مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل17%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 445

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 445 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 280313 / تحميل: 4899
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

كتاب

القصاص

٢٠١

٢٠٢

* ( فهرست أنواع الأبواب إجمالا ) *

أبواب القصاص في النفس

أبواب دعوى القتل، وما يثبت به.

أبواب قصاص الطرف.

٢٠٣

٢٠٤

أبواب القصاص في النفس

١ -( باب تحريم القتل ظلما)

[ ٢٢٤٩٩ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان في جهنم واديا يقال له: سعيرا، إذا فتح ذلك الوادي ضجت النيران منه، أعده الله تعالى للقتالين ».

[ ٢٢٥٠٠ ] ٢ - العياشي في تفسيره: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، ما لم يصب دما حراما، وقال: لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة ».

[ ٢٢٥٠١ ] ٣ - وعن حنان بن سدير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله تعالى:( مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ‌ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْ‌ضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ) (١) ، قال: « واد في جهنم، لو قتل الناس جميعا كان فيه، ولو قتل واحدا كان فيه ».

__________________

كتاب القصاص

أبواب القصاص في النفس

الباب ١

١ - الجعفريات ص ١٢٢.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٧ ح ٢٣٨.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٣ ح ٨٦.

(١) المائدة ٥: ٣٢.

٢٠٥

[ ٢٢٥٠٢ ] ٤ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « أوحى الله إلى موسى بن عمران: قل للملا من بني إسرائيل: إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق، فان من قتل منكم نفسا في الدنيا، قتلته(١) في النار مائة الف قتلة، مثل قتلة صاحبه ».

ورواه الشيخ الطوسي في أماليه: عنهعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[ ٢٢٥٠٣ ] ٥ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه خطب الناس يوم النحر بمنى، فقال: « أيها الناس لا ترجعوا من بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها(١) عصموا مني دماءهم وأموالهم إلى يوم يلقون ربهم فيحاسبهم، ألا هل بلغت؟ » قالوا: نعم، قال: « اللهم اشهد ».

[ ٢٢٥٠٤ ] ٦ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال، « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا ».

[ ٢٢٥٠٥ ] ٧ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله حكاية عن أهل النار:( رَ‌بَّنَا أَرِ‌نَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ) (١) ، قال: « إبليس، وابن آدم الذي قتل أخاه، لان هذا أول من عصى من الجن، وهذا أول من عصى من الانس ».

__________________

٤ - الاختصاص ص ٢٣٥.

(١) في المخطوط: « قتله »وما أثبتناه من المصدر.

(٢) بل روضة الواعظين ص ٤٦٢، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٨٢ ح ٧٢ علما بأن الحديث الذي قبله في البحار عن أمالي الطوسي، فتأمل.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٢ ح ١٤٠٩.

(١) في المصدر: قالوا ذلك فقد، وفي نسخة: فعلوا ذلك.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٣ ح ١٤١٠.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٣ ح ١٤١١.

(١) فصلت ٤١: ٢٩.

٢٠٦

[ ٢٢٥٠٦ ] ٨ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ‌ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْ‌ضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ) (١) ، قال: « له في جهنم مقعد، لو قتل الناس جميعا، لم يزد على ذلك العذاب فيه ».

[ ٢٢٥٠٧ ] ٩ - وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ان في جهنم واديا يقال له: سعيرا، إذا فتح ذلك الوادي ضجت النيران منه، أعده الله للقتالين ».

[ ٢٢٥٠٨ ] ١٠ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « سفك الدماء بغير حقها، يدعو إلى حلول النقمة، وزوال النعمة ».

[ ٢٢٥٠٩ ] ١١ - جامع الأخبار: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما عجت الأرض إلى ربها، كعجتها من دم حرام يسفك عليها ».

[ ٢٢٥١٠ ] ١٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا ».

[ ٢٢٥١١ ] ١٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « يأتي المقتول بقاتله يشخب دمه في وجهه، فيقول الله: أنت قتلته؟ فلا يستطيع أن يكتم الله حديثا، فيأمر به إلى النار ».

__________________

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٣ ح ١٤١٢.

(١) المائدة ٥: ٣٢.

٩ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠١ ح ١٤٠٥.

١٠ - غرر الحكم ودرر الكلم ج ١ ص ٤٣٧ ح ٧٨.

١١ - جامع الأخبار ص ١٦٩.

١٢ - جامع الأخبار ص ١٦٨.

١٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٥٩ ح ١.

٢٠٧

[ ٢٢٥١٢ ] ١٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أول ما ينظر الله بين الناس يوم القيامة الدماء ».

[ ٢٢٥١٣ ] ١٥ - وعن ابن عباس قال: سمعت نبيكمصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: « يأتي المقتول يوم القيامة، معلقا رأسه بإحدى يديه، ملبيا قاتله بيده الأخرى، تشخب أوداجه دما، حتى يرفعا إلى العرش، فيقول المقتول لله تبارك وتعالى: رب هذا قتلني، فيقول الله عز وجل للقاتل: تسعت، فيذهب به إلى النار ».

[ ٢٢٥١٤ ] ١٦ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا اله إلا الله، واني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا قالوها حقنوا مني دماءهم وأموالهم، وحسابهم على الله ».

[ ٢٢٥١٥ ] ١٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يزال العبد المؤمن في فسحة من دينه، ما لم يصيب دما حراما ».

[ ٢٢٥١٦ ] ١٨ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال في حجة الوداع: « أتدرون أي يوم هذا؟ » قالوا: الله ورسوله اعلم، قال: « ان هذا يوم حرام، وهذا بلد حرام، وهذا شهر حرام، وان الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم، كحرمة يومكم هذا، [ و ](١) شهركم هذا، في بلدكم هذا ».

__________________

١٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٧٧ ح ٤.

١٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١١١ ح ١٧.

١٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٣ ح ١١٨.

١٧ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦١ ح ١٥٥.

١٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦١ ح ١٥١.

(١) في المصدر: في.

٢٠٨

[ ٢٢٥١٧ ] ١٩ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « ولا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن ».

[ ٢٢٥١٨ ] ٢٠ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ(١) في الاسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه ».

[ ٢٢٥١٩ ] ٢١ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله ».

[ ٢٢٥٢٠ ] ٢٢ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لزوال الدنيا أيسر على الله من قتل المؤمن ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « أول ما يقضى يوم القيامة الدماء »(١) .

[ ٢٢٥٢١ ] ٢٣ - حسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : المؤمن حرام كله، عرضه وماله ودمه ».

[ ٢٢٥٢٢ ] ٢٤ - أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: عن الشيخ الفقيه محمد بن أحمد بن شاذان، عن محمد بن علي بن بابويه، عن أبيه، عن

__________________

١٩ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٧ ح ١٨٤.

٢٠ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٦ ح ٢١٦.

(١) في المصدر: متبع.

٢١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٨ ح ١٥٤ ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٣٧.

٢٢ - بل روضة الواعظين ص ٤٦١ وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٨٢ ح ٦٩ علما بأن الحديث الذي قبله في البحار عن أمالي الطوسي، فتأمل.

(١) روضة الواعظين ص ٤٦١ وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٨٢ ح ٧١.

٢٣ - المؤمن ص ٧٢ ح ١٩٩.

٢٤ - كنز الفوائد ص ٢٠٢.

٢٠٩

سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن الرضا، عن آبائه،عليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : خمسة لا تطفأ نيرانهم ولا تموت أبدانهم: رجل أشرك، ورجل عق والديه، ورجل سعى بأخيه إلى السلطان فقتله، ورجل قتل نفسا بغير نفس، ورجل أذنب ذنبا وحمل ذنبه على الله عز وجل ».

[ ٢٢٥٢٣ ] ٢٥ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: عن أبي محمد الحسن بن الحسين بن بابويه، قال: حدثنا السيد الزاهد أبو عبد الله الحسن بن الحسن بن زيد الحسني الجرجاني(١) . عن والده، عن جده زيد بن محمد، عن أبي الطيب الحسن بن أحمد السبيعي، عن محمد بن عبد العزيز، عن إبراهيم بن ميمون، عن موسى بن عثمان الحضرمي، عن أبي إسحاق السبيعي، قال: سمعت البراء بن عازب وزيد بن أرقم قالا: كنا عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يوم غدير خم، ونحن نرفع أغصان الشجر عن رأسه،صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: « لعن الله من ادعى إلى غير أبيه، ولعن الله من تولى إلى غير مواليه، والولد للفراش، وليس للوارث وصية، وقد سمعتم مني ورأيتموني، الا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، الا ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا » الخبر.

[ ٢٢٥٢٤ ] ٢٦ - الحسن بن سليمان الحلي في منتخب البصائر: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه خطب لما أراد الخروج إلى تبوك، بثنية الوداع، فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: « أيها الناس، إن أصدق الحديث كتاب الله إلى أن قال سباب المؤمن فسوق، وقتال المؤمن كفر، وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه » الخبر.

__________________

٢٥ - بشارة المصطفى ص ١٣٦.

(١) في المصدر: الحسن بن الحسين بن زيد الحسيني.

٢٦ - منتخب البصائر:، وأخرجه المجلسي في البحار ج ٢١ ص ٢١٠ ح ٢ عن تفسير القمي.

٢١٠

٢ -( باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم، والسعي فيه، والرضى به)

[ ٢٢٥٢٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه أتى بقتيل وجد في دور الأنصار، فقال: « هل يعرف؟ » قالوا: نعم، يا رسول الله، قال: « لو أن الأمة اجتمعت على قتل مؤمن، لأكبها الله في نار جهنم ».

[ ٢٢٥٢٦ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الرجل يأتي يوم القيامة، معه قدر محجمة من دم، فيقول: والله ما قتلت ولا شركت في دم. فيقال: بل ذكرت فلانا، فترقى ذلك حتى قتل، فأصابك هذا من دمه ».

[ ٢٢٥٢٧ ] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لو اجتمعت ربيعة ومضر على قتل مسلم، لقدتهم به ».

[ ٢٢٥٢٨ ] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، جاء يوم القيامة وهو آيس من رحمة الله ».

[ ٢٢٥٢٩ ] ٥ - وروي أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مر بقتيل فقال: « من له؟ » فلم يذكر له أحد، فغضب ثم قال: « والذي نفسي بيده، لو اشترك في قتله أهل السماوات والأرض، لأكبهم الله في النار ».

[ ٢٢٥٣٠ ] ٦ - الشيخ المفيد في أماليه: عن علي بن خالد المراغي، عن علي بن

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٢ ح ١٤٠٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٣ ح ١٤١٣ وفيه عن أبي جعفرعليه‌السلام .

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٧٦ ح ٢.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٨٣ ح ١٢٣.

٥ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٥٩ ح ٢ و ج ٣ ص ٥٧٧ ح ٥.

٦ - أمالي المفيد ص ٢١٦.

٢١١

سليمان، عن محمد بن الحسن النهاوندي، عن أبي خزرج الأسدي، عن محمد بن الفضيل، عن أبان بن أبي عياش، عن جعفر بن اياس، عن أبي سعيد الخدري، قال: وجد قتيل على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فخرج مغضبا حتى رقى المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: « يقتل رجل من المسلمين، لا يدرى من قتله، والذي نفسي بيده، لو أن أهل السماوات والأرض، اجتمعوا على قتل مؤمن أو رضوا به، لأدخلهم الله في النار، والذي نفسي بيده، لا يجلد أحد أحدا ظلما، إلا جلد غدا في نار جهنم مثله، والذي نفسي بيده، لا يبغضنا أهل البيت أحد، إلا أكبه الله على وجهه في نار جهنم ».

[ ٢٢٥٣١ ] ٧ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لو أن أهل السماوات السبع وأهل الأرضين السبع، اشتركوا في دم مؤمن، لأكبهم الله جميعا في النار ».

[ ٢٢٥٣٢ ] ٨ - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن: عن محمد بن علي، وعلي بن محمد بن عبد الله جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء ومحمد بن سنان، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول: « إن العبد يحشر يوم القيامة وما يدمي دما، فيدفع إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك، فيقال له: هذا سهمك من دم فلان، فيقول: يا رب(١) إنك قبضتني وما سفكت دما، قال: بلى، سمعت من فلان وفلان كذا وكذا، فرويتها عنه، فنقلت(٢) حتى صار إلى فلان الجبار، فقتله عليها، فهذا سهمك من دمه ».

__________________

٧ - بل روضة الواعظين ص ٤٦١ وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٨٢ ح ٧٠.

٨ - المحاسن ص ١٠٤ ح ٨٤.

(١) في المصدر زيادة: انك لتعلم.

(٢) في المصدر: فنقلت عنه.

٢١٢

[ ٢٢٥٣٣ ] ٩ - أبو الفتح الكراجكي في رسالته إلى ولده: عن الإمام الرضاعليه‌السلام ، أنه قال(١) : « خمسة لا تطفأ نيرانهم ولا تموت أبدانهم: رجل أشرك ( بالله عز وجل )(٢) . ورجل عق والديه، ورجل سعى بأخيه إلى سلطان فقتله، ورجل قتل نفسا بغير نفس، ورجل أذنب ذنبا فحمل ذنبه على الله عز وجل ».

[ ٢٢٥٣٤ ] ١٠ - قد أخرجت في كتاب نفس الرحمن: مرسلا ولم أذكر مأخذه: أن الخوارج لما خرجوا من الحر وراء استعرضوا الناس، وقتلوا العبد الصالح عبد الله بن خباب بن الأرت عامل عليعليه‌السلام على النهروان على شط النهر فوق خنزير وذبحوه وقالوا(١) : ما ذبحنا لك ولهذا الخنزير إلا واحدا، وبقروا بطن زوجته وهي حامل، وذبحوها وذبحوا طفله الرضيع فوقه، فأخبروهعليه‌السلام بذلك إلى أن قال فرجععليه‌السلام إلى النهروان، واستعطفهم فأبوا إلا قتاله قال: واستنطقهم بقتل ابن خباب، فأقروا كلهم كتيبة بعد كتيبة، وقالوا: لنقتلنك كما قتلناه، فقالعليه‌السلام : « والله لو أقر أهل الدنيا كلهم بقتله هكذا، وأنا أقدر على قتلهم به لقتلتهم » الخبر.

[ ٢٢٥٣٥ ] ١١ - العياشي في تفسيره: عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه تلا هذه الآية:( ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُ‌ونَ بِآيَاتِ اللَّـهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ‌ حَقٍّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ) (١) فقال: « والله

__________________

٩ - كنز الفوائد ص ٢٠٢.

(١) في المصدر زيادة: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٢) ليس في المصدر.

١٠ - نفس الرحمن ص ٦٢.

(١) في المصدر زيادة: والله.

١١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٩٦ ح ١٣٢.

(١) آل عمران ٣: ١١٢.

٢١٣

ما ضربوهم بأيديهم، ولا قتلوهم بأسيافهم، ولكن سمعوا أحاديثهم(٢) فأذاعوها، فأخذوا عليها فقتلوا، فصار قتلا واعتداءا ومعصية ».

[ ٢٢٥٣٦ ] ١٢ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن رفاعة النخاس، قال: قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : « يا رفاعة، الا أحدثك بأشد أهل النار عذابا؟ » قلت: بلى، قال: « من أعان على مؤمن بشطر كلمة » الخبر.

[ ٢٢٥٣٧ ] ١٣ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إن شر الناس يوم القيامة المثلث » قيل: وما المثلث يا رسول الله؟ قال: « الرجل يسعى بأخيه إلى امامه فيقتله، فيهلك نفسه واخاه وإمامه ».

[ ٢٢٥٣٨ ] ١٤ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، ولكل داخل في باطل إثمان: إثم الرضا به، وإثم العمل به ».

وقالعليه‌السلام : « من أعان على مؤمن، فقد برئ من الاسلام »(١) .

__________________

(٢) في المصدر زيادة: وأسرارهم.

١٢ - الغايات ص ٩٩.

١٣ - الاختصاص ص ٢٢٨.

١٤ - غرر الحكم ودرر الكلم ج ١ ص ٩٥ ح ٢٠١٧.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٧٢ ح ١٥١٨.

٢١٤

٣ -( باب ثبوت الكفر والارتداد، باستحلال قتل المؤمن بغير حق)

[ ٢٢٥٣٩ ] ١ - الشيخ الطوسي في أماليه: باسناده إلى أبي ذر، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في وصيته إليه: « يا أبا ذر، سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر » الوصية.

[ ٢٢٥٤٠ ] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: من خطب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لما أراد الخروج إلى تبوك، بثنية الوداع، فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: « أيها الناس، إن أصدق الحديث كتاب الله إلى أن قال وسباب المؤمن فسوق، وقتال المؤمن كفر، وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه ». الخطبة.

٤ -( باب تحريم الضرب بغير حق)

[ ٢٢٥٤١ ] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : باسناده: قال: « حدثني أبي علي بن أبي طالبعليه‌السلام : ورثت عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كتابين: كتاب الله، وكتابا في قراب سيفي، قيل: يا أمير المؤمنين، وما الكتاب الذي في قراب سيفك؟ قال: من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه، فعليه لعنة الله ».

[ ٢٢٥٤٢ ] ٢ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن عليعليه‌السلام ، قال: « أبغض الخلق إلى الله عز وجل، من جرد ظهر

__________________

الباب ٣

١ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٥٠.

٢ - الاختصاص ص ٣٤٢.

الباب ٤

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٤ ح ١٣٩.

٢ - الغايات ص ٨١.

٢١٥

مسلم بغير حق ».

[ ٢٢٥٤٣ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من ضرب رجلا سوطا [ ظلما ](١) ضربه الله سوطا من النار ».

٥ -( باب تحريم قتل الانسان نفسه)

[ ٢٢٥٤٤ ] ١ - الشيخ أبو علي الطبرسي في كتاب إعلام الورى: نقلا عن كتاب أبان بن عثمان الأحمر، قال: حدثني أبو بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « ذكر لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجل من أصحابه، يقال له: قزمان، بحسن معونته لإخوانه، وذكره فقال: انه من أهل النار، فأتي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقيل: إن قزمان استشهد، فقال: يفعل الله ما يشاء، ثم أتي فقيل: إنه قتل نفسه، فقال: أشهد أني رسول الله » الخبر.

[ ٢٢٥٤٥ ] ٢ - القطب الراوندي في الخرائج: عن أبي سعيد الخدري، قال: كنا نخرج في الغزوات مترافقين تسعة وعشرة، فنقسم العمل، فيقعد بعضنا في الرحال، وبعضنا يعمل لأصحابه، ويسقي ركابهم، ويصنع طعامهم، وطائفة تذهب إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فاتفق في رحلتنا(١) رجل يعمل عمل ثلاثة نفر: يخيط ويسقي ويصنع طعاما(٢) ، فذكر ذلك للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « ذلك رجل من أهل النار » فلقينا العدو وقاتلناهم، فخرج واخذ الرجل سهما فقتل به نفسه فقال [ النبي ](٣) :

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤١ ح ١٩٢٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ - إعلام الورى ص ٩٤.

٢ - الخرائج والجرائح ص ١١.

(١) في المصدر: رفقتنا

(٢) وفيه: طعامنا.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢١٦

« أشهد أني رسول الله وعبده ».

٦ -( باب تحريم قتل الانسان ولده، وقتل المرأة من ولدت من الزنى)

[ ٢٢٥٤٦ ] ١ - ثقة الاسلام في الكافي: عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : أيها الناس، ان الله تبارك وتعالى أرسل إليكم الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأنزل إليه الكتاب بالحق، وأنتم أميون عن الكتاب ومن أنزله، وعن الرسول ومن أرسله، على حين فترة من الرسل، وطول محنة(١) من الأمم، وانبساط من الجهل إلى أن قال والدنيا متهجمة في وجوه أهلها مكفهرة، مدبرة غير مقبلة، ثمرها الفتنة، وطعامها الجيفة، وشعارها الخوف، ودثارها السيف، مزقتم كل ممزق، وقد أعمت عيون أهلها، وأظلمت عليها أيامها، قد قطعوا أرحامهم، وسفكوا دماءهم، ودفنوا في التراب الموؤودة بينهم من أولادهم، يختارون(٢) دونهم طيب العيش، ورفاهية خفوض الدنيا، لا يرجون من الله ثوابا، ولا يخافون والله من عقابا، حيهم أعمى نجس، وميتهم في النار مبلس » الخطبة.

[ ٢٢٥٤٧ ] ٢ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ ) (١) قال(٢) : كانت العرب يقتلون البنات للغيرة،

__________________

الباب ٦

١ - الكافي ج ١ ص ٤٩ ح ٧.

(١) كذا في المخطوط، وفي المصدر: هجعة.

(٢) في المصدر: يجتاز.

٢ - تفسير القمي ج ٢ ص ٤٠٧.

(١) التكوير ٨١: ٨، ٩.

(٢) أي الصادقعليه‌السلام ظاهرا: ( منه قده ).

٢١٧

فإذا كان يوم القيامة سئلت الموؤودة: بأي ذنب قتلت؟

[ ٢٢٥٤٨ ] ٣ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أكبر الكبائر أن تجعل لله أندادا وهو خلقكم، ثم إن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك » الخبر.

[ ٢٢٥٤٩ ] ٤ - وعن عبد الله بن مسعود قال: قلت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أي ذنب أعظم؟ قال: « ان تجعل لله شريكا » قلت: ثم بعده؟ قال: « أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك » قلت: ثم بعده؟ قال: « أن تزني بحليلة جارك ».

٧ -( باب أنه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل، ولو نطفة)

[ ٢٢٥٥٠ ] ١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي الحسنعليه‌السلام : المرأة تخاف الحبل، وتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها، فقال: « لا » فقلت: إنما هي نطفة، فقالعليه‌السلام : « ان أول ما يخلق النطفة ».

٨ -( باب أنه لا يجوز لاحد أن يقتل بغير حق، ولا يؤوي قاتلا، ولا يدعي لغير أبيه، ولا ينتمي إلى غير مواليه)

[ ٢٢٥٥١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه،عليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أعتى

__________________

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٣ ص ٢٧٦.

٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٥٦.

الباب ٧

١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٩.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٢ ح ١٤٠٦.

٢١٨

الخلق على الله، من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه، أو تولى غير مواليه، أو ادعى إلى غير أبيه ».

[ ٢٢٥٥٢ ] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله » قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : ما الحدث؟ قال: « القتل ».

[ ٢٢٥٥٣ ] ٣ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « إن أبي حدثني، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أعبد الناس من أقام الفرائض إلى أن قال وأعتى الناس من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه ».

[ ٢٢٥٥٤ ] ٤ - وفي كتاب المانعات، عن سعد بن مالك، قال: سمعت أذناي ووعاه قلبي، من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من ادعى أبا في الاسلام، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام ».

[ ٢٢٥٥٥ ] ٥ - وعنه أيضا، قال: سمعت اذني محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ووعاه قلبي: « من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام ».

[ ٢٢٥٥٦ ] ٦ - وعن عبد الله بن عمر(١) ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من ادعى إلى غير أبيه، فلن يريح رائحة الجنة، وريحها توجد من قدر مسيرة سبعين عاما ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٣ ح ١٤١٠.

٣ - كتاب الغايات ص ٦٥.

٤ - كتاب الغايات ص ٦٢.

٥ - كتاب الغايات ص ٦٢.

٦ - كتاب الغايات ص ٦٢.

(١) في المصدر عبد الله بن عمرو.

٢١٩

[ ٢٢٥٥٧ ] ٧ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ان أعتى الناس على الله، القاتل غير قاتله، والقاتل في الحرم، والقاتل بذحل(١) الجاهلية ».

٩ -( باب أن من قتل مؤمنا على دينه، فليست له توبة، والا صحت توبته)

[ ٢٢٥٥٨ ] ١ - العياشي في تفسيره: عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا، له توبة؟ قال: « إن كان قتله لايمانه فلا توبة له، وإن كان قتله لغضب أو بسبب شئ من أمر الدنيا، فان توبته أن يقاد منه » الخبر.

[ ٢٢٥٥٩ ] ٢ - وعن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة ».

[ ٢٢٥٦٠ ] ٣ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّـهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ) (١) قال: من قتل مؤمنا على دينه لم تقبل توبته، ومن قتل نبيا أو وصي نبي فلا توبة له، لأنه لا يكون مثله فيقاد به، وقد يكون الرجل بين المشركين واليهود والنصارى، يقتل رجلا من المسلمين على أنه مسلم، فإذا دخل في الاسلام محاه الله عنه، لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

__________________

٧ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٦ ح ١٤٥.

(١) الذحل بتشديد الذال وفتحها وسكون الحاء: الثأر ( لسان العرب ج ١١ ص ٢٥٦ ).

الباب ٩

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٧ ح ٢٣٩.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٧ ح ٢٣٨.

٣ - تفسير القمي ج ١ ص ١٤٨.

(١) النساء ٤: ٩٣.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

فليس على صاحبه ضمان» فرجعا إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبراه بما قال، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياءعليهم‌السلام » .

[ ٢٢٨٤٤ ] ٢ - الصدوق في المقنع: رويت أنه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ومعه رجل فقال: ان بقرة هذا شقت بطن جملي، فقال عمر: قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيما قتل البهائم أنه جبار والجبار: الذي لا دية له ولا قود فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « قضى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا ضرر ولا ضرار، إن كان صاحب البقرة ربطها على طريق الجمل فهو له ضامن » فنظروا فإذا تلك البقرة جاء بها صاحبها من السواد، وربطها على طريق الجمل، فأخذ عمر برأيه، وأغرم صاحب البقرة ثمن الجمل.

[ ٢٢٨٤٥ ] ٣ - شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل: بالاسناد يرفعه عنهمعليهم‌السلام قال: إن ثورا قتل حمارا على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وكان في جماعة من أصحابه، منهم أبو بكر، وعمر، والزبير، وسلمان، وحذيفة، فالتفت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أبي بكر وقال: « يا أبا بكر، اقض بينهم » قال: بأي شئ يحكم بين الدواب؟ ثم قال: يا رسول الله، بهيمة(١) فما عليها شئ، قال: فالتفتصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى عمر فقال: « يا عمر، احكم بينهم » قال: بأي شئ أحكم بين الدواب؟ فالتفت إلى عليعليه‌السلام فقال: « يا علي، احكم بينهم » فقال: « أجل يا رسول الله، إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه، ضمن أصحاب الثور، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه، فلا ضمان على أصحاب الثور » فرفع رسول الله ( صلى الله عليه

__________________

٢ - المقنع ص ١٩٣.

٣ - فضائل ابن شاذان ص ١٧٦.

(١) في المصدر زيادة: قتلت بهيمة.

٣٢١

وآله ) يديه إلى السماء وقال: « الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا، حتى رأيتك تقضي بقضاء الأنبياءعليهم‌السلام ».

١٥ -( باب أن الدابة إذا ربطها صاحبها، فأفلتت بغير تفريط، وخرجت فقتلت انسانا، لم يضمن صاحبها)

[ ٢٢٨٤٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى باليمن في فرس أفلت فنفح رجلا فقتله، فأهدره عليعليه‌السلام وقال: « ان أفلت فليس على صاحبه شئ، وان أرسله أو ربطه في غير حقه ضمن » فلم يرض اليمانيون حكمه بذلك، واتوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا: يا رسول الله، إن عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان علياعليه‌السلام ليس بظلام، ولم يخلق للظلم، وحكم علي حكمي، وقوله قولي، وهو وليكم بعدي، لا يرد قوله ولا حكمه إلا كافر، ولا يرضى بقوله وحكمه إلا مؤمن » فلما سمع اليمانيون قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قالوا: يا رسول الله، رضينا بحكم عليعليه‌السلام ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ذلك توبتكم ».

[ ٢٢٨٤٧ ] ٢ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: باسناده إلى الصدوق، عن علي بن أحمد بن موسى، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن إبراهيم بن الحكم، عن عمرو بن جبير، عن أبيه، عن الباقرعليه‌السلام ، قال: « بعث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله علياعليه‌السلام إلى اليمن، فانفلت فرس لرجل من أهل اليمن، فنفح رجلا فقتله، فأخذه أولياؤه ورفعوه إلى عليعليه‌السلام ، فأقام صاحب

__________________

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٥ ح ١٤٧٨.

٢ - قصص الأنبياء ص ٣٩٥.

٣٢٢

الفرس البينة، أن الفرس انفلت من داره فنفح الرجل برجله، فأبطل عليعليه‌السلام دم الرجل، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يشكون علياعليه‌السلام فيما حكم عليه، فقالوا: ان عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن علياعليه‌السلام ليس بظلام، ولم يخلق علي للظلم» وساق مثل ما مر.

١٦ -( باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقا لها، فقتله زوجها، وقتلت زوجها)

[ ٢٢٨٤٨ ] ١ - الشيخ الطوسي في النهاية: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت: رجل تزوج امرأة، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى صديق لها فأدخلته الحجلة، فلما دخل الرجل يباضع أهله، ثار الصديق واقتتلا في البيت، فقتل الزوج الصديق، فقامت المرأة فضربت الزوج(١) ضربة فقتلته بالصديق، قال: « تضمن المرأة دية الصديق، وتقتل بالزوج ».

[ ٢٢٨٤٩ ] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « تزوج رجل من الأنصار امرأة على عهد أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فلما كان ليلة البناء » وساق مثله.

١٧ -( باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم أنفها، لم يضمن صاحب الدابة)

[ ٢٢٨٥٠ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن يحيى بن أبي العلاء،

__________________

الباب ١٦

١ - النهاية ص ٧٥٦.

(١) في المخطوط: « الرجل » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - المناقب ج ٢ ص ٣٨٠.

الباب ١٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٣٢٣

عن أبي عبد الله، عن أبيه،عليهما‌السلام : أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها، فوقع بعير فخرم أنفها، فأتت علياعليه‌السلام تخاصم، فأبطله وقال: « إنما النذر لله ».

١٨ -( باب أن المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله، فديته من بيت المال، وأن صاحب الجسر لا يضمن)

[ ٢٢٨٥١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « من مات في زحام في جمعة أو في يوم عرفة أو على جسر(١) ، ولا تعلمون من قتله فديته على بيت مال المسلمين ».

[ ٢٢٨٥٢ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في رجل مات وهو جالس مع قوم، أو وجد ميتا أو قتيلا في قبيلة من القبائل، أو على باب دار قوم، قالعليه‌السلام : « ليس عليه شئ، ولا تبطل ديته، ولكن يعقل ».

١٩ -( باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذ البراءة، وكذا الختان، وضمان شاهد الزور)

[ ٢٢٨٥٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده:

__________________

الباب ١٨

١ - الجعفريات ص ١١٨.

(١) في المصدر: حبس.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ١١٩.

٣٢٤

أن علياعليهم‌السلام قال: « من تطبب أو تبيطر، فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو له ضامن ».

[ ٢٢٨٥٤ ] ٢ - وبهذا الاسناد: ان علياعليه‌السلام ، ضمن ختانا قطع حشفة غلام.

[ ٢٢٨٥٥ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : أنه ضمن ختانة، ختنت جارية فنزفت الدم فماتت، فقال لها عليعليه‌السلام : « ويلا لامك، أفلا أبقيت! » فضمنها عليعليه‌السلام دية الجارية، وجعل الدية على عاقلة الختانة.

[ ٢٢٨٥٦ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من تطبب أو تبيطر، فليأخذ البراءة ممن يلي له ذلك، وإلا فهو ضامن إذا لم يكن ماهرا ».

وعنهعليه‌السلام ، مثل الخبر الثاني والثالث(١) .

٢٠ -( باب حكم الفرسين إذا اصطدما)

[ ٢٢٨٥٧ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « ان علياعليهم‌السلام قضى في فارسين تصادما، فمات أحدهما، فقضى أن الدية على عاقلة الباقي منهما، فان ماتا جميعا، فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٢٠.

٣ - الجعفريات ص ١٢٠.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٥.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٦.

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ١١٨.

٣٢٥

[ ٢٢٨٥٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في الفارسين يتصادمان فيموتان، جميعا أو أحدهما، أو يناله كسر أو جراحة، قال: « إن تعمدا أو أحدهما قصد صاحبه، فعلى المعتمد القصاص فيما يقتص منه، والدية فيما تجب فيه الدية، فيما أصاب صاحبه، وإن كان ذلك خطأ، فالدية على عاقلة كل واحد منهما ».

فالذي يضمن كل واحد منهما إذا قصدا جميعا نصف الدية، لان الذي أصاب صاحبه من فعلهما معا، وكذلك تضمن العاقلة إذا اصطدما معا خطأ، فان صدم أحدهما صاحبه، فعلى الصادم الدية في العمد في ماله، وعلى عاقلته في الخطأ فيما أصاب من المصدوم، وما أصابه فهو هدر، لأنه من فعل نفسه، وهو كمن سقط عن دابته أو صدمت به جدارا أو ما أشبههما.

قلت: لا شبهة في وقوع التحريف في رواية الكليني المذكورة في الأصل(١) ، وعليها بني عنوان الباب، والأولى أن يقول: ( حكم الفارسين ) كما في خبر الشيخ الموافق لما أخرجناه(٢) .

٢١ -( باب حكم قاتل الخنزير، وكاسر البربط)

[ ٢٢٨٥٩ ] ١ - الصدوق في المقنع: ورفع إلى عليعليه‌السلام رجل قتل خنزيرا لذمي، فضمنه قيمته.

[ ٢٢٨٦٠ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٦ ح ١٤٥٢.

(١) وسائل الشيعة الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب موجبات الضمان عن الكافي ج ٧ ص ٣٦٨ ح ٩.

(٢) التهذيب ج ١٠ ص ٣١٠ ح ١١٥٨.

الباب ٢٣

١ - المقنع ص ١٨٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٨.

٣٢٦

أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « أنه رفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله ».

ورواه في الجعفريات: بالسند المتقدم، عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

[ ٢٢٨٦١ ] ٣ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « من كسر بربطا، أو لعبة من اللعب، أو بعض الملاهي، أو خرق زق مسكر، أو خمر، فقد أحسن، ولا غرم عليه ».

٢٢ -( باب حكم ضمان الظئر الولد)

[ ٢٢٨٦٢ ] ١ - الصدوق في المقنع: وسئل الرضاعليه‌السلام : ما تقول في امرأة ظاءرت قوما، وكانت نائمة والصبي إلى جنبها، فانقلبت عليه فقتلته، فقال: « إن كانت ظاءرت القوم للخفر والعز، فان الدية تجب عليها، وإن كانت ظاءرت القوم للفقر والحاجة، فالدية على عاقلتها ».

٢٣ -( باب حكم من روع حاملا، فأسقطت الولد ومات)

[ ٢٢٨٦٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام : « أن عمر بن الخطاب بلغه عن امرأة أمر قبيح، فبعث إليها، فلما أن كانت في الطريق مرت بنسوة، فلما عرفت ذلك دخلها الرعب(١) فرمت بغلام، فاستهل ثم مات، فسأل عمر علياعليه‌السلام عن ذلك، فقال: عليك الدية بما أرعبتها، والدية كاملة على عاقلتك

__________________

(١) الجعفريات ص ١٥٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٨.

الباب ٢٢

١ - المقنع ص ١٨٤.

الباب ٢٣

١ - الجعفريات ص ١١٩.

(١) في المخطوط: « أدخلتها » وما أثبتناه من استظهار المصنف.

٣٢٧

فقال عمر: صدقت يا علي» .

٢٤ -( باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات، أو جنى عليه جناية)

[ ٢٢٨٦٤ ] ١ - أصل ظريف بن ناصح: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت، وغرم العيب على زوجها، ولا قصاص عليه ».

وقضىعليه‌السلام في امرأة ركبها زوجها فأعفلها(١) ، أن لها نصف ديتها، مائتان وخمسون دينارا.

[ ٢٢٨٦٥ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل أعنف على امرأته، أو امرأة أعنفت على زوجها(١) فقتل أحدهما الآخر، قال: « لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين، فان اتهما لزمهما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل ».

٢٥ -( باب حكم جناية البئر والعجماء(*) والمعدن)

[ ٢٢٨٦٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في بهيمة الأنعام: « لا يغرم أهلها شيئا، ما دامت مرسلة ».

__________________

الباب ٢٤

١ - أصل ظريف بن ناصح ص ١٤٨.

(١) العفل: زيادة لحمية في قبل المرأة تمنع من وطئها ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٢٤ ).

٢ - المقنع ص ١٩٠.

(١) في نسخة: رجل.

الباب ٢٥

* العجماء: البهيمة ( لسان العرب ج ١٢ ص ٣٨٩ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٥ ح ١٤٧٩.

٣٢٨

٢٦ -( باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا، ضمنه حتى يرجع، ومن خلص القاتل يد الولي فأطلقه، لزمه رده أو الدية مع التعذر)

[ ٢٢٨٦٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث أنه قال لغلام له: « اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن، إلا أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله ».

٢٧ -( باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا، فتلقت أو أتلفت)

[ ٢٢٨٦٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل هم أن يوطئ دابته رجلا، فضرب الرجل الدابة فوقع الراكب، قال: « لا شئ على ضارب الدابة ».

٢٨ -( باب حكم الشركاء في البعير، إذا عقله أحدهم فانكسر)

[ ٢٢٨٦٩ ] ١ - الشيخ الطوسي في النهاية: وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في بعير بين أربعة نفر، فعقل أحدهم يده، فتخطى إلى بئر فوقع فيها فاندق: ان على الشركاء الثلاثة أن يغرموا له الربع من قيمته، لأنه حفظه، وضيعه عليه الباقون بترك عقالهم إياه.

__________________

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٧ ح ١٤١٩.

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨٣.

الباب ٢٨

١ - النهاية ص ٧٨١.

٣٢٩

٢٩ -( باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا، ويضمن ما أفسدت ليلا)

[ ٢٢٨٧٠ ] ١ - عوالي اللآلي: عن الشهيد، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قضى في ناقة البراء بن عازب، لما أفسدت حائطا: أن على أهل الحائط حفظها نهارا، وعلى أهل الماشية حفظها ليلا.

٣٠ -( باب أن من أشعل نارا في دار الغير، ضمن ما تحرقه)

[ ٢٢٨٧١ ] ١ - الصدوق في المقنع: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعل في دار قوم، فاحترقت الدار واحترق أهلها واحترق متاعها، ان يغرم قيمة الدار وما فيها، ثم يقتل.

٣١ -( باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس، وإن جرحه اثنان فمات، فعليهما الدية نصفان وإن تفاوت الجرحان)

[ ٢٢٨٧٢ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليه‌السلام قضى في الرجل تصيبه الجراحة، فيمكث الأيام أو الشهر، أو أقل أو أكثر فيموت، قال عليعليه‌السلام : إن أقام أولياء المجروح بينة أنه مات من تلك الجراحة، صارت الدية واجبة ».

__________________

الباب ٢٩

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٨٢ ح ٩.

الباب ٣٠

١ - المقنع ص ١٩٠.

الباب ٣١

١ - الجعفريات ص ١٢١.

٣٣٠

[ ٢٢٨٧٣ ] ٢ - الصدوق في المقنع: فان شج رجل رجلا موضحة، وشجه آخر دامية في مقام، فمات الرجل، فعليهما الدية في أموالهما نصفين، لورثة الميت.

٣٢ -( باب اشتراك الرديفين في ضمان جناية الدابة بالسوية، وأن من قال: حذار، ثم رمى لم يضمن)

[ ٢٢٨٧٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كان يجعل الضمان على الرديفين، فيما أصابت الدابة، بينهما سواء.

٣٣ -( باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها)

[ ٢٢٨٧٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يجامع امرأته فيفضيها، فإذا نزلت بتلك المنزلة له تمسك البول، قال: « إن كان مثلها لا يوطأ، أو عنف عليها، فعليه الدية ».

٣٤ -( باب نوادره ما يتعلق بأبواب موجبات الضمان)

[ ٢٢٨٧٦ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « ان علياعليهم‌السلام ، كان يضمن السفينة الصادمة، ولا يضمن المصدومة ».

__________________

٢ - المقنع ص ١٨٣.

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٠ ح ١٤٦٢.

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢١ ح ١٤٦٧.

الباب ٣٤

١ - الجعفريات ص ١١٩.

٣٣١

[ ٢٢٨٧٧ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، سئل عن جدار قوم وقع على بيت لجارهم فقتلهم، فقال عليعليه‌السلام : إذا كان الحائط مائلا، فقيل لصاحبه: إن حائطك مائل، ونحن نتخوف الهدم، فلم ينقضه أو يدعمه [ فخر ](١) فقتل، فهو ضامن، وإن لم يكن مائلا فسقط فقتل فلا ضمان ».

[ ٢٢٨٧٨ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا كان قتل الخطأ على قوم في جماعة، فالدية عليهم جميعا، ويوضع عليهم بحصة المقتول، وعليهم جميعا عتق رقبة مؤمنة يشتركون فيها ».

[ ٢٢٨٧٩ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن جده: « ان علياعليهم‌السلام قضى في الرجل استسقى أهل أبيات شعر ماء، فلم يسقوه حتى مات، فضمنهم عليعليه‌السلام ديته ».

[ ٢٢٨٨٠ ] ٥ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في الجدار المائل: « إذا تقدم إلى صاحبه فيه، أو كان مائلا بين الميل لا يؤمن سقوطه، وقد علم ذلك فأبقاه ولا يهدمه ولا يدعمه، فسقط فأصاب شيئا، فهو ضامن له أصاب ».

[ ٢٢٨٨١ ] ٦ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قضى في رجل استسقى قوما فلم يسقوه، وتركوه حتى مات عطشا بينهم، وهم يجدون الماء، فضمنهم ديته.

__________________

٢ - الجعفريات ص ١١٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - الجعفريات ص ١٢١.

٤ - الجعفريات ص ١٢١.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٠.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٣ ح ١٤٧٣.

٣٣٢

[ ٢٢٨٨٢ ] ٧ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قضى فيمن قتل دابة عبثا، أو قطع شجرا، أو أفسد زرعا، أو هدم بيتا، أو عور بئرا أو نهرا، أن يغرم قيمة ما استهلك وأفسد، ويضرب جلدات نكالا، وإن أخطأ ولم يتعمد ذلك فعليه الغرم، ولا حبس عليه ولا أدب، وما أصاب من بهيمة، فعليه ما نقص من ثمنها.

[ ٢٢٨٨٣ ] ٨ - عوالي اللآلي: روي أن عمر مر بباب العباس، فقطر من ميزاب قطرات عليه، فأمر عمر بقلعه، فقال العباس: أو تقلع ميزابا نصبه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بيده؟! فقال عمر: والله لا يحمل من ينصب هذا الميزاب إلى السطح إلا ظهري، فركب العباس على ظهر عمر فصعد فأصلحه.

__________________

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٤ ح ١٤٧٦.

٨ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٦٢٥ ح ٤٠.

٣٣٣

٣٣٤

أبواب ديات الأعضاء

١ -( باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية، وما فيه اثنان ففيهما الدية، وفي كل واحد نصف الدية إلا البيضتين والشفتين، وذكر جملة من أقسام الديات)

[ ٢٢٨٨٤ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وكل ما في الانسان منه واحد ففيه دية كاملة، وكل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية تامة، وفي إحداهما النصف ».

[ ٢٢٨٨٥ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « في الاذن الدية، وفي كل منهما نصف الدية، وفي شحمة الأذن نصف دية الأذن ».

[ ٢٢٨٨٦ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « في اللسان الدية إذا استوعب، وإذا بقي منه فبحساب ما نقص منه ».

__________________

أبواب ديات الأعضاء

الباب ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

٢ - الجعفريات ص ١٢٩.

٣ - الجعفريات ص ١٢٩.

٣٣٥

[ ٢٢٨٨٧ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « في الشفتين الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية، وهما سواء ».

[ ٢٢٨٨٨ ] ٥ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « في العينين الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وفي جفون العينين في كل جفن منهما ربع الدية ».

[ ٢٢٨٨٩ ] ٦ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « في الحاجبين الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وهما سواء ».

[ ٢٢٨٩٠ ] ٧ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « في اليدين الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وهما سواء ».

[ ٢٢٨٩١ ] ٨ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « في الرجلين الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وهما سواء ».

[ ٢٢٨٩٢ ] ٩ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « في الذكر الدية، وفي الحشفة الدية، وفي البيضتين الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وهما سواء ».

[ ٢٢٨٩٣ ] ١٠ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه قضى في الانف إذا استوعب الدية، وفي كل جانب من أرنبته دية الأنف(١) .

__________________

٤ - الجعفريات ص ١٢٩.

٥ - الجعفريات ص ١٢٩.

٦ - الجعفريات ص ١٢٩.

٧ - الجعفريات ص ١٢٩.

٨ - الجعفريات ص ١٣٠

٩ - الجعفريات ص ١٣٠.

١٠ - الجعفريات ص ١٢٩.

(١) كذا في النسخة والظاهر سقوط لفظ النصف، والصحيح نصف دية الأنف « هامش الطبعة الحجرية ».

٣٣٦

[ ٢٢٨٩٤ ] ١١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: بإسناده عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فالدية في النفس ألف دينار، والأنف ألف دينار، والصوت كله، من الغنن والبحح ألف دينار، وشلل اليدين ألف دينار، وذهاب السمع كله ألف دينار، وذهاب البصر كله ألف دينار، والرجلين جميعا ألف دينار، والشفتين إذا استؤصلتا ألف دينار، والظهر إذا أحدب ألف دينار، والذكر ألف دينار، واللسان إذا استؤصل ألف دينار، والأنثيين ألف دينار ».

[ ٢٢٨٩٥ ] ١٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « في العينين الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ».

[ ٢٢٨٩٦ ] ١٣ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قضى في الاذنين إذا اصطلمتا(١) فالدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصف الدية.

[ ٢٢٨٩٧ ] ١٤ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « في الشفتين إذا استؤصلتا الدية، وفي العليا نصف الدية، وفي السفلى ثلثا الدية، لأنها تمسك الطعام والريق ».

[ ٢٢٨٩٨ ] ١٥ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « في اللسان الدية كاملة ».

[ ٢٢٨٩٩ ] ١٦ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه قضى في الذكر إذا اصطلم، فالدية كاملة.

__________________

١١ - كتاب الديات ص ١٣٨.

١٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٤.

١٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠١.

(١) الاصطلام: الاستئصال ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٠٢ ).

١٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠٢.

١٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٤ ح ١٥٠٥.

١٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٧.

٣٣٧

[ ٢٢٩٠٠ ] ١٧ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال: « في الحشفة الدية، وفي البيضتين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وهما سواء ».

[ ٢٢٩٠١ ] ١٨ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قضى في الرجل نصف الدية.

[ ٢٢٩٠٢ ] ١٩ - الصدوق في المقنع: واعلم أن في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعا إذا قطعتا الدية كاملة، وفي الرجلين الدية، وفي الذكر وأنثييه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الاذنين الدية، وفي الانف كاملة، وفي الشفتين الدية كاملة، عشرة آلاف درهم، ستة آلاف للسفلى، وأربعة آلاف للعليا، لان السفلى تمسك الماء، وفي العينين الدية، وفي ثدي(١) المرأة الدية كاملة، وفي الظهر إذا كسر فلا يستطيع صاحبه ان يجلس الدية كاملة،.

وقضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في القلب إذا أذعر فطار بالدية(٢) .

[ ٢٢٩٠٣ ] ٢٠ - عوالي اللآلي: وروي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « كلما في البدن منه واحد ففيه الدية ».

٢ -( باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ)

[ ٢٢٩٠٤ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: قضى في صدغ الرجل إذا أصيب، فلم يستطع أن

__________________

١٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٨.

١٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٨ ح ١٥٣٤.

١٩ - المقنع ص ١٨٠.

(١) في المصدر: ثديي.

(٢) نفس المصدر ص ١٩١.

٢٠ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٦٢٨ ح ٤٦.

الباب ٢

١ - كتاب الديات ص ١٣٩.

٣٣٨

يلتف الا ما انحرف الرجل، نصف الدية خمسمائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه، وقضى في شفر العين الأعلى إن أصيب فشتر، فديته ثلث دية العين مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وإن أصيب شفر العين الأسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله، فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك.

[ ٢٢٩٠٥ ] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « أنه قضى في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت حتى ينحرف، نصف الدية خمسمائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه ».

[ ٢٢٩٠٦ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام : أنه قضى في الحاجبين الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية إذا نتف فلم ينبت، فان نبت فديته عشرة دنانير لكل حاجب، وما ذنب منه فبحساب ذلك.

[ ٢٢٩٠٧ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في شفر العين الأعلى إذا أصيب فشتر(١) ففيه ثلث دية العين(٢) وفي الأسفل نصف دية العين(٣) وما أصيب منه فبحساب(٤) ذلك، وإذا نتفت أشفار العينين(٥) كلها فلم تنبت ففيها الدية، وفي كل واحد منهما ربع الدية، وهما سواء الأعلى والأسفل.

[ ٢٢٩٠٨ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا أصيب الصدغ، فلم

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٠ ح ١٤٩١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٠ ح ١٤٩٢.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٣.

(١) الشتر: القطع ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٤١ ).

(٢) في نسخة: ديته ( منه قده ).

(٣) في نسخة: ديته ( منه قده ).

(٤) في نسخة: فبحسابه ( منه قده ).

(٥) في المخطوط: « العين » وما أثبتناه من المصدر.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

٣٣٩

يستطع أن يلتفت حتى ينحرف بكليته نصف الدية، وما كان دون ذلك فبحسابه، فان أصيب الشفر الأعلى حتى يصير أشتر، فديته ثلث دية العين إذا كان من فوق، وإذا كان من أسفل فديته نصف دية العين، إذا أصيب الحاجب فذهب شعره كله، فديته نصف دية العين، فان نقص من شعره شئ حسب على هذا الحساب» .

وتقدم في الجعفريات: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « في جفون العينين، في كل جفن منها ربع الدية »(١) .

٣ -( باب ديات العين، ونقص البصر وذهابه، وما يمتحن به، والقسامة فيه)

[ ٢٢٩٠٩ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام قضى في العين القائمة إذا أصيبت، بمائة دينار ».

[ ٢٢٩١٠ ] ٢ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه، فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة(١) وينظر ما منتهى(٢) بصر عينه الصحيحة(٣) ، فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء، القسامة على ستة نفر، على قدر ما أصيب من عينه، فإن كان

__________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب السابق.

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٣٠.

٢ - كتاب الديات ص ١٣٨.

(١) بياض في المخطوط والحجرية.

(٢) في المصدر: ينتهي.

(٣) في المخطوط: « المصابة » وما أثبتناه من بعض النسخ.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445