن المصنف اعتمد على نسخة البحار ونقله عن العياشي.

٣١٢

٣ -( باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط، فوقع على أحدهم فمات)

[ ٢٢٨٢٢ ] ١ - الشيخ الطوسي في النهاية: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر، فوقع على واحد منهم فمات، فضمن الباقين ديته، لان كل واحد منهم ضامن صاحبه ».

٤ -( باب حكم ما لو وقع واحد في زبية(*) الأسد، فتعلق بثان، والثاني بثالث، والثالث برابع، فافترسهم الأسد)

[ ٢٢٨٢٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه اختصم إليه باليمن أولياء قوم وقفوا على زبية سقط فيها أسد، فوقفوا ينظرون إليه، فهوى أحدهم في الزبية، فتعلق بالآخر، وتعلق الآخر بآخر، والآخر بآخر، حتى سقط الأربعة على الأسد فافترسهم، فاختصم إليه أولياؤهم، فقضى: أن الأول فريسة الأسد وعليه ثلث دية الثاني، وعلى الثاني ثلثا دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع كاملة، وليس على الرابع شئ، فاختلفوا فيما قضى به، فاتوا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وذكروا ما قضى بينهم أمير المؤمنينعليه‌السلام فيه، فقال: « القضاء ما قضى فيه بينكم ».

[ ٢٢٨٢٤ ] ٢ - وروينا عن عليعليه‌السلام ، من طريق أخرى: أن الناس ازدحموا على زبية الأسد، فسقط فيها أربعة: تعلق الأول بالثاني، والثاني

__________________

الباب ٣

١ - النهاية ص ٧٦٤.

الباب ٤

* الزبية بتشديد الزاء وضمها وسكون الباء وفتح الياء: حفيرة تحفر للأسد والصيد ويغطى رأسها بما يسترها ليقع فيها ( لسان العرب ج ١٤ ص ٣٥٣ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٨ ح ١٤٥٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٨ ح ١٤٦٠.

٣١٣

بالثالث، والثالث بالرابع، فقضى للأول بربع الدية لأنه مات من فوقه ثلاثة، وللذي يليه بثلث الدية لأنه مات من فوقه اثنان، وللثالث بنصف الدية لأنه مات من فوقه واحد، وللرابع بالدية كاملة، وجعل ذلك على جميع من حضر الزبية.

وهذا على ما قدمنا ذكره، في اصطدام الفارسين يموت كل واحد منهما من فعله وفعل غيره، وهذه الرواية خلاف الأولى، وكل واحدة منهما ثابتة في معناها، فالأولى ذكر فيها أن الأول منهم زل من قبل نفسه من غير أن يزحمه أحد، وأنه تعلق بالثاني، والثاني بالثالث، والثالث بالرابع، فكان الأول كما قال فريسة الأسد، وهو هدر لان أحدا لم يجن عليه، والرابع فيه الدية كاملة لأنه لم يجن على أحد، والآخران حكمهما حكم ما تقدم ذكره، فصارت الدية لأولياء الرابع كاملة على الثالثة، على كل واحد منهم ثلث الدية، لأنهم ثلاثتهم جذبوه، فغرموا أولياء الأول عن صاحبهم لأولياء الثاني ثلث الدية، فأخذوها أولياء الثاني، وغرموا لأولياء الثالث ثلثي الدية، وزادوا ثلثا على ما صار إليهم، وأخذ أولياء الثالث ثلثي الدية فزادوا ثلثا على ما صار إليهم، فكملت الدية للرابع الذي لم يجن شيئا، وإنما جنى عليه من تقدمه، فهذا معنى الرواية الأولى.

ومعنى الرواية الثانية خلافها، لأنه قال: ازدحم الناس على الزبية، فسقط فيها أربعة، فجعل الدية فيهم كلهم على ما ذكر، فأوجبها على من حضر، لأنهم لما ازدحموا اشتركوا كلهم في دفع من سقط.

[ ٢٢٨٢٥ ] ٣ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أحمد بن حنبل في المسند، وأحمد بن منيع في أماليه، باسنادهما عن حماد بن سلمة، عن سماك، عن حبيش(١) بن المعتمر، وقد رواه محمد بن قيس، عن أبي جعفر

__________________

٣ - المناقب ج ٢ ص ٣٥٣ وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٨٥ ح ١.

(١) في المخطوط: « حيش » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع مجمع الرجال ج ٢ ص ٧٧ ومعجم رجال الحديث ج ٤ ص ٢١٥ ).

٣١٤

عليه‌السلام ، واللفظ له: « أنه قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في أربعة نفر اطلعوا على زبية الأسد، فخر أحدهم فاستمسك بالثاني، واستمسك الثاني بالثالث، واستمسك الثالث بالرابع، فقضىعليه‌السلام بالأول فريسة الأسد، وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم أهل الثالث لأهل الرابع الدية كاملة، وانتهى الخبر إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: لقد قضى أبو الحسنعليه‌السلام فيهم، بقضاء الله في عرشه ».

ورواه الشيخ الطوسي في النهاية: عن محمد بن قيس، عنهعليه‌السلام ، مثله، إلى قوله: « الدية الكاملة »(٢) .

٥ -( باب أن من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما، وكذا إن قتل أحدهما، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن)

[ ٢٢٨٢٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان أو يقتلان أو أحدهما: فما أصاب الساقط فهو هدر، وما أصاب المسقوط ففيه القود على الساقط إن تعمده، أو الدية على عاقلته إن كان خطأ، فان دفعهما دافع فعليه ما أصابهما معا إن تعمد، أو على عاقلته إن أخطأ.

٦ -( باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا، وجملة من احكام الضمان)

[ ٢٢٨٢٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

(٢) النهاية ص ٧٦٤.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٧.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨١.

٣١٥

« ودم اللص هدر، ولا شئ على من دفع عن نفسه ».

[ ٢٢٨٢٨ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه عن عليعليهم‌السلام ، قال(١) : « من شهر سيفه فدمه هدر ».

٧ -( باب أنه لو ركبت جارية أخرى، فنخستها ثالثة، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فديتها على الناخسة(*) والمنخوسة نصفان، فإن كان الركوب عبثا، سقط ثلث دية الراكبة وعليهما الثلثان)

[ ٢٢٨٢٩ ] ١ - الشيخ الطوسي في النهاية: روى الأصبغ بن نباتة، قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في جارية ركبت أخرى، فنخستها جارية أخرى، فقمصت(١) المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، قضىعليه‌السلام : أن ديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة.

[ ٢٢٨٣٠ ] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أبي عبيدة(١) في غريب الحديث، وابن مهدي في نزهة الابصار، عن الأصبغ بن نباتة: انه يعني

__________________

٢ - الجعفريات ص ٨٣.

(١) في المصدر زيادة: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

الباب ٧

* النخس: الدفع، ونخس الدابة وغيرها غرز جنبها أو مؤخرها بعود أو نحوه ( لسان العرب ج ٦ ص ٢٢٨ ).

١ - النهاية ص ٧٦٣.

(١) قمصت: وثبت ( لسان العرب ج ٧ ص ٨٢ ).

٢ - المناقب ج ٢ ص ٣٥٤ ).

(١) في المصدر: أبو عبيد.

٣١٦

أمير المؤمنينعليه‌السلام قضى في القارصة والقامصة والواقصة(٢) ، وهن ثلاث جوار كن يلعبن، فركبت إحداهن صاحبتها، فقرصتها الثالثة، فقمصت المركوبة فوقعت الراكبة فوقصت عنقها، فقضى بالدية أثلاثا، وأسقط حصة الراكبة لما أعانت على نفسها، فبلغ ذلك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فاستصوبه.

[ ٢٢٨٣١ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في جارية ركبت جارية، فنخستها جارية أخرى، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة.

٨ -( باب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها، وأن حفرها في طريق أو غير ملكه ضمن)

[ ٢٢٨٣٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « من احتفر بئرا، أو وضع شيئا في طريق من طرق المسلمين في غير حقه، فهو ضامن لما عطب فيه ».

٩ -( باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضربه، ضمن ما يتلف بسببه، ومحل مشي الراكب والماشي)

[ ٢٢٨٣٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أوقف دابة في طريق أو سوق في غير حقه، فهو ضامن لما أصابت، بأي شئ أصابت ».

__________________

(٢) الوقص: الكسر ( لسان العرب ج ٧ ص ١٠٦ ).

٣ - المقنع ص ١٩٠.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٨ ح ١٤٥٨.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٩ ح ١٤٦١.

٣١٧

١٠ -( باب أن من اخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق، ضمن ما يتلف بسببه)

[ ٢٢٨٣٤ ] ١ - الصدوق في المقنع: قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من اخرج ميزابا، أو كنيفا، أو وتد وتدا، أو وثق دابة، أو حفر بئرا في طريق المسلمين، فان أصاب شيئا فعطب، فهو له ضامن ».

١١ -( باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها، ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية، وبيديها ورجليها واقفة، وكذا قائدها وسائقها ما تجني بيديها ورجليها وكذا ضاربها)

[ ٢٢٨٣٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في بهيمة الأنعام: « لا يغرم أهلها شيئا، ما دامت مرسلة ».

[ ٢٢٨٣٦ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « يضمن صاحب الدابة ما أصابت الدابة، ويضمن القائد والسائق والراكب » فهذا قول مجمل، وقد فسره أبو عبد اللهعليه‌السلام ، فقال: « من أوقف دابة في طريق أو سوق في غير حقه، فهو ضامن لما أصابت، بأي شئ أصابت ».

[ ٢٢٨٣٧ ] ٣ - وقالعليه‌السلام في الراكب: « يضمن ما أصابت الدابة بيديها، أو صدمت أو اخذت بفيها، فضمان ذلك عليه، لأنه يملكها بإذن الله تعالى، إلا أن تكون أثارت بيدها حجرا صغيرا لا يؤبه له، ولا يستطاع

__________________

الباب ١٠

١ - المقنع ص ١٨٨.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٥ ح ١٤٧٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٩ ح ١٤٦١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٩ ح ١٤٦١.

٣١٨

التحفظ منه، ولا يضمن مؤخرها مثل الرجل والذنب، إلا ما كان من فعله، مثل أن يهمزها فتنفح(١) ، أو يضربها فتشيل ذنبها فتصيب به شيئا، أو يكبحها فترجع القهقري فيصيب شيئا، أو ما أشبه هذا» قالعليه‌السلام : « والسائق يضمن ما أصابت كذلك، وما يسقط منها من سرج أو إكاف(٢) أو حمل وما أشبه ذلك، فأصاب شيئا فالراكب والسائق ضامنان له» .

[ ٢٢٨٣٨ ] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « أنه ضمن القائد والسائق والراكب ».

[ ٢٢٨٣٩ ] ٥ - وبهذا الاسناد: ان علياعليه‌السلام ، قال: « إذا استقبل البعير بحمله فأصاب شيئا فهو له ضامن ».

١٢ -( باب ضمان صاحب البعير المغتلم(*) لما يجنيه، وعدم ضمانه أول مرة)

[ ٢٢٨٤٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في بختي اغتلم، فخرج من الدار فقتل رجلا، فجاء أخو المقتول فقتل البختي(١) ، فقال: « صاحب البختي ضامن لدية المقتول، ويقبض ثمن بختيه» .

__________________

(١) نفحت الدابة: رفست وضربت برجلها وحافرها ( لسان العرب ج ٢ ص ٦٢٢ ).

(٢) الاكاف: البرذعة ( المعجم الوسيط ج ٢ ص ١٠٥٤ ).

٤ - الجعفريات ص ١١٨.

٥ - الجعفريات ص ١١٨.

الباب ١٢

* اغتلم البعير: غلبته شهوة الضراب فساء خلقه ( لسان العرب ج ١٢ ص ٤٣٩ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٥ ح ١٤٨٠.

(١) البخت بضم الباء وسكون الخاء: الإبل الخراسانية ( لسان العرب ج ٢ ص ٩ ).

٣١٩

١٣ -( باب أن من دخل دارا باذن صاحبها، فعقره كلب نهارا ضمنه، وإن دخل بغير إذن لم يضمن)

[ ٢٢٨٤١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : أنه قضى في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقره كلبهم، فقال: « لا ضمان عليهم » قيل: فان دخل دارهم بإذنهم فعقره كلبهم، قال: « ضمنوا ».

[ ٢٢٨٤٢ ] ٢ - دعائم الاسلام: باسناده عنهعليه‌السلام ، مثله، وفيه: قال: « يضمنون ».

١٤ -( باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى)

[ ٢٢٨٤٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن رجلا استعدى عنده على رجل، فقال: يا رسول الله، ان ثورا لهذا قتل حمارا لي، فقال لهما: « اذهبا إلى أبي بكر فاسألاه، وارجعا إلي بما يقول» فسألاه فقال: ليس على البهائم قود، فرجعا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبراه، فقال: « اذهبا إلى عمر فاسألاه، وارجعا إلي بما يقول» [ فسألاه ](١) ، فقال: مثل ما قال أبو بكر، فأخبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بقول عمر، فقال: « اذهبا إلى عليعليه‌السلام فاسألاه، وارجعا إلي بما يقول» ، فسألاه فقالعليه‌السلام : « إن كان الثور دخل على الحمار في مأمنه حتى قتله فصاحبه ضامن، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور فقتله

__________________

الباب ١٣

١ - الجعفريات ص ١٢٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢١ ح ١٤٦٤.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٤ ح ١٤٧٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٢٠

فليس على صاحبه ضمان» فرجعا إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبراه بما قال، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياءعليهم‌السلام » .

[ ٢٢٨٤٤ ] ٢ - الصدوق في المقنع: رويت أنه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ومعه رجل فقال: ان بقرة هذا شقت بطن جملي، فقال عمر: قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيما قتل البهائم أنه جبار والجبار: الذي لا دية له ولا قود فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « قضى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا ضرر ولا ضرار، إن كان صاحب البقرة ربطها على طريق الجمل فهو له ضامن » فنظروا فإذا تلك البقرة جاء بها صاحبها من السواد، وربطها على طريق الجمل، فأخذ عمر برأيه، وأغرم صاحب البقرة ثمن الجمل.

[ ٢٢٨٤٥ ] ٣ - شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل: بالاسناد يرفعه عنهمعليهم‌السلام قال: إن ثورا قتل حمارا على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وكان في جماعة من أصحابه، منهم أبو بكر، وعمر، والزبير، وسلمان، وحذيفة، فالتفت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أبي بكر وقال: « يا أبا بكر، اقض بينهم » قال: بأي شئ يحكم بين الدواب؟ ثم قال: يا رسول الله، بهيمة(١) فما عليها شئ، قال: فالتفتصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى عمر فقال: « يا عمر، احكم بينهم » قال: بأي شئ أحكم بين الدواب؟ فالتفت إلى عليعليه‌السلام فقال: « يا علي، احكم بينهم » فقال: « أجل يا رسول الله، إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه، ضمن أصحاب الثور، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه، فلا ضمان على أصحاب الثور » فرفع رسول الله ( صلى الله عليه

__________________

٢ - المقنع ص ١٩٣.

٣ - فضائل ابن شاذان ص ١٧٦.

(١) في المصدر زيادة: قتلت بهيمة.

٣٢١

وآله ) يديه إلى السماء وقال: « الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا، حتى رأيتك تقضي بقضاء الأنبياءعليهم‌السلام ».

١٥ -( باب أن الدابة إذا ربطها صاحبها، فأفلتت بغير تفريط، وخرجت فقتلت انسانا، لم يضمن صاحبها)

[ ٢٢٨٤٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى باليمن في فرس أفلت فنفح رجلا فقتله، فأهدره عليعليه‌السلام وقال: « ان أفلت فليس على صاحبه شئ، وان أرسله أو ربطه في غير حقه ضمن » فلم يرض اليمانيون حكمه بذلك، واتوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا: يا رسول الله، إن عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان علياعليه‌السلام ليس بظلام، ولم يخلق للظلم، وحكم علي حكمي، وقوله قولي، وهو وليكم بعدي، لا يرد قوله ولا حكمه إلا كافر، ولا يرضى بقوله وحكمه إلا مؤمن » فلما سمع اليمانيون قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قالوا: يا رسول الله، رضينا بحكم عليعليه‌السلام ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ذلك توبتكم ».

[ ٢٢٨٤٧ ] ٢ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: باسناده إلى الصدوق، عن علي بن أحمد بن موسى، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن إبراهيم بن الحكم، عن عمرو بن جبير، عن أبيه، عن الباقرعليه‌السلام ، قال: « بعث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله علياعليه‌السلام إلى اليمن، فانفلت فرس لرجل من أهل اليمن، فنفح رجلا فقتله، فأخذه أولياؤه ورفعوه إلى عليعليه‌السلام ، فأقام صاحب

__________________

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٥ ح ١٤٧٨.

٢ - قصص الأنبياء ص ٣٩٥.

٣٢٢

الفرس البينة، أن الفرس انفلت من داره فنفح الرجل برجله، فأبطل عليعليه‌السلام دم الرجل، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يشكون علياعليه‌السلام فيما حكم عليه، فقالوا: ان عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن علياعليه‌السلام ليس بظلام، ولم يخلق علي للظلم» وساق مثل ما مر.

١٦ -( باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقا لها، فقتله زوجها، وقتلت زوجها)

[ ٢٢٨٤٨ ] ١ - الشيخ الطوسي في النهاية: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت: رجل تزوج امرأة، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى صديق لها فأدخلته الحجلة، فلما دخل الرجل يباضع أهله، ثار الصديق واقتتلا في البيت، فقتل الزوج الصديق، فقامت المرأة فضربت الزوج(١) ضربة فقتلته بالصديق، قال: « تضمن المرأة دية الصديق، وتقتل بالزوج ».

[ ٢٢٨٤٩ ] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « تزوج رجل من الأنصار امرأة على عهد أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فلما كان ليلة البناء » وساق مثله.

١٧ -( باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم أنفها، لم يضمن صاحب الدابة)

[ ٢٢٨٥٠ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن يحيى بن أبي العلاء،

__________________

الباب ١٦

١ - النهاية ص ٧٥٦.

(١) في المخطوط: « الرجل » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - المناقب ج ٢ ص ٣٨٠.

الباب ١٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٣٢٣

عن أبي عبد الله، عن أبيه،عليهما‌السلام : أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها، فوقع بعير فخرم أنفها، فأتت علياعليه‌السلام تخاصم، فأبطله وقال: « إنما النذر لله ».

١٨ -( باب أن المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله، فديته من بيت المال، وأن صاحب الجسر لا يضمن)

[ ٢٢٨٥١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « من مات في زحام في جمعة أو في يوم عرفة أو على جسر(١) ، ولا تعلمون من قتله فديته على بيت مال المسلمين ».

[ ٢٢٨٥٢ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في رجل مات وهو جالس مع قوم، أو وجد ميتا أو قتيلا في قبيلة من القبائل، أو على باب دار قوم، قالعليه‌السلام : « ليس عليه شئ، ولا تبطل ديته، ولكن يعقل ».

١٩ -( باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذ البراءة، وكذا الختان، وضمان شاهد الزور)

[ ٢٢٨٥٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده:

__________________

الباب ١٨

١ - الجعفريات ص ١١٨.

(١) في المصدر: حبس.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ١١٩.

٣٢٤

أن علياعليهم‌السلام قال: « من تطبب أو تبيطر، فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو له ضامن ».

[ ٢٢٨٥٤ ] ٢ - وبهذا الاسناد: ان علياعليه‌السلام ، ضمن ختانا قطع حشفة غلام.

[ ٢٢٨٥٥ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : أنه ضمن ختانة، ختنت جارية فنزفت الدم فماتت، فقال لها عليعليه‌السلام : « ويلا لامك، أفلا أبقيت! » فضمنها عليعليه‌السلام دية الجارية، وجعل الدية على عاقلة الختانة.

[ ٢٢٨٥٦ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من تطبب أو تبيطر، فليأخذ البراءة ممن يلي له ذلك، وإلا فهو ضامن إذا لم يكن ماهرا ».

وعنهعليه‌السلام ، مثل الخبر الثاني والثالث(١) .

٢٠ -( باب حكم الفرسين إذا اصطدما)

[ ٢٢٨٥٧ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « ان علياعليهم‌السلام قضى في فارسين تصادما، فمات أحدهما، فقضى أن الدية على عاقلة الباقي منهما، فان ماتا جميعا، فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٢٠.

٣ - الجعفريات ص ١٢٠.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٥.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٦.

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ١١٨.

٣٢٥

[ ٢٢٨٥٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في الفارسين يتصادمان فيموتان، جميعا أو أحدهما، أو يناله كسر أو جراحة، قال: « إن تعمدا أو أحدهما قصد صاحبه، فعلى المعتمد القصاص فيما يقتص منه، والدية فيما تجب فيه الدية، فيما أصاب صاحبه، وإن كان ذلك خطأ، فالدية على عاقلة كل واحد منهما ».

فالذي يضمن كل واحد منهما إذا قصدا جميعا نصف الدية، لان الذي أصاب صاحبه من فعلهما معا، وكذلك تضمن العاقلة إذا اصطدما معا خطأ، فان صدم أحدهما صاحبه، فعلى الصادم الدية في العمد في ماله، وعلى عاقلته في الخطأ فيما أصاب من المصدوم، وما أصابه فهو هدر، لأنه من فعل نفسه، وهو كمن سقط عن دابته أو صدمت به جدارا أو ما أشبههما.

قلت: لا شبهة في وقوع التحريف في رواية الكليني المذكورة في الأصل(١) ، وعليها بني عنوان الباب، والأولى أن يقول: ( حكم الفارسين ) كما في خبر الشيخ الموافق لما أخرجناه(٢) .

٢١ -( باب حكم قاتل الخنزير، وكاسر البربط)

[ ٢٢٨٥٩ ] ١ - الصدوق في المقنع: ورفع إلى عليعليه‌السلام رجل قتل خنزيرا لذمي، فضمنه قيمته.

[ ٢٢٨٦٠ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٦ ح ١٤٥٢.

(١) وسائل الشيعة الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب موجبات الضمان عن الكافي ج ٧ ص ٣٦٨ ح ٩.

(٢) التهذيب ج ١٠ ص ٣١٠ ح ١١٥٨.

الباب ٢٣

١ - المقنع ص ١٨٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٨.

٣٢٦

أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « أنه رفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله ».

ورواه في الجعفريات: بالسند المتقدم، عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

[ ٢٢٨٦١ ] ٣ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « من كسر بربطا، أو لعبة من اللعب، أو بعض الملاهي، أو خرق زق مسكر، أو خمر، فقد أحسن، ولا غرم عليه ».

٢٢ -( باب حكم ضمان الظئر الولد)

[ ٢٢٨٦٢ ] ١ - الصدوق في المقنع: وسئل الرضاعليه‌السلام : ما تقول في امرأة ظاءرت قوما، وكانت نائمة والصبي إلى جنبها، فانقلبت عليه فقتلته، فقال: « إن كانت ظاءرت القوم للخفر والعز، فان الدية تجب عليها، وإن كانت ظاءرت القوم للفقر والحاجة، فالدية على عاقلتها ».

٢٣ -( باب حكم من روع حاملا، فأسقطت الولد ومات)

[ ٢٢٨٦٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام : « أن عمر بن الخطاب بلغه عن امرأة أمر قبيح، فبعث إليها، فلما أن كانت في الطريق مرت بنسوة، فلما عرفت ذلك دخلها الرعب(١) فرمت بغلام، فاستهل ثم مات، فسأل عمر علياعليه‌السلام عن ذلك، فقال: عليك الدية بما أرعبتها، والدية كاملة على عاقلتك

__________________

(١) الجعفريات ص ١٥٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٨.

الباب ٢٢

١ - المقنع ص ١٨٤.

الباب ٢٣

١ - الجعفريات ص ١١٩.

(١) في المخطوط: « أدخلتها » وما أثبتناه من استظهار المصنف.

٣٢٧

فقال عمر: صدقت يا علي» .

٢٤ -( باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات، أو جنى عليه جناية)

[ ٢٢٨٦٤ ] ١ - أصل ظريف بن ناصح: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت، وغرم العيب على زوجها، ولا قصاص عليه ».

وقضىعليه‌السلام في امرأة ركبها زوجها فأعفلها(١) ، أن لها نصف ديتها، مائتان وخمسون دينارا.

[ ٢٢٨٦٥ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل أعنف على امرأته، أو امرأة أعنفت على زوجها(١) فقتل أحدهما الآخر، قال: « لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين، فان اتهما لزمهما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل ».

٢٥ -( باب حكم جناية البئر والعجماء(*) والمعدن)

[ ٢٢٨٦٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في بهيمة الأنعام: « لا يغرم أهلها شيئا، ما دامت مرسلة ».

__________________

الباب ٢٤

١ - أصل ظريف بن ناصح ص ١٤٨.

(١) العفل: زيادة لحمية في قبل المرأة تمنع من وطئها ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٢٤ ).

٢ - المقنع ص ١٩٠.

(١) في نسخة: رجل.

الباب ٢٥

* العجماء: البهيمة ( لسان العرب ج ١٢ ص ٣٨٩ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٥ ح ١٤٧٩.

٣٢٨

٢٦ -( باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا، ضمنه حتى يرجع، ومن خلص القاتل يد الولي فأطلقه، لزمه رده أو الدية مع التعذر)

[ ٢٢٨٦٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث أنه قال لغلام له: « اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن، إلا أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله ».

٢٧ -( باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا، فتلقت أو أتلفت)

[ ٢٢٨٦٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل هم أن يوطئ دابته رجلا، فضرب الرجل الدابة فوقع الراكب، قال: « لا شئ على ضارب الدابة ».

٢٨ -( باب حكم الشركاء في البعير، إذا عقله أحدهم فانكسر)

[ ٢٢٨٦٩ ] ١ - الشيخ الطوسي في النهاية: وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في بعير بين أربعة نفر، فعقل أحدهم يده، فتخطى إلى بئر فوقع فيها فاندق: ان على الشركاء الثلاثة أن يغرموا له الربع من قيمته، لأنه حفظه، وضيعه عليه الباقون بترك عقالهم إياه.

__________________

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٧ ح ١٤١٩.

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨٣.

الباب ٢٨

١ - النهاية ص ٧٨١.

٣٢٩

٢٩ -( باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا، ويضمن ما أفسدت ليلا)

[ ٢٢٨٧٠ ] ١ - عوالي اللآلي: عن الشهيد، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قضى في ناقة البراء بن عازب، لما أفسدت حائطا: أن على أهل الحائط حفظها نهارا، وعلى أهل الماشية حفظها ليلا.

٣٠ -( باب أن من أشعل نارا في دار الغير، ضمن ما تحرقه)

[ ٢٢٨٧١ ] ١ - الصدوق في المقنع: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعل في دار قوم، فاحترقت الدار واحترق أهلها واحترق متاعها، ان يغرم قيمة الدار وما فيها، ثم يقتل.

٣١ -( باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس، وإن جرحه اثنان فمات، فعليهما الدية نصفان وإن تفاوت الجرحان)

[ ٢٢٨٧٢ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليه‌السلام قضى في الرجل تصيبه الجراحة، فيمكث الأيام أو الشهر، أو أقل أو أكثر فيموت، قال عليعليه‌السلام : إن أقام أولياء المجروح بينة أنه مات من تلك الجراحة، صارت الدية واجبة ».

__________________

الباب ٢٩

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٨٢ ح ٩.

الباب ٣٠

١ - المقنع ص ١٩٠.

الباب ٣١

١ - الجعفريات ص ١٢١.

٣٣٠

[ ٢٢٨٧٣ ] ٢ - الصدوق في المقنع: فان شج رجل رجلا موضحة، وشجه آخر دامية في مقام، فمات الرجل، فعليهما الدية في أموالهما نصفين، لورثة الميت.

٣٢ -( باب اشتراك الرديفين في ضمان جناية الدابة بالسوية، وأن من قال: حذار، ثم رمى لم يضمن)

[ ٢٢٨٧٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كان يجعل الضمان على الرديفين، فيما أصابت الدابة، بينهما سواء.

٣٣ -( باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها)

[ ٢٢٨٧٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يجامع امرأته فيفضيها، فإذا نزلت بتلك المنزلة له تمسك البول، قال: « إن كان مثلها لا يوطأ، أو عنف عليها، فعليه الدية ».

٣٤ -( باب نوادره ما يتعلق بأبواب موجبات الضمان)

[ ٢٢٨٧٦ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « ان علياعليهم‌السلام ، كان يضمن السفينة الصادمة، ولا يضمن المصدومة ».

__________________

٢ - المقنع ص ١٨٣.

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٠ ح ١٤٦٢.

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢١ ح ١٤٦٧.

الباب ٣٤

١ - الجعفريات ص ١١٩.

٣٣١

[ ٢٢٨٧٧ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، سئل عن جدار قوم وقع على بيت لجارهم فقتلهم، فقال عليعليه‌السلام : إذا كان الحائط مائلا، فقيل لصاحبه: إن حائطك مائل، ونحن نتخوف الهدم، فلم ينقضه أو يدعمه [ فخر ](١) فقتل، فهو ضامن، وإن لم يكن مائلا فسقط فقتل فلا ضمان ».

[ ٢٢٨٧٨ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا كان قتل الخطأ على قوم في جماعة، فالدية عليهم جميعا، ويوضع عليهم بحصة المقتول، وعليهم جميعا عتق رقبة مؤمنة يشتركون فيها ».

[ ٢٢٨٧٩ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن جده: « ان علياعليهم‌السلام قضى في الرجل استسقى أهل أبيات شعر ماء، فلم يسقوه حتى مات، فضمنهم عليعليه‌السلام ديته ».

[ ٢٢٨٨٠ ] ٥ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في الجدار المائل: « إذا تقدم إلى صاحبه فيه، أو كان مائلا بين الميل لا يؤمن سقوطه، وقد علم ذلك فأبقاه ولا يهدمه ولا يدعمه، فسقط فأصاب شيئا، فهو ضامن له أصاب ».

[ ٢٢٨٨١ ] ٦ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قضى في رجل استسقى قوما فلم يسقوه، وتركوه حتى مات عطشا بينهم، وهم يجدون الماء، فضمنهم ديته.

__________________

٢ - الجعفريات ص ١١٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - الجعفريات ص ١٢١.

٤ - الجعفريات ص ١٢١.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٠.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٣ ح ١٤٧٣.

٣٣٢

[ ٢٢٨٨٢ ] ٧ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قضى فيمن قتل دابة عبثا، أو قطع شجرا، أو أفسد زرعا، أو هدم بيتا، أو عور بئرا أو نهرا، أن يغرم قيمة ما استهلك وأفسد، ويضرب جلدات نكالا، وإن أخطأ ولم يتعمد ذلك فعليه الغرم، ولا حبس عليه ولا أدب، وما أصاب من بهيمة، فعليه ما نقص من ثمنها.

[ ٢٢٨٨٣ ] ٨ - عوالي اللآلي: روي أن عمر مر بباب العباس، فقطر من ميزاب قطرات عليه، فأمر عمر بقلعه، فقال العباس: أو تقلع ميزابا نصبه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بيده؟! فقال عمر: والله لا يحمل من ينصب هذا الميزاب إلى السطح إلا ظهري، فركب العباس على ظهر عمر فصعد فأصلحه.

__________________

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٤ ح ١٤٧٦.

٨ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٦٢٥ ح ٤٠.

٣٣٣

٣٣٤

أبواب ديات الأعضاء

١ -( باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية، وما فيه اثنان ففيهما الدية، وفي كل واحد نصف الدية إلا البيضتين والشفتين، وذكر جملة من أقسام الديات)

[ ٢٢٨٨٤ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وكل ما في الانسان منه واحد ففيه دية كاملة، وكل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية تامة، وفي إحداهما النصف ».

[ ٢٢٨٨٥ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « في الاذن الدية، وفي كل منهما نصف الدية، وفي شحمة الأذن نصف دية الأذن ».

[ ٢٢٨٨٦ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « في اللسان الدية إذا استوعب، وإذا بقي منه فبحساب ما نقص منه ».

__________________

أبواب ديات الأعضاء

الباب ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

٢ - الجعفريات ص ١٢٩.

٣ - الجعفريات ص ١٢٩.

٣٣٥

[ ٢٢٨٨٧ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « في الشفتين الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية، وهما سواء ».

[ ٢٢٨٨٨ ] ٥ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « في العينين الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وفي جفون العينين في كل جفن منهما ربع الدية ».

[ ٢٢٨٨٩ ] ٦ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « في الحاجبين الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وهما سواء ».

[ ٢٢٨٩٠ ] ٧ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « في اليدين الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وهما سواء ».

[ ٢٢٨٩١ ] ٨ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « في الرجلين الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وهما سواء ».

[ ٢٢٨٩٢ ] ٩ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « في الذكر الدية، وفي الحشفة الدية، وفي البيضتين الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وهما سواء ».

[ ٢٢٨٩٣ ] ١٠ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه قضى في الانف إذا استوعب الدية، وفي كل جانب من أرنبته دية الأنف(١) .

__________________

٤ - الجعفريات ص ١٢٩.

٥ - الجعفريات ص ١٢٩.

٦ - الجعفريات ص ١٢٩.

٧ - الجعفريات ص ١٢٩.

٨ - الجعفريات ص ١٣٠

٩ - الجعفريات ص ١٣٠.

١٠ - الجعفريات ص ١٢٩.

(١) كذا في النسخة والظاهر سقوط لفظ النصف، والصحيح نصف دية الأنف « هامش الطبعة الحجرية ».

٣٣٦

[ ٢٢٨٩٤ ] ١١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: بإسناده عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فالدية في النفس ألف دينار، والأنف ألف دينار، والصوت كله، من الغنن والبحح ألف دينار، وشلل اليدين ألف دينار، وذهاب السمع كله ألف دينار، وذهاب البصر كله ألف دينار، والرجلين جميعا ألف دينار، والشفتين إذا استؤصلتا ألف دينار، والظهر إذا أحدب ألف دينار، والذكر ألف دينار، واللسان إذا استؤصل ألف دينار، والأنثيين ألف دينار ».

[ ٢٢٨٩٥ ] ١٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « في العينين الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ».

[ ٢٢٨٩٦ ] ١٣ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قضى في الاذنين إذا اصطلمتا(١) فالدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصف الدية.

[ ٢٢٨٩٧ ] ١٤ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « في الشفتين إذا استؤصلتا الدية، وفي العليا نصف الدية، وفي السفلى ثلثا الدية، لأنها تمسك الطعام والريق ».

[ ٢٢٨٩٨ ] ١٥ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « في اللسان الدية كاملة ».

[ ٢٢٨٩٩ ] ١٦ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه قضى في الذكر إذا اصطلم، فالدية كاملة.

__________________

١١ - كتاب الديات ص ١٣٨.

١٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٤.

١٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠١.

(١) الاصطلام: الاستئصال ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٠٢ ).

١٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠٢.

١٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٤ ح ١٥٠٥.

١٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٧.

٣٣٧

[ ٢٢٩٠٠ ] ١٧ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال: « في الحشفة الدية، وفي البيضتين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وهما سواء ».

[ ٢٢٩٠١ ] ١٨ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قضى في الرجل نصف الدية.

[ ٢٢٩٠٢ ] ١٩ - الصدوق في المقنع: واعلم أن في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعا إذا قطعتا الدية كاملة، وفي الرجلين الدية، وفي الذكر وأنثييه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الاذنين الدية، وفي الانف كاملة، وفي الشفتين الدية كاملة، عشرة آلاف درهم، ستة آلاف للسفلى، وأربعة آلاف للعليا، لان السفلى تمسك الماء، وفي العينين الدية، وفي ثدي(١) المرأة الدية كاملة، وفي الظهر إذا كسر فلا يستطيع صاحبه ان يجلس الدية كاملة،.

وقضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في القلب إذا أذعر فطار بالدية(٢) .

[ ٢٢٩٠٣ ] ٢٠ - عوالي اللآلي: وروي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « كلما في البدن منه واحد ففيه الدية ».

٢ -( باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ)

[ ٢٢٩٠٤ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: قضى في صدغ الرجل إذا أصيب، فلم يستطع أن

__________________

١٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٨.

١٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٨ ح ١٥٣٤.

١٩ - المقنع ص ١٨٠.

(١) في المصدر: ثديي.

(٢) نفس المصدر ص ١٩١.

٢٠ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٦٢٨ ح ٤٦.

الباب ٢

١ - كتاب الديات ص ١٣٩.

٣٣٨

يلتف الا ما انحرف الرجل، نصف الدية خمسمائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه، وقضى في شفر العين الأعلى إن أصيب فشتر، فديته ثلث دية العين مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وإن أصيب شفر العين الأسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله، فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك.

[ ٢٢٩٠٥ ] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « أنه قضى في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت حتى ينحرف، نصف الدية خمسمائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه ».

[ ٢٢٩٠٦ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام : أنه قضى في الحاجبين الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية إذا نتف فلم ينبت، فان نبت فديته عشرة دنانير لكل حاجب، وما ذنب منه فبحساب ذلك.

[ ٢٢٩٠٧ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في شفر العين الأعلى إذا أصيب فشتر(١) ففيه ثلث دية العين(٢) وفي الأسفل نصف دية العين(٣) وما أصيب منه فبحساب(٤) ذلك، وإذا نتفت أشفار العينين(٥) كلها فلم تنبت ففيها الدية، وفي كل واحد منهما ربع الدية، وهما سواء الأعلى والأسفل.

[ ٢٢٩٠٨ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا أصيب الصدغ، فلم

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٠ ح ١٤٩١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٠ ح ١٤٩٢.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٣.

(١) الشتر: القطع ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٤١ ).

(٢) في نسخة: ديته ( منه قده ).

(٣) في نسخة: ديته ( منه قده ).

(٤) في نسخة: فبحسابه ( منه قده ).

(٥) في المخطوط: « العين » وما أثبتناه من المصدر.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

٣٣٩

يستطع أن يلتفت حتى ينحرف بكليته نصف الدية، وما كان دون ذلك فبحسابه، فان أصيب الشفر الأعلى حتى يصير أشتر، فديته ثلث دية العين إذا كان من فوق، وإذا كان من أسفل فديته نصف دية العين، إذا أصيب الحاجب فذهب شعره كله، فديته نصف دية العين، فان نقص من شعره شئ حسب على هذا الحساب» .

وتقدم في الجعفريات: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « في جفون العينين، في كل جفن منها ربع الدية »(١) .

٣ -( باب ديات العين، ونقص البصر وذهابه، وما يمتحن به، والقسامة فيه)

[ ٢٢٩٠٩ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام قضى في العين القائمة إذا أصيبت، بمائة دينار ».

[ ٢٢٩١٠ ] ٢ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه، فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة(١) وينظر ما منتهى(٢) بصر عينه الصحيحة(٣) ، فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء، القسامة على ستة نفر، على قدر ما أصيب من عينه، فإن كان

__________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب السابق.

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٣٠.

٢ - كتاب الديات ص ١٣٨.

(١) بياض في المخطوط والحجرية.

(٢) في المصدر: ينتهي.

(٣) في المخطوط: « المصابة » وما أثبتناه من بعض النسخ.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445